﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بس اتفضل بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هو بالامام انه يعني رحمة الله على صحيح مسلم قال باب تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
حدثنا محمد جميع ابن ابي عدي. قال ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن ابي حسان عن ابن عباس رضي رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة. ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وسلت

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
وصلت الدم وقلدها نعلين. ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج. حدثنا محمد المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة في هذا الاسناد بمعنى حديث شعبة غير انه قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم لمات ذا الخليفة

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
ولم يقل صلى بها الظهر. حدثنا محمد قال ابن مثنى عددنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا حسان الاعرج قال رجل من بني الهجيمل ابن عباس ما هذه؟ ما هذه الفتية التي قد شغفت؟ او تشغبت

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
لان من طاف بالبيت فقد حل. فقالت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغمتم. وحددني احمد بن سعيد الدارمي حدثنا احمد بن اسحاق. حدثنا عن ابي حسان قال قيل لابن عباس ان هذا الامر قد تشف قد تفشخ بالناس من طاف

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
لقد حل الطواف عمرة فقالت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغم وحدثنا ابراهيم اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا جريج اخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف ببيت حاج ولا غير حاج الا هل قلت لعطاء من اين

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.850
من اين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلوها الى البيت العتيق. قال قال قلت فاذا كان بعد المعرض  فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم حين امرهم ان يحنوا

8
00:02:20.850 --> 00:02:40.850
حجة الوداع باب التقصير من عمرة الناقد حدثنا سفيان ابن عوينة عن هشام قال قال ابن عباس قال لي معاوية علمت اني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص فقلت له لا اعلم هذا الا حجة عليه

9
00:02:40.850 --> 00:03:00.850
الا حجة عليك وعددني محمد ابن حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج. حدثنا الحسن المسلم عن طاووس عن ابن عباس ان النبي ان معاوية بن ابي سفيان اخبروا انه اخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باشقاص. وهو عن المروة اي رأيتم يقصر عنه بمشقص

10
00:03:00.850 --> 00:03:10.850
وهو على المروة. حدثني عبيد الله ابن عمرو القواريري حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاله عنها حدثنا داود عن ابي نظرة. عن ابي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله

11
00:03:10.850 --> 00:03:32.950
عليه وسلم نصركم بالحج صراخا. فلما قدمنا مكة امرنا ان نجعلها عمرة. الا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية  ورحنا الى منى اهللنا بالحج وحددنا حجاج ابن الشيخ حدثنا معلى بن اسد حدثنا وهيب وابن خالد عن داوود عن ابينا عن جابر

12
00:03:32.950 --> 00:03:52.950
وعلى ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثني ابن عمرو البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي نظرة قال كنت عند جابر ابن عبد الله فاتاه ات فقال ان ابن عباس وابن الزبير

13
00:03:52.950 --> 00:04:18.150
اختلفا في في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. بعض هنا للنبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن حاتم حدثني حدثني ابن حيان عن مروان الاصفر عن انس رضي الله عنه ان علي قد من اليمين فقال له النبي

14
00:04:18.150 --> 00:04:38.150
صلى الله عليه وسلم بما اهللت فقال اهللت بهلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان معي الهدي لاحللت وحدثني حجاج بن الشاعر بنادم عبدو الصمد حدثني عبد الله بن هشام بن هاشم حدثنا به قال حدثنا سلي حيان بهذا الاسناد مثله غير ان في رواية بأس لحلال

15
00:04:38.150 --> 00:04:58.150
حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرناه شيء عن يحيى ابن ابي اسحاق وعبدالعزيز ابن صهيب وحميد انهم سمعوا انسا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا؟ لبيك عمرة وحجا. وحدثني عن ابن حجر اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن يحيى

16
00:04:58.150 --> 00:05:18.150
ابن ابي اسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت انسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وقال حميد قال انا سمعت رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وحدثنا سعيد مصوع بالحرب جميعا قال سعيد حدثنا سفيان

17
00:05:18.150 --> 00:05:38.150
عن قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مر بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنينهما. وحدثنا اخوتي بن سعيد حدثنا عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله قال والذين

18
00:05:38.150 --> 00:05:58.150
محمد بيده وحدثني حرمة يحيى اخبرني ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن حضرة ابن علي الاسلمي انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

19
00:05:58.150 --> 00:06:18.150
اما بعد ساقنا المسلم في كتاب الحج ساق عدة احاديث تتعلق بالهدي واشعاره عند الحرام واشعار او عند الاحرام وقد بوب النووي على هذه الاحاديث فقال باب تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام. وتقليد الهدي

20
00:06:18.150 --> 00:06:38.150
هو ان يقلد في عنق الهدي نعلم. يعرف الناس به انه هدي. وذلك ان يفتل ولا اذا هديه ثم يربط فيها نعلين ويرميها فوق عنق الدابة. من رأى عرف ان هذه هدي هذا التقليد لا اشكال فيه عند العلماء قاطبة

21
00:06:38.150 --> 00:06:58.350
انه انه من السنة. واما الاشعار فهو اه جرح الدابة. والاشعار التقليد يعم الابل والبقر والغنم واما واما الاشعار فهو خاص بالابل والبقر والغنم لا اشعار فيها. وذلك ان الاشعار هو ظرب او طعن او

22
00:06:58.350 --> 00:07:18.200
واحد اه الدابة في صفحة سنابها الايسر من الابل او من البقر حتى يسيل الدم ثم يسلت الدم ويعرف الناس ان هذه ان هذا من الهدي فالاشعار سنة عند جمهور العلماء يخالف في ذلك بعض اهل العلم كاهل الرأي كابي حي وغيره ويرون ان ذاك من المثلى ولا شك

23
00:07:18.400 --> 00:07:32.150
ان هذا القول مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانت مثل ما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يسمى هذا مثله لان هذا الاذى مما وان كان به اذى فانه اذى يسير لمصلحة ما يترتب عليه

24
00:07:32.150 --> 00:07:47.100
فانه يعرف ان هذا هدي ويتبعه الفقراء والمساكين ومن يريد من ان يأخذ هذا الهدي فهي يعني وان كان فيها شيء من الاذى بهيمة الا ان هذا الاذى يغتفر لعظيم المصلحة المترتبة

25
00:07:47.450 --> 00:08:02.800
على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو ارحم الخلق بالخلق وايضا هو يفعل من باب العبادة وانه سنة واعظم من الاشعار الذبح واعظم الاشعار الذبح وهو ايضا عبادة نسك يتقرب بها

26
00:08:02.800 --> 00:08:22.550
لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد المثنى ابو موسى العنزي قال وابن بشار محمد جميعا عن ابن ابي عدي قال قال مثل حدثنا وقال آآ حدثني النبي عدي عن شعبة عن قتادة عن ابي حسان الاعرج البصري عن ابن عباس

27
00:08:22.550 --> 00:08:46.950
قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن في صفحة سنامها الايمن اي ضربها بالسكين او بالسكين حتى سال الدم ثم سلت الدم عنها وقلدها النعلين اي ربط نعلين في عنق الدابة ثم جعلها تمشي بين يديه صلى الله عليه وسلم. هناك

28
00:08:46.950 --> 00:09:06.550
يزيد فيجللها ويعظمها حتى يكون ذلك وثم بعد ذلك يجللها بالجلال الفاخر ويلبسها شيئا من اللباس ثم اذا ذبح قبل ان يذبحها تصدق بهذه الاجلة على الفقراء والمساكين. وهذا اعظم ايضا فان الكبكاء يفعل ذلك

29
00:09:06.600 --> 00:09:18.700
ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج. اهل بالحج. اذا فيه الاشعار وفيه انه هل بالحج. وقد مر بنا ان هلال النبي

30
00:09:18.700 --> 00:09:38.700
صلى الله عليه وسلم كان للحج والعمرة معه. وقوله هلا بالحج ان يعني ابتدأ فقال لبيك اللهم حج وسمع ذلك ابن عباس وسمع انس وادخل معها لبيك حجا وعمرة وكما ذكرنا ان هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد لك اكثر من ثمانية عشر من عشرين حديثا فيه ان

31
00:09:38.700 --> 00:09:57.350
النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا وقد روى الافراد ابن عباس وروتها ايضا روت ذلك ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها ثم روى ايضا بهذا الاسناد غير انه قال لما اتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر

32
00:09:57.450 --> 00:10:15.650
في النبي صلى الله عليه وسلم ابن الخطاب اللي في الصحيحين انه قال ائت الى الوادي وقل لبيك اللهم عمرة وحج واختلفوا متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم هل هو بعد صلاة الغداة او بعد صلاة الظهر؟ ففي هذا الحديث انه قال صلى الظهر وفي رواية

33
00:10:15.700 --> 00:10:35.700
في رواية معاذ بن هشام عن ابيه عن قتاد عن عن انس رضي الله تعالى عنه عن ابي حساء ابن عباس لم يذكر صلاة الظهر لم يذكر صلاة الظهر. وقد رواه محمد بن جعفر فقال حدثنا شعبة عن قتادة. قال سمعت ابا حسان الاعرج

34
00:10:35.700 --> 00:10:58.600
قال قال رجل بني الهجيم ابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغبت؟ او تشغبت بالناس ان من طاف البيت فقد حل. فقال سنة نبيكم وان رغبتم اي هذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان كل من طال البيت سواء اراد الحج او اراد سواء اراد الحج او اراد

35
00:10:58.600 --> 00:11:18.600
انه يحل الا من ساق الهدي. ابن عباس لا يستثني الا من ساق الهدي اذا لبى بالحج والعمرة معا انه يبقى على احرامه. اما من لبى بالحج وحدة فانه يتحلل وجوبا. ويرى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر اصحابه بالتحلل كان ذاك على الوجوب وجماهير اهل العلم يرون ان امر

36
00:11:18.600 --> 00:11:38.600
او يتحل ليس على الوجوب وانما هو على الافضلية والاستحباب. فابن عباس هنا يرى وجوب وقد مال الى هذا القول ايضا يعني كأنه يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى جميعا واخذ به اهل الظاهر كابن حزم رحمهم الله تعالى اجمعين. والصحيح الذي عليه

37
00:11:38.600 --> 00:11:58.600
العلم ان السنة لمن لبى بالحج وطاف البيت قبل عرفة ان يتحلل ان يتحلل التحلل الكامل يكون متمتعا واذ بقي على نسكه وبقي وبقي مفردا فحجه صحيح. فقول هنا ما هذه الفتية

38
00:11:58.600 --> 00:12:21.450
كل ملقاك فقد حل. فهم بعضهم ان ابن عباس يريد بانه حل حتى ولو كان حاجا. انه يتحلل ويبقى على نسك الحج. وهذا صحيح. انما امراء ابن عباس ان من طاعة البيت والصفا والمروة فانه يحل ويكون ويكون متمتعا لا يكون مفردا. اما قول من زعم انه يكون متحللا التحلل كامل وهو على

39
00:12:21.450 --> 00:12:42.700
فهذا قول ليس ليس له قائل قال وحدثني اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا قال بعد ذلك حدثني احمد بن سعيد الدارمي حدثنا احمد بن اسحاق عبد الهمام بن يحيى عن قتادة عن ابي حسان قال قيل ابن عباس ان هذا الامر قد تفشق بالناس. من طاف البيت فقد حل الطواف

40
00:12:42.700 --> 00:13:02.700
عمرة فقال سنة نبيكم وان رغبتم الطواف عمرة اي ان الحج ليس كالعمرة فمن طافه يريد الحج فانه لا يلزمه ماذا ان يتم نسكه وان يبقى على نسكه. فانما الطواف الذي يتحلل بعده هو طواف العمرة. وابن عباس اخذ الفعل النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:02.700 --> 00:13:22.000
وبقوله عندما قال من طاف بالبيت ولم يسق الهدي فليحل قالوا اي الحل؟ قال الحل كله حتى قال الصحابة انأتي بنا ومذاكيرنا تقطر من يا؟ قال هو ما قلت الحل كله فتحلل الصحابة كلهم الا من كان معه الهدي

42
00:13:22.250 --> 00:13:42.200
فهذا الذي اراد ابن عباس رضي الله عنه ثم ذكر قال اسحاق ابراهيم اخبره محمد بكر بالغسان اخبره جريج اخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطول في حاج ولا غير حاج الا حل لا يطوي بيتي حاج اي من اراد الحج ولا غير حاج من اراد العمرة او اراد القران

