﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.150
هذه فعل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو مما ان يكون والطاعة او لا يكون هذا اسم محمد باب العهد اي افعال شرعا. وهي افعال رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:26.150 --> 00:00:56.150
اما وقت الصلاة فهي كل ما صبر عن جوارح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور المسلمين يقسمون السنة الى ثلاثة اقسام. اقوال وافعال واقارب. اما الاقوال كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم. سواء في ذلك

3
00:00:56.150 --> 00:01:26.150
والنهي والخبر. واما الافعال فهي ملك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشارته صلى الله عليه وسلم وسيكون لنا باذن الله وقفة واما التقارير فهي ان يسمع النبي صلى الله عليه

4
00:01:26.150 --> 00:01:56.150
او يرى احدا يفعل شيئا او يأمره ذلك فلا يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل فعله جمالا بجماد وتقريبا من النبي صلى الله عليه به النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:56.150 --> 00:02:26.150
لا يقر عليهم اما الاقصان فهي الاسم الاول فقد ناقشه رحمه الله تعالى في المدارس السابقة وسيأتي لها ان شاء الله تعالى. واما الافعال فهذا هو الباب والتي عقدها بين ان تصنف رحمه الله تعالى من الافعال اي افعال

6
00:02:26.150 --> 00:02:56.150
صلى الله عليه وسلم ان لم نفعل الصريحة. اما غير الصريحة كالهدم والتجارة والترك كذلك رحمه الله تعالى فيه صاحب الشريعة لا يخلو فعل صاحب الشريعة من جديد صلى الله عليه

7
00:02:56.150 --> 00:03:26.150
فعل النبي صلى الله عليه وسلمت فعل صالح الشريعة يوم النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر هذا التفسير تفسير هو النبي صلى الله عليه وسلم الا اطلاق صاحب الشريعة على النبي صلى الله

8
00:03:26.150 --> 00:03:46.150
عليه وسلم انما هو من باب المجالس لا من باب الحقيقة. وانما صاحب الشريعة على الحقيقة انما هو الله سبحانه فاطلاق ذلك غيره صلى الله عليه وسلم انما هو من باب النجاة. والمجاز لابد له

9
00:03:46.150 --> 00:04:26.150
الكلام الحقيقة وهو ارادة النبي صلى الله عليه وسلم هو ارادة الله سبحانه ارادة الله سبحانه انما هي استحالة بانقسام فعل الله سبحانه فالذي ينقسم الى الاقسام المذكورة انما هو فهم رسول الله صلى الله عليه

10
00:04:26.150 --> 00:04:57.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو مما على وجه الكربة. حينما تقرأ كلمة لا يخلو معنى هذا وحاصل هذا الحصر انه لا النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون والدا او

11
00:04:57.650 --> 00:05:27.650
ليكون مندوبا او ان يكون مباحا. ويشار لك نواكبا او مقلوما او مباحا فلا مخلوق حالين اما ان يكون مختصا به واما ان يكون ان تكون امة الذنوب مشاركة لا يكون في مثل هذا الكلام. وكان لا يخلو اما ان يكون على وجه الكربة والطاعة او

12
00:05:27.650 --> 00:05:55.700
ولكن للذي يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم المباح فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ارواحا يخل بالحشمة والمروءة. النبي صلى الله عليه المقصود كذلك اجر المباركات التي احلوا بالحشمة والمهولة

13
00:05:55.900 --> 00:06:15.900
قالت مما ان يكون عداوة الخطبة والطاعة. او لا يكون. يعني اما ان يكون الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الكربة والطاعة او يكون على غير مكر من قربة

14
00:06:15.900 --> 00:07:05.950
والقربة والطاعة اه مترادفان والعصر التفسير. العطف من باب عطف التفسير  قال على الاختصاص يحملوا فان دل دليل على الاختصاص به جربوه يحمل عليه الخصاص. اي ان كان الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. على جهة القربة ودل دليل على اختصاصه

15
00:07:05.950 --> 00:07:35.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم لا يخوف من امتي في ذلك الحالة تتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. ثم رحمه الله تعالى على ذلك بقوله كزيانته في النكاح على

