او دخل بها اي خلا بها خلا لكن لم يطأها وقع وقعت خلوة هذا من الاحكام التي تترتب على هذا انه يعطاها الصداق كاملا لو مكثت امرأة مع زوجها سنة كاملة لا يجوز للاب ان يزوجها الا ما فيه اضرار بها اضرار بها اه اما اضرار يتعلق اعظم المقاصد من الزواج وهو استمتاع كل من الطرفين بالاخر كأن يكون فيه عيب للولي والولي كما سبق ركن من اركان النكاح. لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي فبين هنا رحمه الله اه ما يمكن للولي فعله بموليته وبدأ رحمه الله باقوى اولياء البنت وهو الاب بدأ بالأب فهو اقوى اولياء البنت وله من الخصوصية ما ليس لغيره وذلكم ان الاب يجوز له في الشرع ان يجبر ابنته البكر سواء اكانت بالغة او غير بالغة على الزواج وهذا ليس لغيره الا لوصي كما سيأتي ان شاء الله وصاه بذلك واو عين له زوجا معينا ان يزوجها به وسيأتي كلامه على هذا القصد هنا الكلام على الاب فالاب له خصوصية في تزويج البكر يجوز له ان يزوج البكر بالغة كانت او غير بالغة من غير اه اشتراط رضاها عندنا في المذهب لا يشترط رضا البنت البكر ولو كانت بالغة فيجوز لابيها بالخصوص ان يزوجها لمن شاء بشرط الا يزوجها زواج اضرار فله ان يزوجها بمن شاء سواء اكان دونها في القدر ام لا ولو كان دونها في القدر ولو كان دونها في الشرف فيجوز له ان يزوجها وان يجبرها على ذلك ولو لم تكن راضية به عندنا بالمذهب اللهم الا اذا كان تزويجه اياها يلحق بها ضررا كما ذكرنا كما لو زوجها من مجنون يخاف عليها منه او زوجها من مجبوب او من عنين او ابرص او مجذوم فانه في هذه الحالة لا يجوز له جبروها وان اجبرها وزوجها فان القاضي له ان يفسخ نكاحها بخلاف ما لم يكن الامر كذلك فلا يجوز للقاضي ولا لغيره ان يفسخ النكاح اذا زوجها بزوج ليس فيه احد هذه العيوب التي ذكرنا لا يضر بها بالسورة التي ذكرنا. ولو كان كبير السن هي صغيرة السن عمرها عشر سنين وهو عمره خمسون سنة ولو لا يجوز للقاضي ولا لغيره ان يفسخ هذا العقد اذا زوجها والدها يتم النكاح ويصح عندنا في المذهب ولو كان كبير السن ولو كان دونها في الحسب والنسب ولو كان فقيرا في الة الجماع وذلك كما لو كان خصيا كما قلنا او آآ او كان آآ او عنينا ونحو هذا او كان مجنونا يخشى ان يضربها ويؤذيها فهذا هو الذي يمكن ان يتدخل فيه القاضي. وما عدا ذلك فلا له ان يزوجها بما شاء. بل له ان يزوجها باقل من صداق مثلها له ان يزوجها بربوع دينار وان كانت مثيلاتها تتزوج بالف دينار الف دينار وهو زوجها بربع دينار يصح النكاح له ذالك لكن هذا كله كما قلنا فاش؟ في لا في الثيب سيأتي الكلام عليها. البكر كانت بالغة او غير بالغة والمقصود بالبكر من لم يسبق لها زواج او سبق لها زواج ولم يدخل بها الزوج او دخل بها ولم توطأ. هادي كلها تدخل تدخل في البكر اذن البكر التي لم يسبق لها زواج ولو كان عمرها اربعين ستين مائة عام تسمى بكرا او تزوجت ولكن الزوج لم يدخل بها وطلقت طلقها ولا مات عنها قبل الدخول ولم يطأها فيعطاها عندنا في المذهب الصداق كاملا لان طول الزمن طول الزمن ينزل منزلة الوطئ عندنا ينزل منزلته فيعطاها الصداق كاملا وكذلك لا تجبر على النكاح من بعد ملي تبغي تزوج من بعد يصير لها حكم السيد فتستأمر كما سيأتي اه اذن فهذه الصور كلها تدخل اه عندنا في ومما يدخل عندنا في الذكر من سيبت بزنا يعني من فضت بكرتها لكن او بامر عارض كعود او وثبة ونحو ذلك فهذه ايضا بكر ومن طال مكتها في بيت اهلها ولم تتزوج وهي التي تسمى بالعانس هذه ايضا تدخل في البكر فالمقصود في هذه السور كلها هذه البكر التي تحدثنا عنها للأب ان يزوجها بمن شاء بشرط الا اه يضر بها لكن ذكروا انه يستحب له مشاورتها ان كانت بالغة البكر الى كانت بالغة كبيرة بالغة يستحب لأبيها ان يشاورها تطييبا لنفسها وحملوا على هذا الاحاديث التي وردت في الباب الاحاديث التي ظاهرها ان البكر تستأمر حملوا ذلك على ان القصد منه تطييب نفسها قالوا تطييبا لنفسها اه ينبغي يستحب للاب ان يشاورها شكون هادي البكر البالغة اما غير البالغة فلا يستحب ذلك. غير البالغة اش؟ لا يستحب مشاورتها لأنه قالوا لا فائدة في مشاوراتكم. هذه صغيرة لا تعرف مصالحها فلا فائدة في ذلك. لكن ان كانت بالغة كبيرة فيستحب له ان يشاورها وقالوا ايضا يستحب له ان لا يزوجها من قبيح منظر ولا من اعمى ولا من اشل. هذا يستحب فقط لا يجد فانه ان كان اعمى وكان يستطيع النفقة عليها تستطيع النفقة عليها ولا يؤذيها لكونه غير مجنون وزوجها والدها به آآ فانه لا يفسخ النكاح راه قلنا الاضرار شي حد غيضر بها اما في الاستمتاع في الجماع ولا يضر بها في اذنيه كما لو كان مجنونا اما الى كان اعمى ولا قبيح المنظر ولا كبير في السن ولا اشل اشل لكنه يستطيع النفقة عليها فعندنا في المذهب يزوجها ابوها بل اجبرها على ذلك ولا يجوز لاحد ان يتدخل لفسخ النكاح لكن يستحب له لابيها الا يزوجها من هؤلاء اذا لم ترغب في ذلك من قبيح منظر او اعمى او اشل ونحو ذلك من العيوب في الخلقة واضح اه من جهة الخلاف في هذه المسألة اه بين المالكية وغيرهم اعلموا ان هذه المسألة فيها تفصيل وهي اه وهو ان الذكر اذا كانت غير بالغة وهي التي يعبر عنها بالذكر الصغيرة التي ليست بالغة فهاته يجوز اجبارها على الزواج بالاتفاق حكى بعض اهل العلم الاتفاق عليه لم يختلف في ذلك هذا اذا كانت صغيرة يجوز اجبارها على النكاح بالاتفاق واما البالغة فمحل خلاف قد عرفتم الان ان المشهور عندنا في المذهب هو انها تجبر ولا فرق بين البالغة وغير البالغة ما دامت بكرا تجبر على على النكاح وتستوي البالغة وغير البالغات لكن اعلموا ان في البالغة خلافا. غير البالغة نعم تجبر عند غيرنا ولكن البالغة فيها خلاف ما سبب الخلاف في البكر غير البالغة سبب الخلاف هو اه سبب الخلاف في الذكر البالغة غير البالغة قلنا بالاتفاق. سبب الخلاف انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اه الايم احق بنفسها وفي رواية الطيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها فقوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن في نفسها حمله بعض اهل العلم على انه لابد من اذنها اذن يستفاد منه انه لا يجوز اجبارها فلا بد من اذنها في في في الزواج لابد ان تستأذن وان تأذن بالزواج. فإذا لم تأذن فلا تزوج وقال المالكية حملوا هذا الحديث على ان المراد تستأذن تطييبا لنفسها لخاطرها فقط لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فرق بين الثيب والبكر فلو كان يجب استئذان الثيب كالبكر لما كان للتفريق معنى. وهو قد قال الثيب احق بنفسها من ولي بمعنى انه ان وليها لا يجوز له ان يجبرها على النكاح لها حق على نفسها اعظم واشد من حق وليها عليها اذن معناه انه لا يجبرها على النكاح حتى تكون به راضية والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قد فرق قال الثيب كذا والبكر كذا. فلو قلنا ان الذكر كذلك لا يجبرها لما كان للتفريق معنى غيقولينا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لا اه لا تجبر المرأة احق بنفسها من وليها. فلما فرقا دل على وجود طرق في المعنى بين الامرين ان الثيب لا يجوز اجبارها واما البكر فيجوز اجبارها لكن يستحب اه استئذانها اذن وجه الدليل اه انه اثبت الحق للطيب في الزواج ولم يثبتوا للبكر واما عند الجمهور المخالفين للمالكية فانهم يقولون معنى هذا الحديث انها لا تزوج الا برضاه ها وانما اه اراد النبي صلى الله عليه واله وسلم علاش قال الثيب والبكر؟ ليشير الى الفرق بين اه الثيب والبكر في التصريح وعدم التصريح فالغالب ان الثيبة اقل حياء من البكر. لان الثيب سبق لها زواج. تزوجت قبل واذا سبق لها ذلك وخاصة اذا اه ولد لها ولد فانه ينقص حياؤها اكثر من الذكر الذي لم تتزوج ماشي هذا الحياء المذموم. المقصود آآ الا تعبر عن نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر الثيب والبكر اه ليبين الفرق بينهما في ان الثيبة تنطق وان البكر قد تستحي لا تستطيع النطق ولذلك قال واذنها صوماتها فلهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما الثيب احق بنفسها لانها تتكلم وتعبر عن رغبتها او كراهتها واما البكر فانها تستأذن كما تستأذن الثيب لكنها قد في الغالب لا تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذنها صوماتها يعني اذا سكتت صمتت دل ذلك على رضاها على انها موافقة وان كرهت فانها تنطق بذلك ولو لامها تخبرها انها اكرهوا هذا الزواج وقد يدل فعل من افعالها على كراهتها لهذا الزواج. ممكن ان يستدل بكراهتها للزواج ان يستدل عليه بقرينة حالية يتم بفعل من افعالها بتصرف من تصرفاتها يدل على عدم رضاها فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا عند الجمهور قالوا انما ذكرهما ليبين الفرق بين الثيبة بين الثيب والبكر في هذا الامر الذي هو ان طيبة تتكلم وان الذكر في الغالب تستحي واذنها صومتها والا فلابد من من استئذان البكر كاستئذان السيد والمالكية حملوه على ما ذكرنا. اذا لهذا من اجل هذا الحديث ونحوه من الاحاديث مشابهة له وقع الخلاف بين اهل العلم في الذكر البالغة. واما غير البالغة فقد ذكرنا آآ ان انه يجوز تزويجها آآ واجبارها على ذلك من الاب من الاب يعني كنتكلمو على الاب بالخصوص الان دون خلاف بين اهل العلم طيب فان قال قائل هل يجوز اصلا تزويج الصغيرة اي غير البالغة؟ البنت مازال ما بلغاتش يمكن ان تتزوج؟ فالجواب نعم يمكن ان تتزوج كما ذكر الفقهاء ولا خلاف بينهم في ذلك ومما يدل على هذا امور منها قول الله رب العالمين واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اه ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحلوا في هذه الاية يتحدث ربنا عن العدة عن عدة المطلقات فقال عدة آآ اليائس المرأة اليائسة من الحيض هي ثلاثة اشهر والبنت التي لم تحد هي ثلاثة اشهر كذلك. واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة اشهر فلما ذكر سبحانه وتعالى عدة التي لم تحد وهي غير البالغة. التي لم تحد لم تبلغ لما ذكر عدة دل ذلك على على تزويجها على انها قد زوجت قبل قبل بلوغها ولما طلقت او مات عنها زوجها كانت تغير بالغة اذن فهذا يدل على سبق الزواج ومما يدل على هذا قصة تزويج ابي بكر عائشة للنبي صلى الله عليه واله وسلم فان اه ابا بكر زوج ابنته عائشة للنبي وهي بنت ست سنين ولا شك ان بنت ستين لا لا تكون بالغة فزوجها له وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسعين كما هو معلوم اذن اه تزويج الصغيرة امر لا اشكال فيه مما يدل على هذا ما رواه النسائي عن بريدة بن الحصيب قال خطب ابو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه قال الامام السندي معلقا على هذا الحديث فيه ان الموافقة في السن او المقاربة مرعية لكونها اقرب الى الالفة لانه خطبها ابو بكر وعمر فقال هي صغيرة والمراد هي صغيرة اي لا تناسبكما لا تليق بك ما ولما خطبها علي زوجها اياه لقربه لقرب علي منها لانه كان صغير السن فقال يستفاد منه ان الموافقة في السن او المقاربة مرعية لكونها اقرب الى الالفة كلما كان الرجل قريبا في السن من المرأة كان ذلك اقرب للالفة ماشي المراد قريب منها يعني ان يكون في سنها او لا المقصود هنا بالقرب القرب عند المقارنة بغيره اه رجل بينه وبين امرأة عشر سنين ليس كرجل بينه وبين امرأة ثلاثون اه بينه وبينها ثلاثون سنة واربعون وخمسون واحد في الستين او السبعين يتزوج ابنة في آآ الخامسة عشرة هذه هذا بعد بينهما لكن اذا كان في العشرين ويتزوج بنت الخامسة عشر او في الخامسة والعشرين او في الثلاثين هذا يعد قربا نوعا ما ذكر الامام السندي رحمه الله قال هي مرعية هاد المقاربة في السن بماذا؟ لكونها اقرب الى الالفة. وذلك لما خاطبها ابو بكر عمر قال هي صغيرة ولما خطبها علي زوجها اياه اذا ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ما هي صغيرة؟ اي صغيرة بالنسبة لكما لا تليق بحالكما وهذا ظاهر من امور لان الرجل اذا كان كبير السن فيكون آآ عقله آآ قد اشتد ونضج فلا يليق به ولا يناسبه ولا يستطيع ان يعاشر اه فتاة صغيرة كالسين ما زال عقلها هي من النساء والنساء ناقصات عقل زيادة على انها صغيرة السن فلا يناسب واش؟ نضجه عقلها لكن ان كان صغير السن فان اه يعني اه نضج عقله يكون اقل وبالتالي فيكون بهذا الاعتبار قريبا من الصغيرة كي يناسبه ان يتزوجه يرحمك الله اذن مما يستدل به المالكية على ان الذكر البالغة ان الذكر البالغة لا لا على انها لا تستأمر يجبرها الاب دابا الان كنتكلمو ان الفكر البالغة عندنا في المذهب يجبرها الاب فلا تستأمر ولا يشترط اذنها مما يدل على ذلك ما ذكره مالك في الموطأ عن القاسم ابن محمد وسالم بن عبدالله اثران الاول علي القاسم بن محمد والثاني عن سليم بن عبدالله انهما كانا ينكح بناتهما الابكار ولا يستأمرا ولا يستأمرانهن ونقل عنه ونقل عنهما وعن سليمان بن يسار نقل عنهما وعن سليمان ابن يسار انهم كانوا يقولون في الذكر يزوجها ابوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها اذن فمما اعتمده اهل المذهب بعض الاثار عن السلف مما يدل على هذا بعض الاثار عن السلف هذا مما يدل على هذا على هذا المعنى لاحظوا الآن مالك ماذا روى؟ روى ان القاسم ابن محمد وسالم بن عبدالله وكذلك روي هذا عن سليمان بن ياسر انهم كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها يقولون ان ذلك لازم لها. بمعنى لا يجوز فسخ النكاح الاب له ان يزوجها بدون اذنها دون ان يطلب امرها ومن اقوى ما يدل على هذا عمل اهل المدينة. فقد احتج اهل المذهب لهذا الأمر بعمل اهل المدينة فقد قال مالك ما ذكر هذه الآثار والأمر وذلك الأمر عندنا في نكاح وذلك الامر عندنا في نكاح الابكار شو الامر عندنا؟ ان الذكر لا تستأمر ولو كانت بالغة ولو كانت بالغة لا تستأمر والأحاديث التي وردت في الباب اولت لماذا؟ لمعارضتها لعمل اهل المدينة فجمعا بينها وبين العمل اولت بما سمعتم والتأويل المذكور محتمل فلذلك اولت بما سمعتم وقد قلنا ان الجمهور على خلافنا في الذكر البالغة. واما الذكر غير البالغة فانهم يوافقون لها والمسألة فيها خلاف طويل يذكر في اه محله من الكتب التي تعنى بهذا الامر اه يعني اه كتبي الخلاف بين الفقهاء وآآ يعني بيان مأخذ كل قول من الاقوال الكتب المطولة في هذا تعنى بهذا الامر وقد الى شيء قليل منه اه في شرح بلوغ المرام الى شيء قليل من هذا الخلاف. اذا هذا ما تعلق بالاب. يقول الشيخ رحمه الله وللاب انكاح بنته البكر بغير اذنها وان بلغت وان شاء شاورها ان شاء يستحب له ذلك تطييبا لخاطرها كما قال ثم قال واما غير الاب في البكر وصي او غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن. الان انتقل يتكلم على غير الاب من الاولياء قال واما غير الاب في البكر وصي او غيره. الوصي على البنت هو وليها. الولي الوصي يعني لو اه توفي والد طفلة فلابد لها من وصي وصي اولي اه يتكلف بأمرها وما يتعلق بها فهذا هو الذي يسمى بالوصل قال واما غير الاب في الذكر وصي هذا الوصي او غيره غير الوصي كعمها او اخيها الشقيق او اخيها للاب ونحو ذلك من اه من اوليائها وسيأتي الكلام عليهم قال فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن واذنها صوماتها. واضح اذا قال لك غير الاب كالوصي او غيره لا يجوز له ان يزوجها دون البلوغ البكر ما يزوجهاش دون حتى تبلغ عاد يزوجها و وتأذن طيب وتأذن اي انها توافق على الزواج بذلك الزوج بعد اخبارها بالزوج وبالصداق المسمى له قال واذنها صوماتها بمعنى انها قد تأذن بالسكوت اذا اخبرت بالزواج يقول لها وصيها او غيره آآ اني مزوجك فلانا بصداق قدره كذا. فإذا صمتت فإذنها صوماتها. واذا نطقت فالأمر ظاهر. لأن القصد هو ان ان يعلم رضاها وموافقتها على الزواج اذا قال فلا يجوز حتى تبلغ اذا لا تزوج دون البلوغ وتأذن ثم قال ولا يزوج الثيب اب ولا غيره الا برضاها وتأذن بالقول ما انهى الكلام على البكر انتقل يتحدث عن طيب فقال لك طيب حتى الأب لا يجوز له ان يجبرها ماشي لا يزوجها لا يكون وليا لها حنا راه قلنا لا نكاح الا راه الولي لابد منه غي المقصود اش كنتكلمو واش يجبرها ولا لا والا ايلا بغات تزوج وراضيت لابد من الولي ايلا مكانش الولي لا تتزوج لابد لها من ولي وانما المبحث متى يجبرها الولي ومتى لا لا يجبرها اذن قال ولا يزوج الثيب اب اي لا يجبرها على الزواج. ولا غيره من باب اولى الا كان الاب ما يجبرهاش فكيف بغيره الا برضاها وتأذن بالقول لانها ثيب هادي زالة اه تمام حيائها التمام ديال الحياء ما بقاش. وبالتالي فانها تأذن بالقول وليس اه بالصومات لكن اه اهل المذهب كما سيأتي معنا ان شاء الله استثنوا بعض السور للوصي فيها ان يجبر ان يجبر البكر البالغة على ان يجبر البكر على الزواج كالاب يكون للوصي حكم الاب متى ذلك سيأتي ان شاء الله بيانه وذلك اذا امره الاب بانكاحها ويقول لنا الشيخ من بعد وللوصي ان يزوج الطفل في ولايته ولا ايزوج الصغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها ففي هذه السورة اذا امره الاب بانكاحها وصاه مثلا الاب قبل ما يموت قال الوصي اللي غادي يتكلف ببناتو قال ليه اوصيك بابنتي ان تزوجها قبل ان تزوجها الان مثلا قبل امرك ان تزوجها. زوجها. واضح؟ امره بانكاحها فاذا امره بانكاحها فله اجبارها او عين له زوجا قال ليه زوجها بفلان بغى يموت خلا ليه وصية قال ليه زوجها بفلان فله قالوا له ان ان يجبرها حينئذ لان الاجبار وصية من الاب له واضح وعليه فهو مجرد منفذ وصية الاب فالذي اجبرها حقيقة هو الاب وهو منفذ وصية ابيها والاب له وان يجبرها كما تقدم اذن الوصي يكون مثل الأب في الإجبار لكن في ثورة الآتية اللي هي اذا امره الاب بتزويجها وعين له زوجا. زوجا معيقا لهذاك فلان او في احد السورتين اما في الاولى امره بالانكاح ولو لم يعين او في السورة الثانية عين له زوجا فان له ان يجبرها حينئذ واما اليتيمة التي لها وصي يتيمة توفي والدها وعندها وصي فهذه قد ذكرنا حكمها قلنا الاصل الاصل انها لا تزوج حتى تبلغ وتأذن تبلغ وتأذن كما سبق تقريره الا في بعض السور كما سيأتي ان شاء الله تعالى انه يجوز تزويجها قبل البلوغ لكن بشروط تأتي الاشارة اليها وقد اشرنا الى ان الفتاة اذا زالت بكارتها بغير نكاح صحيح او نكاح فاسد مختلف فيه فانها تسمى ما بيكرم ولو زالت بكارتها كما لو زالت بقفز او حيضة قوية او اه حادث او بزنا ونحو ذلك فانها تعد آآ بكرا ولا تخرج عن كونها بكرا وانما الثيب هي التي فضت بكرتها بزواج سواء اكان صحيحا او فاسدا مختلفا فيه ومن ثيبت قبل البلوغ تعامل معاملة صغيرة لو فرض ان بنتا ذيبت قبل البلوغ اي زوجت قبل البلوغ ودخل بها الزوج ثم طلقت. فهذه تعامل معاملة الصغيرة لكونها غير غير بالغة تعامل معاملة الصغيرة اذا للأب ان يزوجها ان يجبرها على الزواج وكذلك للوصي ان يجبرها في السورتين الآتيتين او قل بالشروط الاتي الكلام عليها باذن الله تعالى واما الثيب فقد ذكرنا انه لا يجبرها على الزواج احد. لا يجوز احد ولو ابوها لا يجبرها على الزواج. وقد نقل فيه الاجماع. اذا الحاصل يمكن وان نقول عندنا سورتان لا خلاف فيهما وسورة هي محل الخلاف اذا اردنا ان السورة الاولى البكر غير البالغة هادي لا خلاف في جواز تزويج ابيها اياها يعني ان يجبرها على الزواج. لكونه ادرى بمصلحتها. البكر غير البالغة الصغيرة هادي الصورة اللولة حكي فيها اتفاق السورة الثانية الثيب البالغة هادي مالها؟ لا يجوز اجبارها على الزواج لا من اب ولا غيره وحكي فيه الاتفاق السورة الثالثة هي محل النزاع وهي البكر البالغة. فعندنا في المذهب للاب ان يجبرها على الزواج كغير البالغة. وعند غيرنا لا يجوز اجبارها لابد من استئذانها ثم قال الشيخ ولا تنكحوا المرأة الا باذن وليها. او ذي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرتها او السلطان هذا الكلام قد تقرر الاصل الاول اللي هو ولا تنكح المرأة الا به. تقرر لكن الشيخ انما ذكره توطئة وتمهيدا لما سيأتي بعد. لقوله قوله اودي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرتها او السلطان. والا فقد تقرر عندنا قبل انه لا نكاح الا بولي ان الولي ركن في النكاح لكن ذكر هذا توطئة لما قال ولا تنكح المرأة الا بإذن وليها قد عرفناه فالمرأة لا يجوز لها ان ولا عقد نفسها وهذا عام لاحظ ولا تنكح المرأة عام يشمل البكر راه ملي كنقولو لا تجبر على الزواج ماشي معنى انها تزوج نفسها بنفسها لا تجبر لكن لا تتزوج الا بإذن والدها. ايه الولي ديالها ما عندوش حق ان يجبرها على الزواج لكنه ان هي رضيت بزوج ما فهل لها ان تزوج نفسها بنفسها دون اذن؟ لا يجوز هذا هذا لا اشكال هادي لان اه اذن الولي ركن في النكاح. وانما المبحث السابق هل يجبر او لا متى يكون الإجبار ومتى لا يكون اذا ولا تنكح المرأة المرأة عام يشمل البكر الصغيرة والكبيرة. الحرة والامة عام عام اي امرأة الا باذن وليه قال اودي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرتها او السلطان. هاد الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا ذي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرة والسلطان هو كلام لعمر رضي الله عنه ذكره اه مالك في الموطأ عن عمر ابن الخطاب بلاغا عن سعيد ابن المسيب ان عمر قال كذا وكذا فذكره اي ذكر هذا الكلام الذي ذكر الشيخ وكلام عمر رضي الله تعالى عنه قد اختلف الشراح فيه في مسألتين في موضعين الموضع الأول في المقصود من قوله ذي الرأي لما قال اودي الرأي من اهلها شكون هم؟ اهل الرأي والموضع الاول الذي اختلفوا فيه في لزوم ترتيب الجهات الثلاثة المذكورة. لانه قال ذي الرأي من اهلها. والرجل من او السلطة دكر تلاتة الجهات فاختلف الشراح في ترتيبها واش هي على الترتيب بمعنى يقدم ذو الرأي ذو الرأي من اهلها ثم يليه الرجل من عشيرتها ثم يليه السلطان واش هذا هو مقصود عمر بن الخطاب؟ مفهوم الكلام؟ اختلفوا في جهتين في المقصود بذي الرأي شكون هم ذو الرأي من اهلها وثانيا هل هذا الترتيب المذكور وترتيب هذه الجهات المذكورة في في قوله هل هو لازم ام ليس بلازمين فاما المسألة الاولى وهي قوله ذو الرأي من اهلها فشنو المقصود بها؟ فقال مالك رحمه الله فيها خلاف خلاف فاش المقصود بذي الرأي من اهلها فقال مالك ذو الرأي من اهلها من اهلها الرجل من العشيرة او ابن العم او المولى شوف قالك الرجل من العشيرة من العشيرة من القبيلة من او ابن العم او المولى هكذا قال مالك رحمه الله تعالى هذا ما فسر به ذا الرأي من اهلها وقال ابن نافع هو الرجل من العصبة. قال لك ذو الرأي من اهلها الرجل من عصبتها وقيل هو ذو الصلاح والفضل ذو الرأي المراد به ذو الصلاح والفضل. وقيل هو الوجيه الذي له رأي الوجيه من له رأي في الناس واضح له وجاهة له مكانة عند الناس هذا هو الوجيه الذي له رأي ومن يرجع اليه في الامور اذا هذه كما رأيتم الآن اربعة اقوال في معنى قول عمر ذو الرأي من اهلها قال مالك ذو الرأي من اهلها الرجل من عشيرة وابن عم او المولى والقول الثاني قول ابن نافع الرجل من العصبة وقيل ذو الصلاح والفضل وقيل الوجيه الذي له رأي ويرجع له اليه في في الامور اه واما الثاني الأمر الثاني الذي جاء في كلام عمر هو انه لما ذكر هذه الجهات الثلاثة اختلفوا واش قصد بذلك ترتيبها بمعنى ان هذا الترتيب الذي جاء في كلامه هل هو لازم او ليس بلازم والترتيب الذي جاء في كلامه انه يبدأ بذي الرأي من اهلها ثم الرجل من عشيرتها ثم بعد ذلك السلطان وبناء على لزوم الترتيب الا قلنا الترتيب لازم اذا اذا وجد اذا وجدت الجهة الاولى وزوجها احد من الجهة فالنكاح لا يصح واذا وجد اه احد من الجهة الثانية وزوجها احد من الجهة الثالثة فإن النكاح لا يصح هذا اذا قلنا بلزوم الترتيب واذا قلنا بعدم لزوم الترتيب في كلام عمر رضي الله تعالى عنه فلاي احد من هذه الجهات الثلاث ان ان يزوجها