﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:56.650
ليس على ما وكل    لا اله الا الله  قال الامام رحمه  ومن نذر معصية من قتل نفس او  وما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه  طبق الكلام على نذر المعصية في

2
00:00:57.150 --> 00:01:18.600
عند قول المصنف الله ومن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان  فلا يعصه ولا شيء عليه فهناك تحدث رحمه الله عن نذر وبين هنا رحمه  ببعض الامثلة اه

3
00:01:19.050 --> 00:01:35.250
ما سبقت الاشارة اليه من ان من ان نذر معصية الله تعالى لا يجوز الوفاء به ولا كفارة فيه قال ومن نذر معصية حالة هاد المعصية قال لك من قتل نفس

4
00:01:35.550 --> 00:01:54.600
تشربي خمر او شبهه   او ما ليس بطاعة نذر شيئا مباحا ليس بطاعة ولا معصية  شيئا مباحا اه قال مثلا لله علي ان اذهب الى الشام ان اذهب الى مصر

5
00:01:54.750 --> 00:02:11.850
ان اذهب الى بيضاء الى فاس ونحو ذلك. الشاهد انا او ان اكل اه طعام كذا او ان انام وقت كذا شاهدنا دار شيئا ليس معصية ولا طاعة وهو وهو المباح

6
00:02:12.650 --> 00:02:27.050
وفي السورتين معا قال في الشيخ فلا شيء عليه وليستغفر الله اه اعلموا ان نذر المباح عندنا يعتبر معصيته كما جاء عن مالك رحمه الله ولذلك ادرجه الشيخ هنا مع نذر

7
00:02:27.450 --> 00:02:52.150
معصية ذكرهما معا لان نذر المباح معصيته كيف لا يجوز للمسلم اه النذر المباشر لا نرجع له الشارع الحكيم ضابطا وهو ان يكون نذر قربة تمن نذر شيئا مباحا فقد سيره قربة سيره طاعة

8
00:02:52.350 --> 00:03:14.000
بهذا الاعتبار اعتبر نذره معصية بمعنى لا يجوز له ان يأتي بالنظر على تلك الصورة كيقولولي هاد النظر على تلك الصورة نظرا مباح لا يجوز لك واضح كنقولو ليه نذر المباح اصلا لا يجوز لأنك خالفت الشرع

9
00:03:14.100 --> 00:03:28.950
جعل للنذر ضابطا كمن ابتدع في الدين مثل من ابتدع في الدين شرع جعل للصلاة كيفية وواحد صلاها بكيفية اخرى تداعى في الدين الشرع جعل للنذر صورة خصو يكون نذر قربة

10
00:03:29.300 --> 00:03:54.150
وانتجها عن اخرى نذرت مباحا ففعلك يعد لا يجوز لك ان تقدم على هذا  اه قد جاء عن مالك رحمه الله تعالى هذا المعنى اه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. قال الامام رحمه الله

11
00:03:54.650 --> 00:04:07.700
وهو يفسر قول رسول الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه شنو نظر المعصية؟ قال الإمام مالك ان ينظر الرجل ان يمشي الى الشام او الى مصر او الى الربذة

12
00:04:07.800 --> 00:04:28.400
او ما اشبه ذلك مما ليس لله بطاعة ان كلم فلانا بمعنى يقول لله علي ان امشي الى الشام ان كلمت فلانا هذا هو اه يعني ما علق عليه المدعو او ما اشبه ذلك قال فليس في شيء من ذلك شيء ان هو كلمه

13
00:04:28.500 --> 00:04:43.200
ليس في شيء من ذلك شيء الا هو كلمه بمعنى اذا وجد الشرط الذي علق عليه النذر فلا ندر عليه قال لله علي ان اذهب الى الشام ان كلمت فلانا ثم كلم فلانا

14
00:04:43.800 --> 00:05:07.100
لكن لما فلانا فقد وجد شرط مدري الذي علق عليه لكن قال لك ولو فإنه لا شيء علي لماذا؟ قال الامام رحمه الله اه فلا شيء فليس بشيء من ذلك شيء هو كلمه او حلف بما حلف عليه لانه ليس لله في هذه الاشياء طاعة

15
00:05:07.500 --> 00:05:26.850
انه ليس لله في هذه الاشياء طاعة وانما يوفى لله بما له فيه طاعة قال لك متى يجب الوفاء بالنظر فيما يكون طاعة لله تعالى واما هذه الامور ان اذهب الى مكان كذا او كذا وكذا فالرسالة

16
00:05:27.000 --> 00:05:46.200
طاعة وبالتالي تلا وفاء فيه ولا كفارة اذا هما امران من نذر معصية او نذر شيئا مباحا فلا ففي الاول في نذر المعصية لا يجوز الوفاء وفي الثاني في نظر مباح لا يجب الوفاء

17
00:05:46.350 --> 00:06:06.850
وفي السورتين معا لا كفارة لول لا يجوز الوفاء وفي التاني لا يجب وفي السورتين معا اذا لم يوفي بنذر المعصية ولا نذر مباح فليس عليه كفارة ولكن يعتبر نذره محرما لا يجوز

18
00:06:06.900 --> 00:06:21.750
كنقولو هاد النظر منين درتيه اصلا لا يجوز فانت مستحق للإثم على نذرك ولكن لا كفارة عليك من جهة عدم الوفاء بالنبأ ما وفيتيش به لا لا كفارة واضح المعنى

19
00:06:22.500 --> 00:06:38.600
اذا هذا بالمعصية وفي نذر مباح لا قال الشيخ فلا شيء عليه. اش كيقصد فلا شيء عليه؟ لا اثم لا يقصد لا لا كفارة لا كفارة عليه ولو لم اه

20
00:06:39.400 --> 00:06:59.000
يوفي ببدري ولكن عليه الإثم اه نعم قال وليستغفر الله. يجب عليه التوبة الى الله تبارك وتعالى من من ماذا؟ واش من عدم وفائه بالنذر ولمين نذره عليكم السلام وليستغفر الله وجب ان يتوب الى الله من

21
00:06:59.300 --> 00:07:17.950
من نذره اذ نذره لا يجوز لم يكن يجوز له ان ينذر هذا النذر وقد اه جاء عن الامام الباجي رحمه الله توضيح الامام ما لك الذي اسلفناه وضحه كيف اعتبر ما لك رحمه

22
00:07:17.950 --> 00:07:36.600
الله تعالى نذر المباح معصية لأن الكلام ديال مالك الذي ذكرناه قبل ذكره في معرض اش في معرض تفسيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. بغا يفسر لينا الحديث فبتلى بمن نذر الذهاب للسفر الى