43
00:13:42.250 --> 00:13:59.600
الا حل القران يحل اذا لم يسق الهدي اما اذا ساق الهدي فانه يلزمه المضي فيه قلت لعطاء من اين يقول ذلك؟ قال بقول الله تعالى ثم محلها للبيت العتيق. قال قلت فان ذاك بعد المعرف فقال

44
00:13:59.600 --> 00:14:15.100
اي بعد عرفة فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ بذلك كان يأخذ ذاك من امر النبي وسلم حين امرهم ان ان يحلوا في حجة الوداع. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى

45
00:14:15.700 --> 00:14:31.450
ان التحلل لا يشترط له لا يشترط له ان يبلغ الهدي محله بل آآ لو كان شرطا لكان التحلل يكون بدخول الهدي الحرم ولو قبل عرفة. لكن ابن عباس انما اخذ بوجوب التحلل

46
00:14:31.450 --> 00:14:46.650
ليس لاجل هذا وانما اخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من طابيت ولم يسق الهدي فليحل هذا الذي حين امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحل في حجة الوداع. اذا ابن عباس قوله ان كل من طاف البيت

47
00:14:46.700 --> 00:15:07.850
كل من قام بيت ولم يسق الهدي فان التحلل عليه واجب الا اذا ضاق الا اذا كان ذلك يعني بمعنى لو اتى الانسان الى يوم عرفة وضاق عليه اداء العمرة فانه يأتي الى منى مباشرة. ابن عباس ايضا يقول ان ابن عباس يعني لازم قوله ان من اتى الى عرفة مباشرة ولو في اليوم السابع والثامن

48
00:15:07.850 --> 00:15:23.900
لم يأتي الى الحرم وانما لبى بالحج وانطلق الى منى مباشرة لا يلزمه ان يحل. لكن كل من حل فيا لكل من طاف يلزمه التحلل. لان ابن عباس لا يلزم كل من لبى بالحج بالعمرة. كل من لبى بالحج انه يحل وانما يلزم

49
00:15:24.000 --> 00:15:45.950
من لب بالحج وطاف. اما من لب بالحج ولم يطف فانه يبقى يبقى على نسكه مفردا قال باب التقصير ذكر النووي قال باب التقصير العمرة مسلم ساقه دونت هذا الثبوت قال حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان العيني عن هشام بن حجيب ان طاووس قال قال ابن عباس قال معاوية

50
00:15:46.150 --> 00:16:08.900
اعلمت اني قصرت من رأس رسول الله عند المروة بمشقص فقلت له لا اعلم هذا الا حجة عليه شو وجهة الاحتجاج؟ معاوية كان يذهب الى انه الى انه لا يتمتع الحاج وانه يلزمه ان يبقى على نسكه كان ينهى عن المتعة كان ينهى عن المتعة ويشدد فيها اتباعا

51
00:16:08.950 --> 00:16:24.450
اتباعا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعثمان يتبع في ذلك الخليفتين قبله بكر وعمر فكانوا يشددان في ذلك ايضا ومعاوية كان على على مذهب عثمان رضي الله تعالى عنه واذا كان علي ابن ابي طالب

52
00:16:24.450 --> 00:16:43.650
عثمان في هذه المسألة ويلبي بالعمرة وكان عثمان ينهى عن ذلك. قال والله لا ارغب عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يصرخ بها علي عثمان يسمع ذلك فيقول ابن عباس لعلي لمعاوية لا اعلم هذا الا حجة لك لكن هل هو حجة على معاوية

53
00:16:43.950 --> 00:16:59.400
اذا لماذا نقول ليس حجة؟ النبي كم حجة من حجة؟ النبي لم يحج الا حجة واحدة ولم يتحلل في حجته الا بعد الرمى جرة العقبة فافاد هذا ان ان تقصير معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حجه وانما

54
00:16:59.400 --> 00:17:20.200
في عمرة الجعرانة في عمرة الجعرانة حيث انه بعد فتح مكة انطلق وبعد غزوه بعد غزوة انطاس آآ اتى الى مكة  اعتبر صلى الله عليه وسلم التي هي عبرته بعد فتح مكة وحل وقصر شعره وقصره معاوية فهي في عمرة وليس في حج فليس في آآ قوم