16
00:07:35.950 --> 00:08:15.950
وهنا جاء الدليل على تخصيصه لذلك. وهو قول الله سبحانه كما هو النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم. فان يتأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفصال قال له اني لست

17
00:08:15.950 --> 00:08:35.950
اني اميت عند ربي يطعمني ويسقيني. ايمان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم الى نوعين اما ان يكون على وجه ذي القربة والطاعة ان يكون على وجه الموجة والطاعة

18
00:08:35.950 --> 00:09:10.900
فان كان على نفسه الخطبة والطاعة فلا محالتان. الحالة بينها المصنف رحمه الله تعالى فان دليل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. الحالة الثانية قال  لا يختص بهم. اي وان لم يدلن دليل على الاختصاص به لا يختص به. لان الاصل

19
00:09:10.900 --> 00:09:40.900
صلى الله عليه وسلم انما يفعلون انما هو فيما يشاركه في فيما يشاركه في امته. ولا تثبتوا خصوصية الا بدليل. قال بان الله تعالى قال لقد كان للقدس اسوة حسنة. اسوة حسنة اسوة حسنة. من حقها

20
00:09:40.900 --> 00:10:10.350
كي يتبسم المؤمنون به. فربنا جل وعلا حتى نستقي برسول الله صلى الله عليه فدل ذلك على ان التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب شرعي وهذا نائمين تسميته بالفعل التشريعي. وهذا الفعل الذي يسقط عن النبي صلى الله عليه

21
00:10:10.350 --> 00:10:40.350
وسلم ليس على وجه واحد. وانما هو على خردشة. مبتدأ وبيعي. مبتدأ في هذه الاقسام. قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبة والطاعة والقهر يكون على غير وجه القربة والضهر. القسم الثاني هذا سجد القسم الاول

22
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
الذي على وجه الصحة والطاعة ينقسم الى نوعين. اما اذا كنا دليل على الاختصاص او الا يكون على الاختصاص فان دل دليل على الاختصاص من قولنا على وان لم يدل على وان لم يكن دليل على الاختصاص

23
00:11:00.350 --> 00:11:27.050
فان هذا الفعل لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها وانما ينقسم الضرب الاول هو الفعل المبتدأ. وهو الفعل الذي يأتيه النبي صلى الله عليه دون ان يكون بيانا لمجمل سبق

24
00:11:27.300 --> 00:11:47.300
هذا فعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على ظهره دون ان يقول مبكرا لنص الاخر قد سبقه هذا يسمى القسم الثاني هو الفعل ما يليه وهو الفعل الذي يأتي بيانا

25
00:11:47.300 --> 00:12:17.300
نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء دون ان يكون وهذا هو الذي دب فيه خلاف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وليس هذا الكلام في على وجه التربة والطاعة لم يكن دليل على الاختصاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وانما هذا الخلاف

26
00:12:17.300 --> 00:12:47.300
الذي سيحميه لك المصنف في الفعل المبتدأ والفعل البيان. وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة فقال لان الله تعالى قال في قول عند بعض اصحابنا في حقه وحقه اي في حقه صلى الله عليه وسلم وحقه

27
00:12:47.300 --> 00:13:30.000
نحن لانه قال جماعة من الاصحاب اي الاصل في مثل هذا الفعل ان يكون محمولا على الا ان تأتي الطريقة الصالحة علمها الوجوب. لكن الاصل لانه محمود لابي عباس ابن زريب وابي سعيد الصخري. رحمه الله تعالى

28
00:13:30.700 --> 00:13:50.700
والدليل هذا القول قول الله سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقول تغفر ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا امر والاصل في ذلك ما سبق بعد انه من وجوبنا

29
00:13:50.700 --> 00:14:32.950
صايرة في القول الثاني ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله ومن اصحاب من؟ قال يحمد على النبي لانه محقق بعد الظهر  الى غير ذلك ثم عاد لها ذلك المصنف رحمه الله تعالى من قوله لانه المحقق والمحقق هنا بالبناء

30
00:14:32.950 --> 00:15:05.400
المحقق بعد الضلال. اي بعد صلاة الشارع الذي في حقه صلى الله عليه وسلم في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا انما هو الندم. انما هو  وذلك لان الوجود عندما يستنكر جسده. انما الوجود يستدعي الجلسة. اما الاجنبية

