﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.700
والطاعة لائمة المسلمين والولاة امورهم وعلمائهم اتباع السلف الصالح واختفاء اثارهم وترك كل ما احدثه المحدثون قال رحمه الله والطاعة للائمة المسلمين من ولاة امورهم وعلمائهم اه مما يجب اعتقاده كذلك. الايمان به

2
00:00:32.100 --> 00:00:57.550
اه ان الطاعة لولاة الامر من المسلمين واجبة انها فرض عين على كل فرد من الرعية واه ذكر اهل العلم هذه المسألة كذلك في كتب الاعتقاد لوقوع المخالفة من اهل

3
00:00:57.550 --> 00:01:33.250
فيها خاصة الخوارج. سواء منهم الخوارج حقيقة وهم الذين آآ خرجوا عن يخرجون عن طاعة الامام بي قلوبهم اعتقادا وبالسيف واللسان ظاهرا او الخوارج القعدية وهم الذين يعتقدون اه مشروعية الخروج على الامام

4
00:01:33.350 --> 00:02:04.550
الفاسق الظالم الجائر بل يعتقدون وجوب ذلك وان لم يخرجوا بالسيف او لم ينكروا بالنساء فالشاهد لظهور بدع والضلالات والمخالفات من بعض الناس في هذا الاصل العظيم من اصول الشريعة صار اهل العلم يذكرونه في كتب الاعتقاد. اذا هذه المسألة هي بالاصل لا

5
00:02:04.550 --> 00:02:27.550
في مسائل الاعتقاد. فطاعة ولاة الامر شيء واجب ومفروض عينا على كل مسلم من الرعية تحت ذلك الايمان تحت ذلك الحاكم يجب عليه طاعته في المعروف في غير معصية الله تبارك وتعالى. اذا امر

6
00:02:27.550 --> 00:02:47.550
بشيء ليس فيه معصية او نهى عن شيء ليس في تركه معصية لله رب العالمين فالطاعة واجبة متحتمة لكن كما قلت لانه خالف من خالف في هذه المسألة آآ من اهل البدع صار اهل العلم ينصون عليها في كتب

7
00:02:47.550 --> 00:03:07.550
اطارات ويبينون ان الطاعة لولي الامر لحاكم المسلمين كيف ما كانت طريقة توليه سواء كانت طريقة توليه بالمشورة او بالاجماع او بالغلبة. المقصود انه تولى على المسلمين. واستتب له الامر ولو

8
00:03:07.550 --> 00:03:29.350
غلبت فالطاعة له واجبة لما فيها من المصالح ولما تدرأ من المفاسد العظيمة. اذ الخروج على الامام الذي استتب له الامر ولو بالغلابة فيه مفاسد عظيمة. وفيه آآ وتترتب عليه آآ

9
00:03:29.350 --> 00:03:54.950
امور خطيرة فدرءا لتلك المفاسد العظيمة وجبت طاعته في المعروف في غير معصية الله رب العالمين. اذا قلت العلماء على هذا بمخالفة من خالف فيها. وابرزهم وعلى رأسهم الخوارج بل اهل العلم يقولون عن كل من خالف في هذا الاصل كل من خالف فيه انه من الخوارج. كل من خالف

10
00:03:54.950 --> 00:04:13.700
في هذا الاصل فهو في هذا الاصل بالخصوص خارجي وان لم يكن موافقا للخوارج في سائر الاصول وان لم يكن موافقا للخوارج في في مسألة صاحب الكبيرة. هل هو كافر ام لا؟ او غيرها من مسائل الايمان

11
00:04:13.700 --> 00:04:33.700
دخل ففي هذه فيعد من الخوارج في هذه المسألة. هو خارجي في هذه المسألة. وان كان يقول ان صاحب الكبيرة اه عاص وهو تحت المشيئة يوافق السلف في ذلك وفي سائر الامور باعتقاد يوافق السلف لكن عنده موافقة للخوارج. في هذا الاصل فقط

12
00:04:33.700 --> 00:04:59.250
فيعتبر خارجيا في هذا الاصل. وقلنا الخوارج في هذا الاصل نوعان منهم من اه خرج اعتقادا وكذلك خرج خرج باطنا وظاهرا باطنا في اعتقاده وظاهرا بلسانه اظهر ذلك باللسان او حاول ان يخرج على الامام بالسيف

13
00:04:59.250 --> 00:05:20.350
هؤلاء هم الخوارج حقيقة الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. وآآ خرجوا على طاعة علي رضي الله تعالى عنه وحاربوه  او منهم القسم الثاني وهم من يخرجون عن الامام باطلا لا ظاهرا. في الظاهر لا يتكلمون بشيء لكنهم

14
00:05:20.350 --> 00:05:40.350
من خارجون عن الامام؟ ولا اه يعقدون البيعة له ولا يعتقدون انه ولي امر له ويعتقدون في باطنه ان الخروج عليه واجب عند القدرة لكن ليست عندهم قدرة فلا يخرجون. ويسمون بالخوارج القعدية. يسمون بهذا لان

15
00:05:40.350 --> 00:06:10.350
مع اعتقادهم بمشروعية الخروج ووجوبه قعدوا لم يستطيعوا الخروج لم يقدروا عليه فهم ايضا اذن فكل من اعتقد جواز الخروج على الامام المسلم ولو كان فاسقا ظالما جائرة فانه خارجي في هذا الاصل ولو وافق السلف في كل اصول الاعتقاد هذا اصل من اصول الاعتقاد

16
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
هو ابرز اصل يميز به بين الخوارج وبين اهل السنة. اذا ما الاعتقاد الذي يجب على المسلم اعتقاده؟ يجب ان يعتقد المسلم ان حاكم المسلمين ان ولي امرهم ولو كان فاسقا جائرا ظالما آآ تجب

17
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
طاعته في المعروف في غير معصية الله تبارك وتعالى. اما اذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة بالاجماع لم يختلف المسلمون بهذا اذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اذا امر بغير معصية ولو بمكروه. ولو بترك

18
00:06:50.350 --> 00:07:11.100
مستحب فتجب طاعته. اذا امر بفعل اسمه وكان مكروها في الشرع لا محرما. او امر بترك شيء وكان ذلك شيء احبب فتجب طاعته ما دام لم يأمر بمعصية خاصة اذا كان ذلك الامر مختلفا فيه وكان ولي الامر

19
00:07:11.300 --> 00:07:35.800
اه متأولا اعتمادا على اه اهل الحل والعقد اه الذين من حاشيته ويعتبرون من بطانة اعتمد عليهم وافتوه بشيء مرجوح او ضعيف او نحو ذلك مما فيه خلاف لكن ذلك القول المرجوح وضعيف فالشاهد ما دام

20
00:07:36.150 --> 00:08:02.750
قد قلد اه اهل الحل والعقد من بطانته وحاشيته فيعتبر متأولا ويجب التماس العذر له في هذا. ولا يجوز آآ اتهام النيات والمقاصد في هذا ما دام للامر وجه او قلد فيه اهل الشأن آآ من بطانته وحاشيته. المقصود على كل حال آآ ما دام

21
00:08:02.850 --> 00:08:22.850
لم يخرج عن ملة الإسلام ولم يرى المسلمون منه كفرا بواحا عليهم من الله فيه برهان فتجب عليهم طاعته في غير ما معصية الله رب العالمين. والمعصية تشمل امرين. ان يأمر بترك واجب مفروض العين او ان

