وهما شهوتان من شهوات البدن الاكل والشرب فإذا كان المرء صائما فإنه ينقطع عن الأكل والشرب مع رغبة النفس فيهما الأصل ان النفس راغبة في في الطعام وفي شرب الشراب ولا يزوجها واحدة قال الامام رحمه الله باب في النكاح والصلاة والرجعة ترجمة رحمة الله وقد ذكر تحت هذه الترجمة في هذا الباب ثمانية امور فما ذكره هنا بعض مما اه ذكره في الباب انه بقي امران وهما الخلع والردع زائدان على هذه الامور ما قال باب في النكاح هذا واحد والطلاق اثنان ثالث الرجعة والرابع ازدهار خامس الايذاء سادس اللعان قد زاد هنا في هذا الباب الخلعة والرضاعة فتكون اه مجموع الامور المذكورة في هذا الباب اه ثمانية ثمانية امور وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى واحدا واحدا واولها اول ما ترجم له وبدأ الكلام عليه هو النكاح وهو في اللغة حقيقة في الوطئ مجاز في العقل كما هو معلوم وقيل هو لفظ مشترك بين العقد والوطء وعليه فهو حقيقة فيهما مشهور قال بعضهم هو مشترك وعلى القول بالاشتراك فهو حقيقة في الواقع وايضا في اه بالعقد لكن المشهور هو ما صدرنا به من انه حقيقة في الوضع لا في اللغة لغة حقيقة ومجاز بالعقد وفي الشرع بالعكس حقيقة في العقد ومجاز في الوقت اذن ففي الحقيقة اللغوية هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد في الحقيقة الشرعية هو حقيقة في العقل ومجاز وقيل مشترك وهذا قول مرجوح لان عدم الاشتراك اولى. الاشتراك خلاف الاصل وآآ مما جاء اه مجازا في الشرع لان قلنا هو في الشرع حقيقة الى عقد فاكثر نصوص القرآن هي السنة يرحمك الله اكثر نصوص القرآن والسنة التي جاء فيها ذكر النكاح جاء فيها بمعنى العقد لأنه حقيقة في العقل تروها وقل ان يجيء اه مرادا به الوطء كما في قوله تبارك وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى وهو يتحدث سبحانه عن اه الطلاق الطلقة الثالثة بعد طلقتيني السابقتين لانه قال قبل الطلاق مرتان فامساك بمعروف الى ان قال فان طلقها اي الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره ما المراد بقوله تنكيحا اي تطأ لولا غيره والدليل على هذا ان مجرد العقد على المرأة لا يحلها لزوجها الاول فلو ان رجلا عقد على امرأة مطلقة ثلاثا مبتوتة بائنة كينونة كبرى ثم طلقها دون ان يطأها فانها لا تحل لزوجها اول قد جاءت نصوص كثيرة مستفيضة في هذا الباب كما سبق في البلوغ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. والاحاديث في الباب كثيرة فمجرد العقد لا يحل المرأة لزوجها الاول لابد ان توطأ اذا فعل هذا قول الله حتى تنكح زوج الغيرة يعني حتى خطأ زوجا تغير اه وهذا من القليل اطلاق النكاح على الوطء في القرآن والسنة قليل الغالب يطلق النكاح على العقد اغلب نصوص القرآن والسنة لذلك قالوا هو حقيقة فاش بالعقد ترى حقيقة بالعقل ومجاز اه وقال بعضهم اه هذه الآية هو ايضا فيها حقيقة وليس مجازا لكنه من قبيل الاجمال الذي جاء بيانه في السنة جزاك الله تعالى لما قال حتى تنكح زوج الغيرة يقبل على حقيقته يعني حتى تعقد على زوج غيره لكن هذا العقد يشترط له شرط وهو يعني ان تنكح زوج الغيرة ان تعقد على زوج غيره وجاء بيان الشرط في السنة وهو انه لابد من الوطء اذن فعلى قول هؤلاء اه لم يطلق هنا على مجازيه وانما اطلق اطلق على حقيقته الشرعية المراد به العقد واشتراط الوقت جاء في السنة لكن هذا خلاف الاصل اذن فالحاصل ان النكاح يطلق في الحقيقة الشرعية على العقد اه واطلاقه على الوطء مجاز والنكاح هو احد امرين لا يحل قضاء الشهوة الا الا بهما قضاء الشهوة التي جعلها الله تعالى غريزة وفطرة في الانسان في الذكر او في الانثى فيهما معا بحال بحال في الذكر والانثى هذه الغريزة التي جعلها الله في الانسان لا يمكن قضاؤها ونيلها الا باحد طريقين لا ثالث لهما اما بالزواج واما بملك اليمين ان يطأ الرجل زوجته او ان يطأ مملوكته وكذلك ان تطأ الزوجة زوجها او المملوكة سيدها فبأحد هذين الطريقين يمكن قضاء الوتر وما عدا ذلك فلا يجوز لقول ربنا تبارك وتعالى في معرض مدح المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العكس ربنا وهو يتحدث عن المؤمنين يقول والذين هم لفروجهم حافظون من صفات المؤمنين انهم يحفظون فروجهم عن الحرام حافظون لفروجهم عما حرم الله تعالى فلا يقترفون الفاحشة ولا يقعون في الزنا اذا حافظون لفروجهم عن الحرام والذين هم لفروجهم حافظون ثم استثنى من حفظ الفروج اش امرين ولذلك نحن قيدنا الحفظ بالحفظ عن الحرام والذين هم يفرون حافظون عن الحرام منين جبنا هذا عن الحرام؟ من قوله من بعد الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم والا فالآيات فاللول عامة حافظون لفروجهم اي عن اي يحفظون فروجهم عن اي متعة هذا هو العموم عن اي متعة لا يقضون وترهم ثم استثنى صورتين قال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم في هاتين الصورتين غير ملومين لا يلامون لان هذين طريقين اه احل الله تبارك وتعالى اه بهما الوفاء لان هذين الطريقين احل الله تعالى بهما اه قضاء الوطن اذا قال فانهم غير ملومين ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك شوف اكد لو ان الله تعالى لم يقل فمن ابتغى وراء ذلك لدل هذا الذي سبق على عدم تجاوزه لانه لما قالوا الا على الا وهي اقوى ادوات الاستثناء صورتين دل ذلك على انه لا يجوز غيرهما لو كان يجوز قضاء الوتر بغيرهما لذكره الله رب العالمين قال الا على ازواجهن او ما ملكتهما فانهم غير مظلومين ثم زاد الأمر بيانا وتأكيدا فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون من ابتغى اي طلب قضاء الوتر وراء ذلك اي ما ذكر من اه زوجتي والمملوكة فاولئك هم العادون اي المجاوزون للحد عادون مجاوزون لحد الله رب العالمين لان هذا الحكم يعتبر حدا من الحدود وقد عرفته في درس البلوغ ان الحد يطلق على احكام الله تعالى ولا لا اذا فحكم الله عز وجل الا يقضى الوتر الا من حلال كما ان اه شهوة البطن الاكل شهوة الاكل والشرب لا يجوز قضاؤها الا بحلال لا يجوز لك اكل الا ما اباح الله ولا شرب شيء الا ما اباح الله فكذلك شهوة الفرج لا يجوز اه قضاؤها الا بما اباح الله واحل فمن تجاوز ما احل الله فقد اعتدى وظلم اعتدى وظالم ظلم نفسه بتجاوزه للحدود تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون وفيه اية اخرى فقد ظلم نفسه اذا فاولئك هم العادون اي المجاوزون لحد الله رب العالمين ومن تجاوز الحدود فلا يلومن الا نفسه اذن اي طريق به قضاء الوتر غير هذين الطريقين فانه طريق محرم ومن تلكم الطرق المشهورة المعروفة ما يسمى عند ناس قديما بجلد عميرة ويسمى آآ في اصطلاح المتأخرين بكثرة بالاستمناء فانه ممنوع محرم بصريح هذه الاية وبنصوص اخرى من السنة تدل على هذا المعنى ايضا فهم موسعون واضح وموسع ثم ذكر الشيخ هنا بعض النصائح القيمة لمن اقدم على الزواج من تزوج فليصحح النية لئلا يضيع نفسه لئلا يفوت على نفسه خيرا كثيرا واجرا عظيما. ومنفعة اه كبيرة كقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه به الصوم فلو كان ثمة طريق اخر لقضاء الوتر لارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعرض وهو يتحدث عن الشباب ومعلوم ان هذه الغريزة في سن الشباب اقوى منها في في سن الشيخوخة وهو يتحدث عن الشباب وهم في هذه القوة ارشد صلى الله عليه وسلم الى ما يقلل الشهوة وهو الصوم. عبادة الله رب العالمين قال من استطاع منكم بعده فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصبر ولم يذكر يذكر له مخرجا اخر عليه الصلاة فدل هذا على انه لا يوجد طريق اخر لهذا لقضاء هذا الوطن اذا فهذا الامر امر محرم. لا يجوز شرعا لدلالة القرآن والسنة ومن الايات الدالة على هذا المعنى ايضا قول الله رب العالمين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الذين لا يجدون قدرة على النكاح الذين يجدون النكاح ليست لهم قدرة باء على الزواج قال وليستعفف الذين لا يجدون النكاح ولم يذكر الله تعالى لهم مخرجا ليقضوا وترهم بكذا او ليفعلوا كذا. قال وليستعفف الذين لا يجدون حتى يغنيكم الله من فضله وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السادس في الذكر الى شيء يعين يعين على الاستعفاف وهو وفيه اشارة على ان الانشغال بعبادة الله رب العالمين على سبيل العموم ايضا امر يقلل الالتفات لهذا الامر الانشغال بعبادة الله رب العالمين من صلاة وصيام وذكر لله عز وجل وقراءة للقرآن وطلب لعلم الشرع كل هذه العبادات اذا فعلها العبد اه ظاهره وباطنه اذا اتى بها العبد بلبه وجوارحه فانها باذن الله تعالى تنسيه هذا الامر فهمتي وتقلل الرغبة فيه في نفسه ما دام منشغلا على العبادة مكبا عليها بان من دخل في قلبه حب الله تبارك وتعالى لم يكن ذلك مجرد دعوة باللسان مجرد مقال يقال باللسان دخل حب الله في قلبه حقا بحيث كان الباعث والداعي له على السجود لله والوقوف بين يديه والانكسار له تبارك وتعالى وهو شدة حبه لربه تبارك وتعالى فإذا بلغ الحب لله رب العالمين بالعبد مبلغا عظيما انساه اي شهوة واي لذة من ملذات الدنيا لان قلبه مشغول بما هو اعظم واكبر وهو حب الله تبارك وتعالى لكن من اتى بالعبادات اه على غير وجهها المطلوب لا شك انه لن يتحقق اثرها على الوجه المطلوب فالعبادة يتحقق اثرها في العبد على قدر الاتيان بها على الوجه المطلوب كلما قاربت ان تأتي بها على الوجه المطلوب قاربت واوشكت ان تحقق اثارها في قلبك وكلما باعدت عن ان تأتي بها على الوجه المطلوب كلماش اه باعدت عن تحقيق اثرها في النفس فاذا قال قائل اني اتي بالعبادة ولا اجد لها هذا الاثر؟ فالجواب بانك لم تأتي بها على الوجه كلما بذلت الوسع لتأتي بها على الوجه المطلوب واتيت بها على الوجه المطلوب تحقق اثرها فإن لم تجد اثرها فالقصور فيك الخلل فيك انت قصرت فيها فلهذا كان الاثر قاصرا اذ اثرها تابع اه لحقيقتها وحقيقتها ان تأتي اه بلبها وجوهرها وباطنها لا بمظهرها مجرد المظهر ليس مقصودا وانما المقصود من العبادة ان توصلك لدرجة العبودية لله رب العالمين فإذا لم توصلك لمنزلة العبودية لله رب العالمين فلا اثر لها لا تنتفع بها وبالتالي لن توجد اه لها اثار في نفسك اذن الثالث ان اي طريق من طرق قضاء الوطن محرم لا يجوز والواجب على المسلم اه ان يتجنب كل ذلك وان ينشغل بعبادة الله تبارك وتعالى وان ينكب عليها. وذكر النبي في الحديث السالفي الذكر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم لماذا لان الصوم في الحقيقة فيه قطع النفس عن شهوة من شهوات البدن فاذا له تعلق بما نحن فيه. الصوم ينقطع فيه المسلم عن ماذا؟ عن الاكل والشرب والمسلم يقطع نفسه عن ذلك فإذا قطع نفسه عن الأكل والشرب فإنه يربيها عن الإنقطاع عن اي شيء ترغب فيه كأنه يقول هو مع نفسه نفسي ترغب في الأكل والشرب وأنا الآن انقطعت عنه مدة طويلة من الزمن ليس من عادتي الانقطاع عنه هذه المدة. فاذا استطيع ان اربي نفسي اه اعاني الانقطاع عن رغباتها الاخرى. كما ان الاكل والشرب مرغوب ومشتهن طبعا بالانسان استطاع ان ينقطعان اذا فيقول استطيع انقطع ان رغبة الاخرى شهوتي الاخرى التي اميل اليها طبعا فيربيه هذا عن الانقطاع عما تشتهيه النفس. ولهذا اه ارشد النبي الى الصوم بخصوصه ومن اجمل ما ورد في هذا الباب كلام للامام بالعربي رحمه الله تعالى في احكام القرآن وقد نقله عنه كثير مما من جاء بعده كثير ممن جاء بعد الامام بالعربي نقل هذا الكلام عنه كالامام القرطبي وغيره قال الامام ابن العربي عامة العلماء على تحريمه يتحدث عن اه الإستمناء قال عامة العلماء على تحريمه وهو الحق الذي لا ينبغي ان يدان الله الا به وقال بعض العلماء انه كالفاعل بنفسه. بعض العلماء اعتبر هذا كمن يزني بنفسه كالفاعل بنفسه كمن؟ بمعنى الزنا المعروف. يزني الانسان بغيره. وهذا يزني الانسان بنفسه. هذا الفرق بينهما. اذا فهو زنا على كل حال قال وهي معصية احدثها الشيطان واجراها بين الناس حتى صارت ثقيلة ويا ليتها لم تقال بمعنى حتى صارت مسألة ويا ريتها لم توقد ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءته جميل جدا قالك لو فرضنا انه دل دليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدنائتها هي هذا الفعل فعل دنيء. لا يليق بذوي المروءة. ولو دل دليل على اباحتها لتركها اهل المروءة بدناءته لا تليق بذوي طيب قد يقول قائل قد جاء عن بعض السلف ان اه هذا الفعل خير من الزنا فهل ما جاء عن السلف من آآ هذا المعنى يدل على الجواز؟ الجواب هنا لا يدل على الجواز وانما مقصود السلف ان جرم هذا الفعل اقل واهون من جرم الزنا لا انه جائز عند المقارنة نعم نقول هذا من حيث الجرم ومن حيث الإثم ومن حيث الفظاعة والشناعة اقل من الزنا لانه مباح لكن عند المقارنة بينهما هذا اقل فاذا سئلنا ما هو الاقل ضررا الزنا ام هذا الفعل؟ هذا الفعل اقل ضررا من هذا لا يدل على الجواز وانما ذلك محال كما نقول ان الزنا اقل ضررا من من اللواط من فعل قوم لوط وكما نقول ان الزنا بالاجنبية اقل ضررا من الزنا محرمة بذات محرم ليس معنى ذلك ان الزنا مباح وانما عند مقارنته بما هو اشنع منه هو اخف منه اهون منه فهذا معنى ما جاء عن السلف اي انه اقل ضررا من لماذا؟ لأن الزنا الحقيقي تتعدى فيه المعصية الى الغير معصية تكون واش متعدية الى غيره. وهذا الفعل معصيتك تكون قاصرة عليك والا فان ذلك لا لا يجوز واعلموا انه من احكام النكاح شرعية انه لا يجوز للرجل ان يأتي امرأته اه من دبرها ولا ان يأتيها من قبولها وقت حيضها ونفاسها فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من فعل ذلك فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم فهو من اكبر الكبائر ليس المراد بالكفر الخروج من الملة لكن هذا من عادة الشرع ان انه ينفر من الشيء الخطير بذكر التبرؤ والكفر والخروج من آآ مما عليه اه عامة المسلمين ونحو هذا وهو اسلوب يراد به بيان شناعة الفعل وخطورته وثقله فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من اتى امرأة حائضا او اتاها في دبرها قال فيه انه كفر بما انزل محمد صلى الله عليه واله وسلم اذا لا يجوز للمرء ان يأتي حائضا او نفساء ونفاسها لان ذلك اذى كما ذكر ربنا في كتابه ويسألونك عن المحيض قل هو واذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يترن. كذلك من اتى امرأة اه في دبرها فذلك امر لا يجوز وانما محل الاتيان الذي يوافق الفطرة والذي اباحه الله رب العالمين هو محل الولد. المحل الذي يكون منه الولد ومحل محل الذي يكون منه الولد هو الذي يسمى محل الحرف نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فمحل الحرص هو المحل الذي يكون منه الولد يعني بسببه يكون الولد. وهو فرج المرأة طيب ما حكم النكاح؟ هل هو واجب او مندوب او كذا فلهذا قال هو باب مهم لطالب العلم يجب او ينبغي ان يضبط ويتقن احكامه لانه كثير لان مسائله كثيرة الوقوع. اذا الشاهد قال وفيه فوائد اربع كيجي فوائد اربع كيقصد النكاح الزواج فيه انتم تعلمون ان النكاح عندنا في المذهب يدور على الاحكام الخمسة. وان شئت تفصيلا قل على ستة احكام كما ذكر رحمه الله في التحقيق بناء على ان الواجب نوعان واجب وواجب مضيق في هذه المسألة ماشي بناء على الأصل لا على الأصل متافقين عليه ان الواجب نوعان موسع وعبودية بناء على انه في هذه المسألة قد يكون الوجوب موسعا وقد يكون مضيقا وعلى هذا فتصير الاحكام ستة اما ان يكون النكاح واجبا موسعا او مضيقا او مندوبا او حراما او مكروها او مباحا فتصير ومن لا يفصل في الواجب بين الموسعين والمضيق يجعلها قنصة وهذا التفصيل في الاحكام مشهور عند المالكية ان النكاح يدور على الاحكام الخمسة فيختلف حكمه على حسب الحال. على حسب الحال نعم الاصل فيه الندب اذا اه خلل انسان من من الموانع والعوارض الآتي بيانها فالاصل فيه من حيث الاصل هو الندب لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه والله رب العالمين كذلك دعا دعا وارشد اليه كما في قوله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا له ازواجا وذرية. فاللهم ذكر ان الرسل جعل لهم ازواجا آآ حث بذلك على اه ان يكون للناس ازواج اقتداء اه خيرة اه خلق الله وهم رسله سبحانه وتعالى اذن الشاهد اصله الندب لكن هذا الحكم الذي هو النبذ يكون للذي له رغبة في النكاح مع قدرته على الانفاق على الزوجة فمن له رغبة في النكاح؟ ولا شك ان المقصود انه لا يخاف على نفسه العنت لأن يجي معنا السيد العنات هذا يجب عليه فمن له رغبة فيه وهو قادر على الانفاق على الزوجة فانه مستحب في حقه وعلاش قالوا من له رغبة فيه؟ لأن من ليس له رغبة فيه لا يندب في حقه لأنه قد يضر بالمرأة هو لا رغبة له في النكاح ويتزوج امرأة لها رغبة في الوطئ فيضر بها من حيث انه لا يأتيها اذا اذا كانت له رغبة في ذلك مع قدرته على الانفاق فلا يضرها من جهتين الى لاحظتو لا يضرها من من جهتين من جهة المتعة اا المقصودة من النكاح ومن جهة الانفاق عليها لا تتضرروا من جهة فإنه مندوب في حقه وقد يكون واجبا متى يكون واجبا؟ اذا زاد على هذين الامرين الخوف من العنات ان يخشى الانسان على نفسه الوقوع في الحرام فحينئذ غينتقل الحكم من الندب الى الى الوجوب. اذا اذا زاد هذا الأمر على الأمرين المذكورين. الإنسان يخاف على نفس الوقوع في الحرام وقد يكون الزواج محرما على من على من لا قدرة له على على مؤنة الزواج ليست له استطاعة ولا قدرة على مؤنة الزواج بمعنى له قدرة على النفقات على الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول فإذا لم تكن للإنسان قدرة على الإنفاق على الزوجة كان معدما طعلوكا فلا يجوز له ان يتزوج. لان الزواج يؤدي الى الاضرار بالمرأة والاضرار بها لا يجوز محرم شرعا وما يؤدي الى الحرام حرام مكان غادي يؤدي الى حرام فإنه اذا ففي هذه الحالة اه يحرم عليه لانه وسيلة الى الحرام. وقد سمعتم في الحديث انه قال من استطاع فليسجد ومن لم فعليه بالصوم استطاع الباء ايله اه قدرة على النكاح قدرة اه جسدية وقدرة مالية بدنية ومالية وقد يكون اه مباحا اذا تجرد عن هذه الامور وقد يكون مكروها اذا كان يؤدي بالمرء الى في اه بعض اعمال الخير غير الواجبات. اما الى كان سيؤدي به الى الوقوع في حرام او الى ترك واجب صار محرما لكن اذا كان يؤدي به الى ترك بعض اعمال الخير التي كان يفعلها فانه كما لو ادى بالانسان الى ترك طلب العلم هذا الى قلنا طلب العلم مندوب اما ان قلنا انه صار طرد عين فانه يصير حراما لانه يؤدي الى ترك ما هو واجب ما هو فرض عين اه فيجب التنبؤ ديالها اذن فالشاهد النكاح يدور على الاحكام الخمس والوجوب ان قسمناه الى قسم ينتصر الأحكام ستة على حسب الحال بمعنى قد يكون وجوب مضيقا شمعنى مضيقا؟ بحيث لا يجوز للمرء التأخير لا يجوز له ان يؤخر وجب ان يتزود في اقرب وقت كان مضيقا وان امكنه التأخير الى الغد الى الاسبوع القادم الى الشهر الاتي يمكن يؤخر شي شوية فهو ينبغي ان يستحضر امورا فاول شيء يجب على المرء ان يستحضره اذا اقدم على الزواج ان يستحضر انه بذلك يتقرب لله رب العالمين ويستجيب لداعيه سبحانه وتعالى وانه يريد بذلك تحقيق مصالحه المترتبة عليه يريد اعفاف نفسه واهله ويريد بالزواج ان يغض بصره وان يحصن فرجه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه اغض للبصر واحصن للفرج ويريد بالزواج الولد الصالح الذي اه قد يكون خلفا صالحا له يدعو له بعد موته يتذكر بزواجه اذا وجد لذة الزواج اه يدل تدله هذه اللذة الفانية على اللذة الباقية. وهي نعيم الجنة لأن الأصل ان المسلم هذا اصل عام ماشي غي فمسألة الزواج الأصل ان المؤمن يجب ان تدله اي لذة في الدنيا على لذة الاخرة اي ذلة اي لذة في الدنيا يستحضر بها لذة الاخرة لماذا؟ علاش ليستحضر بعد ذلك ان هذه اللذة الدنيوية فانية قاصرة وان اللذة الباقية الدائمة تا هي لذة الآخرة حتى لا ينشغل ينشغل باللذة الفانية عن اللذة الباقية. المهم المعنى فأي نعيم في الدنيا وجب ان ان يدل ان يذكرك يذكرك بنعيم الاخرة لئلا تنشغل بهذا الفاني عن ذاك الباقي لئلا تنشغل بهذا القاصر عن ذلك الكامل التام. هذا الدنيوي اه ترد عليه وتتعلق به منغصات منغصات ونقائص وعيوب ولا بد. واما ذاك فانه كامل جعله الله تعالى خالصا محضا ليس فيه منغص ولا مكبر وجعله باقيا فإذا تذكرت هذا فإنك لن تنشغل بهذا عن سبب ذاك ما هو سبب ذلك؟ هو العمل الصالح ان تنشغل بهذا عن العمل الصالح. ولن يؤدي بك الانبهار بهذا ومحبته الى معصية الله رب العالمين لانك تعلم ان واش فان مار وان الباقي الدائم الذي يجب العمل له واتخاذ اسبابه هو ذلك الباقي فالاصل ان كل نعيم في الدنيا يذكر المؤمن به نعيم الاخرة حتى لا ينغمس في هذا ويغرق فيه ناسيا وغافلا وناهيا عن نعيم الاخرة وهو النعيم الاعظم بلا شك اه فلا مقارنة بين هذا وذاك ولا ينبغي ان يكون قصد المرء من الزواج مجرد قضاء الوتر هذا امر لا ينبغي للمسلم المسلم الذي يراقب الله تبارك وتعالى في جميع افعاله وتصرفاته لا يغفل عن هذه الحكم والمقاصد التي ذكرها الله او النبي صلى الله عليه وسلم للزواج الإسم اللي ذكر الزواج لم يذكر هذا الأمر وإنما ذكر تلكم الأمور التي اشرنا اليها واما هذا فانه ات بالت بالتبع التمتع بالزوجة وقضاء هذا امر ات بالتبعي لا ينبغي ان يكون هو المقصود وانما تقصد وغض بصرك احصان فرجك منع نفسك من الوقوع في الحرام هذا المقصد الأصلي بماذا بأي طريق بقضاء الوتر فهذا بالتبع وليس مقصودا بالذات اه وينبغي للمسلم اذا اراد الزواج ان يتخير المرأة الصالحة ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف فاظفر بذات الدين تربت يداك ولا ينبغي للمسلم ان يجعل اه داعيا اخر من الدواعي هو الاصل وهو المقصود بالذات وهو المقدم على هذا الداعي اللي هو الدين لا ينبغي للمسلم ومن فعل ذلك فإنه يضر بآخرتي ومن فعل ذلك فانه قد انشغل باللذة الفانية عن اللذة الباقية مما يعينك على اه العمل بسبب اللذة اه الاخرة اللذة الباقية ان تظفر بذات الدين. يعني ان يكون قصدك الاول قصدك الاصلي هو المرأة الصالحة صاحبة الدين التي تعينك على طاعة الله تعالى وبره وان كان لك غرض اخر ولا بد فليكن بالتبع فليكن تابعا بمعنى ان انعدم هذا الاول فلا تبحث عن غيره لكن ان وجد هذا الاول ثم اردت الكمال فلك ذلك لكن لا تجعل غيره هو الاصل وهذا الامر بالتبع. يعني ان كان السبب الاخر موجودا من حسد او نسب او جمال على حسب وضعك اه فانك حينئذ تسأل عن الدين لا لا ينبغي هذا بل وجب اصالة ان تبحث عن الدين وان تكون تلك الامور الاخرى فرعا عن هذا الاصل قال الشيخ الخرشي او الخراشي او الخراشي يختلف في ضبطه على اقوال في شرحه للمختصر من اه شراح المختصر المعروفين المشهورين وشرحه مطبوع موجود قال رحمة الله عليه وله كلام مهم في هذا قال وهو باب مهم يقصد باب النكاح كيتكلم على باب وهو باب مهم محتاج اليه لكثرة وقوع مسائله نعم في الواقع ما يتعلق بالنكاح وما يتبعه من الطلاق وكذا مسائله كثيرة الوقوع لا لا كثيرة الوقوع ولما كانت كذلك فيكثر السؤال عنها اولا دفع غوائل الشهوة. ثانيا التنبيه باللذة الفانية عن اللذة الدائمة بالوجه الذي اشرنا اليه ثالثا المسارعة الى تنفيذ ارادة الله تعالى ببقاء الخلق وارادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم الامم الرابع بقاء الذكر ورفع الدرجات بسبب دعاء الولد الصالح ثم قال الشيخ رحمه الله ولا نكاح الا بولي وصداق وشاهدين ذكر الشيخ رحمه الله هنا ثلاثة من اركان النكاح ثلاثة من اركان النكاح ولا مشاحة في الاصطلاح واش هذا يسمى ركنان ولا يسمى شرطا لا يضر المقصود ذكر ثلاثة امور اه تتوقف عليها ماهية النكاح لا يصح النكاح الا بها. ما هي نكاح تتوقف على هذه الامور سواء كانت تتوقف على النكاح ابتداء او تتوقف على النكاح قبل الدخول او نحو ذلك. المهم ان النكاح تتوقف ماهيته على هاد فلهذا لا مشاحة في الاصطلاح في التعبير عنها بالركن ولا بعضها ركن وبعضها شرب شرط ولا بعدها لا ركن ولا شرط وانما هو دليل ما هي لا يضر لان القصد هنا لهذا قد تقول الفقهاء في هذا يختلفون فبعضهم لا يذكر الشاهدين من الاركان مثلا فالجواب انه لا يضر ذلك وانما القصد ان النكاح يتوقف على هذه الامور عبرت عنها بالركنية او الشرطية او صيغة دليل الماهية لا يضر ذلك اذا قال الشيخ ولا نكاح الا بولي وصداق وشاهد العهد كم ذكر تلاتة. والحاصل ان اه الاركان التي يتوقف عليها النكاح خمسة اولها المحل كمن باع للمحشي قاليكم واحد الشي وبقي عليه المحل وهو الزوجان اذا الركن الاول المحل نبه عليه المحشي وهو وهو الزوجان الزوج والزوجة وهو الزوجان الخاليان من الموانع. وسيأتي ان شاء الله ذكر الموانع اذن لابد من محل لا يمكن وجود ماهية النكاح دون المحل مكاين لا زوج لا زوجة ولا كاين غي الزوج بدون الزوجة هل يمكن تصور النكاح بدون الزوجين لا يمكن ويشترط فيهما ان يكونا خاليين من الموانع فإذا وجد مانع من الموانع فلا يجوز لا يصح ذلك من الموانع يعني مثلا الإحرام من الموانع ان تكون المرأة في عدتها طلقها الزوج الأول ومازالت العدة ونحو ذلك من الموانع الكلام عليها بتفصيل ان شاء الله الثاني من الاركان الولي. وسيأتي الكلام عليه الثالث الصيغة الصيغة هي الايجاب والقبول سواء صدر الايجاب ابتداء من ولي المرأة او صدر الايجاب من الزوج بحال بحال المقصود انه الإيجاب والقبول من الطرفين والإيجاب والقبول دليل الرضا ودليل على الرضا اذن الرضا في الأصل هو المطلوب. لكن لما كان الرضا امرا قلبيا لا يمكن الاطلاع عليه وكشفه كانت هناك امارة وقرينة وعلامة على الرضا في القلب وهي العلامة والامارة هي الصيغة الايجاب والقبول يقول مثلا ولي المرأة لي الزوج زوجتك ابنتي والاخر يقول قبلت وما ونحوهما من الالفاظ الدالة على هذا المعنى او يقول الزوج زوجني فيقول ولي المرأة قبلت اذا سواء كان الايجاب من ولي المرأة او من من الزوج والقبول كذلك بالعكس اذن الصيغة اه هي دليل الماهية دليل امار على معنى على على اه النكاح لانها هي التي تدل على الرضا طيب هل يغني عن الصيغة الكتابة والاشارة؟ الجواب نعم. يغني عن ذلك فاذا كتب رجل لشخص اني زوجتك ابنتي والاخر كتب له اني قبلت فيصح لان القصد هو الرضا والرضا كما استدلوا عليه بالنطق يستدلوا عليه بالكتابة او اشار برأسه انعم يعني قبلت فان ذلك ايضا يكفي ولهذا في واقعنا هذا الذي صار كثير من الموثقين للانكحة يغفلون عن هذا الأصل عن هذا الأمر لي هو الصيغة لي هي الإيجاب والقبول فيقال في وقتنا هذا ان التوقيع من الطرف الطين يغني عن الصيغة لانه دال على الرضا ولي المرأة يوقع في عقد النكاح والزوج يوقع في عقد النكاح يوقع على رضاه بذلك الزواج فهذا دليل على الرضاء بالقصد كما قلنا هو الرضا فإذا دل على الرضى التوقيع الكتابة فإن ذلك يغني لكن لا شك ان الجمع بين الامرين اولى يعني ان يقول لن يصرح بانه موافق على الزواج والاخر يريد تزويجه ابنته وصي المرأة الوصي هو الولي واحد المرا ما عندها لا باها لا مها واحد هو اللي رباها من الصغر وليها وهو مثلا متصرفو اه في شؤونها وامرها كان خلا ليها والديها شي ثم يزاد على ذلك كتابة او توقيع لا شك ان هذا اولى محافظة على آآ العلامة المعروفة المشهورة القديمة وهي الصيغة اذ هي الأمارة اه الاصلية الدالة على الرضا الرابع من اركان النكاح الصداق وسيأتي الكلام عليه والخامس الشاهدان العدلان وسيأتي ايضا السلام عليهما بإذن الله تعالى هذه الاركان الخمسة التي ذكرنا الان اعلموا ان الاركان الثلاثة الاول منها هذه تشترط في النكاح ابتداء لابد منها في النكاح بمعنى لا يوجد النكاح الا بها ابتداء واصالة ما يمكنش يكون النكاح في ذلك وهي المحل الزوجان الولي والصيغة ادي التلاتة لابد منها ابتداء لا تمكن حقيقة النكاح الا بها محل هذا واضح الزوجان والولي هذا ركن لابد منه اذا لم يأذن الولي في زواج ابنته فلا نكاح في زواج موليته ابن ثدي ولا ولا امه ولا اخته فلا نكاح لابد من اذن الولي وسيأتي الكلام ان شاء الله على حكم عضله لها لو عضلها منعها من التزويج ماشي غيمنعها من واحد الشخص لا منعها من التزويج اصلا اه فحينئذ يزوجها السلطان اذ لا يجوز له ان يمنعها من النكاح كما ذكر ربنا تبارك وتعالى ولا تعضلوهن اي لا تمنعوهن من النكاح اه اذن وقلنا الثاني الولي والثالث الصيغة او ما يقوم مقامها مما يدل هادي لابد منها ابتداء في النكاح لا يفوته نكاح الا بها واما الركن الرابع اللي دكرناه اللي هو الصداق فلا يشترط ذكره ابتداء في اول العقد بمعنى قبل الدخول بها لكن يستحب اذا لم يعطها لا يضر ذلك ومما يدل ويؤكد على هذا الأمر وهو ان الصداقة ليس شرطا ليس تعيينه ولا ذكره ركنا ولا شرطا في صحة النكاح ابتداء ما يدل على ذلك انه سيأتي معنا ان شاء الله من الانكحة الجائزة انه سيأتي معنا نكاح التفويض نكاح التفويض نكاح جائز ونكاح التفويض لا يعين فيه الصداق تقول يقول لوالي المراة اعطيها اعطيها ما شئت ولا هي كتقولي اعطني ما شئت واضح؟ سيأتي معنا انه جائز ولا يعين فيه صداق صداق معين اذا فالشاهد اه ان الصداقة لا يشترط ذكره اه ابتداء لكنه في ذمة الزوج الذمة ديالو لابد اتنين سبعة يجب تعيينه قبل الدخول اذا لم يعينه فقد ذكرنا الحكم لكن لو فرض انه قال قائل آآ اذا اتفق الزوجان على اسقاطه المرأة قالت لا رغبة لي في في الصداق هو لك اوليها اسقطه قالي انا زوجتك ابنتي بدون صداق لا اريد منك شيئا هل يجوز لا لا يصف لابد من الصلاة نعم يجوز للمرأة اذا اعطاها زوجها صداقها ان تهديه اياه لها ذلك لكن لا يجوز اسقاطه هو حق لها الا ما استحل من فرجها عليه والاتفاق على اسقاطه يبطل النكاح. لا يصح معه النكاح وهذا هو معنى كونه ركنا معنى كونه ركنا انه لا يجوز اسقاط لابد منه ولو شيئا يسيرا وبعد اخذها له فان شاءت ان اه تهديه لزوجها فذلك مالها تتصرف فيه كما شاءت واعلموا اه ان هنا في هذه المسألة ونحن نتحدث عنها عندنا قاعدة في المذهب وهي انكم اذا وجدتم الفقهاء يقولون يجب فسخ النكاح قبل الدخول وبعده فاعلموا ان النكاح باطل واذا قالوا يجب فسخ النكاح قبل الدخول ويثبت بعد الدخول فاعلموا ان النكاح صحيح فهذا شبيه بما سبق في الصلاة من قولهم في بعض السور يجب اعادة الصلاة مطلقا داخل الوقت وخارج الوقت واحيانا نقول تجب الاعادة في الوقت فإذا قلنا يجب الإعادة مطلقا داخل وقفة جديدة يدل على ماذا على بطلان الصلاة واذا قلنا تجب الاعادة في الوقت فهذا يدل على على صحة الصلاة خاص في الوقت اما بعد الوقت لا تعاد اذا الصلاة صحيحة كذلك في النكاح اذا قلنا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعد الدخول اذن هذا دليل على صحته لكن قلنا يفسخ قبل الدخول وبعده هذا دليل على بطلان وقد نبه على هذا الشيخوخ الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى اذن اه الركن الثاني من اركان النكاح الولي دليل على انه ركن لابد منه في النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لا نكاح الا طيب شكون هو الولي الولي عندنا في المذهب هو وصي المرأة او قريبها او مولاها او السلطان او مطلق مسلم على حسب واضح التركة لما مات فوالتها وكان واحد من اقاربها ولا من جيرانها ولا كذا هو المتصرف في شؤونها في الشيء الذي يقال له وصي ولي فهذا يجوز ان يزوجها هو وليها ومن اولياء القريب. قريب المرأة ابوها وابنها وعمها وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم واخوها الشقيق واخوها للاب هؤلاء هم الاقارب النوع الثالث من انواع الولي المولى فالمولى اي السيء يجوز ان يزوج امته لشخص يجوز سيد يملك امة ولا يطؤها فان شاء ان يزوجها لواحد فقير واضح؟ وهاد الفقير ما حر فقير ما عندوش باش يتزوج فتزوج امة يجوز؟ يجوز ان شاء وليها ان يزوجه اياها فليفعل او زوجها بعبد عندو امة او زوجها بعبد فالمقصود ان مولاها سيدها هو الذي ندوزوها ان شاء الله السلطان حتى يأتي معنا السلطان ولي من لا ولي له ولي الامر ولي الأمر الأعظم لا غي القاضي يعد سلطانا الحاكم يعد سلطانا من له سلطة سواء كان الأكبر ولا من تحته ممن يوكلهم ويكلفهم ولي الأمر الأعظم بالقيام بهذه الأمور قال لولي الأمر الأعظم مشغول بأمور الأهم لا اه يتفرغ لمثل هذا لتزويج النساء والخامس مطلق مسلم لو كان الانسان في بلاد الكفر في بلاد لا يوجد فيها المسلمون ما كاين لا سلطان ولا كذا واضح؟ مرا تعيش في بلد ليس فيه ولي الأمر المسلم وليس فيه المسلمون ولا يوجد قريب ولا وصي شكون لي زوجها هاديك المرا فديك البلاد نزوجوهاش مسلم من المسلمين اي مسلم من المسلمين واضح المدى اذن اولا القريب بالنسبة للقريب القريب عندنا في المذهب مرتب على مراتب لان آآ دولية اذا كان من اقاربها فقد يجتمع عندنا عدة اش اولياء عدة اولياء عدة اقارب فالمرا راها اقارب لها ابنها وابن ابنها ولها ابوها وجدها واخوها الشقيق واخوها للاب وعمها من من من الاحق بتزويجها من هؤلاء الجواب ان ذلك على الترتيب المشهور في الترتيب عندنا في المذهب انه يقدم لابن فابن الابن فالاب فالاخ الشقيق فالاخ للاب فابن الاخ الشقيق فابن الاخ للاب فالجد فالعم فابن العم على هذا الترتيب هو المشهور بالمدام اذن مرا عندها ابن الأصل ان يزوجها ابنها ولو كان لها اب ليبنوا على الرواية الاولى وقدموا غتجي معانا رواية المدنيين العكس اذا الرواية المشهورة لها بنون واب من الاولى بتزويجها؟ ابنها ثم يليه ابن ابنها فإذا لم يوجدا ننتقل الى الأب فأبوها فإذا لم يوجد تا الأخ الشقيق لم يوجد الأخ للأب لم يوجد فابن الأخ الشقيق لم يوجد ابن الأخ للأب ثم عاد ننتقل الى الجد بعد هؤلاء عاد نتاقلو للجدي فإذا لم يوجد الجد فابنو العامي هذا هو هادي هي الرواية مشهورة وابن العم كذلك ابن العم الشقيق ثم ابن العم للابي واما رواية المدنيين عن مالك ففيها تقديم الأب علني بنفس الترتيب لي دكرنا لكن ماشي لا الأب ثم ثم الابن والولي يشترط فيه الولي في تزويج المسلمة يشترط فيه الاسلام والبلوغ والعقل الى الاسلام الولي الكافر لا لا يزوج المسلمة امرأة ابوها كافر هل يزوجها؟ يعتبر وليا لها؟ لا ابنها كافر يكون وليا لها لا لا يجوز خاص الولي يكون مسلم اذا اراد ان يزوج مسلمة بغا يزوج مسلمة يكون مسلم الشرط الثاني البلوغ فالصبي اذا لا يجوز تزويجه الشرط الثالث العاقل فالمجنون لا يجوز تزويجه واما السفيه قالوا آآ يزوج ويجوز له ان يزوج موليته لأن الرشد شرط كمال وليس شرط صحتي اذن هاد الشروط لي ذكرنا الآن شرط طرحة وضع فلا يجوز ان يزوج المجنون لا يصح تزويجه ويشترط في كمال الولي العدالة والرشد ان يكون عدلا واضح؟ هذا شرطه كمان اذن تزويج الفاسق يجوز وان يكون راشدا فتزويج السفيه يجوز وبعضهم قال لا تزويج السفيه موقوف على ابن وليه لان السفيه لابد له من وصي فإذا تزويجه لموليته موقوف على وليه كما تتوقف تصرفاته المالية على ابن وصيه فكذلك تزويجه الى ان اذن الدليل على شرطية الولي انه لابد من الولي قلنا الحديث معروف لا نكاح الا وعندنا نصوص من القرآن ايضا ومن السنة الى الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وقول الله رب العالمين فانكحوهن باذن اهلهن تنكحون اي تزوجوا النساء لكن بشرط شنو هو؟ بإذن اهلهن اي اقاربهن والله رب العالمين يقول ولا تنكحوا المشرك المشركين حتى يؤمنوا شوف لاحظ لما ذكر زواج الرجل بالمرأة قال ولا تنكحوا المشركات تنكحوا لان النكاح صابر من الرجل يزوج نفسه بنفسه مايحتاجش تا حد خر يزوجو فقال ولا تنكحوا تأتي بالثلاثي نكحة ينكح اي تزوج يتزوج لكن لما ذكر اه المسلمات الموليات قال ولا تنكحوا المشركين. يعني لا تزوجوا بناتكم المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا من ان كحا لا يجوز لكم ان تزوجوا بناتكم من المشركين حتى يؤمنوا واضح المعنى؟ اذا فلما قال تنكح غير لأنه لو كانت المرأة كتزوج نفسها كيفما قال لينا الله ولا تنكحوا المشركات غيقول للنساء ولا تنكحوا المشركين الرجال كيقول ليهم الله ولا تنكحوا مشركات والنساء يقول لهم الله ولا تنكحوا ولا تنكحن المشركين ولا لا لكن الخطاب الا انتبهتو بجوج موجه في الأمرين موجه للرجال وبأسلوبين مختلفين باش؟ بواو الجماعة تنكح واو الجماعة كاينة فيهم جوج اذن الخطاب للذكور وفلول قال تنكحوا لأنهم هم المتزوجون وفي التاني قال ولا تنكحوا لان آآ قريباتهن هن المتزوجات فقال ولا تنكحوا مشركين حتى ان يؤمنوا وما يدل على هذا قول الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازياجهن اذن شوف لاحظ الله تعالى لما قال فلا تعدلوهن ايا كحن ازواجهن دل ذلك على ان الذي يزوجه هو الولي بدليل نهيه عن منع تزويج موليته قال لي فلا تعذروهن اي لا تمنعوهن اه من الزواج اذن دليل على ان الامر بيده يقدر يمنع ولا لا لو لم يكن المنع بيده لما قال الله فلا تعذروهن اذن فالشاهد النصوص في هذا الباب كثيرة فلابد للنكاح للنكاح من ولي ولا فرق في المرأة في هذا كله لا فرق بين ان تكون صغيرة او كبيرة طيبا او بكرا. امة او حرة خلافا لمن فرق كالحنفية رحمهم الله. وهذا مذهب الجمهور وهذا الحكم الحكم هذا لي تكلمنا عليه الآن لي هو مذهب الجمهور اذا تأمله المسلم اه يجد فيه مقاصد وحكما ومنافع كثيرة جدا للزوجة قبل المجتمع للمرأة قبل سائر المجتمع فهذا الحكم الذي فرضه الله رب العالمين تترتب عليه حكم ومصالح كثيرة فرضية واجتماعية فردية تتعلق بالمرأة نفسها وعاد المصالح الاجتماعية تتعلق بالمجتمع المسلم كله بعائد اقاربها كلهم بدءا بالوالدين اخواتي والاخوان وغيرهم ثم مصالح عامة تعم مجتمع المسلمين وليس في هذا الحكم تنقيص من المرأة ولا اهانة لها ولا اذلال بل بالعكس فيه تشريف وتكريم لها هذه المرأة لا اه يعني من الحرص عليها ومن محبة الخير لها لا تقدم على هذا الامر العظيم والغليظ اللي هو الزواج الا بعد آآ ان ينظر اولياؤها واقاربها في الامر كان الله تعالى لفهم بذلك قاليهم يجب عليكم ان تراعوا مصلحتها اهتماما بها يجب عليكم ان تراعوا مصلحتها وان تنظروا في امر زواجها هل يصلح لها ام لا يصلح لها؟ وان تدفعوا عنها كل ما يضرها وانجلوا بولاها ما ينفعها فهذا من العناية بها والحرص عليها. انه لابد ان يزوجها ولي ينظر معها الى مصلحتها والى ما فإن كان نظرها قاصرا ظهرت لها المصلحة في زوج وكان نظرها قاصرا كانت مخطئة في ذلك فوليها يوجه ويرشدها الى ما ينفعها وقد يمنعها مما يضرها خوفا عليها ممكن يمنعها من شيء يجرها كما فعالوا المرء ذلك بمن يحب احيانا المرء قد اه يمنع غيره بغلظة مما يضره لشدة محبته له كما يفعل ذلك الوالد بابنه وقد يفعله المعلم المتعلم بمتعلمه وهكذا فالشاهد اه ان هذا الحكم فيه مصلحة للمرأة ومن المفاسد المترتبة على انعدامه لو فرضنا انه زاد من المفاسد المترتبة على ذلك ان الزواج بغير ولي قد يؤدي الى قطيعة رحم ذات وقد حصل هذا ولا لا؟ اه حصل. كم من النساء دوجنا انفسهن بانفسهن من رجال فانقطعت بذلك اه طيلتهن باقاربهن قطعت صلتهن اه بأمهاتهن وآبائهن واخوانهن والاشكال انه قد انقطعت ايضا علاقتهن بازواجهن تلاهن حظين بذلك الزوج الذي تركن كل شيء من اجله ولا هن حظين بي اقاربهن بل بعضهن اه فعلت هذا الامر زوجت نفسها بنفسها وخالفت بذلك اقاربها واهلها وآآ قطعتهم لأنهم لم يرضوا بذلك حتى توفوا جميعا وما رأت واحدا منهم من اقرب الناس اليها. فأمها وابيها ونحو ذلك فهذا من مفاسد انه انه قد يؤدي الى قطع الرحم ولو فرض ان المرأة فعلت ذلك و انقطعت علاقتها بزوجها شوف معايا مثلا المرأة فعلت ذلك وانقطعت علاقتها بزوجها ثم رجعت الى بيت والديها هل ترجو وقبلوا بذلك على مضض هل ترجعوا اليه وهم راضون عنها ابدا لأنهم ما كانوا راضين عن زواجها اصلا فإذا ترجعوا الى بيت زوجها وهم عنها غاضبون وبعد ذلك لا يعينونها ولا يقفون معها ولا يدافعون عنها فإن اخذ شيء من حقوقها قد لا يقفون معها في اخذ حقوقها من زوجها ان ظلمها واعتدى عليها لماذا لا يفعلون ذلك؟ لانهم ما كانوا راضين بالزواج من اول مرة لكن لو انهم شوفو العكس لو انهم هم زوجوها بذلك الزوج رضوا به وزوجوها اياه لا وقود ووقع فراق عدم اتفاق بينها وبين زوجها. الا يكون رجوعها لبيت زوجها؟ رجوعا بشرف ترجع الى بيت زوجها الى بيت والديها رافعة رأسها لأنهم زوجوها اياه لأنهم رضوا به رافعة رأسها ترجع الى بيت والديها. ويقفون معها ويعينونها وقد يأخذون لها حقها ان ظلمت واعتدي عليها كتبان؟ اذن فتترتب على ذلك مصالح وترتب تترتب على عدمه مضار ومفاسده كثيرة ولله رب العالمين في اي حكم من احكامه باي تشريع من تبريعاته حكم لا تعد ولا تحصى قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثم قالوا هذا محل الشاهد فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ان اشتجروا ان اشتجروا بمعنى اه ان تنازع الاولياء المرأة واش معنى اشتجروا وتنازعوا انفجروا وتنازعوا في منعها من الزواج المراد تاجروا وتنازعوا في منعها من الزواج. بمعنى انهم اه وقع بينهم نزاع وخلاف بهذا الامر فبعضهم يريد منعها من الزواج وبعضهم يريد ان يزوجها لا انهم تشاحوا في الاولوية وقع خلاف بين الاب وابنه قال ليه لا هاد الزوج لا يصلح لها ماشي اولى لاخور اولى وهادا لاخور قال لي لا الاخر اولى هذا مجرد اختلاف فاش في اولوياته لا يضر لا يتدخل فيه السلطان وانما السلطان يتدخل فاش ان اشتجروا وتنازعوا في منعها من الزواج فهنا السلطان ولي من لا ولي له اذا فالسلطان يزوج المرأة في حال ما اذا لم يكن لها ولي ويزوجها ايضا في حال ما اذا منعها وليها من الزواج فالمرأة اذا منعها والدها من الزواج لم يرضى لا بالأول ولا الثاني ولا الثالث ولا العاشر منعها من الزواج وصارت قريبة من اليأس من الزواج. فيجوز لها ان ترفع امرها الى الحاكم. لدى القاضي ولا يعتبر هذا من العقوق لان ذلك اضرار بها. يجوز. واذا رفعت امرها الى السلطان فيجوز ان يزوجها ولو لم يرضى وليها. لانه منعها من الزواج بالكلية لا انه لم يقبل بزوج او اثنين تا هو لا يريد اصلا الوجهة فهذا امر لا يجوز له وبالتالي فيجوز لان الله نهاه عن ذلك قال فلا تعضدهن ازود ويجوز للسلطان في هذه الحالة ان يزوجها اذن هذا حاصل اه ما تعلق بهذا الشرط اللي هو الصداق وما زال اللي هو الولي عفوا وما زال الكلام سيأتي بالتفصيل ان شاء الله على شاهدي العدل وعلى اه الصداقي وما يتعلق بذلك من احكام نكتفي بهذا القدر والله اعلم عرفا اي في عرف الشارع وهاد العرف اش؟ عرف الشارع الحكيم نعم لا ينكح يعني لا يطأ ازواج المؤمنين اين وقع هذا غير الولية هاديك فشرط صحتي قالك الشيخ اي الصداق ولو حكما ليدخل نكاح التفويض وهو عقد بلا ذكر مهر فهو صحيح لا يدخل حتى يسمي لها صداقا. اي فالمضر انما هو الدخول على اسقاطه هذا هو الذي يضر دخول بنية اسقاط صدق فانه يقتضي فسخ العقود فسخ العقد قبل الدخول وان ثبت بعده بصداق المثل بمعنى قبل الدخول ذلك يقتضي فسخ النكاح لكن اذا دخل بها تقول لي وجب ان تعطيها صدقة ومن يشاء حسبك واما الاشهاد المتعلق كلامي الاتي لي هو فإن لم يشهدا في العقل الى اخره ابو حنيفة لا يقول قلنا هو مذهب الجمهور مذهب الائمة ابو حنيفة يقول ليس ذلك بركن. وورد عنه التفريق بين السيد والبكر انه جعل ابن الولي ركن شرطا في واضح طيب نعم ودون الذكر وورد عنه انه فرق بين الصغيرة والكبيرة فقال هو شرط في الصغيرة دون الكبيرة ورد عنه انه فرق بين الحرة والامان فجعله شرطا في الامة دون دون الحرة. الشاهد هو في الجملة لا يقول باشتراطه بالاطلاق مسلم من المسلمين لا يجوز لانه كذب ولانه يؤدي الى مفاسد فلا يكتب في العقل الا ما كان موافقا للحقيقة ثم هذا قد يؤدي الى مفاسد خاصة ان كان فيه مقدم ومؤخر في مقدمة مؤخر يؤدي الى مشاكل وقد وقعت كن الصداق قليل وفي سميتو يكتب لها لأنه في اول الأمر يظن اه الزوج والزوجة انهما لا يفترقان لما يكونان عليه في الاتفاق والمودة وكذا فيظنان ان ذلك يدوم فقد يكتب لها كل ما طلبت لانه لا يخطر على بالي انه يوجد انه يوجد احتمال الطلاق ترغب ومن بعد تقعوا مشاكل والإشكال انه يكتب لها مقدم ومؤخر انه اعطاها مقدرا الثمن وبقي النصف مؤخرا فإن وقع طلاق يلزمه في القانون ان يسدد لها ما بقي قانونا واجب عليه ان يكمل لها ما بقي لأنه را كاتب فالعقل انه اعطاها غي النصف مثلا النصف النصف ذلك لا يجوز في كذب وتزوير اخبار بغير الواقع نعم لا هو النكاح يصح هاد الفعل هدا محرم لا يجوز