﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:30.600
ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه امامنا ونائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نصل ما كنا قد توقفنا عليه او عنده فيما مضى

2
00:00:30.600 --> 00:01:00.600
مما يتعلق بمقدمة كتاب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر. من جحد الجحود هو الانكار الشديد. فهو انكار مع عدم قبول ورفض والمقصود بالجحود هنا عدم التسليم بوجوبها. اي ان يقول انها ليست بواجبة. او لا اعتقد وجوبها

3
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
يقول رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر اي خرج عن ملة الاسلام. وذلك ان وجوب الصلاة اجتمعت عليه الادلة من الكتاب والسنة واجمع عليه علماء الامة فلا خلاف بينهم في وجوب الصلاة. قال وكذا تاركها تهاونا. اي

4
00:01:20.600 --> 00:01:47.250
الجاحز لوجوبها في الكفر من تركها متهاونا والتهاون هو اليقظ هو الكسل والعجز والتقصير في القيام بها ويشمل التهاون صورا ولذلك قال او كسلا يعني اه التهاون هو ظعف قيمتها وقلة مكانتها في

5
00:01:47.250 --> 00:02:07.250
قلب العبد الذي يحمله على عدم القيام بها. والكسل هو نوع من العجز. الذي يمنعه من القيام بها فالتهاون والكسل هما اه متقاربان فقد يؤدي الكسل الى التهاون وقد يكون من اسباب التهاون الكسل الا

6
00:02:07.250 --> 00:02:27.250
ان التهاون اوسع قد يكون بسبب الكسل وقد يكون باسباب اخرى. قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا. لكن هنا ذكر شروطا فيما اذا كان تاركها آآ تهاونا قال ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها هذي

7
00:02:27.250 --> 00:02:58.000
شروط لثبوت حكم الكفر في من تركها تهاونا. من جحد وجوبها كفر الى شرط يكفي في ثبوت الكفر الجحد. اما بالنسبة لما لما كان تهاونا فانه اذا تركها تهاونا ودعاه امام او لابد فيه ان لابد فيه من اوصاف ان يدعوه امام او نائبه وهو من يولى الامر في هذا الشأن

8
00:02:58.000 --> 00:03:18.000
فاصر يعني ابى الرجوع عن التهاون وضاق وقت الثانية يعني المقصود بها ما تجمع الى غيره ضاق وقت الثانية اي ما تجمع الى غيرها. كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالمقصود بالثانية هنا العصر او العشاء

9
00:03:18.000 --> 00:03:38.000
قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما اي في الحالين في حال الجحد وفي حال التهاون لا يقتل بمجرد الجحود وان كان الكفر يثبت ولا ولا يقتل في حال التهاون الا بعد الاستتابة والاستتابة

10
00:03:38.000 --> 00:03:59.350
هي طلب التوبة بان ينصح ويوعظ ويذكر باهمية الصلاة ويبين له مكانتها فان رجع عن تهاونه  ثبت اسلامه الا فانه آآ يحكم بكفره ويقتل. وهذا القتل ردة وليس قتل حد. ولان

11
00:03:59.350 --> 00:04:19.350
تطهر من آآ ارتكب موجب من ارتكب موجبها. آآ بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى باب الاذان. وهذا المسألة مسألة التي قررها المؤلف رحمه الله من جحد وجوبها كفر هذا بالاجماع واما تركها تهاونا فهذا محل خلاف ما ذكره مذهب الامام احمد

12
00:04:19.350 --> 00:04:39.350
رحمه الله وهو خلاف قول الجمهور من المذاهب من اصحاب المذاهب فان جمهور الفقهاء من اصحاب المذاهب على ان من تركها تهاونا لا يكفر بتركها. باب الاذان والاقامة. وما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات

13
00:04:39.350 --> 00:05:09.350
المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما وتحرم جرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت فان تشاح في اثنان قدم افضلهما فيه ثم اخبرهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرآن. وهو خمس عشرة جملة