31
00:15:05.400 --> 00:15:35.400
قصد القربة في العبادة هذا القول قولك ببكر الصيفي رحمه الله تعالى عليه ايش؟ رحمة الله تعالى. ثم ذكر المصلون رحمه الله تعالى القول الثالث فقال آآ ومنهم من قال

32
00:15:35.400 --> 00:16:39.350
ولا لتعاون اذن يتربط فيه الى ان يلد المرشح الخارجي الذي يبشر غيره او بني   الشيخ رحمه الله تعالى هذا الخلاف الذي اتاه الرسول رحمه الله تعالى انما هو في الفعل المبتدأ. وقد ذكر

33
00:16:39.350 --> 00:17:11.850
هذا الكلام الذي حكاه الصديق رحمه الله تعالى انما هو من الفعل المبتدأ. اما لو الضرب الثاني الكوباية دي فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم او تغيير فمثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم اية اية التيمم

34
00:17:11.850 --> 00:17:51.850
رضي الله تعالى عنه قال انما يكفيك هكذا وبين له اية التيمم المجملة صلى الله عليه وسلم السرقة فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات الاضحية السائق وذلك بتضحيات وقد قال الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فبين النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:17:51.850 --> 00:18:21.850
كيفية الصلاة فقال صلوا كما رأيتموني اصلي. قال الله سبحانه اليه سبيلا فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال كل علمي ما نسيت. وهذا هو اسم قد ذكر المسؤوليون ان حرمه حكم مجمله. فان كان مقفله واجبا فهو واجب. وان كان

36
00:18:21.850 --> 00:19:01.850
الاصل فيه انه ما كذب الكلمات التي اه تصرف بعض الافعال الاسلوبية. فنزلت ربنا جل وعلا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا هذا بيان فهل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكون واجبا هذا هو الاصل ولكن كانت الخائنة التي تخرج كثيرا

37
00:19:01.850 --> 00:19:28.100
الاستعداد اذا القسم الاول هكذا واضحا اه ان اه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون على باب الغربة والطاعة فهذا اما ان يكون دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم

38
00:19:28.100 --> 00:19:48.100
هذه الحالة الخصوصية اه او لا يكون دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم وهذا ليس انما هو على كربه. الضرب الاول بفعل مبتلى والضرب الثاني الفعل البيان. اما الفعل المبتدأ فهو الذي حكى فيه

39
00:19:48.100 --> 00:20:08.100
رحمه الله تعالى هذه الاقوال الثلاثة عند اصحابه. قال على الوجوب عند بعض اصحابنا ويحمد على النبي عند بعضه ويتوقف فيه عند بعضهم من هذا كما حكاه الشيخ ابو اسامة الشيرازي رحمه

40
00:20:08.100 --> 00:20:39.000
الله تعالى اما الفعل البالغ فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكم حكم مجمله. فان كانت واجبة  النوع الثاني من افعال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما فعله على غير وجه القربة والطاعة. وهو ما

41
00:20:39.000 --> 00:21:22.650
رحمه الله تعالى طبعا في ذلك آآ او غير ذلك. قال الفين كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمد. كالليل في حقه وحقه فهذا القسم يسمى عند اصول الدين الفعل الذكري الفعلي اي الذي كان الله فيه

42
00:21:22.650 --> 00:22:02.650
وجه القربة والطاعة. ولكن هذا ليس على وجه واحد. بل الافعال الافعال والافعال فالافعال الجزئية الاضطرابية هي ما يقع منه صلى الله عليه اي اضطرار دون قصد منه. لان الكلية تشهد باضطرار الاختيار

43
00:22:02.650 --> 00:22:22.650
بافعال اضطرابية ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. اضطرارا دون تصديقه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كان اذا ضحك اه كان يذكر الصحابة ضحك مرة حتى اتت

44
00:22:22.650 --> 00:23:02.650
لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينفعش رسول الله صلى الله عليه وسلم من افعال الفكرية الاضطرارية. النوع الثاني للافعى هي الافعال الدينية الاختيارية. وهي الافعال الدينية التي يمكنها النبي صلى الله

45
00:23:02.650 --> 00:23:22.650
الله عليه وسلم عن قصد وايران. كان من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعليه يا من سوداء هذا القسم من الافعال الجنية. عند ظهور الاصوليين من قريب المباح