23
00:07:36.600 --> 00:07:51.450
او الى مصر فما وجه ذلك؟ مع ان السفر للشام وكذا مباح فقال الباجي رحمه الله فسر المعصية بمعان ليست بمعصية في انفسها وانما هي مباحة لكن سماها معصية لاننا

24
00:07:51.450 --> 00:08:06.600
راه عنده معصية لأن النذر ديال هاد الأمور عند مالك يعد معصية ان اذهب الى معصية اذ لا يجوز ذلك النذر خاصو يكون بطاعة لله رب العالمين بقربة لا بشيء مباح

25
00:08:06.700 --> 00:08:26.050
فمجرد فعل هذا النذر ابتداع في الدين او اتيان بعبادة على غير هيئتها التي شرعها الله تعالى لأجلها قال او لأن حكمها اذا علقت بالنذر حكم المعصية بمعنى اذا علقت هذه المباحات بالنظر كيولي عندها حكم

26
00:08:26.250 --> 00:08:41.400
المعصية فلهذا مثل بها اه الامام رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه اذا في السورتين في نذر المعصية ونذر المباح لا

27
00:08:42.650 --> 00:09:07.900
لا يجب الوفاء بالنذر ولا تجب الكفارة اذا لم يوفي الانسان بنذره ومما يدل على هذا صراحة ما رواه ابو داوود في سننه من حديث اه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر الا فيما يبتغى به وجه الله

28
00:09:08.550 --> 00:09:20.900
ولا يمين في قطيعة رحم اذن الشاهد الشطر الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر الا فيما يبتغى به وجه الله فدل هذا على ان المباح لا نظر فيه

29
00:09:21.400 --> 00:09:44.200
فمن نذر مباحا فقد خالف الشرع واه احدث هيئة في الدين لم يشرعها الله رب العالمين ومن هذا الوجه اعتبر اجره معصية لله تبارك وتعالى وقوله ولا يمين في قطيعة رحم شو المقصود به؟ المقصود به نذر المعصية فالحديث هذا ذكر

30
00:09:44.500 --> 00:10:07.400
الأمرين ذكرا النظر المباح ونذر المعصية اذن ولا يمين في قطيعة رحم بمعنى انه لا ندر في معصية الله رب العالمين فمن نذر معصية الله عز وجل فلا يجوز له الوفاء ولا كفارة لكن يجب عليه ان يستغفر الله ويتوب اليه

31
00:10:07.400 --> 00:10:26.700
من نذره اذ نذر معصية او نذر اه مباحا فليتب الى الله رب العالمين منه ولهذا قال الشيخ ليستغفر الله ثم قال وان حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك. وان تجرأ وفعله اثموا

32
00:10:26.700 --> 00:10:51.000
كفارة عليه بيمينه معنى هذا الكلام قد اشرنا اليه في الدرس الماضي. قلنا ان المالكية يفرقون بين نذر المعصية وبين الحلف على على على فعل المعصية فمن نذر معصية ولم يوفي ذكرناه الان ليس عليه دابا الان نتكلمو على الكفارة ليس عليه كفارة ومن حلف على ما

33
00:10:51.000 --> 00:11:12.200
معصية ولم يفعلها فعليه الكفارة عندنا في بين اليمين والندم ففي النذر لا يلزمونه الكفارة في نذر المعصية لا يلزمونه الكفارة اذا لم يفعل المعصية وفي اليمين يلزمونه الكفارة اذا لم يفعل المعصية

34
00:11:12.350 --> 00:11:31.550
اذن من حلف على معصية قال والله لا اشربن الخمر مثلا والعياذ بالله او والله لاتركن الصلاة وحنيتة حلف عليها يدير شي معصية ولم يفعلها لم يشرب الخمر ولم يترك الصلاة حنيفا فهل تلزمه الكفارة؟ اه نعم عندنا في المذهب تلزمه الكفار

35
00:11:31.600 --> 00:11:50.300
لكن لو لو فرض انه تجرأ وعصى الله تبارك وتعالى قال والله اذا اشربنا خمر وشربنا والله لا لاتركن الصلاة وترك الصلاة تجرأ وفعل المعصية فهل عليه الكفارة؟ لا لا كفارة ان فعل لانه لم يحنث

36
00:11:50.600 --> 00:12:03.950
حنا قلنا الكفارة تجب عند الحنت هذا حدث على شيء وفعله فلا كفارة. لكن من جهة الاثم هو اثم بلا شك. بل بالاجماع بلا خلاف اثم تنزري واثم في اليمين

37
00:12:04.700 --> 00:12:20.850
فلا يجوز للمرء ان اه يفعل المعصية فضلا عن ان يحلف على ان يذكر الله تعالى في فعل المعصية امر محرم لا يجوز لكن حنا الآن هو ان نتكلم من جهة

38
00:12:21.000 --> 00:12:37.750
لزوم الكفارة وعدم لزوم الكفارة. اما من جهة المعصية فهو عاصي لله عز وجل. اذا من جهات لزوم الكفارة وعدم لزوم الكفارة فرق بين النذر واليمين ففي النظر سمعتم انه لا كفارة عليه اذا لم يوفي بنذر المعصية

39
00:12:37.850 --> 00:12:54.350
واما في اليمين فانه اذا حلف على معصية وحلف لم يفعلها فعليه وان فعلها فلا كفارة وهو اثم في السورتين. اذا يقول الشيخ وان حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن

40
00:12:54.350 --> 00:13:05.900
بيمينه ولا يفعل ذلك بمعنى جا سولنا واحد قال لنا راني حلفت ندير واحد المعصية اش ندير؟ كانقولو له حرام ان تفعلها لا يجوز لك فعلها ووجب عليك كفارة يمين

41
00:13:06.000 --> 00:13:22.500
غي قبل ما يدير شي حاجة جا سول حلفتو على فعل معصية قلت والله لاقطعن فلانا باه مثلا ولا مو قال والله لاقطعن امي ولا ابي وقطع الاب والام معصية

42
00:13:22.800 --> 00:13:37.350
والله لاقطعن رحمي مع فلان. معصية لله رب العالمين حلف على ذلك اش نقولو له نقول له لا يجوز لك هذا اليمين اللي درتي لا يجوز ويجب عليك ان تحنف

