﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.750
للولي والولي كما سبق ركن من اركان النكاح. لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي فبين هنا رحمه الله اه ما يمكن للولي فعله بموليته وبدأ رحمه الله باقوى اولياء

2
00:00:28.700 --> 00:00:56.250
البنت وهو الاب بدأ بالأب فهو اقوى اولياء البنت وله من الخصوصية ما ليس لغيره وذلكم ان الاب يجوز له في الشرع ان يجبر ابنته البكر سواء اكانت بالغة او غير بالغة على الزواج

3
00:00:57.300 --> 00:01:21.750
وهذا ليس لغيره الا لوصي كما سيأتي ان شاء الله وصاه بذلك واو عين له زوجا معينا ان يزوجها به وسيأتي كلامه على هذا القصد هنا الكلام على الاب فالاب له خصوصية

4
00:01:22.100 --> 00:01:47.700
في تزويج البكر يجوز له ان يزوج البكر بالغة كانت او غير بالغة من غير اه اشتراط رضاها عندنا في المذهب لا يشترط رضا البنت البكر ولو كانت بالغة فيجوز لابيها بالخصوص

5
00:01:47.950 --> 00:02:09.650
ان يزوجها لمن شاء بشرط الا يزوجها زواج اضرار فله ان يزوجها بمن شاء سواء اكان دونها في القدر ام لا ولو كان دونها في القدر ولو كان دونها في الشرف

6
00:02:11.250 --> 00:02:29.900
فيجوز له ان يزوجها وان يجبرها على ذلك ولو لم تكن راضية به عندنا بالمذهب اللهم الا اذا كان تزويجه اياها يلحق بها ضررا كما ذكرنا كما لو زوجها من مجنون

7
00:02:30.000 --> 00:02:53.400
يخاف عليها منه او زوجها من مجبوب او من عنين او ابرص او مجذوم فانه في هذه الحالة لا يجوز له جبروها وان اجبرها وزوجها فان القاضي له ان يفسخ نكاحها

8
00:02:53.700 --> 00:03:11.600
بخلاف ما لم يكن الامر كذلك فلا يجوز للقاضي ولا لغيره ان يفسخ النكاح اذا زوجها بزوج ليس فيه احد هذه العيوب التي ذكرنا لا يضر بها بالسورة التي ذكرنا. ولو كان كبير السن

9
00:03:11.700 --> 00:03:35.050
هي صغيرة السن عمرها عشر سنين وهو عمره خمسون سنة ولو لا يجوز للقاضي ولا لغيره ان يفسخ هذا العقد اذا زوجها والدها يتم النكاح ويصح عندنا في المذهب ولو كان كبير السن ولو كان دونها في الحسب والنسب ولو كان فقيرا

10
00:03:35.200 --> 00:03:56.400
لا يجوز للاب ان يزوجها الا ما فيه اضرار بها اضرار بها اه اما اضرار يتعلق اعظم المقاصد من الزواج وهو استمتاع كل من الطرفين بالاخر كأن يكون فيه عيب

11
00:03:57.300 --> 00:04:24.800
في الة الجماع وذلك كما لو كان خصيا كما قلنا او آآ او كان آآ او عنينا ونحو هذا او كان مجنونا يخشى ان يضربها ويؤذيها فهذا هو الذي يمكن ان يتدخل فيه القاضي. وما عدا ذلك فلا له ان يزوجها بما شاء. بل له ان يزوجها باقل من صداق مثلها

12
00:04:24.800 --> 00:04:46.450
له ان يزوجها بربوع دينار وان كانت مثيلاتها تتزوج بالف دينار الف دينار وهو زوجها بربع دينار يصح النكاح له ذالك لكن هذا كله كما قلنا فاش؟ في لا في الثيب سيأتي الكلام عليها. البكر

13
00:04:46.600 --> 00:05:08.450
كانت بالغة او غير بالغة والمقصود بالبكر من لم يسبق لها زواج او سبق لها زواج ولم يدخل بها الزوج او دخل بها ولم توطأ. هادي كلها تدخل تدخل في البكر

14
00:05:08.500 --> 00:05:23.000
اذن البكر التي لم يسبق لها زواج ولو كان عمرها اربعين ستين مائة عام تسمى بكرا او تزوجت ولكن الزوج لم يدخل بها وطلقت طلقها ولا مات عنها قبل الدخول

15
00:05:23.700 --> 00:05:39.700
او دخل بها اي خلا بها خلا لكن لم يطأها وقع وقعت خلوة هذا من الاحكام التي تترتب على هذا انه يعطاها الصداق كاملا لو مكثت امرأة مع زوجها سنة كاملة

16
00:05:39.800 --> 00:05:59.700
ولم يطأها فيعطاها عندنا في المذهب الصداق كاملا لان طول الزمن طول الزمن ينزل منزلة الوطئ عندنا ينزل منزلته فيعطاها الصداق كاملا وكذلك لا تجبر على النكاح من بعد ملي تبغي تزوج من بعد يصير لها حكم

17
00:06:00.050 --> 00:06:25.900
السيد فتستأمر كما سيأتي اه اذن فهذه الصور كلها تدخل اه عندنا في  ومما يدخل عندنا في الذكر من سيبت بزنا يعني من فضت بكرتها لكن  او بامر عارض كعود او وثبة ونحو ذلك فهذه ايضا بكر

18
00:06:26.150 --> 00:06:43.950
ومن طال مكتها في بيت اهلها ولم تتزوج وهي التي تسمى بالعانس هذه ايضا تدخل في البكر فالمقصود في هذه السور كلها هذه البكر التي تحدثنا عنها للأب ان يزوجها

19
00:06:45.200 --> 00:07:08.300
بمن شاء بشرط الا اه يضر بها لكن ذكروا انه يستحب له مشاورتها ان كانت بالغة البكر الى كانت بالغة كبيرة بالغة يستحب لأبيها ان يشاورها تطييبا لنفسها وحملوا على هذا الاحاديث التي وردت في الباب

20
00:07:08.650 --> 00:07:32.400
الاحاديث التي ظاهرها ان البكر تستأمر حملوا ذلك على ان القصد منه تطييب نفسها قالوا تطييبا لنفسها اه ينبغي يستحب للاب ان يشاورها شكون هادي البكر البالغة اما غير البالغة فلا يستحب ذلك. غير البالغة اش؟ لا يستحب

21
00:07:32.450 --> 00:07:56.450
مشاورتها لأنه قالوا لا فائدة في مشاوراتكم. هذه صغيرة لا تعرف مصالحها فلا فائدة في ذلك. لكن ان كانت بالغة كبيرة فيستحب له ان يشاورها وقالوا ايضا يستحب له ان لا يزوجها من قبيح منظر ولا من اعمى ولا من اشل. هذا يستحب فقط لا يجد

22
00:07:57.150 --> 00:08:23.050
فانه ان كان اعمى وكان يستطيع النفقة عليها تستطيع النفقة عليها ولا يؤذيها لكونه غير مجنون وزوجها والدها به آآ فانه لا يفسخ النكاح راه قلنا الاضرار شي حد غيضر بها اما في الاستمتاع في الجماع ولا يضر بها في اذنيه كما لو كان مجنونا

23
00:08:23.100 --> 00:08:39.100
اما الى كان اعمى ولا قبيح المنظر ولا كبير في السن ولا اشل اشل لكنه يستطيع النفقة عليها فعندنا في المذهب يزوجها ابوها بل اجبرها على ذلك ولا يجوز لاحد ان يتدخل لفسخ النكاح

24
00:08:40.050 --> 00:08:56.450
لكن يستحب له لابيها الا يزوجها من هؤلاء اذا لم ترغب في ذلك من قبيح منظر او اعمى او اشل ونحو ذلك من العيوب في الخلقة واضح اه من جهة الخلاف

25
00:08:56.650 --> 00:09:13.200
في هذه المسألة اه بين المالكية وغيرهم اعلموا ان هذه المسألة فيها تفصيل وهي اه وهو ان الذكر اذا كانت غير بالغة وهي التي يعبر عنها بالذكر الصغيرة التي ليست بالغة

26
00:09:13.450 --> 00:09:39.550
فهاته يجوز اجبارها على الزواج بالاتفاق حكى بعض اهل العلم الاتفاق عليه لم يختلف في ذلك  هذا اذا كانت صغيرة يجوز اجبارها على النكاح بالاتفاق واما البالغة فمحل خلاف قد عرفتم الان ان المشهور عندنا في المذهب هو

27
00:09:39.800 --> 00:09:58.800
انها تجبر ولا فرق بين البالغة وغير البالغة ما دامت بكرا تجبر على على النكاح وتستوي البالغة وغير البالغات لكن اعلموا ان في البالغة خلافا. غير البالغة نعم تجبر عند غيرنا