46
00:23:22.650 --> 00:23:52.650
اي التأس بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه من قبيل المباح. ولا قادرة القاضي كمبكر الباقي الذي ان التجسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القسم انما هو فكان

47
00:23:52.650 --> 00:24:24.950
الحاصل ان هذا الفعل هذا النبي يصدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ينظر فيه يوجه القربة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ كالصناعة حالة نواجزه عند الضحك في موقف معين

48
00:24:24.950 --> 00:25:23.200
يوقعها النبي صلى الله عليه وسلم والطاعة آآ المصلي قال فيها يحمل باختياره منه قبل ما نبدأ فلا يكون له شرع البصر. لان رسول الله صلى قال رحمة الله قد انهى به الافعال. ويشرف بعد ذلك في التقوى. ولكن هذه الافعال التي ذكرت رحمه الله تعالى

49
00:25:23.200 --> 00:25:50.250
الافعال الصحيحة اما الافعال الصالحة اما الافعال الصحيحة فهي التي اشارت اليها في بداية الكلام. قلنا افعال كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه يوجد الان صديقه الصغير. مين اللي قال الصغيرة؟ الاشارة

50
00:25:50.250 --> 00:26:25.250
مسألة ليس الاشارة اليها السريعة اه نقف الوقفة السريعة ليست وقفة اه مستقبل مع هذا المنتج ان شاء الله تعالى. احنا الافعال غير الصحيحة. طبعا شارك النبي صلى الله عليه وسلم اه اي حركة

51
00:26:25.250 --> 00:26:55.250
عضو من اعضاء النادي الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذه الاشارة التي تقع في السنة قد تكون اشارة مقترنة بلفظ او تتم اشارة مجردة الاشارة التي تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون اشارة مختلفة بلفظ كم اشارة مغلقة

52
00:26:55.250 --> 00:27:26.500
يعني اما الاشارة الاولى المقترنة بلفظ فهي على فهي على الضرب الاول اه  ان يكون هذا النقد اسم اشارة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يعذب

53
00:27:26.500 --> 00:28:04.350
ولكن واشار النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قوله صلى الله انما يكفيك ان تقول ايضا هذا اه اسم اشارة كون ان تكون الاشارة قائمة قائمة مقام النعم زي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم

54
00:28:04.350 --> 00:28:33.450
فسأل الله خيرا ان هي اعطاك ووضع النبي صلى الله عليه وسلم على بطن الوسطى والحنصر. اي يقنن هذه الساعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة الساعة قليلة. لماذا

55
00:28:33.550 --> 00:29:13.000
اه اه انت اليوم اشارة كما وقع في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن التقديم والتحريم  هذه سواء اشارة قد اقتربت فهي حجة

56
00:29:13.000 --> 00:29:53.000
فهي حجة بناية. طيب يبقى الافعال غير الصريحة. الهم والتقوى ايضا مراكز الاصول. لاننا كيف بصوا الاتنين آآ ثم اذا ظهرت في كلام الفقهاء الفقهاء ان فماذا النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:29:53.000 --> 00:30:32.150
ثم الصلاة عليهم بيوتا اي امر هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال الفقهاء لا يجوز بيوت المتخلفين ثم نجد في نصف الطلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري وغيره. آآ لقد امنت

58
00:30:32.150 --> 00:31:13.350
ثم  وقد جود الفقهاء ان يقدم علمنا على مهل به النبي صلى الله عليه وسلم استغلال يبقى مرة تانية قال يحرمني ايه؟ يقدم المرء او الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم

59
00:31:13.350 --> 00:32:00.150
ومع ذلك ما الذي جعل حكم الفقهاء يختلف في هذه المناطق تعالوا درسوا ماذا  صلى الله عليه وسلم على فاتح معينة ثم يعفو النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ثم قال افعلوا

60
00:32:00.700 --> 00:32:36.050
اذا نظرنا في كتب المسلمين نجد ان في حجية قولية. هذه قولان الامام الشافعي رحمه الله تعالى كما عرفت مجرد شيء على دون تركيزها وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:32:37.500 --> 00:33:07.500
آآ فقول الله سبحانه دون ان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى بان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما هم به؟ انما يجري مجرى الذهب. ولا يدري متى. كما قال في المتخلفين