43
00:13:37.550 --> 00:13:59.500
وقال يكفر عن يمينك واجب عليك ان تخالف ما حلفت عليه والا تقطع فلانا وتجب عليك كفارة لكن قالك الشيخ وان تجرأ وفعله اثم ولا كفارة عليه اليمين حلف ان يفعل معصية وتجرأ وفعل

44
00:13:59.850 --> 00:14:16.250
المعصية ثم جاء يسأل واش علي كفارة ولا لا؟ كنقولو ليه من جهة الكفارة لا كفارة لكن من جهة الإثم انت اثم ولهذا قال لك الشيخ اثم لانه فعل المعصية بل وحلف عليها

45
00:14:16.700 --> 00:14:29.750
ولكن من جهة كفارة علاش لا كفارة عليه لأنه لم لم يحنث هذا هو الوجوب المخالفون للمالكية كما سبقت الاشارة اليه اللي كيقولو بلجوم الكفارة في نذر المعصية كان سبق معنا الخلاف ياك

46
00:14:29.800 --> 00:14:53.500
يقولون بلزوم الكفارة في مدريد المعصية لمن لم يوفي به. من نذر معصية وجاء يسأل عند غير المالكية. اش كيقولو ليه؟ لا يجوز لك وبالنذر وعليك الكفارة يتمسكون بهذه المسألة للرد على المالكية يلزمونهم ان يقولوا بوجوب الكفارة في امر معصية كما يقولون به في في

47
00:14:53.500 --> 00:15:10.550
اليمين كيقولو ليهم نتوما كتقولو في اليمين في الحلف على المعصية تجب الكفارة اذا حنث فيلزمكم ان تقولوا ايضا بلزوم الكفارة لمن نذر معصية علاش؟ قالوا لهم لأن النذر يمين بل هي اقواف اليمين من جهة التأكيد

48
00:15:11.150 --> 00:15:32.950
اقوى في اليمين ومما يدل على انها اقوى انه لا يجوز فيها استثناء ولا كفارة وليس فيها لغو ولا غموس الا فيما استثني في النذر المبان النذر المبارك اذا هذا حصيل كلامي ثم قال ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان

49
00:15:33.650 --> 00:15:49.300
هادي واحد المسألة خلافية عندنا في المنال فيها اولان وما ذكره الشيخ هنا خلاف المشهور مشهور فهاد المسألة انه تلزم واحدة والشيخ قال تعالى قول اخر عندنا في المثل ما هي هذه المسألة

50
00:15:49.600 --> 00:16:06.800
من قال من حلف بهذه السورة؟ قال علي عهد الله وميثاقه علي عهد الله شوف النبي وعندنا دابا ثلاث عبارات يجب التفريق بينها اذا قال شخص علي عهد لافعلن كذا وكذا

51
00:16:06.850 --> 00:16:26.850
فهذا لا يعد يمينا هاد الكلام ديالو ماشي يمين اصلا واحد قال علي عهد لاتينك علي عهد لاحضرن مجلس العلم هذا لا يعد قسما هذا ماشي هي هادي واضح؟ فإذا لم يحضر لمجلس العلم فلا شيء عليه لأن هاد الكلام علي عهد لأفعلن لا يعد

52
00:16:26.900 --> 00:16:44.100
يمينا علاش؟ اليمين هو ما ذكر فيه اسم الله او صفة من صفاته او اسم الله وصفته. وهد علي عهد لافعلن كذا ليس فيه شيء من ذلك ليس فيه اسم الله ولا صفته ولا اسمه وصفته

53
00:16:44.850 --> 00:16:58.000
الى العبارة اللولة علي عهد لافعلن كذا هذا لا يعد يمينا وبالتالي اذا لم يفعل هداكشي اللي قال لا افعالنا ما داروش ليس عليه شيء لان هذا ليس يمينا هادي الصورة اللولة

54
00:16:58.200 --> 00:17:17.150
ترى الثانية يقول علي عهد الله لافعلن كذا. ذكر الله تعالى علي دابا ملي قال عهد الله هادي صفة من صفاته سبحانه وتعالى لان الله جل وعلا عاهد المؤمنين له عهد بين الله وبين المؤمنين

55
00:17:17.450 --> 00:17:38.000
فصفة المعاهدة صفة لله رب العالمين اذن الى قال علي عهد الله لافعلن ولم يفعل تلزمه الكفارة؟ لان هذا يعد يمينا ثانيا الثورة الثالثة هي المقصودة عند الشيخ هنا ان يقول علي عهد الله وميثاقه جوج د الحوايج

56
00:17:38.300 --> 00:17:59.550
عهد الله ووميده. قال الشيخ فحنت فعليه كفارتان جوج د الكفارات ايلا قال علي عهد الله وميثاقه لاحضرن مجلس العلم وحنيتة اي لم يحضر مجلس العلم فيقول عليه كفارة علاش؟ قال لك لأن هذا يعد بمثابة يمينين مختلفين

57
00:17:59.950 --> 00:18:19.950
بحال الى حلف على جوج دالحوايج يعد يمينين مختلفين عهد الله هادا يمين مستقل وميثاق الله هادا يمين اخر فعليه على كل يمين كفارة هكذا فعليه كفارة وهذا القول الذي الذي قاله الشيخ عليه كفارة قلنا خلاف المشلول المشهور في المذهب

58
00:18:19.950 --> 00:18:37.650
واحدة علاش؟ لأن هاد هو ميثاقه لي زاد من باب التوكيد فقط وسيأتي معنا في كلامه اللي بعد هذا غيقول الشيخ رحمه الله وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة

59
00:18:37.650 --> 00:18:53.450
غيذكر هذه المسألة ليتضح لكم هذا لا اقول اعلموا انه عندنا في المذهب بالاتفاق ان من كرر اليمين على شيء واحد على حاجة واحدة حلف جوج مرات ثلاثة المرات في وقت واحد او في اوقات متفرقة

60
00:18:54.500 --> 00:19:11.650
قال فعل شيء واحد مرتين او ثلاثا ليس عليه انحنيف الا تارة واحدة بالاتفاق هذا مثلا اذا قال والله وبالله وتالله لافعلن على نفس المسألة حلف ثلاث مرات او حلف اليوم والله لأفعلنه وفي العشية والله

61
00:19:11.650 --> 00:19:28.400
اين افعل النوم؟ لا والله نفس الشيء على فعله. فليس عليه الا تارة واحدة اذا حنيت حنت هذه كفارة واحدة هادي اتضحت هاد المسألة لي كنتكلمو عليها الآن هي ايلا قال علي عهد الله وميثاقه هي محل الخلاف

