﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
مجمع نوري يقدم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الامام احمد رحمه الله رحمة واسعة يشرحه فضيلة شيخنا عبدالمحسن ابن عبدالله

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
وفي الزامن حفظه الله ورعاه. تنعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الثاني الثالث والعشرون من شهر ذي الحجة من عام سبع وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان ابن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن الزكري

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
سمعه من انس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا قعودا. فلما قضى الصلاة قال

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. وقال سفيان مرة فاذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده. اقولوا ربنا ولك الحمد وان صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا

5
00:01:20.300 --> 00:01:39.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين  قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري سفيان هذا

6
00:01:39.500 --> 00:01:59.500
ابن عيينة احمد رحمه الله اذا قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة لانه روى عن ابن عيينة ولم يروي عن الثوري وابن عيينة رحمه الله في طبقة تلاميذ سفيان الثوري رحمه الله. سنة سبع وتسعين ومئة او ثمان وتسعين

7
00:01:59.500 --> 00:02:27.150
ومئة والثوري رحمه الله سنة واحد وستين ومئة وشيخه الزهري الامام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري الامام الكبير المعروف رحمه الله الله الحافظ وهو من رؤوس الطبقة الرابعة توفي سنة خمس وعشرين ومئة وقي سنة اربعة وعشرين ومئة وكانت ولادته

8
00:02:27.150 --> 00:02:52.700
سنة واحد وخمسين للهجرة رحمه الله فله عند وفاته اربع وسبعون سنة او اه ثلاث وسبعون سنة رحمه الله سمعه من انس بن مالك رضي الله عنه هذا كما تقدم اسناد ثلاثي كسائر الثلاثيات التي يرويها الامام احمد رحمه الله كما في هذا

9
00:02:52.700 --> 00:03:12.700
قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه فيه دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له جدة اه ما يكون رفعة لدرجته ومن المصائب ايضا وفيه ايضا عزاء لمن يركب الفرس ويسقط

10
00:03:12.700 --> 00:03:32.700
عن الفرس وان هذا ليس بنقص وان النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه ذلك لكن جاء في رواية عند مسلم انه او جاء في رواية انه عليه الصلاة والسلام رفف به الفرس على جثمي او اصطدم في جذم شجرة

11
00:03:32.700 --> 00:03:52.700
ان سقط عليه الصلاة والسلام من الفرس وقيل انها واقعة وقيل انها واقعتان لان في الصحيحين جحش شقه اي حصل فيه خدش وجرح وهو قشر الجلد الخدش هو قشر الجلد وجاء في رواية ايضا

12
00:03:52.700 --> 00:04:12.850
في البخاري فانفكت قدمه فيحتملنهما واقعتان ويحتمل انها واقعة واحدة و القاعدة في الروايات التي تأتي في مثل هذا انه اذا امكن الجمع بلا تكلف كان هو الواجب ويجعل الحديث بروايته حديثا

13
00:04:12.850 --> 00:04:37.700
واحدا وان كان لا يمكن الجمع الا بتكلف ان الواجب ان يجعل تجعل الرواية هذه حديثا اخر ولا يبالغ الجمع الذي يكون على وجه من التكلف وهذا يقع في كثير من الروايات في هذه الاخبار وكذلك في اخبار اخرى تقع مثلا في بعض وقع الصلاة مثل سجود السهو

14
00:04:37.700 --> 00:04:57.700
وكذلك وقع تقع في الغزو آآ مثل النوم نومه عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر واصحابه لما اه ناموا تلك الليلة ولم يصعدوا الا مع طلوع الشمس وحر الشمس هل هي واقعة او

15
00:04:57.700 --> 00:05:19.650
على خلاف في هذا بالنظر الى تتبع الاخبار في هذا الباب. قال فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعود في عناية الصحابة رضي الله عنهم بهديه وسيرته حتى انهم ينقلون مثل هذه الاخبار وهذه فيها فائدة وينقلون

16
00:05:19.650 --> 00:05:39.650
اصيب وان اصابته مثلا في جنبه الايمن وان جنس الاصابة هي خدش له او فك في قدمه كما في الرواية الاخرى فدخلنا عليه نعود في مشروعية عيادة المريض مطلقا وان المريض يعاد ولا فرق بين مرض ولا او مرض اخر

17
00:05:39.650 --> 00:05:56.750
وهذا هو الصواب لعموم الادلة ونقوا ضعيف. قال بعض اهل العلم انه لا يعاد المريض بالرمد رمد العين ما يسمى الان الحساسية او كذلك بعضهم قال الدمل ووجع الضرس ونحو ذلك وهذا قول

18
00:05:56.750 --> 00:06:16.750
ضعيف ان لم يكن قولا باطلا وخاصة آآ مرض الرمد وما اشبهه مما يصيب العين حتى قال بعضهم ان زائرة وعائدة مريض الرمد قد يرى في بيته اي بيت المريض ما لا يرى المريض وهل هذه علة في منع

19
00:06:16.750 --> 00:06:36.750
زيارة المريض ثم هل هذا خاص؟ عيادة مريظ الرمد هذا يرد في غيره يرد في غيره والانسان قد يدخل عليه جماعة ولا يمكن ان يلحظ الجميع هذا وهذا ثم ايظا يلزم عليها انه لا

20
00:06:36.750 --> 00:06:56.750
ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام عاد جابر ابن عبد الله وكان قد اغمي عليه والمغمي عليه ابلغ لانه لا يدرك اما من كان مريظ بالرمد ونحو ذلك فانه يدرك ويبصر. اه ويلزم عليه ايضا الا يعاد الاعمى ايضا. اذا كان اذا كان الانسان كفيف البصر

21
00:06:56.750 --> 00:07:22.350
لانه لا يبصر فيبصرون بيته. ما لا يبصر. لكن اجتهادات احيانا ربما تؤول الى قول ضعيف او قول باطل ما الذي شهد له اجره بحسن قصده فيما اجتهد فيه فدخلنا عليه نعوده. فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فحظرت الصلاة

22
00:07:22.550 --> 00:07:42.550
اللام هنا يظهر والله من مراد الصلاة الصلاة المعهود وهي الصلاة المفروضة الصلاة المفروضة ان هذا هو الاطلاق حينما تقول حضرت الصلاة اقيمت الصلاة ونحو ذلك اذا اقيمت هذا واضح ما في اشكال لكن قوله حضرت الصلاة حضرت الصلاة لان لان كلمة حق

23
00:07:42.550 --> 00:08:03.150
محاضرات يدل على انها لم تحضر قبل ذلك والا فجميع في الصلوات كلها صلاة النافلة حاضرة في كل وقت الا في وقت النهي الا ما كان من النوافل المقيد الا ما كان من اهل القيد لكن لما قال فحضرت الصلاة واضح ان المراد صلاة الفريضة. فصلى

24
00:08:03.150 --> 00:08:24.800
اذا وصلينا قعودا صلينا هنا قد يرد مسألة انهم صلوا معه عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة وهم يعودون  هل يقال انه من يعود المريض وتحضر الصلاة فانك تصلي معه. ولا تصلي مع الجماعة وان هذا عذر في ترك

25
00:08:24.800 --> 00:08:47.500
صلاة الجماعة لانه صلوا معه الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك اذا كان الذي يعوده قريبا له والدا او اخا هذا ايضا في ادخل في المعنى. ادخل في المعنى من مطلق الزيارة لمن يزوره الانسان. لانه يجمع الى كونه زيارة مريظ ان من

26
00:08:47.500 --> 00:09:12.600
ان من تزوره اه ده رحم وزيارة ذا الرحم قربة ولو لم يكن مريضا فاذا مع المرض كونه ذات رحم فانه ادخل في باب العبادة من كونه مريضا اجنبيا هل يقال انه يصلي صلاة الفريضة

27
00:09:12.650 --> 00:09:32.650
ولا يلزمه ان يجيب ما يلزمه ان يصلي مع الجماعة انا ما رأيت في كلام الشراح ببينة الى هذه المسألة وان كنت ما تتبعت كلام تتبع جيد ويحتاج الى تتبع ونظر هل اشير الى

28
00:09:32.650 --> 00:09:52.650
المسألة لان بعض الناس ربما يحتج بهذا على ان من زار وعاد مريضا فانه يصلي معهم وتأملت انا روايات في هذا الباب وظهر لي فيها اوجه والله اعلم يعني لا ادري عن مدى صوابها لكن

29
00:09:52.650 --> 00:10:16.850
بالنظر في الروايات يظهر اوجه الوجه الاول ان يقال لا يلزم من كونه مصلوا معه آآ لما ازعدوه ان تكون صلاتهم خارج المسجد بل قال فحضرت الصلاة وليس في الحديث انهم صلوا في البيت انهم صلوا في البيت والنبي عليه الصلاة والسلام

30
00:10:16.850 --> 00:10:36.850
ثبت في الصالحين انه آآ كان يهادى بين الرجلين او آآ عضد له رجلان رجلان في بعض ايام مرضه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية انه تخطه رجلاه عليه الصلاة والسلام. حتى جاء وصلى الى جرير بكر

31
00:10:36.850 --> 00:11:08.900
وهذا مع شدة مرضه مع شدة مرضه. ويمكن يقال فحضرت صدره فصلى بهم في المسجد هذا وجه والوجه الثاني ان يقال جزاك الله خير ان يقال يمكن ان اه يصلي انه صلى بهم صلى بهم في بيته صلى بهم في بيته

32
00:11:08.900 --> 00:11:32.000
والناس يقتدون به في المسجد. لان في بيته كوه عليه الصلاة والسلام فصلى عنده من يعوده من يعوده صلى خلفه عليه الصلاة والسلام وعموم المسلمين من الصحابة يقتدون بصلاة من يصلي خلفه

33
00:11:32.050 --> 00:11:56.000
ومن شرط صحة الصلاة ان يبصر المأمومون المصلين او بعض المصلين. ويقتدي بعضهم ببعض يقتدي بعضهم ائتموا تقدموا كما في صحيح مسلم اهتموا تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم

34
00:11:56.300 --> 00:12:21.100
فمن بعدهم يأتم بهم ومن بعدهم يأتم بهم هذا وجه فيه وجه ثالث نسيته الان  يعني يتبين وهناك اوجه اخرى آآ فيها ضعف. ان يقال ان هذا عذر لمن صلى لمن

