بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما اولى وانعم ونشكره ونثني عليه بما هو اهل له على ما تفضل واكرم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فهذا هو مجلسنا السادس والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه وفضله ومنه وكرمه. في لقاءات شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. والحديث لم يزل موصولا بما سبقه من مجالس فيها الكلام عن مخصصات العموم. تقدم الحديث في اخر المجالس عن المخصصات المنفصلة وعندها وقفنا. اذ المخصصات كما تقدم بكم نوعان متصلة منفصلة فالمتصلة كم المتصلة خمسة الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من كل. وبعضهم زادها عن خمسة كما ذكر القرافي وتقدم ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى المخصصات المنفصلة وهي انواع من قدم بها معنا العقل والحس ثم الدليل النص يعني من الكتاب والسنة عندها وقف الحديث في تخصيص العام بنص شرعي منفصل او بمخصص من دليل في الكتاب والسنة منفصل وله صور تقدمت تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة وتخصيص السنة بالسنة وبالكتاب. وفي تفصيل ذلك بعض الصور تقدم الخلاف فيها اليوم يستمر حديثنا في باقي المخصصات المنفصلة. وكل ما سيأتي معنا في درس الليلة يا كرام. هو بعض هذه الانواع ما فيها من مذاهب الاصوليين والفقهاء. سيمر معنا في مجلس الليلة ان شاء الله الخلاف في مسألة التخصيص بالقياس وكذلك التخصيص بمفهوم الموافقة والتخصيص بمفهوم المخالفة والتخصيص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره والتخصيص بعطف العام على الخاص وعكسه بعض الضمير الى العام بالعادة التي يكون عليها خلاف ما جاء به الدليل وبالاجماع الى اخر ما هنالك. هي تقريبا تسع او عشر سور تمر معنا اليوم في انواع المخصصات فيها خلاف الاصوليين والفقهاء سيمر بها المصنف واحدة تلو الاخرى ليذكر ما الراجح فيها وما هو عمل الاصوليين في كل صورة من تلك الصور؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وبالقياس خلافا للامام مطلقا وللجبائي وللجبائي ان كان خفيا. طيب هنا سيعدد المذاهب في مسألة التخصيص بالقياس. قوله وبالقياس جاء معطوفا على قوله هناك في المنفصل يجوز التخصيص بالحس والعقل ثم قال والاصح جواز تخصيص الكتاب والسنة بها الى ان قال وبالقياس اي ويجوز التخصيص بالقياس صدر هذا مبينا به مذهب الجمهور في المسألة وهو صحة التخصيص بالقياس. سؤال لو كان عندنا يا احبة نص عام في كتاب او سنة فهل يجوز ان استخدم قياسا اخصص به هذا العموم بالمثال قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا هذا عام في بيان الحد على من زنى الزانية وهذا عموم. لكل زانية حرة كانت او امة والزاني هذا عموم في كل زاني حرا كان او عبدا تدلت الاية على ان منزل من الرجال والنساء من العبيد والاحرار فان الحكم في في حقهم الحد مائة ثم جاءت اية النساء بقول الله سبحانه وتعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن. يعني على الاماء نصف ما على المحصنات من العذاب والمحصنات هنا الحرائر والنصف هو خمسون جلدة اذا النص في العموم شمل العبيد والاحرار والتخصيص في سورة النساء خص الايماء النساء فماذا بقي بقي العبيد عموم اللفظ في اية النور يشملهم. الزانية والزاني فاجلدوا. فاذا قلت هم مخصوصون باية النساء فالجواب ان اية النساء شملت الاناث دون الذكور من الرقيق فهل يجوز هنا ان نقول يخص ايضا العبيد من الذكور بالقياس على الايماء ان قلت نعم فهذا تخصيص لعموم اية النور بالقياس اذا قلت نعم نخصص نعم تقول لي انا قست العبيد على الاماء في اية النساء لكن ما نتيجة هذا القياس تخصيصهم من ذلك العموم. فعندئذ انت خصصت العبيد في الحد في الزنا خصصتهم من العموم في اية النور بالقياس. فالمخصص هنا ما هو؟ ليس الدليل ليس اللفظ في اية النساء اللفظ ما شملهم انما استثنيتهم بالقياس بالعلة فهذا مثال للتخصيص بالقياس مذهب الجمهور على صحته على صحة التخصيص بالقياس وهذا مثاله ولك ان تقول مثلا قال الله تعالى واحل الله البيع فكل بيع حلال ثم جاء التحريم في الربا في ستة اصناف البر والشعير والتمر والملح بالاضافة الى الذهب والفضة فلو قلت الارز يقاس على البر ولو قلت الذرة تقاس على الشعير ولو قلت السكر يقاس على الملح ثم جئت بشيء من انواع القياس فادرجت ما ليس مذكورا في الحديث على ما هو مذكور ثم لم يبح بيع بعضه ببعض متفاضلا فانت استثنيته من العموم واحل الله البيع. والاستثناء حصل هنا بالقياس او التخصيص حصل ومثل هذا يكون فيه التمثيل عند الجمهور فيما يصح تخصيص العموم فيه القياس. قال المصنف رحمه الله وبالقياس يعني يجوز التخصيص بالقياس ثم سيعدد بعدها مذاهب ستة سوى مذهب نعم وبالقياس خلافا للامام مطلقا. هذا ثاني المذاهب بعد مذهب الجمهور. خلافا للامام. من هو الرازي اذا ما مذهب الرازي منع التخصيص بالقياس قال مطلقا يعني لا فرق عند الرازي بين قياس وقياس يعني سواء كان قياسا قطعيا او ظنيا جليا او خفيا فكل قياس عنده لا يقوى على تخصيص العموم على اي شيء يبنى قول الرازي ومن ذهب مذهبه على ان القياس اضعف اضعف من النص فلو خصصته ها لا يقول انك لو اجريت التخصيص بالقياس انت قويت القياس على النص لان التخصيص هي سطوة على العموم فيقول اذا قبلت القياس مخصصا انت هكذا حكمت بالقوة للقياس وجعلته اقوى من النص. وهذا لا يصح. هذا في جملة مذهب من يرى عدم صحة تخصيص العموم بالقياس الرازهون اذا كان مذهبه النفي مطلقا فستأتيك الان الاقوال في المذاهب الاخرى فيها نفي بتفصيل لكن المأخذ عند الجميع واحد ان هذا نص وهذا قياس فلو اجزنا تخصيص النص بالقياس حكمنا بقوته عليه وهذا لا يصح. الجواب في الجملة عن الرازي ومن سار الى مذهبه او قريبا من مذهبه ان هذا ليس تقوية للقياس على العموم. انا ما الغيته انا ما حكمت بالنسخ التخصيص جمع بين الدليلين اعمال بين النص وبين القياس. فاخرجت بالقياس ما يخصه وابقيت العموم على عمومه فانا عملت الدليلين وجمعت بينهما وهذا اولى ما يكون بين الادلة الشرعية نعم اذا خلافا للامام مطلقا هذا هو ثاني المذاهب. بعد مذهب الجمهور. نعم وللجبائي ان كان خفيا. هذا ثاني المذاهب سوى مذهب الجمهور فهو الثالث في المسألة. يعني الجبائي الجبائي لا يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي اذا هو يجوزه بالقياس الجلي. ما الجلي وما الخفي هذا ما اتى لاننا ما وصلنا بعد الى ابواب القياس. لكن على العموم القياس الجلي عندهم هو ما كان فيه الجمع بين الاصل والفرع بنفي الفارق يعني حيث ينتفي الفارق بين الاصل والفرع فهو قياس جلي فاذا لم يكن القياس بنفي الفارق فهو قياس خفي. يعني انت لما تقيس الشعير على القمح هذا قياس جلي لان الشعير في حكم القمح لكن لما تقيس التفاح على القمح هذا قياس خفي لانك ستبحث عن معنى قوة القياس يا اخوة وضعفه عائد الى العلة التي تجمع بين الاصل والفرع. فكلما قويت العلة ظهورا واشتراكا بينهما كان قياسا جليا وكلما ضعف كان قياسا خفيا وعلى هذا تصنف انواع القياس وهي درجات هذا المثال الذي تقدم قبل قليل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقسن العبيد على الاماء. هذا قياس جلي او خفي جلي لم؟ لانه لا فارق بين العبد والامة في مسألة الحد. لا فرق سوى الذكورة والانوثة. وهذا فارق غير مؤثر فلك ان تقول قسنا الامة قسنا العبد على الامة من باب نفي الفارق انه لا فارق لا وصف يفرق بين الاثنين وان دلت الاية بالنص على الاماء شملت العبيد معهم بنفع هذا مثال للقياس الجري. اذا المذهب المنسوب ها هنا الى ابي علي الجباء ما هو ان العموم لا يخص الا بالقياس الجلي. واما الخفي فلا لم فرق لان القياس الجلي اقوى من القياس الخفي. عاد اذا الى نفس المأخذ عند الرازي ما هو ان القياس اضعف من النص لكن لما وجد في القياس الجلي قوة قبله مخصصا ولما رآه خفيا قال هو اضعف من ان يخصص العموم لان العموم نص اذا فهمت هذا فافهم ان عددا من الاصوليين كاب اسحاق الشيرازي والشيخ ابي حمد الاسفرايني وغيرهم يجعل الخلاف في اصل المسألة هذه في تخصيص العموم بالقياس يجعله فقط في القياس الخفي ويحكون اجماعا على ان العموم يجوز تخصيصه بالقياس الجلي وان هذا لا ينبغي ان يخالف فيه احد فاذا كان هذا الذي يحكيه الشيرازي وغيره صحيحا لا يصلح ان يعد مذهب الجبائي هذا مذهبا مستقلا لانه تحرير لمحل النزاع وليس مذهبا مستقلا هكذا حكى غير واحد كاب اسحاق الشيرازي وابي حامد ان الخلاف في القياس الخفي وحكوا اجماعا في ان القياس الجلي يجوز التخصيص به اجماعا فهذا ابقه معك. تنبيه اخر هنا في مذهب الجباء عامة من حكى مذهب الجباء في هذه المسألة جعل قوله كقول الامام الرازي يعني يعني انه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقا لكن السبكي رحمه الله هنا في جمع الجوامع وفي شرحه على منهاج البيضاوي وعلى مختصر ابن الحاجب جعل قول الجبائي كما تراه هنا لكن عام الاصوليين كالرازي وغيره يجعل قول الجباء المنع مطلقا فهل معنى هذا نيفية نفي هذا القول؟ لا. قال به بعض الاصوليين يعني لا يزال قولا قائما يفرق بين القياس الجلي. والقياس الخفي وهو محكي عن ابي حامد الاسبرايين وعن ابن سريج الشافعي وغيرهم. طيب هذا ثالث المذاهيب اذا. نعم ولابن ابانا ان لم يخص ان لم يخص مطلقا. ولابن ابانا عيسى ابن ابان الحنفي قول ان العموم يجوز تخصيصه بالقياس ان سبق تخصيصه من قبل بمخصص اخر يعني ان كان عموما غير مخصص فجاء القياس فلا يخصصه لما لضعف القياس. فان كان العموم قد خص من قبل يضعف عمومه وعندئذ يجوز للقياس ان يخصصه. هذا مذهب عيسى ابن ابان الحنفي ثم هو اصبح مذهبا للحنفية بعد كما يحكيه بعض متأخري الحنفية من الاصوليين. فيكون في الجملة مذهب الحنفية في تخصيص العموم بالقياس ما هو انه يجوز تخصيص العموم بالقياس اذا كان مخصوصا اذا كان قد خصا من قبل فان لم يخص من قبله فلا يجوز تخصيصه بالقياس وعلى هذا بعض مسائل في مذهب الحنفية قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان امنا في حرمة البيت الحرام وعدم جواز التعرض لاحد باذى فيه. ومن دخله كان امنا. طيب فماذا عن من انتهك حرمة البيت الحرام فقتل في الحرم فهل يقتل من قتل في الحرم هل يقتل هذا نعم باجماع ولا يشمله من دخله كان امنا. طيب من قتل خارج الحرم ثم التجأ الى الحرم ولاذ به طب هذا محل خلاف من لا يرى من لا يرى للاجئ الى الحرم واللائيذ به فرارا بدم ودخل الحرم يقولون الاية لا تعصمه كيف؟ يقول عموم الاية ومن دخله كان امنا. فاذا قلت لهم نجعله مقيسا على من قتل داخل الحرم قال هذا القياس لا يقوى على تخصيص هذا العموم لم لانه عموم لم يسبق تخصيصه فباق على حاله فلا يقبلون القياس فالحنفية في هذه المسألة مثلا لا يرون حرمة للئذ بالحرم والفار فيه بدم ولا يقبلون قياسه على القاتل داخل الحرم هل لانهم يرفضون القياس لا لكن القياس هنا قابل عموما عموما محفوظا لم يخص من قبل فلا يرون هذا القياس قادرا على تخصيص العموم. بينما تجدهم في مسائل اخر يخصصون العموم بالقياس فلا تظنن هذا تناقضا عندهم في المذهب لانهم يفرقون بين عموم وعموم. فعموم خص من قبل يجيزون تخصيصه بالقياس. وعموم باق على عمومه ايرون للقياس قوة على تخصيصه؟ وعلى هذا امثلة اخرى عندهم في المذهب يعني مثلا لا تبيع ما ليس عندك في حديث حكيم بن حزام وغيرهم في الصحيحين وغيرهما ايضا. النهي عن بيع الانسان ما لا يملك. خص منه بيع السلم فانه بيع معدوم ودل الدليل على جوازه ان قلنا انه تخصيص من هذا الاصل العام. عموما بيع السلف ثابت بنص صحيح. ثابت بالنص اجاز الحنفية بيع العقار قبل ملكه قبل قبضه قياسا على السلم اجازوا بيع العقار قبل قبضه. فاذا قلت حديث لا تبع ما ليس عندك قالوا يقاس بيع العقار قبل قبضه على بيع السلم. فخصوا هذا العموم بالقياس. لم؟ قالوا لان العموم قد خص من قبل وبنص فاذا خصصناه بقياس فلا حرج وهكذا ستجد ومثله قوله تعالى الزانية والزاني قبل قليل لماذا قبلوا قياس العبيد على الاماء؟ لانه قد خص العموم من قبل بنص. فدخول القياس بعده يكون مقبولا. هذا اذا مذهب رابع ان لم يخص مطلقا قوله مطلقا يعني سواء كان قياسا جليا او قياسا خفيا وبعض الاصولين يحرر مذهب ابن ابان ها هنا بانه يخصص العموم بالقياس اذا كان قياسا جليا او قطعيا لا كل عموم ولا كل قياس. نعم ولقوم ان لم يكن اصله مخصصا من العموم وللكرخي طيب ولقوم هذا المذهب قلنا مذهب الجمهور القياس يجوز التخصيص به مطلقا ثم مذهب الامام الرازي والجباء على الصحيح المنع مطلقا ثم مذهب المنسوب ها هنا للجباء وهو قول ابي حامد وغيره التخصيص ان كان القياس جليا لا خفيا هذه ثلاثة. وابن ابان مذهب رابع ان خص قبل. المذهب الخامس لقوم لم يذكر وها هنا نسبته الى احد بعينه قال رحمه الله ان لم يكن اصله مخصصا من العموم تفهم هذا بالمثال قبل قليل اتينا باية النساء واية النور الذي حصل ان اية الزانية والزاني تجليد كل واحد منهما مئة جلدة خص بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ماشي؟ طيب. هذا قياس قياس العبيد على الاماء قياس العبيد على الايمان هو تخصيص لهذا العموم بالقياس لكن لاحظ معي ان اصل القياس ها هنا مخصوص من نفس العموم ايش معناه؟ يعني لو قلت لك العبيد قسناه على ماذا على الاماء فاين دليل الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. اذا هذا الاصل الذي قسن العبيد فيه على الايماء هو نص مستثنى من العموم. بمعنى العبيد بالقياس نخصهم من عموم الزانية والزاني. واصل العبيد الذي هو الاماء ايضا مخصوص من نفس العموم ان الاصل والفرع في القياس مخصصان من عموم واحد. هذا المذهب يقول ان كان اصل العموم مخصصا من العموم ذاته فمقبول. وان كان من غيره فلا وبالتالي هو يحصل الجواز في مثل