﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين يا رب العالمين. قال الامام ما لك

2
00:00:20.000 --> 00:00:37.200
ما جاء فيما فيمن احصر بعدو قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فانه يحل من كل شيء وينحر وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. عن مالك انه بلغه انه

3
00:00:37.200 --> 00:00:57.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو واصحابه بالحديبية. فنحروا الهدي وحلقوا وحلقوا رؤوسهم. وحلوا ملوا من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي. ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه

4
00:00:57.200 --> 00:01:17.200
ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فحين خرج من مكة معتمرا في الفتنة ان سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهل

5
00:01:17.200 --> 00:01:37.200
من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة عام الحديبية. ثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في امره قال ما امرهما الا واحد فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم

6
00:01:37.200 --> 00:01:57.200
ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه واهدى. قال ما لك فهذا الامر عندنا فيمن احصر بعدو كما احصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فاما من احصر بغير عدو فانه لا يحل دون البيت. باب ما جاء في من احصر بغير عدو

7
00:01:57.200 --> 00:02:17.200
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف البيت وبين الصفا والمروة فان اضطر الى لبس شيء من الثياب التي لابد له منها او الدواء صنع ذلك وافتدى. عن مالك عن يحيى

8
00:02:17.200 --> 00:02:38.050
بن سعيد انه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول المحرم لا يحله الا البيت عن مالك عن ايوب بن ابي تميمة السختياني عن رجل من اهل البصرة كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض

9
00:02:38.050 --> 00:02:58.050
طريق كسرت فخذي فارسلت الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس فلم يرخص لي احد ان احل فاقمت الى ذلك الماء سبعة اشهر حتى حللت بعمرة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان

10
00:02:58.050 --> 00:03:18.050
قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان معبد بن حجابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم. فسأل عن الماء الذي كان عليه. فسأل فسأل عن الماء احسن ليك. الماء

11
00:03:18.050 --> 00:03:41.850
نعم الذي كان عليه كده فسأل من يللي فسأل من؟ احسن اليك فسأل عن الماء الذي كان عليه ايوه فوجد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسأل من يلي من يلي؟ من يلي عن الماء الذي كان عليه. نعم. يعني من حول المال الذي كان عليه. نعم يا سيدي. عندي كذا نعم

12
00:03:41.850 --> 00:04:01.850
في في في الحاشية ذكره بهامش العصر العبيدي الله يريد عن الماء وفيه على اي وعلى الماء وامامهما وفيه ايضا ولعله يريد عن ذلك المال. وعند عبدالباقي وبشار فسأل من يلي على المال. لا ما في اشكال. المقصود انه سأل من على الماء في هذه من كان موجود وحاضر

13
00:04:01.850 --> 00:04:21.850
في هذه المسألة نعم صحيح يا سيدي؟ دعمك مليون؟ نفسه احسن اليك؟ ما في اشكال. فسأل عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرظ له فكلهم امره امره ان يتداوى بما لا بد له منه

14
00:04:21.850 --> 00:04:40.800
ويفتدي فاذا صح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال ما لك على ذلك الامر عندنا فيمن احصر وبغير عدو قال يحيى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

15
00:04:41.150 --> 00:05:01.150
خالد بن مالك رحمة الله تعالى في موطأه باب ما جاء فيمن احصر بعدو. الاحصار هو ان يمنع الحاج والمعتمر من دخول البيت ان يمنع من دخول البيت هذا هو الاحصاء ان يحصر بمعنى ان يمنع من دخول البيت وعامة العلماء يرون

16
00:05:01.150 --> 00:05:20.000
هنا ان الاحصاء لا يكون الا بعدو ولا يكون بمرض. فمن يحصى بمرض لزمه البقاء حتى يشم مرضه ويأتي بنسكه. فان الحج تحلل بعمرة ثم حج بالمقابل. وذهب بعض العلماء الى ان الاحصار يكون بالعدو

17
00:05:20.350 --> 00:05:44.400
ويكون بغير العدو فكل من حال فكل من حيل بينه وبين وبين البيت بعدو او بمرض فانه يسمى محصر. وهذا القول هو الصحيح هو الصحيح لحديث عكرمة عن حجاج بن عمرو الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من كسر وعرج فقد حل