فوقع في هذا ايضا نزاع بين المالكية هل هذا الترتيب واجب ام ليس بواجب قال ابن ابن عبد البر رحمه الله كما في الاستذكار قول عمر اختلف فيه اصحابنا على قولين صرح اختلف فيه اصحابنا على قولين قال فمنهم من قال ان قوله وليها او ذو الرأي من ارياء السلطان ان كل واحد من هؤلاء جائز النكاح يعني دون الترتيب سواء زوجها اه وليها او ذو الرأي من اهلها او السلطان كل واحد من هؤلاء نكاحه جائز ولا اشكال لكن بشرط ان يوافق وجه الصواب من الكفاءة والصلاح. غي ما يكونش زوجها بجوز بزوج لا يليق بها كأن يكون ممن يضر بها او ان يكون فاسقا فاجرا الى زوجها من شخص من دوي الكفاءة والصلاح فله ذلك هذا القول الأول قال وقال اخرون اراد بقوله وليها اقرب الاولياء واقعدهم بها واراد بقوله من اهلها عصبتها اولو الرأي وان بعدوا منها في النسب اذا لم يكن لاحظ اذا لم يكن الولي الاقرب وكذلك السلطان اذ ان لم يكن ولي قريب. اذا بناء على هذا فكلام عمر على الترتيب بناء على هذا القول الثاني. وعليه فلا يجوزها يزوجها احد من الجهة الثانية حتى يعدم احد من الجهة الاولى. وكذلك في الجهة الثالثة والقول بان هذا الكلام على الترتيب هو قول اللخم رحمه الله من المالكية والقول بانه على سبيل التخيير هو قول قول الامام الباجي من المالكية وقد اشار خليل الى المشهور بقوله او بأبعد مع اقرب ان لم يجبر معنى كلامه رحمه الله ان البكرة البالغة اذا زوجت بالولاية العامة مع وجود وليها المجبر كالاب في في ابنته فان النكاح فاسد اذا فالمشهور في المذهب هو ان كلام عمر على الترتيب وليس على التخيير اذا زوجها احد من اوليائها مع وجود وليها المجبر كالاب في ابنته فان نكاحها فاسد بمعنى ويفسخ ابدا ويفسخ ابدا يعني ولو اجازه المجبر بمعنى ولا يفسخ بمعنى لا يتوقف الامر على رضا المجبر جينا عند الأب وقلنا ليه راه فلان عم بنتك راه زوجها بواحد السيد قال لا بأس قالك لا يفسخ ابدا ولو اجازه المجبر يجب ان يفسخ وان يعاد العقد تنين جديد لانه مادام الاب موجودا فلا يجوز ان يزوجها غيره ولو كان جدها او اخاها الشقيق او اخاها الاب او غيره اذا فحاصلوا كلامي رحمه الله ولا تنكح المرأة الا باذن وليها هذا اصل العام اودي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرتها او اذن فالأحق بتزويجها شكون ثم يليه ابن لابني وان كان من زنا قالوا لي بن هدا احق بزوجها وان من زنا واضح وان كان بمنزلة ثم يليه يلي ابن الابن الاب السلطان اه المشهور ان هذا على الترتيب فالاصل ان يزوجها احد اوليائها يعني الاولياء الاقارب الاقرب فالاقرب اه وسيأتي ترتيبهم ان شاء الله الا باذن وليها اذا المراد بوليها عصبتها الأقارب غيجي معنى ان ذوي الأرحام ليسوا من اوليائها. مراد بالولي شكون؟ العصبة الاقارب من عصبتها وسيأتي ترتيبهم ان شاء الله الابن فابن لابني ثم الاب ثم الاخ الشقيق ثم الاخ للاب ثم الجد على خلاف في الجد مع والى اخره سيأتي الكلام على الولي اه القريب من العصبة. هادي هي المرتبة اللولة. الجهة الثانية قال اودي الرأي من اهلها. بحالاش دير الرأي من اهلها؟ قال لك الرجل من عشيرتها الرجل من عشيرتها الجهة الثالثة قال او السلطان اذن فأوفي كلام الشيخ تحمل على انها للترتيب او السلطان بعد هذا يمكن ان يزوج السلطان بمعنى اذا لم يوجد احد من الجهة الاولى ولا احد من الجهة الثانية ثم قال الشيخ وقد اختلف في الدنية ان تولي اجنبيا اذن الدنية عندنا في المذهب تقابل الشريفة المرأة عندنا تنقسم الى قسمين المرأة الشريفة وهي المرغوب فيها المرغوب فيها لكونها ذات حسب او نسب او اه جمال او مال او دين. الشاهد لها امر يجعل الناس يرغبون فيه هادي تقال لها الشريفة وتقابلها الدنية او الدنيئة وهي غير المرغوب فيها. لكونها فاقدة هذه الامور كلها لا حسب ولا نسب ولا جمال ولا دين مخرومة المروءة تتصرف التصرفات وتفعل افعالا تخرم مروءتها ولا يوجد فيها شيء من هذه الامور وقد تكون عانسا كبيرة السن هادي هي المراد بالدنيئة فهذه الدنية بالخصوص فيها خلاف عندنا في المذهب هل يجوز ان يزوجها اجنبي بمعنى ان يجوز ان يزوجها السلطان مع وجود وليها الاقرب او انها لا فرق بينها وبين الشريفة هذا هو الخلاف القول الأول اللي هو سهل لا فرق بين الدنيئة والشريفة لابد لها تا هي من ولي ويزوجها الولي الأقرب في القريب واضح والقول الثاني هو الذي اشرت اليه انه لا اه يشترط ان ان يزوجها وليأقرب بمعنى لوزو المقصود وهاد الكلام اش؟ انه لو زوجها السلطان مع وجود وليها الاقرب فان النكاح صحيح هاد الخلاف فاش بالدنيئة والمراد بالسلطان اه او من له الولاية العامة من اه كانت ولايته عليها بالاسلام. وهذا ما يسمى بالولاية العامة. يعني ان يزوجها مسلم من المسلمين. الى ما زوجهاش كاع السلطان يزوجها مسلم من المسلمين له عليها الولاية العامة. فقيل يجوز ذلك. والقول الثاني انه لا يجوز وهو التحقيق عندنا في المذهب كما نبه عليه الإمام بن العرب رحمه رحمه الله تعالى وهو قول اشهب رحمه الله عن مالك رواه اشاب عن مالك ان الشريفة والدنيئة في هذا الامر ايش لا فرق بينهما علاش لان النصوص الواردة في الباب عامة. ديك النصوص التي استدل بها المالكية على وجوب الترتيب في الولاية في نكاح الشريفة عامة تشمل الشريفة والدنيئة وتخصيص هذه الشريفة دون الدنيئة تحكم قال الامام ابن العربي ينكر هذا القول من قال بان الدني اتى اي ولي بالولاية لعامة ان يزوجها قال رحمه الله معقبا على هذا القول وتارة الحق الدنيئة بالشريفة اخذا بعموم الحديث. وهو الاسلم في النظر والاسلم في الحسد فان تعيين الدنيئة من الشريفة يعسر في المراتب فسدوا الباب اولى اذن كيقولك الشيخ الإمام العربي الأسلم في النظر والأسلم في الحسب انه لا فرق بين الشريفة والدنيئة وانه لابد من اه ولي وهو الولي القريب. الاقرب فالاقرب هو الذي يزوجها مثل الشريفة. ثم قال والابن اولى من الاب. والاب اولى من الاخ. ومن قرب في العصبة احق وان زوجها البعيد مضى ذلك اه الاولياء عندنا في المذهب مرتبون على ترتيبهم في الميراث في الجملة على ترتيبهم في الميراث فالاحق بالتزويج بتزويج المرأة هو ابنها ان كان لها ابن ان كان لها ابن واب فالابن عندنا في المذهب مقدم على الرواية المشهورة ان الابن مقدم على الاب اذا الاول هذا متى؟ اذا اجتمعوا اذا وجد هؤلاء الاولياء ياء مجتمعين يجب الترتيب بينهم حسب الاحقيتهم في الميراث حسب احقيتهم في الميراث لهم احقية في انكاح المرأة الثيب لان ملي كنقولو عندها ابن ادا هذه ثيبة هي عندها ولد فالاخ الشقيق فالاخ للاب فابن الاخ الشقيق ابن الاخ للابي فالجد فالعم فابن العم هكذا ترتيب العصبات وهذا الذي ذكرناه هو المشهور. والقول الآخر عندنا في المذهب انه يقدم الجد على الاخ. لكون الجد ابا. قالوا لان الجد اب فيقدم على اه على الأخير هذا القول الآخر المقابل للمشروع. وأيضا القول الآخر المقابل للمشهور في الأب انه اه قيل يقدم الاب على لابنه. الرواية المشهورة هي رواية تقديم الابن على الاب كما نبهنا عليه. لانه اقوى منه في التعصيب في الميراث في شكون اللي كيورث بالتعصيب اذا وجد ابن واب الابن هو العاصي والاب وارث بالفرد فاذا قالوا كذلك هو احق منه في التزويج وهو قول ابن القاسم رحمه الله تعالى من اصحاب مالك المصريين وقيل ان للبل لا ولاية له على امه قال بعضهم الابن معندوش ولاية اصلا على تزويج امه اللهم الا ان يكون من عشيرتها من قبيلتها لماذا؟ لأنه لا ينسب اليها كيف يكون من عشيرتها؟ لو كان ابوه ايضا من قبيلتها. فإلى كان باه من قبيلتها تا هو غيكون من قبيلتها. وبالتالي فيزوجها اعتبار انه من عشيرتها واما باعتبار كونه ابنا فليس له تزويج وهذا قول قيل به ورد هذا القول فالحاصل ان رواية المصريين عن مالك وابن القاسم رحمه الله من اصحاب مالك المصريين كما تعلمون فرواية ابن قاسم عن مالك وهي رواية المصريين ان الابن مقدم على الاب وقد شهرت ورواية المدنيين عن مالك ان الآباء مقدم على الإبن قالوا لكمال شفقته وحسن نظره مع كبر سنه لان الاباء اكبر من الابن ولا شك ان الاكبر اعرف بالمصلحة من الصغير فاذا كان الاب اكبر من الابن لزوما فاذا هو اعرف بمصلحة اه ابنته من ابنها ولهذا قالوا يقدموه يقدم من باب تقديم الكبير على الصغير. ويرشد الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كبري الكبرى كبري الكبرى اي قدمي الاكبر فالاكبر قدمي كبري الكبرى قدمي الاكبر. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه آآ ابو داوود وغيره طيب فلو زوجها لو فرضنا انه زوجها الأبعد مع وجود الأقرب. دابا هادو لي ذكرناهم على الترتيب مثلا واحد البنت زوجها الأخ الشقيق مع وجود اه اللي يبني تزوجها اخوها الشقيق او زوجها الاخ للاب مع وجود الاخ الشقيق. زوجها الجد مع وجود الاخ الشقيق زوجها العم مع وجود الجد. اذا زوجها الا بعد مع وجود الاقرب. ففي المسألة خلاف قيل لا يمضي النكاح وقيل يمضي وهو المشهور المشهور الذي شهره غير واحد ان النكاح يمضي. وقيل لا يمضي. خلاف في المسألة عندنا في المذهب لكن المشهور انه يمضي اذا وقع من الولي الابعد مع وجود الاقرب وبعضهم شهر العكس دابا تا هاد المسألة ديال التشهير راه فيها خلاف بعضهم شهر انه يمضي النكاح وبعضهم شهر انه لا لا يمضي في هذه المسألة ثم قال وللوصي ان يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها هاد المسألة هي التي اشرنا اليها قبل قلنا ستأتي ياك؟ قلنا الوصي الأصل انه لا يزوج قلنا جوج د المسائل ياك؟ اولا لا يزوج حتى تبلغ واذا بلغت فلا يجبرها على النكاح ولا يزوجها حتى تأذن. ذكرنا جوج دالأمور اذا فالوصي الوصي على الطفلة ممكن يزوجها ولا لا؟ اه ممكن. لكن بشرطين ان تبلغ وتأذن فلا يزوج غير البالغة ولا يزوج غير غير الموافقة على الزواج غير الراضية به لا يجبر اذا ليس له حق الاجبار هذا الاصل وليس له ان يزوج دون دون البلوغ ولو بعدد ولو كانت البنت راضية موافقة الا بشرطين بهذين الشرطين فانه يجوز له الاجبار يصير كالاب يصير منزلا منزلة الابي ما هما الشرطان ان يوصيه الاب بتزويج ابنته وان يعين له الزوج واختلفوا سيأتي معنا ان شاء الله ديك الخلاف في السرب واش هذان الشيطان على سبيل البدن؟ ولا على سبيل الجمع؟ واش المقصود انه لابد من اجتماع الشرطين؟ يعني ان يوصيه بتزويج ابنته ان يعين له الزوج ام انه يكفي احدهما بمعنى اذا اوصاه بتزويج ابنته فله اجبارها واذا عين له الزوج فله اجبارها على الزواج من ذلك الزوج عيانها قاليه زوجها من فلان وولد فلان تا يجوز له ان يجبرها على الزواج من فلان الذي رجحوه هو ان هذين الشرطين على سبيل البدل على سبيل البدل ماشي على سبيل الجمع بمعنى عند احدهما يجوز للوصي الإجبار يجبرها اذا امره ابوها بتزويجها يجبرها وان لم يعين له زوجا قاليه زوجها نتا اذن له الحق ان يجبرها هو لي غيزوجها واذا عين له زوجا فله ان يجبرها على الزواج بذلك الزوج. لكن بشرط كل هذا دايما بداك الشرط اللي ذكرناه ان لا يكون تزويجه لها يضر بها وهادشي راه حتى في الأب ماشي غي في الوصي في الأب فكيف بالوصي اذا كان يضر بها فلا يجوز. واضح؟ ولو اجبرها على الزواج لفسخ لوجب فسخه او مثلا زوجها بفاسق فكذلك اه للقاضي ان يفسخ النكاح وكذلك مما ذكروه هنا انه لو فرضنا ان الآباء قاليه زوجها من فلان وعين لي شخص وهداك الشخص الذي عينه الاب كان في حياة الاب صالحا لكن لما اراد ان يزوجها اياه تلصق صار من الفساق تغير حاله مبقاش كيفما كان لما وصى الأب بتزويجة بتزويج ابنته اياه تغير لا يجوز له ان يزوجها اياه. ماشي لا يجوز له الاجبار لا يجوز له اصلا ان يزوجها اياه لأنه ليس اه صالح لا يصلح لها لا يوجد فيه الصلاح فلا يزوجها اياه اذن الشاهد اه انهم قالوا هنا الوصي يكون مقدما على غيره من لاحظوا فهاد الحالة راه الوصي مقدم على الاخ الشاق يقول اخ مقدم على العام وابن العم الوصي في هذه الحالة لانه منزل منزلة الأب فيقدم على هؤلاء وقالوا ايضا كل من جبرها الأب فهي مجبرة للوصي. وذلك كالمجنونة مطلقا. والبكر ولو كانت عانسا والثيب ان صغرت ان صغرت يعني دون البلوغ شنو مور هاد ان صغرت؟ مزال يتيب لكن مزال مبلغاتش وتسيب البالغ ان تيبت بعارض او بحرام كزينا. يعني هادوك لي دكرنا قبل ملي كنا كنتكلمو على الأب ان للأب ان يجبر اغنى على الزواج هن انفسهن للوصي ان يجبرهن على الزواج باحد الشرطين المذكورين هن انفسهن كل من للأب اجبارها على الزواج فللوصي اجبارها على الزواج بأحد الشرطين السالفين. اما من ليس للاب اجبارها على الزواج. فليس للوصي اجبارها من باب اولى. الى كان الاب وما يجبرهاش. وشكون هادي مثلا الثيب الكبيرة البالغة والثيب باش بنكاح ماشي ثيب ولا بنكاح فهادي لا يجوز الوصي ان يجبرها كالاب كما ان الاب لا يجبرها وكذلك الوصي نعم يجوز ان يكون وليا لها في النكاح يزوجها ايه يزوجها ولي. لكن لا يجبرها اتحدث عن عن الإجبار قال خليل رحمه الله ويتحدث عن هذه المسألة وجبر وصي امره اب به او عين له الزوجة والا فخلاف وهو في الثيب ولي كلامو واضح خليل رحمه الله قال وجبر وصي امره اب به ابره اب به اي بالتزويج وجبر وصي وصيته له ان يجبر اه موليته على الزواج لكن بشرط شنو هو قال لك؟ وجبر وصي امره اب به بالتزويج او عين له الزوجة اذا فأوفي كلام خليل ايش تدل تدل على التنويه على التنويه بمعنى ان هاد جوج سور ماشي هما شرطان يجب اجتماعهما ان هذا على سبيل البدل على التنويع الصورة اللولة فيها الإجبار والصورة الثانية وحدها حتى هي فيها الإجبار قال والا فخلاف بمعنى ان لم تكن احد احدى السورتين المذكورتين فخلاف. وهو في ولي. قال لك الى كانت البنت فلا يجبر لكن هل يصلح ان يكون وليا؟ اه نعم هو ولي مادام هاد الطفلة هاد البنت لما اه توفي والدها كان هو الوصي عليها بعد وفاة والدها. فإذا هو وليها في النكاح ممكن يزوجها ويتوقف زواجها على اذنه لكن لا يجبرها هدا بالنسبة للوصي على الطفلة على الانتى. اما بالنسبة للوصي على الطفل فقالوا له ان يزوجه ولو لم يوصى الاب لانه يقوم مقامه في رعاية مصالحه. قالوا هذا ما دام وصيا على اليتيم لأن كنتكلمو دابا على اليتيم طفلا او طفلة. فما دام هذا وصي على اليتيم. فإذا هو الذي يقوم بمصالحه هو الذي يقوم بمصالحه. واذا كان يقوم بمصالحه ورأى من المصلحة ان يزوجه فله ان يزوجه ولو كان طفلا طفل صغير مزال مبلغش للوصي ان يزوجه بحالاش مثلا هذا مثلا واحد الطفل نعطيه واحد الصورة يتضح لكم فيها المصلحة واحد الطفل توفي ابوه وامه. وليس له اخوة ولا احد من اقاربه. وليس له من اه يقوم بشؤونه ورأى وصيه ان يزوجه بامرأة لتقوم بشؤونه هو هاد الوسيلة بو تريكة خلا ليه باه بعض المال فزوجه بامراة لتقوم بشؤونه لان الزواج ماشي لابد ان يحصل منه نوطؤو هذا ليس شرطا فيه ان يحصل منه الوقود. فيمكن ان يكون الزواج لمصالح اخرى. فزوج هذا الطفل بفتاة ببنت لتقوم بمصالحه فيجوز ذلك لان الوصية الاصل انه يتصرف في الطفل ذكرا كان او انثى بما يتصرف فيه به الوالدان اي انه يراعي المصلحة فأي شيء رأى فيه المصلحة للولد يفعله؟ فقد يزوج الطفل يجوز له ذلك ان رأى المصلحة في في تزويجه طيب لماذا فرقوا بين آآ الطفل والطفلة في الزواج؟ فاذا رأيتم الان قال لك الطفلة لاحظوا الان الفرق الان بهذا التقرير الذي ذكرناه لكم شنو دار ليكم؟ ان الطفل يجوز للوصي ان يزوجه ولو لم يوصي الاب بذلك. والطفلة قلنا لا يزوجها حتى تبلغ وتأذي الا في الصورتين المذكورتين الاصل انه لا يزوجها كتب لغة والطفل له ان يزوجه دون بلوغ ودون وصية اب بلا ما يوصي الاب ودون البلوغ لا والو لماذا فرقوا بينهما قالك لأن الطفل يملك امر نفسه. بمعنى الطفل هدا ملي يبلغ اذا بلغ وصار فهو يملك امر نفسه ان شاء ابقى النكاح جاء طلق امر النكاح عصمة النكاح بيده الى عجبو الحال يخلي ديك المرا معجبوش غيطلقها واما الطفلة فليس امر النكاح بيدها. العصمة ديال النكاح ليست بيدها. وانما هي بيد تزوجيها فقد تبقى تحته مجبرة على ذلك. تبقى تحته هو نعم هاد الزوج لا يضر بها وليس فاسقا لكنها ليست رغبة فيه لي غتبلغ غتلقى راسها ما راغباش فيه وقد تجبر على البقاء تحته لا تستطيعوا ان تفارقه بمعنى ليس الامر بيدها امر المفارقة فلذلك قالوا الطفل لا حتى تبلغ وتأذن عاد يزوجها الوصل واما الطفل فيمكن ان يزوجه دون البلوغ مفهوم الكلام واضح يعني اه اذن هذا حاصل اه ما في ما في المسألة وهذه المسألة الاخيرة تعقبها ابن عربي رحمه الله في المسالك كعادته اللي هي التفريق بين الطفل والطفلة في الوصي بالنسبة للوصي الوصي على الطفل والوصي على الطفل هاد الفرق اللي ذكرناه قال ابن العربي متعقبا هذا واغرب ما فيه قول علمائنا ان الوصية يزوج الصغير قبل البلوغ ولا يزوج الصغيرة حتى تبلغ. قال وكان ينبغي ان تكون المسألة بالعكس لان زواج المرأة منحة وزواج الصغير عزم فلا اراه بحال حتى يبلغ ويعلم ما يدخل فيه فلا اراه قال لك حتى يبلغ اي الطفل الذكر ويعلم ما يدخل فيه من امره الزواج بمعنى يعرف الزواج وما يتعلق بكذا وبعد ذلك اه له ان يتزوج او ان لا يتزوج لكن راه ذكرنا ان زواج الطفل اه الصغير ليس المراد به الاستمتاع بالزوجة. وانما المراد حصول مقاصد واغراض اخرى تحصل بالزواج الزواج ليس الغرض منه محصورا في امر الوطئ فمن الاغراض والحاجات ما اشرنا اليه من القيام بمصالحه وقد يحتاج الى ذلك في بعض الصور احيانا ممكن يكون هاد الطفل قد يكون هذا الطفل معاقا مريضا مرضا اه مزمنا ولا اشل فيحتاج الى من يقوم بمصالحه وهو غني وقبلت امرأة ان تتزوج به لكونه يستطيع النفقة عليها فاذا من المصلحة ان يزوج لتقوم زوجته بمصالحه لانه متوقف عليها. ونحو هذا من من الاشياء. ثم قال وليس ذوو الارحام من الاولياء والاولياء من من العصبة هذا اشرنا اليه قبل ولعله يأتي تفصيل الكلام عليه بعد وهو ان الاولياء لي تكلمنا عليهم قلناهم من العصبة بل ذكرنا ان ترتيبهم كترتيبهم في احقيتهم في الميراث. ترتيبهم في في