28
00:09:59.000 --> 00:10:18.450
ولكن البالغة فيها خلاف ما سبب الخلاف في البكر غير البالغة سبب الخلاف هو اه سبب الخلاف في الذكر البالغة غير البالغة قلنا بالاتفاق. سبب الخلاف انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

29
00:10:18.650 --> 00:10:45.050
انه قال اه الايم احق بنفسها وفي رواية الطيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها فقوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن في نفسها حمله بعض اهل العلم على انه لابد

30
00:10:45.100 --> 00:11:11.050
من اذنها اذن يستفاد منه انه لا يجوز اجبارها فلا بد من اذنها في في في الزواج لابد ان تستأذن وان تأذن بالزواج. فإذا لم تأذن فلا تزوج وقال المالكية حملوا هذا الحديث على ان المراد تستأذن تطييبا لنفسها لخاطرها فقط لماذا

31
00:11:11.050 --> 00:11:26.600
لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فرق بين الثيب والبكر فلو كان يجب استئذان الثيب كالبكر لما كان للتفريق معنى. وهو قد قال الثيب احق بنفسها من ولي

32
00:11:26.600 --> 00:11:43.450
بمعنى انه ان وليها لا يجوز له ان يجبرها على النكاح لها حق على نفسها اعظم واشد من حق وليها عليها اذن معناه انه لا يجبرها على النكاح حتى تكون به راضية

33
00:11:44.000 --> 00:11:56.650
والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قد فرق قال الثيب كذا والبكر كذا. فلو قلنا ان الذكر كذلك لا يجبرها لما كان للتفريق معنى غيقولينا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لا

34
00:11:56.850 --> 00:12:22.950
اه لا تجبر المرأة احق بنفسها من وليها. فلما فرقا دل على وجود طرق في المعنى بين الامرين ان الثيب لا يجوز اجبارها واما البكر فيجوز اجبارها لكن يستحب اه استئذانها اذن وجه الدليل اه انه اثبت الحق للطيب في الزواج ولم يثبتوا للبكر

35
00:12:23.900 --> 00:12:45.000
واما عند الجمهور المخالفين للمالكية فانهم يقولون معنى هذا الحديث انها لا تزوج الا برضاه ها وانما اه اراد النبي صلى الله عليه واله وسلم علاش قال الثيب والبكر؟ ليشير الى الفرق بين

36
00:12:45.400 --> 00:13:04.550
اه الثيب والبكر في التصريح وعدم التصريح فالغالب ان الثيبة اقل حياء من البكر. لان الثيب سبق لها زواج. تزوجت قبل واذا سبق لها ذلك وخاصة اذا اه ولد لها ولد فانه ينقص

37
00:13:05.250 --> 00:13:24.650
حياؤها اكثر من الذكر الذي لم تتزوج ماشي هذا الحياء المذموم. المقصود آآ الا تعبر عن نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر الثيب والبكر اه ليبين الفرق بينهما في ان الثيبة تنطق وان البكر

38
00:13:24.900 --> 00:13:50.300
قد تستحي لا تستطيع النطق ولذلك قال واذنها صوماتها فلهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما الثيب احق بنفسها لانها تتكلم وتعبر عن رغبتها او كراهتها  واما البكر فانها تستأذن كما تستأذن الثيب لكنها قد في الغالب لا تتكلم

39
00:13:50.600 --> 00:14:06.750
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذنها صوماتها يعني اذا سكتت صمتت دل ذلك على رضاها على انها موافقة وان كرهت فانها تنطق بذلك ولو لامها تخبرها انها اكرهوا هذا الزواج

40
00:14:06.950 --> 00:14:22.850
وقد يدل فعل من افعالها على كراهتها لهذا الزواج. ممكن ان يستدل بكراهتها للزواج ان يستدل عليه بقرينة حالية يتم بفعل من افعالها بتصرف من تصرفاتها يدل على عدم رضاها

41
00:14:23.400 --> 00:14:41.600
فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا عند الجمهور قالوا انما ذكرهما ليبين الفرق بين الثيبة بين الثيب والبكر في هذا الامر الذي هو ان طيبة تتكلم وان الذكر في الغالب تستحي واذنها صومتها

42
00:14:41.650 --> 00:15:01.150
والا فلابد من من استئذان البكر كاستئذان السيد والمالكية حملوه على ما ذكرنا. اذا لهذا من اجل هذا الحديث ونحوه من الاحاديث مشابهة له وقع الخلاف بين اهل العلم في الذكر

43
00:15:01.600 --> 00:15:22.850
البالغة. واما غير البالغة فقد ذكرنا آآ ان انه يجوز تزويجها آآ واجبارها على ذلك من الاب من الاب يعني كنتكلمو على الاب بالخصوص الان دون خلاف بين اهل العلم

44
00:15:23.200 --> 00:15:37.700
طيب فان قال قائل هل يجوز اصلا تزويج الصغيرة اي غير البالغة؟ البنت مازال ما بلغاتش يمكن ان تتزوج؟ فالجواب نعم يمكن ان تتزوج كما ذكر الفقهاء ولا خلاف بينهم في ذلك

45
00:15:38.700 --> 00:15:57.800
ومما يدل على هذا امور منها قول الله رب العالمين واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اه ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحلوا في هذه الاية يتحدث ربنا عن العدة

46
00:15:57.950 --> 00:16:27.750
عن عدة المطلقات فقال عدة آآ اليائس المرأة اليائسة من الحيض هي ثلاثة اشهر والبنت التي لم تحد هي ثلاثة اشهر كذلك. واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة اشهر فلما ذكر سبحانه وتعالى عدة التي لم تحد وهي غير البالغة. التي لم تحد لم تبلغ

47
00:16:27.950 --> 00:16:47.750
لما ذكر عدة دل ذلك على على تزويجها على انها قد زوجت قبل قبل بلوغها ولما طلقت او مات عنها زوجها كانت تغير بالغة اذن فهذا يدل على سبق الزواج

48
00:16:47.800 --> 00:17:04.800
ومما يدل على هذا قصة تزويج ابي بكر عائشة للنبي صلى الله عليه واله وسلم فان اه ابا بكر زوج ابنته عائشة للنبي وهي بنت ست سنين ولا شك ان بنت ستين لا

49
00:17:05.800 --> 00:17:26.550
لا تكون بالغة فزوجها له وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسعين كما هو معلوم اذن اه تزويج الصغيرة امر لا اشكال فيه مما يدل على هذا ما رواه النسائي عن بريدة بن الحصيب قال خطب

50
00:17:26.550 --> 00:17:47.300
ابو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه قال الامام السندي معلقا على هذا الحديث فيه ان الموافقة في السن او المقاربة مرعية لكونها اقرب الى الالفة

51
00:17:47.900 --> 00:18:06.100
لانه خطبها ابو بكر وعمر فقال هي صغيرة والمراد هي صغيرة اي لا تناسبكما لا تليق بك ما ولما خطبها علي زوجها اياه لقربه لقرب علي منها لانه كان صغير السن

52
00:18:06.700 --> 00:18:24.050
فقال يستفاد منه ان الموافقة في السن او المقاربة مرعية لكونها اقرب الى الالفة كلما كان الرجل قريبا في السن من المرأة كان ذلك اقرب للالفة ماشي المراد قريب منها يعني ان يكون في سنها او لا

53
00:18:24.150 --> 00:18:45.750
المقصود هنا بالقرب القرب عند المقارنة بغيره اه رجل بينه وبين امرأة عشر سنين ليس كرجل بينه وبين امرأة ثلاثون اه بينه وبينها ثلاثون سنة واربعون وخمسون واحد في الستين او السبعين يتزوج ابنة في آآ الخامسة عشرة

54
00:18:46.850 --> 00:19:08.000
هذه هذا بعد بينهما لكن اذا كان في العشرين ويتزوج بنت الخامسة عشر او في الخامسة والعشرين او في الثلاثين هذا يعد قربا نوعا ما ذكر الامام السندي رحمه الله قال هي مرعية هاد المقاربة في السن بماذا؟ لكونها اقرب الى الالفة. وذلك لما خاطبها ابو بكر

55
00:19:08.000 --> 00:19:30.850
عمر قال هي صغيرة ولما خطبها علي زوجها اياه اذا ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ما هي صغيرة؟ اي صغيرة بالنسبة لكما لا تليق بحالكما وهذا ظاهر من امور لان الرجل اذا كان كبير السن فيكون آآ عقله آآ قد اشتد ونضج

56
00:19:30.850 --> 00:19:54.800
فلا يليق به ولا يناسبه ولا يستطيع ان يعاشر اه فتاة صغيرة كالسين ما زال عقلها هي من النساء والنساء ناقصات عقل زيادة على انها صغيرة السن فلا يناسب واش؟ نضجه

57
00:19:55.000 --> 00:20:22.600
عقلها لكن ان كان صغير السن فان اه يعني اه نضج عقله يكون اقل وبالتالي فيكون بهذا الاعتبار قريبا من الصغيرة كي يناسبه ان يتزوجه يرحمك الله اذن مما يستدل به المالكية

