﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:25.350
نعم شباب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.550 --> 00:00:41.700
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. باب مسح الخف

3
00:00:42.700 --> 00:01:03.850
ذكر هذا الباب بعد الوضوء لمناسبة ظاهرة وذلك ان مسح الخف بدل عن غسل الرجل ومشروعية المسح على الخفين ثابتة بالسنة المتواترة. بل ثابتة ايضا في القرآن الكريم في قراءة وارجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم كما

4
00:01:03.850 --> 00:01:21.400
عملها عليه اي على مسح الخفين جماعة من العلماء قال رحمه الله تعالى يجوز في الوضوء اي يجوز مسح الخفين في الوضوء وقوله رحمه الله تعالى يجوز في الوضوء تضمن مسائله

5
00:01:21.900 --> 00:01:47.850
وقبل ان نشرع في هذه المسائل بارك الله فيكم لابد ان نعلم ان الكلام في المسح على الخفين له خمسة محاور. المحور الاول حكم المسح على الخفين والمحور الثاني شروط المسح على الخوفين والمحور الثالث مدة المسح على الخفين. والمحور الثالث الرابع كيفية المسح على الكفين. والمحور الخامس

6
00:01:47.850 --> 00:02:07.050
المسح على الخفين فهو سيأتي على هذه المحاور الخمسة واحدا واحدا. ربما ذكرت الان غير مرتبة لكن هو سيذكرها بطريقة اخرى. فاول امر ذكره رحمه الله تعالى هو حكم المسح على الخفين. فاشار اليه بقوله

7
00:02:07.100 --> 00:02:26.650
يجوز في الوضوء قوله رحمه الله تعالى يجوز في الوضوء تضمن ثلاث مسائل المسألة الاولى بقوله يجوز مشروعية المسح على الخف وهو يشعر بان المسح على الخف ليس هو الافضل

8
00:02:26.800 --> 00:02:50.750
لانه عبر بقوله يجوز ولذلك مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ان غسل القدمين افضل من مسح الرجلين هذه المسألة الاولى المسألة الثانية المشي عن الكوفين جائز لكنه في حالات يرقى الى الوجوب

9
00:02:51.400 --> 00:03:10.450
وفي حالات يكون مستحبا وفي حالات يكون حراما وهذه الحالات معروفة بالشروح والحواس نذكر حالة لكل واحد ولا نطيل بها يكون واجبا كما لو كان معه ماء يكفي للمسح فقط

10
00:03:11.200 --> 00:03:32.900
ويكون مستحبا كما لو ترتب على غسله لقدميه فوات الجماعة فان المسح على الخفين حينئذ يكون مستحبا ويكون حراما كما لو كان الخف منصوبا فان المسح على الخف المغصوب حرام

11
00:03:33.350 --> 00:03:58.550
مع الاجزاء وقد يكون حراما مع عدم الاجزاء كما لو كان عاصيا بلكس الكفر بذاته بان يكون محرما ولبس خفا من غير عذر. فحينئذ نقول يحرم عليك المسح تمام ولا يجزئ لا يجزئ ولا يجزئك ايضا

12
00:03:58.800 --> 00:04:18.850
لانه حينئذ يكون عاصيا بذات اللبس هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة في قول الامام النووي رحمه الله تعالى في الوضوء هذا قيد احترز به من الغسل فان الخفين يمسحان في الوضوء فقط

13
00:04:19.000 --> 00:04:39.800
دون الغصن سواء كان واجبا او مندوبا ودون النجاسة فلو كان مثلا في قدمه نجاسة فانه لا يكفيه ان يمسح على الخفين قال رحمه الله تعالى للمقيم يوما وليلة وللمسافر

14
00:04:39.900 --> 00:05:04.500
ثلاثة ايام بلياليها هذا بيان للامر الثاني من الامور التي ذكرناها في بداية الدرس وهو مدة مسح الخفين والدليل على هذه المدة حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن

15
00:05:04.700 --> 00:05:27.800
وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس كفيه ان يمسح عليهما فالمقيم بارك الله فيكم يمسح يوما وليلة والمساكين يمسح ثلاثة ايام من اياديها ومثل المقيم في هذا من سافر سفرا بصيرا

16
00:05:28.700 --> 00:05:50.650
ومن سافر سفرا طويلا وكان عاصيا بسفره ومن كان عاصيا باقامته هؤلاء الثلاثة هؤلاء الثلاثة لهم حكم مبين اي انهم يمسحون يوما وليلة فقط قال رحمه الله تعالى من الحدث بعد لبس

17
00:05:51.150 --> 00:06:13.250
هذا بيان في وقت ابتداء المدة اي ان المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر تبدأ من الحدث بعد اللبس والمراد بقوله رحمه الله تعالى تبدأ بالحدث اي بنهاية الحدث

18
00:06:14.650 --> 00:06:37.100
لماذا بانه بانتهاء الحدث يدخل وقت جواز المسح على الخفين وبالتالي لما كان وقت جواز مسعى الخفين يدخل بانتهاء الحدث كان انتهاء الحدث هو اول المدة قال رحمه الله تعالى مبينا مسألتين

19
00:06:37.600 --> 00:07:00.750
تنبني على المدة قال فان مسح حضرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مدة سفر المسألة الاولى لو انه مسح حذرا ثم سافر فانه يتم مسح مبين تغليبا بجانب الحضر

20
00:07:01.500 --> 00:07:20.400
والمسألة الثانية لو انه مسح حال كونه مسافرا ثم اقام فاننا ننظر ان كان اقام قبل مضي يوم وليلة ان كان اقام قبل ان يمضي عليه يوم وليلة فانه يتمم المدة

21
00:07:21.250 --> 00:07:44.050
تمام اي يتمم اليوم والليلة وان اقام بعد ان مضت يوم وليلة فانه يجب عليه النزع ويغسل القدمين قال رحمه الله تعالى فان مسح حذرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مدة السفر

22
00:07:44.200 --> 00:08:08.750
ولاحظ معي ان هذا الحكم هنا اناق بالمسح بمعنى اخر لو انه لو انه لبس الخف في الحظر واحدث بالحذر ومسح في السفر فكم يمسح يوما ثلاثة ايام لكن لو انه

23
00:08:10.350 --> 00:08:34.200
لبس بالحظر واحدث في الحظر ومسح ولو كفا واحدا بالحذر فانه يتم يوما وليلة فقط واضح قال رحمه الله تعالى فان مسح حذرا ثم سافر او عكس لم يستوفي مدة السفر

24
00:08:34.600 --> 00:08:54.950
وشرطه شرع رحمه الله تعالى في بيان شروط الجواز المسح على الخفين هذه الشروط شروط الجواز المسح على الكفين هي المحور الثالث من المحاور الخمسة التي ذكرناها بداية الدرس فقال وشرطه ان يلبس

25
00:08:56.000 --> 00:09:21.750
اي الخف بعد كمال طهر وذلك للحديث السابق اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما ارقص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام وليانهن وللمقيم يوم وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه ابن خزيمة

26
00:09:22.950 --> 00:09:43.400
والمراد بقوله رحمه الله بعد كمال طهر اي من الحدثين الاصغر والاكبر وعليه فلو انه غسل رجلا وادخلها كفها ثم غسل الاخرى وادخلها خفها لم يجز المسح حتى ينزع الرجل الاولى