هذه المسألة. وفي غيره لا يجيزه وهو نوع من المقاربة وهو في كل المذاهب كما ترى يتكئون على وفي القياس ان يكون مخصصا للعموم خشية وحذاري ان يكون تقوية للقياس على النص وللكرخية ان لم يخص بمنفصل هذا المذهب كم هذا السادس قال وللكظخي ابو الحسن الكرخي الحنفي ان لم يخص بمنفصل يعني يجوز تخصيص العموم بالقياس ويفرق بين تخصيص العموم سابقا بمتصل او بمنفصل. ويرى وهذا مبني على اصل عند الحنفية في التخصيص اصلا. وهو انهم لا يرون التخصيص الا بمستقل مقارن. فالمخصص عندهم هو المنفصل لا غير اما المتصل فبيان وليس تخصيصا فلا جديد هو ماشي على تقرير اصول مذهبه الحنفي كانك تقول هو يجيز تخصيص العموم بالقياس لكنه يشترط ان يكون العموم مخصوصا من قبل فاذا قلت لكنه لا يقبل اي تخصيص يشترط التخصيص المنفصل قلنا هذا عائد الى اصله في المذهب الحنفي ان المخصص في النصوص لا يكون مخصصا خصوصا الا اذا استقل فاما الشرط والصفة والاستثناء عندهم فمبينات وليست مخصصات نعم بقي المذهب الاخير. وتوقف امام الحرمين توقف امام الحرمين هذا سابع المذاهب في المسألة اه توقف امام الحرمين يعني بالنظر الى التكافؤ فيما بدا لهم وفهمت في الجملة ان مذهب المانعين ينظر الى خشية تقوية القياس على العموم. والصحيح ان لا حرج فيه. مذهب الجمهور صحة تخصيص العموم بالقياس اعمالا للادلة كما قلت. وعدد من الاصوليين والفقهاء حكى هذا عن الائمة وان هذا ما عليه بعمل الفقهاء. بقي ان بعض المذاهب غير مذكورة هنا واهمها مذهبان مذهب الامدي الذي رجحه واختاره يفرق بين القياس المبني على علة منصوصة او مجمع عليها فيقول ان كان القياس بعلة منصوصة او محل اجماع جاز التخصيص به والا فلا يعني ايظا هو يميل الى القياس القوي. لماذا ذكر القياس بالعلة المنصوصة والمجمع عليها لانه قياس قوي العلة المنصوصة قوية. والعلة التي انعقد عليها الاجماع قوية فماذا بقي؟ العلة المستنبطة والعلة المستنبطة محل خلاف والاجتهاد فيها اضعف من التي قبلها فان فهو ايضا يرى القياس اضعف فلا يقبل تخصيص العموم بقياس ضعيف المذهب الاخر مذهب الغزالي ورجحه الرازي واستحسنه القرافي الا يحكم مطلقا بتخصيص العموم بالقياس ولا بنفيه لكن ماذا يقولون؟ يقولون ان تفاوت العام والقياس الان تتكلم على تعارض بين عام وقياس فهل تخصصه بالقياس او ترفضه؟ يقول ان تفاوت العام والقياس في غلبة الظن رجح اقوى منهما اذا هو يقول تارة يكون القياس اقوى ها فنخصص العموم به وتارة يكون العموم اقوى فلا نقبل القياس. طيب متى يكون القياس قويا ومتى يكون ضعيفا اذا كان قياسا جليا اذا كان قياسا بعلة منصوصة اذا كان قياسا بعلة محل اجماع ومتى يكون العام قويا ومتى يكون ضعيفا؟ هذا راجع الى صيغة العموم. بعض الصيغ اقوى من بعض هذا راجع ايضا الى مرتبة العموم من حيث دخول المخصصات عليه وعدم دخولها. فكلما كان العموم اقل تخصيصا كان عموما محفوظا قوي وكلما كان كثير التخصيص كان عموما مخرقا كما يقولون. يعني خرقه كثرة التخصيص فيضعف. فهم يقولون في النهاية لا نطرد القول بالجواز ولا بعدمه لكن يخضع للموازنة بينهما في غلبة الظن. فالحكم يكون للاقوى فمتى رجح احدهما رجح به وعمل به الفقيه والناظر فان الرضاع تساويا فالوقف هذا مذهب الغزالي ورجحه الرازي واستحسنه القرافي في حكاية هذه المذاهب. اذا تم القول ها هنا على مسألة تخصيص بالقياس والجمهور على صحته مطلقا كما رأيت وعرفت مآخذ المذاهب الاخرى في المسألة