62
00:33:07.500 --> 00:33:50.750
الجماعة  اه قوم الثاني هو منهج الشرعي هذه في نطاق الفعل او متردد بين القول القسط الدراسي. وهذه المسألة التي لا تجد لها شخصيا عند المتقدمة. وانما لا تجد التقسيم

63
00:33:50.750 --> 00:34:58.650
اه الاصوليين عامة الذين كتبوا في هذه سواء كانوا امريكيين. لا سيما شراح بدل الجوانب آآ ابنك رحمه الله تعالى لا هو اه التصنيفية لا تعنيهم. وانما لم يمينه تحتد الشافعية على على الهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذوب الا

64
00:34:58.650 --> 00:35:28.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مبعوث لبيان الشرعيات. واستدلوا على هذه في حديث الاستسقاء ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ استسقى وعليه خبيصا سوداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل اثباتنا اعياد. فلما سلمت عليه قال لها علامات

65
00:35:28.650 --> 00:35:48.650
فالامام الشافعي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه استحب ان يأتي الايمان في هذه الاية بما هم به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من تقوى الله الشافعي. التقطيم رحمه الله تعالى. هذا النصر مني

66
00:35:48.650 --> 00:36:28.650
فتح العزوز الكبير للرفيق ابي قاصد الله تعالى ودل الذي على الناس مذهب الشافعية حجية لنا. ولكن هذا ايضا يظل كلاما نحتاج بين كلام الفقهاء وكلام المرسلين. اذا استقرار كلام الفقهاء

67
00:36:28.650 --> 00:37:00.900
تستطيع ان نقسمه الى ثلاثة اجزاء هم معدود عنه. وهم محال دون الهم والتحذير من الصبر غير يهم النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم يعدل عنه لا يخاف عن هذه الاحزاب الثالثة

68
00:37:00.900 --> 00:37:54.000
اما ان يكون معنى دون العلم او ان يكون خالصا  قيادة ليس عبث واحد. وانما قد يكون معدوما لمصلحة حاجها او كذلك اما ان يكون هذا حاليا شرعيا او ان يكون هذا الحاكم حاليا حسيا

69
00:37:54.200 --> 00:38:30.550
في القسم الثاني وبالذنب. تحذير ملايين الاحتلال يعتبر ست اقسام للفم اه القسم الاول اي ان يعزل النبي صلى الله عليه وسلم على فعل معين او على حد قول معين ثم يبين لامته

70
00:38:30.550 --> 00:39:24.200
لمصلحة او  الطالب الاول من هذا القسم المعلوم لمصلحة الرجال. ونستطيع الممثل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هدمت ان ارسل الى ابي بكر ثم قلت المؤمن كل ذنب النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة كتاب بالعهد الى احد الصحابة. الا انه عدم عهد

71
00:39:24.200 --> 00:39:54.200
ليترك الامر شكر كي تختار الامة حاكمة البيعة. فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب كتابا في عهده انما انما هو البيان فلعله ان تستحق ان يكون اول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو عن طريق البيع

72
00:39:54.200 --> 00:40:24.200
جائزا على وجه استثناء اذا مصلحة فيها. وفي هذه لا تستطيعوا ان نقوم الا من امر المفهوم به. سنة او غير سنة سيكون الامر على وجه النجاح. تتساوى الجانبان في الجباح. المهموم به المباح

73
00:40:24.200 --> 00:41:04.200
وخير هذا القسم الهم لتميز الصلاة في حينه. وهذا لا يكون الا في اموره الدنيا. امور الدنيوية والشؤون قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ثبت ان فارس مرور يفعلونه ما لا يضره. هذا النوع من

74
00:41:04.200 --> 00:41:35.950
لا حجية يعني المهموم به هو النهي عن الدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم  على العمر النبي اذا كان معلوما على المهوء به بتبين الصلاة في بلاده الضرب السادس

75
00:41:35.950 --> 00:42:15.950
ونستطيع ان نؤثر يعم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل معين ثم فهذا يكون تكون الحجة في مثل الوحي وغيره. بل ايضا رضي الله تعالى عنه عند ابي داود الى غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ عن كل ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:42:15.950 --> 00:42:45.950
للدعاء قبل الصلاة. قد هم في المنام كذا وكذا وذكر الرؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق. هنا لما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بمجيد الوحي. بمجيد