22
00:08:22.850 --> 00:08:40.200
بفعل محرم فإذا امر بشيء هذا فلا يطاع في هذا لا انه تنزع اه اليد من طاعته مطلقا لا وانما المراد لا لا يطاع فيما امر به من المعصية ما امر به المعصية لا يطاع فيه

23
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
ويجب ان يطاع في غيره ما دام لم يظهر كفرا آآ بواحا بل ان المسائل الخلافية كما هو مقرر في قواعد الفقه وفي كتب الفقه مسائل خلافية بين اهل العلم بين الفقهاء اذا افتى فيها ولي الامر اه اذا امر ولي الامر اه فيها

24
00:09:00.200 --> 00:09:20.600
بقول من الاقوال التي افتى بها علماء البلد. اذا امر بقول من الاقوال التي قيلت في المسائل الخلافية فان امره الخلاف في المسائل الخلافية خلافا معتبرا له حظ من النظر فان امر ولي الامر يرفع الخلاف كما هو مقرر في قواعد

25
00:09:21.100 --> 00:09:41.100
الفقهي اذا المقصود الكلام الجامع لهذا ان ولي الامر المسلم تجب طاعته في غير في غير معصية الله تبارك وتعالى كيفما كان حاله واذا امر بمعصية فلا يسمع ولا يطاع فيها وتجب طاعته في في غيرها. اما اذا ظهر

26
00:09:41.100 --> 00:10:01.400
كفر بواح على المسلمين من الله فيه برهان. عليه من الله فيه برهان اي اه توفرت شروط وصفه بالكفر وانتفت الموانع. علم توفر الشروط وانتفاء الموانع اي شروط الوصف بالكفر. وانتهى

27
00:10:01.400 --> 00:10:26.350
الموانع كما لو مثلا كما لو خالف في امر معلوم من الدين بالضرورة شيء معلوم من الدين بالضرورة يعلمه المسلمون ضرورة خالف فيه اي اسقط وجوبه وهو واجب ضرورة او صرح بإباحته وهو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه

28
00:10:26.900 --> 00:10:49.850
كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك. فهذا لا يتأول فيه هذا لا يتأول فيه. المقصود اذا ظهر منه كفر هل اه يشرع للمسلمين الخروج عليه مطلقا متى ظهر الكفر؟ لا في ذلك تفصيل. اذا ظهر منه كفر بواح

29
00:10:49.850 --> 00:11:12.350
ينظر المسلمون في حالهم اذا كانت لهم القدرة والاستطاعة التامة على نزع الولاية منه فلهم ان يفعلوا ذلك اذا كانت لهم القدرة ان المصالح التي ستترتب اقل من المفاسد. مفاسد المحتملة قليلة جدا. وكان الامر بايدي

30
00:11:12.350 --> 00:11:32.350
وكانوا يستطيعون ازالة الولاية عنه فحينئذ يجب ذلك. اما اذا اه علموا انهم ليس لهم والقدرة على الخروج عنه ولو ظهر كفر ليست لهم القدرة على الخروج عنه وانهم ان خرجوا ستراق دماء

31
00:11:32.350 --> 00:11:52.350
وتزهق ارواح كثيرة مع عدم تحصيل مقصودهم الا احتمالا قليلا جدا الذي يغلب على الظن انه لن يحقق مقصوده مع ما ستقع من المفاسد والاضرار. ففي هذه الحالة لا يجوز الخروج

32
00:11:52.350 --> 00:12:12.350
عليه ولو كان كافرا اذا علم ان المفاسد التي ستترتب اكثر ليست لهم قدرة ولا طاقة على ازالته فالواجب عليه الصبر ان يصبروا وان اه يكفوا عن الخروج عنه اه حفاظا على

33
00:12:12.350 --> 00:12:32.350
دماء وعلى نفوس المسلمين حتى يتمكنوا من ذلك. حتى تصير لهم القدرة على ذلك ويصير الامر بين ايديهم ما دام الامر ليس بايديهم وبعيدا عنهم ولا يستطيعون البتة ذلك او كانوا قلة مثلا كانوا في بلد المسلمون قلة قليلة

34
00:12:32.350 --> 00:12:52.350
جدا اذا خرجوا قتلوا عن بكرة ابيهم استأصلوا جميعا فخروجهم عليه طيش. خروجهم عليه يعتبر طيشا يعتبر قتلا بأنفسهم ارادوا ان يقتلوا انفسهم. قلة القليل من المسلمين في بلد آآ قد يكون ذلك البلد في الأصل كان مسلما ثم

35
00:12:52.350 --> 00:13:12.350
اه كثر فيه اهل الكفر او في بلد كافر ارادوا ان يخرجوا على ذلك الحاكم باعتبار انه كابر. سيستأصلون جميعا. هذا منهم قتل لأنفسهم قتلوا انفسهم بأنفسهم كذلك اذا كانوا في بلد مسلم وعلموا انهم ليس لهم طاقة ولا قدرة ليس لهم

36
00:13:12.350 --> 00:13:32.350
عدة على قتال ولي الامر وجنده اذا كان كافرا فلا يجوز الخروج. هذا يعتبر من الطيش وسيتسببون في قتل انفسهم بل الواجب عليهم ان يصبروا ان يصبروا كما امر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصير لهم الطاقة. فان حصلت لهم القدرة فذاك وان لم

37
00:13:32.350 --> 00:13:52.350
تحصل لهم فلا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. اذا هذا حاصل ما تعلق بمسألة الطاعة باختصار. قال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال الشريف رحمه الله والطاعة واجب للائمة

38
00:13:52.350 --> 00:14:11.950
ارفع صوتك مزيان بالاعتقاد والفعل من اشتداد الاوامر والنهي عن الزواج. اذا لاحظ اولا بالاعتقاد يعني اش معنى بالاعتقاد؟ وجب علينا باطنا لا ان وان نجامل ماشي نقولوها غي بلساننا مجاملة لا وجب علينا ان نعتقد ان هذا دين

39
00:14:12.150 --> 00:14:36.750
نتقرب الى الله بهم ان طاعة ولي الامر واجبة فوجب ان نعتقد هذا في قلوبنا ان نؤمن به في باطننا لا نقوله مجاملة ونفاقا لاحد بل هو قرب ما نتقرب بها لله رب العالمين. طاعة ولي الامر وعقد البيعة له امر واجب وفرض عين على كل مسلم. اذا قال لك بالاعتقاد

40
00:14:36.750 --> 00:15:01.700
ها واحد وتم بعد ذلك باش بالفعل بالعمل نعتقده باطلا ونعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد. كيف نعمل بمقتضى الاعتقاد؟ نعمل بمقتضى الاعتقاد بان نمتثل امره ونجتنب ما نهى عنه مما ليس فيه معصية لله. اي شيء امر به ليس فيه معصية لله وجب طاعته. او نهى عنه ليس في تركه

41
00:15:01.700 --> 00:15:21.700
معصية لله وجب الانتهاء عنه قال وقوله هو الفعل يشمل قول اللسان بالفعل فعل سواء كان عمل الجوارح ولا قول فاذا امر بقول شيء يقال اذا لم يكن فيه معصية. قال يفسر قوله من ولاة امورهم. اي

42
00:15:21.700 --> 00:15:41.700
اذا فقول المؤلف هنا والفعل بامتثال الاوامر والنهي عن الزواج القصد والانتهاء مشي مشي حنا لي غنهيوه هو الذي ينهى حنا ما الواجب علينا بالفعل الانتهاء اذا فقصد بقوله بالامتثال هذا واضح ان نمتثل اوامره والنهي يصدر منا النهي لقصد به الكف كانه