18
00:05:44.400 --> 00:06:04.100
فقد حل بمعنى من كسر او او اصابه عرج فقد حل في حديث رواه الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى. وقال عكرمة فسألت فذكرت ذاك ابي هريرة ابن عباس فقالا صدق

19
00:06:04.450 --> 00:06:20.350
هذا الحديث رواه الترمذي واهل السنن واسناده صحيح اسناده صحيح فقد روي من طريق يحي ابن كثير قال سمعت حجاجا وجاء بلفظ اخر جاء ايضا بواسطة عن عكرم عبد الله بن رافع الحجاج

20
00:06:20.500 --> 00:06:37.400
ابن عمرو الانصاري. فالحديث هذه العلة لا يعل بها. لان العكرمة سمعه من حجاج مباشرة وسمعه بواسطة فيكون المزيد متصل الاساليب فالحي صحيح واخذ به الامام احمد وغيره ان من اصابه مرض

21
00:06:37.600 --> 00:06:57.850
او اصابه عرج وكسر ولم يستطع ان يمضي في حجه فانه يحل ولا شيء عليه. ان كان معه هدي لزمه ان يذبح هديه وان كانت حجة الاسلام فلزمه ان يحج حجة اخرى. اما الجمهور كمذهب مالك والشافعي وغيره

22
00:06:57.900 --> 00:07:14.350
فانهم يرون ان الاحصاء لا يكون الا بعدو. اما من احصن بمرض او نحوه فانه يبقى على احرامه. واما يقوي قول الجمهور حديث وباعة بنت الزبير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اجني نفسي شاكية. قال حجي

23
00:07:14.550 --> 00:07:39.200
واشترطي ولو كان المرض بذاته مانعا او كان المرض بذاته مانعا من لو كان المرض ذاتي احصارا لما حصل اشتراط لكن الجواب على هذا انها ان مرضها مما يحتمل وتستطيع ان تمضي معه وتكمل مناسكها لكنها خشيت ان هذا مرض يشق عليها اكمال الحج والعمرة

24
00:07:39.200 --> 00:07:56.200
فقال حجي واشترطي بخلاف الذي كسر او عرج حتى اصبح لا يستطيع ولا يطيق ان يأتي مناسك الحج وان كان الكسر والعرج الان ليس بمانع لانه يستطيع ان يحمل وان ينقل على كل حال نقول او يقال ان من

25
00:07:56.200 --> 00:08:10.600
احصر بعدو فانه يحل قال مالك قال من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فانه يحل من كل شيء وينحر هديه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صده كفار قريش عن البيت

26
00:08:10.600 --> 00:08:29.500
ماذا فعل دحر هديه فحلق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم وحل الحل كله وامر اصحابه قد يحلوا الحلة كلها. ولم يقض هذه العمرة. نعم. وتسميتها بعمرة القضية. هم. ليس المراد بها علم عمرة القضاء وانما عمرة

27
00:08:29.500 --> 00:08:44.150
تقاضوا عليه اي بين محمد وبين كفار قريش. فان العمرة التي تحلل ما بعد احصاره كتبت له كاملة. هم. ولذلك يذكر في عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقال عمره اربع

28
00:08:44.200 --> 00:09:04.200
فيذكرون عمرة الحديبية وهي التي احصر فيها. ثم يذكر عمرة القضاء ثم يكون عمرة من مكة بعد فتح مكة ثم وعمرته التي مع حجته فافاد ان عمرته التي احصر فيها لما تلبس بالنسك وسار الى البيت ثم صد عن

29
00:09:04.200 --> 00:09:28.700
وتحلل بعد ذلك كانت تلك عمرة كاملة وكتب له ولاصحابه اجرها. وكان معه هدي صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وامر اصحاب من كان معه هدي ان ينحر الهدي فيقول مالك فحال بينه وبين البيت فانه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس

30
00:09:29.050 --> 00:09:43.400
وليس عليه قضاء ونحر الهدي ان كان متيسرا له ان يقدمه الى البيت فانه يرسله الى البيت هديا بالغ الكعبة اذا كان الهدي المراد به الهدي ان يقدم الكعب فانه يبعث به ان استطاع

31
00:09:43.450 --> 00:10:09.450
وان لم يستطع ذبحه مكانه ونحره مكانه وتحلل. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم عندما حصر في الحديبية نحر في مكانه وتحلل التحلل الكامل قال ما لك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حله اصحاب الحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطوه البيت وقبل ان