58
00:20:22.750 --> 00:20:40.950
على ان الذكر البالغة ان الذكر البالغة لا لا على انها لا تستأمر يجبرها الاب دابا الان كنتكلمو ان الفكر البالغة عندنا في المذهب يجبرها الاب فلا تستأمر ولا يشترط اذنها

59
00:20:41.500 --> 00:20:55.550
مما يدل على ذلك ما ذكره مالك في الموطأ عن القاسم ابن محمد وسالم بن عبدالله اثران الاول علي القاسم بن محمد والثاني عن سليم بن عبدالله انهما كانا ينكح

60
00:20:55.550 --> 00:21:19.400
بناتهما الابكار ولا يستأمرا ولا يستأمرانهن ونقل عنه ونقل عنهما وعن سليمان بن يسار نقل عنهما وعن سليمان ابن يسار انهم كانوا يقولون في الذكر يزوجها ابوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها

61
00:21:20.150 --> 00:21:41.650
اذن فمما اعتمده اهل المذهب بعض الاثار عن السلف مما يدل على هذا بعض الاثار عن السلف هذا مما يدل على هذا على هذا المعنى لاحظوا الآن مالك ماذا روى؟ روى ان القاسم ابن محمد وسالم بن عبدالله وكذلك روي هذا عن سليمان بن ياسر

62
00:21:41.650 --> 00:22:03.450
انهم كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها يقولون ان ذلك لازم لها. بمعنى لا يجوز فسخ النكاح الاب له ان يزوجها بدون اذنها دون ان يطلب امرها ومن اقوى ما يدل على هذا عمل اهل المدينة. فقد احتج

63
00:22:04.350 --> 00:22:23.250
اهل المذهب لهذا الأمر بعمل اهل المدينة فقد قال مالك ما ذكر هذه الآثار والأمر وذلك الأمر عندنا في نكاح  وذلك الامر عندنا في نكاح الابكار شو الامر عندنا؟ ان الذكر لا تستأمر ولو كانت

64
00:22:23.800 --> 00:22:44.600
بالغة ولو كانت بالغة لا تستأمر والأحاديث التي وردت في الباب اولت لماذا؟ لمعارضتها لعمل اهل المدينة فجمعا بينها وبين العمل اولت بما سمعتم والتأويل المذكور محتمل فلذلك اولت بما سمعتم

65
00:22:44.900 --> 00:23:10.800
وقد قلنا ان الجمهور على خلافنا في الذكر البالغة. واما الذكر غير البالغة فانهم يوافقون لها والمسألة فيها خلاف طويل يذكر في اه محله من الكتب التي تعنى بهذا الامر

66
00:23:10.850 --> 00:23:34.750
اه يعني اه كتبي الخلاف بين الفقهاء وآآ يعني بيان مأخذ كل قول من الاقوال الكتب المطولة في هذا تعنى بهذا الامر وقد الى شيء قليل منه اه في شرح بلوغ المرام

67
00:23:35.000 --> 00:23:54.150
الى شيء قليل من هذا الخلاف. اذا هذا ما تعلق بالاب. يقول الشيخ رحمه الله وللاب انكاح بنته البكر بغير اذنها وان بلغت وان شاء شاورها ان شاء يستحب له ذلك تطييبا لخاطرها كما قال

68
00:23:54.300 --> 00:24:19.750
ثم قال واما غير الاب في البكر وصي او غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن. الان انتقل يتكلم على غير الاب من الاولياء قال واما غير الاب في البكر وصي او غيره. الوصي على البنت هو وليها. الولي الوصي

69
00:24:19.900 --> 00:24:47.500
يعني لو اه توفي والد طفلة فلابد لها من وصي وصي اولي اه يتكلف بأمرها وما يتعلق بها فهذا هو الذي يسمى بالوصل قال واما غير الاب في الذكر وصي هذا الوصي او غيره غير الوصي كعمها او اخيها الشقيق او اخيها للاب

70
00:24:47.500 --> 00:25:09.300
ونحو ذلك من اه من اوليائها وسيأتي الكلام عليهم قال فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن واذنها صوماتها. واضح اذا قال لك غير الاب كالوصي او غيره لا يجوز له ان يزوجها دون البلوغ

71
00:25:09.550 --> 00:25:35.750
البكر ما يزوجهاش دون حتى تبلغ عاد يزوجها و وتأذن طيب وتأذن اي انها توافق على الزواج بذلك الزوج بعد اخبارها بالزوج وبالصداق المسمى له قال واذنها صوماتها بمعنى انها قد تأذن بالسكوت

72
00:25:35.800 --> 00:26:01.700
اذا اخبرت بالزواج يقول لها وصيها او غيره آآ اني مزوجك فلانا بصداق قدره كذا. فإذا صمتت فإذنها صوماتها. واذا نطقت فالأمر ظاهر. لأن القصد هو ان ان يعلم رضاها وموافقتها على الزواج

73
00:26:01.900 --> 00:26:19.700
اذا قال فلا يجوز حتى تبلغ اذا لا تزوج دون البلوغ وتأذن ثم قال ولا يزوج الثيب اب ولا غيره الا برضاها وتأذن بالقول ما انهى الكلام على البكر انتقل يتحدث عن

74
00:26:19.800 --> 00:26:32.650
طيب فقال لك طيب حتى الأب لا يجوز له ان يجبرها ماشي لا يزوجها لا يكون وليا لها حنا راه قلنا لا نكاح الا راه الولي لابد منه غي المقصود اش كنتكلمو واش يجبرها ولا لا

75
00:26:33.100 --> 00:26:55.950
والا ايلا بغات تزوج وراضيت لابد من الولي ايلا مكانش الولي لا تتزوج لابد لها من ولي وانما المبحث متى يجبرها الولي ومتى لا لا يجبرها اذن قال ولا يزوج الثيب اب اي لا يجبرها على الزواج. ولا غيره من باب اولى الا كان الاب ما يجبرهاش فكيف بغيره

76
00:26:56.250 --> 00:27:25.100
الا برضاها وتأذن بالقول لانها ثيب هادي زالة اه تمام حيائها التمام ديال الحياء ما بقاش. وبالتالي فانها تأذن بالقول وليس اه بالصومات لكن اه اهل المذهب كما سيأتي معنا ان شاء الله استثنوا بعض السور للوصي فيها ان يجبر

77
00:27:26.000 --> 00:27:48.600
ان يجبر البكر البالغة على ان يجبر البكر على الزواج كالاب يكون للوصي حكم الاب متى ذلك سيأتي ان شاء الله بيانه وذلك اذا امره الاب بانكاحها ويقول لنا الشيخ من بعد وللوصي ان يزوج الطفل في ولايته ولا

78
00:27:48.600 --> 00:28:11.150
ايزوج الصغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها ففي هذه السورة اذا امره الاب بانكاحها وصاه مثلا الاب قبل ما يموت قال الوصي اللي غادي يتكلف ببناتو قال ليه اوصيك بابنتي ان تزوجها قبل ان تزوجها الان مثلا قبل

79
00:28:11.200 --> 00:28:38.700
امرك ان تزوجها. زوجها. واضح؟ امره بانكاحها فاذا امره بانكاحها فله اجبارها او عين له زوجا قال ليه زوجها بفلان بغى يموت خلا ليه وصية قال ليه زوجها بفلان فله قالوا له ان ان يجبرها حينئذ لان الاجبار وصية من الاب له واضح

80
00:28:38.700 --> 00:28:55.350
وعليه فهو مجرد منفذ وصية الاب فالذي اجبرها حقيقة هو الاب وهو منفذ وصية ابيها والاب له وان يجبرها كما تقدم اذن الوصي يكون مثل الأب في الإجبار لكن في

81
00:28:55.450 --> 00:29:17.150
ثورة الآتية اللي هي اذا امره الاب بتزويجها وعين له زوجا. زوجا معيقا لهذاك فلان او في احد السورتين اما في الاولى امره بالانكاح ولو لم يعين او في السورة الثانية عين له زوجا

82
00:29:17.450 --> 00:29:41.050
فان له ان يجبرها حينئذ واما اليتيمة التي لها وصي يتيمة توفي والدها وعندها وصي فهذه قد ذكرنا حكمها قلنا الاصل الاصل انها لا تزوج حتى تبلغ وتأذن تبلغ وتأذن كما سبق تقريره

83
00:29:41.200 --> 00:30:12.650
الا في بعض السور كما سيأتي ان شاء الله تعالى انه يجوز تزويجها قبل البلوغ لكن بشروط تأتي الاشارة اليها وقد اشرنا الى ان الفتاة اذا زالت بكارتها بغير نكاح صحيح او نكاح فاسد مختلف فيه فانها تسمى

