﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء

2
00:00:19.800 --> 00:00:38.300
واجزأ والا وجب مع الغسل ان ان يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

3
00:00:38.550 --> 00:00:56.150
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله هو فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة والمسح على الجبيرة يذكره بعض اهل الفقه في باب المسح لانه يشترك مع المسح في

4
00:00:56.250 --> 00:01:23.750
اه اصل الحكم وهو عدم وجوب الغسل والاعتياظ بالمسح عن اه الغسل واه الجبيرة اه هي ما يربط به على كسر او اه جرح ونحو ذلك والمسح على الجبيرة اه عزيمة وهذا وجه من اوجه الفرق بين

5
00:01:24.050 --> 00:01:45.550
اه المسح على الخفين والمسح على الجبائر فالمسح على الجبائر عزيمة وليس رخصة بخلاف ما تقدم في المسح على الخفين وان الجمهور يرون انه رخصة وفي رواية عن احمد انه عزيمة

6
00:01:45.800 --> 00:02:12.300
آآ المسعى الجبيرة هو مسح ظرورة ولذلك آآ صنف ضمن العزائم وهو ما جاء به الدليل مما آآ لا معارض له  لا خلاف بين اهل العلم في الجملة في مشروعية

7
00:02:12.800 --> 00:02:36.950
المسح على الجبائر ولهم في ذلك تفاصيل وآآ تقسيمات يقع فيها الاختلاف بين اهل العلم اشترط المصنف رحمه الله في جواز المسح على الجبيرة وظعها على طهارة واذا قال ان وظعها على طهارة هذا شرط

8
00:02:37.600 --> 00:02:59.950
اشترط المسح على الجبينة الجبيرة ان تكون موظوعه على طهارة فاذا كسر الانسان او جرح واراد ان يضع جبيرة او عصابة او لفافة على جرحه مما يشق نزعه او يتضرر بنزعه

9
00:03:00.000 --> 00:03:27.200
فانه يتوضأ قبل وضع الجبيرة هذا الشرط الاول لجواز المسح على الجبيرة ان يضعها على طهارة والمقصود بالطهارة الطهارة التي تستباح بها الصلاة وهو الوضوء هذا ان كان محدثا حدثا اصغر

10
00:03:27.550 --> 00:03:50.000
او الاغتسال ان كان محدثا الحدث الاكبر قال ولم تتجاوز محل الحاجة. هذا الشرط الثاني لجواز المسح على الجبيرة الا تتجاوز محل الحاجة آآ وذلك ان ما تجاوز محل الحاجة الواجب فيه الغسل ولا يقوم المسح

11
00:03:50.200 --> 00:04:10.400
مقام الغسل في هذه الحال لا يقوم المسح مقام الغسل وبالتالي فان الواجب ان لا تتجاوز الجبيرة والعصابة ونحو ذلك مما يوضع على الكسور والجروح موضع الحاجة بل يقتصر على موضع الحاجة

12
00:04:10.650 --> 00:04:29.450
اه ثم قال رحمه الله ان وضعها على طهارة وان تتجاوز محل الحاجة قال غسل الصحيح هذا الواجب غسلوا الواجب غسل صحيح للادلة ومسح عليها يعني على الجبيرة فقام المسح

13
00:04:29.850 --> 00:05:04.700
آآ مقام الغسل اذا توافر ما تقدم من شرطين ان يضعها على طهارة ولا تتجاوز الموظع الحاجة؟ قال ومشى عليها بالماء اخراجا المسح عليها التراب فانه لا يجزئ والمسح اما ان يكون بمائل واما ان يكون بتراب كما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. واذا كنص على الماء

14
00:05:05.000 --> 00:05:23.950
والاصل في اطلاق المسح في الوضوء ان يكون بالماء لكن المؤلف نص عليه لآآ دفع التوهم اجزاء مسح غير الماء قال رحمه الله واجزاء يعني وكفى وعليه فانه اذا كان على الانسان جبيرا

15
00:05:24.050 --> 00:05:40.950
ان كان قد لبسها على طهارة وهي لا تتجاوز موضع الحاجة فان الواجب غسل الصحيح والمسح على الجبيرة فقط وليس عليه شيء زائدا على هذا. ليس عليه شيء زائدا على هذا

16
00:05:41.250 --> 00:06:00.550
وهذا هو المذهب وبه قال جماعة من اهل العلم والقول الثاني انه يجب عليه مع ذلك تيمم واستدلوا لذلك بحديث صاحب الشجة حيث انه جاء في سنن ابي داوود من حديث جابر ان انه قال كنا في سفر

17
00:06:00.800 --> 00:06:25.650
فاصاب رجلا منا حجر فاحتلم فقال لاصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما رجعوا اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم حاله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله

18
00:06:26.300 --> 00:06:55.450
هلأ سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال وقال انما يكفيه ان يتيمم في رواية ويعصي او يعصر على جرحه خرقة و يمسح عليها هذا الذي جاء في السنن فذكر التيمم وفي بعض الروايات ليس فيه ذكر التيمم وهو الذي آآ اعتمده من من

19
00:06:55.600 --> 00:07:14.300
قال انه لا يجب التيمم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره وضعفوا روايته الرواية التي فيها ذكر التيمم على كل حال الحديث بكل رواياته ضعيف سواء الرواية التي فيها ذكر التيمم او الرواية التي ليس فيها ذكر التيمم