77
00:42:45.950 --> 00:43:15.950
واحد ليس بحجة ليست بحجة. اذا ابتسم الاول باقسامها الهم وعيون رجل. هذا له ثلاثة اصول. اما يدل مصلحتنا راجعة المعلول عنه يتبين للصلاة في خلافه المعدول عنه لنجيء واحد وعشرين. طبعا احنا هنبص

78
00:43:15.950 --> 00:43:45.950
وبعد كده القسم الثاني من اقسام هدي النبي صلى الله عليه وسلم الهم الذي حال حالي دون تأثير وهذا ايضا كما ذكرنا له صورة. اما ان يكون هذه اللحى امتحان شرعيا. او ان يكون

79
00:43:45.950 --> 00:44:21.250
الحاجب الشرعي تستطيع ان يمثل عليه قوله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في علم معين ولكن حال شرعي دون ذلك هو الخطاب الشائع لعدم الجواز التعذيب منه

80
00:44:21.350 --> 00:44:56.450
اذا بيقول اصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفيد. الضرب الثاني في الصورة الثانية ان يكون لحاله نستطيع ان نؤثر عليه بحديث الاستسقاء. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى كان عليه خميسا سودا. فاراد النبي صلى

81
00:44:56.450 --> 00:45:20.900
صلى الله عليه وسلم ان يجعل اسفلها اعلاها. فقال لها ملكها فهنا مذهب الشافعية ان هذا النوع من الهدم يحج لان ما نخوه النبي صلى الله عليه وسلم نصابة كان هو الافضل عنده. ولكن منعوا ذلك

82
00:45:20.900 --> 00:45:50.900
فنستطيع ان نستحب ما يؤمن به النبي صلى الله عليه وسلم الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه الرافعي رحمه الله تعالى في الشرح الكبير والشيخ محي الدين النووي رياض وغيره. ايضا نصائح ان يمثل على هذا القسم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم لكن

83
00:45:50.900 --> 00:46:27.050
الى قاضي فلما هدى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي التاسع من السنة الماضية حال حياة حسي دون وهو وفاء صلى الله عليه وسلم. استحباب صلى الله عليه وسلم طيب اذا اذا كان الحامل حسيا اذا كان الحاكم حسيا

84
00:46:27.050 --> 00:47:17.050
فالاصل في ذلك الاستخدام. اصل كتابي عايز استخدامه بس الاوائل الثلاثة. القسم الثاني الامر المحامي له اي محال وان له سرطان على سبيل الاستفتاء. ما هم بك لولا لكن قد يظهر في السن

85
00:47:17.050 --> 00:47:51.700
قليلة الى عند رحمه الله تعالى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مهجرا يحك بها رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اعلم انك تغضب لطعنت به في عينك

86
00:47:51.700 --> 00:48:11.700
من اجل البصرة. فهنا هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل معين وانه له علم ان صحيفة هذا ينظر الى الفقر النبي صلى الله عليه وسلم عنه طيب هل هذا يدل على استحباب

87
00:48:11.700 --> 00:49:01.700
يصنع الاصل وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت القوم بغير علمهم فقد حل لهم ان يفتروا عن الناس. فقد حولهم بقريب الوحي طيب نيجي بقى للقسم الثالث من اقسام رجال اخرس وهو المقص وهو الهم الخالي

88
00:49:01.700 --> 00:49:52.350
لا تستطيع ان ان ننبه عليه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك انه مستحب قال لك وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم افيد الكلام مخرجا التحذير والذوي من هذا الصديق في مناسبة الحديث. وجدنا ان النبي

89
00:49:52.350 --> 00:50:21.350
اعرابي شيء. فاهدى له النبي صلى الله عليه وسلم اربعة فتساخط لم يرضى بنا الاهداف اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله واثم عليه وقالوا لفلان

90
00:50:21.350 --> 00:51:15.200
اعرفوها يوما فعوضوا ستة. هذا النوع من الهدم لا حجة يعني لا يستطيع ان يعيده ان يقول انه يستحب الا من القرشي اه والتحليل من  اذا الهم معدوب عنه وهم محال له وهم