14
00:05:09.350 --> 00:05:39.350
رتلوها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا اصبعي في اذنيه. جعل الاصبع باذنيه غير مستدير ملتفتا في الحياة يمينا وشمالا. قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. وهي احدى عشرة يهجرها ويقيم من اذن في مكانه سواء

15
00:05:39.350 --> 00:06:09.350
ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا او ملحونا. ويجزئ من مميزات ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. ولا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا ومن جمعه قضى فهو يتأذن للاولى ثم قال

16
00:06:09.350 --> 00:06:38.650
لكل بريظة ويسن لسامعه متابعة سرا وحوقلته في الحياة له. وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله باب الاذان. قال

17
00:06:38.700 --> 00:06:58.700
باب الاذان والاقامة. الاذان في اللغة الاعلامية. وفي الاصطلاح اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه. وفي بعظ آآ التعريفات انه اعلام بالصلاة. اعلام بالصلاة. سواء كان في وقتها او كانت مقظية يشمل كل هذا اعلام بالصلاة

18
00:06:58.700 --> 00:07:18.700
واما الاقامة فالاقامة عرفها المؤلف رحمه الله في الشرح بانه اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. اذا هنا اعلام بالقيام الى الصلاة يعني بمباشرة فعلها لا بحضور الفعل انما بمباشرة الفعل. بين الحكم في الاذان والاقامة قال هما الظمير يرجعن

19
00:07:18.700 --> 00:07:36.300
الى اي شيء الى الاذان والاقامة فارضى كفاية. يعني هما واجبان على الكفاية ومعنى فرض الكفاية اي انه اذا قام به من يحصل به المقصود سقط الطلب عن الباقين سقط

20
00:07:36.300 --> 00:07:57.850
الطلب على الباقين ومما يميز فروظ الكفاية عن فروظ العيان ان فروظ الكفايات اه المقصود يتعلق بالفعل ذاته لا بان يكون من كل مكلف بخلاف فروظ الاعيان فانه يقصد الفعل ويقصد الاتيان به من كل مكلف فالصلاة

21
00:07:57.850 --> 00:08:17.850
يقصد الاتيان بها من كل مكلف بخلاف الاذان كانه فرض كفاية يقصد به الاعلام فمتى حصل الاعلام ولو من واحد سقط هذا عن البقية قال رحمه الله هما فرض كفاية بين هذا الفرظ على من؟ قال على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة كل هذه قيود

22
00:08:17.850 --> 00:08:40.000
هما فرض كفاية على الرجال فخرج به النساء المقيمين خرج به المسافرون ومن ليس في مصر الصلوات المكتوبة اي ان هذا للصلوات التي فرضت لانه لا يدعى بهذا النداء الا لما فرضه الله تعالى من الصلوات

23
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
وهذا احد الاقوال في المسألة ومن اهل العلم من ذهب الى ان الاذان والاقامة سنة ومنهم من ذهب الى انه الى انهما واجب على كل انهما واجبان على كل جماعة. وآآ هذه الاقوال في المسألة وآآ الذي يظهر آآ انه فرض كفاية

24
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
اه فيما اذا كان الانسان في مكان اه اذن فيه فانه يكفي اذان واحد. اما اذا كان في مكان لا يؤذن فيه فينبغي ان يؤذن الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما لك بالفارس آآ اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم

25
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
فدل هذا على مع انهم قوم سفر. فدل هذا على ان الاذان مطلوب. حتى في السفر. فهو مطلوب في كل جماعة لا تسمع اذان غيرها او لا يكون في المكان الذي هي فيه غيرها. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما

26
00:09:40.300 --> 00:10:00.300
وتحرم اجرتهما آآ لا رزق لا رزق من بيت المال لعدم التطوع. يقاتل اهل بلد تركوه هذا البيان لحكم آآ ترك الاذان والاقامة. قال يقاتل اهل بلد. الحكم هو اذا