62
00:19:29.350 --> 00:19:46.450
قول الحارث علي عهد الله وميثاقه هي اللي فيها قولان اما اذا كرر اليمين بذكر الله سبحانه وتعالى فليس عليه الا كفارة واحدة الا سواء كرر في وقت واحد او في اوقات

63
00:19:46.600 --> 00:20:08.800
متعددة اللهم الا في حالة واحدة وهي اش؟ اذا قصد بكل يمين كفارة الى كان قصد هو هو كيحلف مثلا فالصباح الفقه قال والله مثلا لاحضرن الدرس بمعنى قصد انني الا حنت راه عليا كفارة وغدا عاوتاني عاود كرر قال والله

64
00:20:09.000 --> 00:20:24.450
اه لاحضرن الدرس واقصد لما حلف قصد انني الا ما حضرتش علي كفارة اخرى زائدة على الكفارة ديال البارح غانزيد كفارة ثانية فإن نوى بكل يمين كفارة جديدة فحينئذ تلزمه على حسب نيته

65
00:20:24.500 --> 00:20:41.800
انت نويتي باللولة دسارة والثانية كفارة اخرى اذن الى حنتي تجب عليك كفارة الى زدتي حلفتي ثالثة ونويتي نفس النية عليك ثلاث كفارات وهكذا اما اذا لم ينوي ذلك نوى التوكيد او لم ينوي شيئا محضر لبالو تا حاجة فتجب عليه كفارة واحدة واضح

66
00:20:41.900 --> 00:20:57.150
اذا نوى التوكيد او لم ينوي شيئا كم تجب عليه اذا حميد لكن الا قصد بكل حل فهو عا قربني حلفت البارح وقال تا دابا غنعاود نحلف وهاد الحليف ايلا حلفت فيه كفارة اخرى زايدة على العلفة ديال البارح

67
00:20:57.200 --> 00:21:13.000
تتلزم الكفار واضح اذن هاد السورة لا خلاف فيها اذن شنو هو محل الخلاف؟ هو قول الانسان في اليمين علي عهد الله وميثاقه هكذا كرم ولم يقصد انه بكل وحدة عليه كفارة ما قصدتش هاد المفهوم؟ قصد مجرد

68
00:21:13.300 --> 00:21:28.350
يكيد او لم يقصد شيئا ما اقصد والو ما ما حضر للدهن ديالو تا شي معنى من هاد المعاني فهذا هو محل اذا الشيخ يقول اذا حلف عليه والمشهور في المذهب ان عليه كفارة

69
00:21:28.500 --> 00:21:55.150
واحدة اه اذن قال الشيخ ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين با حنيفة خالف ما حالف ما حلف عليه. فعليه كفارتان ما العلة علاش عليه كفارة؟ قال اهل المذهب رحمهم الله لان العهد يمين والميثاق يمين قال لك كل واحد

70
00:21:55.150 --> 00:22:20.750
مستقيم. فإذا جمعهما فقد حلفا يمينين عهد الله هذا يمين وميثاق الله هذا يمين فاذا جمعهما فقد حلفا يمينين اه اذن هذا هو حاصل اه ما ذكره الشيخ وما ذكره كما قلنا خلاف المشهور فالمشهور هو عدم تعدد

71
00:22:20.750 --> 00:22:36.450
الكفارة بتعدد المحلوف به من اسماء الله وصفاته سواء قصد التوكيد او قصد الانشاء او لم اقصد شيئا قصدوا التوكيد او الانشاء ولم يقصد شيئا ليس عليه كفارة والا على الصحيح

72
00:22:36.800 --> 00:22:58.100
الا الحالة اللي ذكرها اذا نوى تعدد الكفارة بكل يمين فيلزمه حينئذ اه ما اه نواه وحلف عليه اذا يقول الشيخ ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمينه فاني تفعله كفارة. ثم قال وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غيره

73
00:22:58.100 --> 00:23:13.000
واحدة هاد الكلام شرحناه جعلناه توطئة لهذا الكلام اذا في غير عبارة عهد الله وميثاقه من وكد اليمين كررها سواء كما قلنا قصد التوكيد ولا قصد الانشاء ولا لم ينوي

74
00:23:13.000 --> 00:23:28.150
شيئا قال لك ليس عليك الا كفارة واحدة وقد ذكرنا ماذا يستثنى قال الامام ما لك رحمه الله فاما التوكيد فهو حلف الانسان على الشيء الواحد مرارا يردد فيه الايمان يمينا بعد

75
00:23:28.150 --> 00:23:47.750
ثم قال بعد ذلك فكفارة ذلك واحدة ذكره الامام ما لك في الموطأ واضح كلامه ثم قال الشيخ ومن قال اشركت بالله او هو يهودي او نصراني ان فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار

76
00:23:49.450 --> 00:24:09.550
اعلموا ان الحليف بمثل هذه العبارات لا يجوز  امر محرم غاية التحريم بل ان هذه العبارات هذه العبارات نفسها اذا استعملت في غير اليمين يرتد بها المسلم عن دين الله تعالى كيخرج من

77
00:24:09.550 --> 00:24:26.650
يكفر ويخرج من الاسلام اذن ابتداء خصنا نعرفو ان الحلف او تأكيد الإلزام الإلزام بالفعل او الإلزام بالترك بهاد العبارات لا يجوز يقول الإنسان انا كافر بالله ان لم افعل كذا

78
00:24:26.800 --> 00:24:40.700
انا مشرك به قل هو مشرك بالله ان لم يفعل كذا او هو يهودي ان فعل كذا ولا ان لم يفعل كذا ولا هو نصراني ان لم يفعل كذا او فعل كذا الاصل ان هذه الجمل وما شابهها

79
00:24:40.700 --> 00:24:55.600
محرمة لا يجوز للمسلم التلفظ بها وخطيرة جدا اين تتجلى خطورتها؟ ان الانسان كون ما قالهاش في اليمين لا ارتد عن دين الله وما كانتش من باب اليمين يكون خارج عن دين الاسلام فهو كما قال

80
00:24:57.350 --> 00:25:15.200
اذا هذه العبارات وما شاكلها ونحوها هو كافر بالله هو مشرك هو يهودي هو نصراني ان فعل او ان لم يفعل لكن الشاهد عندنا دابا الآن الحكم الفقهي الى قالها الإنسان حلف بهاد العبارات على شيء قال هو يهودي ان فعل

81
00:25:15.450 --> 00:25:27.650
وقد فعل ذلك الشيء مثلا واحد قال ذاك الشخص قال هو يهودي ان كلم فلانا ومشى تكلم مع فلان من بعد كلم فلان وراه كان قال هو يهودي ان كلم فلانا