84
00:30:12.650 --> 00:30:41.400
ما بيكرم ولو زالت بكارتها كما لو زالت بقفز او حيضة قوية او اه حادث او بزنا ونحو ذلك فانها تعد آآ بكرا ولا تخرج عن كونها بكرا وانما الثيب هي التي فضت بكرتها بزواج سواء اكان صحيحا

85
00:30:41.400 --> 00:31:08.450
او فاسدا مختلفا فيه ومن ثيبت قبل البلوغ تعامل معاملة صغيرة لو فرض ان بنتا ذيبت قبل البلوغ اي زوجت قبل البلوغ ودخل بها الزوج ثم طلقت. فهذه تعامل معاملة الصغيرة لكونها غير

86
00:31:09.200 --> 00:31:29.850
غير بالغة تعامل معاملة الصغيرة اذا للأب ان يزوجها ان يجبرها على الزواج وكذلك للوصي ان يجبرها في السورتين الآتيتين او قل بالشروط الاتي الكلام عليها باذن الله تعالى واما الثيب فقد ذكرنا

87
00:31:29.900 --> 00:31:46.150
انه لا يجبرها على الزواج احد. لا يجوز احد ولو ابوها لا يجبرها على الزواج. وقد نقل فيه الاجماع. اذا الحاصل يمكن وان نقول عندنا سورتان لا خلاف فيهما وسورة هي محل الخلاف اذا اردنا ان

88
00:31:46.550 --> 00:32:05.050
السورة الاولى البكر غير البالغة هادي لا خلاف في جواز تزويج ابيها اياها يعني ان يجبرها على الزواج. لكونه ادرى بمصلحتها. البكر غير البالغة الصغيرة هادي الصورة اللولة حكي فيها اتفاق

89
00:32:05.450 --> 00:32:24.850
السورة الثانية الثيب البالغة هادي مالها؟ لا يجوز اجبارها على الزواج لا من اب ولا غيره وحكي فيه الاتفاق السورة الثالثة هي محل النزاع وهي البكر البالغة. فعندنا في المذهب للاب ان

90
00:32:25.050 --> 00:32:43.550
يجبرها على الزواج كغير البالغة. وعند غيرنا لا يجوز اجبارها لابد من استئذانها ثم قال الشيخ ولا تنكحوا المرأة الا باذن وليها. او ذي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرتها

91
00:32:43.550 --> 00:33:06.900
او السلطان هذا الكلام قد تقرر الاصل الاول اللي هو ولا تنكح المرأة الا به. تقرر لكن الشيخ انما ذكره توطئة وتمهيدا لما سيأتي بعد. لقوله قوله اودي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرتها او السلطان. والا فقد تقرر عندنا قبل انه لا نكاح الا بولي

92
00:33:06.900 --> 00:33:23.100
ان الولي ركن في النكاح لكن ذكر هذا توطئة لما قال ولا تنكح المرأة الا بإذن وليها قد عرفناه فالمرأة لا يجوز لها ان ولا عقد نفسها وهذا عام لاحظ ولا تنكح المرأة عام يشمل البكر

93
00:33:23.500 --> 00:33:43.500
راه ملي كنقولو لا تجبر على الزواج ماشي معنى انها تزوج نفسها بنفسها لا تجبر لكن لا تتزوج الا بإذن والدها. ايه الولي ديالها ما عندوش حق ان يجبرها على الزواج لكنه ان هي رضيت بزوج ما فهل لها ان تزوج نفسها بنفسها دون اذن؟ لا يجوز هذا

94
00:33:43.850 --> 00:34:03.750
هذا لا اشكال هادي لان اه اذن الولي ركن في النكاح. وانما المبحث السابق هل يجبر او لا متى يكون الإجبار ومتى لا يكون اذا ولا تنكح المرأة المرأة عام يشمل البكر الصغيرة والكبيرة. الحرة والامة عام عام اي امرأة الا باذن وليه

95
00:34:05.250 --> 00:34:21.250
قال اودي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرتها او السلطان. هاد الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا ذي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرة والسلطان هو كلام لعمر رضي الله عنه ذكره

96
00:34:21.500 --> 00:34:42.000
اه مالك في الموطأ عن عمر ابن الخطاب بلاغا عن سعيد ابن المسيب ان عمر قال كذا وكذا فذكره اي ذكر هذا الكلام الذي ذكر الشيخ وكلام عمر رضي الله تعالى عنه قد اختلف الشراح فيه

97
00:34:42.100 --> 00:35:03.950
في مسألتين في موضعين الموضع الأول في المقصود من قوله ذي الرأي لما قال اودي الرأي من اهلها شكون هم؟ اهل الرأي والموضع الاول الذي اختلفوا فيه في لزوم ترتيب الجهات الثلاثة المذكورة. لانه قال ذي الرأي من اهلها. والرجل من

98
00:35:03.950 --> 00:35:27.200
او السلطة دكر تلاتة الجهات فاختلف الشراح في ترتيبها واش هي على الترتيب بمعنى يقدم ذو الرأي ذو الرأي من اهلها ثم يليه الرجل من عشيرتها ثم يليه السلطان واش هذا هو مقصود عمر بن الخطاب؟ مفهوم الكلام؟ اختلفوا في جهتين في المقصود بذي الرأي شكون هم ذو الرأي

99
00:35:27.200 --> 00:35:52.400
من اهلها وثانيا هل هذا الترتيب المذكور وترتيب هذه الجهات المذكورة في في قوله هل هو لازم ام ليس بلازمين فاما المسألة الاولى وهي قوله ذو الرأي من اهلها فشنو المقصود بها؟ فقال مالك رحمه الله فيها خلاف خلاف فاش

100
00:35:53.000 --> 00:36:09.700
المقصود بذي الرأي من اهلها فقال مالك ذو الرأي من اهلها من اهلها الرجل من العشيرة او ابن العم او المولى شوف قالك الرجل من العشيرة من العشيرة من القبيلة من

101
00:36:09.700 --> 00:36:32.650
او ابن العم او المولى هكذا قال مالك رحمه الله تعالى هذا ما فسر به ذا الرأي من اهلها وقال ابن نافع هو الرجل من العصبة. قال لك ذو الرأي من اهلها الرجل من عصبتها

102
00:36:33.650 --> 00:36:57.000
وقيل هو ذو الصلاح والفضل ذو الرأي المراد به ذو الصلاح والفضل. وقيل هو الوجيه الذي له رأي الوجيه من له رأي في الناس واضح له وجاهة له مكانة عند الناس هذا هو الوجيه الذي له رأي ومن يرجع اليه في الامور

103
00:36:57.550 --> 00:37:16.550
اذا هذه كما رأيتم الآن اربعة اقوال في معنى قول عمر ذو الرأي من اهلها قال مالك ذو الرأي من اهلها الرجل من عشيرة وابن عم او المولى والقول الثاني قول ابن نافع الرجل من العصبة

104
00:37:16.750 --> 00:37:46.400
وقيل ذو الصلاح والفضل وقيل الوجيه الذي له رأي ويرجع له اليه في في الامور اه واما الثاني الأمر الثاني الذي جاء في كلام عمر هو انه لما ذكر هذه الجهات الثلاثة اختلفوا واش قصد بذلك ترتيبها

105
00:37:46.650 --> 00:37:58.550
بمعنى ان هذا الترتيب الذي جاء في كلامه هل هو لازم او ليس بلازم والترتيب الذي جاء في كلامه انه يبدأ بذي الرأي من اهلها ثم الرجل من عشيرتها ثم

106
00:37:58.700 --> 00:38:29.400
بعد ذلك السلطان وبناء على لزوم الترتيب الا قلنا الترتيب لازم اذا اذا وجد اذا وجدت الجهة الاولى وزوجها احد من الجهة فالنكاح لا يصح واذا وجد اه احد من الجهة الثانية وزوجها احد من الجهة الثالثة فإن النكاح لا يصح هذا اذا قلنا بلزوم الترتيب

107
00:38:29.700 --> 00:38:52.750
واذا قلنا بعدم لزوم الترتيب في كلام عمر رضي الله تعالى عنه فلاي احد من هذه الجهات الثلاث ان ان يزوجها فوقع في هذا ايضا نزاع بين المالكية هل هذا الترتيب واجب ام ليس بواجب

108
00:38:52.850 --> 00:39:14.600
قال ابن ابن عبد البر رحمه الله كما في الاستذكار قول عمر اختلف فيه اصحابنا على قولين صرح اختلف فيه اصحابنا على قولين قال فمنهم من قال ان قوله وليها او ذو الرأي من ارياء السلطان ان كل واحد من هؤلاء جائز النكاح يعني

109
00:39:14.600 --> 00:39:37.550
دون الترتيب سواء زوجها اه وليها او ذو الرأي من اهلها او السلطان كل واحد من هؤلاء نكاحه جائز ولا اشكال لكن بشرط ان يوافق وجه الصواب من الكفاءة والصلاح. غي ما يكونش زوجها بجوز