32
00:10:09.450 --> 00:10:30.950
تصل اليه الهدي ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ولا يعود لشيء. وفي هذا المسائل هل يلزم المحصر ان يذبح هدي؟ وجوبا؟ المسألة فيها خلاف. والصحيح ان كان معه هدي

33
00:10:30.950 --> 00:10:50.150
عليه نحره. واما ان لم يكن معه هدي فالسنة ان يشتري هديا ويذبحه وان لم يستطع في قولك فان احصرت فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي اي ان تيسر الهدي فانحروا. وذهب بعض العلماء الى انه يجب عليه ان

34
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
ترى هديه يجب وجوبا ان كان معه هدي نحره وان لم يكن معه اشترى وان لم يستطع الشراء صام عشرة ايام مقابل ذلك الدم والقول الاخر ان انه ان كان معه هدي دحر وان لم يكن معه هدي فالسنة ان يشتري وينحر وان عجز عن ذلك تحلل ولم يلزمه

35
00:11:10.150 --> 00:11:31.500
المسألة الثانية هل يلزمه قضاء تلك العمرة وذلك الحج؟ تقول ان كان الحج حجة الاسلام فيلزمه قضاء والاتيان به وان كان حج تطوع فالصحيح انه لا يلزمه القضاء قال بعد ذلك وحدثني

36
00:11:31.550 --> 00:11:45.750
النافع يقول ما نفعل نافع ابن عمر انه قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة اي ما حصل بين الزبير وبين تبني ملك ابن مروان قال ان صددت عن البيت

37
00:11:45.800 --> 00:11:59.600
صنعنا كما صنعنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم فاهل بعمرة من اجل وسلم اهل بعمرة في عام الحديبية وهذا متى في ايام الحج. خرج الى مكة معتمرا في ايام الحج

38
00:12:00.350 --> 00:12:16.400
ابن عمر بالعمرة وحده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما لبى بالعمرة في شهر ذي القعدة ثم قال امرهما واحد. ان صددت على العمرة ان سمح للعمرة سمح لي بالحج. وان صددت عن الحج

39
00:12:16.500 --> 00:12:29.450
فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما صدع البيت بتحلله ثم قال ثم قال ثمان عبد الله ابن عمر نظر في امره فقال ما امرهما؟ اي الحج والعمرة الا واحد

40
00:12:29.600 --> 00:12:52.600
ثم التفت الى اصحابه قال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة. فابتدأ بالعمرة ثم ادخل قال عليها الحج فكان فكان قارنا ابتدأ بالعمرة ثم اتبعها بالحج. وهذا ادخال الاعلى الى الاصغر جاز بالاتفاق

41
00:12:53.400 --> 00:13:15.050
قال ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزئا عنه واهدى. المراد هنا لأنه عندما لبى بالحج والعمرة واتى البيت قال نفذ حتى جاء البيت المراد بيته نيم اي اي طواف هو طواف الافاضة

42
00:13:15.300 --> 00:13:38.600
وليس المقصود بطواف القدوم. المقصود هنا طواف الافاضة الذي يكون بعد عرفة قال ثم نفد حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا لان طواف القارن يجزي عن عمرته وعن حجته وسعيه كذلك. ورأى ذلك مجزيا عنه واهدى. وهذا قول عامة العلماء ان القارب يكفيه سعي واحد

43
00:13:38.600 --> 00:13:58.150
وطواف الواحد خلافا لابي حنيفة وان يوافق من اهل الرأي فانهم يوجبون على القارئ الطوافين وسعيين ويذكر وهذا ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه قال مالك؟ فهذا الامر عندنا فمن احصر بعدو كما احصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

44
00:13:58.700 --> 00:14:15.400
تأمل احصر بغير عدو فانه لا يحل دون البيت. ما لك والشافعي وغيرهم يذهبان الى ان من احصي مرض ماذا يلزمه يلزمه البقاء حتى يأتي بنسكه ولا يتحلل بسبب والصحيح

45
00:14:15.650 --> 00:14:32.450
ان المرض الذي الذي يحول بينك وبين اكمال مناسكك فهو من الاحصاء الذي يجيز لك التحلل. اذا كان الانسان كسر او عرج او اصابه مرض لا يستطيع اكمال الحج معه ولا العمرة