82
00:25:27.650 --> 00:25:39.550
هو كافر ولا مشرك ولا نصراني ولا مجوسي ولا عبيد ان كلم فلان نتوما من بعد تكلم مع فلان فهل عليه كفارة يمين واش واضح؟ الجواب لا ليس على علاش

83
00:25:39.750 --> 00:25:54.900
لأن هاد الكلام هذا ليس يمينا اليمين الذي شرعه الله تبارك وتعالى فيه القسم بالله بذكر الله بذكر اسم من اسمائه او صفة من صفاته او الجمع بينهما بسم الله وصفته

84
00:25:55.200 --> 00:26:12.000
اذن هذا لا يعد يمينا يعد اه لغوا من جهة اليمين وبالتالي ليس فيه كفارة. لكن ما الواجب على المسلم الذي نطق بهذا الاستغفار يجب عليه التوبة الى الله تبارك وتعالى والاستغفار مما

85
00:26:12.200 --> 00:26:30.900
مما قال بان كلامه خطير لان كلامه محرم. النبي صلى الله عليه واله وسلم قد قال يحذرنا من هذا من حلف على يمين بملة الاسلام كاذبا فهو كما قال من حلف

86
00:26:30.950 --> 00:26:52.800
على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال رواه الشيخان وغيرهما جمعنا لهاد فهو كما قال اختلف الشراف في ذلك فقال بعض اهل العلم ظاهره انه يكفر بذلك فهو كما قال بمعنى اذا قال هو يهودي اذا صار يهديا اكثر هو نصراني خرج عن الاسلام وهكذا

87
00:26:53.200 --> 00:27:08.650
وقال بعض اهل العلم ليس الامر كذلك وهذا هو الصحيح بل الامر فيه تقسيم وهو ايش؟ اذا طابق قصده قوله من الاخبار عن نفسه انه يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا عابد فهو كذلك

88
00:27:08.700 --> 00:27:24.000
لأن دابا هاد الإنسان اللي قال هاد الكلام قوله اش يقتضي؟ انه خارج من الإسلام لكن نشوفو القصد فإلى كان قاصد وناوي هاد المعنى بمعنى هاد ما قاله بلسانه قصده بقلبه قصد فعلا انه

89
00:27:24.000 --> 00:27:38.900
خرج من الاسلام ملي قال هو يهودي قصد اه بصح انا يهودي خارج من من الإسلام هو مشرك قصد اه انا مشرك خارج من الاسلام فهو كما قال لانه طابق قصده قوله. تافق القصد مع القول وبالتالي يكون

90
00:27:38.950 --> 00:28:00.650
خارجا من الاسلام لكن اذا لم يقصد ذلك وانما اراد مجرد الالزام الالزام آآ بفعل الشيء او بتركه ولم يخطر على باله انه فعلا هو خارج من الإسلام فقوله معصية ويجب عليه التوبة الى الله والإستغفار ولا يخرج من الملة لأنه كون كان خرج من الملة حتى فباب اليم

91
00:28:00.650 --> 00:28:14.450
غنقولو ليه وجب عليك وجب عليك ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وتعاود دخل في الإسلام وتغتسل احكام من خرج من الإسلام ورجع لكن قلنا له وجب الاستغفار والتوبة هذا دل على انه لم يخرج

92
00:28:14.500 --> 00:28:26.050
عن الإسلام لأنه لم يقصد ذلك لكن كون قصد فعلا ان يخبرنا عن نفسه انه خرج بغا يقول لنا بالصح انا اخبركم انني خرجت من الإسلام قال هاد الكلام هذا من باب ياش

93
00:28:26.200 --> 00:28:45.150
الاخبار عن نفسه انه خرج من الاسلام فهذا مرتد هذا كافر بلا اشكال وضع وقد اه بين هذا الامام الدردير رحمه الله في شرحه المختصر قال فان كان في غير يمين فردة ولو

94
00:28:45.150 --> 00:28:58.650
اذن قالك هاد العبارات ايلا قالها الإنسان في غير اليمين كذلك ردة ولو كان هازلا ردة الخروج من الإسلام الى قال شي واحد هو يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا عابد وثن ولا

95
00:28:58.650 --> 00:29:19.100
فهو فهو مرتد قد خرج من الاسلام ولو كان هزلا لكن الا قالها في غير اليمين وان قالها في غير اليمين فهو في السقون اذا اقل احوال هاد العبارات فسق اما فسق ولا كفر الا كانت في اليمين فهي فسق علاش الى كانت في اليمين فهي فسق؟ لأن صاحبها لا يقصد

96
00:29:19.850 --> 00:29:33.550
اخبار بذلك يقصد غير الإلزام بفعل شيء او او عدم فعله لهذا لا تخرجوا من الاسلام لكن وجب فيها التوبة والاستغفار فإن قالها في غير اليمين عندنا في المذهب لاحظوا بلا تفصيل

97
00:29:33.900 --> 00:29:50.850
التغليظ والتشديد الذي عندنا في المذهب في المنع من هذه العبارات في المنع منها واغلاق بابها الا قالها في غير اليمين ارتد بغض النظر عن قصده ولو كان هازلا غير كيضحك فقد ارتد خرج من دين الاسلام

98
00:29:51.100 --> 00:30:07.850
سد لي الباب لان هاد العبارات ليس فيها فيها لعب وآآ من الادلة التي يمكن ان يستدل بها على هذا لكن آآ يستدل بها على هذا اشارة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه

99
00:30:07.850 --> 00:30:24.700
يا كافر فقد باء بها احدهما فكذلك لو قال ذلك لنفسه اذا قال ذلك لنفسه فهو كما قال كما قال عليه الصلاة والسلام اذا قال الشيخ ومن قال اشركت بالله

100
00:30:25.250 --> 00:30:44.950
وهو شوف قال هو شوف لاحظ او هو يهودي الشيخ رحمه الله حتى وهو يبين العبارات وهاد الأمر هذا اا تجد الفقهاء جميعا او على الأقل تقولوا جلكم ما رأيت احدا في هذه المسألة يمثل بضمير متكلم

101
00:30:45.050 --> 00:31:06.150
اذا ذكروها يمثلون دائما بضمير الغيبة من قاله هو يهودي هو نصراني هو اه مشرك هو كافر يمثلون بضمير الغيبة ولا يذكرون ضمير التكلم تجنبا للنطق بهذا اللفظ ولو في معرفة التمثيل غي في معرض التمثيل ومكيدكروش ضمير التكلم

