ما سبقت الاشارة اليه من ان من ان نذر معصية الله تعالى لا يجوز الوفاء به ولا كفارة فيه قال ومن نذر معصية حالة هاد المعصية قال لك من قتل نفس تشربي خمر او شبهه او ما ليس بطاعة نذر شيئا مباحا ليس بطاعة ولا معصية شيئا مباحا اه قال مثلا لله علي ان اذهب الى الشام ان اذهب الى مصر ان اذهب الى بيضاء الى فاس ونحو ذلك. الشاهد انا او ان اكل اه طعام كذا او ان انام وقت كذا شاهدنا دار شيئا ليس معصية ولا طاعة وهو وهو المباح هو كافر ولا مشرك ولا نصراني ولا مجوسي ولا عبيد ان كلم فلان نتوما من بعد تكلم مع فلان فهل عليه كفارة يمين واش واضح؟ الجواب لا ليس على علاش ليس على ما وكل لا اله الا الله قال الامام رحمه ومن نذر معصية من قتل نفس او وما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه طبق الكلام على نذر المعصية في عند قول المصنف الله ومن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان فلا يعصه ولا شيء عليه فهناك تحدث رحمه الله عن نذر وبين هنا رحمه ببعض الامثلة اه وفي السورتين معا قال في الشيخ فلا شيء عليه وليستغفر الله اه اعلموا ان نذر المباح عندنا يعتبر معصيته كما جاء عن مالك رحمه الله ولذلك ادرجه الشيخ هنا مع نذر معصية ذكرهما معا لان نذر المباح معصيته كيف لا يجوز للمسلم اه النذر المباشر لا نرجع له الشارع الحكيم ضابطا وهو ان يكون نذر قربة تمن نذر شيئا مباحا فقد سيره قربة سيره طاعة بهذا الاعتبار اعتبر نذره معصية بمعنى لا يجوز له ان يأتي بالنظر على تلك الصورة كيقولولي هاد النظر على تلك الصورة نظرا مباح لا يجوز لك واضح كنقولو ليه نذر المباح اصلا لا يجوز لأنك خالفت الشرع جعل للنذر ضابطا كمن ابتدع في الدين مثل من ابتدع في الدين شرع جعل للصلاة كيفية وواحد صلاها بكيفية اخرى تداعى في الدين الشرع جعل للنذر صورة خصو يكون نذر قربة وانتجها عن اخرى نذرت مباحا ففعلك يعد لا يجوز لك ان تقدم على هذا اه قد جاء عن مالك رحمه الله تعالى هذا المعنى اه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. قال الامام رحمه الله وهو يفسر قول رسول الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه شنو نظر المعصية؟ قال الإمام مالك ان ينظر الرجل ان يمشي الى الشام او الى مصر او الى الربذة او ما اشبه ذلك مما ليس لله بطاعة ان كلم فلانا بمعنى يقول لله علي ان امشي الى الشام ان كلمت فلانا هذا هو اه يعني ما علق عليه المدعو او ما اشبه ذلك قال فليس في شيء من ذلك شيء ان هو كلمه ليس في شيء من ذلك شيء الا هو كلمه بمعنى اذا وجد الشرط الذي علق عليه النذر فلا ندر عليه قال لله علي ان اذهب الى الشام ان كلمت فلانا ثم كلم فلانا لكن لما فلانا فقد وجد شرط مدري الذي علق عليه لكن قال لك ولو فإنه لا شيء علي لماذا؟ قال الامام رحمه الله اه فلا شيء فليس بشيء من ذلك شيء هو كلمه او حلف بما حلف عليه لانه ليس لله في هذه الاشياء طاعة انه ليس لله في هذه الاشياء طاعة وانما يوفى لله بما له فيه طاعة قال لك متى يجب الوفاء بالنظر فيما يكون طاعة لله تعالى واما هذه الامور ان اذهب الى مكان كذا او كذا وكذا فالرسالة طاعة وبالتالي تلا وفاء فيه ولا كفارة اذا هما امران من نذر معصية او نذر شيئا مباحا فلا ففي الاول في نذر المعصية لا يجوز الوفاء وفي الثاني في نظر مباح لا يجب الوفاء وفي السورتين معا لا كفارة لول لا يجوز الوفاء وفي التاني لا يجب وفي السورتين معا اذا لم يوفي بنذر المعصية ولا نذر مباح فليس عليه كفارة ولكن يعتبر نذره محرما لا يجوز كنقولو هاد النظر منين درتيه اصلا لا يجوز فانت مستحق للإثم على نذرك ولكن لا كفارة عليك من جهة عدم الوفاء بالنبأ ما وفيتيش به لا لا كفارة واضح المعنى اذا هذا بالمعصية وفي نذر مباح لا قال الشيخ فلا شيء عليه. اش كيقصد فلا شيء عليه؟ لا اثم لا يقصد لا لا كفارة لا كفارة عليه ولو لم اه يوفي ببدري ولكن عليه الإثم اه نعم قال وليستغفر الله. يجب عليه التوبة الى الله تبارك وتعالى من من ماذا؟ واش من عدم وفائه بالنذر ولمين نذره عليكم السلام وليستغفر الله وجب ان يتوب الى الله من من نذره اذ نذره لا يجوز لم يكن يجوز له ان ينذر هذا النذر وقد اه جاء عن الامام الباجي رحمه الله توضيح الامام ما لك الذي اسلفناه وضحه كيف اعتبر ما لك رحمه الله تعالى نذر المباح معصية لأن الكلام ديال مالك الذي ذكرناه قبل ذكره في معرض اش في معرض تفسيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. بغا يفسر لينا الحديث فبتلى بمن نذر الذهاب للسفر الى او الى مصر فما وجه ذلك؟ مع ان السفر للشام وكذا مباح فقال الباجي رحمه الله فسر المعصية بمعان ليست بمعصية في انفسها وانما هي مباحة لكن سماها معصية لاننا راه عنده معصية لأن النذر ديال هاد الأمور عند مالك يعد معصية ان اذهب الى معصية اذ لا يجوز ذلك النذر خاصو يكون بطاعة لله رب العالمين بقربة لا بشيء مباح فمجرد فعل هذا النذر ابتداع في الدين او اتيان بعبادة على غير هيئتها التي شرعها الله تعالى لأجلها قال او لأن حكمها اذا علقت بالنذر حكم المعصية بمعنى اذا علقت هذه المباحات بالنظر كيولي عندها حكم المعصية فلهذا مثل بها اه الامام رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه اذا في السورتين في نذر المعصية ونذر المباح لا لا يجب الوفاء بالنذر ولا تجب الكفارة اذا لم يوفي الانسان بنذره ومما يدل على هذا صراحة ما رواه ابو داوود في سننه من حديث اه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر الا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم اذن الشاهد الشطر الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر الا فيما يبتغى به وجه الله فدل هذا على ان المباح لا نظر فيه فمن نذر مباحا فقد خالف الشرع واه احدث هيئة في الدين لم يشرعها الله رب العالمين ومن هذا الوجه اعتبر اجره معصية لله تبارك وتعالى وقوله ولا يمين في قطيعة رحم شو المقصود به؟ المقصود به نذر المعصية فالحديث هذا ذكر الأمرين ذكرا النظر المباح ونذر المعصية اذن ولا يمين في قطيعة رحم بمعنى انه لا ندر في معصية الله رب العالمين فمن نذر معصية الله عز وجل فلا يجوز له الوفاء ولا كفارة لكن يجب عليه ان يستغفر الله ويتوب اليه من نذره اذ نذر معصية او نذر اه مباحا فليتب الى الله رب العالمين منه ولهذا قال الشيخ ليستغفر الله ثم قال وان حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك. وان تجرأ وفعله اثموا كفارة عليه بيمينه معنى هذا الكلام قد اشرنا اليه في الدرس الماضي. قلنا ان المالكية يفرقون بين نذر المعصية وبين الحلف على على على فعل المعصية فمن نذر معصية ولم يوفي ذكرناه الان ليس عليه دابا الان نتكلمو على الكفارة ليس عليه كفارة ومن حلف على ما معصية ولم يفعلها فعليه الكفارة عندنا في بين اليمين والندم ففي النذر لا يلزمونه الكفارة في نذر المعصية لا يلزمونه الكفارة اذا لم يفعل المعصية وفي اليمين يلزمونه الكفارة اذا لم يفعل المعصية اذن من حلف على معصية قال والله لا اشربن الخمر مثلا والعياذ بالله او والله لاتركن الصلاة وحنيتة حلف عليها يدير شي معصية ولم يفعلها لم يشرب الخمر ولم يترك الصلاة حنيفا فهل تلزمه الكفارة؟ اه نعم عندنا في المذهب تلزمه الكفار لكن لو لو فرض انه تجرأ وعصى الله تبارك وتعالى قال والله اذا اشربنا خمر وشربنا والله لا لاتركن الصلاة وترك الصلاة تجرأ وفعل المعصية فهل عليه الكفارة؟ لا لا كفارة ان فعل لانه لم يحنث حنا قلنا الكفارة تجب عند الحنت هذا حدث على شيء وفعله فلا كفارة. لكن من جهة الاثم هو اثم بلا شك. بل بالاجماع بلا خلاف اثم تنزري واثم في اليمين فلا يجوز للمرء ان اه يفعل المعصية فضلا عن ان يحلف على ان يذكر الله تعالى في فعل المعصية امر محرم لا يجوز لكن حنا الآن هو ان نتكلم من جهة لزوم الكفارة وعدم لزوم الكفارة. اما من جهة المعصية فهو عاصي لله عز وجل. اذا من جهات لزوم الكفارة وعدم لزوم الكفارة فرق بين النذر واليمين ففي النظر سمعتم انه لا كفارة عليه اذا لم يوفي بنذر المعصية واما في اليمين فانه اذا حلف على معصية وحلف لم يفعلها فعليه وان فعلها فلا كفارة وهو اثم في السورتين. اذا يقول الشيخ وان حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن بيمينه ولا يفعل ذلك بمعنى جا سولنا واحد قال لنا راني حلفت ندير واحد المعصية اش ندير؟ كانقولو له حرام ان تفعلها لا يجوز لك فعلها ووجب عليك كفارة يمين غي قبل ما يدير شي حاجة جا سول حلفتو على فعل معصية قلت والله لاقطعن فلانا باه مثلا ولا مو قال والله لاقطعن امي ولا ابي وقطع الاب والام معصية والله لاقطعن رحمي مع فلان. معصية لله رب العالمين حلف على ذلك اش نقولو له نقول له لا يجوز لك هذا اليمين اللي درتي لا يجوز ويجب عليك ان تحنف وقال يكفر عن يمينك واجب عليك ان تخالف ما حلفت عليه والا تقطع فلانا وتجب عليك كفارة لكن قالك الشيخ وان تجرأ وفعله اثم ولا كفارة عليه اليمين حلف ان يفعل معصية وتجرأ وفعل المعصية ثم جاء يسأل واش علي كفارة ولا لا؟ كنقولو ليه من جهة الكفارة لا كفارة لكن من جهة الإثم انت اثم ولهذا قال لك الشيخ اثم لانه فعل المعصية بل وحلف عليها ولكن من جهة كفارة علاش لا كفارة عليه لأنه لم لم يحنث هذا هو الوجوب المخالفون للمالكية كما سبقت الاشارة اليه اللي كيقولو بلجوم الكفارة في نذر المعصية كان سبق معنا الخلاف ياك يقولون بلزوم الكفارة في مدريد المعصية لمن لم يوفي به. من نذر معصية وجاء يسأل عند غير المالكية. اش كيقولو ليه؟ لا يجوز لك وبالنذر وعليك الكفارة يتمسكون بهذه المسألة للرد على المالكية يلزمونهم ان يقولوا بوجوب الكفارة في امر معصية كما يقولون به في في اليمين كيقولو ليهم نتوما كتقولو في اليمين في الحلف على المعصية تجب الكفارة اذا حنث فيلزمكم ان تقولوا ايضا بلزوم الكفارة لمن نذر معصية علاش؟ قالوا لهم لأن النذر يمين بل هي اقواف اليمين من جهة التأكيد اقوى في اليمين ومما يدل على انها اقوى انه لا يجوز فيها استثناء ولا كفارة وليس فيها لغو ولا غموس الا فيما استثني في النذر المبان النذر المبارك اذا هذا حصيل كلامي ثم قال ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان هادي واحد المسألة خلافية عندنا في المنال فيها اولان وما ذكره الشيخ هنا خلاف المشهور مشهور فهاد المسألة انه تلزم واحدة والشيخ قال تعالى قول اخر عندنا في المثل ما هي هذه المسألة من قال من حلف بهذه السورة؟ قال علي عهد الله وميثاقه علي عهد الله شوف النبي وعندنا دابا ثلاث عبارات يجب التفريق بينها اذا قال شخص علي عهد لافعلن كذا وكذا فهذا لا يعد يمينا هاد الكلام ديالو ماشي يمين اصلا واحد قال علي عهد لاتينك علي عهد لاحضرن مجلس العلم هذا لا يعد قسما هذا ماشي هي هادي واضح؟ فإذا لم يحضر لمجلس العلم فلا شيء عليه لأن هاد الكلام علي عهد لأفعلن لا يعد يمينا علاش؟ اليمين هو ما ذكر فيه اسم الله او صفة من صفاته او اسم الله وصفته. وهد علي عهد لافعلن كذا ليس فيه شيء من ذلك ليس فيه اسم الله ولا صفته ولا اسمه وصفته الى العبارة اللولة علي عهد لافعلن كذا هذا لا يعد يمينا وبالتالي اذا لم يفعل هداكشي اللي قال لا افعالنا ما داروش ليس عليه شيء لان هذا ليس يمينا هادي الصورة اللولة ترى الثانية يقول علي عهد الله لافعلن كذا. ذكر الله تعالى علي دابا ملي قال عهد الله هادي صفة من صفاته سبحانه وتعالى لان الله جل وعلا عاهد المؤمنين له عهد بين الله وبين المؤمنين فصفة المعاهدة صفة لله رب العالمين اذن الى قال علي عهد الله لافعلن ولم يفعل تلزمه الكفارة؟ لان هذا يعد يمينا ثانيا الثورة الثالثة هي المقصودة عند الشيخ هنا ان يقول علي عهد الله وميثاقه جوج د الحوايج عهد الله ووميده. قال الشيخ فحنت فعليه كفارتان جوج د الكفارات ايلا قال علي عهد الله وميثاقه لاحضرن مجلس العلم وحنيتة اي لم يحضر مجلس العلم فيقول عليه كفارة علاش؟ قال لك لأن هذا يعد بمثابة يمينين مختلفين بحال الى حلف على جوج دالحوايج يعد يمينين مختلفين عهد الله هادا يمين مستقل وميثاق الله هادا يمين اخر فعليه على كل يمين كفارة هكذا فعليه كفارة وهذا القول الذي الذي قاله الشيخ عليه كفارة قلنا خلاف المشلول المشهور في المذهب واحدة علاش؟ لأن هاد هو ميثاقه لي زاد من باب التوكيد فقط وسيأتي معنا في كلامه اللي بعد هذا غيقول الشيخ رحمه الله وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة غيذكر هذه المسألة ليتضح لكم هذا لا اقول اعلموا انه عندنا في المذهب بالاتفاق ان من كرر اليمين على شيء واحد على حاجة واحدة حلف جوج مرات ثلاثة المرات في وقت واحد او في اوقات متفرقة قال فعل شيء واحد مرتين او ثلاثا ليس عليه انحنيف الا تارة واحدة بالاتفاق هذا مثلا اذا قال والله وبالله وتالله لافعلن على نفس المسألة حلف ثلاث مرات او حلف اليوم والله لأفعلنه وفي العشية والله اين افعل النوم؟ لا والله نفس الشيء على فعله. فليس عليه الا تارة واحدة اذا حنيت حنت هذه كفارة واحدة هادي اتضحت هاد المسألة لي كنتكلمو عليها الآن هي ايلا قال علي عهد الله وميثاقه هي محل الخلاف قول الحارث علي عهد الله وميثاقه هي اللي فيها قولان اما اذا كرر اليمين بذكر الله سبحانه وتعالى فليس عليه الا كفارة واحدة الا سواء كرر في وقت واحد او في اوقات متعددة اللهم الا في حالة واحدة وهي اش؟ اذا قصد بكل يمين كفارة الى كان قصد هو هو كيحلف مثلا فالصباح الفقه قال والله مثلا لاحضرن الدرس بمعنى قصد انني الا حنت راه عليا كفارة وغدا عاوتاني عاود كرر قال والله اه لاحضرن الدرس واقصد لما حلف قصد انني الا ما حضرتش علي كفارة اخرى زائدة على الكفارة ديال البارح غانزيد كفارة ثانية فإن نوى بكل يمين كفارة جديدة فحينئذ تلزمه على حسب نيته انت نويتي باللولة دسارة والثانية كفارة اخرى اذن الى حنتي تجب عليك كفارة الى زدتي حلفتي ثالثة ونويتي نفس النية عليك ثلاث كفارات وهكذا اما اذا لم ينوي ذلك نوى التوكيد او لم ينوي شيئا محضر لبالو تا حاجة فتجب عليه كفارة واحدة واضح اذا نوى التوكيد او لم ينوي شيئا كم تجب عليه اذا حميد لكن الا قصد بكل حل فهو عا قربني حلفت البارح وقال تا دابا غنعاود نحلف وهاد الحليف ايلا حلفت فيه كفارة اخرى زايدة على العلفة ديال البارح تتلزم الكفار واضح اذن هاد السورة لا خلاف فيها اذن شنو هو محل الخلاف؟ هو قول الانسان في اليمين علي عهد الله وميثاقه هكذا كرم ولم يقصد انه بكل وحدة عليه كفارة ما قصدتش هاد المفهوم؟ قصد مجرد يكيد او لم يقصد شيئا ما اقصد والو ما ما حضر للدهن ديالو تا شي معنى من هاد المعاني فهذا هو محل اذا الشيخ يقول اذا حلف عليه والمشهور في المذهب ان عليه كفارة واحدة اه اذن قال الشيخ ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين با حنيفة خالف ما حالف ما حلف عليه. فعليه كفارتان ما العلة علاش عليه كفارة؟ قال اهل المذهب رحمهم الله لان العهد يمين والميثاق يمين قال لك كل واحد مستقيم. فإذا جمعهما فقد حلفا يمينين عهد الله هذا يمين وميثاق الله هذا يمين فاذا جمعهما فقد حلفا يمينين اه اذن هذا هو حاصل اه ما ذكره الشيخ وما ذكره كما قلنا خلاف المشهور فالمشهور هو عدم تعدد الكفارة بتعدد المحلوف به من اسماء الله وصفاته سواء قصد التوكيد او قصد الانشاء او لم اقصد شيئا قصدوا التوكيد او الانشاء ولم يقصد شيئا ليس عليه كفارة والا على الصحيح الا الحالة اللي ذكرها اذا نوى تعدد الكفارة بكل يمين فيلزمه حينئذ اه ما اه نواه وحلف عليه اذا يقول الشيخ ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمينه فاني تفعله كفارة. ثم قال وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غيره واحدة هاد الكلام شرحناه جعلناه توطئة لهذا الكلام اذا في غير عبارة عهد الله وميثاقه من وكد اليمين كررها سواء كما قلنا قصد التوكيد ولا قصد الانشاء ولا لم ينوي شيئا قال لك ليس عليك الا كفارة واحدة وقد ذكرنا ماذا يستثنى قال الامام ما لك رحمه الله فاما التوكيد فهو حلف الانسان على الشيء الواحد مرارا يردد فيه الايمان يمينا بعد ثم قال بعد ذلك فكفارة ذلك واحدة ذكره الامام ما لك في الموطأ واضح كلامه ثم قال الشيخ ومن قال اشركت بالله او هو يهودي او نصراني ان فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار اعلموا ان الحليف بمثل هذه العبارات لا يجوز امر محرم غاية التحريم بل ان هذه العبارات هذه العبارات نفسها اذا استعملت في غير اليمين يرتد بها المسلم عن دين الله تعالى كيخرج من يكفر ويخرج من الاسلام اذن ابتداء خصنا نعرفو ان الحلف او تأكيد الإلزام الإلزام بالفعل او الإلزام بالترك بهاد العبارات لا يجوز يقول الإنسان انا كافر بالله ان لم افعل كذا انا مشرك به قل هو مشرك بالله ان لم يفعل كذا او هو يهودي ان فعل كذا ولا ان لم يفعل كذا ولا هو نصراني ان لم يفعل كذا او فعل كذا الاصل ان هذه الجمل وما شابهها محرمة لا يجوز للمسلم التلفظ بها وخطيرة جدا اين تتجلى خطورتها؟ ان الانسان كون ما قالهاش في اليمين لا ارتد عن دين الله وما كانتش من باب اليمين يكون خارج عن دين الاسلام فهو كما قال اذا هذه العبارات وما شاكلها ونحوها هو كافر بالله هو مشرك هو يهودي هو نصراني ان فعل او ان لم يفعل لكن الشاهد عندنا دابا الآن الحكم الفقهي الى قالها الإنسان حلف بهاد العبارات على شيء قال هو يهودي ان فعل وقد فعل ذلك الشيء مثلا واحد قال ذاك الشخص قال هو يهودي ان كلم فلانا ومشى تكلم مع فلان من بعد كلم فلان وراه كان قال هو يهودي ان كلم فلانا لأن هاد الكلام هذا ليس يمينا اليمين الذي شرعه الله تبارك وتعالى فيه القسم بالله بذكر الله بذكر اسم من اسمائه او صفة من صفاته او الجمع بينهما بسم الله وصفته اذن هذا لا يعد يمينا يعد اه لغوا من جهة اليمين وبالتالي ليس فيه كفارة. لكن ما الواجب على المسلم الذي نطق بهذا الاستغفار يجب عليه التوبة الى الله تبارك وتعالى والاستغفار مما مما قال بان كلامه خطير لان كلامه محرم. النبي صلى الله عليه واله وسلم قد قال يحذرنا من هذا من حلف على يمين بملة الاسلام كاذبا فهو كما قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال رواه الشيخان وغيرهما جمعنا لهاد فهو كما قال اختلف الشراف في ذلك فقال بعض اهل العلم ظاهره انه يكفر بذلك فهو كما قال بمعنى اذا قال هو يهودي اذا صار يهديا اكثر هو نصراني خرج عن الاسلام وهكذا وقال بعض اهل العلم ليس الامر كذلك وهذا هو الصحيح بل الامر فيه تقسيم وهو ايش؟ اذا طابق قصده قوله من الاخبار عن نفسه انه يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا عابد فهو كذلك لأن دابا هاد الإنسان اللي قال هاد الكلام قوله اش يقتضي؟ انه خارج من الإسلام لكن نشوفو القصد فإلى كان قاصد وناوي هاد المعنى بمعنى هاد ما قاله بلسانه قصده بقلبه قصد فعلا انه خرج من الاسلام ملي قال هو يهودي قصد اه بصح انا يهودي خارج من من الإسلام هو مشرك قصد اه انا مشرك خارج من الاسلام فهو كما قال لانه طابق قصده قوله. تافق القصد مع القول وبالتالي يكون خارجا من الاسلام لكن اذا لم يقصد ذلك وانما اراد مجرد الالزام الالزام آآ بفعل الشيء او بتركه ولم يخطر على باله انه فعلا هو خارج من الإسلام فقوله معصية ويجب عليه التوبة الى الله والإستغفار ولا يخرج من الملة لأنه كون كان خرج من الملة حتى فباب اليم غنقولو ليه وجب عليك وجب عليك ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وتعاود دخل في الإسلام وتغتسل احكام من خرج من الإسلام ورجع لكن قلنا له وجب الاستغفار والتوبة هذا دل على انه لم يخرج عن الإسلام لأنه لم يقصد ذلك لكن كون قصد فعلا ان يخبرنا عن نفسه انه خرج بغا يقول لنا بالصح انا اخبركم انني خرجت من الإسلام قال هاد الكلام هذا من باب ياش الاخبار عن نفسه انه خرج من الاسلام فهذا مرتد هذا كافر بلا اشكال وضع وقد اه بين هذا الامام الدردير رحمه الله في شرحه المختصر قال فان كان في غير يمين فردة ولو اذن قالك هاد العبارات ايلا قالها الإنسان في غير اليمين كذلك ردة ولو كان هازلا ردة الخروج من الإسلام الى قال شي واحد هو يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا عابد وثن ولا فهو فهو مرتد قد خرج من الاسلام ولو كان هزلا لكن الا قالها في غير اليمين وان قالها في غير اليمين فهو في السقون اذا اقل احوال هاد العبارات فسق اما فسق ولا كفر الا كانت في اليمين فهي فسق علاش الى كانت في اليمين فهي فسق؟ لأن صاحبها لا يقصد اخبار بذلك يقصد غير الإلزام بفعل شيء او او عدم فعله لهذا لا تخرجوا من الاسلام لكن وجب فيها التوبة والاستغفار فإن قالها في غير اليمين عندنا في المذهب لاحظوا بلا تفصيل التغليظ والتشديد الذي عندنا في المذهب في المنع من هذه العبارات في المنع منها واغلاق بابها الا قالها في غير اليمين ارتد بغض النظر عن قصده ولو كان هازلا غير كيضحك فقد ارتد خرج من دين الاسلام سد لي الباب لان هاد العبارات ليس فيها فيها لعب وآآ من الادلة التي يمكن ان يستدل بها على هذا لكن آآ يستدل بها على هذا اشارة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما فكذلك لو قال ذلك لنفسه اذا قال ذلك لنفسه فهو كما قال كما قال عليه الصلاة والسلام اذا قال الشيخ ومن قال اشركت بالله وهو شوف قال هو شوف لاحظ او هو يهودي الشيخ رحمه الله حتى وهو يبين العبارات وهاد الأمر هذا اا تجد الفقهاء جميعا او على الأقل تقولوا جلكم ما رأيت احدا في هذه المسألة يمثل بضمير متكلم اذا ذكروها يمثلون دائما بضمير الغيبة من قاله هو يهودي هو نصراني هو اه مشرك هو كافر يمثلون بضمير الغيبة ولا يذكرون ضمير التكلم تجنبا للنطق بهذا اللفظ ولو في معرفة التمثيل غي في معرض التمثيل ومكيدكروش ضمير التكلم يتحرزون عن عن هذا اللفظ بانه لا يليق بالمسلم ان يقوله ولذلك ما قالش من قال انا مسلم من قال انا خشية ان يكون الضمير له من باب اش؟ الاحتياط من باب الورع عن مثل هذا اللفظ قال هو يهودي ولا هو نصراني الى اخره قال ان فعل كذا يعني قال انا نصراني لفعلت كذا وهاد العبارة شائعة عن كذا في مجتمعنا انا كإنسان كيقول هو كافر بالله فعل كذا هو مشرك بالله هو يهودي وكذا هذا لا يجوز لأن هذا ليست من عبارات اليمين من قالها فلا يعد مقسما بالله هذا راه ماشي حلف اصلا والعبارة تستوجب التوبة والاستغفار لله رب العالمين اذن من جهة التفصيل في هذه العبارة في العقيدة في المبحث العقدي واش الانسان يكون مرتد ولا ماشي مرتد الا تلفظ بهاد العبارة؟ الجواب في ذلك تفصيل كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ما هو التفصيل هو ان قائل هذه العبارة ان اعتقد تعظيم ما ذكر فقد كفر الا اعتقد تعظيم اليهودية ولا النصرانية ولا الشرك ولا الكفر فهو فهو كافر وان قصد حقيقة التعليق بمعنى قصدت التعليق اللي هو هو يهودي ان فعل كذا. نصراني ان فعل. ففيه تفصيل. شنو التفصيل فان كان اراد ان يكون متصفا بذلك كفر. لان ارادة الكفر كفر يعني الى قصدت عليه كاين تفصيل الدورة اللولة الى كان يقصد انه بالصح ان وقع كدا وكدا كفر خرج من الملة بمعنى يعي ما يقول قال للناس الى كلمت فلان فأنا كافر وهو يقصد بذلك فعلا انه كافر خارج من الملة قال الى كلمت فلان انا يهودي وهو يعني انه يصير حقيقة يهوديا فهذا كفر علاش قال الحافظ لان ارادة الكفر كفر من اراد ان يكفر فقد ذكر قال فان كان اراد ان يكون متصفا بذلك كفر الى كان قصد انه فعلا غيولي متصف بالكفر فقد كبر قال وان اراد البعد عن ذلك لم يكفر بمعنى قال انا يهودي ان هو قال هو يهودي ان كلمت فلانا واش نقصد؟ قصد ان يبتعد عن ما يكلموش بمعنى كونه متصفا بالكفر لم يخطر على بالي وانما اراد البعد عن الشيء الذي علق به تلك العبارات. ان كلمت فلان بمعنى بغا يدل بهاد الجملة هادي على انه على انه لن يكلم فلانا البتاتة تا هو قصدو فإنه بهذا لا لا يكفر لكن يكون قوله معصية لله رب العالمين ثم قال الشيخ ومن حرم على نفسه شيئا مما احل الله له فلا شيء عليه الا في زوجته فانها عليه الا بعد زوج ان شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة في الدرس الآتي. لأنه كنا تكلمنا على الحلف بالطلاق والآن سيذكر لك النذر من نذر ذلك من نذر تحريم زوجته عليه وانتم تعلمون ان المالكية في هذا الباب يشددون يسدونه راه سبق لنا ان من حلف اه بالطلاق فان الطلاق يقع. اذا قال زوجتي طالق ان وقع كذا فانه متى تحقق الشرط تطلق ولا ينفعه استثناء ولا كفارة تدني الباب هاد الباب هادا مافيهش ليس فيه يمين فكما انه لا يميل فيه فكذلك ليس فيه ندم. فمن نذره فإن زوجته تحرم عليه كما يأتي ان شاء الله ما يكون في الدرس نذر معصية لا كفارة قوله راجع لنبي او له ولما الراجح انه راجع له ولما بعده. بمعنى وجب ان يستغفر الله في نذر المعصية ونذر المباح لان النذر المباح حتى هو يعد عند ماله معصية فيجب الاستغفار في السورتين معا ليفعلن مع هذا على تقسيم الأشاعرة للصفات الى نفسية وهي التي تسمى الصفات الذاتية والمعنوية قال والمراد بها ما يشغل صفات المعاني بمعنى في مقصود الطريق بين الصفات المعنوية وصفات المعاني المراد ما يعم ذلك قال ولا يفعل ذلك ولا يفعل وان تجرأ فعليه مع علمه ان يبالي بعقوبة عاقبته انه المنتقل يتكلم فقط بها وبالاسلام او صورة ثالثة قال او بها وبالاسماء والسور الثالثة او بالاسماء فقط. اذا عندنا ثلاث سور لليمين اما اليمين بالصفات فقط اولى بالأسماء والصفات او بالاسماء فقط ثلاثة اما الاول اشار اليه من قال علي ان العهد يمين يا جماعة ما ذكره خلاف رد عليه الشارع قال لك وما ذكره خلاف المشهور مشهور ان عليه كفارة واحدة قال صححوا تأويله على الى التأويل الثاني وصححوا تأويله على المدونة الأنسب ان يقول اه وصححوا تأويل المدونة به يعني ما ورد في المدونة او صحح الشراح تأويله وتفسيره بهذا المعنى وهو ان عليه واحدة مثله قوم ابن حبيب اجي اذا كرر واذا كرر اليمين على ما لم يلمك قال ابن عبد يعني ان الحارث همزة وصل ذلك باسمي على ذلك على ذلك نوى باليمين الثانية الى الاولى او ان قصد تعدد وان قصدت نعم معنى قصد الإنشاء بمعنى انه لما حلف حلفت انا فالصباح ثم اعدت الحديث على نفس الشيء المساء قصدت انشاء يمين جديدة لكن لم اقصد تعدد الكفارة او حتى لغدا ولا دازت تلت ايام وعاد حلفت وقصدت انشاء يمين اخرى لكن لم اقصد تعدد الكفارة فكذلك لا تتعدد على المشهور ومفهومه في شيء واحد انه لو كررها في شيئين مثلا. نعم انه لو كررها في شيء مثل الذي نعم اذن هادشي لي كنقولو تكرار اليمين في شيء واحد اما الى كان راس اليمين في شيئين قلت والله لا اكلم فلانة هادي بوحدها والله لا اذهب الى المكان الفلاني هذا شيء اخى ولو في وقت واحد والله لا اكلم فلانا والله لا اذهب الى المجلس الفلاني فهما يمينا فلكل كفارة الى كلمتي فلان عليك كفارة ويلا مشيتي للمجلس يعني كفارة اخرى ويلا درتيهم بجوج عليك كفارة نعم اذا عطف بعضهما على بعض لا لا يشترط انا اذا عطف فالعطف بنية تكرار العاملين راه كاين تقدير تما ديال اهاه والشتا هل دابا الان فيما لو اه ذكر شيئين كتقصد شيئا ولا هو نفس الشخص غيأكدو مشينا في الشخص فينذر كنت غادي ندكرو نيت هذا عام حتى في الصورة لي تكلمنا عليها قال لا اكلم فلانا ولا ازور المكان الفلاني ان قصد الحالف تعليق الحلف بالشيئين معا بالامرين معا بمعنى ان انه يحلف على وقوعهما معا لا على وقوع واحد منهما فقط فلا يحنت حتى يقعا معا على حسب ما حدث عليه اما الى قصدت انه يحنت بفعل احدهما. فاذا كلما فعل احدهما وجبت عليه الكفارة قال لول واجب عليه كفارة ودار الثاني مثلا الصورة التي سألتها قال والله لا اكلم فلانا وفلانا ان قصد باليمين انه يحنت اذا كلمهما معا بمعنى انه في الحليف ديالو هو حلف على ان يكلمهما معا اما الا كلم واحد منهما لا يكون حانثا هذا ما قصد فان قصد تعليق اليمين بالامرين اذا فلا يحنت حتى يقع الشرط اللي هو تكليمه لهما معا اما ان قصد انه لا يكلم هذا على حداه ولا هذا على حدى فعليه فهما يمينان وبالتالي عليه اذا حنت فيهما كفارة والا حنت فواحد عليه كفارة في كل زعما هاد التفصيل هذا الا التفصيل لا يكون في في في اما الى حلف اليوم على شيء وغدا على شيء اخر مختلف فتلزم فهما يمينان لأن الآن الى اشترطت اشترطت في يميني شرطا معلقا بشيئين شرط مركب من من جزئين واضح مثلا واحد الى قال اه والله لا اترك والله لا اترك صلاة الظهر والعصر في جماعة. والله لا اترك صلاة الظهر والعصر في جماعة اذا انحلف علاش؟ على عدم تركهما معا في جماعة بجوج ميتركهمش في الجماعة فترك الظهر فقط فلا شيء عليه لأنه لم يحنث ترك العصر فقط لا شيء عليه لأنه علق اليمين ديالو بتركهما معا راك غي واحد منهما في جماعة لا يكون حانثا مفهوم الكلام وانما يكون حديثا ليتحقق الشرط اللي هو تركهما معا اما لو قصد هو والله لا اترك الظهر في جماعة ولا العصر في جماعة بمعنى انه قصد لا يترك اي واحد منهما فإذا وقع جزء واحد اه حنيت واضح على حسب قصدك قال والله لا اكلمك البسه والعياذ بالله على كذا ثم قال ومثل ذلك هو بريء من الله يقول واحد هو بريء من الله حصلت كذا او بريء من الإسلام ان حصل كذا فكذلك قال شيء من ذلك ولا يلزمه ولو ولا تطلب منه اه قال لك ملي قلنا ولا يلزمه غير الاستغفار اذا لا تطلب منه الشهادة لانه لم يخرج مرتضى لم يخرج من الاسلام فلا يطلب منه ان يشهد ان لا قال ظاهره ولا تطلب منه الشهادة وقيل تطلب منه مع الاستغفار وهذا خلاف الراجح الراجح انه لا لا تطلب انما تطلب منه لو ارتد وخرج عن دين الاسلام هذا والله تعالى اعلم يكره له الوفاء به يكره له الوفاء لكن من جهة عدم الكفارة لا كفارة هو مثل نظر المباح ونظر المعصية في ان ولا خسارة له فعل لكن ما حكم الوفاء نقول له مكروه يكره لك الوفاء لان ذلك الشيء اخر تا الى درتيه قد وقعت فيه مكروب فيكره لك الوفاء ولكن هل يعد نظرة معصية؟ سؤال مهم يكره متافقين لكن لأنه الى كان النظر المباح نذر معصية فالمكروه من باب اولى هو نذر معصية نعم واضح هي على التراخي لكن المبادرة بها اولى الكفارات كلها على التراخي على المختار اه نعم بمعنى لو اخر مع قدرته على فعل كفارة اخرها شي شوية لا اثم عليه لكن ذلك اه خلاف الاولى مكروه ولا خلاف الأولى اولا المبادرة بالاعمال الصالحة اختلفوا اولان مشهوران لا داخل المذهب ولا خارج انها على التراخي اه نعم لكن ماشي المقصود بالتراخي يعني التراخي المطلق لأن لاحظ شنو هو لي كينافي الفور؟ ما الذي ينافي الفور دابا شنو الفرق بين كيف نفرق بين بين زمن الفور وزمن التراخي زمن الفور هو الزمن الذي يمكن فيه فعل الكفارة بعد المخالفة مباشرة فالزمن الذي يقدر فيه المكلف على فعل الكفار هداك هو الذي يعتبر فورا فإن اخر ولو بلحظة كان ذلك تاريخيا نعطيك مثال شخص حلف على شيء وحديث انا حنت اليوم واضح؟ وقادر نطعم عشرة المساكين اليوم عندي الفلوس موجود الخير اليوم قادر نطعم عشرة المساكين فإلى اخرت حتى لغد هدا راه يعد تراخيا هدا كيتسمى التراخي ما دمت انا قادر على الكفارة وقد اه عمرت ذمتي بها ولات الذمة ديالي عامرة بالكفارة وانا قادر عليها الآن اذن ما نأخرش حتى للمساء ومانأخرش حتى لغدا ايلا اخرت للمساء ولا لغدا يعد طرفية فالتراخي بهاد المعنى جائز لكنه يكره ان يطول يختار الانسان شناهو اهاه اه نعم من هاد الجهة لا يجب تخيره بين الخصال الثلاث يجب تخييره بين الخصال الثلاث ولا ينتقل الى ما بعدها الا عند العجز اذا لم يستطيعوا ولو كان غنيا هذه المصلحة اللي كتكلم عليها مصلحة ملغاة واضح الا اعتبرنا هاد المصلحة غنلغيو نصوص الشريعة كلها واضح هدا هو الباب لي كيدخلو منو العلمانيين وليبراليين هو هدا مقاصد الشريعة مصالح الشريعة ويلغيو ليك النصوص الشرعية ايلا فتحتي هاد الباب الفقيه وافقتهم على كل شيء لا هذه مصلحة ملغاة علاش؟ لأنها في مقابل النص ملي كيكون عندنا نص مكنبقاوش نراعيو شي مصلحة ولا زعما المصلحة عندنا نص مصلحة ملغاة يجيو ليك للحدود ويقولك مثلا هناك ما يرضع غير الحدود الشرعية غيوقع بيه الردع اكثر ولا المصلحة اكثر وهكذا سائر الأحكام الشرعية اه في غيرونها بدعوى المصلحة لا المصلحة لا تكون معتبرة اذا كانت في في مقابل النص وهذا راه الطلبة يدرسونه في اصول الفقه المصلحة تنقسم الى ثلاثة اقسام مصلحة معتبرة دل الدليل على اعتبارها ومصلحة ملغاة دل الدليل على الغائها هي اللي كتكون في مقابل النص والمصلحة المرسلة هي المصلحة المطلقة التي لم يدل دليل على اعتبارها ولا على الغائها فهادي هي محل اجتهاد العلماء محل اجتهاد هذه العمش المصلحة المرسلة التي لم يدل دليل على الاعتبار ولا عن ولا على الإلغاء فيقع فيها اجتهاد اهل العلم امام هاد الدليل على الغائه فلا مصلحة القاعدة العامة كاع في الباب اش كيقولو لا اجتهاد مع مع النص لا اجتهاد في مقابل الناس عندنا نص اذا لا دخل للاجتهاد ولهذا لم يرتدي العلماء قول يحيى ابن يحيى الليثي هذا قاله هو في كفارة من جمع في رمضان من جمع في رمضان يحيى ابن يحيى رحمه الله لان المالكية كما تعلمون سبق لنا في الصيام عندنا حنا الكفارة للمجامع في رمضان على التخيير خلافا للجمهور الجمهور نقولو على الترتيب كما جاء في حديث الاعرابي والمالكية كيقولو لا على التخيير بمعنى هو مخير اما يصوم شهرين متتابعين ولا يطعم ستين مسكينا ولا على التخييم فيحيى ابن يحيى رحمه الله المالكي لما قال آآ بان الملك الغنيكي اه يجب ردعه بايجاب الصيام عليه لم يرتدي ذلك احد من من اهل العلم وردوا عليه وضعفوا قوله. قالوا هذه مصلحة في مقابل النص النص خير الشارع الحكيم خير فوجب اه ان نقف مع النص فوجب التخيير ولا يجوز الزامه بشيء لم يلزمه الشارع الحاكم به والمصلحة يجب ان يعلم ان المصلحة من تشريع الحكم اه اذا كانت موجودة في الجملة فهذا هو مقصود الشارع مقصود الشارع ان توجد المصلحة وتكون في في الجملة. ولا يضر تخلفها في بعض الافراد شي فرد من الافراد تخلفها بالنسبة لنا ظهارة فلا يضر ذلك لان القصد هو بوجود المصلحة ان تكون المصلحة في الجملة هادي من حقوق الله تعالى نعم الحقوق الله عز وجل التي تخرج من تركته وبغيت تقصد هكداك من تربة اه من حقوق الله تعالى التي تخرج من التركة هذا الحق فما دام قادرا فيطعم عشرة مساكين من تركته التي تركها كالزكاة