27
00:10:00.300 --> 00:10:20.300
ترك اهل بلد الاذان فانه يقاتل اهل البلد الذي تركوا فيه الاذان والاقامة. وهذا لكون الاذان والاقامة من شعائر الدين ومما يميز به بلاد الاسلام عن غيره فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغير على بلد تحين وقت الاذان فاذا لم يسمع

28
00:10:20.300 --> 00:10:40.300
مؤذنا آآ فانه صلى الله عليه وسلم يغير. وهذا يدل على ان الاذان سمة بلاد الاسلام فلذلك آآ خصها وبهذا الحكم الفقهاء فقالوا يقاتل اهل بلد تركوهما وبعض اهل العلم يقول انه اذا تواطأ اهل بلد على ترك

29
00:10:40.300 --> 00:11:00.300
شريعة من الشرائع ظاهرة او باطنة فانهم يقاتلون عليها. اذا تواطؤوا على تركها وتعاهدوا على عدم القيام بها وهذا ما روى شيخ الاسلام رحمه الله ولن يظهر ان الحكم يتعلق بالشعائر الظاهرة اما الامور الباطنة الخفية فانه لا يتحقق من تركها لانه لا سبيل

30
00:11:00.300 --> 00:11:20.300
الى التحقق من ترك هذا على وجه العموم فلذلك آآ يصعب آآ تطبيق الحكم وان كان يمكن التنظير آآ من حيث البحث لكن من حيث التطبيق العملي فانه لا يمكن اناطة الحكم بمثل هذه السنن الخفية. قال

31
00:11:20.300 --> 00:11:40.300
رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما قال وتحرم اجرتهما اي اجرة الاذان والاقامة لا رزق لا رزق اي لا يحرم الرزق والرزق هو ما يعطيه آآ الامام من بيت المال للمصالح العامة. آآ لا يحرم الرزق من بيت المال في حال عدم التطوع. قال

32
00:11:40.300 --> 00:12:00.300
عدم متطوع اما الاجرة فانها تحرم. وذهب الامام مالك وهو قول في المذهب واختار واختيار شيخ الاسلام رحمه الله فيما اذا لم يوجد اه متطوع انه يجوز اه تجوز الاجرة. فالاقوال ثلاثة. قال قوم قالوا بجواز الاجرة مطلقا وهذا مذهب

33
00:12:00.300 --> 00:12:22.050
وقول في عند عند الحنابلة في مذهب احمد وقول بالمنع مطلقا كما قال وتحرم اجرتهما وقول بالتفصيل فيما اذا لم يوجد متطوع فانه في هذه الحال آآ في هذه الحال آآ يكون الاجرة سائغة

34
00:12:22.050 --> 00:12:46.350
عدم وجود من يقوم بفرض الكفاية  اشترطوا ايضا عدم تطوع عدم متطوع مع حاجة الاخر عدم متطوع مع حاجة الاخر هذا القول الذي يجيز شيخ الاسلام يجيز اخذ الاجرة في حال حاجة الاخذ وعدم وجود متطوع

35
00:12:47.000 --> 00:13:15.400
واضح؟ اذا الاقوال ثلاثة التحريم مطلقا. والاباحة مطلقا والتقييد بماذا بما اذا كان الاخذ محتاجا ولا يوجد متطوع. قال يكون المؤذن المؤلف رحمه الله بصفات المؤذن آآ ما الذي يتسم به؟ ان يكون يقول ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت كل هذه الصفات

36
00:13:15.400 --> 00:13:35.400
وادلتها في الحقيقة مستفادة من المقصود من الاذان. فالمقصود من الاذان هو الاظهار والاشهار الاعلام. ولذلك آآ اشترط العلماء هذه الشروط صيتا اي صاحب صوت عال بين ندي آآ امينا

