الا باسم من اسماء الله او بصفة من صفاته وهذا اللي قال ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي لم يذكر اسم الله ولا صفة من صفته اذا اصلا لا يجوز لم يعين فلا توجد قرينة على انه قصد ما نطق به قال مالك رحمه الله في المسألة الثانية من عمم؟ قال الإمام رحمه الله الذي يقول ما لي في سبيل الله انه لا يقبله هذا واهدى وان كان فهو ضرورة جعل ذلك في عمرة وقصر احرم من مكة بفريضة وكان متمتعا في غير هذا افضل انما يستحب له التقصير في هذا ومن نذر مشيا الى المدينة والا فلا شيء عليه واما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصلي في موضعه ومن نذر رباطا بموضع من الصغور كذلك عليه ان يأتي قال رحمه الله ومن حرم على نفسه شيئا مما احل الله له فلا شيء عليه الا في زوجته فانها تحرم عليه الا بعد زوجه اه الاصل انه لا يجوز للمرء ان يحرم ما احل الله له او ان يحلل ما حرم الله له. هذا الأصل لا يجوز للمسلم ان يحرم حلالا او ان يحلل حراما لان شأن التحريم ديني لله رب العالمين الله هو الحاكم لا حاكم الا الله. ان الحكم الا لله لا حاكم الا هو المشرع اذا فالاصل ان المرأة لا يجوز له ان يحلل حراما ولا ان يحرم الالا فإن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى فهذه معصية تحريم الحلال او تحليل الحرام مالو معصية ثم هل هو كفر ام ليس بكفر؟ فيه تفصيل ان اعتقد قلة الحرام او حرمة الحلال فهو كفر. لان هذا استحلال اه لما حرم الله او تحريم لما احل الله. ان اعتقد ذلك فهذا كفر وان لم يعتقد ذلك وانما حلل وحرم بلسانه غف ولا يعتقد فإن هذا يعد معصية لكن هل كلامه يترتب عليه شيء؟ يترتب عليه تحريم الحلال او تحريم الحرام لا يترتب عليه شيء. كلامه يعد لغوا. لكن كي نقولو ليه كلامك معصية لا لا يجوز ان تحرم ما احل الله ولا ان تحل ما حرم الله لكن كلامك لا يؤثر شيئا الحلال حلال والحرام حرام الله تعالى احل شرب الماء جا واحد قالك اه شرب الماء حرام واش يصير ومازال الماء حلال له لكن قوله معصية لله رب فان اعتقد ذلك فهو كفر. ان لم يعتقد معصيته اذا هذا الاصل تقرر اذا تقرر هذا فاعلموا ان تحريم الحلال في القسم دابا عاد نجيو لليمين لأن كلامنا في اليمين تحريم الحلال في القسم له نفس الحكم كذلك يعد لغوا من من اقسم على تحريم الحلال فان يمينه يعد لغو الحلال حلال لا يتحرم بالقسم اذن لا شيء عليه من جهة الكفارة ومن جهة تحريم الحلال لتحريم الشيء لا انه لا شيء عليه من جهة الاثم لا من جهة الاثم هو عاصم لله عز وجل لأن حنا قررنا فاللول قلنا تحريم الحلال او العكس لا معصية لله رب العالمين اذن فمن اقسم على تحريم الحلال؟ كيف اقسم شنو الصيغة ديال القسم ايلا قال متلا ان ذهبت الى السوق فالماء حرام علي هذا يعد قسما هادي صيغة من صيغة ان ذهبت الى السوق فالماء حرام علي فالنوم حرام علي فالاكل حرام علي الجواب هل هذه الأمور فعلا تحرم عليه لو ذهب الى السوق لو حنف مشى للسوق هل فعلا تحرم عليه؟ لا تحرم عليه هل عليه كفارة لا كفارة عليه لكن هو قاسم لأنه عصى الله رب العالمين واضح؟ بل حلف على معصية اذن هو اتي الا في مسألتين جوج د المسائل تفنيان من هذا الاصل شنو هي المسألة اللولة هي ما لو حلف على تحريم زوجته حلف بتحريم زوجته الى قال ان فعلت كذا فزوجتي حرام علي او اه حرم على نفسه موطوئته الامان حرم على نفسه اما الزوجة ولا حرم على نفسه مملوكة فإذا حرم على نفسه الأمة فإنه عندنا في المذهب تحرم عليه ولا تحل له الا بعد زوج. ان كان قد دخل بها ان كان مدخولا بها وان لم يكن مدخولا بها فالاصل كذلك انها لا تحل له الا بعد زوج الا ان نوى اقل من الثلاث اذا وانها تحرم عليه بقوله تحرم علي طلقة واحدة فتعد واحدة نوى اثنتين فتعد اثنتين فإذا نوى الثلاث فهي ثلاث او لم ينوي شيئا فهي ثلاث واضح اذا اذا حرم على نفسه زوجته هادي المسألة الاولى التي تستثنى فانها تحرم عليه ثم هل تحرم عليه الا بعد زوج؟ او انها تحرم عليه فتعد طلقة واحدة الجواب في ذلك تفصيل وخلاف بذلك اقوال ذكرها ابن ماجي في شرحه للرسالة اقواله لكن المشهور في المذهب هو اللي غاندفروه واش هو المشهور؟ انه ان كانت المرأة ان كان مدخولا بها قد دخل بها فإنها تحرم عليه ابدا الا بعد علي بمعنى انها تدين منه يعد كلام هذا كالطلاق البائن كالفلان لا تحل له الا بعد زوج وان لم يكن قد دخل بها فالاصل كذلك ان هذا الكلام يحمل على الثلاث الا ان نوى اقل جينا نويناه سألناه قلنا له ماذا قصدت؟ قال انا قصدت طلقة فتعد واحدة قال قصدت اثنتين تعد قال قصدت طلاقا رجعيا يعد رجعيا بائنا يعد بائنا فإذا نوى الثلاث فهي ثلاث او لم ينوي شيئا فهي ثلاث على فاش هاد التفصيل في غير مدخول يدير واما المدخول بها فتحرم عليه الا بعد زوجه بمعنى يعد طلاقا بائنا وسيأتي تقسيم كلامه على هذه المسألة ان شاء الله في باب الطلاق وهو الباب الآتي بعد هذا الباب سيتحدث النكاح وبعده عن هذا الذي ذكرناه قلت هو المشهور في المذهب وفي المسألة اقوال ذكرها ابن ماجه رحمه الله قيل يعد طلاقا رجعيا وقيل طلاقا بائنا وقيل غير ذلك وقيل لا يعد شيئا لكن المشروع هو هذا الذي ذكر بالتفصيل اذن هذه المسألة الاولى التي تستثنى ان كان تحريم الحلال متعلقا للزوجة اذن الا حرم شي حلال اخر من غير الزوجة طعام شراب نوم ذهب مجيء فلا يحرم عليه شيء من ذلك يعد كلامه لغوا تا حاجة ما كتحرم عليه الا الزوجة فانها تحرم عليه بهذا التفسير الذي ذكرناه اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية الأمة امته اذا حرمها عليه لقال ان ذهبت الى السوق فامتي حرام علي وذهب الى السوق فانها تعتق عليه علي شنو الحرمة اللي كتحارب عليه؟ انها تصير اضطرة واذا صارت حرة فلا يحل له وفؤها لان هذا ليست تحته حينئذ كان يطأها بملك اليمين لانه يملكها فإذا قال هذا الكلام الا حرمها على نفسو ان ذهب الى السوق ومشى للسوق فإنها تصير حرة واذا صارت حرة اتعتق عليه وتصير حرة واذا صارت كذلك فلا يحل له وطؤها لان السبب الذي كان يطأها به قد زال سبب الوطو هو الملك والآن قد زال اذن فإلى بغى يوطأها وجب ان يتزوجها تحرم عليه ولا يطؤها الا بزواج يتزوجها لأنها ولات صارت حرة فهمت المعنى؟ اذا المسألة الثانية اذا اه كانت امة فانها كذلك اه تحرم عليه واه تعتق اه عليه ولا يجوز ان يطأها الا بعقد لكن هذا بشرط اذا نوى بالتحريم العتق اذا نوى بالتحريم العتق. ملي قال امتي علي حرام ولا فلانة علي حرام نوى بذلك فان لم ينوي العتق فانها لا تعتق عليه اذا اذا نوى العتق اه تعتق عليه ولا يطأها الا بزواجه بعقد النكاح لانها صارت اه حرة. لماذا قالوا هذا؟ قال لك لان يتنافى مع ملك اليمين علاش قالوا ترتق عليه واحد من اللي قال اه امتي علي حرام ان فعلت كذا ثم فعل كذا الأمة متى تحرم على صاحبها؟ متى يحرم عليه الإستمتاع بها؟ متى اذا صارت حرة فإذا ملي قال تحرم علي فلا مخرج لذلك الا انها صارت حرة اذ ان حرمتها تتنافى مع ملكها فإذا ايلا قال تحرم علي فقد صارت لهذا قالوا اه انها تعتق ولا يطأها حينئذ الا بعقد نكاح لكن قلنا هذا اذا نوى العتق فإذا لم ينوي بالتحريم العتق فيعد ذلك لهوا. واضح الآن السؤال المهم قد يقول قائل منكم لماذا استثنوا الزوجة والأمة لماذا استثنوهما دون سائر الاشياء جميع المباحات التي اباحها الله تعالى لا تحرموا بقول الانسان اه يحرم علي كذا او هذا حرام علي ان فعلت كذا الا الزوجة والعم لماذا جواب لان آآ تحريم زوجتي على الانسان امر يملكه الانسان يملكه الزوج تحريم الزوجة على الزوج امر بيد الزوج يملكه ولا لا تكون المرأة حلالا له بعقد نكاح صحيح فاذا اراد ان يحرمها على نفسه يحرمها اما بطلاق او بإيلاء او نحو ذلك فالشاهد ان تحريمها عليه امر بيدي يملك واما تحريم المباحات الاخرى فليس بيده هدا الى الله رب العالمين تكريم الماء على نفسه هل هذا بيده؟ بيد الانسان ليس بيده تعليمه وتحليله لله كذلك الاكل د النوم وهكذا سائر المباحات فلما كان امر الزوجة بيد الانسان يمكنه ان يحرمه على نفسه كان هذا الامر مستثنى من سائر المباحات التي يحرمها الانسان على نفسه اذا فهذا هو وجه استثنائي الزوجة والأباء الأمة كذلك يمكن ان يحرمها الإنسان على نفسه باش؟ بإطقها يطأها بملك اليمين فإذا اعتقها صارت حراما عليه اذن تحريمها عليه امر بيده امر في امكانه وكل شيء يكون في امكان الانسان فانه اه اه يقع تحريمه بعد تحليله ولهذا استثنوا هاتين المسألتين طيب لماذا كان المشهور في المذهب انه ما قررناه انه اذا قال لزوجته انت حرام علي او انت حرام او انا منك حرام لماذا كان المشهور انها تحرم عليه كما قلنا الا بعد زوج الا ان نوى اقل من الثلاث في غير المدخول بها. قالوا لان هذا اللفظ انما يسبق تمام الصدق على البائن هاد انت حرام علي؟ يصدق تمام الصدق على على الطلاق البائن بمعنى غاية ما يصدق عليه هو الطلاق البائن. فحملوا اللفظ على اكثر معانيه لا على اقلها احتياطا لانك قد تقول هاد اللفظة ديال انت حرام علي لها ادنى ما تصدق عليه واكثر ما تصدق عليه ولا لا؟ فادنى ما تصدق عليه طلقة واحدة واكثر ما تصدق عليه الطلاق السلف فحملوها على اكثر ما تصدق عليه اللي هو الطلاق الثلاث جاء فيها التحديد بالثلث فلهذا الزموه بالثلث اذن هذا هو وجود التفريق عندنا في المذهب بين من عين ومن لم يعين فمن عين هذه قرينة على انه قصد ما نطق به واما اذا خياطة للفروج بعظمة هذا الباب واحتياطا للفروج وسدا للباب لان الانسان الاصل انه في ساعة من امره يملك هذا الأمر هذا الأمر باختياره فإن حرمه على نفسه اه ارتدع بحمد ذلك على الأكثر واحتياطا للفروج فلذلك حمله المالكية على اكثر معانيه هذا على القول المشروط وبعضهم حمله على الاقل مراعاة تيسير ورفع الحرج وفي ذلك اقوال كما ذكرنا لكن المشهور هو هو هذا اذا هذه هي المسألة الاولى وضح من يقول الشيخ ومن حرم على نفسه شيئا مما احل الله له فلا شيء عليه. ماذا يقصد الشيخ بقوله فلا شيء عليه الى اثما لالة يقصد لا شيء عليه اي لا كفارة ولا تحريم حلال الحلال حلال والحرام حرام لا معنى فلا شيء عليه. اما الاثم فهو اثم عاص لله رب العالمين لا يجوز له ان يحرم لأن ذلك لله تعالى الا في زوجته فانها تحرم عليه الا بعد زوجها قوله تحرم عليه الا بعد زوج ذكرنا التفصيل فاش؟ في في المدخول بها. واما غير المدخول بها فان واقل من الثلاث فله ما نوى. ينوى وله ما نوى قال ومن جعل ما له صدقة او هديا اجزأه ثلثه هذه مسألة اخرى وهي من نذر ان يتصدق بماله كله من نظر ان يتصدق بماله اعلموا ان هذه المسألة فيها تفصيل وهو ان النادي اذا ندر التصدق بشيء معين عينه عينه قال داري صدقة ان فعلت كذا وكذا كدليل الفقراء والمساكين عين ما له الذي يتصدق به في النذر ان فعلت كذا وكذا فداري صدقة للفقراء والمساكين ارضي صدقة الفقراء والمساكين كبري صدقة الفقراء عين ما ندر فهذا على المشهور يلزمه ما عينه في النذر وان كان جميع ما له. لو فرضنا ان هاد الإنسان اللي قال داري صدقة عندو غي ديك الدار لا يملك غيرها لا يملك شيئا اخر غي ديك الدار فإنه يلزمه التصدق اذا خالفنا ما علق به النبي وضحت المسألة اذا اذا عين ما يتصدق به في النذر عينه لم يعمد ماشي قال مالي انا غندخل الفرق بين الصيغتين عين قال داري دابتي عبدي امة عين المال فانه يلزمه ان يتصدق بجميع ما له الى اذا وجد ما علق عليه الندم اذا وجد الشرط الذي علق عليه الندم ولو كان ذلك الذي عينه كل ماله وضحت الصورة اللولة الدورة الثانية اذا قال ما لي صدقة ولم يعلم ما لي عبارة عامة ما القصد بماله؟ هل داره ام عبده ام طعامه ام ارضه؟ يعني عبارة مال عامة تشمل جميع انواع الأموال فإذا قال مالي صدقة ان فعلت وفعل كذا كي يلزمه التصدق بثلث ماله على المشغول وضح الفرق بين الصورتين اذا دا عين ما له فيلزمه ما عينه ولو كان جميع ما له وان لم يعين وقال ما لي صدقة عمن عن من فيلزمه الثلث على المشهور وضحت المسألة اه قال الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى ومن تصدق بشيء معين وهو جميع ماله فالمشهور من مذهبي انه يلزمه اخراج جميعه تصدق بشيء معين ملي جينا نشوفو داكشي المعين لقيناه هو كل ما يملك هداكشي لي عينو هو اصلا معندوش شي حاجة خرى مفهوم الكلام فيلزمه قال لك التصدق بجميع عمله. قال وفي النوادر عن ابن نافع يجزئه الثلث. هذا خلاف مشهور اذن المشهور انه يلزمه داعيا ان يتصدق جميع ماله وعندنا قول اخر مخالف للمشهور قول ابن نافع انه يلزمه الثلث. وعلى هذا القول الثاني يلزمه الثلث في السورتين لا فرق. عين او عمم يلزمه على رواية ابن نافع عن مالك الثلث في السورتين معا ويملأ العمر وعلى المشهور لأن تفصيل بين التعيين والتعميم اذا عين في الجميع واذا عمم فالثلث فإن قال قائلون اه لماذا فرق المالكية رحمهم الله بين من عين ومن عمم قالوا من عين هذا لا شك انه قاصد لما نطق به. داكشي اللي نطق به قاصده مادام عين فهو قاصد ما نطق به ملي كيقول داري دابة عبدي الفلاني اذن فهو قاصد لما بما نطق به بمعنى هادي قرينة على ان القصد موافق للنطق القصد ديالو النية ديالو موافقة للنطق ديالو ملي قال داري اذن راه قصد الدار فعلا كلها عين اما اذا عمم فقد لا يكون قاصدا واضح؟ قد لا يكون قاصدا جميع ما له بدون استثناء. يمكن ان يقول ما لي ويقصد بعض ما له فلما كان الامر كذلك الزموه بالثلث اعتمادا على النصوص التي جاءت في هذا الباب كقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وغيرها من النصوص ثم يحنث قال ما لي في سبيل الله ثم يحلف بمعنى ماذا روى وخالف ما نذر حديثه ومعنى يحنث قال ان فعلت كذا فما لي في سبيل الله؟ اولا لله علي ان اتصدق بجميع مالي اه اذا دهبت الى كذا او ان لم اذهب الى كذا. واضح؟ سواء كان ذلك في النذر ولا اليمين قال ذلك يجعل ثلث ما له في سبيل الله اجعلوا ثلث مالك ماله في سبيل الله وذهب بعض اهل العلم وهو قول ابن نافع الذي ذكرناه الى الى استواء الامرين. علاش قال هؤلاء باستواء الامرين قال لك لانه لو عين ما له وكان ما عينه هو ما يملك لا فرق بين التعيين والتعميم في الواقع وان اختلفا في الصورة في اللفظ لاحظوا معايا فهاد الصور واحد قال ان وقع كدا فداري في سبيل الله وشخص وهو نفسه مثلا قال مرة اخرى ان وقع كذا فما لي؟ ما قالش داري ما لي صدقة لله وملي جينا نشوفو لقينا هو كل ما يملك هي دارو واضح فإذا هنا من حيث الواقع استوت العبارتان من حيث الواقع. لما قال مالي المال ديالو كامل هو الدار. ولما قال داري المال ديالو كامل هو الدار فقالوا لا وجه للتفريق في الحكم من جهة اللفظ مع ان الواقع واحد الى قال مالي غنقولو ليه تصدق بثلث ذلك وايلا قال داري نقولو بجميع ذلك قالوا لا معنى لذلك مع الاستواء في الواقع واضح؟ ولهذا قالوا يلزمه والثلث في السورتين عين او عمم لانه ان عين فقد يكون ما عينه هو جميع مالك قد يكون جميع مالك واضح المعنى هذا قول لكنه خلاف المشهور. المقصود ان بعض اهل العلم قال باستواء السورتين وانه يلزمه الثلث عين او او عن ما ومما يذكر في هذا الباب ان ربيعة من الاقوال التي تنكر هنا وقد قال بها بعض المالكية كمثلنبه عليه ان شاء الله مما يذكر ان ربيعة رحمه الله فهاد المسألة فهاد المسألة بالضبط من نذر التصدق بماله كله قال لله علي ان اتصدق بمالي كله ان شفيت من مرضي فشفي ربيعة رحمه الله بماذا كان يفتي كان يفتي انه يجب عليه ان يتصدق بقدر الزكاة من ماله يعني داكشي اللي غيخرج ماشي الثلث ولا الربع لا المقدار ديال زكاة لو وجبت عليه الزكاة ماشي زكاة لا غي القدر ديال الزكاة هادي صدقة خارجة عن الزكاة كيف نقوم ماله كامل نقومه ونقول له اخرج منه كزكاة نقد ذهب والفضة مفهوم؟ علاش قال لأن زكاة ما له تعد تطهيرا لماله فنقول له اخرج مقدار الزكاة ليكون ذلك مطهرا لما بقي من من المال هذا هادي فتوى الامام ربيعة رحمه الله وهذه الفتوى للامام ربيعة كان يقول بها بن وهب في بعض السور بن وهب رحمه الله تلميذ مالك هاد المسألة كان عنده فيها تفصيل على ثلاث سور على ثلاث سور فيقول من قال ما لي في سبيل الله ينظر الى حاله ان كان غنيا فيجب عليه الثلث اذا قال مالي في سبيل الله كيقول بنوالف ان كان هذا الذي نذر هاد النظر غنيا مليئا غني فيجب عليه وان كان قليل المال ليس غنيا وليس فقيرا واضح؟ لا يصل لحد المليء المليء هو الغني لهم اموال كثيرة وليس فقيرا ماله قليل لكنه فوق الفقير فيقول فيه بقول ربيعة اللي هواش ان يخرج مقدار زكاة المال مما ندى والصورة الثالثة ان يكون فقيرا فكيقول اذا كان فقيرا فعليه كفارة اليمين هادي فتوى لبني وهب رحمه الله يفسر في المسألة ينظر الى حال القائم من قال ما لي في سبيل الله فهذا ان كان مليئا يقول فيه بقول مالك وان كان قليل المال يقول فيه بقول ربيعة وان كان فقيرا يقول عليه كفارة يمين مما يستدل به المالكية على هذه المسألة حديث ابن شهاب عند مالك في الموطأ وغيره رواه مالك ورواه ابو داوود وغيرهما اه عن ابن شهاب انه بلغ ان ابا لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الى حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب. واجاورك وانخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله. اهجر بحذف همزة الاستفهام. معنى ااهجر يسألوا رسول الله هذا مثلا ما تاب الله عليه واسلم دخل الى الاسلام فقال يا رسول الله تهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاورك وانخلع هذا محل الشاهد وانخلع من مالي يقصد من مالي كله من ماله كله من مالي عبارة عامة ولا لا؟ مالي مفرد مضاف يفيد العموم اي من جميع صدقة الى الله ورسوله فقال رسول الله يجزيك من ذلك الثلث من ذلك قد يكون قائل هذا الحديث اه لا شاهد فيه على ما نحن فيه. لاننا نتكلم في النذر وهاد الحديث في الرواية التي عندنا فيه الاستفهام شوف الصحابي اش قال ااهجر وجه الاستفال ان المخالف سيقول لنا لو كان ما يقصده نذرا لما لما سأل لم استفهام واضح لأن النظرة لا يسأل فيه صار واجبا عليه فكيف يسأل ااهجور والجواب عن هذا انه جاء في بعض الروايات الاخرى آآ هذا الكلام بصيغة بصيغة الجزم وبصيغة التصميم على الفعل والعزم عليه. لا بصيغة الاستفهام وتلك الروايات الاخرى تبين هذه الرواية. فقد اه جاء بصيغة العزم عند ابي داود شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو لبابة ماذا قال؟ قال يا رسول الله ان من تمام توبتي ان انخلع من صداقة لله ورسوله ان من تمام بصيغة الاخبار الجازم ولم فا اه لا وجه لذلك الا ان يحمل على الناس راه كذا قالوا هذا الرجل هذا لما قال ان من تمام توبتي ان انخليع من مال صدقة لله ورسوله اذا ما الذي اوجب عليه ذلك؟ النذر والقرينة على ان ذلك كان واجبا عليه ياش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يجزيك من ذلك ثلث قد يجزي عبارة الإجزاء على ماذا تدل على انه كان واجبا عليه لان متى نقول يجزئك كذا اذا كان الشيء واجبا عليك فإذا لما قال له يجزيك كذا دل على انه كان واجبا وما الذي سيكون واجبا يعني ما الذي يمكن ان يكون واجبا؟ الندم وفي المسألة خلاف كما عرفتم قبل اه وهي هل نذر الكافر اذا نذر الكافر شيئا ثم اسلم فهل يجب عليه الوفاء بالنذر عندنا في المذهب لا يجب يستحب ولا يجد كالصبي اذا فهذا ما استدل به على هذه من جملة ما استدل به على هذه المسألة ثم قال الشيخ ومن حلف بذبح ولده فان ذكر مقام ابراهيم اهداه هديا يذبح يذبح بمكة وتجزئة وان لم يذكر المقام فلا شيء عليه اذن السور لي كان يقع فيها النظر قديما قديما الصور التي كان اه ينذرها بعض الناس من حلف او نذر الحكم واحد ولذلك ذكرنا ذكر الشيخ الايمان والنزوح في باب واحد لانه في السورتين ان خالف ما حلف عليه او ما اه علق عليه النذر فيلزمه يعني الوفاء بالنذر في المسألة الاولى في المسألة الثانية وكفارة اليمين بالمسألة الاولى ولاشتراكهما في بعض المسائل ذكرا في باب واحد اذا لو قال شخص ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي هادي صيغة يمين ان فعلت ان ذهبت الى السوق فعلي نحو ولدي اولا يقال كما قال المالكية الاصل ان هذا لا يجوز الحديث به لانكم قد عرفتم قبل في القسم ان الحديث لا يجوز ان يكون الا تنحارف به كان كما سبق كالصورة التي سبقت لا يجوز فيها الالف تهدأ الاصل لا يجوز فيه لكن هو الحليف لا يجوز لكن من عبر بمثل هذا الكلام واستحضر وسنبين ان شاء الله وجه ذلك علاش؟ هذا اعتبروه ما اوجب فيه الكفارة؟ من قال هذا الكلام واستحضر اه في لما ذكر الذبح ذبح ابراهيم لاسماعيل عليه السلام تذكر مقام ابراهيم اي تذكر الذهاب الى ذلك المكان فهذا اه يجب عليه هدي يدبحه بمكة والهدي اما بدنة وبقرة وشاة كما سيأتي اذن الشاهد الأصل ان هاد العبارة لا يجوز الحلف بها ومن حلف بها فقد عصى الله تعالى. الحلف الذي يعد معصية وكذلك لا يجوز نذرها ومن نذرها فقد نذر معصية لكن سيأتي معنا وجه ايجابي الهدي عليه اما لو قال لاحظ الآن شنو قال؟ قال لله علي او ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي او لله علي نحر ولدي ان حصل كذا اما لو قال ان فعلت كذا فلله علي قتل ولدي ماشي نحروه قتله ايلا قال النحر ولا الذبح هادي هي السورة التي سبقت اما ان قال فعلي قتله فهذا لغو لا شيء لاعارفه فيه يعد لغوا وسنذكر علاش؟ ما السبب لأنه في مسألة النحر هذا شبيه بالمسألة التي سبقت اللي هي من عين وعمم في المسألة السابقة لان من ذكر النحر ففي الغالب قد يتبادر الى ذهنه مسألة ابراهيم مع ابنه اسماعيل. واما من ذكر القتل فلا علاقة لذلك بابراهيم واسماعيل وبالتالي لا علاقة له بالذهاب الى مكة بحج ولا بعمرة فيعد ذلك لغوا علي قتل ولدي لا شيء عليه. لا شيء عليه بمعنى لا كفارة ولا الوفاء بنذره. علاش لا يجوز له ان يفي بنذره لأن ننظرو معصية علي قتل ولدي معصية ولا لا ونذر المعصية كما تقدم معنا لا شيء فيه بمعنى لا كفارة فيه. اما الاثم فصاحبه اثم لان راه سميناه نذر معصية وما سمي معصية الا لان صاحبه اتي فمن جهة الاثم هو اثم لكن لا شيء عليه من حيث الكفارة ويعد كلامه لغوا ولا يجوز له الوفاء بالنذر هاد النذر لا يجوز الوفاء به لانه نذر معصية اذا فهو نذر معصية في الحقيقة في الصورتين لان الانسان لا يجود له قتل ولده ولا يجود له نحر ولده ولا لا سواء قال علي نحر ولا ذبح كلها هو معصية ولا يجوز الوفاء به في الصور كلها بالاتفاق هادشي مامختالفينش فيه لا يجوز الوفاء بالنذر ولا ويعد هذا الكلام واش؟ لغوا. لكن فين عندنا التفصيل؟ عندنا التفصيل هل يلزم قائل هذا الكلام شيء او لا قلنا في حال ما اذا نذر القتل او حلف على القتل فلا يلزمه لا كفارة ولا غيره لكن ان نذر الذبح او النحر فيلزمه عدي كما ذكر الشيخ رحمه الله لماذا الجواب قالوا لان النذر او الحلف على ذبح الولد يحتمل يوجد فيه ايمان وجه صحيح وهو ان يكون الانسان قد نوى او ذكر مقام ابراهيم فمن ذكر مقام ابراهيم او نوى مقام ابراهيم استحضر ملي قال النحر وكذا استحضر ذلك عليه فهذه قرينة على انه قصد الهدي لماذا لان ابراهيم ذبح ابنه اسماعيل كان يريد ذبح ابنه اسماعيل لله رب العالمين. هديا لله تعالى ففداه الله جل وعلا بربح عظيم القصة معروفة بعد ان رأى الرؤيا انه يذبح ولده ففداه الله بذبح عظيم فإذا من نذر ان يذبح ولده او ان ينحر ولده فعليه ذبح اه هاديين كما فعل ابراهيم لما رأى رؤيا صدق انه يذبح ابنه. فداه الله بذبح عظيم فكذلك من نذر او حلف على ذبح او نحل ابنه فيلزمه ذبح عظيم ان يذبحه لله رب العالمين اذا اه المقصود ان من اه نذر ان يقتل ولده او ان يقطع يده او ان يقطع رجله او ان يأخذ عينه او نحو ذلك فهذا ومعصية لا يجوز الوفاء به وعندنا في المذهب لا كفارة فيه وعند غيرنا فيه وقد ذكرنا الخلاف قبل راه غيرنا قالوا ولا يجوز الوفاء لكن الكفارة لازمة وعندنا لا وفاء ولا كفارة واما في السورة الثانية فقد ذكرنا ان النذر وان كان نذر معصية فعندنا في المذهب يلزمه هدي لما يحتمله من الوجه الصحيح ان يكون الانسان قد ذكر ذكر نطق نطق بمقام ابراهيم او نواه فاذا ذكر او نوى ذلك ف اه يلزمه ما فدى الله تعالى به اه اسماعيل اه ابن ابراهيم لما فداه الله تعالى بذبح عظيم فإذا كذلك هو يلزمه ان يذبح ذبحا يلزمه هدي طيب هاد الهدي الذي يلزمه ما هو اما ان ينحر بدنه وهذا هو الافضل والاولى او يذبح بقرة هذا يليه في الرتبة والا فشاة الاصل والاحسن والاولى ان يذبح بقرة بانها اغلى هدي واكثره نفعا وفائدة والا فبقرة لان البقرة بين بين البدنة والشاة والا فشى بمعنى ان دبح شاة وهو قادر على دبح بدنة او بقرة يجزئه نعم يجزئه لكنه خلف الاولى ايزاء يجزئه والاولى ان يذبح بدنة فان لم يستطع فبقره والا فشاه على هذا الترتيب طيب هاد كلام هذا الذي قال به المالكية ما دليله من اين اخذوه وما اخذوه مأخذه فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما صرح بذلك الامام ما لك رحمه الله سئل ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه عن هذه المسألة فافتى في هذا ما سمعتم من قال لله علي ذبح ولدي ان فعل او ان فعلت كذا فعلي ذبح ولدي او نحره سئل ابن عباس فقال عليه كهدي عليه هدي بدنة او بقرة او شاة يذبحها للفقراء والمساكين بمكة عليه هدي كما يجب الهدي على المتمتع متمتعا فهو عليه قال مالك رحمه الله تعالى اني ارى لما سئل عن هذه المسألة اش قال اني ارى ان اخذ فيها بحديث ابن عباس ولا اخالفه ارى ان اخذ فيها بحديث ابن عباس ولا اخالف يعني والا اخالفه قالوا كلام مالك هذا يشعر يشعر بانه يرى ان القياس يقتضي عدم ذلك لان لاحظ مالك رحمه الله اش قال؟ قال الاراء ان اخذ فيها بحديث ابن عباس والا اخالفه وكأنه في كلامه اشعار بأن كلام ابن عباس مخالف للقياس ومالك رحمه الله ترك القياس تقديما للآثار اذ القياس يقتضي عدم لزوم شيء يعني علاش؟ لأنه ينظر معصية ذبح الإنسان لولده لا يجوز مفهوم؟ واذا كان نذر معصية فالقاعدة عندنا في الباب عند المالكية ان من نذر نذر معصية لا شيء عليه. لا كفارة ولا شيء مفهوم؟ فإذا القياس المضطرب فهاد المسألة اش يقتضي عدم لزوم شيء لكن ابن عباس هادي مسألة استثناها وقال فيها بقول ابن عباس اللي هو وجوب الهدي اه اتباعا للاثار ولهذا التفريق وجه كما ذكرناه شنو هو الوجه ان من قال هذا الكلام هو حتى لو امر قالوا اذا ذكر مقام ابراهيم او نوى لو فرضنا ان واحد قال هاد الكلام ولم يذكر ولم ينوي مقام ابراهيم. فن شيء عليه واحد قال لله علي ذبح ولدي ان فعلته ولم ينطق بحج ولا عمرة ولا شيء. ولا نوى ذلك لان ذلك لم يخطر على باله ولا ذكره شنو الحكم عندنا فالمذهب لا شيء را اشترطوا ان يذكر او ان ينوي فإذا لم يذكره ولم ينوي لا شيء عليه فإذا هذا يبين لكم وجه التفريق وهو ان من نذر هذا الندغ ولو كان معصية فهو طاعة من جهة اخرى هو معصية من جهة ان الإنسان لا يجوز له ذبح ولده من هاد الجهة المعصية لكنه طاعة من جهة اخرى انه لو قصد بذبح ولده ان ان يذبح شيئا يفديه به كما وقع لابراهيم مع اسماعيل راه ابراهيم كان باغي يدبح ولدو ولا لا؟ ففداه الله بذبح عظيم اذا ممكن الإنسان يقصد ما وقع له ابراهيم بمعنى يقول لله علي ذبح ولدي ويقصد بذلك اش ان يذبح اه هاديا اه يفديه به فلما كان هذا القصد محتملا ممكن يكون عند الانسان كان من هاد الجهة قربى لان دبح الهدي بالله عبادة ولا لا؟ عبادة اذا فالنظر من هذه الجهة قربة ومن الجهة الظاهرة معصية فالظاهر راه معصية ولكن من جهة القصد قد يكون فبعاد الاعتبار استثنوا هذه المسألة. اما من قال علي قتل ولا قطع رجل وهذا لا يكون الا معصية مكاينش فيها هاد القصد فلهذا اه استتنوا هذه المسألة ولهذا افتى فيها ابن عباس اه بلزوم الهدي اذا قال الشيخ ومن حلف بذبح ولده فإن ذكره والشيخ ذكر الشرط شوف فإن ذكر مقام ابراهيم اهدى هديا هو قوله فإن ذكر انه ان لم يذكر ذلك ولا نواه فلا شيء عليه ان ذكر نفسه اهدى هديا قلنا بدنة او بقرة اوشات على الترتيب يذبح بمكة علاش يذبح بمكة؟ لأنه سماه هديا تما هادي ولا هادي فين كيتدبح اللهم الا ان كان معه بعرفة ان ساق معه الهدي ووقف به بعرفة فيدبحه بمن النفس التفصيل اللي سبق معنا قال وتجزئه شأنه لاحظ عبارة على ماذا تدل؟ على ان الافضل غيرها لانه قال لك تجزئه شاة بمعنى الأفضل هو البدانة ولا البقرة والى دبحات فلا بأس تجزئه قال وان لم يذكر المقام فلا شيء عليه صرح اذا قال لله علي ذبحو لا نحر ابني ولكن لم يذكر فلا شيء وعلي بل قال اه بعض المالكية المشهور لا فرق في ذلك بين ان يذكر ابنه او اجنبيا حتى لو ذكر اجنبيا ان ذكر المقام فعليه هدية ان لم يذكر المقام فليس عليه شيء. قال الشيخ ومن حلف بالمشي الى مكة فحنف فعليه المشي من موضع حليفه فليمشي ان شاء في حج او عمرة انتبهوا لهاد المسائل اللي كتجي معانا الآن فيها حلفة ولا نضر را كيدخلوا بجوج حلف او نذارة بجوج ومن حلف بالمشي الى مكة فحنف فعليه المشي من موضع حليفه نقول للتعميم من نذر او حلف اه على المشي الى مكة نظر المشي الى مكة قال لله علي المشي الى مكة لله علي المشي الى مكة ان شفيت من مرضي اه ربحت في تجارتي او نحو هذا او قال ان فعلت كذا فلله علي المشي الى الى مكة ثم تحقق الشرط في النذر او حنف في اليمين في اليمين حنت ولا في النظر تحقق طرح ديال المندوب فالجواب يتعين عليه الذهاب الى مكة ماشيا في حج او عمرة الا قال المشي ان اذهب ماشيا يجب عليه شرعا الذهاب الى مكة ماشيا في حج او عمرة ماشي غيمشي لمكة ويرجع لا يمشي لمكة معتمرا او اجا ان لم يكن قد حج حجة الاسلام علاش قالوا حاجا ان لم يكن قد حج حجة الاسلام لانه ان لم يكن قد حج فالحج واجب عليه. ونذر الواجب لا يجوز لانه واجب عليك بدون نذر. حجة الاسلام راها واجبة عليك وانما النذر كما سبق يكون في المستحب لا في الواجب اذا فعليه اما عمرة ولا حج ان كان قد حج حجة الاسلام قبلها وان يذهب اليها ماشيا ان قدر فإن لم يقدر دار هاد الكلام هذا نذر ولا حلف ولما اراد ان يمشي لن يستطيع المشيئة فإذا لم يستطع تطيع الوصول الى مكة حاجا ومعتمدا لكنه لا يستطيع المشي فعليه هديه هدي على ديك المواضيع اللي مشى اللي ركبت فيها ما امشاش فيها ركبة او انتبهوا الى مسألة راه من قال هذه العبارة اه علي مشي الى مكة اماشي يلزمه غي المشي الى الذهاب الى مكة ماشيا يلزمه ايضا ان يفعل المناسك ماشيا المناسك لا يفعلها راتبا واضح؟ مناسك العمرة ماشيا ومناسك الحج ماشيا فان قال قائل هنا يريد سؤال الا كان قائل المشي ليس بطاعة وقد عرفنا في حقيقة النذر ان النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر طاعة نذر قربة ودكرنا ان نذر المباح لا يلزم الوفاء ايه ولا ماشي مباح واضح؟ المشي مباح وليس طاعة وبالتالي فلا يلزم الوفاء به كما تقرر قبل فالجواب ان الماشية اه لمكة يكون عبادة لانه يكون مشي حج او عمرة والوسائل لها احكام المقاصد فيصير هذا المشي فهو عبادة لله رب العالمين لما كان لعبادة كان كذلك عبادة فوسيلة المستحب مستحبة فبهذا الاعتبار اوجبوا عليه الوفاء بالنذر وعليه ان يفي بنذره اه اللهم الا اذا ادى ذلك الى مشقة فقد ذكرنا انه اذا ادى الى مشقة ولم يستطع الانسان ذلك فلا يلزمه ان يذهب ماشيا اه وقد جاء ذلك في المدونة قلت في المدونة قلت ويجعلها في قول مالك ان شاء حجا حجة وان شاء عمرة قال نعم اذا قلنا من التفاصيل التي تذكر هنا ان ان من حلف على هذا الامر وحلف او نذره فيلزمه المشي في ذهابه كله الى مكة يعني من موضع حليفه لاحظوا من اين يبتدأ المشي ما كيقصدوش من موضع حليفه المكان بالضبط انا حلفت فهاد البلاصة خاصني من هنايا نبدا نمشي لا يقصدون المكان عموما المدينة ولا البلد وهداك هو الموضع الحالي بمعنى انا حالفت في هذه المدينة ولا في هذه القرية يلزمني المشي من هذه القرية ولا يقصدون الموضع بالضبط كنت جالسا هنا اذن من هنا غنبدا المشي اذا يبتدأ المشي من موضع حليفه ويستمر ماشيا في ذهابه في الطريق كاملة الى مكة وفي مناسك العمرة اذا دار عمرة حتى ينتهي من سعيه ان اعتمر لأن العمرة عندنا في المذهب تنتهي بالسعي تنتهي بالسعي كما تقرر قبله والحلق والتقصير ليس عندنا ركنا من اركان العمرة ليس واجبا من واجباتنا فاذا متى ينتهي وفاؤه بالنذر؟ عندما ينتهي السعي بين الصفا والمروة في العمرة هذا الى كان عتامر فان كان قد حج فان فانه يكون قد وفى بالنذر اذا انتهى من طواف الافاضة عاد ديك الساعة قد وفى بنذره كيف ان عجز كان غادي كماشيا وسط الطريق عجز عن اتمام الذهب اش قادر يكمل الى مكة او وصل لمكة وعجز عن الاتيان بالمناسك ماشيا مقدرش فإن عجز فإنه يركب لكن انتبهوا قالوا يركب ويتم نسكه راكبا ثم اذا اه اعادت له قوته استطاع المشي لاحظ اش قالوا فإنه على المشهور في المذهب يرجع الى الأماكن التي ركب فيها ويمشي فيها الأماكن التي ركب فيها يمشي فيها مثلا قبل الدخول الى مكة بنحو اه ميلين كان قد ركب تعبا وركب ولما انتهى من مناسكه عادت له قوته ونشاطه. يعاود من داك المكان اللي ركب فيه يمشي ماشيا الى الى وهو يطوف مثلا ولا يسعى ولا يريد الذهاب في الحج يريد الذهاب الى منى فلم يستطع الذهاب ممشيا ومشى راكبا ملي ترجع ليه القوة ديالو يرجع الى ذلك المكان اللي فيه اذن جميع الأماكن اللي ركب فيها عاود رجع ليها و ويمشي فيها يعوض يقضي ذلك المشي كأنه اش؟ يقضيه ذاك المشي لي فاته عند العجز يقضيه عند القدرة ملي يولي قادر يقضيه اه طيبوا المواضيع التي مشى فيها هل له ان يركب فيها؟ نعم قالوا ملي غيعاود له ان يركب في المواضع التي نشأ فيها دابا الآن باش نصور ليكم هدا لو فرضنا ان واحد وهو يأتي بالحج فن بالصورة التي نتحدث عنها يأتي بالحج ماشيا اه في سعيه بين الصفا والمروة في احد الاشواط مثلا في الشوط الرابع والخامس والسادس ركيبة اللوال والثاني والثالث كان غادي ماشي الرابع والخامس والسادس را كيما عيا وراه كيما علاش ومن بعد اراد ان يعوض ما ركب فيه ديروا مشيا فميمكنش يجي يدير غي الرابع والخامس والسادس خاصو يسعى السعي كاملا سبعة اشواط ولا لا فإذا جاء ليسعى السعي كاملا قالوا له ان يركب في الاشواط التي مشى فيها لان مقصودنا حنا هاديك الاشواط لي ركب فيها خاصو يمشي فيها اذن الأشواط التي كان قد مشى فيها له ان شاء ان يركب فيها اذا ملي بغى يرجع الى بغى يركب في الشوط الأول والثاني والثالث فله ذلك المهم ديك الأشواط التي ركب قبل عليه ان يمشي يده هذا كله ان قدر فإن عجز فعليه هدي ولا يلزمه شيء فهمتي؟ ان عجز بمعنى علم من نفسه انه لا يستطيع ليس قادرا على ذلك فعليه نبيه هذا متى اذا عجز عن ذلك اه عجزا تاما والقول الاخر عندنا في المذهب قال الشيخ وقال عطاء لا يرجع ثانية وان قدره يجزئه او المقتني عندنا فالمذهب انه وان قدر على المشي في المواضع التي ركب فيها فلا يلزمه الرجوع. دابا الآن انتهى وولى قادر على المشي في المواضيع التي ركب فيها القول الثاني اش كيقول لينا؟ عندنا في المذهب لا يلزمه الرجوع للمشي فيها يجزئه الهدي ذاك الهدي الذي اهداه من اجل الركوب يجزئه يقوم مقام مشي فلا يلزمه المشي اذا يقول الشيخ ومن حلف بالمشي الى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حليفه فليمشي ان شاء اذن اش كيقصد هنا الشيخ؟ ومن حلف راه يقصد النذر هذا راه من اطلاق آآ الحليف عنه وقد سبق معنا قبل لما ذكرنا ان النذر اقوى من من اليمين قلنا راه النذر يمين لا يطلق عليها اليمين ولا لا؟ لأنه ملي كيقول لنا ومن حلف بالمشي لما كتف حنيت فعلى اليمين لا في الحقيقة ماذا؟ را ماشي ماشي القسم الذي يقابل النذرة علاش لان من حلف وحلف في الشرع عند عليه الكفارة واضح ذلك كفارة ايمانكم واذا حلفتم وملي كيقولك فعليه المشي اذا عليه الوفاء والوفاء باش كيكون اذن ماذا؟ اذن هذا نذر قال فعليه المشي من موضع حليفه راه قلنا ماشي المقصود المكان بالضبط اللي حلف به وانما فليمشي ان شاء في حج او عمرة المهم لي يمشي لمكة غيدخل بأحد نسكين يمشي يوصل لمكة ويرجع فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية ان قدر المواضيع التي ركب فيها قال فيمشي اماكن ركوبه فإن علم انه لا يقدر قعد وآبى واضحا هذا القول الأول وقال عطاء لا يرجع ثانية بمعنى ولو قدر قال وان قدر وان لا يرجع ثانية ويجزئه الهدي وضح فان قال قائل ما دليل هذه المسألة كلها. فالجواب دليلها حديث ابن عباس ان عقبة ابن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخته نذرت ان تمشي الى البيت عبد بن عباس سأل عن عقبة بن عامر قال عقبة بن عامر ان اخته هاد القصة وقعت لاخته تألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له انها نذرت ان تمشي الى البيت وشتا ضعفها ذكر لرسول الله ضعفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله غني عن نذر اختك فلتركب ولتهدي بدنه تركب في المواضيع التي حلف بها وتهدي بدنك وفي رواية ان الله لغني عن نذرها مرهى فلتركب. وفي ثالثة لتمشي ولتركن هذه الروايات ماذا تؤيد قول عطاء ولا القول المشهور تؤيد قول عطاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقالش ليك وأن تمشي اذا قدرت في المواضع لا قاليه مرا فلتركن ولتهدي بدانة بمعنى ان الهدي يجزئها عن ركوبها قال لي مورها والرواية لي فيها مرهف فلتركب تدل على معنى اخر وهو ايش ان المسلم لا يجوز له ان يشق على نفسه في العبادات ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع بالعبادات اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه مرها فلتركب لا يجوز للانسان ان يشق على نفسه واحد ما قادرش يمشي وغادي يشق لي في بالنذر الا مرها وجب عليها ان ان تركب لي ان لا تضر بنفسها اذن اذا كان الوفاء بالنذر يؤذي الانسان ويشق عليه مشقة كبيرة ماشي المشقة العادية المشقة العادية مقلوبة مشقة كبيرة شديدة توصله الى حد الاذى فلا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك ولهذا قالي المسلم مرها فلتركبو رواية اخرى فيها لتمشي شوف الأمر لي تمشي ولترقب ورموا الشيخان عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه يهادى بين ابنيه اي انه محمول بين ابنيه ويمشي بمشقة بينهما معتمدا عليهما لضعفه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ما به؟ لماذا يهادى بين ابنيه فقالوا نذر ان يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه اذن لا يجوز للمسلم ان يظن ان العبرة والقضية في تعذيبه نفسه في عبادة الله رب العالمين هذا ليس مطلوبا بل الواجب على المسلم ان يتعبد الله تعالى قدر استطاعته تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجد حبلا آآ في بيته احدى زوجاته فسأل عنه فقالوا آآ تعتمد عليه للقيام من الليل انكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال الكلام الذي ذكرناه خذوا من الاعمال ما تطيقون اه اذن اه هذا مما يدل على ما قاله عطاء رحمه الله. من ان من عجز فيجزئه الهدي ولو قدر على المشي بعد فلا يلزمه ذلك وان لم يكن صريحا في المسألة لكن ظاهره يؤيد ذلك لأنه على القول الأول غيقولك تا حنا كنقولو ان عجز عجزا تاما لا يجب يلزمه نبي فقط ولا يجب عليه شيء لكن كنقولو ان صار قادرا فإنه يعيد مواضع الركوب لأنه صارت لديه القدرة والأحاديث يحملوها على العجز تام او يحملوها على وقت العجز يقول لك في حالة العجز نعم يجب على الانسان ان يمشي لكن يرجع تيلقى القدرة ديالو وجب عليه اه القضاء وهذا كله هذا كله انما اوقع الانسان نفسه فيه لأن الأصل ان الإنسان لا يجب عليه هذا المشي الى مكة وان يحج او يعتمر ماشيا الاصل ان هذا لا يجب على الانسان لكن الانسان قد يوقع نفسه في الحرج قد يشق على نفسه فإذا شق على نفسه فإننا نلزمه بما كلف به نفسه لأنه لا تلاعب في دين الله تعالى وأحكامه من الزمك بذلك اذن الى قالينا القائل هذا الحكم فيه شيء آآ من المشقة فنقول اه الانسان هو الذي الزم نفسه بذلك وهو في تمام ادراكه واختياره فلو قلنا له لا يجب عليك شيء من ذلك كان في ذلك تلاعب بدين الله رب العالمين تا جيتي وندرتي نطقت بذلك باختيارك لم يجبرك احد على المنذر فيلزمك ان تأتي بما بما نذرت به وان كان هذا النذر ثقيلا عليك لانك انت الذي الزمت نفسك به والله تعالى لم يكلفك به ابتداء طيب فان قال قائل في زمننا هذا لو فرضنا ان شي حد نذرا مشي الى مكة وهو من خارج اه بلاد الحرمين من كان داخل بلاد الحرمين يمكنه ذلك قانونيا لا يمنع من ذلك لكن من كان خارج بلاد الحرمين في زمننا هذا لا يستطيع احد الدخول الى البلد ماشيا واضح الجواب انه يعد عاجلا من قال لله علي انا ذهب الى مكة ماشيا وفي وقتنا هذا لا يمكن الدخول ان يدخل الانسان الى بلد ماشيا لا يمكن ذلك للأنظمة الجديدة فالجواب قالوا هذا يعد في المواضع التي لا يستطيع المشي فيها يعد فيها هاجسا بمعنى اذا كان لا يمكنه الدخول الا راكبا فليذهب راكبا وغيتعد في في فيما ركب فيه لكونه لا يمكنه المشي كالعاجز عن المشي واضح بل هو عاجز عن الدخول