والاصح جواز تخصيص الكتاب به والسنة بها وبالكتاب والكتاب بالمتواتر وكذا بخبر الواحد عند الجمهور. طيب كم صورة هذه قال والاصح جواز تخصيص الكتاب به. ايش يعني؟ بالكتاب. تخصيص الكتاب بالكتاب. هذه السورة الاولى. والسنة بها السنة بالسنة هذه السورة الثانية وبالكتاب تخصيص السنة بالكتاب هذه السورة الثالثة والكتاب بالمتواتر الصورة الرابعة تخصيص الكتاب تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قال وكذا بخبر الواحد عند الجمهور هذه الصورة الخامسة تخصيص الكتاب بخبر واحد اه فضل المصنف ان يسير على هذه الطريقة وطوى فيها كثيرا من الخلاف بل ومن تفريع الصور لانك لو اردت ان تفصل ستقول طالما تكلمنا عن تخصيص نص بنص والنصوص الشرعية نوعان كتاب وسنة والسنة متواتر واحاد. والقرآن لا يكون الا متواترا. فتكون الصور كالتالي تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وتخصيص الكتاب بالسنة الاحاد. هذي كم؟ ثلاثة. ثلاثة. وعكسها تخصيص السنة المتواترة بالكتاب وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة وتخصيص السنة المتواترة بالاحاد بسنة الاحاد صار كم ستة ثم تأتي لتخصيص السنة الاحاد ولها ثلاث صور تخصيص السنة الاحاد بالكتاب وتخصيص السنة الاحاد بالمتواتر وتخصيص سنة الاحاد بمثلها فالمجموع تسع صور نصنف طوى الخلاف الى خمسة طوى صورا تفهم من غيرها. يعني لما تتكلم على جواز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب فمن باب لا حل تخصيصها عاد عفوا تخصيص السنة الاحد بالكتاب فمن باب اولى تخصيصها بالمتواتر وتخصيصها بالسنة مثلها وبالقرآن. هذه صور يطوى فيها الخلاف ولذلك تقلص العدد كما ترى هنا وبعض الاصوليين يفرع على كل صورة ويأتي لها بامثلة نبدأ مع تقسيم المصنف قال والاصح من البداية لما صدر الصور الخمسة بقوله والاصح اذا في كلها خلاف يتفاوت قوة وظعفا من صورة الى صورة. لكن ما من صورة الا وفيها خلاف. حتى التي تظن ابتداء انه لا خلاف فيها. تخصيص بالقرآن ايضا محل خلاف. ينسب الى بعض الظاهرية هل يمتنع عن تخص ان تخص اية فيها عموم باية اخرى فيها خصوص؟ قال نعم ليش؟ قال لان الله يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فجعل وظيفة السنة عند النبي عليه الصلاة والسلام بيان نزل اليه فاذا هذا حصر لبيان ما في القرآن ان يكون في السنة والتخصيص بيان اذا هذا دور يقتصر على السنة هذا نزاع لفظي شكلي. لكن اما وقد وجدنا في نصوص القرآن عمومات خصت بخصوص اخر في ايات اخرى فلا اشكال قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اين العموم المطلقات فكل مطلقة عدتها ثلاثة قروء. جاءت اية الطلاق وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن. فان طلقت وهي حامل وبقي في حملها ستة اشهر فان عدتها ستة اشهر. بقي في حملها تسعة اشهر فعدتها تسعة اشهر. وليس ثلاثة قروء بقي في حملها يوم واحد فعدتها يوم واحد وليس ثلاثة قروء فهذا نوع من التخصيص وولاة الاحمال هذا نوع اخص من المطلقات لان المطلقة قد تكون حاملا وقد تكون حائلا يعني غير حامل. فالجميع دخل فلما جاءت اية وولاة الاحمال خصت من ذلك العموم هذا النوع من النساء. طيب اذا ثبت عندي في القرآن تخصيص آآ اية باية فلا داعي للاشكال. ولهذا قال المصنف رحمه في اعتباره نصا في السنة يرتقي الى التواتر وبالتالي سيكون مخصصا لعموم الاية. اذا اوجز المصنف الخلاف في اربع صور بصحة جواز التخصيص فيها. ما هي تخصيص القرآن بالقرآن وتخصيص القرآن والله والاصح جواز تخصيص الكتاب به. يعني تخصيص الكتاب بالكتاب. وذكرت لك المثال والمطلقات يتربصن قصت باية وولاة الاحمال وخصت ايضا بالمرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فليست عليه عدة لا ثلاثة قروء ولا ثلاثة اشهر ولا ما في شيء اخر فهذا نوع من تخصيص عموم الكتاب بخصوص الكتاب في اية اخرى قال رحمه الله والسنة بها بماذا يعني والسنة بها. نعم. تخصيص السنة بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر عموم اين هو فيما سقت السماء العشر يعني في كل شيء تخرجه السماء يجب فيه العشر. خص هذا بالنصاب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اذا هذه سنة عامة خصت بسنة خاصة والامثلة كثيرة في الصحيحين اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم ثم قال المؤذن حي على الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله اذا فكل جمل الاذان نقول فيها مثلما يقول المؤذن وفي الحيعلة جاء التخصيص بحديث اخر فهذا تخصيص للسنة بالسنة. هنا المصنف كما ترى ما عدد انواع السنة. ما قال تخصيص متواتر بالاحاد والاحاد بالمتواتر. قال وتخصيص السنة به قال وبالكتاب يعني ان تخص السنة بالكتاب يعني ان يأتي عموم في السنة ويأتي التخصيص في القرآن. ومن ابى في هذا النوع قال يا اخي عكستم الله يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين فانتم جعلتم القرآن بيانا للسنة بخلاف الاية. والجواب ان الله عز وجل نصب نبيه عليه الصلاة والسلام سلام منصب التشريع وما يأتي به وحي يوحى هو بمنزلة القرآن في افادة الحكم. فيكون العموم والخصوص بين ايات الكتاب واحاديث السنة على السواء من هذا الباب وهو الاقرب الذي عليه المحققون. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما اخرج ابو داوود الترمذي ما قطع من البهيمة وهي حية فميتة ما قطع من البهيمة وهي حية فميتة كانوا يقطعون الالية ويقطعون شيئا منها. فحكم عليه الصلاة والسلام بان الجزء المقطوع من البهيمة اثناء الحياة ها له حكم الميتة والميتة حرام خص هذا لاحظ هذا عموم وجاء في السنة خص بعموم خص بخصوص اخر جاء في السنة ايضا في مثل قوله عليه فيها عفوا خص كتاب في مثل قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فالاصواف تقطع من البهيمة وهي حية الاوباء والشعر ومع ذلك لم يحرم باعتباره ميتا. اذا هناك في الحديث ما قطع من البهيمة كل شيء يقطع ويدخل فيه الصوف والشعر والوبر فجاء التخصيص باية فهذا اذا عموم في السنة جاء تخصيصه في الكتاب مثله ايضا قوله عليه الصلاة والسلام في مسلم البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة البكر بالبكر هذا العموم ويشمل الزانية البكر حرة كانت توأمة وجاءت اية النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكم تجلد الامة تجلد خمسين التخصيص هذا في البكر بالبكر من اين جاء جاء من القرآن فاذا ثبت وكل سورة يا اخوة يأتي فيها خلاف في الجواز من عدمه يكون الوقوع دليلا مرجحا على الجواز وهو اقوى من مجرد الاستدلال بالنظر قال رحمه الله والسنة بها يعني بالسنة وبالكتاب يعني تخصيص السنة بالكتاب. قال رحمه الله والكتاب بالمتواتر. يعني تخصيص الكتاب بالمتواتر من السنة. لما جاء لتخصيص القرآن بالسنة اعطانا صورتين تخصيص القرآن بالسنة المتواترة وتخصيص القرآن بالسنة الاحاد. جعل تخصيص القرآن بالسنة المتواترة لان التواتر في قوته كتواتر القرآن. فالخلاف فيه اضعف. ورجح ان الاصح كذا. وهو جوازه. ويضرب له في المثال بمثل قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اين العموم زانية والزاني يشمل المحصن وغير المحصن وهل الحكم في كلا النوعين هو الجلد؟ جواب لا. قالوا وتواتر في السنة رجمه عليه الصلاة سلام لمن احسن من الزناة فهذا تخصيص للاية باي شيء بسنة متواترة دل عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل فعله صلى الله عليه وسلم في رجم المحصن الاعتبار رجم المحصن من المتواتر في السنة اقره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيب. وعد هذا مثالا صالحا بالسنة المتواترة وتخصيص السنة بمثلها وتخصيص السنة بالقرآن. ماذا بقي تخصيص القرآن بالسنة الاحاد. هي السورة التي افردها وذكر فيها اقوالا لان الخلاف فيها هو اقوى صور التخصيص خلافا بين الاصوليين. تخصيص القرآن بخبر الاحاد بالسنة غير المتواترة. قال وكذا بخبر الواحد عند الجمهور يعني يصح الخلاصة ما الذي صححه المصنف في كل السور جواز تخصيص النصوص ببعضها باختصار قرآنا وسنة وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون مهما اطال الاصوليون الخلاف والنقاش والاستدلال في ثنايا المسائل سواء كان الاعتماد على قضية التواتر والاحاد ومبدأ القطع والظن وان القطعية ينبغي ان يقابل في التخصيص بقطعي مثله. اقول سواء كان هذا المأخذ او كان مأخذا فيما يتعلق بدور السنة وانها لا تعدو ان تكون مبينة ولا يقوى القرآن على تخصيصها او لا يصح كل ذلك جدل وجود الامثلة التي ذكرناها في السور الخمسة وسيأتي مثال السادسة الان هو مثال عملي على وجوده على تطبيقه فالمنازعة فيه لا معنى له هذا اولا وثانيا ان نقول يا كرام مسألة ستأتي قريبا منها في النسخ او اشد فيما يجوز ان ينسخ وينسخ هل يجوز القرآن بالسنة وفيه خلاف طويل بل تعدى الى نسبة النفي في بعض الصور الى ائمة كبار كالشافعي على كل اريد ان اقول الصواب الذي عليه المحققون وائمة الاسلام ان كلا من القرآن والسنة وحي من الله والكلام الذي يخرج من شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام تشريع الهي ووحي يوحى يتعامل معه كالتعامل مع الفاظ الكتاب ان كان للقرآن رتبة اعلى وقوة وشرف في نسبة الكلام الى الله والوحي المنزل من السماء واعتباره محكما ولفظا معصوما ومنقولا متواترا لم يتبدل فيه لفظ ولا حرف ولا حركة. تلك مزية وقوة لا توجب اختلاف درجة الحكم التعامل مع النص في السنة يعني انا عندما اجعل مرتبة السنة في مرتبة القرآن في استنباط الاحكام هل اعتبر بهذا جعلت السنة في لفظها وحيا محكما لفظا معصوما لا يتطرق اليه وهم ولا خطأ لا ليس كذلك. لكني اعتبر اللفظ متى صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشروط المعتبرة عند اهل العلم فانا اعتبر اللفظ هذا كأني اسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطبق عليه قواعد النصوص في اجراء العموم في اجراء النسخ وما الى ذلك