35
00:12:21.100 --> 00:12:43.700
عاد مريضا يصلي معه وقد يقال وجه اخر ان هذا خاص بامام المسجد. اذا عاده اهل الحي فانهم يصلون معه يصلون معه وعلى هذا يقال اذا صلوا معه حصل مقصود الجماعة بالصلاة معه بالصلاة معه في

36
00:12:43.700 --> 00:13:03.700
وبالجملة الحديث لا دلالة فيه لا دلالة فيه لان الادلة الصريحة وواضحة في وجوب الصلاة جماعة وهي كثيرة جدا كثيرة جدا وبينة لا تحتمل. وهذا يمكن يجعل جوابا اخر يجعل لكن من خارج هذه الرواية

37
00:13:03.700 --> 00:13:23.700
يمكن يجعل جوابا اخر يقال هذه الرواية محتملة والادلة الصريحة الواضحة على وجوب اجابة النداء بالحضور الى المسجد وهذه محتملة وقاعدة الشريعة في الدليل المحتمل انه يرد الى الدليل البين

38
00:13:23.700 --> 00:13:49.450
المجمل ان المجمل يرد الى البين. والمشكل يرد الى الواضح والمبهم يرد الى من كشف ابهامه. وهذه تجري في كثير من ادلة وعلى هذا لا يكون فيه حجة في انه يصلي معه ويترك صلاة الجماعة الا من وجه اخر كونه

39
00:13:49.450 --> 00:14:13.300
حضوره معه لحاجة هذا المريض هذا شيء اخر. صلي معه لانه يحتاج اليه. يكون معذول لا من جهة انه يصلي معه لاجل تحسين صلاة الجماعة هذا صلي معه لحاجته حاجته وهذا ليس خاص صلاة حتى في امور كثيرة يرخص الشارع في كثير من الاحكام ويسقط هذا الواجب لاجل

40
00:14:13.300 --> 00:14:33.300
حاجة المكلف وحاجة غيره مثل ما يسقط المبيت عن المرأة حينما في المزدلفة وفي عرفة اذا كانت في المزدلفة ومنى اذا كانت يشق عليها ترك يشق ترك اولادها ونحو ذلك. وكذلك معروف الاخبار في هذا الباب بالسقاة

41
00:14:33.300 --> 00:15:01.900
الرعاة ونحو ذلك  فحضرت الصلاة صلى قاعدا وصلينا قعودا وصلينا قعودا فلما قضى الصلاة هذه الرواية يحتمل انها رواية مختصرة يحتمل انها رواية تامة. لكن جاءت عند البخاري فصلينا قياما فاشار الينا ان اجلسوا

42
00:15:02.050 --> 00:15:28.550
وهذا اظهر ان يقال ان بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الراوي الاخر فجاءت رواية البخاري فصلينا قياما فصلينا قياما لما قضى الصلاة قال لهم ذلك جاءت اخرى كما في حديث عائشة وحديث جابر انه اشار اليهم ان اجلسوا اشار اليهم ان اجلسوا

43
00:15:28.600 --> 00:15:49.700
اذ يكونوا تكون صلاة معه ابتدأوها قياما على الاصل الذي يعرفونه ثم اشار اليهم عليه الصلاة والسلام بالجلوس في الصلاة اشار اليهم وفي ايجاب في صحيح مسلم ان كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم

44
00:15:49.750 --> 00:16:09.750
لما قال اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام فدخلنا عليه نعوده فحظرت الصلاة فصلينا فصلينا اوفى خلفه قياما فاشار الينا ان اجلسوا ان يجلسوا. الوجه الثاني ذكرته الوجه الثالث في التخريج هذه الرواية

45
00:16:09.750 --> 00:16:39.750
الوجه الثالث ان يقال قولهم فصلينا حضرت الصلاة صلينا لا يلزم من قولهم انهم صلوا اي صلوا معه المكتوبة الواجبة عليه. انما صلوا معه لما حضرت صلاة يعيدونها مرة معه لان القاعدة او دلت على ان من صلى ثم وجد قوما يصلون فانه يصلي. من صلى ثم وجد قوما

46
00:16:39.750 --> 00:16:55.700
يصلون فانه يصلي معه وهذا واضح في الاخبار من اصح حديث يزيد ابن اسود اذا صليتما في رحالكما الحديث وهما قد صلوا الفجر في امرهم عليه السلام ان يصلوا صلاة الفجر او انكر عليهم لم لا تصلي الحديث

47
00:16:55.750 --> 00:17:15.550
وكذلك هم لما حضروا صلوا المكتوبة رضي الله عنهم ثم عادوه عليه الصلاة والسلام فحظرت الصلاة و هو لم يصلها بعد افصلوا معه صلوا معه ويشهد لهذا التأويل رواية جابر عند

48
00:17:15.950 --> 00:17:35.950
عند ابي داود قال عدنا النبي دخلنا على النبي نعوده قال فصلى المكتوبة فصلى المكتوبة. فنسب الصلاة اليه واضاف الصلاة اليه. وهل يحتمل؟ يقوم محتمل فصلى المكتوبة ولم يذكر صلاتهم لانهم دائما يذكرونه عليه

49
00:17:35.950 --> 00:17:57.550
وهم في مقام التبع. وادبهم في هذا عظيم رضي الله عنهم. دائما حينما يذكرونه لا يذكرون انفسهم خرجنا مع رسول الله سلم وسافرنا مع رسول وسلم لا يقوم سافرنا ورسول الله خرجنا ورسول الله لا سافرنا مع رسول الله خرجنا مع رسول الله

50
00:17:57.550 --> 00:18:22.300
صلى الله عليه وسلم هذا يقع لكن وجه اه من اوجه التأويل. من اوجه التأويل. ومن قواعد اهل العلم ايضا التي تكون في باب التفسير وغيره انه اذا جاء وجه مفسر لمفسر

51
00:18:22.800 --> 00:18:51.600
يفسر مثلا جاء دليل يعني حينما تفسر رواية او تفسر حديث من الوجوه ان يكون هذا التفسير وهذا التوجيه للمفسر وكأنك تقول ان هذا الحديث او هذا الدليل جاء على هذا الوجه. جاء على هذا الوجه وهو انهم صلوا انه

52
00:18:51.600 --> 00:19:11.600
ان المكتوب عليه الصلاة والسلام وهو قد صلوا المكتوبة. ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر. لان المفسر بيان مفسر بيان ولا يشترط في المبين ما يشترط فيه المبين لانه من باب

53
00:19:11.600 --> 00:19:35.150
اه التفسير والبيان ولهذا يأتي تفسير الصحابي رضي الله عنه ويكون حجة مع ان قول الصحابة ليس بحجة لكن لما كان تفسيره موافقا للظاهر قوي هذا التفسير مع هذا الوجه الظاهر ان يكون الحديث كانه ورد على هذا الوجه الذي فسر

54
00:19:35.150 --> 00:19:53.000
وبه من قول الصحابي وان لم يرد في الحديث لكن لما كان لما كان ظاهر الحديث لما كان ظاهر الحديث لا ينافيه ثم فسره الصحابي تفسير الصحابي في هذا حجة

55
00:19:53.150 --> 00:20:09.350
في هذا لان العلماء اذا اختلفت تأويلاتهم في مثلا في حديث ونحو ذلك فقول الراوي اذا لم يخالف الخبر هو حجة انما العبرة بما روى لا بما رأى اذا كان رأي

56
00:20:09.350 --> 00:20:30.500
هذا واحد اما اذا كان لا يخالف فانه يكون اه كالبيان لظاهر الحديث الذي لا يخالف تفسير الصحابي قال فصلى فصلى قاعدا وصلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال انما الامام في الصحيحين انما جعل الامام نيته هذه

57
00:20:30.500 --> 00:20:51.450
لا الخطيب هل هو حصر بالمنطوق او حصر بالمفهوم ودلالة الحصر واضح. يعني المعنى واضح ان الامام جعل خاصة من قول انما جعل يؤتم به قول يؤتم انه يكون متبوع والمأموم تابع

58
00:20:51.750 --> 00:21:15.800
والقضية التابع ان يكون تابعا له في المكان وتابعا له في الفعال. كما انه لا يتقدم عليه في المكان فلا قدموا ايضا عليه بالفعل وفسر في الحديث ولهذا الخبر انما الامام به يكفي في الدلع وما بعده تفسير لهذه الجملة

59
00:21:16.400 --> 00:21:41.600
تفسير لشيء من اقوال الامام وغالبها لافعال من انما الامام ليؤتم به. واذا كان يؤتم به فهو قدوة وانت تابع. ويلزم ان يكون التابع بعد المتبوع ولا يكون مساوقا له. ومن باب اولى الا يكون سابقا له

60
00:21:41.850 --> 00:22:09.650
بل يكون متأخرا عنه وهل يتأخر عنه حتى يستتم الفعل او يمشي معه بفعله شيئا فشيء مثل اذا ابتدأ الركوع ابتدأ الركوع الرواية الاخرى توضح وتبين انك لا تفعل حتى يفعل. لا تشرع في الركن حتى يفرغ منه. مثل انه اذا كبر

61
00:22:09.650 --> 00:22:35.600
قال اذا كبر فكبروا. واذا قال اذا كبر فكبروا ما تكبر حتى يكبر. اذا كبر فكبروا. والفاء هنا الفاء هنا يعني هل تدل على التعقيد وكذلك اقول واذا ركع فاركعوا قولان لاهل العلم. يعني من جهة اما من جهة الخبر فهو واضح انه يدل على التعقيد. لان الرواية الصحيحة

62
00:22:35.600 --> 00:22:59.900
انه لابد ان يكون فعل المأموم عقب فعل الامام وهنا اذا كبر فكبر. الفاء العاطفة هذي تدل على التعقيد. بلا خلاف. جاء زيد فعمرو. لكن الفاء الرابطة هذه اللغة على انها لمجرد الرفض. ولا يلزم منه التعقيد. تقول اذا ذهب زيد

63
00:22:59.950 --> 00:23:29.750
فاذهب ونحو ذلك فلا يلزم منه ان يتعقب ذهابك ذهابا بل لو ساوقته في الذهاب لحصل الامتثال لان المقصود منها الربط بين جملة الجزاء جملة الشرق والجزاء وجرى بعضهم على انها التعقيم وذكرها الحافظ رحمه الله قول ابن دقيق العيد وابن بطال وقالوا ان الفاهنا للتعقيب

64
00:23:29.750 --> 00:23:55.200
العاطفة كالفاء العاطفة  لكن هو المرجح عندهم انها لا تكون للتعقيب. انما التعقيب للفناء العاطفة للفناء لان هذه المقصود هو الربط بين هاتين ولا يلزم في جملة الجزاء ان تكون عقب جملة الشرط بل يجوز المسابقة لها يجوز ان ان تساويقها

