اذن ديك الصلاة التي نظرها فين غادي يصليها في مكانه الذي يسكن فيه قال لله علي ان اصلي ركعتين في مسجد القاهرة نقولو ليه صلي ركعتين في مسجد حيك واضح واذكر التفصيل في المسألة ان يقال آآ من نذر الذهاب الى مكة او حلف ان يذهب الى مكة اه فإذا كان قد حج قبله حج حجة الإسلام او لم يحج لوحظ المشي حينئذ لذاته. لانه مشي الى حج او عمرة لعبادة ومعلوم ايضا امر اخر وهو ان الحج انما يكون واجبا على العبد اذا استطاع الماشية الى بيت الله الحرام مشيا الى المدينة او الى بيت المقدس اتاهما راكبا انه الصلاة واما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها ليصلي في موضعها ارتباطا بموضع من الصغور فذلك عليه ان يأتيه قال رحمه الله واذا كان سرورته هذا الكلام مرتبط بما قبله وقد سبق في الدرس الماضي قول الشيخ ومن حلف بالمشي الى مكة فحنيس فعليه المشي من موضع حليفه فليمشي ان شاء في حج او عمرة فان عجز عن المشية كبر ثم يرجع ثانية ان قدر تا يمشي اماكن ركوبه فان علم انه لا يقدر قعد واهدى وقال عطاء وهو مجتهد خارج المذهب مجتهد مستقل آآ وليس هذا قولا ثانيا في المذهب انما هو قول لامام من الائمة. امام مجتهد وقال عطاء لا يرجع ثانية وان قدر ويجزئه الهدي اذن هذا ما تقدم ثم قال واذا كان سرورة مازال الشيخ يتحدث عن نفس المسألة وهياش من حلف او نذر ان يمشي الى مكة فحنيفة من حلف ان يمشي الى مكة فحنيت او نذر ان يمشي الى الى مكة فوقع شرط النذر واضح؟ ما زال الكلام على نفس المسألة لكن ذكر هنا سورة خاصة اذا كان هذا او النادر ضرورة معنى صارورة اي لم يحج بعد لم يحج حجة الاسلام اذا فكان الكلام السابق الذي مضى وذكرنا فيه ان ان النادر او الحالف مخير ان شاء حج وان شاء اعتمر فيما مضى ذاك اذا كان قد حج هنا ذكر صورة ما اذا كان النادر او الحارف لم لم يفج حجة الإسلام او لم يكن الحج واجبا عليه لكونه غير مستطيع اليه سبيلا هذا هو السارورة واضح دابا الفرق بينما سبق ديما البيض لأن الشيخ كان قال لينا قبل فليمشي ملي ذكر المسألة السابقة قال فليمشي ان شاء في حج او عمرة جعل له الخياط نذر المشي اذا حلف ان يمشي فيجب عليه ان اه يمشي ان شاء في حج وان شاء في في عمرة هذا الذي له الخيار ان شاء في حج وان شاء عمرة هو اه الذي قد حج حجة الاسلام اذا هنا يتحدث الشيخ عن السرورة والسرورة هو الذي لم يحج لن يحج بعده قال الشيخ واذا كان سرورة كان شيخ الف او النادر ضرورة من حلف وحنيفة او من نذر المشي الى مكة اذا كان سرورة الأصل في هذا اللفظ صرورة انه من السر والسر هو الحبس والمنع ويطلق في اللغة هذا اللفظ لفظ السرورة على المتبتل الذي لم يتزوج يقال له سرورة ويطلق على الذي لم يحج كذلك يقال له في العربية اش ضرورة وبهذا الثاني فسر اكثر الشراح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الاسلام اكثر الشراح فسروا بان المراد به الذي لم يحج ضرورة الذي يمكنه وان كان هذا اللفظ في الاصل في العربية يطلق على الذي لم يتزوج والذي لم يحج لكن اكثر الشراح في الحليب تروه بانه الذي لن هذا الحديث رواه ابو داوود والدارمي واحمد وغيرهم لكن اكثر الحفاظ ضعفوا ائمة الحديث على انه حديث ضعيف على انه حديث ضعيف لا يصح وبعضهم حسنه لكن اكثر الائمة محققين من المحدثين على ضعفه ولا يهم هذا اذا القصد انه يقول لك اذا كان او ينادر سرورة جعل ذلك في عمرة قلنا هو الذي اه لن اه يحج وليس الحج واجبا عليه لعدم استطاعته اياه الذي لم يحج بعد وليس الحج واجبا عليه في في الحالة الراهنة في الزمن الحاضر الاني. لانه لا يستطيع اليه سبيلا وانتم تعرفون ان المسلم اه يشترط لايجاد الحج عليه باستطاعة اذا فالسرورة هذا لم يحج وليس الحج واجبا عليه في الزمن الحاضر لكونه لا يستطيع اليه سبيلا اه فهذا قال لك الشيخ اه يجعل نذره او حليفه في المشي الى مكة يجعله في عمرة قال واذا كان سرورة جعل ذلك في عمرته اذا حاصل الكلام لنجمع هذا الكلام بكلام السابق وليس الحج واجبا عليه في الحالة الراهنة لم يحج بعد ولم يكن الحج واجبا عليه في حالة راهنة ففي هذه الحالة يجعل في هاتين الصورتين يعني قد حج او لم يحج وليس الحج واجبا عليه الان لعدم الاستطاعة فيجعل ذهابه الى مكة اما في حج او عمرة وهو المقصود بالكلام السابق فان كان ممن لزمه الحج وهو المقصود هنا بالسرورة يعني لم يحج بعد وقد لزمه الحج الان لاستطاعته الوصول الى بيت الله الحرام لم يحج قبل والان يستطيع الذهاب الى الحج ولا شك ان من لم يحج وكانت له استطاعته للحج يكون الحج واجبا عليه الان يتعلق بالوجوب لان الله قال من استطاع اليه سبيلا وهذا الان مستطيع الى الحج واجب عليه فإذا كان الحج واجبا عليه وقد نذر قبل الذهاب الى مكة اذن ها هو غاي راه عليه نظر واجب يمشي لمكة والحج الان قد وجب عليه لكونه مستطيعا. طيب ملي غيمشي لمكة واش غيحج حجة الإسلام لكونه مستطيعا او يحج حجة نذره الذي ندرى لأن تا النذر واجب ماذا يفعل الجواب يحج حجة الاسلام ويجعل ذهابه الى مكة عمرة. واضح؟ الان لا يكون مخيرا ماشي هو بالخيار ان شاء حج وان شاء اعتمر لا سيجعل الذهاب الى مكة عمرة. وسيحج حجة الإسلام اذا ففي سفرة واحدة يجمع بين العمرة والحج يذهب الى بيت الله الحرام الى مكة قاصدا العمرة ابتداء يستحب له ذلك يبدا بالعمرة هي اللولة فاذا انتهى من عمرته وهاد العمرة هي اللي غيكون وفى اه تكون وفاء لنذره يبدأ بعمرته اولا فإذا فرغ من عمرته يدخل في مناسك الحج بالتفصيل الذي سبق معنا في باب الحج فيكون متمتعا تكون سورة حجه سورة تمتع وغتكون الصورة ديال الحج ديالو سورة التمتع متى لو اه اعتمر في اشهر الحج لان التمتع كما عرفتم قبل ان يعتمر الانسان في اشهر الحج وينتظر اه ايام الحج ليحج هذا يعتبر متمتعا. اذا فسيعتمر وفاء لنذره ويترقب ايام الحج ليحج حجة الاسلام. فيكون قد وفى بالنذر واتى بالحج الواجب عليه لكن ان كان قد اعتمر قبل زمن الحج متلا واحد متيسرش ليه لا يتيسر له الذهاب الى مكة في الحج ويتيسر له الذهاب الى مكة في غير وقت الحج ممكن في وقت الحج لا يستطيع عنده آآ اعذار تمنعه من الذهاب الى مكة. لكن في غير وقت الحج يستطيع الذهاب الى مكانه اذن سيذهب ليوفي بنذره معتمرا يعتمر ليس له الخيار حينئذ سيعتمر وتكون عمرته وفاء لنذره الذهاب الى الى مكة لكن كما قلنا الى كانت في اشهر الحج فلينتظر حتى يحج ان استطاع ذلك فيجمع بين الامرين ويكون حجه تمتعا ويترتب على هذا ان حجه يكون تمتعا انه يستحب له في هذه الحالة ان لا يحلق ان يقصر ابقاء الساعة الى ان يحلق عند الفراغ من الحج يقصر شعره ويترك بعضا من شعر الرأس حتى يحلقه اه في حجته اذن هذا هو حصيلة التفسير في المسألة اذا فما سبق لما قلنا هو مخير ان شاء حج وان شاء اعتمر هذا النادر للألف اذا ذهب الى مكة وهو مخير اما يمشي الحاجة ولاد عمرة من هذا يشمل سورتين من كان قد حج قبل او من لم يحج وليس الحج واجبا عليه لعدم كطاعته بعدم استطاعته الوصول الى بيت الله الحرام فهذا مخير ان شاء حج وان شاء اعتبر واما من كان الحج واجبا عليه باستطاعته قد تقول قد تشكل عليكم السورة الثانية تقول اذا لم يكن الحج واجبا عليه لعدم استطاعته فكيف وصل الى بيت الله الحرام؟ اذن ملي وصل هذا دليل على استطاعته فالجواب انه ليس كل من وصل الى بيت الله الحرام يعتبر مستطيعا قد يكلف على نفسه الوصول الى بيت الله الحرام. مثلا قد لا تكون له الاستطاعة البدنية ويشق على نفسه ويصل الى بيت الله الحرام فنقول في الأصل هذا ليس الحج واجبا عليه لعدم الإستطاعة البدنية وشق على نفسه ووصل الى بيت الله الحرام فيدخل مثلا في هذه الصورة او لا يكون مستطيعا الى ذلك ماديا واضح؟ ويشق على نفسه ويصل الى بيت الله الحرام. فليس واجبا عليه لعدم الاستطاعة واضح وشق على نفسه ووصل الى بيت الله فهذا هو المقصود كنشوفو حنا الآن الشخص هذا النادر واش الحج واجب عليه ام لا؟ في مكانه الذي يعيش فيه المكان اللي كيعيش فيه واش هو ممن يلزمه الحج ليس ممن يلزمه الحج الا كان ليس ممن يلزمه الحج فهو المقصود بالسورة الاولى. مخير ان شاء حج وان شاء اعتمر اذا وصل الى مكان لكن ان كان ممن يلزمه الحج لكونه قادرا مستطيعا الوصول الى بيت الله الحرام استطاعة بدنية واستطاعة مادية تاء فهذا لا يخيره وهو المقصود هنا في الصابورة. اذا لم يحج وهو ممن يلزمه الحج. وضع لم يحج و ممن يلزم حج هذا هو الذي يتحدث عنه الشيخ هنا فهذا يجب عليه اه اذا حج ان يحج حجة الاسلام اولا قبل قبل الوفاء بالنظر. طيب اذا كيف يوفي بنذره؟ قالوا يحرم بعمرة. ما دام ذاهبا ذاهبا الى مكة فليحرم بعمرة اه وفاء بنذره ثم هاد الوفاء بالنذر بالعمرة واش على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب قولان قيمة على سبيل الوجوب علاش؟ قالوا لئلا ينعقد الإحرام بمعنى واجب عليه معندوش خيار وجب عليه ان يحرم بعمرة لئلا ينعقد الإحرام على حجتين في في سفرة واحدة وهذا لا يمكن الإنسان في صفرة واحدة وفي عام واحد غيحج حجتين حجة الإسلام وحجة النذر لا يمكن ذلك اذا فلئلا يقع في هذا قالوا وجب عليه ان يحرم بعمرته هذا القول الأول والقول الثاني قالوا لا يحرم بالعمرة اولا استحبابا يعني يدخل الى مكة بالعمرة اولا يبدأ هادي هي اللولة يدخل الى مكة بعمرة استحبابا ثم بعد الفراغ من العمرة ان كانت الاشهر اشهر حج فليترقب زمن الحجي لي يحج ويعتبر يعتبر حجه تمتعا حينئذ لكونه قد جمع بين العمرة والحج في سفر واحد واوقع العمرة في اشهر الحج وهذا هو ما يسمى بالتمتع كما سبق اه اما اذا لم يكن اه لم تكن الاشهر اشهر حج فانه ان استطاع وقدر ان ينتظر وقت الحج ليحج حجة الاسلام فهذا واجب عليه. وغيكون ممن يلزمه ذلك. وان لم يكن قادرا فلا يجب عليه البقاء يمكن ان يرجع والحج حينئذ اه لا يكون واجبا عليه لعدم الاستطاعة لعدم لان العبد اه مكلف بوجوب الحج متى؟ اذا استطاع الوصول الى بيت الله الحرام وقت الحج في زمن الحج. واحد يستطيع ان يصل في في زمن الحج كيف يحج؟ لا يمكن لكن في زمن الحج لا يستطيع لا يقدر هذا ليس مستطيعا اه قال الشيخ خليل رحمه الله في هذه المسألة وعلى السرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور هذا متى اذا ذهب الى مكة في زمن الحج اشهر الحج نعم غادي يدخل بعمرة ثم يحج قال وعلى السرورة جعله في عمرة جعله ماذا داك النادر ولا الحليف الذي حدث في عمرة ثم يحج من مكة بعد الفراغ من العمرة وكانت ايام الحج قد دخل يدخل يحرم بحجة على الفور اذن هذا حاصل كلامي قال الشيخ رحمه الله واذا كان سرورة جعل ذلك في عمرة فإذا طاف وسعى وقصر طواف السعي والتقصير ديالاش هادا؟ ديال العمرة الطواف والسعي والتقصير للعمرة يعني فإذا فرغ من عمرته هذا هو معناه فإذا طاب وسعى وقص بالتهاء من عمر قال احرم من مكة بفريضة المعنى بفريضة اي بحجة الاسلام لفريضة لكنه لا يتعلق به نذر. واحد نذر دابا كنتكلمو حنا على باب النذر باب النذر لا يجوز ندرس السفر الى مكان بنية التنزه. علاش؟ لأن ذلك داخل في المباح والمباح لا نذر فيه كما سبق لكن احرم من مكة بفريضة آآ اي حجت الاسلام اذا لم يكن قد حج وهو السرورة لي كنتكلمو عليه صافي لكن لو فرضنا اننا مكنتكلموش على السرورة على القسم الأول الذي سبق انه مخير كان قد حج قبل وهو لما دخل بدأ بعمرة هي لي بغا يوفي بها النظر ديالو وكان الحج قد قرب اذا حينئذ سيحرم من مكة بالحج نافلة غيتحسب ليه الحج اللي جاي نافلة الى هو وفى بندرية في العمرة وبغا يزيد الحج له ذلك له ذلك ويكون حجه نافلة من باب التطوع قال الشيخ وكان متمتعا يعتبر متمتعا لأنه جماعة بين العمرة والحج والحلاق في غير هذا افضل لانه هنا شنو قال لك؟ قال لك وقد سرق غتقوليه واش التقصير هو المستحب؟ قالك لا الأصل ان الحلاقة هو الأفضل وقد سبق معنا هادشي في كتاب الحج الأصل ان الحلاقة افضل لكن هنا فهاد التقصير افضل وقد اشرنا الى هذا انه في التمتع عموما التقصير افضل ليجد الحاج شيئا من من الشعر لحلقه اه بعد الفراغ من الحج ثم قال وانما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج لانه قد اعتمر فيستحب له ان يبقي شيئا من الشعر استبقاء للشعث اي الوسخ وحالة الابتذال التي يكون عليها المسافر الى بيت الله الحرام خاصة في الزمن السابق قديما قديما الناس يقطعون اه المسافة في ايام فيظهر عليهم الشعث في ابقاء للساعة يستحب له ان يبقي شيئا من الشعر حتى يظهر عليه ذلك الابتدال اه والتذلل لله رب العالمين قال وهذا استبقاء للشعث في الحج ثم قال ومن نذر مشيا الى المدينة او الى بيت المقدس اتاهما راكبا ان والصلاة بمسجديهما والا فلا شيء عليه من نذر المشي الى مكة تكلمنا عليه الان من نذر المشي الى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى بيت المقدس نذر المشية لاحظ اول شيء قال لك اتاهما راكبا بمعنى لا يلزمه المشي خلاف مكة متى قلنا من نذر المشي يلزمه المشي فإن ركب فركب فعليه هدي كما سبق اما هنا ان دار المشية فيجوز له ان يذهب راكبا لا بأس ان شاء مشيا وان شاء راكبا ولو هو في النظر قال ان امشي الى المدينة جاز له الركوب هادي وحدة ثانيا وكان قد نوى بالذهاب الى المدينة او بيت المقدس الصلاة بمسجديهما ماشي قصد غي المكانة اللي هو المدينة ولا بيت المقدس ولم ينوي الصلاة في المسجدين واضح؟ اذا كان قد نوى عندما نذر المشي الى المدينة ولا بيت المقدس صلاة بمسجد رسول الله او الصلاة بمسجد بيت المقدس فحينئذ يجب عليه الوفاء بالنذر ويجوز له ان يذهب ماشيا او راكبا. لماذا؟ لان هذا النذر نذر طاعة واحد نذر الذهاب الى المدينة ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نذر طاعة ولا معصية؟ طاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فنظر ان يطيع الله فليطيعه كذلك نذر ان يصلي بمسجد بيت المقدس هذه طاعة فيجب عليه الوفاء اما اذا نظر الذهب اليهما ولم ينوي الصلاة بمسجديهما. بمعنى انا غنوصل للمدينة ولواه غنوصل للمدينة ونزور مقبرة البقيع ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوي الصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او لو الذهاب الى بيت المقدس ولم ينوي الصلاة بمسجده في اراد السفر الى بيت المقدس ليرى بيت المقدس وليرى تلك الاثار القديمة وقبور بعض الانبياء وكذا كهذا قال لك لا شيء عليه بمعنى لا يلزمه الذهاب الى ذلك المكان واضح؟ علاش؟ لأن السفر حينئذ ليس سفر عبادة ليس سفر طاعة لأن السفر اللي هو سفر عبادة هو الذهاب الى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في مسجد بيت المقدس اما الذهاب الى هذين المكانين لغير الصلاة فليس نذرا نظرا عبادتي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة زيد مساجد ماشي اماكن ثلاثة مساجد ولم يقل ثلاثة اماكن اذن فمن شد الرحال الى المدينة من اجل المكان المكان اللي هو المدينة ولم يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له ذلك بقصد العبادة بنية الربا بنية العبادة لا بقصد اه بقصد الاطلاع على المكان ومعرفة ما فيه. كنتكلمو على عدد المسافر بقصد العبادة بنية العبادة اما اللي سافر بنية التنزه ومعرفة المكان فهذا جائز في البقاع كلها لا شيء على من نذر مباحا وانما النذر يكون لمستحب اذن واضح التفصيل لي فالمسألة نعم اذن من نذر مشيا الى المدينة او الى بيت المقدس قال لك اتاهما راكبا ماشي وجوبا لا يقصد ان يذهب اليهما تراك وعشقا هذا ليبين لك الفرق بين من نذر المشي الى هذين المكانين ومن نذر المشي الى مكة طيب ما الفرق بينهما؟ قال لان آآ من نذر المشي الى مكة فانه ينصرف الذهن مباشرة الى الحج والعمرة غي واحد يقول لله علي الذهاب المشي الى مكة ينصرف الدين الى الحج والعمرة في العرف عرفا عند المسلمين لان الناس لا يذهبون الى مكة الا لحج او او عمرة بل قد علمتم قبل ان جمهور الفقهاء يقولون لا يجوز الدخول الى مكة من غير حج ولا عمرة. واحد يدخل لمكة دون ان يدخل محرما لحج او عمرة لا يجوز. ولو كان قصده التجارة واجب يدخل محرما بحج او عمرة اذا فالشاهد قالوا الدين اه لا ينصرف لمن نذر المشية الى مكة الا الى الحج والعمرة فيكون المشي عبادة. واضح انه مشي لحج او عمرة فلهذا فإذا اذا نذر المشي اليهما وهو مستطيع يكون الحج واجبة هادي كذلك في النذر يكون الذهاب واجبة عليه بحج او او عمرة فقالوا لهذا في مكة يلزمه المشي. ومن ركب عليه اثم. اما هنا فلا يلزمه المشي. ان شاء ذهب ماشيا وان شاء ذهب راكبا البراكة راه قال لك الشرط الشيخ بشرط قال لك ان والصلاة بمس جديهما نواب الذهب يصلي في المسجد النبوي وفي مسجد بيت المقدس. فإذا لم ينوي ذلك فلا شيء عليه بل لا يجوز له مشي بلا شيء نقول لا يجوز له السفر الى المدينة او الى بيت المقدس بنية العبادة وهو لا ينوي الصلاة بالمسجدين. لا يجوز يسافر للمدينة بنية العبادة ولا البيت المقدس بنية العبادة وهو لا لم ينوي اذ ذهاب الصلاة في المسجد النبوي لا يجوز اصلا ويستوي حينئذ هذان مكانا بغيرهما من الاماكن اذا لم يقصد الصلاة في المسجدين فيستوي اه ذهابه الى هذين المكانين مع غيرهما في عدم جواز شد الرحال بنية العبادة انعطيكم مثال دابا لو فرضنا ان واحد قال نوى ان يذهب مثلا الى نوى ان يذهب اه مثلا الى اه ان يذهب مثلا الى مصر نوى شخص الذهاب الى مصر بنية العبادة بنية العبادة شد الرحل من هنا وغادي لمصر للقاهرة ولا شي مدينة اخرى بنية العبادة هل يجوز هذا لا يجوز فكذلك لو نوى الذهاب الى المدينة بنية العبادة دون قصد المسجد. لا يجوز. نفس الشيء واضح؟ لا يجوز له ذلك. اما من نوى السفر الى مدينة بنية التنزه. السفر المباح. فذلك جائز لكن لا يتعلق به لا يجوز انذروه ذلك داخل في السفر المباح. سفر العبادة لابد ان يتعلق بالمسجد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد واضح؟ وملي كنقولو بنية العبادة يعني ان الذاهب هذا الى المكان آآ ينوي التقرب الى الله تعالى بفضيلة البقعة. بفضيلة المكان الذي يتوجه اليه اما الى كانت نية العبادة عارضة شي نية خرى ديال عارضة فهذا شيء اخر لا كلام عليه لأن لا يختلط على الطالب الأمر حنا كنقصدو الآن السفر الى مكان بنية العبادة اي لفضيلة البقعة. علاش نتا غادي تال مصر؟ تال القاهرة بنية العرس ما تمشيش لجهة اخرى مثلا لمدينة اخرى بنية العبادة لا لشرف البقعة لأن ديك البقعة بقعة شريفة مباركة لها فضل فإلى مشيت ليها غيكون الأجر اكثر واضح؟ لفضل لفضل المكان فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد اما الى كانت واحد النية خرى عارضة فحينئذ العبادة مامتعلقاش بالبقعة وانما نية العبادة متعلقة بأمر اخر عارضة لها كلام واحد مثلا نود الذهاب الى القاهرة عند عالم ليطلب العلم سافر شد الرحم من هنا تال القاهرة عند واحد العالم باش يطلب من عندو العلم فإذا هذا هل يريد بقعة المكان لفضله ام يريدوا العالم لينال من علمه يريد العالم فلو سافر العالم من داك المكان لمكان اخر غيتبعو غيمشي عندو هذا لا كلام عليه وحينئذ هذا الأجر معندوش هذه نية العبادة ليست عنده نية العبادة في ذلك المكان لشرف البقعة وانما نية العبادة التي يؤجر عليه هي قصده لطلب العلم هذا امر اخر او انسان سافر لصلة الرحم عندو الأجر ولا لا؟ ولكن عندو الأجر لصلة الرحم او لطلب العلم او نحن نتحدث عن السفر لشرف البقعة بفضل المكان هدا هو فالمدينة يجوز لك ان تسافر اليها لفضل البقعة لكن بقصد الصلاة في المسجد لأننا نعتقد ان المسجد النبوي هاديك البقعة اللي فيها المسجد النبوي اشرف من غيرها وديك البقعة اللي فيها بيت الله الحرام اشرف من غيرها كنعتاقدو شرف البقعة وفضل المكان فين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام في اه مسجد بيت المقدس بل نعتقد شرف هذه البقع كلها لكن لا يسافر لها المسلم الا وهو يستحضر مساجدها يعني مثلا مكة كلها ارض مباركة والمدينة كلها ارض مباركة وآآ المقدس كلها ارض مباركة لكن من اراد الذهاب اليها يجب ان ينوي اه زيارة مساجدها ليصلي فيها انا غادي لمكة شنو القصد زيارة المسجد مسجد المسجد الحرام للصلاة فيه لان الصلاة فيه مضاعفة وفيها وكذلك في المدينة انوي مسجد رسول الله وفي المقدس انوي المسجد بيتي المقدس وهكذا لان الحديث فيه لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا اذا يقول رحمه الله ومن نذر مشيا الى المدينة او الى بيت المقدس اتاهما راكبا ان والصلاة بمسجديهما والا لا والا ينوي الصلاة بمسجديهما فلا شيء عليه فلا شيء عليه بمعنى لا يجب عليه الوفاء بل لا يجوز اصلا سفر اليهما بنية العبادة. لا يجوز ذلك وقد جاء اه عن بعض اهل العلم ذكر بعض اهل العلم ان من نوى ايضا آآ الذهاب او من نذر الذهاب الى مسجد قباء ليصلي فيه فكذلك يجب عليه الوفاء بالنذر هذا ذكره بعض اهل العلم من نذر الذهاب الى مسجد قوبا ليصلي فيه يجب عليه الوفاء بالنذر وذلكم لما جاء في فضله لأن مسجد قباء ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة فيه تعدل عمرة وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذهبوا اليه كل اسبوع يصلي فيه صلى الله عليه وسلم صلاتنا في لاتين يصلي فيه ركعتين نافلة بانه ذكر ان الصلاة فيه تعدل عمرة لكن قال بعض اهل العلم هذا الامر اللي هو من نذر الذهاب اليه فيجب عليه ان يوفي بنذره يعني للصلاة فيه قالوا لمن كان المدينة واحد ساكن في المدينة وكيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وواحد المرة نذر ان يذهب الى الى قوباء لان قوبا اه مجاور للمدينة مسجد قباء فنذر الذهاب اليه وقريب من المدينة عليه ان يوفي بنذره اما من كان خارج المدينة فلا يجوز له شد الرحل لمسجد قباء لحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مسلا لكن من نوى قال آآ اراد بشد الرحل اصالة وابتداء المسجد النبوي ونوى ان صلى فيه ان يذهب الى مسجد قباء جاء ذلك بالتبع. واضح قال ساشد الرحل الى مسجد رسول الله ولا لله علي ان اذهب الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوى بالتبعي انه ان وصل هناك يصلي في مسجد قباء فلا حرج لانه شد الرحل اصالة لمسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال الشيخ واما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصلي بموضعه شوف اسيدي من نذر او لحلف ان يذهب الى مسجد المساجد ليصلي فيه ان يشد الرحل الى مسجد المساجد قال لي لا علي ان اصلي اه بمسجد القاهرة المسجد الفلاني بالقاهرة او المسجد الفلاني اه في اه مثلا الدار البيضاء او بفاس او بغيرها من البقاع والأماكن واضح؟ نذر ان يذهب الى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة ولو كانت في مكة والمدينة نذر ان يذهب الى مسجد بمكة ليصلي فيه غير بيت الله الحرام فلا يجوز له الوفاء بالنظر لا يجوز لماذا لان هذا يعتبر نذر معصية يتشد الرحال الى غير المساجد الثلاثة لا يجوز لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة المساجد واضح؟ فلا يجوز له ذلك لماذا لعدم تفاضل المساجد الاخرى غير المساجد فيما بينها لا تفاضل بين بين سائر المساجد ما عدا المساجد الثلاثة كلها من جهة البقعة من جهة البقعة والمكان متساوية جميع المساجد من جهة البخاري متساوية وعليه فلا يجوز له ان يشد الرحل الى مسجد اه لا فضل ولا شرف لبقعته بمكانه. وهذا لا يوجد الا في تلاتة فهم المعنى اذن فلما كانت المساجد كلها متساوية في الفضل والشرف والبركة فلا يجوز ان ان يشد الرحال اليها للصلاة فيها قال واما فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نظرها وليصلي بموضعها لا يجوز لك الذهاب لا ماشيا ولا راكبا وصلي بموضعك في مسجد حييك لأنه علاش؟ لأنه لا شرف لمسجد القاهرة على مسجد حييه هما متساويان في الفضل بحال بحال طيبوا هاد المساجد الثلاثة التي جاءت في الحديث ويجوز شد الرحال اليها ما هو افضلها عند الجمهور افضلها المسجد الحرام ويليه في الفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الاقصى بهذا الترتيب هذا عند الجمهور وعند مالك رحمه الله وبعض اه متابعيه ان افضل المساجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويليه في الرتبة المسجد الحرام ثم المسجد الاقصى انتبه دابا هذا شنو هو افضل مسجد بالنسبة للبقعة بالنسبة للمثل؟ ماشي من حيث مضاعفة اجر ديال الصلوات هم متفقون على ان اكثرها اه اجرا من حيث اه الصلاة هو مسجد المسجد الحرام. ويليه في الفضل المسجد النبوي والمسجد الاقصى ده لا خلاف فيه لورود النص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح فمن حيث مضاعفة اجر الصلاة فالصلاة في المسجد الحرام اكثر اجرا من الصلاة في مسجد رسول الله ثم اه يلي ذلك الصلاة هذا لا خلاف فيه لكن اختلفوا في شرف المكان دون مكان الافضل هل المكان الافضل هو المدينة ولا؟ اولى مكة اصلا في البقعة فمن اهل العلم من قال المكة افضل من المدينة واستدل على ذلك بامور. ومنهم من قال المدينة وهذا خلاف قديم معروف خلاف خلاف بين السلف قديم وقد ولفت فيه مؤلفات خاصة ومنهم من قال المدينة افضل واستدل على ذلك بامور وقد اشرنا الى شيء من خلاف شرح بلوغ المرام. واش افضل من المدينة ولا المدينة افضل من مكة؟ كندكرو هذا اه بعض مما قيل في هذا وذاك. اذا فالمالكية رحمه الله الامام مالك يرى ان المدينة افضل من من مكة ومن اقوى ما يستدلون به على ذلك انها سكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة افضل من اقوى ما يستدل بها على ذلك انها ثم يستدلون ببعض الاحاديث النقلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها مدح المدينة وذكر فضلها وذكر جاءت احاديث عن رسول الله كما انه جاءت نصوص من القرآن والسنة تبين فضل مكة ولهذا وقع الخلاف بينهم اذا فعل ان المدينة افضل من حيث المكان فمسجد رسول الله افضل من من المسجد الحرام من حيث البقعة من حيث شرف البقعة اه ومما يقوي هذا ان المسجد على الافضل قالوا لان فيه الروضة الروضة توجد في المسجد النبوي والروضة قال عليها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكان يسمى الروضة قال ما بين آآ بيتي ما بين بيتي ومحرابي روضة من رياض الجنة وهي معروفة الان معينة فهذه هذا المكان اللي هو روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يوجد في مكة يوجد المدينة والاخرون يقولون مكة فيها قدرة المسلمين كعبة مشرفة وكدا وما ورد من النصوص في في فضلها والخلاف في ذلك معتبر. اذا الشاهد اه اختلفوا في افضل هذه المسائل ولكن الخلاف بينهم في اه مسجدين واش الأفضل للمسجد الحرام ولا المسجد؟ النبوي؟ ولم يختلفوا ان المسجد الأقصى بعدهما في الرتبة انه في الرتبة الثالثة اذن الشاهد من الخلاصة من نذر الذهاب الى احد المساجد الثلاثة ليصلي فيها وجب عليه الوفاء بالنذر واضح وجب عليه الوفاء بنذره. اذهبوا الى مكة ماشيا ان نذر المشي ويذهب الى غيرها ماشيا او راكبا ولو نذر المشي الا ان يكون ساكنا بقرب ما هو افضل منها من هذه المساجد الثلاثة مثلا لو ان احدا اه نذر ان يصلي احد المس في افضل المساجد الثلاثة لم يعين او عين مثلا آآ ان يصلي بمسجد من هذه المساجد وكانت سكناه قريبة من افضل هذه المساجد. مثلا على مذهب المالكية هو يسكن بالمدينة. ولا قريبا من المدينة ونذر ان يصلي بالمسجد الحرام قالوا لا يلزمه ذلك لانه يعتبر مفضولا وهاد المكان اللي هو قريب منه يعتبر فاضلا فيكفيه ان يصلي بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه افضل. وعند الجمهور لو كان مثلا مقيما آآ بمكة ونذر ان يصلي بالمسجد النبوي فلا يلزمه ذلك يمكنه ان يصلي في في مسجد مكة لأنه افضل وذاك المفضول وكذلك الصورة ظاهرة اللون دار ان يصلي بمسجد المسجد الاقصى وهو قريب اما من مكة ولا من المدينة فلا شك انهما افضل من المسجد الاقصى فيكفيه ان اه يصلي في احدهما لانهما افضل من المسجد الاقصى اذن الشاهد ان ما عدا المساجد الثلاثة لا يجوز السفر اليها اه بنية العبادة. لفضل بقعتها ومكانها. لا يجوز اما ان اراد الانسان السفر اليها سفرا مباحا لا بقصد العبادة لمعان فيها بغا يسافر باش يشوف شي من اه نوال المشية الى مكة ولم ينوي شيئا معينا واش حجا ولا عمرة؟ هو اللي فيه هاد التفصيل اللي صدق اما اذا قصد بالمشي الى مكة حجة معينة ولا عمرة عينة فعليه المشي فيما نوى اه مسائل ولا امور ولا للتجارة ولا لعالم يستفيد منه ولا لزيارة اقارب هذا شيء اخر هذا مباح لا اشكال فيه ولا يتعلق به نذر قال بعض اهل العلم هاد الكلام اللي حنا فيه هاد الموضوع اللي حنا فيه ودليله حديث رسول الله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد تفيد من مفهوم الحديث مفهوم مخالف الحديث ان ان غير هاد المساجد التلاتة لا يجود لا يجوز السفر اليها قال بعض اهل العلم هذا يدل على عدم جواز السفر الى بقعة من البقاع مما ليست مسجدا بنية العبادة لو ان احدا اراد ان يسافر الى بقعة من البقع ماشي للمساجد لا لزيارة قبر قبر ديال ولي صالح ولا ديال نبي مرسل ولا كذا افيد هاديك المكان قالك داك المكان مدفون فيه الإمام الشافعي ولا مدفون فيه الإمام ابو حنيفة ولا كدا من الأئمة ولا من الأولياء والصالحين من هذه الامة فيذهبوا اليه ليتبرك به بغا يسافر من هنا للقبر الشافعي رحمه الله ولا لقبر ابي حنيفة ليتبرك بي بذلك المكان الذي دفن فيه الشافعي وابو حنيفة فهل هذا جائز هذا لا يجوز لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شد الرحال الى المساجد وهي اشرف البقاع الى المساجد الثلاثة. سائر مساجد الدنيا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال اليها فكيف بغير المساجد؟ انتم تعلمون ان اشرف البقاع هي المساجد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال اليها فكيف بغيرها فلا يجوز اذن السفر الى هذه الاماكن فان قال قائل لماذا لا يجوز وانتم تجوزون ان يسافر الانسان الى ما شاء من الدنيا اه اذا اراد الذهاب الى مكان من الاماكن فالاصل في السفر انه مباح فلما تمنعون من الذهاب الى اه مكان ما كقبر ولي صالح او كذا شد الرحال اليه. مع ان الاصل في السفر الى سائر الاماكن تجارة ولا لغيرها جائزون فالجواب ان الاصل في السفر انه مباح لكن بشرط الا يقصد المسافر شرف المكان الذي يذهب اليه. وانما يسافر لمعنى في تلك الاماكن. يسافر لان الاماكن فيها سلاح رخيصا ليشتريها او يسافر لان تلك الاماكن فيها امور يريد ان يراها ولا يعتقد شرف البقعة ان ديك البقعة لها فضل ولا لها ترك ولا فيها بركة وانما يسافر لمعنى اخر فمن سافر لمعنى من المعاني اه في ذلك المكان لا لذات المكان فلا اشكال في هذا. سافر لشراء سلعة او لبيع سلعة او لرؤية اه من الآثار ولا ادري من الأمور او لزيارة صاحب او قريب او للتعلم اه ليتعلم علما دنيويا ولا علما اخرويا فالشاهد هذا سافر معنى آآ لا للبقعة لا للمكان اما من يشد الرحل الى قدر ولي صالح فانه لا شك انه اولا اه يقصد بسفره هذا القربى والتعبد لله رب العالمين ميمكنش واحد غيسافر لواحد من اولياء الله تعالى ولا يقصد بذلك قربة ولا يقصد بذلك شرف مكانه والا علاش نتا غادي تال داك المكان لتطلع على اثاره لا لانك تعتقد فضل المدفون فيه. وبالتالي ملي كتعتقد الفضل المدفون فيه تعتقد شرف ذلك المكان. صرحت او لم تصرح من يفعلون هذا في الغالب يصرحون كيقولك انا غادي لداك المكان راه مدفون فيه فلان عرفتي شكون مدفون راه مدفون فيه فلان فيعتقد شرف المكان وفضله فيشد الرحمة اليه لا يجوز فليس هذا السفر كسائر الاسفار نعم ان سفر الانسان لمعنى من المعاني في ذلك المكان فلا حرج. لكن السفر للقربة والعبادة او لنيل بركة وفضل المكان هذا لا يجوز الا للمساجد الثلاث لانه اذا امتنع آآ شد الرحل للمساجد ويشرف البقاع فغيرها من باب اولى لا يجوز شد الرحال اليها. ولو كان ذلك مشروعا لفعله رسول الله او لحث عليه رسول الله صلى الله عليه ان يسلم لحث رسول الله على زيارة قبور الانبياء والمرسلين مثلا او على زيارة قبور الاولياء والصالحين مثلا لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ولم يفعل. فدل ذلك على عدم مشروعية الامل. ولهذا الم يكن في المدينة الم يكن قد دفن في المدينة صالحون والم يكن من المسلمين من يعيش بمكة وما حولها بعد الفتح كانوا مسلمين بعاد على المدينة كيعيشو في مكة وما حولها من البقاع بعاد ولم يرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر الى المدينة ليصلوا على شهداء احد مثلا الصحابة الذين استشهدوا في احد ودفنوا في احد وقبورهم الى الان ما زالت موجودة. لم يحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الى السفر الى آآ اولئك الصالحين ولا شك ان اعظم الاولياء واكبر الصالحين هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من استشهد منهم اه في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة وغيره من الصحابة ممن يسجل هناك والنبي صلى الله عليه وسلم ما ارشد الى هذا وهو المأمور بالبيان والتبليغ والمنهي عن الكتمان عليه الصلاة والسلام اذن فالحاصل انه لا يجوز لمسلم ان ينوي السفر الى مكان لفضل لفضله وشرفه اه او ان يسافر اليه بنية العبادة الا لهذه المساجد الثلاثة ثم قال الشيخ ومن نذر رباطا بموضع من الثغور كذلك عليه ان يأتيه سبق معنا ان الرباط عبادة من اعظم العبادات في باب الجهاد وعلى ان الرباط عبادة من اعظم العبادات وقد جاء في فضله احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث عليه على الرباط في الثغور وانه من اعظم الجهاد في سبيل الله من اعظم الجهاد في سبيل الله المرابطة في السهور. لما تترتب عليه من المصالح العامة ولما تترتب عليه من دفع المفاسد العامة؟ لان المصالح المترتبة على حراسة الثغور عامة. تعم المسلمين جميعا. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم بث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذكر ان ان ثلاثة لا تمسهم النار منهم قال وعين باتت تحرس في سبيل الله قد سبقت الاحاديث في ذلك. اذا اذا كان الرباط عبادة ومن اعظم العبادات. فمن نذر رباطا فعليه ان يوفي بنذره ولا لا لما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. هادي عبادة. اذا فمن نذر رباطا في مكان معين فيجب عليه الذهاب للمرابطة فيه اللهم الا ان يكون النادر الذي نذر المرابطة في مكان يعيش في مكان يساوي ذلك المكان في الاهمية او ان ذلك المكان اللي كيعيش فيه المرابطة فيه اهم واعظم واكد من المرابطة في المكان الآخر اما يساوي ولا اعظم فحينئذ لا يلزمه الذهاب الى المكان الآخر فليرابط بموضعه الذي هو فيه يكفيه ذلك. فهم المعنى وهذا شبيه بالمسألة اللي سبقت معنا في من يعيش بالمدينة ونذر الصلاة بمسجد رسول الله قلنا يكفي اش؟ ان يصلي بالمدينة على مذهب المالكية ان آآ المدينة وان مسجدها افضل من من من غيره اذا فهذا كذلك اذا كان الموضع الذي يعيش فيه اه المرابطة فيه مثل المرابطة في المكان الاخر في الاهمية او اكثر فانه يرابط في موضعه الذي هو فيه. وضع المعنى ولا يلزمه الذهاب الى المكان الاخر والاهمية فاش تتجلى تتجلى الاهمية في آآ الخوف من العدو راه كان سبق معنا ان ذكرتم انه كلما اشتد الخوف من العدو آآ تأكدت المرابطة وعظم اجرها. اتقدم لنا ان المرابطة كيعظم الأجر ديالها كلما شتد الخوف من العدو وكلما قل ذلك يقل اجرها فالمرابطة في الاماكن على حسب الموضع فإذا الا كان واحد الموضع يخشى فيه من العدو العدو يترقب ويترصد الدخول الى بلاد المسلمين في اي وقت متهيأ هذا تاغر من وعندنا تغر من الثغور في جهة اخرى العدو اه مسالم لنا في الجملة ولا يتهيأ للاستعداد لنا لكنه في اي وقت قد يهجم علينا فإذا نحن نخاف من العدو من هاد الجهة مثلا اكثر من خوفنا منه من الجهة الأخرى فإذن هاد المرابط الى كان كيعيش فهاد المكان اللي المرابطة المرابطة فيه اهم للخوف من العدو اكثر وهو نذر ان يرابط في المكان الآخر نقول له رابط موضعي ولا يلزمك الذهاب الى المكان الاخر. او يساويه في بالاهمية كذلك يفي بندره في موضعه ولا يحتاج السفر للاخر علاش شنو العلة لاحظوا نفس العلة سبقات لان المقصود بالمرابطة هل المراد ذات المرابطة؟ او المقصود مكانها ان المقصود ذات المرابطة لا شرف لمكان المرادفة مكاينش شرف للبقعة واش هاد البقعة هادي لي غنرابطو فيها افضل من البقعة الأخرى؟ البقعة لي هي الأرض الأرض لا شرف للبقعة. البقاع متساوية بقاع الدنيا كلها متساوية الا المواضع التلاتة اللي شرفها الشرع فاذا خاف وسعى والحلاف في انما يستحب من نظر مشيا الى او الى او امشي الى بيت المقدس هكذا اذا قال ابن وهب لا يلزمه الاتيان اليهما بمسجديهما يريد اوسما اذن فمن حيث البقعة من حيث المكان لا فضل لبقعة على بقعة لمكان لموضع على على موضع وانما كيحصل التفاوت فاش؟ في خوفي من العدو وعدم الخوف منه. في الامن منه وعدم الامن منه. مفهوم الكلام؟ فاذا لما كان الغرض من المرابطة لما كان الغرض ذات لا مكانها المقصوداش الحراسة حراسة المسلمين فإذا لما كان الغرض هو الحراسة والحراسة متأتية في موضعه فليرابط في موضعه بلا ما يسافر بالمكان الآخر لأن المكان غير مقصود البقعة ماشي مقصودة لشرفها المقصود هو الفعل الفعل اللي هو المرابطة الرباط الحراسة وهاد الحراسة ما دامت متأتية هنا فلا حاجة للسفر الى مكان اخر كما اننا ذكرنا ان البقعة ايلا كان في المساجد قلنا اذا كان الانسان قريب من من بقعة آآ مشرفة افضل من البقعة الاخرى فلا حاجة للذهاب الى البقعة الاخرى لعدم فضلها لانها ماشي افضل من من البقعة اللي غيصلي فيها فيصلي في في البقعة التي يقرب منها مفهوم لعدم التفاوت في المكان في البقعة اه اذن هذا حاصل كلامي قال ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه ان يأتيه علاش عليه ان يأتي؟ لان الرباط طاعة وطاعة يجب الوفاء بها. اللهم الا ان كان اه يعيش هو بمكان فيه ثغر ايضا من الثغور ويحتاج فيه الى مرابطة وتساوي المرابطة في موضعه المرابطة في في الموضع الاخر في الاهمية او اعظم فليس عليه ذلك فليرابط في موضعه والا فعليه الذهاب الى المكان الآخر للرباط فيه فان قال قائل هاد الرباط قد سبق معنا فيما مضى فضله وثوابه واجره وفي زمننا هذا كثير من المسلمين آآ لا يستطيعون العمل به لا يستطيع العمل بالمرابطة فلا يقوم بالمرابطة في الثغور الا بعض المسلمين وفي بعض بلاد المسلمين قد لا يحتاج الى مرابطة اصلا فكيف يحصل الانسان اجر هذه العبادة العظيمة اللي هي المرابطة؟ فالجواب ان الشارع الحكيم قد فتح لعباده بابا عظيما اخر من ابواب المرابطة وسماه رباطا لمن فاته الرباط آآ الاصلي آآ ان يأتي به وهو المرابطة الى المساجد لاداء الصلوات الخمس فيها صلاة بعد صلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو به الخطايا ويرفع ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء هذا الجواب جواب السؤال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم فهذا نوع من المرادفات فمن فاتته المرابطة الحقيقية فليرابط هذه المرابطة فله اجر المرابطين باذن الله تعالى وهي مرابطة من نوع اخر. مرابطة الى المساجد لاداء الصلوات المفروضة. هذا والله تعالى اعلى واعلم ومن حلف بمعنى ياك ومن حلف بالمشي الى مكة فدو من حرم اللي بغيتي تقول فين سبقت في الدرس اللي فات ومن حلف لاحظ هاد ان فعلت اذا تدافع علي المشي وهذا يعتبر يمينا ولا نجرا هدية مين؟ كما سبق في تعريف ابن عربة النظر ان يقول لله علي علي المشي الى مكة ان فعلتك تنام وما ما ذكره من بمعنى مادام قد ركب وجب عليه الهدي يركب وجب عليه الهدي وهذا الرجوع الى المشي مرة اخرى غير واجب واضح وعليه فهذا غير الواجب المستحب لا يسقط الهدية الواجبة وعلم بمعنى قال عطاء بن ابي هريرة هاهو قاليك واحد شي واقيلا عطا قاليك هذا خلاف المذهب يعني هذا قول خارج المذهب وهو مجتهد ها من ائمة السلف من كمالك والشافعي الا ان مذهبه لم يعرف وانتم تعلمون ان اه ان المجتهدين كثر لكن لم اه تدون مذاهبهم ولم يشهرها تلاميذهم فاندثرت مع مرور الزمن وصارت فتاويهم ومذاهبهم تذكر آآ في كتب الأئمة الأربعة يعني ان الفقهاء وان الطلبة والتلاميذ الائمة الاربعة ينقلون شيئا من فتاوي اولئك المجتهدون انا قال ما لم تكن له نعم مشى فيما نوى اما اذا كان له نية مشى فيما نوى هذا هو جواب اذا معنى اذا كان له نية بمعنى لما قال لله علي المشي الى مكة كان ناوي حجة ولا عمرة قصد لله علي المشي الى مكة عمرة هو ما قالش عمرة لكن واعر قصد العمرة لما قال لله علي المشي الى مكة ماذا نوى نوى عمرة فعليه العمرة. نوى حجا فعليه الحج هادا دابا اللي كنا كانتكلموا عليه حاجة او اعتمر شكون او سماهما اي سمى المسجدين خاصة يعني اما يقول اه لله علي السفر الى المدينة ولا يقول الى مسجد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه لله علي صلى الله الى مسجد بيت انه اذا سماه مات انه قال اي وان لم ينوي هذا اذا كان النادر وافضلها على المشروع يليه مسجد واما اذا كان ساكنا والصلاة باحد مطلقا ان يكون الا ان يكون فرحوا بمشهورين الا ان يكون الثاني مزولا بمعنى اذا كان الثاني مفضولا فلا يلزمه اذن قال ابو طاهر ظاهر المثل واما غير هذه الثلاثة نعم هاديك فاللول ان والصلاة لمسجديهما اه ومثل الصلاة الصوم والاعتكاف معناه ان ينوي الانسان بالذهاب الى المسجد النبوي الصوم فيه او الاعتكاف فيه وهذا محل خلاف لان اه الصوم لان المسجد ليس معدا للصوم وان لعله قصد الصوم والاعتكاف لأنه تقدم معنا انه في المذهب عندنا الصوم شرط في الاعتكاف لا يكون العبد معتكفا الا بالصوم وعليه فمن نوى الذهاب الى المسجد النبوي للاعتكاف جائز هذا لان تا هو نوى الذهاب فيه لعبادة يتعبد لله رب العالمين في في المسجد لكن الاعتكاف يلازمه اما اه نية الذهاب الى المسجد للصوم فيه باش يصوم فيه ويرجع فهذا لا يشرع الا كان لقصد الصوم بنفسه لا يشرع بان المسجد ليس معدل للصوم الصوم في المسجد لا خصوصية له لا فضل له وانما الفضل في المسجد الاعتكاف فيه والصلاة فيه وان وان صحب الاعتكاف والصلاة صوم فذلك فضل على فضل لكن الصوم ليس مقصودا لذاته واش هو اللول المقصود كون غي بالتابع للاعتكاف لانه ان جمع بين العبادات واحد صائم ومصلي ومعتكف احسن حالا هذا خلاف خلاف الراجح اللهم الا ان قصد ديك الصوم والاعتكاف قصد الجمع بينهما ومثل الصلاة الصوم مع الاعتكاف يعني قصد الجمع بينهما ويكون حينئذ الصوم ذكره من باب البيان لان الاعتكاف عندنا شرط كما سبق فيه يعني قصده ما معنى الصوم مع الاعتكاف من اجل صلاة وليصلها وليصلها هذا الحديث من نظر رباطا ذلك المنظور ان يأتيه ومن التزم او قال لان الرباط قربة وظاهره ولو نذر الرباط بمحل وهو بثغر اخر وليس كذلك بل فيه تفصيل ان كان ما نذر الرباط فيه مساويا لما هو به في الخوف او اقل رابط بمحل نذره مساويا ولا اقل داك المكان الآخر لا غيرابط بمحل بموضعه الذي هو فيه وان كان ما نذر الرباط فيه اشد خوفا انتقل اليه لفضل الزيادة فيما كثر فيه الخوف على ما هو دونه في الخوف. كذا يفهم من ابن من حرم على نفسه انا عندي ما حرم باليمين ولا بالنزر نعم قال من حرم اه لا لا لا تلزمه الكفارة لان اليمين لا يتعلق بهذا الامر اليمين كما سبق له ثلاث سور كما سبق بيانه قبل آآ في التعريف العام اما اليمين القسمية ولا يمين طاعة وليس قصده الطاعة وانما قصده ان يلزم نفسه بفعل شيء او فرديين او القسم التالت اليمين بالطلاق ولا بالعتق ان يلزم نفسه في اليمين بطلاق زوجته او بعشق عبده وهذا يعني نذر تحريم الحلال ولا تحليل الحرام اليمين تحريم الحلال ولا بتحليل الحرام اه لا يجوز الف لا يجوز لا لا يشرع ولهذا يعد له ان يعتبر لغوا لا تدخل في في تأليف فين غدخل في الأقسام الثلاثة لا لا تدخلوا لا تندرجوا في الحقيقة اليمين اين اليمين تا هدا هو لي كيقصد والله علي لا اشرب كذا فقسم الى قلب الله فهذا في يمينه يقول الحرام علي حلال هادي هي الصيغة ولا الحلال علي حرام اما الى قال والله لا اشربن فلا يجوز له اه قسموا على فعل معصية اصلا ويجب عليه ان يخالف ما حلف عليه وان يأتي الذي هو خير كما سبق بمعنى لا يجوز له اه ان اه يبر قسمه بمعنى واجب عليه يحدث وبالتالي واجبة عليه الكفارة هذه صورة اخرى اذا قال واحد والله لا اشربن الخمر كما سبق ابتداء جسول نقلنا انا حلفت انني نشرب الخمر قولوا لي لا يجوز ان تبر بيميني وواجب عليك تحنت كفارات اليمين كما سبق سبق فإن قدر انه فعل قال لاشربنه اشرب الخمر فالجواب ان لا كفارة عليه نعم هو اثم وعاص لله رب العالمين لكن لا كفارة تتجرأ وفعل المعصية هادي حاجة اخرى ماشي هي لي كيقصد هنا شيخ يقصد هنا معا ما كاينش القسم لا يوجد بيمين قوى الله به قال الحرام علي حلال ولا مثلا هذا الشراب حرام علي واضح فهذا يعد ليس يمينا هذا يعد لغوا وبالتالي فكلامه هذا لا يقدم ولا يؤخر ما غيحلل ما يحرم وهو اثم من جهة المعصية ذكرنا انه عاصي لكن من جهة الكفارة لا كفارة نعم حقيقة السفر سبق معنا هذا في الكلام على قصر الصلاة السفر الذي تقصر فيه الصلاة والذي يجوز فيه للصائم ان يفطر في رمضان ما يسمى سفرا ويسمى سفرا وقلنا انه ان فيه اقوالا اشعرها انه مضبوط باربعة برود في اقوال اخرى بشيء اخر لا اشكال فيه ذاك السفر لطلب العلم ايه قريبين المسلمين ولا مقبرة ذلك الإمام للدعاء له واعطيناه تا بغى يمشي للقبر لاش بغا يمشي للقبر لا يجوز ان كان قصده الذهاب للسلام عليه وللدعاء له كما يفعل ذلك بعامة المسلمين كما يزور الانسان سائر مقابر المسلمين ليسلم على الاموات وليدعو لهم الى كان هذا هو القصد نعم يدعو للميت هو لي غينفع الميت ماشي ينتفع هو بالميت اما الى كان قاصدو هو يمشي باش البركة ويحصل ليه الخير والفضل وينتفع ببركة الميت فلا يجوز جرى زيارة مبتدعة الصحابة المؤمنين ولا يجوز الذهاب الى قبورهم للتبرك بهم لا يجوز ذلك الذهاب الى قبورهم للدعاء لهم وللسلام عليهم كسائر اموات المسلمين