37
00:13:35.400 --> 00:13:55.400
يعني على الوقت وايضا على العورات عالما بالوقت وهذا وصف زائد على الامانة لان الامانة جهة والعلم فقد يكون عالما بالوقت لكنه ليس امينا متحريا للاذان في الوقت. فينبغي العلم بتمايز هذه الصفات

38
00:13:55.400 --> 00:14:15.400
التي ذكرها المؤلف. قال فان تشح في اثنين اي تزاحم فيه اثنان قدم افضلهما فيه ثم افظلهما في دينه وعقله. ثم فمن يختاره الجيران ثم قرعة هذا سبيل الترشيح يعني عندنا التزاحم كيف يتم التعيين؟ قدم افضلهما فيه اي في الاذان ثم

39
00:14:15.400 --> 00:14:36.000
ما افضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران هذا الثالث ثم قرعة هذه المراتب الثلاث التي آآ  ذكرها او المراتب الاربع في التقديم التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي وسائل قطع التزاحم

40
00:14:36.700 --> 00:14:51.500
قال وهو خمس عشرة جملة الاذان خمس عشرة جملة وآآ ذلك بعدها كما في حديث بلال آآ وفي اذانه الذي كان يرفع بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الله

41
00:14:51.500 --> 00:15:11.500
اكبر الله اكبر التكبير اربع والشهادتان اثنان اه والشهادة للنبي بالرسالة اثنان والحي علتان اه اربع والتكبير اثنان واه اه التهليل واحد فيكون جملة الاذان خمسة عشرة جملة. كل آآ مقطعين جملة الله اكبر جملة الله اكبر جملة ثانية

42
00:15:11.500 --> 00:15:31.500
ولذلك السنة الوقوف عند كل جملة كما جاءت به السنة كما ذكر ذلك اهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في قال ويرتلها يرتلها على علو متطهرا هذا لانه ابلغ في حصول الاعلام قال مستقبل القبلة لانه

43
00:15:31.500 --> 00:15:51.500
واشرف المنازل ولان الصلاة تستقبل بها القبلة ولا ليس هناك دليل آآ دليل آآ آآ صريح في مشروعية استقبال القبلة يختص الاذان قال جاعلا اصبعيه في اذنيه قال آآ ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قال رحمه الله مستقبلا

44
00:15:51.500 --> 00:16:11.500
القبلة جاعلا اصبعيه في اذنيه والسبب في جعل وعين في الاذنين انه اعون لرفع الصوت وابلغ في آآ ايصال الصوت آآ اماكن بعيدة قال رحمه الله آآ غير مستدير يعني لا يلزم ان يستدير بان يميل يميل ببدنه

45
00:16:11.500 --> 00:16:31.500
اثارا يكمل الدائرة بل يكفي في هذا ان يتوجه الى الجهة التي يؤذن وثم يلتفت يمينا ويلتفت يسارا في الحيالتين كما سيأتي في كلام المؤلف قال ملتفتا في الحي على يعني حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة

46
00:16:31.500 --> 00:16:51.500
يمينا وحي على الفلاح شمالا. قال رحمه الله قائلا بعدهما اي قائلا بعد الاذان في اذان الصبح الصلاة خير من النوم. وهذا مما يختص به صلاة الفجر خصوصا لما جاء في اه صحيح ابن خزيمة من حديث انس ان النبي

47
00:16:51.500 --> 00:17:11.500
صلى الله عليه وسلم امر بلال وكذلك في مسند الامام احمد ان انه امر النبي صلى الله عليه وسلم بان آآ يقول ان يجعل في الاذان آآ اذان الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. قال وهي احدى عشرة جملة يحضرها اي الاقامة. قال ويقيم من اذن هذا

48
00:17:11.500 --> 00:17:31.500
السنة والمستحب وورد في ذلك احاديث لا تقوم ولذلك يجوز ان يقيم من آآ ان يقيم غير المؤذن المؤذن احق بالاقامة. قال في مكانه اي في مكانه الذي اذن فيه ان سهل يعني ان لم يكن في ذلك مشقة ولا عسر والان آآ ليس في ذلك

