وبالفحوى وبالفحوى اوجز الخلاف جدا في هذه الصورة بكلمة واحدة بالفحوى عطفا على ماذا ويجوز التخصيص بالفحوى. ما الفحوى مفهوم الموافقة مثل فلا تقل لهما اف ما مفهوم الموافقة فيه النهي عن اي صورة فيها اذى للوالدين النهي عن الضرب عن الشتم عن اللعن عن الاذى عن عن الى اخره هل يصح ان يكون صور الاذى للوالدين وهي مفهوم موافقة في هذه الاية؟ هل يصح ان يكون مخصصا لبعض العمومات سبق ان ذكرت لكم مثالا مطل الغني ظلم في الدين ماذا لو استدان الاب من ولده واقترض منه قرضا ثم ما طاله مع قدرته على السداد فانه عند من يقول وهو الراجح عندهم بصحة التخصيص بمفهوم الموافقة ستقول مطل الغني ظلم لكنه لما قال يحل عرضه وعقوبته لكن اباحة عرض الاب وعقوبته للاب سيدخل في النهي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما بمفهوم الموافقة فتقول اذا مفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. مخصص لعموم مطل الغني ظلم فكأنك تقول مطل الغني اي ظلم الا الا الاباء الا الوالدين فانهما لا يدخلان في هذا في التعامل مع الابناء اذا ما اسم هذا الصنيع تخصيص للعموم بمفهوم الموافقة او بالفحوى لاحظ اوجز الخلاف بل بعض الاصوليين يحكي اجماعا ان مفهوم الموافقة دائما يصح تخصيص العموم به لما يعني سيأتيك الذي بعده وكذا دليل الخطاب في الارجح. ما دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. ليش في مفهوم المخالفة؟ قال على الارجح وهنا قال وبالفحو وسكت لان مفهوم المخالفة في ذاته محل خلاف بينما مفهوم الموافقة محل اتفاق. فرأى ان القائلين بمفهوم الموافقة يجيزون تخصيص العموم بل يرى بعضهم ان قوته في قوة اللفظ اما مر بكم ان مفهوم الموافقة منه مساو ومنه اعلى واولى الاولى بعضهم يسميه القياس الجري فبعضهم يقول يا اخي اذا كان النهي جاء عن التأفف فما بالك بالضرب والشتم واللعن؟ الذي حرم الادنى يحرم الاعلى من باب اولى. فهذا ينكره احد ولا يخال لا يكابر فيه احد يفهم ادنى شيء من مفاهيم اللغة فيقولون هذا محل اتفاق. فاذا قوته في قوة المنطوق وربما اقوى مع انه مفهوم. لكنه مفهوم موافقة كما قلنا عالي في الرتبة لما قال بعده وكذا دليل الخطاب في الارجح يعني يجوز التخصيص العمومي بدليل الخطاب ما دليل الخطاب مفهوم المخالفة قوله على الارجح اشارة اشارة الى الخلاف. اذا هل اقول الخلاف في تخصيص العموم بمفهوم المخالفة هو بناء على من لا يرى اصلا حجية مفهوم المخالفة او الخلاف بين القائلين بالمفهوم اعيد السؤال الان يقول التخصيص بمفهوم المخالفة محل خلاف. والراجح جواز التخصيص به. سؤالي هو هل الاصوليون لما اختلفوا في صحة تخصيص العموم بمفهوم المخالفة. لانهم اصلا مختلفين في مفهوم المخالفة وبالتالي من يقول من يقول بمفهوم المخالفة يخصص العموم ومن لا يقول به لا يخصص هو هكذا؟ ام المحتجون بمفهوم المخالفة انفسهم مختلفون في تخصيص العموم به الثاني ام الاول؟ لا الامدي يقول الاول الامدي يقول ولهذا يحكون الخلاف هنا عن الحنفية. فاذا قلت لماذا لا يقول الحنفية بتخصيص العموم بالمفهوم قال لهم يا حبيبي اصلا لا يحتجون بمفهوم ما يقبلونه لا يعتبرونه دلالة وبالتالي فاذا ما اعتبروه دلالة كيف يخصصون العموم به؟ يقول رحمه الله تعالى لا اعلم خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم عند القائلين به قد لا تقبل هذا وربما تجد مخالفا او اثنين او ثلاثة لكنه في الجملة مقاربة فكل من يقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يصحح تخصيص العموم به اذا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة عندهم سواء. الحنفية قالوا بمفهوم الموافقة ولم يقولوا بالمخالفة. فعندهم يجوز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة ولا يجوز بمفهوم المخالفة وهو عائد كما ترى الى سبب الاحتجاج به خذ مثالا عموم حديث في اربعين شاة شاة في الزكاة. يعني في كل اربعين شاة تجب شاة واحدة في الزكاة. هذا عموم يشمل الشاة المعلوفة والسائمة اذا سواء كانت شياهك ترعى وتصيب العلف او كنت تعلفها كلها تجب فيها الزكاة. ثم اللفظ الاخر وقد تقدم الخلاف في لفظه في الرواية في سائمة الغنم او في الغنم السائمة. اثبات الزكاة في الغنم بصفة السوم مفهوم المخالفة يدل على ماذا على ان غير السائمة لا زكاة فيها. اذا هذا المفهوم المخالف هناك في لفظ في سائمة الغنم هل يجوز ان اتي هنا فاخصص به عموم في اربعين شاة شاة من يقول بحجية مفهوم المخالفة؟ يقول نعم طالما احتجت بمفهوم المخالفة هناك تأتي وتخصص العموم به هنا سواء بسواء. هذا هو معنى اعمال مفهوم المخالفة ان تستخرجه من الدليل ثم اذا اعتبرته دلالة طبقته فخصصت به العموم واجريته على باقي المسائل ومثال اخر عموم حديث الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه على ضعف فيه والاجماع منعقد على معناه ثم حديث اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث باختصار شديد تعرفون مذهب الفقهاء في تنجس الماء باصابة النجاسة. التفريق عندهم بين الماء الكثير والماء القليل. فالماء الكثير لا ينجس بالنجاسة الا اذا تغيرت احد اوصافه جمعا بين الدليلين ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ثم قالوا الماء اليسير القليل الماء القليل اليسير ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة فعموم الماء لا ينجسه شيء هذا عام يشمل الماء القليل والكثير. وكان المفترض ان تقول ان الماء لا ينجس الا بالتغير وسواء كان قليلا او كثيرا. قالوا هذا العموم مخصوص بمفهوم المخالفة في الحديث الاخر. فين؟ اذا بلغ الماء القلة مفهوم المخالفة اذا لم يبلغ الماء قلتين يحمل الخبث. واذا حمل الخبث ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولم يتغير ولو لم يتغير خلاص؟ اذا هذا جمع بين الدليل وتخصيص للعموم بالمفهوم عند من يقول به بينما يرى بعض المحققين كما هو في مذهب كثير منهم عندما يقولون لا ينجس الماء الا بالتغير بماذا يجيبون يقولون دليلكم اعمال للمفهوم ودليلنا منطوق والمنطوق اقوى فرأوا ان عموم ان الماء لا ينجسه شيء. الماء كل الماء قليلا كان او كثيرا. يقول في دلالته بالمنطوق اقوى من اعمال دلالة المفهوم التي اتيتم بها. واولئك يقولون بل جمعنا بين الدليلين ومذهبنا جمع بين الدليلين. ومذهبكم اعمال لواحد منهما اريد ان اقول في مذاهب الفقهاء في النظر في المسائل واعمال هذه القواعد يتجلى لك ما هي الالية التي ينظرون بها في النصوص؟ وكيف وصلوا الى تلك الاحكام الفقهية. ولماذا قالوا هذا ينجس وهذا لا ينجس؟ ولماذا قبل بعضهم هذا الدليل؟ ولم يقبله بعضهم او ضعفه هو بناء على مراتب هذه الادلة قوة وضعفا. اذا هذا ما يتعلق بالتخصيص بدليل الخطاب او بمفهوم المخالفة