43
00:15:41.700 --> 00:16:05.000
قال وكفنا نحن عن زواجره هو وانتهائنا نحن الرعية عن زواجره. اذا ما لي بمعنى الانتهاء. واضح لان النبي صادر منه ونحن وجب علينا اش الانتهاء عن نهيه قال في احكام اي حكامهم اي حكامهم وعلمائهم فجماعة لاحظ شنو قال

44
00:16:05.000 --> 00:16:25.000
والطاعة لائمة المسلمين من ولاة امورهم وعلمائهم. جماعة بين اش؟ بين القولين في تفسير قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لانه فسر بالعلماء والامراء وبعض اهل التفسير جمع بينهما قال هم العلماء والامراء

45
00:16:25.000 --> 00:16:49.550
كابني ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره وغيره هم الامراء والعلماء وكذلك فعل الشيخ هنا جمع بينهما اذن وجب علينا طاعة الامراء في غير معصية الله ووجب على على المقلدة ان يتبعوا كذلك علماءهم. ائمته وعلمائهم

46
00:16:49.600 --> 00:17:04.800
وكل ذلك في غير معصية الله تبارك وتعالى قال وعلمائهم فجمع بين القولين في تأويل ولذلك اذا تأملتم الآية واطيعوا الله اطيعوا الرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لم

47
00:17:04.800 --> 00:17:27.150
الله الفعل مع مع اولي الأمر كرره مع الرسول لأن طاعة الرسول طاعة الله مطلقا. وطاعة الرسول مطلقا اذ الرسول لا يأمر بمعصية. ولم يكرر مع اولي الأمر فأشار بذلك الى ان طاعته اولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله قال اطيعوا الله مطلقا واطيعوا الرسول مطلقا

48
00:17:27.150 --> 00:17:41.500
طيب واولي الامر لم يكرر الفعل ففيه اشارة الى ان طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة بمعنى ما لم تعارض طاعتهم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم  قال بعضهم

49
00:17:42.400 --> 00:18:02.800
معنا بعضهم ان المراد بهم العلماء العاملون بعلمهم الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. بلا شك لا اقصد بالعلماء هنا من كانوا يحملون علما كثيرا غزيرا مع عدم عملهم به من لا يعمل بعلمه

50
00:18:03.100 --> 00:18:24.100
بمثابة الجانب هو والجاهل سواء اذا لم ينتفع هو بعلمه فكيف ينتفع الناس به اذا فالمقصود بالعلماء في هذا السياق والمقام اذا اطلقوا من جمعوا بين العلم والعمل العلماء الربانيون الذين جمعوا بين العلم والعمل

51
00:18:24.650 --> 00:18:46.350
ولذلك حتى العلماء في في باب التقليد في اصول الفقه يذكرون ان العالم المقلد هو الذي جمع بين العلم والدين  الذي جمع بين العلم والدين والورع هذا هو الذي يستفتى والذي يسأل وجب على المستفتي السائل ان يتحرى هؤلاء من جمعوا بين العلم والدين

52
00:18:46.350 --> 00:19:04.100
لا منحازوا العلم دون الدين صدق ان يتحرى من جمع بين الامرين معا قال قال في المراقي وليس في فتواه مفت يتبع ان لم يضف للدين والعلم الورع. وليس في فتواه

53
00:19:04.100 --> 00:19:24.100
ان يتبع في باب الاجتهاد ان لم يضف للدين والعلم الورع اجمع بين الثلاثة العلم والدين والوراء قال وقال بعضهم امراء الحق العاملون بامر الله وامر وامر السنة الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. نعم في الجملة

54
00:19:24.100 --> 00:19:44.100
تلاحظ قال وقال بعضهم المراد بهم امراء الحق العاملون بامر الله وامر السنة الامرون بالمعروف وناهون عن المنكر اي في الجملة في الجملة هم مسلمون. آآ يعتقدون ان القرآن كلام الله ان محمدا رسول الله ان الاسلام دين الله

55
00:19:44.100 --> 00:20:06.350
رب العالمين وفي الجملة هم امرون بالمعروف والنهي عن المنكر منتسبي امر الله مجتنبون لنهديه لا المراد انهم معصومون انهم لا يخطئون لا وانما المراد انهم في الجملة ملتزمون باصول الدين. ولعلهم حتى في قراراتهم واقوالهم وافعالهم التي

56
00:20:06.350 --> 00:20:27.800
لعلهم يظنون يحسبون انهم موافقون للشرع عاملون به. نعم. وربما يضلهم بعض العلماء  قد يضل ولي قد يضل ولي الامر بطانته. بطانته التي تحيط به تضله. اذا كان جاهلا بامور الشرع

57
00:20:27.800 --> 00:20:50.100
فلو كان هناك ولي امر حاكم يحكم المسلمين له علم بسياسة الدولة وما يتعلق اه المسائل الدنيوية لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد في الدين في الفقه. فيستعين ببعض اهل التخصص من هذا الشأن. فكان اولئك اهل

58
00:20:50.100 --> 00:21:18.500
الصوص هم من يضلوك تأهلو اهل الشأن الذين يستعينوا بهم ويرجعوا اليهم في مسائل الدين والشرع يضلونه فانه يكون ايش فانه يكون معذورا وضح هذا المعنى؟ يكون حينئذ معذورا والاسم على اولئك الذين اضلوه وثق بهم ورجع اليهم فاضلوه بقراراتهم التي قرروا. قال والجائرون

59
00:21:18.500 --> 00:21:32.700
لا يطاعون لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذا وجبت قيده بالحديث. اشمعنى والجائرون؟ لم يقصد رحمه الله اي الذين صدر منهم جور وظلم في الجملة

60
00:21:33.050 --> 00:21:49.400
لأ وانما قصد بقوله الجائرون الذين يأمرون الناس بطاعتهم في المعصية هؤلاء هم الجانبون لانهم بفعل ماذا جاهرون ظالمون جائرون على شرع الله وعلى عباد الله. اذا امروا عباد الله

61
00:21:49.750 --> 00:22:11.900
بالمعصية وبدليل ايش؟ قال والجائرون لا يطاعون بس على انهم لا يطاعون بقوله لقوله صلى الله عليه وسلم الى شنو المعنى؟ لا يطاعون في جولهم في ظلمهم هداك الشيء الذي امروا به ان كان فيه جور فيه ظلم فيه

62
00:22:11.900 --> 00:22:28.250
عن الشريعة لا يطاعون فيه بذاته ماشي معنى انه تنزع يد طاعتهم مطلقا ومثل هذا الاصل قرره في العقيدة الطحاوية الامام الطحاوي قال رحمه الله فيها هناك ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة

63
00:22:28.250 --> 00:22:50.700
ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعاملة ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من

64
00:22:50.700 --> 00:23:09.650
ونرى نعتقد ان طاعتهم بطاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة. والسلف كان هذا كان هذا ديدنه وكان هذا منهجه. انهم كانوا يجعلون الدعوات الصالحة لولاة امورهم

65
00:23:10.200 --> 00:23:36.500
وقال غير واحد منهم لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان لانه بصلاحه يصلح تصلح البلاد والعباد. لصلاح ولي الامر تصلح البلاد ويصلح العباد. لذلك كانوا يدعون في اوقات الاجابة لولاة امورهم بالصلاح. اللهم اصلح ولاة امورنا. اللهم وفقهم وسددهم يدعون بهذا في ظهر

66
00:23:36.500 --> 00:23:56.500
ماشي نفاقا وعلنية لا في ظهر الغيب في الأماكن التي يرجى فيها استجابة الدعاء الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء يدعون ولاة امورهم بالصلاح لما يعلمون من نفع هذا الدعاء لانهم اذا دعوا لانفسهم كان الدعاء قاصرا على انفسهم لكن اذا