91
00:51:15.200 --> 00:52:00.400
اذن اتفق على حجيته وعمل عشان على عبودية لمصلحة اللي هو زي مثلا في عيون النبي صلى الله عليه وسلم عن كتاب الله رضي الله تعالى عنه. هذا يدل على المباح

92
00:52:00.400 --> 00:52:30.400
النبي صلى الله عليه وسلم. الضرب الثاني ان احنا قلنا الاولانية اصلا متفق على حبهم. النوع الثاني مخ متفق على عدد لا خلاف في على انه ليس بحجة. اللي هو ايه؟ اللي هو الصورة

93
00:52:30.400 --> 00:53:19.700
ثانيا من النوع الأول اللي هو لتبين الصلاة في خلال زينة النبي صلى الله عليه وسلم عنه  زي هذا الذي ايضا النوع الثالث اللي هو خارج مخرج الذنب فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:53:19.700 --> 00:54:13.150
تتساقط الاعراض طيب متفق على وهو حين ولذلك تنشأ الاقتصاد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولا يستحب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:54:13.150 --> 00:54:58.400
حجة اما رحمة الله عليه ان الهم مجرد شيء على لان هذا ليس تكليفا. وليس هذا محل واحد المسلمين اصلا هو الهم والبث على الفتنة مجرد خروج شيء على المال. اما قول الامام الشوكاني رحمة الله عليه

96
00:54:58.400 --> 00:55:28.400
وقد يكون اخباره صلى الله عليه وسلم بما هم به من الذكر زي مثلا لمسألة ليس بالخالق ليس بالخالق اخرج الذنب والتحزير بالذات وانما محل مثال المسلمين انما هو الهم الذي

97
00:55:28.400 --> 00:56:41.350
دوننا. فلا حجة فيه يبقى من اهم في فعل معين والغضب في مسألة الخضوعية في الحكم عليها بالجدعية وعدن انما ينشأ عن غلطك النص في مسألة طبعا عند اه الذي يؤخذ من كلام ابن حجر الهيتري رحمه الله تعالى لان الكلام في

98
00:56:41.350 --> 00:57:34.100
على توحده يقول آآ رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى  ان الترك الذي يخرج رحمه الله وابن تيمية وابن القيم ان التربة ينقسم الى ثلاثة خمسة

99
00:57:34.850 --> 00:58:04.850
في الاقسام الثلاثة هي اقسام لكن نستطيع ان نذكر ايضا ما يذكر في الفعل. فالترك ايضا ينقسم الى وترك نعمة والترك التعبدي ينقسم الى ثلاثة اقسام. فالترك الجنيني اي ما تركه النبي صلى الله

100
00:58:04.850 --> 00:58:34.850
عليه وسلم نحن تركه صلى الله عليه وسلم اكل الظن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم تشيكا بعد رضي الله تعالى عنها بخير وجعل لهم الماء بيده

101
00:58:34.850 --> 00:59:19.450
انما هو اما باللون الثاني طبعا التركيز يقال فيه الفعل الهجري. اما ترك فيه الاشكال انما هو باختلافه وتردد النظر اليه وهذا القلب يضبط بانه على ثلاثة اقسام الاسم الاول. القسم الثاني

102
00:59:19.450 --> 01:00:11.600
القسم الثاني الترك مع والمال. تمام؟ كل قسم هذا الانسان ويبين صورته القسم الاول اي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا معين من عباده  مع العلاج المانع للانسان يعني المختطف غير موجود والبادر ايضا غير مطلوب. كما

103
01:00:11.600 --> 01:00:31.600
النبي صلى الله عليه وسلم قتالا فقتله ابو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا مشروعية ام لانه لم يقم منطوي هذا الفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم

104
01:00:31.600 --> 01:00:51.600
في زمنه صلى الله عليه وسلم. لانه لم يمنع احد الزكاة في زمانه صلى الله عليه وسلم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الطبيب فبادئه رضي الله تعالى عنه قال

105
01:00:51.600 --> 01:01:21.600
لا يصح ان نحتج بانثى بل اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا معينا من الكتاب المطلب وانما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مقتضيه زمانه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من انواع الترك السورة الثانية صور في الترك الدعوي