65
00:23:55.200 --> 00:24:17.250
ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام ايش قال؟ فامنوا انت متى تؤمن؟ اذا امن او معتمد امينة  مع تأمينه اذا امن امام فامنوا وهذه رابطة. ومع وين فامنوا يعني يكون تأمينك وتأمين يوم واحد لكن ليس

66
00:24:17.250 --> 00:24:37.250
في الحقيقة من رواية اخرى ولهذا لا تؤخذ دلالة تعقيب ولا دلالة العطف من الفاء ان ما تؤخذ من الروايات. ولهذا قول اذا امن الامام فامنوا دلت الرواية الاخرى في الصحيح وهذا في الصحيحين. وفي الصحيحين عن ابي هريرة ايضا اذا

67
00:24:37.250 --> 00:25:02.150
فقال للغير المغضوب عليهم ولا الضالين ايش قال يقولوا امين. يعني ان يكون التأمين عقب تأمين عقب تأمين الامام وهذا يوضح ان المراد بقوله فامنوا مثل ما تقدم الرواية الاخرى ان المراد يحصل تأمين الامام والمأمومين جميعا وهذا واضح عند ابي داود فان الامام

68
00:25:02.150 --> 00:25:22.150
قل امين والملائكة في السماء تقول امين. فاذا وافقت احداهما الاخرى. يعني اجتمع تأمين الامام. وتأمين الملائكة. في اللفظ الاخر في صحيح مسلم وان الذي في السماء يقول امين يجتمع التأمين. واختلف الموافقون هل هي موافقة اللفظية او الموافقة

69
00:25:22.150 --> 00:25:42.150
في القصد والاخلاص على قولين آآ لكن من هذه الرواية المراد به آآ هنا كما تقدم المراد ان يكون تأمينه وتأمين الامام سواء. وجاءت رواية عند ابي داوود جيدة. في رواية

70
00:25:42.150 --> 00:26:02.150
مصعب ابن محمد وهو لا بأس به آآ عن ابي صالح عن ابي هريرة وهي زيادة حسنة اذا كبر الامام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. يعني هذي رواية صريحة وهذي

71
00:26:02.150 --> 00:26:22.700
الزيادات دائما ينبغي للطالب ان يعتني بالزيادات خاصة الزوائد اللي تكون في السنن. ومسند الامام احمد رحمه الله وهي الكثيرة في روايات ومنها للزيادة قال ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع

72
00:26:22.900 --> 00:26:44.200
صريحة في ان ان الفعل الامام يكون عقب فعله. يعني من هذا الحديث اما من احاديث اخرى هذا واضح في الصحيحين من حديث البراء انه قال كنا صلينا خلف النبي وسلم لم يسجد احد منا حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام

73
00:26:44.250 --> 00:27:06.000
وفي حديث صحيح مسلم لا يحني احد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يستتم. ساجد قال واذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. وقال سفيان مرة فاذا سجد فاسجدوا. وهذا ايضا ثابت في الصحيحين

74
00:27:06.000 --> 00:27:25.750
لان الحديث جاء من حديث انس من حديث ابي هريرة من حديث عائشة ومن في الصحيحين عنهم رظي الله عنه وعن جابر ايظا في صحيح مسلم وجاءت روايات اخرى الحديث طرقه كثيرة ومخارجه كثيرة. وعلى طريقة بعض اهل العلم ربما يجري مجرى المتواتر

75
00:27:27.050 --> 00:27:46.950
واذا قال سمع الله لمن حمده يقول هذا واضح في هذه الافعال كلها وانها تكون عقب فعل الامام وانه لا يجوز للامام المسابق هذا واضح. لكن هل تجوز المسابقة؟ الجمهور جواز مع الكراهة

76
00:27:47.000 --> 00:28:04.400
ولو سبق المأموم الامام فهل تبطل صلاته؟ هذا موضع خلاف. قيل اذا سبقه بركن اما اذا سبقه الى ركن وهذا هو المذهب فلا تبطل اذا سبقه الى ركن من ركع

77
00:28:04.500 --> 00:28:23.100
قبل يعني ان يركع ومنهم يقول لا اذا ركع ورفع سبقه بركن اما اذا سبقه الى الركن فلا. وهذا التفصيل لا دليل عليه كما قال عليه الصلاة والسلام الذي لما قال

78
00:28:23.800 --> 00:28:47.600
في الصحيحين يأمن الذي يركع يركع قبل الايمان ان يجعل الله رأسه رأس حمار هذا في الصحيحين. وعند مسلم صورته وعنده وجهه وجه حمار والنهي يقتضي الفساد. النهي ولا تركع الترك اذا فاسجدوا

79
00:28:47.700 --> 00:29:10.000
والمخالفة هذه القاعدة والفساد من عمل ليس عليه امرا فهو رد والصلاة هي ادخل ابواب العبادات في هذا. اذا لم يقل بفسادها في باب الصلاة ويرد هذا في ابواب اخرى من باب اولى. فاذا كان هذا الفساد في غير باب الصلاة في باب العقود. في المعاملات في

80
00:29:10.000 --> 00:29:38.800
النكاح بالفساد حينما يتوجه النهي الى ذات الشيء وفي الصلاة قوله لانها ام العبادات البدنية. وهي ادخل العبادات في هذا النهي الادلة الدالة على هذا وهو فساد العبادة ولهذا تجري هذه القاعدة على الصحيح في ابواب العبادات والمعاملات والعقود هذا هو الاصل فساد

81
00:29:38.900 --> 00:29:58.350
ولا نقول هذا صحيح الا بدليل تأتي بعض العقود تجرى على الصحة مع انها محرمة لان ترجع الى حقوق العباد فاذا سمح فهو حقه وهذا يجري في بعض أنواع البيوع

82
00:29:58.550 --> 00:30:13.100
بعض انواع البيوع فسيده بالخيار اذا ورد السوق لا شك مما قال والخيار لا يدخل الا في عبد صحيح مع انه لا يجوز يعني مخادعة فيه. لكن لما جعل الخيام دل على صحته

83
00:30:14.200 --> 00:30:33.600
فاذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ربنا ولك الحمد. اذا قال سمع الله لمن حمده اي الامام فقولوا اي المأمومون. ربنا ولك الحمد. هذا عدة روايات. ربنا ولك الحمد

84
00:30:33.700 --> 00:30:46.650
بالواو هذا ثبت في الصحيحين كما هنا وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي الصحيحين ابي هريرة ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته كان اذا لما ذكر انه

85
00:30:46.650 --> 00:31:04.150
عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع واذا قسيتين وذكر في نفس الحديث قال واذا رفع قال سمع حمده واذا قال ربنا ولك الحمد وكذلك في حديث ابو هريرة في الصحيحين ايضا ربنا ولا جمع بين الواو

86
00:31:04.450 --> 00:31:21.150
ربنا ولك الحمد يعني بالواو. وجاءت روايات روايات اربع ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. الجمع بين الله ومروءة. وكلها روايات صحيحة. كلها روايات

87
00:31:21.150 --> 00:31:40.950
صحيح. وجاءت بدون الواو وهنا ربنا ولك الحمد والواو الواو اتم من جهة المعنى لانك حينما تقول ربنا لك الحمد يكون حمدا مجردا سمع الله حمده ربنا لك الحمد يكون حمد

88
00:31:40.950 --> 00:32:01.850
لكن اذا قلت ربنا ولك الحمد. الواو هنا تقتضي العطف على مقدر ولك الحمد لابد ان يكون لك شيء مقدر ربنا اما في اللفظ او في المعنى. ولهذا ذكر الحافظ بمعناه ان المعنى ربنا استجب ولك الحمد او اطاع

89
00:32:01.850 --> 00:32:21.500
هناك ولك الحمد فاذا قال العبد اذا كان المعنى ربنا استجب ولك الحمد وش يكون؟ جمعت مع مع الثناء الدعاء احسنت. جمعت مع الثناء الدعاء وهذا ابلغ ما يكون ان تثني عليه سبحانه وتعالى داعيا سائلا

90
00:32:21.750 --> 00:32:42.700
استجب اللهم استجب اجب دعوتي ولك الحمد لك الحمد على كل حال ليس في هذه الحال لا ولك الحمد وان كان يعني لك الحمد ابلغ من جهة اخرى لان انه اذا قال ولك ربنا ربنا ولك الحمد قد يوهم مثلا انه في هذه الحال

91
00:32:42.900 --> 00:33:04.700
ولك الحمد مطلق لك الحمد مطلق لك الحمد مطلق في كل الاحوال لكن لا شك ان الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد قوله سمع الله لمن حمده هذا يقولها

92
00:33:04.800 --> 00:33:32.850
الايمان  هل يقول وكذلك يقولها الامام يقول ربنا اذا  اراد ان يرفع من الركوع القيام. فاذا اعتدل ربنا ولك الحمد الذي هو ذكر المأموم في حال الاعتداء ذكر المأمون في حال الاعتدال هو ذكر الامام في حال الانتصار

93
00:33:33.600 --> 00:33:47.800
ثم تمام بعد ذلك الجميع. ملء السماوات والارض هذا للجميع. وهذه مسألة فيها خلاف هذي مسألة فيها خلاف يقول الشافعي رحمه الله ان المأموم يجمع بينهم. يقول سمع الله لمن حمده مثل الامام

94
00:33:48.150 --> 00:34:08.550
كلاهما يقول ربنا لك الحمد او ولك الحمد  من اهل العلم من يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا خاص والمأموم يقول ربنا ولك وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح في هذه المسألة

95
00:34:08.900 --> 00:34:27.050
وهو الجمع بينهما للامام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. وهذا هو اللي ثبت في الصحيحين اذا قال الامام سمع عنده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولهذا ثبت في الصحيحين من فعله. ومن قوله

96
00:34:27.400 --> 00:34:50.100
في حق الامام في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة  ويصلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون اجمعون هذي اكثر الروايات اجمعون على انها تأكيد لضمير الفاعل في قول في الواو صلوا اجمعون

97
00:34:50.500 --> 00:35:11.200
صلوا اجمعوا والحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين وهذا احتج به الامام احمد وجمال اهل العلم ان الامام اذا صلى جالسا فان المأمومين يصلون جلوسا لكن فصل الامام احمد رحمه الله قال ان ابتدأها