20
00:07:14.600 --> 00:07:38.900
و انما يستأنس به في اثبات المسح وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان ان الواجب هو الغسل فاذا عجز عن الغسل سقط وهذا مذهب الظاهرية هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله

21
00:07:39.100 --> 00:07:54.600
واعلم ان المؤلف قد ذكر فيما يجب على صاحب الجبيرة اربعة احوال الحالة الاولى هي الحالة التي ذكر وهي ان يلبس على طهارة وان تكون جبيرة لا تتجاوز موضع الحاجة

22
00:07:54.800 --> 00:08:14.200
فهذا يجب عليه غسل الصحيح ويجزئه المسح فقط اما الحال الثانية فهي ما اشار اليه بقوله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها هذي هي الحالة الثانية والا يشمل صورتين

23
00:08:14.500 --> 00:08:40.500
الصورة الاولى ان يلبس ان يضع كبيرة على غير طهارة هذي الصورة الاولى والا تتجاوز موضع الحاجة فهنا يجب الغسل الصحيح والتيمم والمسح الصورة الثالثة هي ان يضعها على طهارة لكن تتجاوز

24
00:08:40.600 --> 00:09:12.000
موضع الحاجة وهنا يجب الغسل مع التيمم والمسح هذه الحال الثالثة اما الحالة الرابعة فهي ما اه يختل فيه الشرطان اذا وضع على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة فانه يجب فيه ثلاثة امور

25
00:09:12.050 --> 00:09:32.450
قال رحمه الله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها يندرج تحت هذه كم صورة صورتان او يمكن اقول يندرج تحت هذه ثلاث صور سورة ما اذا وفى بشرط دون الشرط الاخر وهاتان صورتان

26
00:09:32.550 --> 00:09:50.800
وصورة ما اذا خلى بالشرطين يقول رحمه الله ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل ولا مسح الان عندنا هذه الصورة الثالثة. اذا مثل ما ذكرنا قبل قليل

27
00:09:50.850 --> 00:10:11.750
ان قوله رحمه الله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها هذا في صورتين صورة الاولى اذا اذا وضعها على غير طهارة والصورة الثانية اذا وضعها على طهارة وتجاوزت محل الفرض

28
00:10:11.850 --> 00:10:27.600
الصورة الرابعة وهي ما اذا وضعها على غير طهارة وتجاوز محل الفرض هنا يقول ولا مسح يعني لا يمسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل. طيب ما الذي يجب في هذه السورة الرابعة

29
00:10:28.500 --> 00:11:01.800
قال فيغسل ويمسح ويتيمم فيغسل ويمسح ويتيمم تجمع ثلاثة امور يجمع ثلاثة امور يقول رحمه الله ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء واجزأ

30
00:11:01.900 --> 00:11:21.100
والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسحة ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل ما لم توضع عاد ذكر الشرط ولا مسح يعني لا مسح في هذه الصورة

31
00:11:22.650 --> 00:11:48.950
ما لم توضع الجبيرة على طهارة وتتجاوز اي تتعدى الجبيرة المحل اي موضع الكسر والجرح وما احاط به فيغسل الصحيح ويمسح ما على الجرح ويتيمم للمتجاوز وبهذا يتبين انه ذكر في

32
00:11:49.100 --> 00:12:09.500
ما يتعلق بالمسح على الجبيرة اربعة احوال. الحالة الاولى ان يضعها على طهارة ولا يتجاوز المحل فهذي واضحة الغسل والمسح الحالة الثانية ان يضعها على طهارة ويتجاوز محل الحاجة او العكس

33
00:12:09.600 --> 00:12:35.700
ان لا يضع هذا طهارة ولا يتجاوز محل الفرض فهذا على ظاهر كلام المؤلف الواجب فيه الغسل والتيمم فقط قال ولا هو يحتمل ثم قال ولا مسح لانه قال هنا والا وان لم يضع الجبير على طهارة وجب مع الغسل للصحيح ان يتيمم لها

34
00:12:37.200 --> 00:13:00.500
ولا مسح اي لا تجب الماء لا يجب المسح في هذه في هاتين الصورتين لا لا يجب المسح في هاتين الصورتين انما يجب المسح فيما اذا وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الفرض. قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز

35
00:13:00.850 --> 00:13:29.000
المحل ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل يعني اذا وضعت على غير طهارة وتجاوزت المحل لا مسح ثم قال فيغسل ويمسح عند يغسل ويمسح ويتيمم قول لا مسح هذا عادي الى ايش

36
00:13:33.200 --> 00:13:55.750
اذا اختل الشرطان اذا اختل الشرطان لا مسح لانه المسألة لا معنى له اذ ان اذ ان الواجب النزع فالمسح لا حكم له واضح ولا لا يا اخوان فيغسل ويمسح ويتمم في ايش؟ في اي حال

37
00:13:56.050 --> 00:14:17.750
في حال آآ ان اخل بواحد من الشرطين اذا اخل بالشرطين لا مسح انما التيمم والغاسل واضح لا ما في امسح الواجب ان ينزع لكن اذا كان ما يقدر ينزع اذا اذا كان في النزع ظرر

38
00:14:17.900 --> 00:14:23.400
او لا يستطيع النزح ففي هذه الحال يغسل ويتيمم