27
00:09:43.500 --> 00:10:00.800
من موضع القدم تمام وان لم تخرج عن الساعة. ثم يعيدها يكفي ان ينزعها من موضع القدم فقط تمام؟ حتى ولو لم تخرج من الساعة. ثم يعيدها وقوله رحمه الله تعالى

28
00:10:01.200 --> 00:10:23.650
ان يلبس بعد كمال طهر طبعا هذه المسألة مما خالف فيها الشافعية الحنفية الحنفية يقولون لا يشترط لا يشترط ان يلبس الكف بعد كمال الطهر يكفي مثلا لو كنت لو كنت محدثا واردت

29
00:10:24.100 --> 00:10:47.000
ان امسح على الخف فاغسل القدمين ثم البس الخفين استعمل الخفين ثم بعد ذلك اكمل الوضوء وذلك مبني عند الحنفية على ان الترتيب في الوضوء ليس فرضا نحن مر معنا ان من قروظ الوضوء الترتيب

30
00:10:47.750 --> 00:11:07.100
قال رحمه الله تعالى وشرطه ان يلبس بعد كمال طهر. هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال تاثر محل فرضه المراد بمحل الفرض القدم بكعبيه من كل الجوانب ما عدا الاعلى

31
00:11:07.750 --> 00:11:27.000
فلا يلزم ان يكون الخف ساكرا للقدم من اعلى وبالتالي لو رؤي القدم من اعلى بان كان الخف واسع الرأس مثلا فان هذا لا يضر. ويجزئ المسح عليه وهذا عكس ساتر العورة بالصلاح

32
00:11:28.100 --> 00:11:50.050
قال ساتر محلي الفرض طاهرا واضح اي ان يكون الخوف طاهرا خرج بقوله طاهرا ما لو كان الخف نجسا او متنجسا والخف بارك الله فيكم له ثلاثة احوال اما ان يكون طاهرا

33
00:11:50.450 --> 00:12:12.450
او ان يكون نجسا او ان يكون متنجسا وقد عملت التخطيط اه التشجير مع الاستاذ عبدالرحمن يعرضه علينا حتى يختصر لنا الوقت نعم احسنتم لو تكبر السورة قليل يا شيخ عبدالرحمن

34
00:12:15.100 --> 00:12:34.950
احسنتم. انظروا معي بارك الله فيكم الخف اما ان يكون طاهرا. فهذا الخف الطاهر يجزئ المسح عليه. واضح واما ان يكون الخف نجسا كان يكون الخوف صنع من جلد ميتة لم يدبر. فهذا لا يجزئ المسح عليه

35
00:12:36.100 --> 00:13:04.550
والثالث ان يكون الخف متنجسا اي انه في اصله طاهر لكنه حصلت له نجاسة عرضت له نجاسة فهذا المتنجس له حالتان اما ان يكون متنجسا بمعفو عنه واما ان يكون متنجسا بغير معفو عنه. يعني اما ان تكون النجاسة مما يعفى عنه. واما ان تكون النجاسة مما

36
00:13:04.550 --> 00:13:24.550
لا يعفى عنه فان كانت النجاسة مما يعفى عنه فانه يجزئ المسح عليه بشرط الا يمسح على موضع النجاسة تمام؟ هذا اذا كان متنجسا بمعفو عنه طب واذا كان متنجسا بغير معفو عنه

37
00:13:25.950 --> 00:13:46.600
فهنا اختلف الامامان العظيمان الرافعي والنووي فعند الرافعي يجزئ المسح عليه بالشرط السابق وهو الا يمسح موضع النجاسة غير المعفو عنه او غير المعفو عنها. فهمت؟ هذا معتمد رافعي وهذا الذي اعتمده

38
00:13:46.650 --> 00:14:13.550
الامام الرافعي رحمه الله تعالى جزم به العلامة ابن المقري اسماعيل صاحب الارشاد طيب يقول قائل اذا كان الامر كذلك ماذا سيستفيد ماذا سيستفيد بمسحه على الخف الذي به نجاسة غير معفو عنها مع كونه لا يستطيع ان يصلي به

39
00:14:13.600 --> 00:14:32.100
نقول يستفيد بالمسح في هذه الحالة انه يجوز له ان يمس المصحف ويجوز له ان يحمل المصحف وظاهر كلام العلامة جلال الدين المحلي رحمه الله في شرح المنهاج انه يميل الى هذا الرأي

40
00:14:32.850 --> 00:14:56.650
حتى ان العلامة بن قاسم في شرح منهاج مصباح المحتاج جرى على هذا الرأي على معتمد الرافعي انتم معي اذا معتمد الرافعي هذا جزم به ابن المقري جرى عليه آآ ابن قاسم بشرح منهاج. وايضا ظاهر عبارة المحل في شرح منهاج انه يميل الى ذلك. قال ويؤخذ

41
00:14:56.800 --> 00:15:14.750
تمام؟ معتمد الامام النووي رحمه الله عدم اجزاء المسح بهذه الصورة وهو ما اعتمده شراح المنهاج الثلاثة تمام؟ العلامة الخطيب والعلامة بن حجر والعلامة الرملي رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر العلماء

42
00:15:14.900 --> 00:15:31.550
هذه خلاصة المسألة. اذا ما الذي يتلخص لنا؟ يتلخص لنا انتبه انه لا يجزئ المسح على الخف النجس. واحد يكف ان صنع من جلد ميتة لم يدبغ. اثنين وانه لا يجزئ

43
00:15:31.750 --> 00:15:51.050
المسح على خف متنجس بنجاسة غير معفو عنها مطلقا على معتمد الامام النووي انا الثاني والثالث انه لا يجزئ المسح على خف متنجس بنجاسة معفو عنها اذا مسح موضع النجاسة

44
00:15:51.550 --> 00:16:13.850
هذي ثلاثة اشياء او ثلاثة ثلاث حالات لا يجزئ فيها المسح قال رحمه الله تعالى طاهرا ثم ذكر الشرط الثالث فقال يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته انتبه بارك الله فيك

45
00:16:14.750 --> 00:16:37.900
هذا الشرط تستفيد منه فائدة مهمة وهي ان الخف لماذا يتخذ؟ ما المقصود من اتخاذ القدس الجواب المقصود من اتخاذ الخف اصالة هو المشي عليه في تردد الانسان لحوائجه هذا هذا المقصد الاصلي

46
00:16:38.350 --> 00:16:58.800
هنالك مقاصد اخرى تكون ثانوية لا تقصد اصالة مثلا في بعض البلاد الباردة يلبسون الخوف للتدفئة وليس للتردد واضح وذيك بعد قليل سيأتي معنا مسألة الجرموك هل يجزئ المسح عليه او لا يجزئ؟ ما سبب الخلاف

47
00:16:58.850 --> 00:17:19.000
سواء من خلاله الجرم انه لا يلبس الا نادرا وهو الخف الاعلى الذي يلبس على خف اسفل بخلاف الخف المعتاد الذي يلبسه الانسان الذي يلبسه الانسان من اجل ماذا من اجل حوائجهم

48
00:17:19.350 --> 00:17:42.300
يستعمله الانسان من اجل حوائجه اذا تقرر هذا فهنا قال رحمه الله تعالى يمكن تتابع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته والمراد ان يكون ذلك ممكنا في المدة التي يراد فيها المسح