98
00:35:11.850 --> 00:35:42.900
ابتدأها قائما ثم عرضت له علة فان المأمومين يستمرون قياما وان ابتدأها جالسا فان المأمومين يبتدئونها جلوسا  كانه نزل هاتين الحالتين على الاخبار الواردة في هذا في هذا الباب رحمه الله لا يعدو الاخبار رحمه الله اذا اختلفت الاخبار

99
00:35:42.950 --> 00:35:57.800
في هذا الباب فانه يحتاط رحمه الله. وهذا واقع له في مسائل مثل سجود السهو. قال اسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه المسألة ايضا جاءت الروايات في الصحيحين

100
00:35:57.950 --> 00:36:15.800
كثيرة من حديث ابن عمر من حديث انس ومن حديث ابي هريرة وحديث عائشة وحديث صحيح مسلم انه صلى بهم جالسا ابتداء فامرهم بالجلوس اما ابتداء او لما قاموا ثم لانه ابتدأ بجالسا

101
00:36:16.000 --> 00:36:31.300
وفي الصحيحين لما ان ابا بكر صلى بالناس رضي الله عنه فوجد النبي خفة عليه السلام فخرج وجلس عن يسار ابي بكر هو الامام وابو بكر المأموم واختلف صلى خلف جاء حديث

102
00:36:31.350 --> 00:36:51.350
عائشة جيد يدل على انه صلى خلف ابي بكر في مرض موته لكن في هذه المسألة وهو صلاة النبي عليه الصلاة بهم جالسا وهم قالوا انه لما وجد خفة فخرج وجلس عن يسار بكر علم انه اراد ان يصلي بهم عليه الصلاة والسلام فكان ابو بكر

103
00:36:51.350 --> 00:37:10.800
يبلغ الناس صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا لم يأتي في الصحيحين ما يدل على انهم كانوا قياما لكن يؤخذ من نفس قصة لانهم ابتدأوها قياما ابتدأوها قياما مع ابي بكر ثم جاء النبي عليه السلام فصفى عن يسار ابي بكر

104
00:37:11.150 --> 00:37:27.100
والظاهر بقاء الحال على ما كان. اذ لو وقع خلاف هذا لنقل في الخبر. فجلس الناس هذا واضح لما جلسنا جلسنا فلما سكتوا فالاصل بقاء ما كان على ما كان وهو

105
00:37:27.200 --> 00:37:54.150
انهم صلوا قيام مع انه جاء في رواية صريحة والناس قيام. وصلى الناس خلفه قياما صلى الناس خلفه قياما وهذه الرواية  عند احمد ابو زواجه وعند احدهما لكن الوقت الصحيح تدل عليه. وهذه بس اختلف العلماء في الجمهور على انه منسوخ. وانه لا يصلى خلف الجالس مطلقا

106
00:37:55.350 --> 00:38:11.350
منهم من استدل صلاة النبي عليه السلام في مرض موته وقال مصلى جالسا وهم قيام فهذا ناسك لما تقدم منهم من قال ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام واستدلوا عند الدار قطني

107
00:38:11.400 --> 00:38:36.950
انه عليه السلام قال لا يؤمن احد بعدي جالسا لا ترميها لا تصح وهو متروك ومنهم من قال ان الصلاة جالس افضل ويجوز الصلاة قائما لان الحجاءات بالامر صلوا جلوسا اجمعون

108
00:38:38.750 --> 00:38:53.500
وجاء انه صلى جالسا والقاعدة انه اذا جاء فعل يدل على الوجوب اذا جاء اقوال تدل على الوجوب وجاءت افعال تدل على الخيرات خلافي يحمل الامر على الاستحباب والفعل يصرف

109
00:38:53.750 --> 00:39:15.650
يحمل استحباب لان الفعل صرفه من الوجوب الى الاستحباب استحباب لعل هذا ما اشار اليه البخاري رحمه الله وهو قول الحميري ومحتمل لانه قال يؤخذ بالاخر والاخر من فعل النبي عليه محتمل يوافق الجمهور ومحتمل انه يفعل ويقال انه على على الاولاد هو

110
00:39:15.950 --> 00:39:36.000
اما كونه منسوب لا دليل عليه القول جمر المنسوخ لا دليل عليه لكن اذا قيل انه يجوز وان هذا لا بأس به هذا محتمل الا ان جاءت رواية تدل على انهم جلسوا مع ان الاظهر والله اعلم ان بقاء الامر على ما كانوا عليه وهذه في اخر

111
00:39:36.000 --> 00:40:12.600
عليه الصلاة والسلام وهذه القصص كانت واقعة قبل ذلك لانه صلى بهم عليه لما عادوه لما زاروه عليه السلام في في هذا المرض نعم نعم       اخر من الاخر. نعم   نعم هو محتمل هو يعني قوله يؤخذ بالاخر

112
00:40:13.350 --> 00:40:34.900
هذا قد يظهر منه موافق لقول الجمهور الذين يقولون الا انه منسوخ يؤخذ بالاخر  وهذا وظهر العبارة. هذا هو ظاهر العبارة من كلام الحميدي نعم صحيح الله اعلم الله اعلم لكن

113
00:40:35.450 --> 00:40:55.900
يعني على القاعدة على القاعدة في هذا  الامام لكن قد يشكل عليه حديث جابر في صحيح مسلم كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم مثل هذا يظل لا يدخل النسخ مثل هذا الفعل لا يدخل النسخ

114
00:40:56.950 --> 00:41:19.000
ولا يدخله ايضا ربما صرف الفعل من الفعل من وجوب الى الاستحباب قد يقال ان هذا يشكل عليه كدتم ان تفعلوا فعل فارس  هذه الرواية يقومون على ملوكهم هنا على ملوكه والنبي حملها لحتى في الصلاة عليه الصلاة والسلام

115
00:41:19.900 --> 00:41:46.550
لكن قد يقال ان يدل على خلاف ذلك وانه ليس بواجب ما فعله عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما صلى بهم جالسا الجملة يعني المسألة تحتاج الله اعلم ان من صلى جالسا خلف لا انكار عليه. من صلى جالسا لا انكار عليه وربما يقال

116
00:41:47.300 --> 00:42:08.450
ان هذه الواقعة تحتمل صلاته في مرظ موته محتملة وصلاته وامره عليه الصلاة والسلام واضح وبين خاصة انه صح عن جمع من الصحابة ممن روى هذه الاخبار انهم صلوا باقوام انهم صلوا

117
00:42:09.700 --> 00:42:30.000
وعموا وهم جالسون نعم ومن خلفهم انهم نعم ومن خلفهم جلس صح عن جابر بن عبد الله وروى الحديث وافتى به ابو هريرة وقد روى الحديث. جابر وابي هريرة عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح

118
00:42:30.350 --> 00:42:48.800
وكذلك ايضا ثبت عن اسيد ابن حضير عند ابن المنذر وقد صحها الحافظ ابن حجر. كذلك عن قيس ابن قهد عند عبد الرزاق وايضا صححوا اسناده الحافظ رحمه الله عن اربعة من الصحابة

119
00:42:48.850 --> 00:43:05.700
ذكروا خامس ايضا محمود ابن لبيد لكن ينظر مرة واحدة لكن هؤلاء الاربعة رواية مشهورة عنهم جابر ابي هريرة رئيس ابن القهد واسيد ابن حضيم اسيد ابن حضير ومثل هذا الفعل الذي يفعله هؤلاء الصحابة

120
00:43:05.750 --> 00:43:22.600
ويصلون بقومهم في حال المرض لانه كان اماما له ولهذا في نفس قصة قيس بن قهد وسيد بن حضير انهم قالوا لا نريد ان نصلي نصلي من الا انت. قال ان شئتم صليت بكم

121
00:43:23.450 --> 00:43:44.600
لكني اصلي جالسا فصلوا خلفه جلوسا مثل هذا الفعل في الحقيقة يكثر ويدوم فاذا كان هناك فعل لصحابي يشتهر وينتشر ويكون حجة هذا الفعل من اظهر الامثلة في هذه المسألة. من اظهر الامثلة

122
00:43:44.750 --> 00:43:59.650
في مثل هذه المسألة الاصولية هذه الامثلة ومثل هذه المسألة تنفع احيانا في بعض المسائل لان كثير من المسائل الاصولية لا يذكر لها امثلة  ولهذا تأتي مثلا امثلة تكون دلالتها اظهر

123
00:43:59.900 --> 00:44:18.400
في الوضوح لهذا العصر. لانه حينما يفعل الصحابي ويشهده جمع من الصحابة ويكون هذا الشهود ليس يوم ولا يومين ايام ويكون في صلوات متعددة. ومثل هذا الامر في الغالب انه يحصل في بحث ونقاش

124
00:44:19.200 --> 00:44:42.700
يستقر وتطمئن اليه النفوس. يتحدث به ولا يقع من صحابي اخر بل من جمعنا الصحابة وهؤلاء الصحابة الذين فعلوا ذلك ائمة روايتهم مشهورة مثل جابر وابي هريرة اسيد بن حضير ممن يروى عنهم العلم وتروى عنهم الاخبار ولهم تلاميذ من التابعين وغيرهم ربما من الصحابة ايضا

125
00:44:42.700 --> 00:45:04.750
وابو هريرة كان يفتي بذلك ايضا والفتوى بهذا ابلغ. وافتى بذلك ابو هريرة فهذا يقرر هذه المسألة وان وهذا يرد على قول الجمهور النسخ لان هناك قاعدة مهمة ايضا اشارها ابو داوود رحمه الله في سننه في بعض مواضع من سننه يقول اذا اختلفت الاخبار عن النبي عليه السلام فانظر الى فعل الصحابة

126
00:45:05.750 --> 00:45:20.400
يعني اختلفت الاخبار اما في رواياتها او اختلفت الاخبار بالنسبة للنظر اليها بالنسبة للنظرية في كلام اهل العلم منهم من قال الخبر معناه كذا ومنهم من قال كذا. انظر الى فعل الصحابة رضي الله عنهم

127
00:45:20.500 --> 00:45:49.200
فانهم هم اعلم بالتأويل شهد التنزيل هو صاحب النبي عليه السلام صاحبوا نفسه وانفاسه عليهم السلام وهم اعلم الناس بالتأويل واعلمه بالدليل. اعلمهم الدليل بالرواية واعلمهم بالدراية رواية ودراية. فهم رووه وهم دروه رضي الله عنهم. وعملوا به

128
00:45:49.400 --> 00:46:11.750
خاصة ان ابا هريرة روى الخبر وفعله موافق للظاهر افتى بذلك  من يغيب عن مرظ موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يغيب لا يغيب احد من الصحابة تشاهد تلك الحال ثم استقر امرهم على فعل هذا الشيء اما انهم افتوا به واما انهم عملوا به

129
00:46:11.800 --> 00:46:26.350
وعملهم به فتوى خاصة فعل سيد ابن حضير. ان شئتم صليت بكم. يعني جالسا وصلى بهم رضي الله عنه لا شك ان هذا يقوي ربما القول بالوجوب. وهذا محتمل لكن ينبغى النظر

130
00:46:26.400 --> 00:46:59.850
في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة في مرض موته عليه الصلاة والسلام. نعم   هذا مطلق الامام احمد رحمه الله يعني يقول يعني مشهور عنه انه بشرطين ان يكون اماما راتبا والا تكون علة دائمة

131
00:47:01.400 --> 00:47:21.500
لو كان يصلي امام مو براتب. يصلي جالس ما تصلي خلفه او يوم راتب لكنه مقعد نعم لا يستطيع ان يصلي الا جالسا لكن هذه الشروط مو وضع الوضع. ولهذا اسيد ابن حظير قال ذلك

132
00:47:21.800 --> 00:47:43.250
عمل به على الاطلاق رضي الله عنه. ثم ظاهر اطلاق الخبر ايضا ظاهر اطلاق الخبر صلوا قعودا. ثم اكد اجمعون يعني هذا ينفي اي اشتمال اي احتمال نعم قال الامام احمد رحمه الله حسنة

133
00:47:43.550 --> 00:48:24.150
ارفع الصوت  وجدتها قال  منها مدها هذي من هو عنده ده في الصحيحين هذا. هذا في الصحيحين. هذا في الصحيحين وش قال؟ والسياق هذا كله. قياما قيام ابي بكر لكن توصل آآ

134
00:48:24.150 --> 00:49:14.600
عندك صلى ابو بكر قائما ايش قال      عند احمد ان في رواية صلى الناس الفه قيما صلى الناس خلفه قياما الناس خلفه نعم هو صلاة ابي بكر قيام ربما ايضا لا تكفي دلالتها لان قيام ابي بكر قد يكون لاجل ابلاغ لانه لو لم يقم

135
00:49:14.950 --> 00:49:36.550
يعني قد يكون قيام لاجل هذا لاجل ابلاغ الناس صوت النبي عليه الصلاة والسلام  لا بأس لا بأس طيب. نعم قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة

136
00:49:36.550 --> 00:49:54.900
فقال ما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها من شيء. ولكني احب الله ورسوله. قال المرء مع من احب وقال سفيان مرة انت مع من احببت  حديث انس رضي الله حدثنا سفيان عن الزهري انس وهو السند

137
00:49:55.000 --> 00:50:13.400
المتقدم وهذا الخبر في الصحيحين واسناده على شرطه اسناده على شرطهما وله طرق في الصحيحين عن ابي موسى بنحو من هذا السياق الصحيحين ايضا من حديث ابن مسعود من هذا السياق انت مع من

138
00:50:13.600 --> 00:50:42.150
احببت وكذلك جاءت روايات اخرى رواه ابو داوود عن ابي ذر باسناد صحيح رواه الترمذي والنسائي من رواية صفوان من معطل الذكواني السلمي الحديث وفيه ان ان ننام اعرابيا جهوري الصوت نادى النبي عليه الصلاة والسلام بصوته فاجابه النبي نحو من صوته فذكر الحديث فقال انت مع

139
00:50:42.150 --> 00:51:03.800
من احببت انت معه من احببت  جاء زيادة عند الترمذي من روايته معلش ولك ما اكتسبت ولك ما اكتسبت. قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما اعددت لها

140
00:51:04.000 --> 00:51:30.550
فيه حسن الجواب وهو من جواب الحكيم لان معرفة الساعة ثم قال لما سأله عن الساعة وقال ما اعددت لها النبي عليه الصلاة والسلام ربما احتاط لبعض من يسأل عن شيء يخشى انه لو لم يوجد يقع في نفسه شيء مثلا

141
00:51:30.700 --> 00:51:49.750
يظن ان النبي يعلم ذلك او ربما يظن انه خفي عليه فيقع في نفسه شيء فيجيبه بجواب الحكيم عن شيء هو اولى ان يسأل عنه. مثلا قال ما اعددت لها؟ لان هذا هو المقصود هو الاعداد

142
00:51:49.850 --> 00:52:08.000
بالساعة هو ان تمهد لنفسك العمل الصالح قال ما اعددت لها. لا بد ان تكون مستعدا لها ليوم الرواح او ليوم اللي انفصال عن هذه الحياة قال ما اعددت لها من شيء

143
00:52:08.150 --> 00:52:31.300
في الصحيح فكأن الرجل استكان لها لا شك ان هذه كلمة عظيمة تأتي الى القلب مباشرة ثم قال ما اعددت لها فكأنه غافل يعني حينما يسأل ما اعددت لها هذا هو الذي ينبغي للمكلف ان يسعى اليه. هو الاعداد لهذا اليوم

144
00:52:31.350 --> 00:52:51.100
ما اعددت لها ان نستكان لها لان قلب وخشع  رجع الى نفسه فذم عمله وانه لم يعد شيئا قال سفيان ما اعددت لها كبير شيء شيء يعني من صلاة ولا صيام

145
00:52:51.250 --> 00:53:08.950
ما اعددت لها انما اجتهدت بما تيسر لي ولكني استدرك لا شك ان استدراك يدل على فهم وفقه من هذا السعي احب الله ورسوله. جاء في الطبراني ان السائل وصفوان ابن قدامة

146
00:53:09.700 --> 00:53:33.900
انه صفوان ابن قدامة لكن اسناده ضعيف. اسناده ضعيف ومعلوم ان الصحابة كثيرا ما يبهمون الراوي او السائل لاسباب اما لعدم مناسبة ذكر المقام. ذكره في المقام لان في نفس الجواب اشارة الى ذم حال هذا

147
00:53:34.100 --> 00:53:53.950
مثل لما قال رجل ان كان ابن عمتك ما ذكروه سترا عليه مثلا ونحو ذلك ربما انهم لا يذكرونه لانه السائل لا يعرفه. جاء رجل من البادية ولهذا ربما يصفونه باوصاف ظاهرة يعرفونها

148
00:53:54.350 --> 00:54:16.750
وربما انه يعرف ثم ينسب وبالجملة فلا فائدة تظهر الحكم او المنسي قالوا الخبر مع انه وجماعة اعتنوا بالمبهمات في بعض الروايات والفائدة فيها قليلة. وربما اعتنى بها بعض والشراح وتكلف لها

149
00:54:16.800 --> 00:54:35.900
لا فائدة يعني كبيرة ترجى من مبالاة ان كانوا ذكر في الرواية او امكن الحصول عليه لا بأس لان فيه فائدة معرفة اسم صحابي  معرفة اسم صحابي انت عرفته حينما يذكر

150
00:54:36.000 --> 00:54:54.250
ايضا ربما ايضا بعض الذين يبحثون قد قد يكون يريد استدراك على بعض من الف في الصحابة يقال يرد عليه فلان فانه لم يذكره وقد ورد هذا المبهم مذكورا باسمه

151
00:54:54.400 --> 00:55:13.150
ولا يعرف هذا الصحابي الا بهذه الرواية وهم لا يشترطون في الذكر اسماء الصحابة لا يشترطون الصحة يعني اي صحابي ذكر رواية جاءت بذكر صحابي يذكرونه كثير من الولايات ربما لا تصح لكن هذه من فوائدها

152
00:55:14.500 --> 00:55:33.650
ولكني احب الله ورسوله والحب حب الله والمحبة في الله هي اوثق عرى الايمان قال المرء مع من احب تقدم الرواية وله ما اكتسب وله المرء معنا وقال مرة وانت معه من احببت انت مع من احببت

153
00:55:34.500 --> 00:55:56.100
كما قال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا والاثر المروي في هذه الاية  وان من احب الله من احب النبي عليه من احب الله سبحانه وتعالى واحب الرسول عليه الصلاة والسلام

154
00:55:56.250 --> 00:56:22.150
واحب الصحابة عمر فانه معهم ولا ولا يلزم من المعية  المساواة في الدرجة من دخل الجنة فهو معه ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون يدخل معهم وهو معهم فهو من اهل الجنة. ولكن المعية تختلف

155
00:56:22.200 --> 00:56:46.350
بحسب العمل وكلما كان العمل قوي كلما كان العمل متين كلما كان العمل موافق للسنة واجتهد في الصالحات ظرب في كل سبيل من ابواب الخير كلما ارتفعت درجته ولهذا قال عليه

156
00:56:46.550 --> 00:57:10.250
لما قال ان اهل الجنة ليتراعون اهل الغرف كما ترأون الكوكب الدري الغابر اهل الجنة يتراءون اهل الغرفة قالوا تلك منازل الانبياء لا يبلغن. قال والذي نفسي بيده  اناس امنوا بالله وصدقوا المرسلين

157
00:57:10.300 --> 00:57:31.000
هذه المنازل التي ترونها ترونها او هذه المنازل هي لاهل الجنة مثل ما يرى اهل الدنيا الكوكب ليس الكوكب اللي فوقك لا الكوكب الغابر في المشرق او المغرب ولا شك انها لان اللي فوقك مستقيم

158
00:57:31.100 --> 00:57:50.300
والذي عن يمينك ليس مستقيم. ومعلوم ان اقرب الخطوط ما هو الخط؟ المستقيم واقرب الطرق الطريق المستقيم لكن هذا لا الغاب في المشرق او المغرب يعني في بعده هؤلاء يراهم اهل الجنة

159
00:57:52.350 --> 00:58:05.250
واخبر النبي عليه السلام انهم اناس امنوا بالله وصدقوا موسى. فلا يلزم من المعية المساواة في الدرجة ان معه ثم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنبغي الا لعبد من عباد الله

160
00:58:06.050 --> 00:58:23.450
وارجو ان اكون انا ذلك قال عمر انس رضي الله عنك في الصحيحين فما فرح المسلمون بشيء فرحهم   قال فاني احب الله احب الرسول عليه السلام احب ابو بكر وعمر

161
00:58:23.500 --> 00:58:45.000
وان لم اكن اعمل بعملهم بعمل النبي عليه السلام وصاحبيه لكن هو يحبه يرجو ان يكون معهم المرء معنا من احب ولهذا كان من تمام تحصيل هذه الدرجة انك اذا احببت