110
00:39:37.550 --> 00:40:02.650
بزوج لا يليق بها كأن يكون ممن يضر بها او ان يكون فاسقا فاجرا الى زوجها من شخص من دوي الكفاءة والصلاح فله ذلك هذا القول الأول قال وقال اخرون اراد بقوله وليها اقرب الاولياء واقعدهم بها واراد بقوله

111
00:40:02.650 --> 00:40:19.900
من اهلها عصبتها اولو الرأي وان بعدوا منها في النسب اذا لم يكن لاحظ اذا لم يكن الولي الاقرب وكذلك السلطان اذ ان لم يكن ولي قريب. اذا بناء على هذا

112
00:40:20.050 --> 00:40:42.200
فكلام عمر على الترتيب بناء على هذا القول الثاني. وعليه فلا يجوزها يزوجها احد من الجهة الثانية حتى يعدم احد من الجهة الاولى. وكذلك في الجهة الثالثة والقول بان هذا الكلام على الترتيب هو قول اللخم رحمه الله من المالكية

113
00:40:42.350 --> 00:41:05.100
والقول بانه على سبيل التخيير هو قول قول الامام الباجي من المالكية وقد اشار خليل الى المشهور بقوله او بأبعد مع اقرب ان لم يجبر معنى كلامه رحمه الله ان البكرة البالغة

114
00:41:05.250 --> 00:41:32.950
اذا زوجت بالولاية العامة مع وجود وليها المجبر كالاب في في ابنته فان النكاح فاسد  اذا فالمشهور في المذهب هو ان كلام عمر على الترتيب وليس على التخيير اذا زوجها احد من اوليائها مع وجود وليها المجبر كالاب في ابنته فان نكاحها فاسد بمعنى

115
00:41:32.950 --> 00:41:51.900
ويفسخ ابدا ويفسخ ابدا يعني ولو اجازه المجبر بمعنى ولا يفسخ بمعنى لا يتوقف الامر على رضا المجبر جينا عند الأب وقلنا ليه راه فلان عم بنتك راه زوجها بواحد السيد قال لا بأس قالك لا يفسخ ابدا ولو اجازه المجبر يجب ان يفسخ

116
00:41:51.900 --> 00:42:16.950
وان يعاد العقد تنين جديد لانه مادام الاب موجودا فلا يجوز ان يزوجها غيره ولو كان جدها او اخاها الشقيق او اخاها الاب او غيره اذا فحاصلوا كلامي رحمه الله ولا تنكح المرأة الا باذن وليها هذا اصل العام اودي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرتها او

117
00:42:16.950 --> 00:42:44.100
السلطان اه المشهور ان هذا على الترتيب فالاصل ان يزوجها احد اوليائها يعني الاولياء الاقارب الاقرب فالاقرب اه وسيأتي ترتيبهم ان شاء الله الا باذن وليها اذا المراد بوليها عصبتها الأقارب غيجي معنى ان ذوي الأرحام ليسوا من اوليائها. مراد بالولي شكون؟ العصبة

118
00:42:44.500 --> 00:42:59.800
الاقارب من عصبتها وسيأتي ترتيبهم ان شاء الله الابن فابن لابني ثم الاب ثم الاخ الشقيق ثم الاخ للاب ثم الجد على خلاف في الجد مع والى اخره سيأتي الكلام على

119
00:43:00.150 --> 00:43:21.050
الولي اه القريب من العصبة. هادي هي المرتبة اللولة. الجهة الثانية قال اودي الرأي من اهلها. بحالاش دير الرأي من اهلها؟ قال لك الرجل من عشيرتها الرجل من عشيرتها الجهة الثالثة قال او السلطان اذن فأوفي كلام الشيخ تحمل على

120
00:43:21.300 --> 00:43:40.850
انها للترتيب او السلطان بعد هذا يمكن ان يزوج السلطان بمعنى اذا لم يوجد احد من الجهة الاولى ولا احد من الجهة الثانية ثم قال الشيخ وقد اختلف في الدنية ان تولي اجنبيا

121
00:43:42.550 --> 00:44:12.600
اذن الدنية عندنا في المذهب تقابل الشريفة المرأة عندنا تنقسم الى قسمين المرأة الشريفة وهي المرغوب فيها المرغوب فيها لكونها ذات حسب او نسب او اه جمال او مال او دين. الشاهد لها امر يجعل الناس يرغبون فيه

122
00:44:12.600 --> 00:44:39.500
هادي تقال لها الشريفة وتقابلها الدنية او الدنيئة وهي غير المرغوب فيها. لكونها فاقدة هذه الامور كلها لا حسب ولا نسب ولا جمال ولا دين مخرومة المروءة تتصرف التصرفات وتفعل افعالا تخرم مروءتها ولا يوجد فيها شيء من هذه الامور وقد تكون عانسا

123
00:44:39.500 --> 00:45:05.250
كبيرة السن هادي هي المراد بالدنيئة فهذه الدنية بالخصوص فيها خلاف عندنا في المذهب هل يجوز ان يزوجها اجنبي بمعنى ان يجوز ان يزوجها السلطان مع وجود وليها الاقرب او انها لا فرق بينها وبين الشريفة هذا هو الخلاف

124
00:45:05.400 --> 00:45:25.450
القول الأول اللي هو سهل لا فرق بين الدنيئة والشريفة لابد لها تا هي من ولي ويزوجها الولي الأقرب في القريب واضح والقول الثاني هو الذي اشرت اليه انه لا اه يشترط ان ان يزوجها وليأقرب بمعنى

125
00:45:25.500 --> 00:45:47.350
لوزو المقصود وهاد الكلام اش؟ انه لو زوجها السلطان مع وجود وليها الاقرب فان النكاح صحيح هاد الخلاف فاش بالدنيئة والمراد بالسلطان اه او من له الولاية العامة من اه كانت

126
00:45:48.050 --> 00:46:13.800
ولايته عليها بالاسلام. وهذا ما يسمى بالولاية العامة. يعني ان يزوجها مسلم من المسلمين. الى ما زوجهاش كاع السلطان يزوجها مسلم من المسلمين له عليها الولاية العامة. فقيل يجوز ذلك. والقول الثاني انه لا يجوز وهو التحقيق عندنا في المذهب كما نبه عليه الإمام بن العرب

127
00:46:13.800 --> 00:46:40.500
رحمه رحمه الله تعالى وهو قول اشهب رحمه الله عن مالك رواه اشاب عن مالك ان الشريفة والدنيئة في هذا الامر ايش لا فرق بينهما علاش لان النصوص الواردة في الباب عامة. ديك النصوص التي استدل بها المالكية على وجوب الترتيب في الولاية

128
00:46:40.550 --> 00:47:02.400
في نكاح الشريفة عامة تشمل الشريفة والدنيئة وتخصيص هذه الشريفة دون الدنيئة تحكم قال الامام ابن العربي ينكر هذا القول من قال بان الدني اتى اي ولي بالولاية لعامة ان يزوجها

129
00:47:02.750 --> 00:47:22.450
قال رحمه الله معقبا على هذا القول وتارة الحق الدنيئة بالشريفة اخذا بعموم الحديث. وهو الاسلم في النظر والاسلم في الحسد فان تعيين الدنيئة من الشريفة يعسر في المراتب فسدوا الباب اولى

130
00:47:22.850 --> 00:47:45.900
اذن كيقولك الشيخ الإمام العربي الأسلم في النظر والأسلم في الحسب انه لا فرق بين الشريفة والدنيئة وانه لابد من اه ولي وهو الولي القريب. الاقرب فالاقرب هو الذي يزوجها مثل الشريفة. ثم قال

131
00:47:46.050 --> 00:48:11.350
والابن اولى من الاب. والاب اولى من الاخ. ومن قرب في العصبة احق وان زوجها البعيد مضى ذلك اه الاولياء عندنا في المذهب مرتبون على ترتيبهم في الميراث في الجملة على ترتيبهم في الميراث

132
00:48:12.450 --> 00:48:35.050
فالاحق بالتزويج بتزويج المرأة هو ابنها ان كان لها ابن ان كان لها ابن واب فالابن عندنا في المذهب مقدم على الرواية المشهورة ان الابن مقدم على الاب اذا الاول هذا متى؟ اذا اجتمعوا اذا وجد هؤلاء الاولياء

133
00:48:35.050 --> 00:48:55.900
ياء مجتمعين يجب الترتيب بينهم حسب الاحقيتهم في الميراث حسب احقيتهم في الميراث لهم احقية في انكاح المرأة الثيب لان ملي كنقولو عندها ابن ادا هذه ثيبة هي عندها ولد

134
00:48:56.000 --> 00:49:14.300
اذن فالأحق بتزويجها شكون ثم يليه ابن لابني وان كان من زنا قالوا لي بن هدا احق بزوجها وان من زنا واضح وان كان بمنزلة ثم يليه يلي ابن الابن الاب