102
00:31:06.850 --> 00:31:25.850
يتحرزون عن عن هذا اللفظ بانه لا يليق بالمسلم ان يقوله ولذلك ما قالش من قال انا مسلم من قال انا خشية ان يكون الضمير له من باب اش؟ الاحتياط من باب الورع عن مثل هذا اللفظ قال هو يهودي ولا هو نصراني الى اخره

103
00:31:26.350 --> 00:31:39.200
قال ان فعل كذا يعني قال انا نصراني لفعلت كذا وهاد العبارة شائعة عن كذا في مجتمعنا انا كإنسان كيقول هو كافر بالله فعل كذا هو مشرك بالله هو يهودي وكذا هذا لا يجوز

104
00:31:39.450 --> 00:32:04.850
لأن هذا ليست من عبارات اليمين  من قالها فلا يعد مقسما بالله هذا راه ماشي حلف اصلا والعبارة تستوجب التوبة والاستغفار لله رب العالمين اذن من جهة التفصيل في هذه العبارة في العقيدة في المبحث العقدي واش الانسان يكون مرتد ولا ماشي مرتد الا تلفظ بهاد العبارة؟ الجواب في

105
00:32:04.850 --> 00:32:21.850
ذلك تفصيل كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ما هو التفصيل هو ان قائل هذه العبارة ان اعتقد تعظيم ما ذكر فقد كفر الا اعتقد تعظيم اليهودية ولا النصرانية ولا الشرك ولا الكفر فهو

106
00:32:22.050 --> 00:32:40.950
فهو كافر وان قصد حقيقة التعليق بمعنى قصدت التعليق اللي هو هو يهودي ان فعل كذا. نصراني ان فعل. ففيه تفصيل. شنو التفصيل فان كان اراد ان يكون متصفا بذلك كفر. لان ارادة الكفر كفر

107
00:32:42.000 --> 00:32:58.450
يعني الى قصدت عليه كاين تفصيل الدورة اللولة الى كان يقصد انه بالصح ان وقع كدا وكدا كفر خرج من الملة بمعنى يعي ما يقول قال للناس الى كلمت فلان فأنا كافر وهو يقصد بذلك فعلا انه

108
00:32:59.450 --> 00:33:15.550
كافر خارج من الملة قال الى كلمت فلان انا يهودي وهو يعني انه يصير حقيقة يهوديا فهذا كفر علاش قال الحافظ لان ارادة الكفر كفر من اراد ان يكفر فقد ذكر

109
00:33:15.800 --> 00:33:35.750
قال فان كان اراد ان يكون متصفا بذلك كفر الى كان قصد انه فعلا غيولي متصف بالكفر فقد كبر قال وان اراد البعد عن ذلك لم يكفر بمعنى قال انا يهودي ان هو قال هو يهودي ان كلمت فلانا واش نقصد؟ قصد ان يبتعد عن

110
00:33:35.750 --> 00:33:52.400
ما يكلموش بمعنى كونه متصفا بالكفر لم يخطر على بالي وانما اراد البعد عن الشيء الذي علق به تلك العبارات. ان كلمت فلان بمعنى بغا يدل بهاد الجملة هادي على انه

111
00:33:53.400 --> 00:34:14.450
على انه لن يكلم فلانا البتاتة تا هو قصدو فإنه بهذا لا لا يكفر لكن يكون قوله معصية لله رب العالمين ثم قال الشيخ ومن حرم على نفسه شيئا مما احل الله له فلا شيء عليه الا في زوجته فانها

112
00:34:14.450 --> 00:34:31.850
عليه الا بعد زوج ان شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة في الدرس الآتي. لأنه كنا تكلمنا على الحلف بالطلاق والآن سيذكر لك النذر من نذر ذلك من نذر تحريم زوجته عليه

113
00:34:33.000 --> 00:34:47.700
وانتم تعلمون ان المالكية في هذا الباب يشددون يسدونه راه سبق لنا ان من حلف اه بالطلاق فان الطلاق يقع. اذا قال زوجتي طالق ان وقع كذا فانه متى تحقق الشرط

114
00:34:48.150 --> 00:35:06.900
تطلق ولا ينفعه استثناء ولا كفارة تدني الباب هاد الباب هادا مافيهش ليس فيه يمين فكما انه لا يميل فيه فكذلك ليس فيه ندم. فمن نذره فإن زوجته تحرم عليه كما يأتي ان شاء الله ما يكون في الدرس

115
00:35:06.900 --> 00:35:51.700
نذر معصية     لا كفارة     قوله  راجع لنبي  او له ولما الراجح انه راجع له ولما بعده. بمعنى وجب ان يستغفر الله في نذر المعصية ونذر المباح لان النذر المباح حتى هو يعد عند ماله

116
00:35:51.700 --> 00:36:16.050
معصية فيجب الاستغفار في السورتين معا    ليفعلن مع هذا على تقسيم الأشاعرة للصفات الى نفسية وهي التي تسمى الصفات الذاتية والمعنوية قال والمراد بها ما يشغل صفات المعاني بمعنى في مقصود

117
00:36:16.300 --> 00:36:57.250
الطريق بين الصفات المعنوية وصفات المعاني المراد ما يعم ذلك قال   ولا يفعل ذلك ولا يفعل  وان تجرأ  فعليه مع علمه  ان يبالي بعقوبة عاقبته  انه المنتقل يتكلم   فقط بها وبالاسلام

118
00:36:57.900 --> 00:37:14.650
او صورة ثالثة قال او بها وبالاسماء والسور الثالثة او بالاسماء فقط. اذا عندنا ثلاث سور لليمين اما اليمين بالصفات فقط اولى بالأسماء والصفات او بالاسماء فقط ثلاثة  اما الاول

119
00:37:14.700 --> 00:37:46.300
اشار اليه من قال علي  ان العهد يمين يا جماعة  ما ذكره خلاف رد عليه الشارع قال لك وما ذكره خلاف المشهور مشهور ان عليه كفارة واحدة قال    صححوا تأويله على

120
00:37:47.450 --> 00:38:04.350
الى التأويل الثاني وصححوا تأويله على المدونة الأنسب ان يقول اه وصححوا تأويل المدونة به يعني ما ورد في المدونة او صحح الشراح تأويله وتفسيره بهذا المعنى وهو ان عليه

121
00:38:05.050 --> 00:38:46.650
واحدة    مثله قوم ابن حبيب اجي اذا كرر واذا كرر اليمين على  ما لم يلمك  قال ابن عبد يعني ان الحارث      همزة وصل ذلك باسمي  على ذلك على ذلك نوى باليمين الثانية