67
00:23:56.500 --> 00:24:20.750
ولاة الامر فياش؟ صلاح البلاد والعباد فنفع الدعاء لولي الامر متعد بخلاف الدعاء لانفسهم. ولذلك قال ولا ندعوا عليهم اه لمن الطحاوي؟ ثم قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فهذا هو اه حال السلف وهذا حال

68
00:24:20.750 --> 00:24:40.750
من يتبع السلف وحال العقلاء من المسلمين. واما من يرى الجور من ولي امره يرى الجور من ولي امره هي راه المخالفة للشرع من ولي امره فيزيده على ذلك دعاء عليه. لم يعينه لم يعنه بشيء على

69
00:24:40.750 --> 00:25:03.450
ان يرجع لطاعة الله رب العالمين. ذلك الحاكم الذي رؤيت منه مخالفات وزيد عليه بالدعاء عليه. هل يرجى بذلك رجوعه هو مسلم كعامة المسلمين يرجى ترجى له التوبة والهداية كما ترجى لعامة المسلمين. امن المستحيل ان يهديه الله تعالى

70
00:25:03.450 --> 00:25:23.450
ويرجع الى الصواب والى طريق الله المستقيم. ويستقيم على دين الله اذلك مستحيل؟ الجواب لا. ممكن؟ طيب اذا كان ممكنا وكنت عاقلا فالمصلحة تدعو ان تدعو له لعله يرجع الى الله رب العالمين. اما ان دعوت عليه فانك لا تزيده بدعائك الا

71
00:25:23.450 --> 00:25:42.000
بعدا ونفورا تزيد ما يقع من المفاسد مفاسد اخرى فلا يترتب على دعائك اي نفع ولا مصلحة. قال رحمه الله ومن هذه المادة قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من رأى

72
00:25:42.000 --> 00:26:02.000
من رأى منكم فيا اعوجاجا يعني عن الحق فليذكرني. فقام اليه بلال او سلمان فقال لو رأينا فيك اعوجاجا قومناك بسيوفنا. حسبك هذا الاثر لا يوجد في كتاب من كتب السنة المعتبرة. كما قال واحد من العلماء

73
00:26:02.000 --> 00:26:22.000
ويوجد معناه آآ في تاريخ ابن عساكر. يوجد معنى هذا الاثر في تاريخ ابن عساكر لكن دون الجملة الاخيرة اللي هي لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. هذه الزيادة اللي فيها ذكر السيف

74
00:26:22.000 --> 00:26:41.550
لم تذكر في اثر صحيح وهي مخالفة لما كان عليه السلف. لا لو رأينا فيك اعوجاج لقومناك لنصحنا لنا لا بينا لك لوعظناك لذكرناك هذا هو الأصل لانه قال لهم من رأى في في اعوجاج فليذكرني

75
00:26:41.800 --> 00:26:51.800
ماشي غي تشوف من الإمام اعوجاج تخرج عليه بالسيف مباشرة هذا ماشي عهد السلف وهاد الأثر اصلا لا يصح خاصة بهاد الزيادة لم تلد اصلا لا في تاريخ ابن عساكر ولا غيره

76
00:26:51.800 --> 00:27:15.000
ومعنى الأثر جاء في تاريخ ابن عسل معلوم ولا في تاريخ ابن عساك اما الكتب المسندة دواوين السنة لم يرد فيها هذا الأثر ولا اه ما هو قريب مني عن عمر رضي الله تعالى عنه اذا لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا هذا اولا لن تصح وان اردنا تأول معنى

77
00:27:15.000 --> 00:27:31.650
يقال وذلك بعد النصح والبيان واقامة الحجة والتذكير والاصرار على الباطل والمنكر مع كفر ولي بامري وخروجه عن الاسلام والقدرة على الخروج عليه بالسيف هادي كلها قيود لابد ان تستصحب

78
00:27:31.950 --> 00:27:54.000
لأنه دل عليها اجماع السلف اذن هاد الخروج بالسيف تقويم بالسيف لا يكون ابتلاء وانما يكون بعد النصح والبيان والتذكير واقامة مع اسراء مع الاصرار على الكفر الكفر ومع القدرة على الخروج دون ان تترتب على ذلك مفاسد كثيرة

79
00:27:54.250 --> 00:28:18.550
ازهاق ارواح واراقة دماء كما وقع في بعض بلاد المسلمين من بعض اهل الطيش اذن هذا لا يصح بهذا المقد ابدا قال الحمد لله الذي جعل في هذه الامة بل اذا رأى في الاعوجاج قومني بسيفي. نعم. وكذلك اتباع السلف الصالح وهم الصحابة في اقوامهم وافعالهم. وفيما تأولوا

80
00:28:18.550 --> 00:28:38.550
استنبطوه عن اجتهادهم واكتفاء اثارهم اتباعهم واجب. من اطاع بظاهره دون باطنه فانه وليس بمطير انه عاص عاص ما اه الأمر الثاني الذي ذكره هنا وجوب اتباع السلف الصالح. قال واتباع

81
00:28:38.550 --> 00:28:58.550
اش معنى وكذلك؟ ايوا مما يجب علينا اعتقاده والعمل به اتباع السلف الصالح. حصر المؤلف رحمه الله السلف الصالح في الصحابة قال وهم الصحابة وهذه المسألة خلافية اذا اطلق لفظ السلف الصالح ما المراد بهم

82
00:28:58.550 --> 00:29:18.550
الحق في المسألة هو التفصيل. بعض العلماء قد يقصد بالسلف الصالح خصوص الصحابة. وبعضهم قد يطلق هذا من المتقدمين ويقصد القرون الثلاثة التي سبقت. يقصد بالسلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعين

83
00:29:18.550 --> 00:29:41.500
بهم القرون الثلاثة وهذا هو المشهور في الاطلاق. لكن على كل حال نقول في بيان المعنيين يجب على المسلم اذا اراد السلامة علاش تختم بهذا؟ لاحظوا اخره هو اللخر لأنه في الحقيقة جامع لكل ما تقدم. اذا من اراد السلامة من الزلل والخلل في الاعتقاد

84
00:29:41.500 --> 00:30:06.350
منهجي وفي سائر الاحكام في في تدينه واستقامته فعليه باتباع السلف الصالح. بدءا بالصحابة ثم يليهم التابعون ثم تابعون ثم تابعوهم ففي الاقتداء بالسلف الصالح واقتفاء اثارهم السلامة والنجاة. وكل مسائل العقيدة اللي كانت سبقت لنا

85
00:30:06.350 --> 00:30:26.350
فيما مضى فيها اتباع للسلف الصالح. يجب ان نؤمن بكذا وان نعتقد كذا وان نؤمن بكذا ونعتقد كذا. كل ذلك كان عليه السلف الصالح اذا فاتباعهم يؤدي الى اش؟ الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح والاستقامة عموما التي يريدها الله تبارك وتعالى

86
00:30:26.350 --> 00:30:46.350
طيب هنا يريد امره ما معنى آآ في اي شيء نتبعه؟ او ما معنى اتباع السلف الصالح؟ كيف بعبارة اخرى؟ كيف نتبع السلف الصالحون السؤال صار اليوم يعد من الاسئلة العويصة عند بعض الناس. بعض الناس يعده بعض السائلين ماشي المسؤولين. بعض السائلين يعدون هذا من