التزويج كترتيبهم في احقية فالاولياء اللي كيزوجوا المرأة هم هم عصبتها اذا فعل هذا ذوي الارحام لا يعتبرون اولياء في النكاح خال المرأة خالها و ابن اختها ابن اختها وابن خالها وابن خالتها هؤلاء لا يعتبرون اولياء في النكاح لانهم يعدون من ذوي الارحام وليسوا من العصبة من ذوي الارحام فإذا كانوا من ذوي الأرحام فإذا ليسوا من الأولياء لأن امر الأولياء خاص اه خاص بالعصبة وقال اهل المذهب هدوا الارحام لي هم الاخوال ونحوهم والاخ للام لان الاخ للام تا هو من دوي الارحام راه يرث بالفرد لا بالتعصيب والجد لام قال علماؤنا هم داخلون في الولاية العامة اللي هي ولاية المسلمين فإذا لم توجد الولاية الخاصة كنتاقلو للولاية العامة فهم داخلون في الولاية العامة اذن فهم قالوا هم كغيرهم من عامة المسلمين وقال بعض اهل العلم لا هم اولى من عامة المسلمين. نعم هم داخلين في الولايات العامة في الولايات العامة. لكن اذا لم لم توجد الولاية الخاصة مقدمون على ولاية المسلمين العامة. لماذا لانهم لقرابتهم للبنت فهم اكثر مراعاة لمصلحتها ولما آآ يليق بها من عامة المسلمين. بمعنى لابد ان يكون لهم تقديم اه لما يمسهم ويصيبهم ويلحقهم اذا زوجت المرأة من غير كفء. عامة المسلمين قد لا تصيبهم غضاضة الى الى تزوجت واحد المرا من غيركم. لكن اقاربها اه وان لم يكونوا من اوليائها العصبة فانهم تصيبهم غضاضة اذا زوجت من غير كفء ولهذا المعنى قال بعض العلم لا هم مقدمون على على الولاية العامة لعامة المسلمين. هذا ما تعلق بالكلام على الولي والله تعالى اعلم. قال الشيخ بسم الله والصلاة والسلام وللاب انكاح اي جبر ابنته على نكاحه من شاء ولو كان اقل من صداقه وان بلغت ولو عانس الماء لن يضر بها. اما اذا اضر بها فتزويجها من مجهود او هدرسة ونحوها فليس له جرورة ولا نسوا التي طال نصفها في بيت اهلها بعد بلوغها واختلف في حد التعنيس ثقيل ثلاثون سنة قيل اربعون وقيل غير ذلك. والضمير في قوله وان شاء شاورها عائد على البالغة فقط مظاهره التغيير من غير ارجحية والذي في جواهر وغيرها يستحب له استئذانها. واما غير الاب في الذكر وصي او غيره فلا يزوجها حتى تبلغ حتى تبلغ تأذن واذ ما سمعتها وما ذكره في الوصي مثله قول المدونة في باب اعد اعد ما ذكره في الوصي مثله قول المدونة هكذا كذا وكذا ما ذكره زيد مثله قول المدونة اه نعم لا ما كده ما ذكره في الوصي مثله قول المدونة لا تزوج اليتيمة الى اخره هادي كلها جملة وحدة ما مبتدأ اول ومثله مبتدأ ثان وقول المدونة خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول الوصية مثله قول المدونة لا تزوج اليتيمة التي ولى عليها حتى تبلغ وتأذن. قال ابن ماجي الا ان يكون نص ابي في الوصية على الاجبار فينزلون الا عفوا الا ان يكون نص الاب في الوصية على الاجبار الا ان يكون نص الاب نص الاب في الوصية على الاجبار. وينزل منزلته نصفي ونصفي المختصر على ان روسيا ووصيه ينزل منزلة الاب في الاجبار بالشقين على سبيل البدع على سبيل البدل بمعنى هذا او هذا هذا لا يشترط اجتماعهما هو غيذكر لك انه قيل لابد من اجتماعه من بعد لكن هدا هو هو المختار عندنا عند الشراح ان هذين الشرطين على سبيل اه هذا الاول او الثاني واحد من الجوج وا المحشي ذكر انا كمحصل الأمر قالك والحاصل ان الوصية يجبر باتفاق اذا امره الأب بالإجبار او عين الزوجة وان لم يأمره بالاجبار اذن هما جوج سور اذا اجبره او عين له الزوج وان لم يأمره بالاجبار اه قال او عين الزوج وان لم يأمره عفوا قال وان لم يأمره بالاجبار ولا عين الزوجة بل قال له زوجها ممن احببت او زوجها او انكحها او انت وصي على بناتي او على بضع بناتي او على بعض بناتي والبعض مبهم خلاف في الجبر وعدمه في هذه الصور. والراجح الجبر في الجميع ثم قال واما لو قال وصي فقط قاليه انت وصي ما قاليه لا على بناتي ولا على بضع بنات وصي فقط او على مالي فلا جبر اتفاقا لأنه حدد ليه قاليه نتا وصي على مالي ماشي على بناتي لكن لو زوج فالظاهر انه يمضي والظاهر انه اذا قال انت وصي على كل شيء يجبر. بمعنى له ان يجبر ويظهر ايضا ان له الجبر اذا قال انت وصي على اولادي ولو اوصاه على بيع تركته او قبض ديونه لا جبرا لكن لو جبر وزوج لصح واضحة ووصوله ينزل منزلة الاب في اصدار بشارتين على سبيل اللبن احدهما ان يعين له الزوج. والاخر ان يأمره الاب بانكاح وهذا الثاني نص عليه الشيخ بادو بقوله ولا يزوج الصغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها. فعلى هذا يحمل قول الشيخ هنا حتى تبلغ على ما اذا لم يأمره الاب نعم لكن عبدالوهاب فسر قول الشيخ الاتي بما اذا عين الزوجة كما تقف عليه وعليه فلابد من اجتماع الشرطين المذكورين وهذا ضعيف ها هو قال لك وعليه ضعيف اذ يكفي احدهما واراد بالشرطين تعيين الزوج وامر الاب له الكاحي ما ذكره في غير الوصيف الجد كالجد والاخ والاخ هو المعروف في المذهب انه لا يزوجها قيل له جبر وقيل له جبرها ان كانت مميزة وخيف عليها الحاجة. قال ابن بشير نعم متأخرون المتأخرون عليه ان خيال فسادها. قال ان خيف فسادها هي ديك ان خيف عليها الحاجة. يعني ان خف فسادها بزنا ان كانت محتاجة الى الزواج وخيف عليها الوقوف في الوقوع في الفاحشة هذا هو معنى وخيف عليها الحاجة قال ابن عبد السلام وعليه العمل ببلادنا اليوم مع زيادة بلوغ سنها عشر سنين مع مشورة القادم. وعلى هذا اختصر صاحب المختصر وما ذكروا من ان ابنها سماتها مثل قول المدونة اذ قال لها وليها اني ازوجك فسكتت فذلك منها رضا. نعم البالغة العاقلة الحرة التي لم تزد لم تزل فقرتها بعارض او بزنا رشيدة كانت او سفيهة اب ولا غيره الا رضاها وتأذن بالقول. نعم. وقيدنا بالبالغة احترازا مما منه من الصغيرة التي نعم سيبت قبل البلوغ التي سيبت قبل البلوغ فإنه لا يزوجها غير الأب على ما رجع اليه ذلك وله جبرها. نعم. وبالعاقلة احترازا للمجنونة فإن هذا يجبرها اذا كانت لا تفيق فان كانت تفيق احيانا تظهر