106
01:01:21.600 --> 01:01:48.700
ترك مع وجود النقطتين والعباد لله فليترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مبينا في غير معين ترك النبي صلى الله عليه وسلم الامان لصلاة العيد. رغم وجود هذا الذكر هو دعوة الناس للصلاة

107
01:01:48.700 --> 01:02:25.750
وعدم وجود نادرة النبي صلى الله عليه وسلم الفعل بعد الوجود المختطف والحداية منه ان الترك في هذه الحالة هو السوء. فمن اذن لصلاة الا يوم فقد جاء لامر مخالف لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
01:02:25.800 --> 01:02:45.800
ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هناك مانع. ففي اي حال يكون تركه تركه النبي صلى الله عليه وسلم حجة على عدم جوازها. النوع التاني ترك النبي صلى الله

109
01:02:45.800 --> 01:03:25.800
مع فمثلا يترك النبي صلى الله عليه وسلم مع الدين الاسلامي ولكن لوجود ما فيهم. مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستمرار على الصلاة القروي في الجماعة وهو

110
01:03:25.800 --> 01:03:58.450
الوقت المبارك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركيته ولا تركه تركه وهو خشية النبي صلى الله ما ينفعش ليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي خشية ان تصاب على الامة قد اكتفت. اليه حكم

111
01:03:58.450 --> 01:04:38.450
اذا لا الترك حجة على عدم جواز الفعل هي في حالة واحدة. ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا معين مع وجود مقتضيه وانما ذلك وبهذا كلامنا في الافعال الصريحة. لا يبقى الا الدين يسير في الاقرار. قال اقرار صاحبه

112
01:04:38.450 --> 01:05:08.450
صلى الله عليه وسلم على القوم قال من قال لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم القانوني من احد هو دور صاحب الشهيد. هو قوله اي كان قمعية عندك قوله حتى لا يدخل حتى يدفع الاشكال. كيف يكون القول في شخص وقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
01:05:08.450 --> 01:05:38.450
كلام المصلي فيه رحمه الله تعالى. انما جرى البدر والتشبيه البليغ. اقرار على القرن هو قول رسول الله هو قول صاحب الشريعة صاحب الشريعة لانه معصوم عن ان يقر احدا على منكر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احد

114
01:05:38.450 --> 01:06:21.550
مثال ذلك اكرامه صلى الله عليه وسلم على قبره باعطاء سند قتيل قتيل واقرار السلاح واقرار خالد بن الوليد على اي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اذ نظر خالد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده لا يأكل فقال احرامكم يا رسول الله؟ قال لا

115
01:06:21.550 --> 01:07:08.900
ولكنه لم يكن في ارض قوم ادم فقال خالد فاشتريته فاكلته. اشترطوا واكلوه. ورسول الله صلى الله عليه رضي الله تعالى عنه اه قال صلى الله عليه وسلم لقوله لقاء سلب عتيد للقاف

116
01:07:09.600 --> 01:07:51.500
قال وما في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه ولم ينكره فحكمه حكم من فقد رضي الله عنه انه لا يأكل الطعام في وقت غيره. ثم لك كما يوصى من حديث مسلم في الاطعمة

117
01:07:52.000 --> 01:08:30.700
اه رضي الله تعالى عنه لما وكان يتحدث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليدين فقال يا عبدالرحمن افرق الى اطيافك. آآ قالوا فلما زاده ابدا. فقال حقا حتى تجيء له منزلة

118
01:08:30.700 --> 01:09:21.300
رضي الله تعالى عنه. ذلك اه رضي الله عنه فلما رجع آآ ابو بكر رضي الله تعالى عنه سأله اصابه من اطيافه؟ قالوا قال فقال فوالله لا اطعمه الليل. فوالله حتى تطعمه

119
01:09:21.300 --> 01:10:01.350
حتى تطعنه. قال اه رضي الله تعالى عنه الغضب واكل واكل الاطياف فلما آآ اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله آآ اه بردو وحجزت يعني انا حجزت في يميني فقال وان انت ربه

120
01:10:01.350 --> 01:10:37.700
واخيرا فهذا ادراك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا ينتهي واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا اخلاص الخمر والعمل السر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

121
01:10:37.700 --> 01:10:38.965