49
00:17:42.600 --> 00:18:05.400
يعني لما قال لك الامام النووي رحمه الله يمكن يمكن متى خلال المدة التي يمكن فيها المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بليانيها للمسافر واضح؟ وبالتالي لو وجدت خفاف مثلا

50
00:18:05.700 --> 00:18:26.150
هذه الخفاف اذا لبسها الانسان اذا لبسها الانسان اذا لبسها الانسان اه يوما واحدا تخرقت تمام فهل يجزئ المسح عليها او لا يجزئ؟ الجواب لا يجزئ الجوار لا يجوز تمام

51
00:18:27.250 --> 00:18:48.950
والذي يظهر والله اعلم انه لو وجد خفاف اذا استعملها الانسان يومين تخرقت ولو استعملها في حوائجه يوما واحد يوما واحدا لا تتخرج ولو استعملها في حوائجه يومين تتخرق ان هذه يجزئ للمقيم ان يمسح عليها

52
00:18:49.150 --> 00:19:09.800
ولا يجزئ للمسافر ان يمسى عليه انتم معي طيب وتفهم من هذا ايضا انه لا يجزئ المسح على الخف الذي صنع من زجاج بحيث لا يمكن تتابع المشي فيه اما اذا كان نوع الزجاج

53
00:19:10.300 --> 00:19:28.300
مثل الان يمكن ان يضاف له مواد فيصبح مما يمكن تتابع المشي عليه فحينئذ يكون قد تحصل الشرط فيه ولا يصح المسح على خف شديد السعة. واسع جدا او ضيق جدا او ثقيل جدا

54
00:19:28.350 --> 00:19:51.350
لا يمكن تتابع المشي عليه في قضاء الحوائج ثم اشار رحمه الله تعالى الى شرط رابع لكن هذا الشرط الرابع فيه خلاف. المعتمد عدم اشتراطه فقالت وقيل حلالا اي وقيل يشترط ان يكون الخف حلالا فلو كان الخف حراما

55
00:19:52.300 --> 00:20:14.300
لا يصح المسرح عليه لماذا ما مستند هذا القيل والسند وهذا القيل ان المسح على الكوفين رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي والمعتمد ان ذلك لا يشترط قياسا على الوضوء بالماء المغصوب

56
00:20:16.250 --> 00:20:35.800
فكما اننا نقول بالوضوء في الوضوء بالماء المغصوب ان الوضوء يصح مع الاثم لانفكاك الجهة كذلك نقول هنا بانفكاك الجهة بان المعصية هي الغصب وليس المسح ومن هنا تعلم انه لو كان

57
00:20:36.000 --> 00:20:57.450
عاصيا بذات اللبس انه لا يجزئ المسح عليه وذلك في يعني يمكن تصويره في المحرم الذي لبس خفا من غير عذر فانه عاصي فانه فانه عاص بنفس اللبس وابر ثم قال

58
00:20:57.750 --> 00:21:15.400
ولا يجزئ منسوج لا يمنع الماء في الاصح اشار رحمه الله تعالى الى شرط خامس اذا اعتبرنا ان الرابح هذا شرط وان كان المعتمد ليس شرطا. تمام؟ هذا شرط خامس او رابع من حيث الاعتماد

59
00:21:16.200 --> 00:21:39.150
وهو ان يكون الخف مانعا لنفوذ الماء من غير محل الخرز لو صب الماء عليه فقوله هنا ولا يجزئ منسوب لان المنسوج لا يمنع نفوذ الماء بان المنسوق لا لا يمنعه دخول الماء

60
00:21:40.750 --> 00:21:59.950
طيب هذا الشرط وما مستنده مستند هذا الشرط بارك الله فيكم ان الخفاف غالبا تمنع نفوذ الماء ان يصل الى القدم لا من محل الخرز هذا شأن الكفاف في الغالب

61
00:22:00.900 --> 00:22:23.650
واذا كان هذا شأن الخفاف في الغالب فينبغي ان تحمل نصوص الشرع على الحال الغالب فيها واضح وقوله رحمه الله تعالى في الاصح اشارة الى الخلاف فمقابل الاصح انه يجزئ المسح على الخف المنسوب

62
00:22:24.500 --> 00:22:49.900
الذي لا يمنع ماء قياسا على الخف المتفرق واضح قياسا عالخبث المتحرر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالمعتمد ما سمعتم وعرفتم مستنده وقوله رحمه الله ولا يجزئ منسوب لا يمنع الماء قوله لا يمنع الماء هذا قيء

63
00:22:50.400 --> 00:23:12.100
تفهم منه انه لو كان منسوجا يمنع الماء فانه يجزئ المسح عليه ثم قال رحمه الله تعالى ولا زرموقان في الازهر اي لا يجزئ المسح عليهما لماذا لان الحاجة الى الجرموق لا تعم

64
00:23:12.650 --> 00:23:38.050
فالجرموك لا تعم الحاجة اليه بمعنى لا يحتاج اليه الا في النادر واضح هذا هو الاظهر ومقابل الاظهر اي الظاهر انه يجزئ المسح عليه بان شدة البرد  تحوج الى لبسه

65
00:23:39.150 --> 00:24:05.300
طيب تقدم قبل قليل بيان الجرموط وهو الخف الاعلى الذي يلبس على خف اسفل اذا المعتمد في المذهب انه لا يجزئ المسح عليهما طيب او لا يجزئ المسح عليه هذه مسألة مسألة الجربوب فيها تفصيل طويل

66
00:24:06.000 --> 00:24:37.700
لخصته في تشجير يعرضه الشيخ عبدالرحمن حتى لا يأخذ منا وقتا طويلا احسنتم ايوة انظر معي بارك الله فيك هذان الكفان لهما اربع حالات الحالة الاولى ان يكونا قويين الحالة الثانية

67
00:24:37.750 --> 00:25:01.550
ان يكون الخف الاعلى قويا والخف الاسفل ضعيفا الحالة الثالثة ان يكون الاعلى ضعيفا والاسفل قويا. عكس الثانية الرابعة ان يكونا ضعيفين فكل حالة لها حكم فالحالة الاولى اذا كانا قويين فانه يتعين مسح الاسفل

68
00:25:02.350 --> 00:25:23.150
وهذه مسألة المتن واضح هذه مسألة المتن قال ولا جرموقان في الازهر اي لا يمسح على الجرموق الاعلى. بل يتعين مسح الاسفل تمام الحالة الثانية اذا كان الاعلى قويا والاسفل ضعيفا

69
00:25:24.050 --> 00:25:54.900
فانه يمسح على الاعلى وحينئذ يكون الاسفل كاللفافة يكون الاسفل كاللفافة فالعبرة بالاعلى بانه قوي. والمراد بكونه قويا اي انه استجمع الشروط السابقة الحالة الثالثة ان يكون الاعلى ضعيفا والاسفل قويا فايضا هذه كالحالة الاولى يتعين مسح الاسفل لان

70
00:25:54.900 --> 00:26:18.750
اسفل هو الصالح للمسح دون الاعلى الحالة الرابعة ان يكونا ضعيفين. فحين اذ لا يجزئ المسح عليهما وهذا واضح لاختلال الشرط فيهما نعود الى الحالة الاولى والحالة الثالثة قلنا في الحالة الاولى والثالثة يتعين المسح على الاسفل. صح

71
00:26:19.300 --> 00:26:41.550
طيب لو انه مسح على الاعلى فوصل البلل الى الاسفل فما الحكم نقول اذا مسح على الاعلى ووصل البلل الى الاسفل فعندنا خمس حالات في ثلاث حالات يجزئ المسح او يجزئ ذلك الوصول. وفي حالتين لا يجزئ

72
00:26:43.350 --> 00:27:07.900
لو مسح الاعلى فوصل البلل الى الاسفل فالسورة الاولى انه قصد الاعلى فقط فاذا كان قد قصد الاعلى فقط فانه لا يجزئه حينئذ. لماذا لانه بقصده للاعلى يكون قد فاته قصد الاسفل الذي هو المعتبر

73
00:27:08.350 --> 00:27:35.650
بالمسل طيب جمعانية ولا لا طيب الحالة الثانية ان يقصد الاسفل فقط بمعنى انه مسح الاعلى فوصل البلوي للاسفل وهو يقصد الاسفل فهذا يجزئه هذه حالة الاجزاء الحالة الثالثة اذا قصد الاعلى والاسفل مسح الاعلى ووصل البلد الى الاسفل وقصدهما معا. قصد الاعلى وقصد الاسفل

74
00:27:35.650 --> 00:27:56.300
اجزأه ذلك الحالة الرابعة اذا قصد واحدا منهما لكن لا بعينه قصد واحدا من الخفين لكن لا بعينه. فحين اذ لا يجزئه الحالة الخامسة اذا لم يقصدهما بل قصد المسح

75
00:27:56.450 --> 00:28:24.300
في الجملة قصد ان يمسح فقط فحينئذ يجزئها اذا صارت حالات الاجزاء كم ثلاث وحالات عدم الاجزاء اثنتان وصارت حالة عدم الاجزاء اثنتين واضح الشيوخ ولا لا طيب انتبه معي. لما قلنا هنا فلو مسح الاعلى فوصل البلل الى الاسفل. فوصل البلل هذا قيد

76
00:28:25.150 --> 00:28:43.400
خرج به ما لو لم يصل البلل فلا يصح المسح اصلا هذه خلاصة مسألة الجرموك قال رحمه الله تعالى ولا جمقان في الازهر ثم قال ويجوز مشقوق قدم شد بالاصح

77
00:28:44.900 --> 00:29:07.100
ايوة يجوز المسح على الخف اذا كان مشقوق القدم وشد بالعرى والعرى معروفة الان تمام تشبه الخيوط التي تكون بالخف فانه يجزئ بمعنى اخر انه لا يشترط ان يكون الخف قطعة واحدة

78
00:29:07.700 --> 00:29:27.550
بل لو كان له عرى مثلا فانه يجزئ المسح عليه اليوم لو كان مثلا خف مثل بعض الخلاف فيها سحاب تعرفون السحاب من باب اولى انه يجزئ المسح عليه انتهى رحمه الله تعالى من بيان الشروط. اذا خلاصة الشروط كم

79
00:29:29.400 --> 00:29:55.550
التي ذكرها خمسة صح وواحد منها غير معتمد والباقية معتمدة ثم قال ويسن مسح اعلاه الان هذا شروع في كيفية المسح على الخفين قال ويسن مسح علاه واسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح

80
00:29:55.750 --> 00:30:23.400
يحاذي الفرض ان اسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب قلت حرفه كاسفله والله اعلم انتبه معي بالمسح على الخف كيفيتان كيفية مجزئة كيفية كاملة المجزئة ان يمسح بعض ظاهري اعلى

81
00:30:24.650 --> 00:30:47.450
الخوف مما يحاذي القدم كم هذه؟ بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم هذا البعض كم مقداره قال الامام النووي رحمه الله تعالى مسمى مسح فيجزئ ما يسمى مسحا كما قلنا في مسح الرأس

82
00:30:48.950 --> 00:31:10.600
قال بعض اعلى خرج به مسح السفل فقط او العقد او السفن مع العقل او الحرف فان هذا لا يجزئ. لابد ان يمسح اعلى الخوف وهذا ايضا يستفاد من تعبير بعض الفقهاء بقولهم

83
00:31:11.000 --> 00:31:33.300
باب باب المسح على الخفين على الخوفية لكن هنا عبر فقال باب مسح الخف لم يأت بعلى طيب لما قلنا ايش مسحه بعض اعنى ظاهر لما قلنا الظاهر اخرج باطن الخوف فلا يجزوا مسحه

84
00:31:34.500 --> 00:31:51.500
طيب لما قال مما يحاذي القدم اخرج ما يحادي الساق مثلا او لو كان الخف طويلا من بعد الاصابع. اصابع القدم الى هنا والخف ما زال طويلا. فان هذا الذي لا يحاذي القدم لا يجزئ المسح عليه

85
00:31:53.050 --> 00:32:22.550
فهمت علي فصار القيود كم او الضوابط كم؟ اربعة هذه الكيفية المجزئة وكيفية كاملة ان يمسح اعلاه واسفله مع العقب خطوطا ان يمسح اعلاه واسفله مع العقب خطوطا والاولى ان يضع يده اليسرى تحت عقبه

86
00:32:23.250 --> 00:32:44.900
واليمنى على ظهر الاصابع ثم يمر اليسرى الى اطراف الاصابع ويمر اليمنى الى اخر الساعة اي اخر الساعة مما يلي القدم واضح ويستحب ان تكون الاصابع مفرجة. مفرقة هكذا. تمام

87
00:32:45.650 --> 00:33:03.100
يستحب ان تكون الاصابع مفرقة باحاديث ورد في ذلك اشار اليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نعود الى عبارة المتن قال ويسن مسح اعلاه

88
00:33:03.250 --> 00:33:23.650
واسفله خطوطا. اذا الامام النووي رحمه الله تعالى بدأ بالكيفية المستحبة او بالكيفية الواجبة للمبادرة المستحبة. احسنتم. قال ويكفي مسمى مسح هذا المجزئ الان. ويكفيه هذا المجزئ. ويكفي مسمى مسح

89
00:33:23.650 --> 00:33:47.100
يحادي الفرض تمام؟ الا اسفل الرجل اي فلا يكفي الاقتصار عليه وعقبهم وعقبها اي لا لا يكفي الاقتصار على العقد. وهو مؤخر القدم فلا على المذهب ومستند المذهب حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه

90
00:33:47.150 --> 00:34:05.250
المشهور لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى كفه فورد الاقتصار على الاعلى ولم يرد الاقتصار على مسح اسفل الخف

91
00:34:05.900 --> 00:34:29.700
انتبه معي قال حرف قال قلت حرفه كاسفله ما المعنى المعنى ان حرف الخف تعرفون الحرف تمام؟ حرف الخف هذا الحرف الذي هنا هذا حرفه كاسفله في انه لا يكفي الاقتصار عليه

92
00:34:30.250 --> 00:34:58.300
لا يكفي الاقتصار على مسحه طيب اسألكم سؤالا الاسفل يستحب مسحه او لا يستحب مع الاعلى يستحبهم على علم مقتضى هذا ان الحرف يستحب مسحوم على على ايمان بان الامام النووي شبه الحرف بالاسفل. فكما ان الاسفل يستحب ان يمسح مع الاعلى. كذلك الحرف يستحب ان يمسح