162
00:58:45.450 --> 00:59:05.300
نجتهد في الموافقة لمن تحب واذا احببت من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ان تخبره بذلك. احببته في الله اخبره لان اخبارك له بانك تحبه في الله مما يزيد الايمان. يعني يزيد الايمان

163
00:59:06.150 --> 00:59:26.650
ولانك تحبه وهو لا يعلم انك تحب ربما يكون عند هناك شيء من التوافق. لكن حينما تخبره بذلك يكون ادعى للمودة وابلغ في قبول القول وابلغ في قبول النصيحة حينما ان تناصح انسان

164
00:59:26.700 --> 00:59:44.500
او تجالس انسان ربا بينكم محبة عامة فانه لا يقبل عليك ولا يقبل منك مثل ما لو اخبرته انك تحبه. فانك اذا اخبرته يقبل عليك ويقبل منك ويتحمل منك ما لا يتحمل

165
00:59:44.850 --> 01:00:09.950
منك لو لم تخبره ولهذا امر النبي حديث صحيح في عند ابي داوود والترمذي اذا احب احدهما فليخبره انه يحبه وعند احمد والترمذي ورواه احمد من طريق جيد عن انس رضي الله عنه ان رجلا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام

166
01:00:10.700 --> 01:00:24.550
الترميذي طريق مبارك من فضاء مبارك ابن فضالة مبارك ابن فضالة وهو ضعيف مدلس رحمه الله لكن عند احمد بن طريق جيد ان رجلا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل يا رسول اني احب فلانا

167
01:00:25.150 --> 01:00:52.400
قال اخبره انك تحبه  لاجله   نحن نحبك في الله يا شيخ احبكم الله جعلكم يا المتحابين فيه والمجالسين فيه والمتزاولين فيه منه وكرمه اللهم اغفر له اللهم امين  نعم جاءت رواية اظنها عند احمد

168
01:00:52.700 --> 01:01:17.700
عند احمد وهذا ابلغ يعني هذا اه النبي عليه قال اذهب اليه فاخبره حينما وهذا من باب المسارعة والمبالغة فيه لكن لو انه احب انسان  وليس يعني قريبا منه فلا ينتظر مثلا اتصاله ولا ينتظر ما هو لا يذهب اليه

169
01:01:18.450 --> 01:01:33.600
يذهب اليه لانك حينما يذهب الانسان لزيارة اخيه معروف من زيارة لاخيه  يكتب خطاه في هذا والاخبار في زيارة الاخ يا اخي فاذا كان زيارة لاجل هذا فهي ابلغ. قال فليذهب الى بيته فليخبره. نعم

170
01:01:34.400 --> 01:01:50.600
قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذا حضر العبد واقيمت الصلاة واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم

171
01:01:51.750 --> 01:02:09.850
حديث انس هذا ايضا في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ابن عمر حديث عائشة حديث ابن عمر تقدم ايضا المتقدم ايضا جاء من حديث عن حديث انس من حديث عائشة وجاء

172
01:02:10.100 --> 01:02:29.150
من حديث ابن عمر لكن في سياق اخر والاخبار او الخبر في هذا  اختلفت الروايات وفي الصحيحين اذا حضر العشاء اذا حضر العشاء وجاء اليه اذا قدم الصحيحين اذا قرب

173
01:02:29.300 --> 01:02:47.000
عشاء احدكم وهذه الرواية اخص من اذا حضر ولهذا لو تفسر بعضها بعضا. فيفهم من قوله اذا حضر لان الحضور قد يطلق على النضج نضج لكن اذا قرب عشاء احدكم

174
01:02:47.050 --> 01:03:06.050
قدم عاش احدكم هذا هو المعنى. المراد حضوره بين يديه. لا حضوره معنى نظجه. لا حضوره بين يديه. قال اذا قرب عش احدكم اذا قدم اذا وظع كله في الصحيحين عشاء احدكم. واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء

175
01:03:07.800 --> 01:03:29.200
وابدأوا بالعشاء وهذا يبين ان المراد حينما يقدم وقوله اذا حضر العشاء اقيمت الصلاة هذا اليوم معروف صحيح. جاء رواية ذكره اذا حضر العشاء وحضر اذا اذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء

176
01:03:29.800 --> 01:03:48.550
لكن هذه الرواية لا اصل لها كما قال العراقي وقد نقل الحافظ رحمه الله عن قطب الدين لعل الحلبي رحمه الله انه قال وعند ابن ابي شيبة عن اسماعيل ابن علية قال اذا حضر العشاء وحضرت

177
01:03:48.550 --> 01:04:08.600
العشاء فابدأوا بالعشاء نبدأ بالعشاء ثم قال الحافظ راجعت المصنف فوجدت عن اسماعيل ابن علية بلفظ اذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا راجعة في ابن ابي شيبة ايظا وجدت

178
01:04:08.600 --> 01:04:26.150
كما ذكر الحافظ رحمه الله انه ليس كما اه ذكر هذا الامام قطب الدين  وان كانت رواية مشهورة لكنها لا كما قال العراقي لا اصل لها. اذا وان المراد اذا حضر واقيمت الصلاة

179
01:04:26.900 --> 01:04:55.150
جاء في الصحيحين  اذا حضر العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب. فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب مجاهد عند البزار وابن حبان واحدكم صائم ولقد يبين هذه الرواية لان نفسه تتوق الى الطعام اذا كان ماذا؟ صائم. وهذا عند صلاة ما عند صلاة المغرب

180
01:04:55.150 --> 01:05:20.700
ولهذا جاء النص جاءت الروايات الاخرى واقيمت الصلاة. قول فابدأوا بالعشاء فابدأوا بالعشاء يعني  يدخل فيه صلاة الظهر ويدخل فيه صلاة العصر مسألة العشاء يدخل في هذه الصلوات وصلاة المغرب ايضا من باب اولى

181
01:05:21.150 --> 01:05:38.500
اولا من جهة اطلاق الروايات. الامر الثاني من جهة المعنى من جهة المعنى لان المعنى في الابتداء بالعشاء لماذا؟ لاجل ان يدخل الانسان في صلاته وقلبه فارغ الا من الصلاة

182
01:05:38.650 --> 01:05:54.950
والمقصود المحافظة على الحضور في الصلاة واللي قال فابدأوا بالعشاء صيانة لماذا؟ للصلاة وهذا ليس من باب تقديم حق العبد على حق الرب لا من باب صيانة حق الله عز وجل

183
01:05:55.450 --> 01:06:11.600
كما نبه عليكم الجوزي رحمه الله. من باب الصيانة قد يقول انسان طيب كيف نبدأ بالعشاء؟ والصلاة اعم المقصود من صيانة حق الله عز وجل. حتى تدخل في الصلاة وقلبك فارغ الا منها. ولذا روى البخاري معلقا مجزوما

184
01:06:11.600 --> 01:06:35.500
عن ابي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الامة انه قال من فقه الرجل اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته  يعني فارغ من حاجات الدنيا الرجل وثبت ايضا عن ابن عباس وابي هريرة كما عند ابن ابي شيبة ان غلاما كان يصنع لهم شواء

185
01:06:36.000 --> 01:07:05.300
اقيمت الصلاة ما اراد يعني ان يغلق الفرن قال لما الصلاة قال لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء الصلاة وفي انفسنا شيء. قال بعض العلماء انه يذهب النفس اللوامة. المقصود ان ان هذا هو سنة

186
01:07:05.300 --> 01:07:25.550
وانه اذا حضر العشاء المراد حضر العشاء ونفسه تتوق او مطر. ظهر خبر مطلق الخبر مطلق. لكن هذا الاطلاق يفسر لان حضور العشاء في وقته. حضوره في وقته النفس تتوق اليه. لكن لو حضر العشاء والانسان

187
01:07:25.650 --> 01:07:40.950
قد اكتفى في هذه الحالة اكله في هذه الحالة لا ليس مناسبا بل قد يكون من الامر بديعا او من امر المكروه انما اذا كان مراد نفسه تتوق اليه فابدأوا به قبل ان فابدأوا به لانه

188
01:07:40.950 --> 01:07:57.050
يدل على انه اذا لم يبدأ به قبل الصلاة سوف يأكله بعد الصلاة. فكان الاولى ان يبدأ به قبل الصلاة. هل هذا يراد هل هذا الاطلاق ايظا مسألة اخرى يراد به

189
01:07:57.400 --> 01:08:16.650
سواء ابتدأ الطعام او لم يبتدع الطعام. ابتدأ الطعام مثل انسان الان حضر قدم الطعام لم يشرع في الاكل اقيمت الصلاة هذا واضح انه يبدأ بماذا طيب انسان اخر بدأ بالطعام

190
01:08:17.750 --> 01:08:38.300
قبل اقامة الصلاة هل يدخل في عمومه ولا يدخل؟ ها  هذي اخر حاجته طيب  واخذ حاجته يعني الاولى الذي ما بدأ يقول قم الى الصلاة انا اولى انت اخذت حاجتك فقم

191
01:08:41.250 --> 01:09:12.450
وين محتمل محتمل طيب قلبه معلق لانه ابتدأ ايه    نعم  طيب ولا تعجلوا  قال لا تعجل ولا يعجلن حتى لا تعجل يعني لا يبالغ في اللقم حتى يفرغ منه هكذا يعني ايه

192
01:09:12.700 --> 01:09:33.750
ولا شك اذا كان يأكل اكلا ذريعا هذا حاجته مشتدة نعلل اذا كان يأكل اكل ذريع واكل شديد هذا اصلا يقوم لكن الانسان اخذ حاجته اخذ حاجته ثم اقيمت الصلاة قيمة الصلاة

193
01:09:33.850 --> 01:09:47.550
في الصحيحين حديث جعفر ابن عمرو ابن امية الظمري عن ابيه انه عليه السلام كان يأكل سوى او من جنب شاة اقيمت الصلاة وكان يحتج فالقى السكين ثم قام وصلى

194
01:09:48.350 --> 01:10:09.750
هذا يفسر هذا الخبر هذا  هو يحتمل لكن يظهر والله اعلم ان المعنى دال على ان من من نفسه تتوب الى الطعام فلا يقوم من كانت نفسه تتوق الى الطعام لان العلة من

195
01:10:10.150 --> 01:10:35.100
بدء ابتداء الطعام قبل الصلاة هو كسر شهوة النفس. هذا المقصود. فاذا كان يقوم وانا في نفسه شيء ما حصل المقصود والعلة التي من اجلها امر ان يبدأ بالطعام لكن اذا انكسرت شهوته يعني لا يجد ذاك التوقعات هذا محتمل لكن ظاهر الاطلاق