ماشيا اذا فليدخل راكبا لكن راه يلزمه الذهاب الى مكة لي قال لله علي المشوء يلزمه الذهاب الى هناك وان يحج او يعتمر ماشيا لكن في آآ امور الدخول والخروج يركب لعجزه عن المشي ويلزمه تدين لانه قد عجز عن المشي هو من عجز وركب يلزمه لكن بشرط الا قال لله علي المشي لله علي المشي الى مكة وقصد بالمشي المشي لغة اما ان قصد بالمشي الذهاب كما هو مفهوم المشي في عرفنا. دابا في العرف ديالنا الان في زمننا ملي كيقول الانسان اه سأمشي الى كذا واش يقصد المشي على رجليه عرفا غالبا يقصد بالمشي اش الذهاب الى المكان الفلاني ولو راكبا. سأمشي الى الدار البيضاء سأمشي الى بلدي كذا. مفهومها عرفا وقصدا انني سأذهب الى المكان وانتم تعلمون في الفقه انه يجب ان تحمل الفاظ المتكلمين على يصح فيه السر اه فداري في مالي في سبيل الله الا داري يصح فمالي في سبيل الله الا مئة درهم يصل بالاستثناء نعم اه نعم هذا هو اليمين الصحيح بمعنى الأصل ان هذا يمين لا يجوز انا مع ان هي العرفية ملي كيكون الكلام صدر من اهل العرف على اي على اي معنى يحمل على معلوم العرفي اتفاق الفقهاء وفي هذا يقول ابن السبكي رحمه الله وهو محمول على عرف المخاطب ابدا نتكلم على اللفظ واش يحمل على الحقيقة الشرعية ولا العرفية ولا اللغوية قال وهو محمول على عرف المخاطب ابدا. فان قال قائل في المرق قال واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن. فما الجواب جاوب على ان صاحب المرق يقصد لفظ الشارع على من كيتكلم تما؟ ماشي على لفظ الناس من الفاظ الناس التي يتحدثون عنها في الفقه المرأة صاحب المرح يتحدث عن الفاظ الشارع عن القرآن والسنة اقوال الله تعالى في القرآن واقوال النبي صلى الله عليه وسلم على اي معنى تحمل؟ على المعنى العرفي ولا على المعنى الشرعي؟ على معنى الشارع. وهذا راه داخل في القاعدة ديال اللي هي وهو محمول على عرف المخاطب ابدا الا كان المخاطب هو الشرع سيحمل الكلام على عرفه والا كان المخاطب هو اهل العرف نتكلم على عرفهم واذا كان المخاطب هو اهل اللغة يحمد كلامه على عرفهم الكلام محمول على عرف المخاطب رزقا ابدا سواء كان الشرع ولا العرف ولا اولى اللغة الى اللغوي تكلم معه قال لك لغوي رأيت دابة على ماذا تحمل الدابة؟ على دولة القانون الى واحد من اهل العرف قال لك اه اه لله علي ذبح دابة على ماذا يحمل على دولة القانون في اللغة على كل ما يدب على الأرض ويلا قالها صاحب العرف يفعل على ذلك اذن دائما الكلام يحمل على عرفي المتكلم المخاطب هو المتكلم اذن هنا هذا لي قال لله علي المشي الى مكة يجب حمل الكلام على عرفه وقصده فيحمل على عرفه فإيلا كان فالعرف ديالو المشي معناه الذهب اذن غنحملو المشي على ويسأل عن قصده لا مانعا ماذا قصدت؟ ينوى ماذا قصدت واش قصدت المعنى العرفي ولا قصدت المعنى اللغوي؟ الى قال لينا لا نقصت المعنى العرفي الذهبي اذا يكمل كلامه عن الذهب ويلا قال لينا لا قصدت المعنى اللغوي كلامه على قصده وهي ما المعنى هذا والله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن حرم على نفسه ما احل الله له من طعام او شراب او غير ذلك فلا شيء الا كفارة عليه ولا يلزمه الاستغفار لانه اثم بذلك لان المحرك لان المحلل والمحرم هو الله تعالى وذم الله تعالى من فعل ذلك بقوله تعالى قل ارأيتم ما انزل الله لكم من جعلتم منه حراما وحلالا لا الله اذن لكم وام على الله تفترون ويستثنى مما قال مسألتان اشار الى احداهما بقوله الا في زوجته اذا قال هي علي حرام فانها تحرم علي لان تحريمها طلاقها ثلاثا لا تحل له الا بعد زوج هذا في المدخول بها. واما غير المدخول بها فينوى ينوى يسأل عن نيته غير المدخول بها كنقولو ليه واش قصدك ولا قصدتي جوج ولا ينوى ينوى اي نسأله عن قصده وفي العجالة لعله سهو لأنه قلب هذه المسألة ديال المدخول به وعدم المدخول بها قلبها اف لعله هذا الذي ذكره هنا هو المشهور في المذهب دعاء عكس ما في المدن فين هو فيها كما سيقول في النكاح؟ والثانية اذا حرم امته ونوى بها ونوى به العتق فإنها تصير حرة لذلك فإنها تسير حرة بذلك فانها تصير حرة بذلك عليه لا يطؤها فانها تصير حرة بذلك تحرم عليه لا يطأها الا بنكاح جديد من جعل ماله كله صدقة لله تعالى او هديا يبعثه الى بيت الله الحرام اجزأه ثلثه قال ابن عمر تريد اذا كان ذلك في يمين او نذر ويريد ايضا ما لم يسم الم يسمي اما اذا سمى لزمه ولو كان كل ماله يدل عليه قوله يريد اذا كان ذلك في يمين او نذر يمين مثل ان يقول ان فعلت كذا فما لي صدقة نذر مثل ان يقول لله علي ان اتصدق بجميع مالي واضح الفرق الا قال لله علي هذا نذر الى قال ان فعلت كذا فما لي صدقة هذا يمين شوية اما هي التي يريد ويريد ما لم يسمي شيئا مفهوم هو انه اذا سمى فيلزمه ما سماه ولو كان جميع ما له اما اذا سمى لزمه ولو كان كل ما له يدل عليه قوله قبل او صدقة شيء سماه. نعم ويريد ما لم يستثني لنفسه شيئا. اما اذا استثنى من ماله فانه ينفعه ولو درهما. نعم بلا شك لانه اذا استثنى اللفظ اه لكن ان حلفه يلزمهما يترتب عليه بمعنى هذه ليست يمينا قسميا لان راه قلنا ان اليمين ثلاثة الانواع ياك؟ الاولى هادي اليمين القسمية هي التي تتحدث عنها ولذلك طبق معنا الحديث بالطلاق الحديث بالطلاق فيه ذكر الله تا فين ذكر الله ولا شنو يوسف هاد فهداك على هدا يعد يمينا على التعريف الاعم لليمين ورا تما كنا دكرنا ان اليمين اه تعرف تعريفا عاما وتعريف خاصا التعريف الخاص هو هو الذي جاء عن الخليل رحمه الله. خليل لما عرف اليمين قال لك اليمين وهو القسم بالله قص هذه باليمين القسمية وابن عرفة عرفها تعريفا عاما يشمل الأنواع الثلاثة التي سبقت الاصل والاصل فيما ذكر ما في الموطأ ان لانه شنو ضابط الفرق؟ دابا هاد ان فعلت كذا فما لي صدقة هاد اه القربى ان قصد بها غير القربة وانما قصدها الإلزام بفعل الشيء او بتركه. فذلك يعد يمينا لا ندرا. وفي النذر لابد ان يقصد القربى را كلنا دكرنا هاد القرض القايد ولهذا ابن عرفة رحمه الله لما ذكر السورة الثانية قال لك او التزام آآ قربة غير مقصود بها الطاعة وكما قال بمعنى التزام قربة لكن صاحبها لم يقصد بها الطاعة دابا قائلة هاد الكلام هذا ان فعلت كذا فما لي صدقة؟ ما الذي يقصد هو يقصد الزام نفسه بعدم الفعل. ان دهبت شوف ان دهبت الى فلان الى دار فلان فما لي صدقة وهاد فما لي صدقة؟ واش قصدت التقرب الى الله بالتصدق؟ لا قصد الزام نفسه بعدم الذهاب فهذا من هاد الجيل وعندو يمينا اما ان قصد التقرب الى الله رب العالمين فهو نذر واضح؟ فيراجع تعريف بن عرفة على تعريفه تعريف ابن عرفة فعلى تعريفه العام هذه صورة من صور دينه وهداك اللي خاص اسم من اسماء الله والصفوفية هاديك اليمين قسميا رضي الله عنه حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجروا دار قومي التي اصبت فيها واجاورك وانخلع من ما لي صدقة لله ولرسوله. فقال عليه الصلاة والسلام يجزيك من ذلك الثلث ومن حلف بنحر ولده الواحد مثل ان يقول ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي فان ذكر مقام ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اهدى هديا واحدا واعلاه واعلاه بدنه ثم بقرة ثم شاة يذبح بمكة بعد ان يدخل به من الحل او بمنى ان او اوقفه بعرفة هو ديك المسألة ديال ولده قال لك المشهور انه لا فرق بين ولده وقريبه والاجنبي ونفسه الضابط شناهو اندكر ونوى مقال ابراهيم او لم يدخل قال في انه ان ذكر او نوى مقام ابراهيم اي قصته مع ولده ذكر القصة فيلزمه الهدي. لا مقام مصلاه ماشي تذكر المقام ديال ابراهيم لي هو داك المكان القريب من الكعبة لا تذكر قصة ابراهيم فان قال لا مقام مصلى فانه لا يلزمه شيء. كون تذكر غير المقام اللي هو ذاك المكان. الذي قام فيه ابراهيم فلا يلزم شيء كما انه اذا نوى قتله ولو مع ذكر مقام ابراهيم اه كذلك لا يلزمه شيء بمعنى لا يلزمه شيء في السورتين اذا لم ينوي اذا لم يتذكر ولم ينوي قصة ابراهيم واذا قال لله علي قتل ولو تذكر قصة ابراهيم لا يلزمه في السورتين شيء نعام اي قسم يذبح بمكة بعد ان يدخل به من الحل او بمنى ان اوقفه بعرفة للهدي المذكور مستحب وهو قول وهو قول عبد الوهاب او واجب وهو الراجح انه واجب الراجح في المذهب قال وجزئه شاة اي مع الكراهة مع القدرة على اعلى منها. والمراد بها هنا الذكر والانثى برز بولده مما اذا حلف بنحر اجنبي فانه لا شيء عليها المشهور. وقيدناه بالواحد احترازا مما اذا حلف بنحي ولدين فاكثر. فان الهدي يتعدد عند وان لم يذكر المقام فلا شيء عليه لا هدي ولا كفارة وانما عليه يفهم منها الخلاف ولا لا؟ يفهم منها الخلاف القول الاخر عند في المذهب ان هديا واحدا يكفي هديا واحدا يكفيك اه واحترز بولده مما اذا حلف بنحر اه اجنبي فانه لا شيء عليه عن المشهور قال لك المحشي الراجح انه اذا حلف بنحر الاجنبي وذكر مقام ابراهيم او غيره مما تقدم فانه يلزمه هدي كما تقدم الظاهر اذا من فرق الخلاف بينما قاله الشريح المحشي ان ما قاله الشريح هو المشهور وما قاله المحشي هو هو الراجل وانتم تعلمون راه سبق معنا مرات انهم يختلفون في المشهور بكرة انا اوريك ان كل مشهور اصلا بعضهم يقول هذا هو المشهور وبعضهم يقول ذلك القول الآخر هو وهاد الخلاف له وجه راه لا شيء فيه مكيتعدش تناقض ولا شيء علاش؟ لأن المشهور اش هو وما كثر قائله على المشهود لان في ثلاثة الاقوال في تعريف النشور كما سبق فالمشهور هو ما كثر قائله ومسألة ان هذا القول هو ما كثر قائله قد تختلف فيها الانباء مسألة نسبية فبعض اهل العلم قد يرى ان هذا القول قائلوه اكثر على حد علمه فيقول هو المشهور بالنظر الى الى من اطلع عليهم مما قالوا بهذا القول وبعضهم قد يرى غير القول الاخر قائله هم الاكثر فيقول ذلك هو المشهود خاصة الا كان الخلاف في قولين قائل كل منهما كثير من اهل المذهب غتلقاو قالوا فيه بزاف من اهل المذهب ولا حتى هو قال به كثير من اهل المذهب فشكون اللي كتر هاد ولا هادو قد يقع الخلاف بينهم في كون هؤلاء هم الاكثر ولا هؤلاء هم الاكثر فالامر نسبي فيحتاج حينئذ الى تحقيق واستقصاء واستقصاء رأي تام هؤلاء هم الأكثر ولا هؤلاء هم هم الأكبر واحيانا قداش قد يكون القولان مشهورين. بمعنى هذا كثر قائله هذا تا هو كثر قائله ولا تستطيع ان تحكم بان هؤلاء اكثر من هؤلاء لان هاد الكثرة لا المراد المراد بها كثرة نسبية ماشي المراد ان العدد بمعنى هذا قالو بيه مية وهدا قالو تسعود وتسعين اللي قالوا بيه مية هو المشهور واللي قالوا به تسعود وعشرين اش هدا هو المقصود وانما المقصود اش؟ الكثرة التي تقابل القلة. هؤلاء قلة وهؤلاء كثرة. واضح الكثرة النسبية اما الى كان هذا قالوا به مية وهذا قالوا فيه تسعود وتسعين فالقولان مشهوران واضح؟ كانقولوا هادا كثر قائله وحينئذ وقع الخلاف ترجيح الترجيح ومسألة الترجيح حتى هي مسألة نسبية غيجيك عالم من علماء المثل وغايقولك هذا هو الراجح بمعنى اقوى دليلا وبعضهم قد يرى الآخر هو الأقوى دليلا فيقول هذا هو الرجل مفهوم فإذا مسألة المشهور في المذهب شنو هو؟ هذا اذا كانت ظاهرة والا ففي بعض الأحيان وفي بعض السور قد يكون القولان مشهورين لا لا يتناقض لان تم التصدق صدقة اه ما لغيره ولا عتق عبد غيره ولا يجوز للانسان ان يتصدق بما لا يملك اما هنا نحر اجنبي نحر اجنبي مع تذكر مقام ابراهيم قرينة على انه قصد هديا ان يذبح هديا وهاد الهدي امر يملكه هو لأن القضية مامتعلقاش بالذبح لأن ذبحه لابنه لا يجوز كما لا يجوز ذبح اجنبيين راه بحال بحال فعدم الجواز لا يجوز لك ان تذبح ابنك كما لا يجوز لك ذبح اجنبي لكن القضية فاش؟ في تذكر قصة ابراهيم مع ابنه وقصة ابراهيم مع ابنه اذا تذكرتها تستحضر الفداء الذي فدى الله تعالى به اسماعيل فإذا هاد الأمر اللي استحضرتيه هو الذي الزم عليك الهدي في هذه المسألة وان حلف بالمشي الى مكة بالنسبة لي ماشي مبهم اذا هذا سي مطلق هذا مطلق ولا مبهم هذا مطلق لا اقل الصلاة هي ركعتان الوتر هذا مستثمن من اراد ان يتقرب لان الصلاة دابا الان شنو المقصود بها؟ المقصود بها صلاة زائدة صلاة مندوبة زائدة غير الصلوات التي تصليها واضح والصلاة الزائدة غير الصلاة التي تصليها اقلها ركعتان الوتر نتا تصليه نذرت او لم تندر تصلي الوتر. ومن تركه فذلك جرحة فيه كما تقدم. جرحة فيه. اذا الوتر لا كلام عليه ما عدا الوتر من الصلوات اقلها ركعتين انت بغيتي تقرب لله تعالى بصلاة باش غتقرب دابا نتا بغيتي تصلي لله رب العالمين تقرب ليه دير النافلة ديال الصلاة ماذا تصلي كم تصلي تصلي ركعتين هذا هو الذي ينذر اقل الصلاة ركعتان لأن الوتر اه سنة مؤكدة قريبة من الواجب يصليها يصليها الانسان بلا نذر ومن ترك صلاة الوتر فذلك جرحة فيه فبعيد جدا ان ينذر الانسان صلاة وتر ويقول لله علي صلاة الوتر ان فعلت كذا بعيد جدا فاذا الا قال الصلاة فالمراد صلاة مندوبة مستحبة غير ما يصلى اه مما تركه يعد جرحة في صاحبه واقل شيء اي الانسان ملي كيبغي يتقرب لله تعالى بفعل مندوب كيقول ان شاء الله انا غنصلي واحد النافلة اش غيصلي اذا نوى ان يتقرب الى الله بنافلة كم سيصلي قال ان شاء الله نتقرب لله تعالى بنافلة سيصلي اقل شيء ركعتين فلهذا نعم هذا هو الأصل ماشي المقصود عليه ان يذبحه بنفسه لا ان قلنا عليه ان يذبحه بنفسه فقد الزمناه بالحج او العمرة وعاد الزمناه بالذبح لا المقصود عليه ان يذبح هديا هناك ولا يجب عليه لا حج ولا شيء اخر المقصود الذبح عادي سواء كان هو عايش تما الى كان عايش تما اذن غايدبح لهذه المنن اذا لم يكن هناك وكان بعيدا عنه يؤكل من يذبح عنه عديان هذا هو الاصل ولا يلزم بحج ولا بغيره