122
00:38:46.700 --> 00:39:17.450
الى الاولى او     ان قصد تعدد وان قصدت    نعم معنى قصد الإنشاء بمعنى انه لما حلف حلفت انا فالصباح ثم اعدت الحديث على نفس الشيء المساء قصدت انشاء يمين جديدة

123
00:39:17.600 --> 00:39:35.800
لكن لم اقصد تعدد الكفارة او حتى لغدا ولا دازت تلت ايام وعاد حلفت وقصدت انشاء يمين اخرى لكن لم اقصد تعدد الكفارة فكذلك لا تتعدد على المشهور  ومفهومه في شيء واحد انه لو كررها في شيئين مثلا. نعم

124
00:39:36.000 --> 00:39:52.250
انه لو كررها في شيء مثل الذي نعم اذن هادشي لي كنقولو تكرار اليمين في شيء واحد اما الى كان راس اليمين في شيئين قلت والله لا اكلم فلانة هادي بوحدها والله لا اذهب الى المكان الفلاني هذا شيء

125
00:39:52.450 --> 00:40:10.650
اخى ولو في وقت واحد والله لا اكلم فلانا والله لا اذهب الى المجلس الفلاني فهما يمينا فلكل كفارة الى كلمتي فلان عليك كفارة ويلا مشيتي للمجلس يعني كفارة اخرى ويلا درتيهم بجوج عليك كفارة

126
00:40:14.300 --> 00:40:48.750
نعم اذا عطف بعضهما على بعض لا لا يشترط انا اذا عطف فالعطف بنية تكرار العاملين راه كاين تقدير تما ديال اهاه والشتا هل دابا الان فيما لو اه ذكر شيئين كتقصد شيئا ولا هو نفس الشخص غيأكدو

127
00:40:49.150 --> 00:41:09.700
مشينا في الشخص  فينذر كنت غادي ندكرو نيت هذا عام حتى في الصورة لي تكلمنا عليها قال لا اكلم فلانا ولا ازور المكان الفلاني ان قصد الحالف تعليق الحلف بالشيئين معا بالامرين معا بمعنى ان

128
00:41:09.750 --> 00:41:29.750
انه يحلف على وقوعهما معا لا على وقوع واحد منهما فقط فلا يحنت حتى يقعا معا على حسب ما حدث عليه اما الى قصدت انه يحنت بفعل احدهما. فاذا كلما فعل احدهما وجبت عليه الكفارة قال لول واجب عليه كفارة ودار الثاني

129
00:41:29.800 --> 00:41:54.050
مثلا الصورة التي سألتها قال والله لا اكلم فلانا وفلانا ان قصد باليمين انه يحنت اذا كلمهما معا بمعنى انه في الحليف ديالو هو حلف على ان يكلمهما معا اما الا كلم واحد منهما لا يكون حانثا هذا ما قصد فان قصد تعليق اليمين بالامرين اذا فلا يحنت حتى

130
00:41:54.050 --> 00:42:12.200
يقع الشرط اللي هو تكليمه لهما معا اما ان قصد انه لا يكلم هذا على حداه ولا هذا على حدى فعليه فهما يمينان وبالتالي عليه اذا حنت فيهما كفارة والا حنت فواحد عليه كفارة في كل

131
00:42:14.800 --> 00:42:40.600
زعما هاد التفصيل هذا الا التفصيل لا يكون في في في   اما الى حلف اليوم على شيء وغدا على شيء اخر مختلف فتلزم فهما يمينان  لأن الآن الى اشترطت اشترطت في يميني شرطا معلقا بشيئين شرط مركب من

132
00:42:40.700 --> 00:43:02.700
من جزئين واضح مثلا واحد الى قال اه والله لا اترك والله لا اترك صلاة الظهر والعصر في جماعة. والله لا اترك صلاة الظهر والعصر في جماعة اذا انحلف علاش؟ على عدم تركهما معا في جماعة بجوج ميتركهمش في الجماعة

133
00:43:02.850 --> 00:43:15.950
فترك الظهر فقط فلا شيء عليه لأنه لم يحنث ترك العصر فقط لا شيء عليه لأنه علق اليمين ديالو بتركهما معا راك غي واحد منهما في جماعة لا يكون حانثا

134
00:43:16.700 --> 00:43:31.450
مفهوم الكلام وانما يكون حديثا ليتحقق الشرط اللي هو تركهما معا اما لو قصد هو والله لا اترك الظهر في جماعة ولا العصر في جماعة بمعنى انه قصد لا يترك اي واحد منهما

135
00:43:31.950 --> 00:44:04.250
فإذا وقع جزء واحد اه حنيت واضح على حسب قصدك قال والله لا اكلمك    البسه والعياذ بالله    على كذا ثم  قال ومثل ذلك هو بريء من الله يقول واحد هو بريء من الله

136
00:44:04.550 --> 00:44:31.500
حصلت كذا او بريء من الإسلام ان حصل كذا فكذلك قال شيء من ذلك ولا يلزمه  ولو ولا تطلب منه اه قال لك ملي قلنا ولا يلزمه غير الاستغفار اذا لا تطلب منه الشهادة لانه لم يخرج

137
00:44:31.850 --> 00:44:49.200
مرتضى لم يخرج من الاسلام فلا يطلب منه ان يشهد ان لا قال ظاهره ولا تطلب منه الشهادة وقيل تطلب منه مع الاستغفار وهذا خلاف الراجح الراجح انه لا لا تطلب انما تطلب منه لو ارتد وخرج عن دين الاسلام

138
00:44:49.750 --> 00:45:31.400
هذا والله تعالى اعلم    يكره له الوفاء به يكره له الوفاء لكن من جهة عدم الكفارة لا كفارة هو مثل نظر المباح ونظر المعصية في ان ولا خسارة له فعل لكن ما حكم

139
00:45:31.500 --> 00:45:48.950
الوفاء نقول له مكروه يكره لك الوفاء لان ذلك الشيء اخر  تا الى درتيه قد وقعت فيه مكروب فيكره لك الوفاء ولكن هل يعد نظرة معصية؟ سؤال مهم يكره متافقين لكن

140
00:45:49.400 --> 00:46:14.800
لأنه الى كان النظر المباح نذر معصية فالمكروه من باب اولى هو نذر معصية نعم واضح هي على التراخي لكن المبادرة بها اولى الكفارات كلها على التراخي على المختار اه نعم