196
01:10:35.100 --> 01:10:50.200
على ان يأخذ حاجته ما دام انه يجد نفسه تتوب خاصة مثل يعني الشيخ يوسف يعني يقول ابتدأ الطعام ولا شك ان الطعام ربما يجد من شدة الذوقان لا يجدوه غيره

197
01:10:50.700 --> 01:11:07.500
وعلى هذا ان يكون الامر دائم مع العلة. دائر مع على قول ابن عباس تقدم قول ابي الدرداء وهذه القاعدة سبق لشهرين هو انه حينما يختلف في تفسير الحديث نرجع

198
01:11:07.750 --> 01:11:25.600
خاصة اذا كان محتمل كلام الصحابة في هذا واضح ابي رضي الله عنهم وهم احرص الناس اتباع النبي عليه السلام وابن عمر اشد الناس هنا والخبر ايضا روى الخبر كان يسمع اقامة الصلاة وقراءة الامام فلا يعين حاجته

199
01:11:25.650 --> 01:11:50.650
لا شك ان هذا مثل ما تقدم من باب تفسير وبيان الحديث آآ على وجه لا يخالف ظاهره  نعم  نعم نعم نعم اكل نعم يحتج انه اكل منها عليه الصلاة والسلام

200
01:11:58.500 --> 01:12:17.900
الله اعلم الله اعلم هو يحتمل والله ان يقال وجه اخر. يحتمل ان يقال وجه اخر يقال يعني مثل ما سبق انه اذا كان اقيمت الصلاة وهو امام والمؤذن لم يعلم بانشغال

201
01:12:17.950 --> 01:12:39.400
لان الجاهل ما له تربت يمينه كأن بلال رضي الله عنه ما علموا ان النبي عليه السلام يحتج من كتر الشاة وان الامر دائر بين ان يستمر عليه الصلاة والسلام في تناوله فينتظرونه ويحصل فصل بين الاقامة والصلاة وبين ان يقوم فدار امر بين هذين

202
01:12:39.400 --> 01:12:56.750
فرجح جانب المبادرة الى الصلاة وان كان يجد الحاجة اليه. هذا ايضا ربما يكون له وجه. يكون له وجه ربما يستحضر هنا ايضا مسألة اخرى مهمة وهي لو اشتد لو حضر الطعام انسان استيقظ من النوم

203
01:12:57.350 --> 01:13:16.050
شديد الجوع شديد الجوع ولم يبقى على وقت الصلاة الا مقدار ما يتوضأ ويصلي ولو اكل طعام لخرج الوقت شديد التوقان الى الطعام ماذا يصنع؟ هل يبدأ به ولو خرج الوقت

204
01:13:16.200 --> 01:13:45.050
او يعني يبدأ بالصلاة ويراعي الوقت وش يظهر لكم في هذه المسألة؟ نعم؟ مراعاة الوقت. طيب هذا جيد. نعم  نعم مراعاة الوقت ولو كان شديد الجوع ولو ذهب الخشوع مع شدة الجوع

205
01:13:45.150 --> 01:14:11.250
قليلة حضرت الصلاة النائم متى تحضر صلاته اذا استيقظ قد يستيقظ مقبل عشر دقائق وداخل من عمر الحديث اذا حان طعام واقيم وحضرت الصلاة ما في مقيم التي قام هذه يعني من افرادها

206
01:14:11.700 --> 01:14:33.800
الانسان استيقظ والطعام حاضر يعني ربما انسان ما يصلي لا يصلي مع الجماعة يصلي ويصلي مثلا وحده او هم جماعة مسافرون مثلا  او نسي الصلاة نحو ذلك فذكرها والطعام حاضر وهو شديد التوبة قال. ان ابتدأ بالطعام خرج الوقت

207
01:14:34.550 --> 01:15:09.500
الوقت هل يقدم الوقت او يراعى الخشوع في الصلاة هل يقدم الوقت؟ قد الوقت ولو او يراعى الخشوع ولو فات الوقت احسنت طيب هذا هذا الدليل نعم هذا وجه الله اعلم اقولها اقول هذا ليس ليس بالحديث

208
01:15:09.600 --> 01:15:28.000
الله اعلم لكن الكلام اذا كان ليس هناك حاجة لم تتعلق الحاجة بغيره تعلق الحاجة بغيره. يعني الانسان يخشى فوات الوقت لم يتعلق الامر بغيره. متعلق به هو جمهور العلماء على انه

209
01:15:28.300 --> 01:15:46.900
ان الوقت مقدم وهذا هو الظاهر. الوقت مقدم وابن حزم يقول رحمه الله يمتد الوقت في حق الجائع خارج الوقت يمتد الوقت ولو خرج الوقت يقول يا هلا نعم ابن حزم رحمه الله

210
01:15:47.200 --> 01:16:13.950
يقول يمتد لكن قوله ضعيف الحقيقة يعني انت لو رأيت مثلا صلاة الخوف صلاة الخوف مصلى مصلى مع شدة الخوف وما عدا والطمأنينة والخشوع والتقدم بل تذهب امور كثيرة واركان لو فعلت في حال الاطمئنان لبطلت باجماع المسلمين

211
01:16:14.100 --> 01:16:33.200
كله لاجل مراعاة الوقت لكن هذا مراعاة الوقت الذي لا تجمع الصلاة الى غيره. مثل فجر مثلا ومثل العصر العصر حينما يضيق وقتها لكن هذا دليل بين على ان مراعاة الوقت

212
01:16:33.300 --> 01:16:48.950
مقدمة على الخشوع وفي هذا دلالة على انه آآ على مسألة عظيمة مسألة ما يتعلق بالمصالح والمفاسد يعني انظر مثلا حينما حضر الصلاة وحضر الطعام الصلاة في اول وقت فضيلة ولا لا

213
01:16:49.700 --> 01:17:11.900
فضيلة لكن في دلالة على ان الخشوع تحصيل الخشوع اولى من اول الوقت اولى من اول الوقت. ولهذا قال فابدأوا به قبل ان تصدقوا بدلالة على ان تحصيل الخشوع ولو فاتت تكبيرة الاحرام

214
01:17:12.450 --> 01:17:33.600
اولى لانه لا يقوم صلاته في نفسه انما اذا ال الامر الى ما هو اشد وفوات الوقت دار الامر بين تحصيل مصلحة الخشوع وبين المفسدة التي هي فوات الوقت ولا شك انها هنا مصلحة ومفسدة

215
01:17:34.150 --> 01:18:03.000
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه مفسدة عظيمة وفوات الوقت. فكان تحصيل الوقت اولى من تحسين الخشوع على صلاة الخوف. نعم نعم كثير من اهل العلم الحق من جهة المعنى. لكن ينبغي

216
01:18:03.600 --> 01:18:25.800
ان يكون المعنى واضح بين معنى واضح بين ذكروا مسائل يعني كثيرة في هذا لقوا مسائل كثيرة في هذا فاذا اه يعني   هذا الشيء ربما يعني يشغله مثل انسان مهموم بامر

217
01:18:26.000 --> 01:18:42.050
بامر ولو انه دخل في صلاته لا يعقلها لا يعقلها ان  يحتاج ان يطمئن لا بأس لا بأس ولهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابي بكر في الصحيح لا يقضي القاضي وهو غضبان

218
01:18:43.350 --> 01:19:12.250
في سياق النفي لا يقضي القاضي  النهي نهي عن القضاء حال الغضب. الغضب. الحق العلماء بالغضب شدة الجوع شدة الظمأ شدة الهم المقلق المزعج معاني واضحة. ربما احيانا بعض هذه الاشياء اشد

219
01:19:12.550 --> 01:19:31.850
من الغضب في بعض الصور الغضب لا شك انه غول الانسان غوله ويغتال بعض الامور قد تكون مثلها واشد من جهة المعنى. اذا اتضح المعنى فلا تتردد في توسيعه او تضييقه. تضييق اذا كان المعنى ظاهر. نعم

220
01:19:54.850 --> 01:20:17.100
الصلاة هنا في المسجد ولا في جماعة يعني السهل لانه اذا فاتته الجماعة مع هؤلاء يحصنها مع غيرهم جماعات المساجد ليس جماعات المستشفيات والمجمعات الحكومية مستوية. لا فرق بين الجماعة الاولى والجماعة الثانية

221
01:20:17.400 --> 01:20:37.400
مثل هؤلاء يكونون جماعة اما ان يتفقوا او يكون معه ويصلي جماعة فاذا كان يكون معه واحد فاكثر هذا لا بأس انما يكون الفرق من جهة ان الجماعة هذه اكثر وهذه اقل. اما نفس تحصيل الجماعة حاصلة. فاذا كان لا يمكن يصلي مع الناس

222
01:20:37.400 --> 01:21:27.400
المستشفى اهم ما يكون ان لم يتيسر الجماعة يبحث عن جماعة ويصلي المقصود قال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري سمعه سمعه من انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه

223
01:21:27.400 --> 01:21:47.400
وسلم وانا اثني عشر ومات وانا عشرين وكن امهاتي يحثثن لي على خدمته فدخل علينا احلبنا له شاة داجن. اشيب له من بئر الدار. واعرابي عن يمينه. وابو بكر عن يساره. وعمر ناحية

224
01:21:47.400 --> 01:22:07.400
فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر اعط ابا بكر فناول الاعرابي وقال الايبنة الايمن وقال سفيان مرة الزهري قال اخبرنا انس. وقال سفيان مرة اخبرنا ان نزلنا عن حيث صدقة اي نعم

225
01:22:07.400 --> 01:22:47.400
على شرطهما والحديث في الصحيحين. والحديث ايضا ثبت معناه عن سهل بن سعد لكن فيه ان الاشياخ عن عن يمينه وهذا الخبر يعني قصدي في فيما يتعلق اخر الحديث اما القصة في اول وتقدم هذا الخبر يعني تقدم هذا الخبر في روايات سبقته

226
01:22:47.400 --> 01:23:27.400
اذا كان مات من العشرين. تكون ولادته عام كامل لما مات النبي كان قبل هذه الجمعة بعد المبعث يا شيخ المبعث نسأل الله احسن نعم يعني سنة ثلاثة رضي الله عنه اذا قال له عشر سنين

227
01:23:27.400 --> 01:24:07.400
له عشرون سنة يعني امه وخالته سلام يحرص على رحمته عليه الصلاة والسلام الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال انس انه يستخدمك يا رسول الله كما في الخبر فدخل علينا فحلبنا له من شاة ذاته الذات المطلق على كل