135
00:49:14.400 --> 00:49:38.650
فالاخ الشقيق فالاخ للاب فابن الاخ الشقيق ابن الاخ للابي فالجد فالعم فابن العم هكذا ترتيب العصبات وهذا الذي ذكرناه هو المشهور. والقول الآخر عندنا في المذهب انه يقدم الجد على الاخ. لكون الجد ابا. قالوا

136
00:49:38.650 --> 00:50:03.250
لان الجد اب فيقدم على اه على الأخير هذا القول الآخر المقابل للمشروع. وأيضا القول الآخر المقابل للمشهور في الأب انه اه قيل يقدم الاب على لابنه. الرواية المشهورة هي رواية تقديم الابن على الاب كما نبهنا عليه. لانه اقوى منه في التعصيب في الميراث في

137
00:50:03.250 --> 00:50:20.400
شكون اللي كيورث بالتعصيب اذا وجد ابن واب الابن هو العاصي والاب وارث بالفرد فاذا قالوا كذلك هو احق منه في التزويج وهو قول ابن القاسم رحمه الله تعالى من اصحاب مالك المصريين

138
00:50:21.750 --> 00:50:38.500
وقيل ان للبل لا ولاية له على امه قال بعضهم الابن معندوش ولاية اصلا على تزويج امه اللهم الا ان يكون من عشيرتها من قبيلتها لماذا؟ لأنه لا ينسب اليها

139
00:50:38.700 --> 00:50:53.950
كيف يكون من عشيرتها؟ لو كان ابوه ايضا من قبيلتها. فإلى كان باه من قبيلتها تا هو غيكون من قبيلتها. وبالتالي فيزوجها اعتبار انه من عشيرتها واما باعتبار كونه ابنا فليس

140
00:50:54.250 --> 00:51:20.400
له تزويج وهذا قول قيل به ورد هذا القول فالحاصل ان رواية المصريين عن مالك وابن القاسم رحمه الله من اصحاب مالك المصريين كما تعلمون فرواية ابن قاسم عن مالك وهي رواية المصريين ان الابن مقدم على الاب وقد شهرت ورواية المدنيين عن مالك

141
00:51:20.400 --> 00:51:46.300
ان الآباء مقدم على الإبن قالوا لكمال شفقته وحسن نظره مع كبر سنه لان الاباء اكبر من الابن ولا شك ان الاكبر اعرف بالمصلحة من الصغير فاذا كان الاب اكبر من الابن لزوما فاذا هو اعرف بمصلحة اه ابنته من ابنها

142
00:51:47.400 --> 00:52:13.550
ولهذا قالوا يقدموه يقدم من باب تقديم الكبير على الصغير. ويرشد الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كبري الكبرى كبري الكبرى اي قدمي الاكبر فالاكبر قدمي كبري الكبرى قدمي الاكبر. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه آآ ابو داوود وغيره

143
00:52:17.100 --> 00:52:37.850
طيب فلو زوجها لو فرضنا انه زوجها الأبعد مع وجود الأقرب. دابا هادو لي ذكرناهم على الترتيب مثلا واحد البنت زوجها الأخ الشقيق مع وجود اه اللي يبني تزوجها اخوها الشقيق او زوجها الاخ للاب مع وجود الاخ الشقيق. زوجها الجد مع وجود الاخ الشقيق

144
00:52:37.950 --> 00:53:04.050
زوجها العم مع وجود الجد. اذا زوجها الا بعد مع وجود الاقرب. ففي المسألة خلاف قيل لا يمضي النكاح وقيل يمضي وهو المشهور المشهور الذي شهره غير واحد ان النكاح يمضي. وقيل لا يمضي. خلاف في المسألة عندنا في المذهب

145
00:53:04.050 --> 00:53:19.250
لكن المشهور انه يمضي اذا وقع من الولي الابعد مع وجود الاقرب وبعضهم شهر العكس دابا تا هاد المسألة ديال التشهير راه فيها خلاف بعضهم شهر انه يمضي النكاح وبعضهم شهر انه لا

146
00:53:19.400 --> 00:53:41.550
لا يمضي في هذه المسألة ثم قال وللوصي ان يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها هاد المسألة هي التي اشرنا اليها قبل قلنا ستأتي ياك؟ قلنا الوصي الأصل انه لا يزوج قلنا جوج د المسائل ياك؟ اولا لا يزوج

147
00:53:41.550 --> 00:53:58.900
حتى تبلغ واذا بلغت فلا يجبرها على النكاح ولا يزوجها حتى تأذن. ذكرنا جوج دالأمور اذا فالوصي الوصي على الطفلة ممكن يزوجها ولا لا؟ اه ممكن. لكن بشرطين ان تبلغ وتأذن

148
00:53:59.000 --> 00:54:22.300
فلا يزوج غير البالغة ولا يزوج غير غير الموافقة على الزواج غير الراضية به لا يجبر اذا ليس له حق الاجبار هذا الاصل وليس له ان يزوج دون دون البلوغ ولو بعدد ولو كانت البنت راضية موافقة

149
00:54:22.800 --> 00:54:47.450
الا بشرطين بهذين الشرطين فانه يجوز له الاجبار يصير كالاب يصير منزلا منزلة الابي ما هما الشرطان ان يوصيه الاب بتزويج ابنته وان يعين له الزوج واختلفوا سيأتي معنا ان شاء الله ديك الخلاف في السرب

150
00:54:47.550 --> 00:55:07.350
واش هذان الشيطان على سبيل البدن؟ ولا على سبيل الجمع؟ واش المقصود انه لابد من اجتماع الشرطين؟ يعني ان يوصيه بتزويج ابنته ان يعين له الزوج ام انه يكفي احدهما بمعنى اذا اوصاه بتزويج ابنته فله اجبارها

151
00:55:07.800 --> 00:55:31.050
واذا عين له الزوج فله اجبارها على الزواج من ذلك الزوج عيانها قاليه زوجها من فلان وولد فلان تا يجوز له ان يجبرها على الزواج من فلان الذي رجحوه هو ان هذين الشرطين على سبيل البدل على سبيل البدل ماشي على سبيل الجمع بمعنى

152
00:55:31.050 --> 00:55:54.250
عند احدهما يجوز للوصي الإجبار يجبرها اذا امره ابوها بتزويجها يجبرها وان لم يعين له زوجا قاليه زوجها نتا اذن له الحق ان يجبرها هو لي غيزوجها واذا عين له زوجا فله ان يجبرها على الزواج بذلك الزوج. لكن بشرط كل هذا دايما بداك الشرط اللي ذكرناه ان لا

153
00:55:54.950 --> 00:56:10.400
يكون تزويجه لها يضر بها وهادشي راه حتى في الأب ماشي غي في الوصي في الأب فكيف بالوصي اذا كان يضر بها فلا يجوز. واضح؟ ولو اجبرها على الزواج لفسخ لوجب فسخه

154
00:56:11.950 --> 00:56:36.750
او مثلا زوجها بفاسق فكذلك اه للقاضي ان يفسخ النكاح وكذلك مما ذكروه هنا انه لو فرضنا ان الآباء قاليه زوجها من فلان وعين لي شخص وهداك الشخص الذي عينه الاب كان في حياة الاب صالحا لكن لما اراد ان يزوجها اياه

155
00:56:37.250 --> 00:56:53.700
تلصق صار من الفساق تغير حاله مبقاش كيفما كان لما وصى الأب بتزويجة بتزويج ابنته اياه تغير لا يجوز له ان يزوجها اياه. ماشي لا يجوز له الاجبار لا يجوز له اصلا ان يزوجها اياه

156
00:56:55.150 --> 00:57:15.150
لأنه ليس اه صالح لا يصلح لها لا يوجد فيه الصلاح فلا يزوجها اياه اذن الشاهد اه انهم قالوا هنا الوصي يكون مقدما على غيره من لاحظوا فهاد الحالة راه الوصي مقدم على الاخ الشاق يقول اخ

157
00:57:15.150 --> 00:57:39.450
مقدم على العام وابن العم الوصي في هذه الحالة لانه منزل منزلة الأب فيقدم على هؤلاء وقالوا ايضا كل من جبرها الأب فهي مجبرة للوصي. وذلك كالمجنونة مطلقا. والبكر ولو كانت عانسا

158
00:57:39.450 --> 00:57:57.150
والثيب ان صغرت ان صغرت يعني دون البلوغ شنو مور هاد ان صغرت؟ مزال يتيب لكن مزال مبلغاتش وتسيب البالغ ان تيبت بعارض او بحرام كزينا. يعني هادوك لي دكرنا قبل ملي كنا كنتكلمو على الأب ان للأب ان يجبر