93
00:34:58.300 --> 00:35:23.000
ثم قال رحمه الله تعالى ولا مسح ولا مسح نعم فليعلم هذا انه يفرق بين اصابعه حتى يشمل الاسفل والحرفين جميعا مرة واحدة؟ لا بعد ذلك سيمسح بعد ذلك بالنسبة لحرش يمسحوه بعد ذلك. نعم

94
00:35:23.350 --> 00:35:50.050
اما العقب سيأتي عليه نعم ولا مسح لشاك في بقاء المدة المسح على الخفين رخصة والرخصة ما هي ما كان على خلاف الاصل بدليل واضح او لعذر مع بقاء سبب الحكم الاصلي

95
00:35:50.750 --> 00:36:11.000
لذلك يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام السبب الاصلي سم برخصة كاكل ميكا كاكل ميت والسلام فقال هنا ولا مسح لشاك في بقاء المدة

96
00:36:11.400 --> 00:36:33.950
الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط بالشك. الرخص الغالب فيها الاتباع هاي ثلاث قواعد تتعلق بالرخص لما كان المسح على الخفين رخصة اذا حصل شك في هذه الرخصة هل يستعملها او لا يستعملها؟ الاصل عدم استعمال الرخصة

97
00:36:35.200 --> 00:36:54.100
بناء على ذلك لو شك هل انقضت المدة او لم تنقضي؟ نقول عليك ان تعدل عن مسح الكفين الى غسل القدمين بان الرخص لا تناط بالمعاصي وكذلك لو شك عله مدة حظر او له مدة سفر

98
00:36:54.350 --> 00:37:23.150
نقول المتيقن مدة الحظر. فتمسح يوما وليلة دون ثلاثة ايام بلياليها وفي الزبد يقول وان يشك في انقضاء غسل وشرطه الطهر بلبس كمل قال رحمه الله تعالى فان اجنب وجب تجديد لبس. هذا شروع من الامام النووي رحمه الله تعالى في بيان مبطلات المسح على الكفين

99
00:37:24.200 --> 00:37:56.300
قال فان اجنب وجب تجديد لبس. اقول اولا مبطلات المسح على الخفين ثلاثة الاول حدوث ما يوجب الغسل الثاني انتهاء المدة الثالث قلع الكفين او واحد منهما او انقلاعهما وجمع هذه الثلاثة العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في بيت واحد فقال

100
00:37:56.950 --> 00:38:23.650
مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال فقال هنا فان اجنب وجب تجديد لبس ومثل الجنابة هنا بارك الله فيكم لو طرأ حيض او نقول مثلا آآ اذا قرأ حدث حي او اذا انقطع الحيض طبعا اذا انقطع لانه سيكون اغتسال اذا انقطع الحيض

101
00:38:24.000 --> 00:38:37.700
تمام؟ اذا انقطع الحيض وارادت نحو صلاته كذلك في النفاس كذلك في الولادة على ما سيأتي معنا ان شاء الله في في هذا الدرس ربما نكمل ندخل في موجبات الغسل

102
00:38:38.000 --> 00:38:59.850
قال فان اجنب وجب تجديد لبس ثم قال ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وقيل يتوضأ لو نزع وهو بطهر مسح فانه يغسل قدميه فقط وقيل يتوضأ وهذا الذي اشار اليه صاحب الزبد بقوله

103
00:39:00.350 --> 00:39:36.050
فقدميك اغسل مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسله موجب واغتسال ولو تكرمت اعرظ علينا الصورة الثالثة ايوة احسنتم انظر معي لو احدث لابس الخف والحال انه في طهارة غسل او في طهارة مسح

104
00:39:36.700 --> 00:40:03.200
او باق على الحدث وانتهت المدة او قلع وفي. فما الحكم نقول اذا كنت في طهارة غسل ما معنى في طهارة غسل اي انه توضأ وغسل قدميه ولبس كفيه ثم لم يحدث

105
00:40:03.250 --> 00:40:25.950
قلع الخفين فحين اذ الامر واضح له ان يلبس خفيه ولا يلزمه شيء. هذه الحالة الاولى. هذا معنى قولنا في طهارة غسل ولو انتهت المدة او خلع كفيه حال كونه محدثا فواضح انه يجب عليه الوضوء

106
00:40:26.500 --> 00:40:49.350
تمام هاتين المسألتان الامر فيهما واضح المسألة الثالثة لو انه قلع خفيه حال كونه في طهارة مسح مثلا المدة في حقه تنتهي في الساعة التاسعة وهو توضأ في الساعة الثامنة والنصف

107
00:40:49.900 --> 00:41:06.250
جاءت الساعة التاسعة وهو توضأ في الثامنة والنصف ومسح على خفيه جاءت الساعة التاسعة وهو في طهارة مسح الان في الساعة التاسعة والنصف يريد ان يصلي الضحى مثلا ما الذي يلزمه

108
00:41:06.350 --> 00:41:30.300
انتهت المدة ما الذي يلزمه واضح نقول الذي يلزمه على المعتمد ان يغسل القدمين فقط هذا هو المعتمد  تمام لماذا لان الذي بطل هو طهارة المسح ولما كان الذي بطل هو طهارة المسح

109
00:41:31.100 --> 00:41:55.050
فيتعين غسل القدمين. اما بقية الاعضاء فان طهارتها لم تبطل. هذا مستند معتمد واضح يا شيوخ ولا لا طيب وهنالك قول اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى فقال وقيل يتوضأ انه يجب عليه الوضوء

110
00:41:56.550 --> 00:42:26.350
هذا القيل وقيل يتوضأ ما مستندك هذا القيل له مستندان انتبه معي المستند الاول هو ان الوضوء يبطل بانتهاء المدة او بخلع الخفين لان الوضوء كالصلاة. فكما ان الصلاة يبطل كلها ببطلان بعضها. كذلك الوضوء يبطل كله ببطلان بعضه

111
00:42:29.400 --> 00:42:49.950
فهمت علي والمستند الثاني القول بوجوب الموالاة في الوضوء فقالوا بناء على القول بوجوب الموالاة وانتم تعلمون ان القول بوجوب الموالاة قول قديم للشافعين رضي الله عنه ورحمه الله تمام

112
00:42:50.250 --> 00:43:17.400
الامام الشافعي يمكن ان يقال انه بناء على القول القديم له يخرج وجوب الوضوء فهمنا جميل وهذا هو المعتمد عند الحنابلة اي انه اذا خلع الخف او انتهت المدة حال كونه في طهارة مسح وجب عليه

113
00:43:17.600 --> 00:43:37.750
ان يتوضأ. وهذا القول احوط. لكن المعتمد قوي المعتمد معتمد يعني تمام الرأي الثالث انه لا يجب عليه شيء ايش معنى لا يجب عليه شيء؟ اي لا يجب عليه لا غسل القدمين على المعتمد

114
00:43:38.150 --> 00:43:59.950
ولا يجب عليه الوضوء من باب اولى وهذا الرأي الثالث اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح مؤدب ومستند هذا الرأي رأي الامام النووي رحمه الله تعالى القياس