46
00:14:32.450 --> 00:14:47.550
انه يتحلل وان كان معه هدي ذبح هديه ذكر باكع ابن شهاب عن سالم ابن عمر عن ابيه انه قال قال ابن عمر المحصر بمرض لا يحل. يحمل القول عليه شيء عن المرض الذي

47
00:14:47.700 --> 00:15:04.550
يستطيع معه ان يكمل مناسكه حتى يطول بيته ويسعى بين الصفا والمروة فان اضطر الى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها والدواء صنع ذلك وابتدأ هذا من الحجج

48
00:15:04.600 --> 00:15:24.900
التي يحتج بها على ان فاعل المحظور يلزم بفدية ثم قال قائل ما هو دليلكم؟ ان هذه دائما نسمع ان المسألة تردد ما هو دليلك على ايجاب الفدية على غير حلق الرأس؟ لان النص جاء في حلق الرأس. فمن اين لكم الدليل على ان غير حلق الرأس فيه فدية؟ نقول ثبت ذلك

49
00:15:24.900 --> 00:15:37.500
كأن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء بعده ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عمر هنا يقول وهذا اسناد صحيح قال فمن اضطر او فان اضطر

50
00:15:37.600 --> 00:15:54.150
كلا لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها او الدواء صنع ذلك وابتدأ. وهذا على قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد يقال هنا ان ما كان نفسه من باب الاكراه

51
00:15:54.200 --> 00:16:16.050
فلا فدية فيه اذا البس مكرها على ذلك اللبس لاضطراره او لاكراهه على ذلك فليس عليه كفارة لكن اذا كان يحتاج لمثلا اصابه برد شديد واحتاج ان يلبس فروة مثلا او عباءة تقول البس

52
00:16:16.050 --> 00:16:30.150
اطعم ستة مساكين اطعم ستة مساكين عليه فتوى من على فتوى ابن عمر وهو قول جمهور الصحابة هو قول جمهور اهل العلم قال بذلك ابنه رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا عن ابن عباس انه قال من ترك واجبا فعليه

53
00:16:30.600 --> 00:16:50.250
ولا شك ان محظورات الاحرام الاصل فيها لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كعبد الاجرة ما كنت اظن انه بلغ بك ما ارى. ثم قال اتجد شاة اتستطيع ان تصوم ثلاثة ايام ان تطعم مساكين. فخيره بين هذه المحظورات مع حلق

54
00:16:50.250 --> 00:17:08.900
رأسي اخذ العلا من هذا انه يقاس على هذا كل ما كان من باب الاتلاف انه يفدى فيه واخرج من هذا الخطبة فليس فيها فدية الخطبة اذا خطب الانسان وهو محرم فعليه التوبة والاستغفار ولا فدية في ذلك ليس فيه

55
00:17:09.000 --> 00:17:32.350
ليس فيه اتلاف اما اذا قلم اظافره او قص او او قص او تطيب او لبس ثيابا فانه يطعم ستة مساكين او يصوم ذات ايام او يذبح شاة فهذا حديث صحيح يدل على ان ابن عذر افتى من لبس الثياب مضطرا اليها لمرضه انه يفتدي والفدية

56
00:17:32.350 --> 00:17:51.900
يراد بها اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. ثم قال ما سعيد انه بلغه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول المحرم لا يحل له لا يحله لا يحله الا البيت. ويخرج من هذا العموم من اشترط

57
00:17:52.700 --> 00:18:06.350
هو يخرج من هذا العموم من كسر وعرج فان الصحيح ان من كسر وعرج فقد حل. قال مالك عن ايوب ابن تميم عن رجل من اهل البصرة؟ كان قديما انه قال خرجت الى مكة

58
00:18:06.350 --> 00:18:29.250
حتى اذا كنت في بعظ الطريق كسرت فخذي كسرت فخذي فارسلت الى مكة وبها عبدالله ابن عباس هذا فيه اشكال وعبدالله بن عمر والناس فلم يرخص لاحد ان احل فاقمت على ذلك الماء سبعة اشهر. الرجل هذا يقال من هو