55
00:17:20.200 --> 00:17:45.250
عباس حجة عليك لانه لم يكن حاجا وانما كان معتبرا والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه قصر وثبت انه حلاق قصر في عمرة الجعرانة هذه وحلق في عمرة القى الحديبية وحلق في عبرة القضاء وحلق في عبرته التي مع حجته. اذا في جميع مناسكه كان يحلق صلى الله عليه وسلم. وانما قصر في

56
00:17:45.250 --> 00:18:02.000
مرة واحدة في عمرة الجعران التي قصره فيها اه دعاء بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه ثم قال وحدثه محمد ابن حاتم حدثني يحيى ابن سعيد عن ابن جريج الحسن ابن مسلم اليناق عن الطاوس عن ابن عباس ان ابن سفيان اخبره انه

57
00:18:02.000 --> 00:18:22.000
قال قصرت بمش قص وهو على المروة او رأيته يقص على مقص وهو على المروة. اذا هنا هل هو اللي قصر او رآه يقصر؟ ثم قال باسناد ابي هند عن ابي سعيد قال عن داوود ابن ابي هند عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال خرج وسلم

58
00:18:22.000 --> 00:18:37.650
نصرخ بالحج صراخا. فلما قدمنا مكة امر ان نجعلها عمرة الا من ساق الهدي. فلما كان بالتروية ورحنا الى منى اهللنا بالحج. هذا الذي هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه والحديث

59
00:18:37.650 --> 00:18:47.650
معنا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو الاصح قال الا انه جعله من طريق ابي سعيد هنا وهو سابق من طريق جابر ثم رواه معلى ابن

60
00:18:47.650 --> 00:19:07.650
اسد الوهي ابن خالد عن داود ابي هند عن ابي نظرة عن جابر وعن ابي سعيد. فجعله مسندي جابر مسند ابي سعيد. وذكر الحديث وذكر وذكر عاصم عن ابي ذر قال كنت عند جابر ابن عبد الله فاتانا ات فقال ان ابن عباس والزبير اختلف

61
00:19:07.650 --> 00:19:27.650
اتاي فقال جابر فعلناها مع الرسول وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما فلم نعد لهما اما قوله المتعتين وبمتعة النساء ومتعة الحج. واما قول جابر نهانا عنها عمر لم نعد لهما فهذا مما فهم ظنه جابر والا الذي نهى عن متعة

62
00:19:27.650 --> 00:19:47.650
النساء هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابيشة الهدى سلمة الاكوع وغيره من الاحاديث الصحيحة التي فيها ان الرسول حرمها الى قيام الساعة فقول جابر ثم نهى هذا مما لم يبلغه جابر رضي الله تعالى عنه والا قد ثبت النصوص الصريحة الصحيحة ان الذي حرم متعة النساء هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين

63
00:19:47.650 --> 00:19:57.650
عاد علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلي ومتعة النساء يوم خيبر مع ان هذا الحديث فيه اشكال

64
00:19:58.250 --> 00:20:16.150
لانه لا يلزم من قول يوم خيبر ان التحريم للجميع في ذلك اليوم وانما حرم لحوم الحمولة هي في يوم خيبر وايضا حرم متعة النساء متعة فلا يلزم من دمع التحريم ان يكون في وقت واحد وانما علي يذكر لنا ان النبي هو الذي حرم هذا وهو الذي حرم ذاك

65
00:20:16.300 --> 00:20:39.250
ولذلك بعظ العلم يرى ان متعة النساء احلت مرتين وحرمت مرتين احلت ثم حرمت ثم احلت ثم حرمت وهذا ليس بصحيح وانما هي حرمت يعني احل ثم حرمت يوم فتح يوم عام اوطاس ولم تحل بعد ذلك فقول جابر نهانا عمر هل ما جهله جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه الا الذي نهى عن متعة

66
00:20:39.250 --> 00:20:44.845
والنبي صلى الله عليه وسلم باب هلال النبي نقف على هذا الحديث والله اعلم