87
00:30:46.350 --> 00:31:12.200
الاسئلة العويصة الصعبة التي لا اه يمكن احدا ان يجيب عنها والجواب عن هذا وضحه العلماء قديما وبينوا مرادهم. المراد باتباع السلف الصالح اتباعهم فيما اجمعوا عليه اتباعهم فيما جرى عملهم به. اتباعهم فيما كان عليه حالهم ظاهرا وباطنا. هذا هو المراد باتباع السلف الصالح

88
00:31:12.200 --> 00:31:32.200
ما اجمعوا عليه ما جرى به عملهم ما كانوا عليه في الظاهر وفي الباطن. فالشيء الذي جرى به عمل السلف ولم يعلم لهم فيه مخالف وجب اتباعنا لهم فيه. فمثلا السلف لم يعلم لهم مخالف. في هذا الباب الذي ختمنا به

89
00:31:32.200 --> 00:31:52.200
في باب وجوب طاعة ولاة الامور. ما علم للسلف الصالح اي للصحابة والتابعين ولا نقصد بذلك السلف الطالح كأهل البدع السلف الصالحون لا يدخلون الخوارج الروافض لا غير داخلين في السلف السلف الصالح الذين كانوا على نهج رسول الله صلى الله عليه واله

90
00:31:52.200 --> 00:32:12.200
الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهج الصحابة ولم يخرج عنهم ولم يبتدع بدعا مخالفة لهم فالخوارج خرجوا عن الصحابة القدرية خالفوا الصحابة الرافضة خالفوا الصحابة فهؤلاء ليسوا داخلهم وانما المراد من لم يخرج ببدعة

91
00:32:12.200 --> 00:32:32.200
في هذه البدع هؤلاء كانوا على اصول منها انهم كانوا يرون وجوب الطاعة لولي الامر هذا مسؤول عنه. اذا فهذا الاعتقاد الذي ختم به المؤلف فيه اتباع للسلف الصالح لان هذا هو الذي كان عليه حالهم وامرهم ولم يعلم لهم مخالف فيه. الذي كان عليه السلف مثلا فيما مضى

92
00:32:32.200 --> 00:32:52.200
من باب الإيمان عدم تكفير صاحب الكبيرة ما عرف عن احد من السلف تكفير صاحبه وانما عرف هذا عن الخوارج وعن المعتزلة ولم يعلم هذا عن صحابي من الصحابة او عن التابعين الذين اقتفوا اثر الصحابة اذا هذا امر لم يعلم لهم مخالف وجراء علي ايش؟ اعتقادهم وعملهم

93
00:32:52.200 --> 00:33:07.300
في الظاهر والباطن ان الايمان قول واعتقاد وعمل هذا شيء مما كان عليه السلف الصالح فاعتقاده اتباع للسلف ان نصوص الصفات سواء كان في الكتاب والسنة يجب اجراؤها على ظاهرها

94
00:33:07.300 --> 00:33:27.300
واثبات معناها مع عدم التشبيه والتكييف ومع عدم جواز التعطيل والتأويل امر جرى عليه السلف وكانوا عليه باجماعهم ولم يعلن لهم مخالف فيه. وما روي عن بعض الصحابة انه اولا لا يصح آآ لا تصح

95
00:33:27.300 --> 00:33:47.300
نسبته اليهم لا يصح سندا. اذا فهذا هو المراد بما كان عليه السلف ما كان عليه الصحابة والتابعون تابعوهم مما جرى عملهم به اما استقر آآ امرهم عليه مما اتفقوا واجمعوا عليه ولم يعلم له مخالف فيه. ومسائل الاعتقاد به اللي سبقها لكم

96
00:33:47.300 --> 00:34:04.500
كلها من هذا القبيل هل علم خلاف لاحد من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. هل علم من احد منهم انه خالف في في اثبات الميزان وان الميزان لا يكون غدا يوم القيامة

97
00:34:04.550 --> 00:34:24.550
هل علم باحد منهم مخالفة في اثبات الصراط وانه لا يكون مقيما هل علم من احد منهم مخالفة في اثبات عذاب القبر وانه ليس بحق الجواب ولا لم يعرف عنهم بل الذي عرف عنهم اثبات ذلك وتقريره والايمان به. اذا اذا استدللنا على اه

98
00:34:24.550 --> 00:34:44.550
اه صحة هذه الأمور مسائل الإعتقاد وعلى اثباتها زيادة على نصوص الكتاب والسنة التي تدل بظاهرها او نصها على هاد المعنى الى استدللت دل على ذلك ايضا بما كان عليه السلف فلا يقوي الاستدلال كأننا استدللنا بنصوص القرآن والسنة وبفهم السلف بنصوص القرآن والسنة قلنا

99
00:34:44.550 --> 00:35:04.550
على الميزان كذا وكذا بالقرآن والسنة وهو الذي كان عليه السلف اي هذا هو فهمهم لتلك النصوص. والصراط دلت عليه النصوص كذا وكذا من السنة كان عليه السلف للنصوص رؤية الله انها حق غدا يوم القيامة على الحقيقة دلت عليه نصوص القرآن والسنة وهو الذي كان عليه السلف ولم يعلن له مخالف فيه

100
00:35:04.550 --> 00:35:24.550
وقالوا كذا وكذا وكذا ونقول بعض النقول عن بعض السلف ما دام لم يعلم لهم مخالف سيعد ذلك اجماعا وهو المعبر عنه في الاصول بالاجماع السكوت ماشي شرط في الاجماع ان يكون نطقيا لا اذا لم يعلن مخالف من السلف في مسألة المسائل يعد ذلك اجماعا منهم

101
00:35:24.550 --> 00:35:39.600
اقوال عندنا ثلاثة الاقوال ولا اربعة ولا عشرة شاعت عن فلان وعلان من السلف شاعر وانتشرت ولم ينكرها احد من المعتبرين من السلف الصالحين تا شي حد ما نكرها. يعد ذلك اجماعا

102
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
منهم ومعلوم حال السلف في ورعه امرهم بالمعروف ونهي عن المنكر لا يسكتون عن الباقي. الى كانت شي حاجة منكر يصرحوا بها ويقولوها وادى ذلك الى قتله معروف ماذا عن السلف رحمهم الله تعالى. فلما لم ينكروا دل ذلك على اتفاقهم هذا هو مقصود لا بمنهج السلف

103
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
او بوجوب اتباع السلف الصالح ولم يدعي احد البتة لا من المتقدمين والمتأخرين ان المراد اتباع السلفي الصالح فيما اختلفوا فيه لم يكن ذلك احد ولم يدعه احد ولا يمكن ان يقوله عاقل. اختلفوا في امر من الأمور على قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف

104
00:36:20.050 --> 00:36:37.650
تبعهم ايلزمنا يلزمنا من اتباعهم ان نختلف لأنهم اختلفوا فلم يدعي احد وجوب اتباع قول واحد من اقوالهم التي اختلفوا لا ما اختلفوا فيه يبقى فيه بالخلاف ويستمر فيه الخلاف الى ان تقوم الساعة

105
00:36:37.650 --> 00:36:57.650
نعم الذي يكون لمن تأخر في اقوالهم الترجيح. يأتي العلماء العلماء اهل الترجيح اهل الشأن ماشي حنا. العلماء بعد الصحابة قد يرجحون قولا على قول اخر يقول القول ديال فلان وفلان وفلان اقوى والقول ديال فلان غير كيف يرجحون يرجحون ذلك بعد جمع