228
01:24:07.400 --> 01:24:27.400
ما يكون في البيت سواء كان من الشيعة من ماعز او ظاهر او من الطلب حتى الحمام غير تسمى لاجئ لكن ربما يخلو احيانا عن عقل الشاة سواء كان من المعجم الضاد وشيب له من بئر في الدهر. في دلالة ان لا بأس ان ان

229
01:24:27.400 --> 01:25:07.400
اتمنى ان يشرب اللبن بالماء كما في الحديث الذي اول كتاب المؤمن البلوغ وهو شوق للبيت للبيع للبيت في البيت لاجل مثلا او انه يحصل من النوعان معتادة هذا الطعام وهذا طعام اذا شابهم وشربوه طعام ثابت يعني حصل طعام

230
01:25:07.400 --> 01:25:27.400
او طعن ثالث بشوبه مثل ما يعلم الناس اليوم بانواع ما يخلطون الاطعمة فيستحيون من الاطعمة بان يخلطوا هذا وهذا لكن حينما يخلق هذا لهذا يكون طعام اخر طعام اخر

231
01:25:27.400 --> 01:26:07.400
والماء الذي في وسط البر يكون بارد ولهذا فيه في نفس في دول اخرى حتى اسفل يشاب الماء فيستفاد انه يخففه. ويزيد فيكون اكثر ويكون ايضا هو النبي عليه ويبارك عليه الصلاة والسلام. واعرابي عن يمينه وابو بكر عن يساره

232
01:26:07.400 --> 01:26:37.400
وعمر جاء في البخاري تفسير اللاحية انه تجاه ابو بكر عن يسار وعمر تجاه النبي فشرب رسول الله في دلالة على الاهتمام وهذه المسألة يعني فيها خلاف كثير. ويحتاج الى تحقيق هذه المسألة. يعني هذه المسألة

233
01:26:37.400 --> 01:27:07.400
والاخوان فيها جاءت كثيرة منها انها يدل على الكتاب اليمين منها ما يدل على الارتفاع وان كانت اخبار اليمين اكثر اما الجدال الكبير وردت في احوال في احوال ولهذا ان الاصل اليمين العصر اليمين انما يكون في كتاب اليمين في احوال خاصة

234
01:27:07.400 --> 01:27:37.400
او يبتدأ الكبير من القمح يتحدثون وكذلك هناك ايضا في الصلاة اكبرهم سنا مثلا حينما يسكنون في خصال يسألون في خصال اذا قال الكبرى الكبرى الصالحين كذلك حديث ابن عباس

235
01:27:37.400 --> 01:28:17.400
ابدأوا بالتميم الثابت وان الجملة الثابتة البركة مع اكاديمية قال انه لا بأس به وانهما حميدا قال هذه السور كثيرة وكذلك ايضا حديث ابن عمر في صحيح مسلم. انه قال القرآن اتاني رجلان وانا بسواه فناودت

236
01:28:17.400 --> 01:28:57.400
فقال لكن حديث عائشة قاعدة في هذا هو يؤيد ويتقدم يؤيد ما تقدم ان العصر اليمين وجاء وداعا كبير في مواقع قال فقال عمر اعطي ابا بكر. الاعرابي قال ايمن والايمن

237
01:28:57.400 --> 01:29:37.400
الايمن الايمن. هذا اصلح للعموم الاف من الاستفتاح يعني كأن العصر هو اه نداءه بالايمان. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يبصق الى جهة اليمين مما يبين جهة او مسألة

238
01:29:37.400 --> 01:30:07.400
مما نقل ايضا عن مسألة المداعب الكبير حال الدخول. مثلا او حينما يمشي قوم ويضيق الطريق من يتقدم مثلا ان واحد ما يرد على الناس انه آآ يعني تكلفي هذا وان الجماعة يمشون حيثما تيسر لكن اذا رأى نقل عن بعض السلف عليهم انهم كانوا

239
01:30:07.400 --> 01:30:57.400
ايهم رحمه الله وكلاهما الذكر قال كنت امشي انا وعبدالله المبارك في طريق فظهر قال الفضل فكنت اكبر منه بشيء فتبدلت تقدمت وجاء ايضا عن ابي بكر ابن ابي داوود رحمه الله

240
01:30:57.400 --> 01:31:37.400
والمبرد كان يسيران في طريق بهما طيب فتقدم ابو بكر داود وقال العلم قدمه وتأخر ابن عباس وقال الادب فقال ابن ممرد كلاكما مخطئ اذا صدق صدق المؤمن صدق التكليف. اذا صدق او سبق التكلم. وهذا يعني

241
01:31:37.400 --> 01:32:17.400
لكن حينما يكونون مثلا مترتبين جالسين في هذه الحالة هو الذي يأتي في مسألة تقديم في هذه الحالة وربما يكون مثلا بعضهم مثلا يتنازل ويقدم فهذا وكلاهما يرى ان اه يعني من مقدمي انه مستويان في هذه الحالة لا حرج عليه. لكن من

242
01:32:17.400 --> 01:33:17.400
حدثني بها الشيخ ماجد عن ابيه مع الشيخ العميمي رحمة الله عليهم جميعا. ووالده مروان الشيخ مازن من اهل العلم والفضل رحمه الله يقول آآ ودعا في رمضان مع الشيخ

243
01:33:17.400 --> 01:34:37.400
الشيخ يقول الشيخ قبل فهذا يعني خير ما يترتبون يترتبون وكذلك حينما لكن هنا حينما يترتبون في الجلوس وهذا اختار الجماعة قال اذا لم يترتبوا فيبدأ بكثير اذا كذلك حينما يكون بين يدي انسان يتكلم مثلا يبدأ مثلا بالكبير

244
01:34:37.400 --> 01:35:07.400
اما الجلوس في هذه الحالة يبدأ الازمة اذا كان مستقبلا. اذا لم يكونوا مستوين مثلا وكان فيه مثلا من هو اكبر القوم سيدنا قادما علما فيبدأ به ثم ثم من؟ عن يمينه. ولهذا في قصة البخاري ينظر في هذه القصة. ان ابا هريرة

245
01:35:07.400 --> 01:35:37.400
وشرب النبي عليه وابو هريرة اثم وقال شاب هذا من باب اهانة عليه الصلاة والسلام الشأن الله اعلم انه مستوون انهم مستوون بفناء اداره عليه. والظاهر والله اعلم. تجدي اه على جهة

246
01:35:37.400 --> 01:35:57.400
وهذا امر متقدم هذا امر تقدم عند العالم اصله اصل متقرع للعرب انهم يديرو الكأس على اليمين حتى قبل الاسلام فهو في ولهذا النبي اجره على هذا الاصل. ولذا قال باخرى اعطيه ابو بكر

247
01:35:57.400 --> 01:36:37.400
لان وقد تقرب ابن عمر انه في الجاهلية كانوا يجرون الكأس الى جهات اليمين كما وكان الكأس مجراها اليمين وكانت اليمين خشي ان على هذا وظن ان النبي سوف يغير بهذا فكان لم يكن الامر جامع على ما جرى عليه العمل وانه الى جهة اليقين

248
01:36:37.400 --> 01:37:07.400
وان الفضيلة هنا لا تتعلق لا تتعلق بنفس الشخص انما نفس الجهة بنفس الجهة وان الفرح هنا من جهة فرجح من في اليمين لا لرجحانه لا ولا يلزم الكون يبدأ بمنع اليمين. فظله لا. انما لاجل جهاده. لاجل جهته. وهذا

249
01:37:07.400 --> 01:37:37.400
رحمه الله انه اذا الوظيفة فظيلة الفاعل قدمت فضيلة الوظيفة على فضيلة الباعة من لو قدمت جنازته لامرأة ورجل لامرأة وولي الغدو اعلم من ولي الرجل هل يقدم هل تقدم

250
01:37:37.400 --> 01:38:07.400
يعني ويوم الجمعة افضل واجل. هل تقدم جنازة المرأة لاجل فضل وليها؟ او تقدم جنازة الرجل لاجل الرجولية هنا وانها مقدمة؟ لا نعم الرجل الرجل ولا ينظر لفضيلة الفاعل لفضيلة الوظيفة التي هي نفس الشيء الذي يقدم كذلك ايضا اه مسألة تقديم جهة

251
01:38:07.400 --> 01:38:37.400
اليمين لا من فضل من فيها الا من فضلك فيها. ولهذا يميل الانسان افضل من شماله ويبدأ باليمين يبدأ ولو انها كحلت بحث مطول يعني في رسالة فهي مهمة ولا ما لهديها؟ المسألة حققها

252
01:38:37.400 --> 01:39:07.400
على سيد في هذه المسألة هذه مسألة مهمة وفيها اخبار تحتاج الى حتى الكلام الذي قلته مع كثير من اهل العلم آآ لم تتبع الاخبار المسألة بشيء قد يتبين فيها

253
01:39:07.400 --> 01:39:37.400
في الشريعة الاشياء التي جاء فيها فضل اليمين او فعل اليمين او اقواله خصوصا خصوصا مسألة العلماء تمرين تقديم الكمين او جهتك او او لان هذه المسألة خاصة. كل هذه المسألة يعني فيها بحث

254
01:39:37.400 --> 01:40:27.400
ربما تختلف بعض الصور نعم كمل كمل يعني كل اللي وهذي هل يقال مثلا حينما يريد ان يكون قوم مثلا جاءوا فجلسوا في المجلس وكل يتحدث مثلا في عمق هل يقدم مثلا منعا يزيد او

255
01:40:27.400 --> 01:40:57.400
الى بحث العلم الحديث ربما يتعلق بالفاعل نفسه لا من جهة اليمين لان المؤامرات هنا الحديث والمتحدث المراد به الحديث ولهذا قصة تذكر تحضرني الان قصة عن عمر ابن عبيد رضي الله عنه قصة مشهورة مما جاء هو وفد

256
01:40:57.400 --> 01:41:27.400
قدموا غلاما صغيرا فقال له عمر العزيز رحمه الله يعني من الكلام معناه قال يا امير المؤمنين لو كان التقديم لكبر السن لكان في المؤمنين هو اكبر منك سنا في الولاية. فقال هذا الرجل ربما يعني

257
01:41:27.400 --> 01:41:47.400
على رأي عمر رضي الله عنه في مسألة تقديم مع انه آآ هنا وهم يظهروا عنه يعني وان كان مترتب فهو ابلغ في الثلاثة. لانه صغير تقدم في الحديث متنوع

258
01:41:47.400 --> 01:41:50.350