115
00:44:00.250 --> 00:44:19.750
على من مسح شعره في الوضوء ثم حلق شعره فان وضوءه لا يبطل ولا يلزمه شيء لا ان يمسح الرأس بعد حلقه شعره ولا ان يتوضأ فهمت اذا هذه ثلاثة

116
00:44:20.600 --> 00:44:43.450
اعراف المسألة المعتمد فيها انه يغسل قدميه وهو الذي قرره العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى فقال مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسله وموجب اغتسال اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى

117
00:44:45.000 --> 00:45:08.100
له مسألتان في باب مسح الخفين اختار فيهما خلاف المعتمد في المذهب المسألة الاولى ان المدة عند الامام النووي تبدأ من المسح لا من نهاية الحدث والمعتمد ان المدة تبدأ من نهاية الحدث

118
00:45:08.750 --> 00:45:33.350
المسألة الثانية انه لو خلع خفيه او انتهت المدة. والحال انه في طهارة مسح لم يجب له لم يجب عليه شيء على ما اختاره الامام النووي. والمعتمد انه يجب عليه غسل القدمين. وهنالك قول للامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة انه يجب عليه

119
00:45:33.350 --> 00:45:52.550
نكون بهذا انتهينا من درس المسح على الخفين. هنالك تتعلق مسائل يعني ما يكره في مسح الخفين ونحو ذلك. لم عرظ لها المتن يعني لا نطيل المقام بذكرها يمكن ان تطالعوها في متون اخرى

120
00:45:53.200 --> 00:46:21.700
قال رحمه الله تعالى باب الغسل باب الغسل الغسل والغسل والغسل ما الفرق بينها انتبه معي الغسل الغسل بالفتح له معنيان او له اطلاقان الاطلاق الاول مصدر غسل غسلا والاطلاق الثاني اسم مصدر

121
00:46:23.850 --> 00:46:55.350
من الفعل اغتسل من الفعل اغتسل اسمه مصدر من الفعل اغتسل هذا الغسل بفتح الغيب طيب والغسل بضمها له ثلاث معاني مصدر واسم مصدر والماء الذي يغتسل به لما قلنا مصدر واسم مصدر بهذا يتحد الغسل والغسل

122
00:46:56.050 --> 00:47:17.300
لكن الغسل يزيد بمعنى ثالث وهو انهم يطلقوا على الماء الذي يغتسل به جيد اذا الغسل له كم اطلاقات؟ ثلاثة اما الغسل بكسر الغين فهذا اسم لما يغسل به الشيء

123
00:47:17.800 --> 00:47:47.050
كصابون وسدر ونحوهما اذا تقرر هذا فان الغسل بمعنى المصدر او بمعنى اسم المصدر والغسل بمعنى المصدر او اسم المصدر معناه في اللغة سيلان الماء على الشيء ومعناه في الشرع سيلان الماء على البدن بنية مخصوصة

124
00:47:49.300 --> 00:48:10.400
والغسل بارك الله فيكم هو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة بين الامام النووي رحمه الله تعالى ما يوجب الغسل فقال موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الاصح

125
00:48:11.600 --> 00:48:37.050
قال موجبه اي ما يوجب الغسل موت المراد يجب الغسل بالموت لمسلم ليس شهيدا فهنا قيدان القيد الاول خرج به وهو المسلم غير المسلم فان تغسيله ليس واجبا. بل جائز

126
00:48:37.900 --> 00:49:09.800
فالكافر سواء كان معصوما او غير معصوم ترسيله جائز وقولنا غير شهيد خرج به الشهيد الذي قتل في معركة الكفار فان تغسيله حرام وحيث بالاجماع ومستند ذلك القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطوفوا

127
00:49:09.800 --> 00:49:32.950
قرن فاذا تطهرن الاية وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي وهذا بالاجماع والنفاس كذلك يجب الغسل منه اجماعا والموجب في الحيض والنفاس مركب من امرين

128
00:49:33.300 --> 00:49:59.350
الامر الاول انقطاع الدم والامر الثاني ارادة صلاة ونحوها فبمجرد الانقطاع لا يجب الغسل انما يجب الغسل بالانقطاع مع ارادة صلاتنا ونحوها الموجب الثالث قال المشرف الرابع. قالوا وكذا ولادة بلا بلل في الاصح

129
00:50:00.950 --> 00:50:23.400
انتبه معي الولادة توجب الغسل ولو كانت الولادة لعلقة العلاقة كم عمرها كم عمر العالم؟ ثمانون يوما من اربعين الى من واحد واربعين الى ثمانين نعم من اربعين الى ثمانين من واحد واربعين لثمانين صح

130
00:50:23.500 --> 00:50:41.550
طيب اذا ولدت المرأة علقة بمعنى لو ولدت المرأة بعد شهرين من الحمل. هذه علقة صح ما الذي يترتب على خروج العلاقة نقول الذي يترتب على خروج العلاقة ثلاثة احكام

131
00:50:42.300 --> 00:51:09.100
الاول درسنا وجوب الغسل الثاني ثبوت النفاس اي يثبت لها احكام النفساء الثالث الفطر من الصوم فهذه ثلاثة احكام مترتبة على خروج العلاقة تمام فاذا خرجت المضغة وكم عمر المضغة

132
00:51:10.950 --> 00:51:34.650
من واحد وثمانين الى مية وعشرين صح جميل فانها تترتب هذه الاحكام ويزيد حكم رابع وخامس الرابع انقضاء العدة والخامس ثبوت الاستيلاد في الامح. اي تصبح الامة ام ولد اذا كانت المضغة فيها صورة ادمي

133
00:51:36.500 --> 00:52:01.450
معي بمعنى اخر انتبه لو ان المرأة الحامل وضعت علقة فهل تنقضي بذلك العدة او لا الجواب لا اذا هذه احكام ينبغي ان تحفظ لان النساء يسألن عنها كثيرا اذا تقرر هذا

134
00:52:01.750 --> 00:52:29.300
فما علة وجوب الغسل بالولادة الجواب علل فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى بتعليلين التعريف الاول قالوا يجب الغسل بالولادة لان الولد مني منعقد تمام والتعليل الثاني قالوا لان الولادة مضنة

135
00:52:29.350 --> 00:52:55.850
خروج النفاس فلما كانت مضنة خروج النفاس وجب الغسل بسببها اقيمت المظنة مقام المئنة فاصبحت سببا مستقلا عن النفاس اصبح السبب مستقلا عن النفاس. وبالتالي حتى لو حصلت ولادة جافة بلا ملل فان الغسل واجب. وهذا الذي اشار اليه الامام

136
00:52:55.850 --> 00:53:18.150
النووي رحمه الله تعالى بقوله بلا بلل في الاصح ثم قال رحمه الله تعالى وجنابة هذا الموجب الخامس من موجبات الغسل بالاجماع والجنابة بارك الله فيكم تحصل من ادمي حي

137
00:53:20.100 --> 00:53:45.400
سواء كان فاعلا او مفعولا فيه فلا يوصف بالجنابة غير الادمي ولا يوصف بالجنابة الميت معي مثلا البهيمة اذا جمعت لا توصف بانها جنب كذلك الميت اذا جمع فانه لا يوصف بانه جنب. وبالتالي