106
00:36:57.650 --> 00:37:12.000
بالأدلة يشوفو المسألة لي اختلفو فيها الصحابة ولا التابعون ويجمعوا الأدلة التي تؤيد القول الأول والأدلة اللي تأيد القول الثاني فيرجحون قولا على قول يقولوا قول فلان وعلان اقوام من قول فلان

107
00:37:12.000 --> 00:37:34.250
الصحابة لان هذا تعبده السنة يعبده القرآن يعبده كذا من جهة النظر من جهة المعنى من جهة العقل فيؤيد هذا لا اشكال فيه لكن يبقى الخلاف فيه وقد يحكم على قول بعض الصحابة بالشذوذ الى واحد المسألة قال بها عامة الصحابة وخلف صحابي واحد وكانت الأدلة

108
00:37:34.250 --> 00:38:01.850
ديال قول عامة الصحابة اقوى. اقوى سندا واقوى دلالة فحينئذ اش؟ قد يحكم على قول من خالف بشمال الصحابة بالشذوذ قول ابن عباس كذا وكذا شاذ ولعله من باب المعادن لعله قال به لانه لم يبلغه الخبر. لعله ما بالتباس معابر للسلف لاننا نجزم انه لا يتعمدون مخالفة النصوص. لانه لم

109
00:38:01.850 --> 00:38:21.850
شنو هو الخبر او لعله عارضه معارض اقوى منه او لعله رآه منسوخا او لعله رآه ضعيفا او غير ذلك من التأويلات لكن على على كل حال يعتبر قوله شاذا. والقول الذي وهذا حصل في كثير من المسائل التي اختلف بها الصحابة نجد ان القول الذي جرى به عمل متأخر

110
00:38:21.850 --> 00:38:41.850
باش يحصل فيه اجماع الا كتلقى ابن حزم احيانا كيرجح اقول ابن عباس التي خالف فيها جماهير الصحابة لكن كتلقى القول الذي استقر عليه عمل المتأخرين يعني يقصد بعض الصحابة التابعين وتابعيهم وجرى عملهم به هو قول عامة الصحابة فيعتبر ذلك القول اش؟ قول

111
00:38:41.850 --> 00:38:57.550
اذان ضعيفا مرجوحا. مع انك قد تجد في كل عصر من العصور من يقويه. غتلقاه في اي عصر من العصور شي حد كيقوي ذاك القول الذي يقنن فالشاهد على كل حال ما اختلف فيه الصحابة فلا يجوز بالاجماع

112
00:38:57.700 --> 00:39:13.900
ان يلزم الناس باتباع قول من الاقوال التي اختلف فيها الصحابة هذا امر استقر عليه الجماع قديما وقرره العلماء منذ زمن بعيد. ما اختلف فيه الصحابة على قولين او التابعون او من بعدهم فلا

113
00:39:13.900 --> 00:39:33.900
ان يجعل قول بعضهم حجة على البعض الآخر مفروغ منه ولا يجوز ان يجعل قول بعضهم حجة ملزمة يجب التكليف بها كالقرآن والسنة والاجماع والقياس لا يعتبر الخلاف آآ واقعا لكن لا مانع من الترجيح العلماء

114
00:39:33.900 --> 00:39:53.900
ما عمل الأئمة والمجتهد الذين يأتون بعد؟ اذا بلغوا رتبة الإجتهاد فلابد ان يرجحوا فقد يرجحون قولا على قول فيقول هذا اقوال هذا تعضده كذا فتعضده كذا وربما يجزمون بذلك بناء على ادلة الصحابة لا بناء على انها فتوى آآ فتاوى

115
00:39:53.900 --> 00:40:03.900
لهم لا بناء على الأدلة لي كدل على ديك المسألة. يقول هاد المسألة فيها دليل مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا فيها كذا فهذا اذن اه مقدم على اجتهاد

116
00:40:03.900 --> 00:40:18.550
الصحابي مقدم على فعل الصحابي مقدم على قول الصحابي وهي مسائل تذكر في الاصول اذن الشاهد ما اختلف فيه الصحابة فيه تفاصيل فيه تفصيل وآآ هو على مراتب معلومة في

117
00:40:18.950 --> 00:40:38.950
في كتب اصول فقهية انما نقصد بوجوب اتباع السلف عموما ما اجمعوا عليهم اتفقوا ولم يعلم لهم مخالف فيه وصار عليه كما ينقل مثلا الإمام الترمذي في السنن تجده كثيرا ما ينقل وهذا الذي جرى عليه عمل التابعين يدخل

118
00:40:38.950 --> 00:40:58.950
هذا الذي جرى عليه عمل التابعين او هذا الذي جرى عليه عمل الصحابة وهذا الذي استقر عليه بمعنى لم يعلن له مخالف فيه ونحو هذا اما اذا اختلفوا فلا يكون قول بعض فجزة عن بعض اخر. ولا يكون قول بعضهم حجة على من جاء بعدهم. بل من جاء بعدهم في الاصول المقررة. اذا اختلف

119
00:40:58.950 --> 00:41:18.950
الصحابة التابعون ما الذي يلزمهم؟ ان يتخيروا من اقوال الصحابة اقواها وارجحها. العلماء ديال التابعون وكذلك علماء التابعين وعلماء جاء بعدهم يتخيروا من اقوال الصحابة ما يرونه اقوى حجة دليلا ويرجحونه على غيره ولا يكون حجة ملزمة في القرآن والسنة

120
00:41:18.950 --> 00:41:39.350
نعم ان كان في المسألة نصوا من القرآن من سنة فالعلماء حينئذ يلزمونك بالنص من القرآن والسنة. يلزمونك بالنص الوارد في القرآن او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا مسألة يجر لها الكلم تذكر في اصول الفقه اشير اليها فقط اشارة وهي

121
00:41:39.650 --> 00:41:59.650
لو وجدنا في مسألة ما قولا لصحة اجتهادا لصحابيين دابا تكلمنا على اجماعهم تكلمنا على اختلفوا فيه بقات لنا صورة ثابتة عقلا وهي موجودة ان نجد في مسألة فقهية او اجتهادا لبعض الصحابة. فهل يكون

122
00:41:59.650 --> 00:42:12.750
كونوا اجتهادهم في تلك المسألة اه حجة ام ليس بحجة؟ هذا مبحثه معروف في اصول الفقه اختلف العلماء في ذلك فمنهم من رأى ان اجتهاد الصحابي ليس بحجة ومنهم من رأى

123
00:42:12.750 --> 00:42:32.750
له حجة منهم من قيد ذلك بقيود. فقال اجتهاد الصحابي اي قوله وفعله الذي رآه اذا آآ لم يعلم له الف ولم يكن له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان له حكم الرفع اي في مسألة لا مجال للنظر والاجتهاد فيها ولم يعرف الصحابي بأخذ من اسرائيليات فهذا

124
00:42:32.750 --> 00:42:52.750
فقوله في ذلك حجة لأنه يعتبر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا لم يعرف الصحابي لكن اذا كانت المسألة اجتهادية يدخلها النظر للرأي فيها مجال ولم يعلن له مخالف لم يعلم له مخالف لأننا لا ندري انتشر قوله

125
00:42:52.750 --> 00:43:12.750
او لم ينتشر الله اعلم هل انتشر ام لم ينتشر؟ الله اعلم لكن لم نقف له على مخالف في تلك في ذلك الاجتهاد. وليس طبعا اجتهاده مخالفا للصين او اجماع واختلفوا فيما اذا خالف اجتهاده القياس واش يقدم اجتهاد الصحابي على القياس ولا القياس مقدم على اجتهاد الصحابي خلاف معروف