59
00:18:29.350 --> 00:18:48.250
يقال له احد يعني اما اما الحسين ابن علي بن ابي طالب او الحسن هو الذي كسر وقام سبعة اشهر على الماء وقيل غيره قال فلم يرخص لاحد منهم ان احل

60
00:18:48.400 --> 00:19:01.300
اين الاشكال ذكرت قبل قليل فيما رواه الترمذي وغيره من طريق يحيى ابن ابي كثير. حديث حجاج عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة هل حجاج بن عمرو الانصاري رضي الله تعالى عنه

61
00:19:01.900 --> 00:19:22.250
انه سأل سأل ابن عباس وابا هريرة فصدقه عندما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كسر او او عرج فقد حل يقول عكرمة فسألت ابن عباس وسألت ابا هريرة فماذا قال؟ فصدقه. هنا يقول وبه عبدالله بن عباس

62
00:19:22.300 --> 00:19:38.500
فلم يرخص له لكن يبقى عندنا هنا ان هذا الاثر ضعيف وعلته انه قال عن رجل من اهل البصرة وهذا الرجل مجهول لا يعرف. فحديث ابن عباس الذي عند الترمذي اصح من هذا

63
00:19:39.500 --> 00:19:59.500
ثم قال مالك عن ابن الشاب عن سالم عن ابن عمر قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف البيت وبين الصفا والمروة. اذا مذهب لعمر كما هو اذهب مالك ان من حبس بمرض او احصر بمرض ككسر او عرج فانه ينتظر حتى

64
00:19:59.500 --> 00:20:18.650
من مرضه ويأتي مناسك عمرته او حجه. لكن قد يشكل الحج يفوت له وقت لا يفوت فماذا يفعل؟ قالوا يتحلل بعمرة ويحج من قابل فيحج من قابل ثم قال والصحيح ان ان الزام الحاج الزام الحج حج الفرض

65
00:20:18.700 --> 00:20:37.600
بحجة اخرى يحتاج الى دليل ولا دليل قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سفيان ابن يسار ان سعيد ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من؟ على الماء؟ فسأل من على الماء؟ اي من كان معه على الماء

66
00:20:38.300 --> 00:20:59.500
فوجد عبد الله فسأل على الماء من على الماء من هناك من العلماء الذين يسألون في هذه المسألة فقيل ابن عمر يقول فوجد عبد الله ابن عمر وعبدالله بن الزبير وجد عبدالله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم تأمل مروان بن الحكم. ذكر مروان بايش؟ بانه ايش

67
00:20:59.650 --> 00:21:21.550
كان من العلماء ومن فقهاء المدينة. فترك العلم وانتقل الى السلطة فكان عالما عابدا فاصبح سلطانا جائرا يا مقلب القلوب. مروان ابن الحكم وسمي بذلك لماذا؟ لانه الدماء وقتل لما طلب الحكم له

68
00:21:21.800 --> 00:21:40.350
قالوا نروح فذكر لهم الذي عرض له فكلمهم يقول فذكر لهم الذي عرض فكلهم فكلهم امره ان يتداوى بما لابد له منه ويفتلي هذا ايضا ويفتدي يكون نبي على الان

69
00:21:40.550 --> 00:22:03.700
ابن عمر وابن الزبير هذان صحابيان الحكم فلا فلا يحتج به فذكر ان ابن عمر ابن الزبير اذا عنده نام كم صحابي؟ ثلاثة ابن عباس في مسألة من ترك واجبا. نعم. فعليه دم. وابن عمر يعني من فعل شيء من المحظورات ماذا يفعل

70
00:22:03.900 --> 00:22:29.100
فعليه فعليه فدية يبتدي وابن زبير قال يبتدي فكلهم امره ان يتداوى بما لابد له منه قد يحتاج التداوي للبس لباسا. نعم. قد يحتاج التداوي قال ان يفعل شيء من محظورات الاحرام يغطي رأسه يحلق شعره ماذا يلزمه؟ قالوا يفعل ويفتدي فاذا صح

71
00:22:29.200 --> 00:22:49.200
كيف اذا صح فاذا صح من مرضه فاذا صح من مرضه اعتمر فحل من احرابه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا فيمن احصر بغير عدو