138
00:53:46.300 --> 00:54:08.500
لا يجب تغسله اذا كان قد غسل بسبب الموت اذا من الذي يوصف بالجنابة الذي يوصف بالجنابة الادم الادمي والمراد بالادمي هنا ما يشمل الجن الادمي الحي سواء كان فاعلا او مفعولا فيه

139
00:54:09.900 --> 00:54:32.750
والجنابة لها سببان باعتبار ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في السبب الاول هو الايلاج والسبب الثاني خروج المني فبدأ بالسب الاول فقال وجنابة بدخول حشفة او قدرها فرجا

140
00:54:35.150 --> 00:55:00.400
وهذا المقطع من المتن فيه اربع مسائل المسألة الاولى لما قال بدخول دخول الى ماذا واضح المراد دخول الى ما لا يجب غسله في الاستنجاء دخول الى ما لا يجب غسله في الاستنجاء

141
00:55:01.400 --> 00:55:25.700
طيب لما قال دخولوا حشفة المراد بقوله حشفة اي جميع الحشفة فلا يجب الغسل اذا دخل بعضها انما يجب بدخول جميعها تمام الثالث لما قال او قدرها اي عند فقد الحشفة

142
00:55:27.050 --> 00:55:45.350
فاما لو دخل من الذكر قدر الحسنة مع وجود الحشفة فان الغسل لا يجب فان قدرها اذا دخل اي قدر الحشفة اذا دخل لا يجب الغسل الا عند انعدام الحسبة

143
00:55:47.100 --> 00:56:11.700
واضح يا شيوخ؟ طيب الرابع لما قال فرجا المراد بالفرج قبلا او دبرا سواء كان لادمي او لبهيمة اذا هذه اربع مسائل في عبارته واطلاقه رحمه الله تعالى يوخد منه ان الغسل واجب

144
00:56:12.150 --> 00:56:32.400
بكل دخول حشفة او قدرها فرجا سواء كان ناسيا او ذاكرا مختارا او مكرها ولو لف على ذكره خرقة ولو كانت تلك خرقة كثيفة فالغسل واجب واجب في الحالات كلها

145
00:56:34.000 --> 00:56:58.550
واضح يا شيوخ ثم قوله رحمه الله بدخول حشبة قوله حجبة خرجت مخرج الغالي او خرج مخرج الغالي فلو حصل ان الذكر ليس له حشرة كبعض الحيوانات مثلا ليس له حشبة

146
00:56:58.700 --> 00:57:26.400
فحينئذ نقول ان دخولها يوجب الغسل تمام؟ وتقدر له حشفة بحشفة ادمي معتدل قال رحمه الله تعالى وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره قالوا بخروج هذا هو السبب الثاني من اسباب ماذا

147
00:57:26.950 --> 00:57:44.050
من اسباب حصول الجنابة خروج المني لما قال خروج خروج الى ماذا اول قال دخول دخول عرفنا الى ماذا؟ الى ما لا يجب غسله بالاستنجاء. طيب الان خروج خروج الى ماذا؟ نقول خروج الى ظاهر

148
00:57:44.050 --> 00:58:10.700
عشفة بالنسبة للذكر تمام وخروج الى ظاهر الفرج بالنسبة للمرأة البكر وخروج الى ما يظهر عند جلوس الثيب على قدميها هذا بالنسبة للثيب تمام والمني الذي يوجب الغسل هو مني الشخص نفسه

149
00:58:10.850 --> 00:58:30.100
الذي يخرج منه اول مرة فلو خرج منه مني غيره كما لو جامع مكرهة فاغتسلت وبعد اغتسالها خرج منها المني او جامع صغيرة كذلك فانه لا يجب عليها الغسل ان المني الذي خرج ليس

150
00:58:30.300 --> 00:58:52.200
منيع وقولنا الذي خرج منه اول مرة خرج به ماله خرج منه مني فاستدخله تمام؟ ثم خرج ثانية فانه لا يجب الغسل بخروجه ثانية اذا كان قد اغتسل بعد خروجه في المرة الاولى

151
00:58:53.950 --> 00:59:14.800
وفي السورتين هاتين يجب عليه الوضوء فقط قال رحمه الله تعالى من طريقه المعتاد او غيره لو سمحت افتح لنا الصورة حتى نقرر هذه المسألة لا بأس اذا نستمر او تحبون ان نتوقف

152
00:59:19.750 --> 00:59:35.550
شيخ عبدالرحمن. اهلا وسهلا نستمر ها؟ جيد. نستمر شي ما نستمرش نعم انا يؤذن عندي بعد ربع ساعة نستمر نكمل هذه المسائل ونقف ان شاء الله خروج المني. انظر خروج المني

153
00:59:36.800 --> 00:59:54.550
اما ان يكون من المعتاد او من غير المعتاد فاذا كان خروج المني من المعتاد فانه يوجب الغسل بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون مني ان يكون مني الشخص نفسه

154
00:59:55.300 --> 01:00:14.650
وان يكون خارجا منه اول مرة وان يخرج الى ما مر ذكره. وهو ظاهر الحشفة وظاهر فرج البكر وما يظهر من جلوس الطيب عند جلوسه على قدميها فهمنا هل يشترط

155
01:00:15.050 --> 01:00:32.400
في هذه الحالة ان يكون مستحكما لا يشترط لا يشترط تمام؟ هذا اذا خرج من المعتاد طب واذا خرج من غير المعتاد؟ هذا فيه تفصيل اذا خرج من غير معتاد ننظر

156
01:00:32.850 --> 01:01:02.250
هل الاصلي منسد خلقة او الاصل اي المخرج الاصلي منسد انسدادا عارضا فان كان الاصلي منسدا انسدادا عارضا عارضا فانه يشترط مع الشرطين السابقين وهما ان يكون المني مني الشخص نفسه وان يكون خارجا منه اول مرة يشترط مع هذين الشرطين ان يكون المني مستحكما

157
01:01:03.700 --> 01:01:23.500
هذا الشرط الثالث. ما معنى مستحكما؟ اي ان يكون خارجا لغير علة ان يكون المني خارجا بغير علة تمام بغير مرض الان في حالة الانسداد العارض ها تمام والشرط الثاني

158
01:01:23.650 --> 01:01:44.050
ان يكون هذا المني خارجا من تحت صلب الرجل وهو اخر فقرة من فقار ظهره ومن تحت تراب المرأة هذا الشرط عند العلامة ابن حجر وقال العلامة الرملي سواء كان خارجا

159
01:01:44.150 --> 01:02:08.600
من تحت صلب الرجل وترايب المرأة او منهما في الحالتين يجب الغسل واضح واضح وغير واضح هذا الاخير واضح غير واضح انتبه اين صلب الرجل؟ هذه فقار الضهر علام ابن حجر يقول لابد ان يخرج من اخر فقرة

160
01:02:09.500 --> 01:02:25.800
من فقار الظهر علام الرملي قال لا يشترط ان يكون من اخر فقرة اي خروجه بل لو خرج منه اي من الصلب ولو من ولو من غير اخر فقرة فعنده يجيب الغسل

161
01:02:27.100 --> 01:02:49.100
فهمت علي الضمير هما الى اين يرجع منهما اي من من من صلب الرجل وتراءب المرأة ما هو لمازا اختلف عما قاله السابق ويقال كلامه خرج للرجل انتبه انتبه معي