141
00:46:15.050 --> 00:46:43.100
بمعنى لو اخر مع قدرته على فعل كفارة اخرها شي شوية لا اثم عليه لكن ذلك اه خلاف الاولى مكروه ولا خلاف الأولى اولا المبادرة بالاعمال الصالحة اختلفوا اولان مشهوران لا داخل المذهب ولا خارج انها على التراخي

142
00:46:43.700 --> 00:46:57.850
اه نعم لكن ماشي المقصود بالتراخي يعني التراخي المطلق لأن لاحظ شنو هو لي كينافي الفور؟ ما الذي ينافي الفور دابا شنو الفرق بين كيف نفرق بين بين زمن الفور وزمن التراخي

143
00:46:58.550 --> 00:47:14.350
زمن الفور هو الزمن الذي يمكن فيه فعل الكفارة بعد المخالفة مباشرة فالزمن الذي يقدر فيه المكلف على فعل الكفار هداك هو الذي يعتبر فورا فإن اخر ولو بلحظة كان ذلك

144
00:47:14.650 --> 00:47:28.400
تاريخيا نعطيك مثال شخص حلف على شيء وحديث انا حنت اليوم واضح؟ وقادر نطعم عشرة المساكين اليوم عندي الفلوس موجود الخير اليوم قادر نطعم عشرة المساكين فإلى اخرت حتى لغد هدا راه يعد تراخيا

145
00:47:28.650 --> 00:47:43.900
هدا كيتسمى التراخي ما دمت انا قادر على الكفارة وقد اه عمرت ذمتي بها ولات الذمة ديالي عامرة بالكفارة وانا قادر عليها الآن اذن ما نأخرش حتى للمساء ومانأخرش حتى لغدا ايلا اخرت للمساء ولا لغدا يعد

146
00:47:44.200 --> 00:48:27.650
طرفية فالتراخي بهاد المعنى جائز لكنه يكره ان يطول يختار الانسان  شناهو اهاه اه نعم من هاد الجهة لا يجب تخيره بين الخصال الثلاث يجب تخييره بين الخصال الثلاث ولا ينتقل الى ما بعدها الا عند العجز

147
00:48:27.700 --> 00:48:46.600
اذا لم يستطيعوا ولو كان غنيا هذه المصلحة اللي كتكلم عليها مصلحة ملغاة واضح الا اعتبرنا هاد المصلحة غنلغيو نصوص الشريعة كلها واضح هدا هو الباب لي كيدخلو منو العلمانيين وليبراليين هو هدا مقاصد الشريعة مصالح الشريعة ويلغيو ليك النصوص الشرعية

148
00:48:46.750 --> 00:48:58.850
ايلا فتحتي هاد الباب الفقيه وافقتهم على كل شيء لا هذه مصلحة ملغاة علاش؟ لأنها في مقابل النص ملي كيكون عندنا نص مكنبقاوش نراعيو شي مصلحة ولا زعما المصلحة عندنا نص

149
00:48:59.100 --> 00:49:24.150
مصلحة ملغاة يجيو ليك للحدود ويقولك مثلا هناك ما يرضع غير الحدود الشرعية غيوقع بيه الردع اكثر ولا المصلحة اكثر وهكذا سائر الأحكام الشرعية اه في غيرونها بدعوى المصلحة لا المصلحة لا تكون معتبرة اذا كانت في في مقابل النص وهذا راه الطلبة يدرسونه في اصول الفقه المصلحة تنقسم الى ثلاثة اقسام

150
00:49:24.150 --> 00:49:40.300
مصلحة معتبرة دل الدليل على اعتبارها ومصلحة ملغاة دل الدليل على الغائها هي اللي كتكون في مقابل النص والمصلحة المرسلة هي المصلحة المطلقة التي لم يدل دليل على اعتبارها ولا على الغائها

151
00:49:40.400 --> 00:50:00.500
فهادي هي محل اجتهاد العلماء محل اجتهاد هذه العمش المصلحة المرسلة التي لم يدل دليل على الاعتبار ولا عن ولا على الإلغاء فيقع فيها اجتهاد اهل العلم امام هاد الدليل على الغائه فلا مصلحة القاعدة العامة كاع في الباب اش كيقولو لا اجتهاد مع

152
00:50:00.550 --> 00:50:14.500
مع النص لا اجتهاد في مقابل الناس عندنا نص اذا لا دخل للاجتهاد ولهذا لم يرتدي العلماء قول يحيى ابن يحيى الليثي هذا قاله هو في كفارة من جمع في رمضان

153
00:50:14.550 --> 00:50:28.400
من جمع في رمضان يحيى ابن يحيى رحمه الله لان المالكية كما تعلمون سبق لنا في الصيام عندنا حنا الكفارة للمجامع في رمضان على التخيير خلافا للجمهور الجمهور نقولو على الترتيب

154
00:50:28.500 --> 00:50:45.450
كما جاء في حديث الاعرابي والمالكية كيقولو لا على التخيير بمعنى هو مخير اما يصوم شهرين متتابعين ولا يطعم ستين مسكينا ولا على التخييم فيحيى ابن يحيى رحمه الله المالكي لما قال آآ

155
00:50:45.550 --> 00:51:04.200
بان الملك الغنيكي اه يجب ردعه بايجاب الصيام عليه لم يرتدي ذلك احد من من اهل العلم وردوا عليه وضعفوا قوله. قالوا هذه مصلحة في مقابل النص النص خير الشارع الحكيم خير فوجب

156
00:51:04.850 --> 00:51:22.750
اه ان نقف مع النص فوجب التخيير ولا يجوز الزامه بشيء لم يلزمه الشارع الحاكم به والمصلحة يجب ان يعلم ان المصلحة من تشريع الحكم اه اذا كانت موجودة في الجملة فهذا هو مقصود الشارع

157
00:51:22.800 --> 00:51:39.750
مقصود الشارع ان توجد المصلحة وتكون في في الجملة. ولا يضر تخلفها في بعض الافراد شي فرد من الافراد تخلفها بالنسبة لنا ظهارة فلا يضر ذلك لان القصد هو بوجود المصلحة ان تكون المصلحة في الجملة

158
00:51:48.100 --> 00:52:03.200
هادي من حقوق الله تعالى نعم الحقوق الله عز وجل التي تخرج من تركته وبغيت تقصد هكداك من تربة اه من حقوق الله تعالى التي تخرج من التركة هذا الحق

159
00:52:03.750 --> 00:52:17.850
فما دام قادرا فيطعم عشرة مساكين من تركته التي تركها كالزكاة