بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فباذن الله تعالى سيكون كلامنا في هذا اللقاء حول الاخذ بلا عوظ والاخذ بلا عوض اما ان يكون اخذا للمباحات والمراد بالمباحات الاشياء الغير مملوكة واما ان يكون اخذا للممتلكات فالاخذ للمباحات له صور متعددة فاما ان يكون اخذا للحيوانات اي للحيوانات غير المملوكة كالحيوانات البرية برزان او ارنب بري ونحو ذلك فان الغالب ان هذه الحيوانات تكون في الغابات والبراري ليست مملوكة لاحد بخلاف ما لو كانت مملوكة تملك الحيوانات يكون بالصيد اي باصطيادها ووضع اليد عليها و تملك العقارات اي الاراضي يكون باحيائها وهذا ما يسمى عند الفقهاء باحياء الموت واما تملك المعادن المودعة في الارض فيكون باستخراجها استخراج الحديد والنحاس والذهبي والفضة والمعادن الاخرى والاحجار الكريمة وتملك النباتات يكون باحتشاشها وحيازتها كذلك تملك الماء يكون بحيازته اما في اناء او في صهريج او ما شابه ذلك وما يتبع القرار فيملك تبعا كالهواء ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الهواء يتبع القرار فمن ملك الارض فانه يملك هواءها هذا اذا كان التملك تملكا للمباحات واما اذا كان اخذا لممتلكات الغير فهذا الاخذ لممتلكات الغير له صور اما ان يكون الاخذ لممتلكات الغير على تبين الحفظ اي انه اخذ ما يملك غيره ليحتفظ به وهذا الوديعة وايضا من اخذ لقطة لا بغرض تملك وانما بغرض الحفظ وقد يكون اخدوا ما يمتلكه الغير على سبيل الانتفاع ثم يرد الى مالكه او الى صاحبه وهذا الذي يعرف عند الفقهاء بالعارية وقد يكون الاخذ لما يملكه الغير اخذا بغير حق وهذا له صور فاما ان يكون سرقة والسرقة اخذ مالي الغير من حرز مثله خفية وهي من كبائر الذنوب وحدها قطع اليد واما ان يكون غصبا والغصب اخذ حق الغير عدوانا اخذ حق الغير عدوانا وقول الفقهاء حق الغير يشمل المال وغير المال. كما سيأتي معنا ان شاء الله وقد يكون اختلاسا والاختلاس ان يأخذ حق الغير لكنه مجاهرة لكنه يعتمد على الهرم فهو يأخذ حق الغير مجاهرة على اعين الناس ثم يفر به هذا يسمى اختلاسا واما ان يكون نهبا والنهب اخذ حق الغير معتمدا على قوته بان يكون عنده من يحميه من جنود او ما شابه ذلك فهذا الشخص الذي يأخذ حق الغير عدوانا معتمدا على قوته ونفوذه هذا يسمى انتهاب وقد يكون خيانة والخيانة اي في الشيء الذي اؤتمن عليه ان توضع عنده امانة او وديعة فيجحدها او ينكر تلك الوديعة فهذا يسمى هذا يسمى خيانة هذه انواع لاخذ ممتلكات الغير بغير حق اما ان تكون سرقة او غصب او اختلاس او نهب او خيانة واما ان يأخذ ما يملكه الغير للتملك وهذا ايضا له صور فاذا اخذ حق الغير للتملك فاما ان يكون لقطه والنقطة بارك الله فيكم قد يأخذها الملتقط قاصدا ان يتملكها بعد ان تمضي مدة التعريف واما ان يأخذها قاصدا حفظها لصاحبها. ولا يريد ان يتملكها فاذا اخذها بقصد الحفظ فهي داخلة في حكم الوديعة بخلاف ما لو اخذها بقصد تملكها وايضا مما يؤخذ من الغير على سبيل التملك الارث فالارث انتقال مال المورث الى الوارث باسباب معروفة بعلم المواريث وهي النكاح والولاء والنسب واما ان يكون هبة والهبة من عقود التبرعات فهو عطاء بلا عوظ واما ان يكون وصية والوصية تبرع مضاف لما بعد الموت تبرع مضاف لما بعد الموت. فيقول مثلا اذا مت اعطوا فلانا كذا وكذا واما ان يكون زكاة والزكاة لها من يستحقها ممن ذكروا في الاية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم واما ان يكون غنيمة والغنيمة ما يؤخذ من الكفار بقتال وهذا بخلاف الفين ايضا نوع من انواع اخذ الممتلكات وان لم يذكر هنا والفرق بين الغنيمة والفي ان الفيئ ما يؤخذ اسم لما يؤخذ من الكفار بلا قتال واما الغنيمة فاسم لما يؤخذ من الكفار بسبب القتال واما ان يكون ما يؤخذ من الغير من ممتلكات بيسمى نفقة او يدخل تحت اطار النفقة والنفقة لها اسباب فمن اسباب النفقة الزوجية فالزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته ومن اسباب النفقة القرابة فالرجل ينفق وجوبا على اصوله وفروعه بشروط مخصوصة ومن اسباب النفقة الملك فيجب على الانسان ان ينفق على من يملك او على ما يملك من الحيوانات اذا اسباب وجوب النفقة اما الزوجية واما القرابة واما الملك واما انه يأخذ هذا الشيء المملوك بطريق الركاز والركاز هو دفين الجاهلية والمراد به هنا دفين الجاهلية اذا كان من الذهب والفضة والواجب في الركاز كما هو معروف في كتاب الزكاة الخمس فالذي وجد الركاز يملكه فهذه طريقة من طرق التملك ايضا من طرق التملك ان يأخذ ما اعرض عنه صاحبه فلو ان الانسان اعرض عن شيء بان اعرض عن اه قلم اعرض اي تركه قاصدا او اعرض عن دفتر او ما شابه ذلك فاخذه غيره مع علمه ان صاحبه اعرض عنه فله ان يتملكه اذا هذه بارك الله فيكم طرق او ما يسمى اسباب الاخذ بلا عوض اما ان يكون الاخذ بلا عوض للمباحات تملك للمباحات واما اخذ للممتلكات والاخذ للممتلكات اما ان يكون بقصد الحفظ واما ان يكون بقصد الانتفاع فاذا كان بقصد الحفظ كان عادية واذا كان بقصد فاذا كان بقصد الحفظ كان وديعة واذا كان قصد الانتفاع كان عارية واما ان يكون بقصد التملك وهذا له صور واما ان يكون اخذ ما يملك الغير بغير حق وهذا اما ان يكون سرقة او غصبا او اختلاسا او نهبا او خيانة هذا ما يتعلق بالاخذ بلا عيوب الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته