﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.450
ما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه سلم يوم النحر وذكر حديث السراء قال وعن السراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس

2
00:00:24.050 --> 00:00:47.500
فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق الحديث حديث ابي بكرة هذا رواه البخاري ومسلم من طريق محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه وفيه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. فقال اتدرون اي يوم هذا

3
00:00:48.300 --> 00:01:06.700
قلنا الله ورسوله اعلم فسكت فسكت فسكت حتى ظننا فسكتنا حتى فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال ليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. وذكر الحديث بطوله

4
00:01:08.300 --> 00:01:26.650
واما حديث السراء بنت نبهان فقد رواه ابو داوود وغيره ايضا رواه ابو داوود وغيره من حديث ربيعة ابن عبد الرحمن ابن حصن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:26.800 --> 00:01:52.100
خطبهم يوم الرؤوس اوسط ايام التشريق وهذان الحديثان يدلان على ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذين اليومين وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بحجه اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من ذكرها او عدها اربع خطب

6
00:01:52.600 --> 00:02:16.050
ومنهم من عدها ثلاث خطب فجماهير العلماء يرون انه يستحب ان يخطب ثلاثة خطب وهناك من يرى انه يخطب اربع خطب في ايام الحج فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه خطب اليوم السابع

7
00:02:16.600 --> 00:02:36.900
وخطب يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب يوم الرؤوس اما اليوم السابع فقد روى ذلك البيهقي رحمه الله تعالى من طريق ابي قرة عن موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر

8
00:02:36.950 --> 00:02:51.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا قبل يوم التروية فذكر المناسك وهذا الحديث اخذ به الشافعي رحمه الله تعالى واستحب ان يخطب في هذا اليوم واخذ به ايضا الجماهير

9
00:02:51.550 --> 00:03:12.700
واما الخطبة الثانية فهذه مجمع عليها بين اهل العلم وهي خطبة يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة خطبتين وخطب يوم النحر وخطب يوم النحر خطبة واحدة

10
00:03:13.050 --> 00:03:37.900
فخطب يوم الرؤوس اذا هذه اربع خطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه على الصحيح وعلى هذا يستحب لامير المسلمين في الحج ان يتحرى هذه الايام ففي اليوم السابع يخطب ويعلم الناس ويعلم الناس

11
00:03:37.950 --> 00:04:01.050
مناسكهم ويعلمهم كيفية حجهم وفي اليوم التاسع يوم عرفة يخطب ايضا يوم يخطب ايضا خطبتين خطبتين وهي خطبة عرفة يخطب خطبتين ثم بعد ذلك يعلم الناس ويذكرهم بالله عز وجل

12
00:04:01.650 --> 00:04:18.650
وفي اليوم العاشر يوم النحر ايضا يخطب خطبة خطبته وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام الاربعة اما يوم الرؤوس فقد اختلى فيه العلماء ما المراد به؟ فمنهم من قال انه اليوم الحادي عشر

13
00:04:18.900 --> 00:04:36.800
ومنهم من قال انه اليوم الثاني عشر والصحيح في هذا انه خطب اليوم الثاني عشر فهو يوم النفرة الاولى فالسنة ان يخطب اليوم الثاني عشر يعلم الناس ايضا احكام النفرة الاولى

14
00:04:37.500 --> 00:04:58.050
وما يلزمه في ذلك اليوم وما يلزم من بقي الى اليوم الثالث عشر وهذه الخطب كلها محل يعني بالاجماع انها ليست واجبة وانما هي سنة من تركها فلا شيء فلا شيء عليه. وحجه صحيح لكن السنة والافضل لامير الحج لامير الحج ان

15
00:04:58.050 --> 00:05:16.950
اخطب الناس في هذه في هذه الايام اذا حديث ذكره حديث فيه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذا اليوم وان حرمة المسلمين وان حرمة المسلمين عليهم كحرمة يومهم هذا في شهرهم هذا في بلدهم هذا

16
00:05:17.850 --> 00:05:40.100
وان اعراظهم ايظا حرام عليهم كحرمة يومهم هذا في بلدهم هذا في شهرهم هذا وهناك احاديث كثيرة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه خطب في يوم النحر جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه هشام ابن الغاز عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورواه البخاري معلقا

17
00:05:40.200 --> 00:05:56.600
وصله آآ اهل السنن باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات التي حجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومها قالوا يوم النحر قال فاي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام. قال فاي شهر هذا؟ قالوا شهر الله الحرام. ثم قال

18
00:05:56.600 --> 00:06:16.600
هذا يوم الحج الاكبر ودماؤكم واموالكم واموال ودماؤكم واموالكم واعراضكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم وهذا يدل على ان المسلم دمه وماله وعرضه حرام كحرمة كحرمة الكعبة وكحرمة البلد الحرام وكحرمة

19
00:06:16.600 --> 00:06:32.050
الاشهر الحرم بل هو اشد من ذلك. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة ما اعظمك واعظم حرمتك ولا ان تنقضي حجرا حجرا اهون عند الله عز وجل

20
00:06:32.050 --> 00:06:54.300
من اراقة دم مسلم فاعظم الحرم حرمة المسلم فحرمته اعظم من هذه اه الامور وان كان هذا البيت وهذا البلد وهذا المكان وهذا الشهر محرم وحرمته عظيمة الا ان حرمة المسلمين اعظم. حرمة المسلمين اعظم. وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه

21
00:06:54.400 --> 00:07:13.750
من حديث عيسى ابن طلحة فيما رواه ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر فقال ما كنت يقول فقال اليه رجل فقال ما كنت احسب يا رسول الله وذكر الحي الذي مر بنا سابقا انه قال يا رسول الله لم اشهد

22
00:07:13.750 --> 00:07:23.750
فحلقت قبل ان ارمي قال افعل ولا حرج. وجاء ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حفظي ابن غزوان عن عكرمة ابن عباس عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:23.750 --> 00:07:39.150
يوم النحر وقال يا ايها الناس اي يوم هذا ذكر الحديث ذكر الحديث وجاء ايضا عند ابن ماجة المطعم رضي الله تعالى عن محمد عن ابيه ان رسول ان انه قال قد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى

24
00:07:39.200 --> 00:07:51.800
فقال نظر الله امرأ سمع وقالت فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ثم ذكر ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن اخلاص العبد لله

25
00:07:52.400 --> 00:08:09.650
تعال ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالخيف من منى واما احاديث السراء بنت نبهان والتي يقول فيها وكانت ربة بيت معنى قوله كانت ربة بيت اي كانت تقوم على الهة تعبد من دون الله عز وجل

26
00:08:09.650 --> 00:08:29.650
ليس المع ربة بيت كما هو كما هو المتبادل في في ذهننا في هذه الازمنة ان ربة البيت التي تلزم بيتها وانما المراد بربة البيت في ذلك الوقت انها التي تقوم على بيت الالهة اي بيت يعبد من دون الله عز وجل فكان في جاهليتها ممن يسوس هذا الصنم ويقوم على خدمته

27
00:08:29.650 --> 00:08:43.550
تابت واسلمت واصبحت من الصحابيات رضي الله تعالى عنها. وحديث السراء كما ذكرت رواه اهل السنن من طريق ابي عاصم عن الربيعة ابن عبد الرحمن ابن حصين عن جدته سراء بنت نبهان

28
00:08:43.600 --> 00:09:02.600
وكانت ربة بالجاهلية قالت يوم الرؤوس فقال اي من هذا؟ قلنا الله قال اليس اوسط ايام التشريق؟ وسمي بيوم الرؤوس لكثرة لانهم كانوا يشون رؤوس الاضاحي والهدي فيها ويأكلونها. فسمي بذلك لكثرة ما يطبخون

29
00:09:02.600 --> 00:09:22.600
لذلك اليوم من الرؤوس من الرؤوس. وقيل انه سمي اليوم الرؤوس لانهم يستقرون فيه من من من آآ الثبات وآآ يقال رسى اذا يقال رسى اذا استقر وثبت. فسمي ايضا يوم الرؤوس لانهم يستقرون فيه في منى. وعلى هذا اذا قلنا انه يوم

30
00:09:22.600 --> 00:09:42.600
فانه يكون اليوم الحادي عشر واذا قلنا انه يوم النفر الاول فهو اوسط ايام التشريق. وذلك ان ايام التشريق هي ثلاثة ايام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث العشر واوسطه اليوم الثاني عشر. فعلى هذا نقول ان حديث السراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب

31
00:09:42.600 --> 00:10:02.400
خطب في وسط ايام التشريق او وسط ايام التشريق وهو اليوم الثاني عشر في يوم النفر الاول والحديث حديث اسناده اسناده جيد اسناده جيد قد تكلم فيهم قد تكلم فيه بعضهم

32
00:10:03.750 --> 00:10:26.700
قال له ربيع ابن عبد الرحمن ابن حصين روى عن وربيع هذا لم لم يقل فيه شيئا ولا ولا يعني معنى لا يعرف روى عنه غير ابي عاصم اي ان ربيعة ابن حصن هذا لا يعرف من روى عنه

33
00:10:26.750 --> 00:10:45.550
غير اه ابو عاصم الضحاك لم لا يعرف عنه الا الا ابو عاصم النبيل عله بعضهم بان السراء لا تعرف صحبتها والصحيح انها صحابية الصحيح انها صحابية والحديث اسناده اسناده جيد اسناد جيد

34
00:10:45.550 --> 00:10:55.550
وقد جاء ما يشهد له من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق زيد ابن حباب قال اخبر موسى ابن عبيدة الرمزي عن صدقة ابن يسار عن ابن عمر قال

35
00:10:55.550 --> 00:11:05.550
انزلت هذه السويدة جاء الى سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط ايام التشريق وعرف انه الوداع فامر برحلته القصوى فرحلت له فركب فوقف بالعقب واجتمع

36
00:11:05.550 --> 00:11:29.450
فقال يا ايها الناس فذكر الحديث وخطبهم وهذا الحديث في اسناده موسى ابن موسى ابن عبيدة الرمزي وهو ضعيف الحديث هو ضعيف الحديث قال فيه ابو حاتم وغيره منكر حديث وظعفه الائمة كابي زرعة وابي اه كذلك النسائي وابن معين وغيرهم. فهو حديث ظعيف لهذا لهذا الرجل. وجاء ايظا من طريق

37
00:11:29.450 --> 00:11:44.350
جعله من عند ابي داوود من حديث ابي بكرة من حديث من حديث اه رجلين من بني بكر قال ابو داوود في حدنا محمد بن علاء بن مبارك عن ابراهيم بن نافع بن ابي ناجح عن ابيه عن رجلين من بني بكر قالا

38
00:11:44.500 --> 00:11:55.700
رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة وسلم التي خطب بنا والحي كما هو ظاهر اسناده ان فيه رجلين ان فيه

39
00:11:55.750 --> 00:12:09.200
فيه رجلان مجهولان لا يعرفان وجاء ايضا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن ابي حرة الرقاش عن عمه قال كنت اخذا بزمام ناقة في اوسط ايام التشريق اذود عن الناس فقال يا ايها الناس

40
00:12:09.200 --> 00:12:19.200
اتدرون في اي شهر انتم وفي اي يوم انتم؟ وفي اي بلد انتم؟ الحديث. وفي اسناده ايضا علي ابن زيد وهو ضعيف الحديث. لكن احسن ما في هذا الباب انه

41
00:12:19.200 --> 00:12:40.600
في اوسط ايام التشريق هو حديث السراء بنت لبهان رضي الله تعالى عنها وهي صحابية. واما آآ ابن آآ ابنها الذي والربيع ابن عبد الرحمن ابن حصين هو لا بأس به لا بأس به وقد روى عنه ابو عاصم الظحاك فمثل هذا الاسناد نقول لا بأس به. فهذا الحديث

42
00:12:40.600 --> 00:13:09.250
يدل يدل على يدل على مشروعية ان يخطب في اوسط ايام التشريق ويكون سبب الخطبة ليبين الناس احكام النفر احكام النفر تبدأ النفر اليوم الاول  وكما ذكرنا سابقا في ان المجهول الذي آآ الذي يعرف عينه ولا تعرف

43
00:13:09.250 --> 00:13:31.350
قاله وانه اذا كان يروي ما يروي حديثا لا يخالف احد التقات فان جهالته تغتفر اذا كان في طبقة التابعين ما لي من بني على ذلك حكما مستقل. وقد ورد في الباب كما ذكرت احاديث تدل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب اوسط ايام التشريق. اذا الخطب

44
00:13:31.350 --> 00:13:51.350
اولى الثلاث اليوم السابع والتاسع والعاشر هذه عليها اكثر العلماء. واليوم الرابع وقع فيها خلاف والخلاف بسبب ضعف هذا الحديث فمنهم من يضاعفه بربيعة ابن عبد الرحمن ابن ابن حصين هذا فيقال له مجهود ذكره ذكره ابو حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره آآ الحافظ وقال

45
00:13:51.350 --> 00:14:11.450
وذكره اه الذهب فقال فيه جهالة وذكر ابن حبان في الثقات فابن حبان ذكر في كتاب الثقات وغيره يجهله. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها

46
00:14:11.550 --> 00:14:32.950
الها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم هذا الحديث يتعلق بطواف القارب وما يلزم القارن من الطواف آآ حديث عائشة هذا قد رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن طاؤوس

47
00:14:33.750 --> 00:14:45.100
عن ابيه عن عائشة وجاء ايضا من طريق اه ابراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى انها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة

48
00:14:45.150 --> 00:14:55.150
فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وجاء في رواية عائشة التي روى عبد الله المطوس عن النبي عن عائشة قالت انها اهلت

49
00:14:55.150 --> 00:15:11.050
بعمرة تقول فقدمت ولم فقدمت ولم تطف البيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد اهلت بالحج فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فابت فبعث

50
00:15:11.050 --> 00:15:28.500
بها بعبدالرحمن اخي الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وجاء في رواية انه يجزئ عنك  طوافك بالصفا والمروة عن حج يجزي عنك طوافك بالصلاة والمروة عن حجك وعمرتك وهذا الحديث آآ جاء من طرق اخرى

51
00:15:28.650 --> 00:15:38.650
عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقد رواه الشافعي من طريق ابن عيين عن ابن عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن عائشة وروي من طريق ابن جريج عن عطاء مرسل

52
00:15:38.650 --> 00:16:01.650
لا والحديث صحيح الحديث صحيح والشاهد من هذا الحديث الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عائشة ان طوافها بالصفا والمروة يجزي عن عمرتها وعن حجتها. واختلف العلماء في حال عائشة اكانت اكانت قارنة؟ ام كانت مفردة؟ فمنهم من يرى ان

53
00:16:01.650 --> 00:16:19.550
عائشة فسخت حج فسخت عمرتها الى الحج فسخت عمرتها للحج فانتقلت من كونها من كونها متمتعة الى كونها مفردة الى كونها مفردة وقالوا ان عمل عائشة هو عمل مفرد ولذلك اعتمرت عائشة بعد بعد حجها

54
00:16:19.600 --> 00:16:39.600
وذهب جماهير العلماء الى ان عائشة رضي الله تعالى كانت كانت متمتعة ثم ثم ادخلت ثم آآ ادخلت الحج على العمرة فانتقلت من كونه متمتعة تتحلل الى كونها قارنة. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه يوم النحر بالبقر

55
00:16:39.600 --> 00:16:56.350
عائشة كانت منهن فعائشة كان اول امرها انها كانت متمتعة لبت بالعمرة لكونها لم تسق الهدي فحاضت رضي الله تعالى عنها ولم تطهر الا يوم عرفة فلما جاء انقظي شعرك واغتسلي

56
00:16:56.400 --> 00:17:15.600
وآآ وامرها بالحج وامرها بالحج فادخلت الحج على العمرة فانتقلت بذلك من كونه متمتع الى كونها قاردة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها يسعك طوافك بالصفا والمروة لحجك وعمرتك. وهذا هو نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي

57
00:17:15.600 --> 00:17:35.600
طاف واصحابه الذين ساقوا الهدي طواف القدوم وبقوا على احرامهم حتى اذا كان يوم يوم النحر طافوا طوافا طافوا طوافا اخر بالبيت ولم يطوفوا بالصفا والمروة. فكان طوافهم كان طواف الاول الذي كان سعي بالصلاة الاول مع طواف

58
00:17:35.600 --> 00:18:00.350
كان مجزئا عن عن سعي العمرة وعن سعي الحج. وهذا الذي عليه عامة واهل العلم متفقون متفقون على ان القارن على ان القارن آآ يكفيه على ان القارن يكفيه يعني الذي عليه عامة العلماء الذي عليه عامة العلماء وليس وليس باتفاقهم لان هناك من يخالف الذي عليه جمهور العلماء

59
00:18:00.350 --> 00:18:14.550
ما ان القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد يكفيه طواف واحد وسعي واحد يكفيه طواف لحجه وعمرته ويكفيه سعي لحجه وعمرته وبهذا اخذ عامة الفقهاء وهو الذي دل عليه فعل

60
00:18:14.550 --> 00:18:34.550
صلى الله عليه وسلم ودل عليه ايضا فعل اصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين الذين كانوا مثل حاله وساقوا الهدي وخالف ذلك خالف في ذلك ابو حنيفة فقال ان القاضي يلزمه ايضا طوافان وسعيان يلزمه طواف

61
00:18:34.550 --> 00:18:49.800
لعمرته وطواف وسعي لحجه. وذكر بذلك حديثا عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وليس اسناده بالصحيح ليس اسناد صحيح لهذا نقول ان القارن القارئ وهو الذي جمع بين العمرة والحج

62
00:18:49.900 --> 00:19:13.150
في في نسك واحد ولبى بهما جميعا او اه او كان مبتدئا بالعمرة. ثم ادخل الى الحج فاصبح قارنا انه اذا قرن يكفيه تكفيه طواف واحد وسعي واحد وطواف الذي يعتد به هو الطواف الذي يكون يوم النحر. اما ما قبل يوم النحر فانه يسمى طواف القدوم وهو سنة ليس ليس بحقه واجب. وانما

63
00:19:13.150 --> 00:19:26.300
ابتدأ وقت طواف الافاضة كما ذكرنا سابقا على خياب العلم منهم من يقول يبتدأ من نصف الليل من يوم من نصف ليلة يوم النحر ومنهم من يرى من طلوع الفجر وهو وهو الصحيح

64
00:19:26.350 --> 00:19:41.550
الا لمن؟ الا لمن كان من الضعفة وتعجل فانه اذا تعجل جاز له ان يقدم الطواف قبل الرمي. فاذا علمنا ذلك وعلمنا ان وقت طواف الافاضة يكون بعد ليلة ليلة النحر

65
00:19:41.700 --> 00:20:03.400
فان طوافه قبل ذلك اي ما كان قبل يوم عرفة فانه طواف القدوم او في يوم عرفة مثلا لو جاء مبكرا وطاف طواف القدوم فانه يكون في حقه هن وليس وليس بواجب الا اذا كان الا اذا كان متمتعا فيكون طوافه طواف عمرة لا اه اما القارن والمفرد فطوافه

66
00:20:03.400 --> 00:20:21.300
ما الذي يسبق يوم النحر يكون طواف قدوم وهو في حقهما سنة. فان سعى مع طواف القدوم كان سعي هذا مجزئا عن سعي الحج والعمرة. مجزئا عن سعي الحج والعمرة. وذلك ان القارن جمع بين الحج

67
00:20:21.300 --> 00:20:41.300
العمرة في نسك واحد فكانت اعمالهما واحدة. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم فانه لبى بالحج والعمرة معا وصرخ بهما جميعا صلى الله عليه وسلم وطاف طواف القدوم ثم بقي على احرامه حتى وطاف طواف القدوم وسعى بعده سعي العمرة والحج

68
00:20:41.300 --> 00:21:05.250
ثم لما كان يوم العاشر طاف طاف طاف بالبيت ولم يطف بالصفا والمروة. فكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها هي فعلت مثل هذا الفعل الا انها لم تطب نفسا انها تعود الى الى الى المدينة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وازواج النبي وصاحباتها يعدن

69
00:21:05.250 --> 00:21:28.750
وقد اتممن عمرتهن كاملة وحجهن كاملا فارادت ان تكون مثلهن فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بذلك وامر اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم فيسميها الفقهاء بعمرة الحيض ويرون ان وبعضهم يرى ان العمرة بعد الحج انها سنة والصحيح ان العمرة للحج لمن لمن كان

70
00:21:28.750 --> 00:21:44.900
ليست بسنة وانما السنة ان تكون العمرة قبل قبل فراغه لكن النبي صلى الله عليه وسلم طيب آآ عائشة بهذا الفعل لتطيب نفسها لتطيب نفسها عند عند رجوعها الى المدينة

71
00:21:46.100 --> 00:22:00.650
جاء في هذا الباب جاء في هذا الاحاديث ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها آآ مسألة طواف طواف طواف القارن جاء في ذلك حجاب بن عبدالله الذي رواه مسلم وغيره من حي ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر انه قال لم يطف النبي

72
00:22:00.650 --> 00:22:20.650
وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. وهذا سيأتي معنا في طواف المتمتع. المتمتع عندنا الان مفرد وقال متمتع. اما المفرد فيلزمه وطواف الواحد وسعي الواحد بلا خلاف. واما القارن ففيه خلاف الجمهور على انه يكفيه طواف واحد سعي واحد لحج وعمرته. والمتمتع ايضا فيه خلاف

73
00:22:20.650 --> 00:22:40.650
والجمهور على ان المتمتع يلزمه طوافان ويلزمه سعيان والقول الاخر ان احمد في رواية وقال به شيخ الاسلام وقال بجامع من اهل العلم ونقل ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان المتمتع ايضا يكفيه يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحج وعمرته. وقد اخذ بها شيخ الاسلام وافتى به

74
00:22:40.650 --> 00:22:59.200
ايضا وعدنا احمد انه يجوز للمتمتع ان يكتفي بطواف واحد وسعي واحد. واحتج من قال بذلك بحديث جابر هذا اللي ذكرته الذي رواه مسلم انه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا وقوله واصحابه قالوا هذا يشمل جميع

75
00:22:59.650 --> 00:23:15.650
يشمل جميع اصحابه واصحابه كان منهم المتمتع والمفرد والقارن فاشتركوا جميعا انهم لم يطوا بالبيت الا الا لم يطوا بالصفا والمروة الا طواف الواحد. والحديث هو في مسلم. حديث مسلم بهذا اللفظ. ايضا جاء

76
00:23:16.250 --> 00:23:27.300
جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة ذكرت آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان النبي

77
00:23:27.300 --> 00:23:43.550
اصحابه الذين ساقوا الهدي لم يطوفوا من بيت الله طوافا ولم يطوفوا بالصبر الا طوافا واحدا. واما الذي لم يسوقوا الهدي فقد طافوا طافوا مرة اخرى كما فجاء عند البخاري من حديث مالح عن ابن شهاب عن العروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:23:43.600 --> 00:24:01.800
الحج وفي الحج وفي اخره قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصوغ والراء ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى. وهذا الحديث في البخاري وقد صححه البخاري واعتمده. وقد تكلم فيه شيخ الاسلام وعله وقال ان قول ان قول آآ ثم

79
00:24:01.800 --> 00:24:16.150
طواف الاخر ليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنه انما هو من قول الزهري. والصحيح ان ما لك امام وحافظ وثقة ومثله يعتمد عليه. هذا من جهة الدليل كذلك من جهة التعليل ان المتمتع

80
00:24:16.200 --> 00:24:36.200
ليس حالك حال ليس حالك حال القارن. وذلك ان القارن لبى بهما جميعا. ودخل بهما جميعا دخل بالعمرة والحج مع بخلاف المتمتع فانه عند نسكه لبى بالعمرة وحدها. وادى اعمال العمرة كاملة. ثم تحلل من عمرته ثم لبى في اليوم الثامن

81
00:24:36.200 --> 00:24:52.200
بالحج فلو ان هذا المتمتع قدر له انه بعد ما تحلل من عمرته اراد ان يرجع الى بلده جاز له ذلك ولا شيء عليه لا لا شيء عليه ان يرجع الى بلده ولا يأثم ولا يلحقه بذلك فدية ولا دم

82
00:24:53.100 --> 00:25:13.100
اما القارن لو اراد ان يرجع يمكنه ذلك لا يمكن للقارن ان يرجع الى بلده الا بعد اتمام الا بعد اتمام حجه وفراغه من حجه فقياس المتمتع القارب في مسألة الطواف نقول قياس غير صحيح. فانهم يفترقان ان هذا لبى بالعمرة وحدها. والقارن لبى بالعمرة والحج

83
00:25:13.100 --> 00:25:33.100
مع فكما ان العمرة من اركانها الطواف والسعي فكذلك ايضا الحج من اركان الطواف والسعي ولا يمكن تداخلا لا يمكن ان تتداخل عمرة مع مع الحج وهو قد تحلل من عمرته ثم لبى بالحج من جديد. وقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا مثل ذلك و

84
00:25:33.100 --> 00:25:55.850
علقه البخاري في صحيحه انه ذكر ان الذي لم يسوق الهدي فطافوا طوافا اخر جاء ذاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلقه البخاري في صحيحه آآ وجاء ابن عباس ايضا انه قال آآ انه قال فيما رواه الامام مسلم عن الاوزاعي عن عطاء ابن عباس انه قال انه كان يقول المفرد والقانون المتمتع يجزئه طواف

85
00:25:55.850 --> 00:26:15.850
بالبيت والسعي بين الصلاة والمروة هذا يعني يقول يجزئه طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة. ويحمل هذا على ما كان ما كان بعد طواف بعد طواف بعد طواف الافاضة. وثبت عن البخاري ثبت عن ابن عباس انه ذكر انه ذكر في آآ صفة حج النبي

86
00:26:15.850 --> 00:26:35.550
صلى الله عليه وسلم انه قال اما الذي لم يسوق الهدي فطافوا طوافا اخر وهذا الذي يقتضيه الدليل هذا الذي يقتضيه الدليل. اذا المتمتع والقارن والمفرد. المفرد يكفيه طواف الواحد وسعي الواحد باتفاق اهل العلم. القارن يكفيه الطواف الواحد

87
00:26:35.550 --> 00:26:55.550
وسعي الواحد في قول عامة الفقهاء خلافا لابي حنيفة من وافقه واما المتمتع فجمهور اهل العلم يرون انه يلزمه طوافان وسعيان وقال الامام احمد ورجح شيخ الاسلام اليه وهو قول ابن عباس وطاووس وغير واحد ايضا قالوا انه انه يكفيه يكفيه طواف واحد وسعي واحد الا ان الصحيح

88
00:26:55.550 --> 00:27:21.500
في المتمتع انه يلزمه يلزمه طوافان ويلزمه ايضا سعيان وقد جاء ذلك صريحا عن ابن عباس وجاء ايضا عن آآ عائشة رضي الله تعالى عنها والقول الثاني ايضا له قوته فقد قال به ابن عباس وبه قال عطاء في رواية وطاووس ومجاهد وسعيد وهو يراعي الامام احمد رحمه الله تعالى

89
00:27:24.050 --> 00:27:38.900
البخاري مرفوع ثم ذكر ايضا بعد ذلك قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه

90
00:27:38.950 --> 00:27:59.300
لم يرمل في السبي الذي افاض فيه. قبل ذلك اه يشترك في مسألة القارد والمتمتع يشتري كافي مسألة في مسألة الدم بخلاف المفرد فان الدم لا يلزمه في قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم ان المفرد ليس الدم عليه بواجب خلافة لمن اوجبه من اهل

91
00:27:59.300 --> 00:28:21.000
ممن لا يعتد بقوله اما القانون المتمتع فيتفقون ايضا يتفق اهل العلم على ان القارن يلزمه الدم يلزمه يلزمه دم وقد شد في ذلك بعض اهل الظاهر فقال ان القال لا يلزمه دم. منهم من يوجب على القار الدمان دم لعمرته ودم لحج ولا هذا هذا ليس بصحيح و

92
00:28:21.000 --> 00:28:42.250
الذي عليه جمهور الفقهاء وعامة اهل العلم ان القارن يلزمه دم دم لقوله تعالى فما استيسر هدي والدم الذي يلزمه هو ما استيسر اما من اما من الغنم واما من البقر واما من الابل فان كان من الغنم فيلزمه شاة

93
00:28:42.250 --> 00:29:02.250
واحدة وان كان من غيرها فسبع بدنة يجزئ. والكمال والافضل ان يذبح بدنة كاملة. جعل ما لك انه اوجب اوجب بدنة اوجى بدنة وهذا يخالف ما عليه عامة العلماء ويخالف ايضا الاحاديث الصحيحة. كذلك المتمتع يتفق اهل العلم ان عليه دم

94
00:29:02.250 --> 00:29:15.650
ان عليه دم لان الله ذكر ذاك ما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام الايام ذي الحج وسبعة اذا رجعتم هذا ايضا مما يتفق فيه متمتع والقارن يتفقان في الدم

95
00:29:15.900 --> 00:29:35.900
قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه. رواه الخمسة الا الترمذي. اخرجه ابو داوود وابن ماجة والنسائي وصححه الحاكم. رواه من طريق عبدالله بن وهب قال حدث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:29:35.900 --> 00:30:00.400
لم قال اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح ورجاله ورجاله ثقاته على شرط على شرط آآ الصحيح الا ان بعضهم اعله اعله بالعنعنة عله بعنعنة ابن جريج  وآآ والصحيح ان ابن جريج رحمه الله تعالى

97
00:30:00.450 --> 00:30:20.450
نكثر عن عطاء رحمه الله تعالى. الاصل في روايته عن عطاء الاصل فيها الاتصال حتى يثبت خلاف ذلك. وثبوت ذلك اما ان يتتبع هذا الاسناد فينظر فيه. فان وجد انه ادخل بينه وبين عطاء احد حكمنا بضعفه وبتدليس هذا الحديث

98
00:30:21.500 --> 00:30:40.250
وان لم يدخل في ذلك احد فانه يبقى على الاتصال. قد ذكر ابو بكر بن ابي خيثمة رحمه الله تعالى عن ابن جرير انه قال اذا قلت قال عطاء اذا سمعت منه وان لم اقل سمعت وذكر الدار يقول سمعت يعني اذا قال قال عطاء فالاصل فيه انه سمع منه واذا لم يقل

99
00:30:41.100 --> 00:31:01.100
فانه محتمل وعلى كل حال نقول الصحيح الصحيح انه يحمل على الاتصال حتى يثبت حتى يثبت تدليسه وهذا هو الصحيح في مسألة رواية المدلس الا ان يكون مع تدليسه فيه فيه فيه ضعف. ومن اعله بتدليس الجريج يضعف هذا الحديث لكن

100
00:31:01.100 --> 00:31:19.700
هو صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل الا في الطواف الاول. في الطواف الاول وهذا هو السنة مسألة الرمل ان يكون في الطواف الاول فهي طواف القدوم. اما في طواف الافاضة او في الطواف الذي يعقب طواف القدوم. فانه لا يرمل وانما يمشي مشيا

101
00:31:20.750 --> 00:31:40.750
آآ وهذا مر بنا سابقا ان السنة في الرمل يكون في طواف يكون في طواف القدوم فقط ولا يكون في طواف الافاضة. والحديث كما واسناده اسناده جيد. ثم قالوا عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب

102
00:31:41.000 --> 00:32:00.200
ثم ركب الى البيت فطاف به هذه المسألة تتعلق بحكم النزول بالمحصب. والمحصب الان لا وجود له. المحصب الان لا وجود له لانه الان اصبح اصبح آآ طريقا وآآ لم اصبح طريقا

103
00:32:01.150 --> 00:32:17.200
حيث آآ المحصب شمله البنيان ودخل في الشوارع فليس هناك محصن يبيت الناس فيه. الا ان اهل العلم يذكرون هذه المسألة في كتبهم وحكم المال وحكم النزول بالمحصب الذي هو الابطح والبقاء فيه. فذهب

104
00:32:17.250 --> 00:32:37.250
بعض اهل العلم كما هو مذهب الحنابلة اي كما هو مشوي عن الحنابلة وعن ابي حنيفة ان النزول بالمحصب بعد النفر سنة وذهب الفقهاء الى انه مستحب وليس بسنة والصحيح في ذلك كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان طريقا اسمح في طريقه ولم يقصده النبي

105
00:32:37.250 --> 00:32:57.250
صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فان آآ الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي نزلوا في المحصن بعد حجهم فافاد ذلك وفي وقتنا الحاضر نقول لا يمكن لاحد ان ينزل بالمحصب لانه اصبح داخل في ضمن البنيان وقد دخلته الطرق

106
00:32:57.250 --> 00:33:10.050
ولم يبقى له ولم يبقى له باقيا والا لو وجد لك لو فعل الانسان ذلك فنقول لا حرج لكن نقول سنة نقول ليس بسنة لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما

107
00:33:10.150 --> 00:33:27.900
اما ان يفعلها اتفاقا واما ان يفعلها تعبدا مبيت بالمحصب لانه كان على طريق المدينة فلا يكلف الانسان ان يخرج عن طريق الذي هو طريقه ويذهب الى طريق المدينة لينام في هذا المحصب ويرقد فيه. فان هذا ينافي

108
00:33:28.500 --> 00:33:48.500
اليسرى الذي اه او يعني يحتاج الى ان يحتاج دليل حتى نتعبد الله بهذا الفعل. وحيث ليس هناك على التعبد وانما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لو اصبح في طريقه فلا يؤخذ من هذا الحديث السنة. لكن يبقى ان التأسي ان التأسي مستحب فمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونزل

109
00:33:48.500 --> 00:34:00.100
يحصب فانه احسن وان لم ينزل فلا شيء عليه ولا حرج عليه بالاجماع وبالاجماع لا يترتب على النزول المحصب شيء من لا يترتب عليه ابطال قالوا من سكن ولا شيء

110
00:34:01.100 --> 00:34:23.800
ثم قال وعن عائشة حديث البخاري هذا رواه البخاري من طريق ابن وهب بن عبدالله عن عمرو الحارث ان قتادة حدثه عن الاسماك رضي الله تعالى عنه وثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان لم تكن تفعل ذلك اي ان عائشة لم تكن تنزل المحصن ولم تفعل ذلك وهو النزول بالابطح وتقول انما

111
00:34:23.800 --> 00:34:40.500
ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه كان اسمح لخروجه. رواه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انه قاعة نزول الابطح ليس بسنة انما هو كان اسمح لطريق النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:34:41.200 --> 00:34:58.250
وثبت ذلك من حديث ايضا انس انه قال اه صلى العصر يوم النفر في الابطح وهذا الابطح هو اه مكان قريب من مكة الان فيما يسمى بامارة مع امارة مكة وجاء ايضا عن ابي هريرة انه قال

113
00:34:58.800 --> 00:35:08.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نزال غدا بخيبل كنانة حيث قاسموا على الكفر ويعني ذلك المحصب هذا هو خيبل كنانة. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يرى

114
00:35:08.800 --> 00:35:28.800
يبقى آآ يقول صاخب جويري عن نافع ان ابن عمر كان يرى التحصين سنة وكان يصلي الظهر يوم النفخ بالحصبة قال نافع قد حصل والخلفاء بعد اي انه ثبت التحصيب عن عن ابي بكر وعمر وعثمان وكما ذكرت ان الخلفاء فعلوا ذلك وهذا من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه

115
00:35:28.800 --> 00:35:44.800
وسلم قال بعد ذلك تم الوقت  طيب نقف على باب احكام عن ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدا بالبيت الا ان نخفف على الحائط. حتى نأخذه ان شاء الله مع

116
00:35:45.600 --> 00:36:19.800
غدا مع بقية الاحاديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الشيخ حسام يعني يشترك فيها سبعة. يشترك سبعة في البدنة. هذا له سبع وهذا له سبع وهذا له سبع فتذبح وتقسم على

117
00:36:19.800 --> 00:36:52.750
كل يأخذ نصيبه هذا السودان تجزئ عن الشاة سبع بدنة في الهدي ابو عاصم النبي ما درجته؟ ثقة من كبار الائمة والحفاظ. هم ضحاك والله اعلم. السلام عليكم ابو ثقة. وروى عن ربيع المجهول ما يوثق يا هذا

118
00:36:52.750 --> 00:37:10.350
ما يوثق لكن اللي يبقى انه حيث انه من طبقة التابعين ويروي عن يروي عن عن اه جدته وهي صحابية فمثل هذا والحديث لا ينبغي لكبير الحكم انما فقط خطبة وثبت وجاء في ذلك احاديث اخرى تؤيد هذا المعنى نقول يتساهل في اسناده وقد وثقه ابن حبان

119
00:37:10.350 --> 00:37:28.100
وسكت عنه ابو حاتم الرازي ولمجرد سكت ابو حاتم وذكر ابن حبان له في الثقات لكن يبقى انه لا يعرف له راوي الا الا ابو عاصم هذه جهالة عين فيبقى ذا الحيث فيه ضعف لكن مثل هذا ما ذكرت انه يحسن لكونه من طبقة

120
00:37:28.350 --> 00:37:49.700
التابعين وتفرد من كان في طبقة التابعين يتساهل فيه كونه قال بانه في طرف واحد يساوي واحد فكيف يتمتع؟ بتمتع نفس الطريقة ذي يطوف يطوف ويسعى لعمرته ثم يتحلل يطوف طواف العمرة

121
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
يطوف ويسعى يتحلل. ايه. هذي عمرتها انتهت العمرة ويكون السعي الذي قدم بعبرته يجزى عن سعيه عن الحج ثم يقول كذا يعني فهمت لكن كما ذكر تعليلا انه لو اراد ان يرجع الى بلده لو المسلم لو فعل شيئا او جزءا من الحج لزمه اتمامه صح

122
00:38:10.400 --> 00:38:24.600
فكيف يفعل السعي ثم يذهب الى اهله يعني هم لو لو ان انسان الان طاف وسعى ورجع الى بلده هل نقول لعلي يلزم يبقى بيلزمه لو جا واحد في شهر عشرة واعتبر

123
00:38:24.700 --> 00:38:38.420
واراد ان يتمتع ثم في بعد شهر من من بقائه في مكة قال سارجع الى بلدي. ثم لما رجع بلده لم يتيسر له الحج هل نلزم بالحج قل اعزم