162
01:02:49.300 --> 01:03:17.100
هذا هذا العمود ترى يديديه هذا العمود هذا عمود الضهر بالنسبة للرجل هذه اخر فقرة العلامة ابن حجر يقول ان خروجه يوجب الغسل اذا كان من اخر فقرة تمام ولو خرج فلو خرج منه اي من من نفسه من نفس الفقار غير اخر فقرة عند العلامة ابن حجر لا

163
01:03:17.100 --> 01:03:34.900
نحن نمثل بالرجل لانه اقرب للتصور عند العلامة الرملية يقول ما دام انه خرج من الفقرات مطلقا يجب الغسل. سواء كان من اخرها او من غير اخرها  فهمتي علي ولا لا

164
01:03:35.000 --> 01:03:53.200
اه فقال هنا في الشرق كونه خرج من تحت الصلب للرجل وهو اخر فقار الظهر او تراب المرأة هذا عند العلامة بن حجر وقال الرملي او يعني خرج من تحت او

165
01:03:53.250 --> 01:04:13.000
خرج منهما اي من الصلب او الضرائب وان لم يكن من تحتهما مم فهمت علي نعم. هذا متى؟ اذا كان الاصلي منسدا انسدادا عارضا طيب اذا هنا يشترط الاستحكام او لا يشترط

166
01:04:14.850 --> 01:04:44.500
يشترط الاستحكام ويشترط ان يكون خارجا من تحتهما عند العلامة ابن حجر مم. طيب في حال ان الاصلي انسد انسدادا قلقيا فعندنا الشرط الاول والثاني معلومان طيب الشرط الثالث هل يشترط ان يكون المني مستحكما في هذه الحالة؟ اي في حالة ان

167
01:04:44.550 --> 01:05:03.700
المخرج الاصلي منسدا انسدادا خلقيا او لا يشترط هل يشترط ان يكون المني مستحكما؟ اي خارجا لغير علة او لا يشترى علام الرملي قال يشترط العلامة بن حجر قال لا يشترط في هذه السورة ان يكون المني مستحكما

168
01:05:06.700 --> 01:05:36.800
معي يعني حتى لو خرج لعلة عند العلامة ابن حجر يجب الغسل لماذا؟ لان هذا لان هذا المخرج اصبح كالاصلي كما انه في الاصل لا يشترط الاستحكام كذلك هنا لا يشترط الاستحكام لان الاصلي انسد انسدادا خلقيا

169
01:05:37.300 --> 01:05:58.350
فهذا المخرج المنفتح اصبح كالاصلي فهمتي علي ولا لا  طيب وهل يشترط كونه خارجا من اي خارجا من اي منفتح في البدن من اي مكان قال العلامة رملي يشترط كونه خارجا من اي منفتح من البدن

170
01:05:58.500 --> 01:06:15.900
غير المناكي. بمعنى لو خرج من الاذن خرج من الانف عنده لا يوجب الغسل عند العلامة الرملية والعلامة بن حجر قال حتى لو خرج من المنافذ حتى لو خرج المني من اذنه او من انفه فانه يوجب الغسل

171
01:06:18.100 --> 01:06:33.850
تمام تلخيص الكلام ان الخلاف بين العلامتين بن حجر والرمل في ثلاث مسائل المسألة الاولى في اشتراط كون خروجه من تحت الصلب والطرائب حال الانسداد العارض. من الذي اشترط هذا

172
01:06:36.200 --> 01:06:55.700
ابن حجر احسنت مم. المسألة التانية في اشتراط كونه مستحكما حال الانسداد الاصلي. من الذي اشترط هذا  الثاني باشتراط عدم خروجهم من غير منافذ في حال الانسداد الاصلي هذا الشرف او العلامة الرمل

173
01:06:56.300 --> 01:07:17.500
واضح اذا هذه الان خلاصة المسألة وهذا يوفر لك فهما بكلام الفقهاء مذكور في الحواشي والشرور بقي عندنا الان الامام النووي رحمه الله تعالى. كم سورة ذكر للجنابة الجنابة تحصله بكم سبب

174
01:07:18.600 --> 01:07:40.300
ذكر سببين هنالك سبب ثالث لم يذكره الامام النووي رحمه الله وذكره غيره مثلا موجود في المقدمة الحضرمية لو رجعتم اليه وهو اذا رأى منيا في ثوبه الذي لا يرتديه غيره

175
01:07:41.100 --> 01:08:03.850
او فراشه الذي لا ينام عليه غيره فانه يجب عليه الغسل واضح الشيوخ ولا لا اذا رأى من يا في ثوبه الذي لا يرتديه غيره او فراشه الذي لا ينام فيه غيره اي ممن يحتمل ان له منيا

176
01:08:05.000 --> 01:08:23.600
تمام فحين اذ يجب عليه الغسل وفي الحقيقة نقول يجب الغسل في هذه السورة بثلاث شروط. انتبه معي. بكم شروط بثلاثة. الشرط الاول ان يكون هذا المني محققا انه مني. هذا الشرط الاول

177
01:08:25.650 --> 01:08:46.650
والشرط الثاني ان يكون ذلك الثوب لا يرتديه غيره وذلك الفراش لا ينام عليه غيره ممن يحتمل ان له منيا ان يكون ذلك الثوب لا يرتديه غيره. وان ذلك الفراش مثلا لا ينام عليه غيره ممن يحتمل ان له منيا

178
01:08:46.950 --> 01:09:12.050
الشرط الثالث وهذا الشرط الثالث عند الرمل رحمه الله وخالفه ابن حجر ان يكون ذلك المني في باطن الثوب بباطن الثوب قال العلامة رملي فلو كان ذلك المني في ظاهر الثوب لم يجب عليه الغسل. لماذا؟ قال لاحتمال انه اصابه من غيره

179
01:09:13.950 --> 01:09:34.800
لاحتمال انه اصابه من غيره جيد والعلامة ابن حجر رحمه الله قال سواء رآه في باطن الثوب او في ظاهر الثوب لا فرق بينهما واطلاق العلامة بافاضل في المقدمة الحضرمية يقتضي

180
01:09:35.050 --> 01:09:56.900
هذا انه يشمل باطن الثوب وظاهره جيد تكتفي بهذا القدر الان بعد دقيقة تقريبا يؤذن عند المغرب جزاكم الله خيرا جميعا. الله يحفظك. متى يومكم الصيام اللهم امين واياكم. متى

181
01:09:57.000 --> 01:10:11.550
في اي يوم اخر اذا كان لا يناسبكم هذا الوقت يوم الجمعة ويناسبكم في غير يوم الجمعة تفضلوا نجعل الثلاثاء الان عندي هذا الشهر اجازة نقع له درسين في الاسبوع وربما نجعله ثلاثة دروس في الاسبوع

182
01:10:11.850 --> 01:10:27.950
نعم لم يجيبوا بعده عن هذا ان شاء الله سأجيبكم شيء رائع ان شاء الله. ان شاء الله. استشير الاخوة يوم الجمعة اه هذا الوقت يكون هنا في مصر صلاة الجمعة

183
01:10:28.200 --> 01:10:38.976
لا بأس. وغير الجمعة لا بأس. اي يوم اخبروني جزاكم الله خيرا الله يحفظكم. اذا كان مثلا يوم الخميس مثلا مناسب