49
00:17:31.500 --> 00:17:51.500
المشقة والعسر يكون للمؤذنين يؤذنون عند الميكروفونات في داخل المساجد. قال ولا يصح الا مرتبا اي لا يصح الاذان الا مرتبا وذلك من حيث الجمل فيقدم الحيعلتين على الشهادتين ولا يقدم التهليل على التكبير بل يأتي به مرتبا قال رحمه الله

50
00:17:51.500 --> 00:18:11.400
الله متواليا يعني لا يفصل بينه بفاصل طويل بل يأتي به متواليا بحيث ان السامع يعرف انه اذان واحد هذا ضابط التوالي الموالاة ضابطها الا يفصل العبادة فصلا يميز اجزاءها بحيث لا يعلم انه اذان واحد بان

51
00:18:11.450 --> 00:18:31.450
قل مثلا الله اكبر ثم يسكت ثلاث اربع خمس دقائق ثم الله اكبر ما يعلم هذا انه اذان واحد فالتوالي من تحقيق وحدة العبادة التي لها اجزاء او مركبة من من جمل كما هو في الاذان قال رحمه الله

52
00:18:31.450 --> 00:18:58.650
اي لا يصح ايضا الا من عدل في في فقهاء من جمع وصفين. الوصف الاول الاستقامة في الدين. والوصف الثاني استعمال المروءة الاستقامة في الدين الوصف الثاني ايش يا اخوان؟ استعمال المروءة الاستقامة في الدين تتحقق بايش؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات

53
00:18:58.800 --> 00:19:20.400
وما يتعلق باستعمال المروءة هو ايش هو استعمال المروءة هو تجنب ما يعاب به الشخص ولو لم يكن حراما ولو لم يكن حراما. قال رحمه الله هذا ضابط الفقهاء فيما يذكرون من العدالة. وهو ضابط لا بأس به لكن في الحقيقة

54
00:19:20.400 --> 00:19:40.400
انه فيه نوع من الشدة في وصف العدالة لانه من ذا الذي اه يجتنب المعاصي ويستقيم على الواجبات في كل الاحوال. الامام الشافعي يقول ليس من مسلم آآ يعصي الله دائما ولا يطيع الله دائما ولكن من غلبة حسناته على سيئته

55
00:19:40.400 --> 00:20:00.400
فهو العدل. وهذا قول عدل. ظابط الامام الشافعي رحمه الله في ظابط العدل من اعدل الاقوال واقربها للتحقيق الواقعي لانه ما في انسان ان لم يخشى ذنبا او لم يصر على صغيرة آآ في في فترة من عمره. قال رحمه الله ولو ملحنا او ملحونا. يعني يصح الاذان

56
00:20:00.400 --> 00:20:22.600
ولو كان ملحدا او ملحونا والمادتان كلاهما ملحن وملحون يعود الى اللحن وهو الميل. والمقصود به آآ الميل تجويدا صوت في قوله ملحنا واذا قال في الشرح عندكم اي مطربا وملحونا اي انه على غير قواعد العربية

57
00:20:22.600 --> 00:20:46.900
اما بتغيير بعض الكلمات او بتغيير اعرابها فالذي يقابل اللحن الاعراب الذي يقابل اللحن الاعراب الذي يقول مثلا الله اكبر هذا لحن لحن يحيل وهذا اللحن يغير يغير في في في الكلام لكن هل يغير المعنى او لا؟ من

58
00:20:46.900 --> 00:21:04.700
الفقهاء من فصل في اللحن فقال اذا كان لحنا يحيل المعنى فانه يفسد الاذان ولا يصح اما اذا كان لحنا لا يحيل المعنى فانه لا يفسد الاذان. قال رحمه الله ويجزئ من مميز. قوله يجزئ من مميز اي