126
00:43:12.750 --> 00:43:32.600
فالشيء ديالها توفرت هاد الشروط هل يكون الحجاج اكثر اهل العلم انه حجة ومنهم الإمام مالك رحمه الله؟ يرى انه حجة لهذه القيود اذا لم يخالف لم يعلم له مخالف بمعنى لا ندري هل انتشر او لم ينتشر بل اما اذا علمنا انه انتشر وشاع ولم يعلم انه مخالف هذا بمثابة اجماع السكوت

127
00:43:32.650 --> 00:43:55.200
لم نعلم هل انتشر او لم ينتشر وفي مسألة للرأي فيها نظر للرأي فيها مجال فهذا كما قلنا فيه بعض العلماء يراه حجة وبعضهم يقول لك لا ليسوا ليسوا حجة لماذا؟ لانهم كسائر البشر يصيبون ويخطبون ليسوا معصومين باعتبار افرادهم. وانما عصمتهم باعتبار اش؟ اجماع

128
00:43:55.200 --> 00:44:12.400
اتفاق ما اتفقوا عليه فيه العصمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع امتي على ضلالة. لكن باعتبار افرادهم ليسوا معصومين فيجعلوا هذا اجتهادا. كسائر الاجتهادات لكن حتى هادو لي كيقولو ليس حجة يتفقون على ان قول الصحابة مقدم على قول من جاء بعده

129
00:44:12.700 --> 00:44:32.700
نعم هو ماشي حجة لكن فحال تعرض لينا اجتهاد ديال صحابي واجتهاد ديال واحد جاء بعدهم شكون الاجتهاد المقدم؟ اجتهاد الصحابي مقدم لانه اقرب وحي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم توجد خصائص في الصحابي ما كايناش في من جاء بعده ولو لم يقل بانه حج قوله مقدم على من جاء

130
00:44:32.700 --> 00:44:52.700
على اجتهاد من جاء بعده ما لم يكن اجتهاد من جاء بعده مصحوبا بدليل. مثلا علمنا اجتهاد صحابي ولم يعلم الدليل الذي اعتمده ومن جاء بعده من التابعين وتابعي زمن الأئمة ولا بعد الأئمة خالف الصحابي في اجتهاده بدليل العالم

131
00:44:52.700 --> 00:45:12.700
يجوز لي خلف صاحب الاجتهادي؟ لا يجوز. يجوز له ان يخالف. لكن كان اجتهاده مصحوبا بدليل فحينئذ يقدم هذا المتأخر من جهة ان اجتهاد المصحوب وهكذا الشاهد التفاصيل تذكر في انا قصدي ان العلماء ملي كيقولو اتباع السلف الصالح فهذا هو البؤس ما استقر عليه امرهم ما

132
00:45:12.700 --> 00:45:32.700
عليه في مسائل الاعتقاد كذلك في الاحكام العملية ما جرى عملهم عليه وجب اتباعهم لهم فيه. علاش؟ لماذا انه يعتبر فهما للقرآن والسنة هاد الذي جرى عليه عمل السلف يعتبر اش؟ فهما لقرآن الى مسألة لو وجد

133
00:45:32.700 --> 00:45:48.900
اجماعا للصحابة مخالفا لظاهر النص لقدم اجماعهم على ظاهر النص مخالفا بظاهر النص من القرآن للسنة يقدم اجماعهم على ظاهر السن من القرآن والسنة ولا مقرر في اصول الفقه علاش؟ لان ظاهر النص

134
00:45:48.900 --> 00:46:08.900
المجتمع يحتمل التأويل ولا لا؟ يحتمل التأويل اي ان المراد به غير ظاهري ويحتمل النسخ ان يكون منسوخا. واما الاجماع فلا تميل التأويل لانه يكون على مسألة معينة. فالاحتمال بمثابة النص بالمعنى الاصولي لا يحتمل الا معنى واحدا. ولا يحتمل النسخ لان الاجماع

135
00:46:08.900 --> 00:46:30.800
ابعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله نسخة فيقدم اجماعهم على ظاهر النص واضح؟ لانهم لا يمكن ان يخالفوا بإجماعهم ظاهرا نصي ومع عدم اليه او مع تعامل مخالفته حاشاه. مع عدم الالتفات اليه. لا تجتمع امتي على ضلالة

136
00:46:31.400 --> 00:46:55.250
فيدل ذلك على ان الظاهر ظاهر النص غير مقصود غير مرادي او انه منسوب او غير ذلك من الاحتمالات التي ترد على اه اذن الشاهد اتباع السلف الصالح واجب في الجملة وقلنا يعني انه يعد فهما للقرآن والسنة ولذلك قول من قال من

137
00:46:55.250 --> 00:47:15.250
العلماء من العلماء المتقدمين الواجب على المسلم اذا اراد السلامة والنجاة من الاهواء والبدع والضلالات والانحراف التي ظهرت منذ آآ الزمن او في بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ان تقوم الساعة من اراد السلامة فعليه ان يعتصم

138
00:47:15.250 --> 00:47:35.250
ويستمسك بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح. شيقصدون؟ يقصدون هذا المعنى؟ بفهم السلف الصالح اي فهم السلف الصالح للقرآن والسنة. ما جرى عليه يعملون ما اتفقوا عليه كذا في فهم القرآن والسنة. يجب اتباعه. وما اختلفوا فيه يتخير العلماء المتأخرون

139
00:47:35.250 --> 00:47:45.250
ترجحو لينا حنا مقلدة يرجعونا يقولو لينا قول فلان وفلان من الصحابة اقوى من قول فلان وفلان من الصحابة وفهموهم للقرآن والسنة مقدم على فهم من جاء بعدهم هذا اذا

140
00:47:45.250 --> 00:48:03.850
وقع واحد المسألة مهمة هذا اذا وقع التعارض ملي كنقولو فهمهم مقدم على فهم من جاء بعدهم مسألة مهمة اذا وقع اش تعارض الكلي التام. اما هذا واما هذا لا يمكن واش؟ قبولهما معا الجمع بينهما. فحينئذ

141
00:48:03.850 --> 00:48:23.850
فهم السلف مقدم على فهم الخلل. لكن واش معنى هادي مسألة مهمة؟ لأن البعض بعض المبتدئين يفهمونها على غير مقصودها. ملي كنقولو السلف الصالحين واش معنى ذلك؟ ان ما فهمه السلف من نصوص القرآن والسنة لا يجوز تعديه لغيره لا ماشي هذا هو الموقف

142
00:48:23.850 --> 00:48:41.450
صوت وانما المراد انه مقدم على غيره مما يعارضه مع جواز تعديه الى غيره راه من بينكم هادي مثلا لو فرضنا اننا رجعنا لأفهام السلف او لفهوم السلف القرآن والسنة

143
00:48:42.000 --> 00:49:02.000
اه فوجدنا معانيا معينة. ومن جاء بعده من الخلف من الأئمة المجتهدين الذين لهم الأهلية. فهموا من النصوص اخرى لا تعارض المعاني التي فهمها السلف ما كتعارضش معاها بمعنى يمكن الجمع بينها وبين المعاني المتقدمة واندراج تلك المعاني كلها تحت لفظ

144
00:49:02.000 --> 00:49:22.000
واحد لا مانع من ذلك ذلك معنى وصل اليه السلف ناسب زمانهم وهذا معنى وصل اليه خلفات ولا تعارض اللفظ قابل النداء بتلك المعاني ولهذه المعاني. فلا اشكال في قبول هذه المعاني اذا كانت بالضوابط العلمية المعتبرة. اذا كان اللي استنبط له اهلية