159
00:57:57.150 --> 00:58:25.350
اغنى على الزواج هن انفسهن للوصي ان يجبرهن على الزواج باحد الشرطين المذكورين هن انفسهن كل من للأب اجبارها على الزواج فللوصي اجبارها على الزواج بأحد الشرطين السالفين. اما من ليس للاب اجبارها على الزواج. فليس للوصي اجبارها من باب اولى. الى كان الاب وما يجبرهاش. وشكون

160
00:58:25.350 --> 00:58:50.200
هادي مثلا الثيب الكبيرة البالغة والثيب باش بنكاح ماشي ثيب ولا بنكاح فهادي لا يجوز الوصي ان يجبرها كالاب كما ان الاب لا يجبرها وكذلك الوصي نعم يجوز ان يكون وليا لها في النكاح يزوجها ايه يزوجها ولي. لكن لا يجبرها اتحدث عن عن الإجبار

161
00:58:50.700 --> 00:59:12.150
قال خليل رحمه الله ويتحدث عن هذه المسألة وجبر وصي امره اب به او عين له الزوجة والا فخلاف وهو في الثيب ولي كلامو واضح خليل رحمه الله قال وجبر وصي امره اب به

162
00:59:13.250 --> 00:59:32.100
ابره اب به اي بالتزويج وجبر وصي وصيته له ان يجبر اه موليته على الزواج لكن بشرط شنو هو قال لك؟ وجبر وصي امره اب به بالتزويج او عين له الزوجة

163
00:59:33.650 --> 00:59:50.300
اذا فأوفي كلام خليل ايش تدل تدل على التنويه على التنويه بمعنى ان هاد جوج سور ماشي هما شرطان يجب اجتماعهما ان هذا على سبيل البدل على التنويع الصورة اللولة فيها الإجبار والصورة الثانية وحدها حتى هي فيها الإجبار

164
00:59:50.800 --> 01:00:07.300
قال والا فخلاف بمعنى ان لم تكن احد احدى السورتين المذكورتين فخلاف. وهو في ولي. قال لك الى كانت البنت فلا يجبر لكن هل يصلح ان يكون وليا؟ اه نعم هو ولي

165
01:00:07.300 --> 01:00:23.500
مادام هاد الطفلة هاد البنت لما اه توفي والدها كان هو الوصي عليها بعد وفاة والدها. فإذا هو وليها في النكاح ممكن يزوجها ويتوقف زواجها على اذنه لكن لا يجبرها

166
01:00:25.150 --> 01:00:41.500
هدا بالنسبة للوصي على الطفلة على الانتى. اما بالنسبة للوصي على الطفل فقالوا له ان يزوجه ولو لم يوصى الاب لانه يقوم مقامه في رعاية مصالحه. قالوا هذا ما دام وصيا

167
01:00:41.650 --> 01:01:00.550
على اليتيم لأن كنتكلمو دابا على اليتيم طفلا او طفلة. فما دام هذا وصي على اليتيم. فإذا هو الذي يقوم بمصالحه هو الذي يقوم بمصالحه. واذا كان يقوم بمصالحه ورأى من المصلحة ان يزوجه فله ان يزوجه ولو كان طفلا

168
01:01:00.850 --> 01:01:19.050
طفل صغير مزال مبلغش للوصي ان يزوجه بحالاش مثلا هذا مثلا واحد الطفل نعطيه واحد الصورة يتضح لكم فيها المصلحة واحد الطفل توفي ابوه وامه. وليس له اخوة ولا احد من اقاربه. وليس له من

169
01:01:19.300 --> 01:01:39.800
اه يقوم بشؤونه ورأى وصيه ان يزوجه بامرأة لتقوم بشؤونه هو هاد الوسيلة بو تريكة خلا ليه باه بعض المال فزوجه بامراة لتقوم بشؤونه لان الزواج ماشي لابد ان يحصل منه

170
01:01:39.800 --> 01:02:11.600
نوطؤو هذا ليس شرطا فيه ان يحصل منه الوقود. فيمكن ان يكون الزواج لمصالح اخرى. فزوج هذا الطفل بفتاة ببنت لتقوم بمصالحه فيجوز ذلك لان الوصية الاصل انه يتصرف في الطفل ذكرا كان او انثى بما يتصرف فيه به الوالدان اي انه يراعي المصلحة

171
01:02:11.600 --> 01:02:33.250
فأي شيء رأى فيه المصلحة للولد يفعله؟ فقد يزوج الطفل يجوز له ذلك ان رأى المصلحة في في تزويجه طيب لماذا فرقوا بين آآ الطفل والطفلة في الزواج؟ فاذا رأيتم الان قال لك الطفلة لاحظوا الان الفرق

172
01:02:34.650 --> 01:02:53.050
الان بهذا التقرير الذي ذكرناه لكم شنو دار ليكم؟ ان الطفل يجوز للوصي ان يزوجه ولو لم يوصي الاب بذلك. والطفلة قلنا لا يزوجها حتى تبلغ وتأذي الا في الصورتين المذكورتين الاصل انه لا يزوجها

173
01:02:53.150 --> 01:03:17.000
كتب لغة والطفل له ان يزوجه دون بلوغ ودون وصية اب بلا ما يوصي الاب ودون البلوغ لا والو لماذا فرقوا بينهما قالك لأن الطفل يملك امر نفسه. بمعنى الطفل هدا ملي يبلغ اذا بلغ وصار فهو يملك امر نفسه ان شاء ابقى النكاح

174
01:03:17.000 --> 01:03:42.550
جاء طلق امر النكاح عصمة النكاح بيده الى عجبو الحال يخلي ديك المرا معجبوش غيطلقها واما الطفلة فليس امر النكاح بيدها. العصمة ديال النكاح ليست بيدها. وانما هي بيد تزوجيها فقد تبقى تحته مجبرة على ذلك. تبقى تحته هو نعم هاد الزوج لا يضر بها وليس فاسقا لكنها ليست رغبة فيه

175
01:03:42.550 --> 01:03:57.950
لي غتبلغ غتلقى راسها ما راغباش فيه وقد تجبر على البقاء تحته لا تستطيعوا ان تفارقه بمعنى ليس الامر بيدها امر المفارقة فلذلك قالوا الطفل لا حتى تبلغ وتأذن عاد يزوجها الوصل

176
01:03:57.950 --> 01:04:22.550
واما الطفل فيمكن ان يزوجه دون البلوغ مفهوم الكلام واضح يعني اه اذن هذا حاصل اه ما في ما في المسألة وهذه المسألة الاخيرة تعقبها ابن عربي رحمه الله في المسالك كعادته اللي هي التفريق بين

177
01:04:22.800 --> 01:04:42.800
الطفل والطفلة في الوصي بالنسبة للوصي الوصي على الطفل والوصي على الطفل هاد الفرق اللي ذكرناه قال ابن العربي متعقبا هذا واغرب ما فيه قول علمائنا ان الوصية يزوج الصغير قبل البلوغ ولا يزوج الصغيرة حتى تبلغ. قال وكان ينبغي ان

178
01:04:42.800 --> 01:05:06.550
تكون المسألة بالعكس لان زواج المرأة منحة وزواج الصغير عزم فلا اراه بحال حتى يبلغ ويعلم ما يدخل فيه فلا اراه قال لك حتى يبلغ اي الطفل الذكر ويعلم ما يدخل فيه من امره الزواج بمعنى يعرف الزواج وما يتعلق بكذا وبعد ذلك

179
01:05:07.150 --> 01:05:32.300
اه له ان يتزوج او ان لا يتزوج لكن راه ذكرنا ان زواج الطفل اه الصغير ليس المراد به الاستمتاع بالزوجة. وانما المراد حصول مقاصد واغراض اخرى تحصل بالزواج الزواج ليس الغرض منه محصورا في امر الوطئ

180
01:05:32.400 --> 01:06:01.800
فمن الاغراض والحاجات ما اشرنا اليه من القيام بمصالحه وقد يحتاج الى ذلك في بعض الصور احيانا ممكن يكون هاد الطفل قد يكون هذا الطفل معاقا مريضا مرضا اه مزمنا ولا اشل فيحتاج الى من يقوم بمصالحه وهو غني وقبلت امرأة ان تتزوج به

181
01:06:02.250 --> 01:06:24.550
لكونه يستطيع النفقة عليها فاذا من المصلحة ان يزوج لتقوم زوجته بمصالحه لانه متوقف عليها. ونحو هذا من من الاشياء. ثم قال وليس ذوو الارحام من الاولياء والاولياء من من العصبة هذا اشرنا اليه قبل ولعله يأتي تفصيل الكلام عليه بعد

182
01:06:24.600 --> 01:06:41.500
وهو ان الاولياء لي تكلمنا عليهم قلناهم من العصبة بل ذكرنا ان ترتيبهم كترتيبهم في احقيتهم في الميراث. ترتيبهم في في التزويج كترتيبهم في احقية فالاولياء اللي كيزوجوا المرأة هم