59
00:21:05.200 --> 00:21:25.200
يحصل به فرض الكفاية هذا معنى الاجزاء هنا. اي انه تحصل به يحصل به فرض الكفاية من مميز. وهذا احد القوال في المسألة والقول الثاني ان لا يصح اذانه حتى يبلغ لا يصح الاذان الا من بالغ لانه عبادة وهي فرض كفاية وهي في حق المميز اذا لم يؤذن

60
00:21:25.200 --> 00:21:47.150
الا هو اذا لم يؤذن الا هو فانه يكون سنة وليس فرض كفاية. وليس فرض كفاية او لا يسقط به فرض الكفاية وشيخ الاسلام يميل الى هذا ويقول اذا كان لا يؤذن في البلد الا صبي فانه لا تحصل به لا يحصل به المطلوب. ولكن اذا كان في البلد من يؤذن

61
00:21:47.150 --> 00:22:07.150
صبي من الصبيان في اذان مسنون غير الاذان الفرض فانه لا بأس به. قال ويبطلهما فصل كثير ان يبطلوا الاذان والاقامة فصل كثير. قال ويسير محرم يعني ولو يصير محرم من كلام

62
00:22:07.150 --> 00:22:29.800
عندكم العبارة وش هي طيب قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم يعني من كلام اجنبي قال ولا يجزئ قبل الوقت ولا شك انه لا قبل الوقت لانه احداث ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الا الفجر استثناء فيصح قبل الوقت

63
00:22:29.800 --> 00:22:49.800
لان الاذان الذي يكون قبل الوقت هو التهيؤ للصلاة. وآآ قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث آآ عبد الله بن مسعود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلال ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن

64
00:22:49.800 --> 00:23:11.450
ابن امي مكتوب ثم بعد ذلك قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا يسن جلوسه بعد اذان المغرب كثيرا وهذا يدل على ان اه اه الاذان ينبغي ان يفصل بينه وبين الاقامة. وقوله قليلا هنا لم يبين او يسيرا

65
00:23:11.450 --> 00:23:31.450
لم يبارئ يبين المؤلف قدر اليسر الذي يفصل بين الاذان والاقامة ولكن الظاهر ما ذكره بعض الفقهاء من ان اليسير ضابطه ان يفصل فصلا يتمكن فيه الانسان من الوضوء اداء السنة آآ على وجه لا اطالة فيه على وجه الايجاز

66
00:23:31.450 --> 00:23:51.450
وهذا ضابط جيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد المغرب اه صلوا بعد اه المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء كما في الصحيح. قال رحمه الله ومن جمع اوقظ فوائت من جمع صلوات او قضى فوائت اذن للاولى ثم

67
00:23:51.450 --> 00:24:11.450
ما اقام لكل فريضة هذا هو السنة التي والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لصلواته فانه آآ فعل ذلك لم ما فاتته فاتته صلاة الفجر وكذلك فعله لما آآ فاتته صلاة العصر صلاة الظهر والعصر والمغرب في

68
00:24:11.450 --> 00:24:31.450
غزوة الاحزاب قال رحمه الله ويسن لسامعه اي لسامع الاذان والاقامة متابعته سرا اي ان يتابع الاذان بان يقول كما فيقول المؤذن كما جاء في الصحيحين من حديث ابن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم

69
00:24:31.450 --> 00:24:51.450
ذلك قالوا وتساوى حوقلته في الحيعلة اي ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح. قال رحمه الله آآ وهذا لحديث عمر الذي فيه آآ بيان صفة اجابة المؤذن. قال ويسن قوله

70
00:24:51.450 --> 00:25:11.450
بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وآآ ابعثه المقام مقاما محمودا الذي وهذا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سؤال الوسيلة وهو ذكر مشهور معروف ثابت في الصحيح

71
00:25:11.450 --> 00:25:16.135
اه نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نختم اليوم