72
00:22:49.400 --> 00:23:09.450
اذا احصى بغير عدو قل للصحيح اذا حال بينه وبين البيت مرض لا يستطيع معه ان يأتي بمناسكه فالصحيح انه يحل. مثلا اصيب بجلطة. دخل غيبوبة يقول هذا يحل وان كان معه هذه ذبحة هدية

73
00:23:09.500 --> 00:23:26.700
وان لم يكن معه هدي تحلل وحلق رأسه ان كانت حجة الاسلام لزمه حجة اخرى وان كان حجه تطوع لم يلزمه قضاء تلك الحج وجوبا لكن السنة ان يأتي بها مرة اخرى

74
00:23:26.800 --> 00:23:46.500
حتى يتمها ويأتي بها كاملة. قال بعد ذلك وقد نقف على قوله وقد عمر بن الخطاب ابا يبلغ صادقا على مسألة فوات الحج والعمرة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد. قول مالك احسن اليك

75
00:23:46.500 --> 00:24:07.000
يحصل بالعدو انه اه قضاء حكمه الى ما هذا قول الجمهور في قول الجمهور انما انما الحصى فقط والعدو. العدو حجتهم ايش حجتهم فعل الصحابة وان النبي قال انطباعه حجي واشترطي. هم. لو كان مرض

76
00:24:07.250 --> 00:24:36.100
بذاته محلل لما كان هناك شوية الاشتراط قال حج واشترط قاتلني اجلس شاكية قال حجي واشترطي فجعل الاشتراط يدل على ان المرض ليس ليس من العلم الاشتراك ماذا يلزمها؟ المضي صح. المضي نعم صحيح. فالاشتراط هو الذي يسقط هذا المضي. ويجعله متحرك يعني مباشرة المرأة اذا

77
00:24:36.100 --> 00:24:56.100
اذا اشترطت او الرجل اشترطه مريض انحبسني حارس محلي حيث حبسني تقول مجرد ان يمرظ او يأتي ما اشترط يحل يحل ولا يلزم ويعود كما كان. شيخنا اشتراط ويستحق في اي لا يستحب الا اذا كان هناك سبب

78
00:24:56.100 --> 00:25:15.250
يروا الاستحباب هو دائما اكل صحيح لا يستحب الا عند وجود سببه ان يكون مريض ومن كان صحيح وليس هناك او خاف بعض الناس الان مثل الايام هذه هناك الان تصاريح قد تنوي العمرة وقد يردونك. اذا ردوك تحلل وارجع لبيتك

79
00:25:15.250 --> 00:25:27.300
هذا يسمى ايظا من الاشتراط. قد يسمى احصار اذا منعوك من دخول البيت مثلا في الحج مثلا يأذن بعض الناس وليس معه تصليح. فاذا وصل هناك رد منعوه ما استطاع يدخل

80
00:25:27.500 --> 00:25:47.700
لا بثيابه ولا بغير ثيابه تقول انت مأسر تحلل وارجع اما اذا منعوه بثيابه منعوه باحرام واجازوه بثيابه قلنا له اخلع وادخلي واضح هكذا احسن اليك في قصة معبد المخزومي حصيني

81
00:25:47.900 --> 00:26:07.000
اذا صحى اعتمر فهل من من احرام العمرة شرط؟ ما يتحلل يبقى يبقى على احرامه الى ان يطوف ويسأل عندنا سبعة اشهر. ايه. السبب وهو جالس عنده احرام. واضح؟ فهذا الرجل جلس على الماء سبعة اشهر

82
00:26:07.050 --> 00:26:26.450
هو مكسور فلما شفي من كسره وطاب ذهب الى مكة واطاف وسعى وتحلل لكن القول الاخر هو الصحيح انه يتحلل مكانه وان كان ذبح هدية والا اشترى ستيسر له وذبح الهدي وحلق رأسه. الماء ماء زمزم

83
00:26:26.500 --> 00:26:54.350
بئر بئر في طريقهم خارج الحرم الان على ما الناس دايم يشتغلون في سفر من اين يجتمعون  يشربون ويجلسوا ويتوظأون هذا يفعل يفعل الدستور. كان الاوائل يفعلون ذلك. ولذلك من العراق الى مكة في كل الطريق ابار. ابار زويد. الله اكبر. وضعتها. فهذه كان العرب يجتمعون على الماء

84
00:26:54.350 --> 00:26:58.593
اذا سافرت