183
01:06:42.850 --> 01:07:06.800
هم عصبتها اذا فعل هذا ذوي الارحام لا يعتبرون اولياء في النكاح خال المرأة خالها و ابن اختها ابن اختها وابن خالها وابن خالتها هؤلاء لا يعتبرون اولياء في النكاح لانهم يعدون من ذوي الارحام وليسوا من العصبة من ذوي الارحام

184
01:07:07.050 --> 01:07:35.650
فإذا كانوا من ذوي الأرحام فإذا ليسوا من الأولياء لأن امر الأولياء خاص اه خاص بالعصبة وقال اهل المذهب هدوا الارحام لي هم الاخوال ونحوهم والاخ للام لان الاخ للام تا هو من دوي الارحام راه يرث بالفرد لا بالتعصيب والجد لام قال علماؤنا هم داخلون في الولاية

185
01:07:35.950 --> 01:07:58.500
العامة اللي هي ولاية المسلمين فإذا لم توجد الولاية الخاصة كنتاقلو للولاية العامة فهم داخلون في الولاية العامة اذن فهم قالوا هم كغيرهم من عامة المسلمين وقال بعض اهل العلم لا هم اولى من عامة المسلمين. نعم هم داخلين في الولايات العامة في الولايات العامة. لكن اذا لم لم توجد الولاية الخاصة

186
01:07:58.500 --> 01:08:28.000
مقدمون على ولاية المسلمين العامة. لماذا لانهم لقرابتهم للبنت فهم اكثر مراعاة لمصلحتها ولما آآ يليق بها من عامة المسلمين. بمعنى لابد ان يكون لهم تقديم اه لما يمسهم ويصيبهم ويلحقهم

187
01:08:28.300 --> 01:08:47.950
اذا زوجت المرأة من غير كفء. عامة المسلمين قد لا تصيبهم غضاضة الى الى تزوجت واحد المرا من غيركم. لكن اقاربها اه وان لم يكونوا من اوليائها العصبة فانهم تصيبهم غضاضة اذا زوجت من غير كفء ولهذا المعنى قال بعض العلم لا هم مقدمون على

188
01:08:48.650 --> 01:09:20.150
على الولاية العامة لعامة المسلمين. هذا ما تعلق بالكلام على الولي والله تعالى اعلم. قال الشيخ    بسم الله والصلاة والسلام  وللاب انكاح اي جبر ابنته على نكاحه من شاء ولو كان اقل من صداقه

189
01:09:20.400 --> 01:09:39.950
وان بلغت ولو عانس الماء لن يضر بها. اما اذا اضر بها فتزويجها من مجهود او هدرسة ونحوها فليس له جرورة ولا نسوا التي طال نصفها في بيت اهلها بعد بلوغها واختلف في حد التعنيس ثقيل ثلاثون سنة

190
01:09:40.050 --> 01:10:00.350
قيل اربعون وقيل غير ذلك. والضمير في قوله وان شاء شاورها عائد على البالغة فقط مظاهره التغيير من غير ارجحية والذي في جواهر وغيرها يستحب له استئذانها. واما غير الاب في الذكر وصي او غيره فلا يزوجها حتى تبلغ حتى تبلغ

191
01:10:00.350 --> 01:10:25.250
تأذن واذ ما سمعتها وما ذكره في الوصي مثله قول المدونة في باب اعد اعد ما ذكره في الوصي مثله قول المدونة هكذا كذا وكذا ما ذكره زيد   مثله قول المدونة

192
01:10:27.900 --> 01:10:49.850
اه نعم لا ما كده ما ذكره في الوصي مثله قول المدونة لا تزوج اليتيمة الى اخره هادي كلها جملة وحدة ما مبتدأ اول ومثله مبتدأ ثان وقول المدونة خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول

193
01:10:50.450 --> 01:11:11.250
الوصية مثله قول المدونة لا تزوج اليتيمة التي ولى عليها حتى تبلغ وتأذن. قال ابن ماجي الا ان يكون نص ابي في الوصية على الاجبار فينزلون الا عفوا الا ان يكون نص الاب في الوصية على الاجبار

194
01:11:16.900 --> 01:11:41.400
الا ان يكون نص الاب نص الاب في الوصية على الاجبار. وينزل منزلته نصفي ونصفي المختصر على ان روسيا ووصيه ينزل منزلة الاب في الاجبار بالشقين على سبيل البدع على سبيل البدل بمعنى هذا او هذا هذا لا يشترط اجتماعهما هو غيذكر لك انه قيل لابد من اجتماعه من بعد

195
01:11:41.400 --> 01:12:01.850
لكن هدا هو هو المختار عندنا عند الشراح ان هذين الشرطين على سبيل اه هذا الاول او الثاني واحد من الجوج وا المحشي ذكر انا كمحصل الأمر قالك والحاصل ان الوصية يجبر باتفاق اذا امره الأب بالإجبار

196
01:12:01.950 --> 01:12:23.450
او عين الزوجة وان لم يأمره بالاجبار اذن هما جوج سور اذا اجبره او عين له الزوج وان لم يأمره بالاجبار اه قال او عين الزوج وان لم يأمره عفوا قال وان لم يأمره بالاجبار ولا عين الزوجة بل قال له زوجها

197
01:12:23.450 --> 01:12:39.300
ممن احببت او زوجها او انكحها او انت وصي على بناتي او على بضع بناتي او على بعض بناتي والبعض مبهم خلاف في الجبر وعدمه في هذه الصور. والراجح الجبر في الجميع

198
01:12:39.800 --> 01:12:54.550
ثم قال واما لو قال وصي فقط قاليه انت وصي ما قاليه لا على بناتي ولا على بضع بنات وصي فقط او على مالي فلا جبر اتفاقا لأنه حدد ليه قاليه نتا وصي على مالي ماشي على بناتي

199
01:12:55.050 --> 01:13:12.900
لكن لو زوج فالظاهر انه يمضي والظاهر انه اذا قال انت وصي على كل شيء يجبر. بمعنى له ان يجبر ويظهر ايضا ان له الجبر اذا قال انت وصي على اولادي

200
01:13:13.250 --> 01:13:35.800
ولو اوصاه على بيع تركته او قبض ديونه لا جبرا لكن لو جبر وزوج لصح واضحة   ووصوله ينزل منزلة الاب في اصدار بشارتين على سبيل اللبن احدهما ان يعين له الزوج. والاخر ان يأمره الاب بانكاح

201
01:13:35.950 --> 01:13:56.700
وهذا الثاني نص عليه الشيخ بادو بقوله ولا يزوج الصغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها. فعلى هذا يحمل قول الشيخ هنا حتى تبلغ على ما اذا لم يأمره الاب نعم لكن عبدالوهاب فسر قول الشيخ الاتي بما اذا عين الزوجة كما تقف عليه

202
01:13:56.800 --> 01:14:21.000
وعليه فلابد من اجتماع الشرطين المذكورين وهذا ضعيف ها هو قال لك وعليه ضعيف اذ يكفي احدهما واراد بالشرطين تعيين الزوج وامر الاب له الكاحي ما ذكره في غير الوصيف الجد كالجد والاخ والاخ هو المعروف في المذهب انه لا يزوجها

203
01:14:21.300 --> 01:14:44.000
قيل له جبر وقيل له جبرها ان كانت مميزة وخيف عليها الحاجة. قال ابن بشير  نعم متأخرون المتأخرون عليه ان خيال فسادها. قال ان خيف فسادها هي ديك ان خيف عليها الحاجة. يعني ان خف فسادها بزنا

204
01:14:44.100 --> 01:15:03.650
ان كانت محتاجة الى الزواج وخيف عليها الوقوف في الوقوع في الفاحشة هذا هو معنى وخيف عليها الحاجة قال ابن عبد السلام وعليه العمل ببلادنا اليوم مع زيادة بلوغ سنها عشر سنين مع مشورة القادم. وعلى هذا اختصر صاحب المختصر

205
01:15:04.450 --> 01:15:24.450
وما ذكروا من ان ابنها سماتها مثل قول المدونة اذ قال لها وليها اني ازوجك فسكتت فذلك منها رضا. نعم البالغة العاقلة الحرة التي لم تزد لم تزل فقرتها بعارض او بزنا رشيدة كانت او سفيهة اب ولا غيره الا

206
01:15:24.450 --> 01:15:48.000
رضاها وتأذن بالقول. نعم. وقيدنا بالبالغة احترازا مما منه من الصغيرة التي نعم سيبت قبل البلوغ التي سيبت قبل البلوغ فإنه لا يزوجها غير الأب على ما رجع اليه ذلك وله جبرها. نعم. وبالعاقلة احترازا للمجنونة فإن

207
01:15:48.000 --> 01:15:55.750
هذا يجبرها اذا كانت لا تفيق فان كانت تفيق احيانا تظهر