راه صحيح الحين ما عندنا غي في شهادة الزور انه في التوثيق الموثق ايلا مكانش عارف ايلا كان عارف راه تا هو شهد الزور الى مكانش عارف هي وياه شهدوا شهادة الزور في التوثيق اما النكاح صحاب غي من داك الصداق اللي عطاها ديال خمسمية درهم ولا لكن الفعل محرم لا يجوز دابا اش لا يجوز له اه اذا وجد من يقوم مقامه فداك المكان يجوز له الدهب واذا لم يوجد من من يسد ما سده فلا يجوز له لأن دابا الأصل فهاد الحكم الأصل العام انه ان ذلك المكان يغنيه عن الذهاب الى الآخر ملي كنقولو يغنيه بمعنى انه لا يشترط لكن ان شاء ان يذهب فليذهب يغنيه بمعنى يكفيه ان شاء ان يفيد بن ادريس داك الموضوع كنقولو ليه لا نلزمك بالسفر الى الموضع الآخر ولكن لو سافر جاز ذلك لكن بشرط الا يؤدي خروجه من داك الموضع الى وقوع ضرر ان لا يوجد من يسد اما الى كان وجوده وعدمه سواء بحيث يوجد من يسد مسده فما الإشكال في ذلك اصله هو الجواز بأن الإغناء اش معناه؟ معناه انك لا تلزم بالذهاب وان ذهبت فلا لكن هو الكراهة كتعلق تراها لها تعلق ذهب لشد الرحال الى ذلك الباب اما من حيث ندرس الصلاة فيه كالصلاة هذا القدر اللي هو الصلاة فيه ليست مكروهة وانما اللي ممنوع هو شد الرحال الى ذلك المال فكان النظرة مركب من امرين الأمر ديال مشروع وأمر غير مشروع الأمر المشروع هو الصلاة وغير المشروع هو شد الرحال فمنع من المحظور اللي هو شد الرحال وبقي الجزء الآخر اللي هو الصلاة عند الاكثر وهذا هو الاصل اصل في النهي انه هو نفي لكنه يدل على النبي بل هو ابلغ في الدلالة على على النهي من صيغة النبي هذا عند الأكثر انه يحمل على الأصل وحمله بعضهم على الصلاة نعام اه نعم الاكثر لان هذا هو الاصل الاصل في النهي انه والآخرون لي حملوا على الكراهة نظرا الى العلة عللوا نظرا الى العلة قالوا لا اذن المقصود غير عدم اين؟ اين قال هذا ايه واخا نشوف قبل ولم اجد والجمهور على تقديس سماء الأرض وقد علمت ان المراد بموضوعي قبله ما يمس هذا الأهم والروضة فين هو يتحدتو هذا اذا كان النادر يليه اه هو يتحدث هنا عما اذا نذر الانسان الذهب الى مكة وذهب اليها كان يعيش في مكان بعيد عن مكة في المدينة ولا ونذر الذهاب الى مكة وذهب اليها حاجا او معتمرا فهل اه يفضل له ان يبقى في مكة يعني مشى من واحد المكان نادرا تابع الى مكة فهل يفضل له ان يبقى في مكة مجاورا لها يبقى جاور مكة اي بقي فيها جاور بيت الله الحرام قال مالك لا القتل يقال قفل بمعنى رجع قفل فهو قافل اي راجعون. قال لك القتل افضل من من الجوار. بمعنى ما دام قد ذهب من مكانه الذي يعيش فيه الى مكة لأداء نذره فإذا وفى بنذره فالرجوع احسن من الجوار بمعنى بغا يقول مالك رحمه الله ان الجوار جوار بن مكة بعد الوفاء بالنذر ليس له علاقة بالنذر ليس من من كمال النذر ومن تمامه ومستحباته ليس له علاقة به. الوفاء بالنذر يحصل بالذهاب الى مكة كما ندى لكن ان يبقى مجاورا لها هذا ليس له علاقة بكمال الوفاء بالنذر. اذا فالرجوع رجوعه الى موضعه افضل. الموضع الذي لا هذا منه. هذا هو القفل. القفل هو الرجوع كيف هل يدخل في ما فهمتش السؤال بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص المناعة؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم له ندم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فيجب اذا كان طاعة يجب اذا كان معصية فلا يجب بالمعنى الأخص يفترض فيه دابا النظر له معنيان كيفما ذكرنا المعنى العام بالمعنى العام نعم لا يطرد وجوب الوفاء به كان عندنا طاعة وجب الوفاء به وان كان هاد را معصية او مباح لا يجوز الوفاء بها وبالمعنى الخاص النذر يجب الوفاء به لأنه بالمعنى الخاص لا يكون الا طاعة انا نعم نعم هو ان شاء الله سيأتي كلام على ماذا لكن الذي يجوز النظر اليه هو ما يظهر عادة ما يظهر من المرأة عدسة على الراجح من اقوال الفقهاء وفي المسألة ثلاثة اقوال معروفة لكن الراجح انه اه يجوز ان ينظر اه منها الى ما يظهر عادة وان اقتصر على الإمام يظهر عادة قالوا كأماكن الوضوء كالرقبة المذهب الاكثر لكن ان كان الزمن قد كثر فيه وكثر فيه تلاعب ونحو ذلك فيسد الباب وعليه فلا ينظر الا الى وجهها وكفيها لا ينظر الا الى وجهها لان المسألة في الحاصل فيها ثلاثة اقوال القول الأول انه ينظر الى الوجه والكفين والقول الثالث انه ينظر الى ما يظهر عادة يجوز له ان ينظر الى ما يظهر عادة كالرجلين واليدين ما يظهر منها عادة امام كأماكن الوضوء عموما والقول الثالث انه ينظر الى اي شيء يمكن ان يدعوه الى نكاحه بمعنى الى اكثر من هذا يجوز قال بعض الفقهاء يجوز لان المصدر هو ان ينظر الى ما يدعوه الى الرغبة فيها لعموم الحديث انظر اليها فان وجدت فيها ما يدعوك الى نكاحها فافعل. فاذا قالوا يجوز اه النظر زيادة على هذه الأمور على اماكن الوضوء اه لكن بالقدر الذي تحصل به الرغبة في المرأة او عدم الرغبة فيها اما الاقبال ولا الإحجام لكن كما قلنا الاظهر هو هو القول الثاني انه ينظر الى ما يظهر عادة لكن هذا انما يرخص له فيه ان كان النظر آآ نظر اه خفية نظر خفية لا ان يكون نظرا مباشرا بمعنى انه مثلا اه يسرق يسرق نظر الى امرأة ينوي الزواج بها يسمع عنها ان هذا الدين وانها امرأة صالحة وكذا وامكنه امكنه ان يسرق النظر اليها آآ ونظر الى هذه الأمور التي ذكرناها بقصد الزواج يعني اراد ان يسبق النظر اليها ليقدم او يحجم والنظر الى هذه الأمور لي هي قلنا اماكن الوضوء ما تظهر به عادة مع محارمها فلا بأس بذلك لكن ما صار الان يفعل مما لم يكن معروفا في العهد السابق لأنه ما صار الآن يفعل لم يكن معلوما فما صار الان يفعل من انه تعقد جلسة خاصة يجلس فيها رجل ينظر الى المرأة ويكون معها محرم من محارمها هدا الاحوط فيه سد الباب فلا ينظر الا الى الوجه والكفين علاش؟ لكثرة اهل الفسق والفجور والانكار وكثرة المتلاعبين كلاعبين من غردوه النظر دون ان يقدم على شيء فلما كثر هذا فسدا لباد هؤلاء ينظر الى وجه كفيه لكن نقول فشي حالات خاصة لو ان احدا كان قصده الزواج من امرأة لما تعرف عليها من دين واراد ان تطمئن نفسه لها لانه لا يتزوجها الا بعد اطمئنان النفس. لها كما كما انه يطلب اطمئنان نفسها له فسرق امكنه ان يسرق النظر اليها اه ليقبل او يحجم فلا بأس بذلك بهذا القصد الا ما كانش متلاعبا وكذا والله اعلم