145
00:49:22.000 --> 00:49:42.000
وكانت بالضوابط العلمية المعتبرة بلسان العرب بقواعد اللغة العربية واستفاد معان اخرى غير لن لن يذكرها احد هل يمنع من قبولها؟ لا تؤخذ وتقبل ولا اشكال فيها. لأن القرآن حمال وجوه ويدل وتدخل تحته

146
00:49:42.000 --> 00:50:02.000
واسرار لا تنتهي لا تنقضي معندهاش انقطاع ولا انتهاء لكن شنو هو المعنى لي كيكون مردود هو ان يدعي احد الخلف انه وصل ما معناه مناقض ومضاد لما اجمع عليه السلف كنقولو لا هذا لا يصح هذا مردود لكن اذا لم يكن مخالفا للاجماع فهمتي

147
00:50:02.000 --> 00:50:22.000
واحد المعنى من المعاني يشتمل عليه كلام الله وهاد النص ما مخالفش للشرع وتقتضيه آآ اللغة العربية وهو منضبط بالضوابط الشرعية فيقبل حقوقه ولأجل هذا لاحظوا مما يدلكم على ان هذا امر مجمع عليه ان العلماء في كل زمان يصنفون تفاسير عن القرآن الكريم كيألفو تفاسير

148
00:50:22.000 --> 00:50:33.700
لو كان هذا الامر ممتلعا لما جاز لاحد ان يؤلف تفسيرا قولي ليا اش كدير نتا اش تألف تفسير الناس من سبق عاود لينا هي داكشي عاود كررو ما تألفش تفسير اخر

149
00:50:33.800 --> 00:50:47.200
متبينش لينا معان اخرى لأن التفسير المؤلف الذي سيؤلفه لابد ان يضيف فيه بعض ما لم يوجد في غيره الى كان غيكرر ما وجد في غيره فلا ريبة من التأليف

150
00:50:47.400 --> 00:51:07.400
وباجماعهم لم يمنع من ذلك احد ومازالوا الى زماننا العلماء الذين يصنفون تفاسير يوضحون بها المعاني اكثر يذكرون ما يندرج تحتها النوازل التي نزلت في زماننا من الامور المحدثة ان هادي راه يمكن ان تدخل تحت تلك الاية اللفظ يحتملها اللفظ القرآني العام ولا كذا

151
00:51:07.400 --> 00:51:24.050
يشتملها يدل عليها وكان ذلك منضبطا بالضوابط الشرعية دون تكلف ولا تعسف كحال اكثر ما يسمى بالإعجاز العلمي اكثر ما يسمى بالإعجاز العلمي فيه تكلف وفيه توحد قل منه ما يسلم قل من

152
00:51:24.050 --> 00:51:44.050
ذلك ما يسلم الاستدلال فيه فيه تكلف تمحن باش نبينو للكفار وكذا ان القرآن حق وانه كتاب معجز لا نحتاج الى ذلك الاشياء فيها تكلف تعسف لا يحتاج المسلم ان يدخلها تحت النص. نعم ما يدل عليها النص ظهورا واو يحتملها اللفظ دون تعسف ولا

153
00:51:44.050 --> 00:52:03.600
الحلفة نعم وما لا يدل عليها لا تحتاج ان تجعلها داخلة في القرآن لتقنع غيرك. بل قد تكون سببا لنفرة دينك قد تكون سببا لابتعاده. فالمقصود ان المعاني اللي كيشتمل عليها القرآن الوحي عموما الوحي راه هو من الله رب العالمين. فلا

154
00:52:03.600 --> 00:52:23.600
عجبا ان يكون مشتملا على كنوز لا تنقضيه الى يوم القيامة. وان الناس ياخدو معان من الوحي في كل زمن على حسب ما يناسب زمنهم. لا فلا عجب في ذلك ذلك وحي الله تبارك وتعالى. الإخوان المنزل من الله رب العالمين الذي يعلم السر والأخطاء يعلم ما سيكون بل وما لم يكن له كان كيف يكون

155
00:52:23.600 --> 00:52:43.600
فلا عجب ان تخرج هذه المعاني الكثيرة الغزيرة كلها من الوحي من القرآن والسنة لكن اذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية لأن البعض انني كنقول وجوب اتباع السلف اذن اي فاهم يأتي به عالم متأخر القرآن والسنة هو مردود لم يقل بذلك احد والا

156
00:52:43.600 --> 00:52:53.600
تكلم احد من القرآن من العلماء في القرآن. تا شي حد من العلماء ما غادي يتكلم في القرآن علاش يقول راه فسروه الصحابة. قال ابن مسعود قال ابن عباس قال كذا وما يذكر حتى شي معنى من المعاني

157
00:52:53.600 --> 00:53:08.150
ولم يقل بذلك احد عملهم يدل على مخالفة هذا اذا فهذا ماشي مقصود اي معنى من المعاني يحتمله اللفظ وكان منضبطا بالضوابط العلمية يمكن ان يستنبط من القرآن والسنة يجعل المتأخر واش باقي لنا قولنا

158
00:53:08.150 --> 00:53:28.150
اه قد يدخر الله لبعض المتأخرين ما عصر فهمه على كثير من المتقدمين هادي مؤمنة الهية من الله رب العالمين للعباد ربما واحد من السلف لاحظ واحد الآية ولا قطعة من اية واحد من السلف اه استخرج من استنبط منها بعدا من المعاني قالك هاد الآية تدل على حكمه مازال حكم شرعي

159
00:53:28.150 --> 00:53:38.900
طيب او معنى اه من اللطائف من اللطائف ولا من الاسرار اللي كدل على عظمة الله؟ واحد من السلف قال لك هاد الآية يستفاد منها حكم شرعي اللي هو كذا وكذا

160
00:53:38.900 --> 00:53:59.400
التكليفي وفيها من اللطائف ولا من النكت ولا الاسرار اللي كدل على عظمة الله كذا وكذا اللطائف وجوج الاحكام الشرعية بالاية هل هناك مانع يجي شي واحد متأخر عنه ويستخرج حكم ثالث؟ ماغايمشيش للحكمين السابقين لا كاينين ويقول لك لا راه كاتشير الآية حتى لواحد الحكم اخر ثاني

161
00:53:59.400 --> 00:54:19.400
خامس وعاشر مئة مليون ثمانية. وهو ذكر السلف ذكروا جوج دللطائف يجي واحد يزيد واحد اربعة اللطائف اخرى ولا خمسة ولا عشرة من تلك الآية بشرط ان يكون اللفظ ليقتضيها مكاينش تكلف منتمحفلوش للدلالة على ان كلام الله معجز لا اللفظ يقتضيها وكان ذلك الاستنباط

162
00:54:19.400 --> 00:54:44.850
مستندا الى علوم الالة والى الضوابط العلمية وقال بدلالة كذا بالمفهوم بدلالة الاقتضاء بالكناية او نحو ذلك تدل الآية ايضا يستفاد منها كذا وكذا. هل هناك مانع من قبوله لم يقل بذلك اقول الا بلاتي على هاد المعنى ما قالوش به السلف الصالح. حنا واجبنا اتباع السلف الصالح. اذن هاد الحكم مردود باطل. لا لا يصح ذلك. هذا لم يقل به

163
00:54:44.850 --> 00:55:04.850
مقبول ومردود ويلا صارت لك الاهلية تا نتا من بعد خرج احكام اخرى زيادة على الاحكام السابقة من قال ان الاحكام المستنبطة من القرآن محصورة شكون لي قال محصورة لم يدعي ذلك احد؟ شكون لي قال لطائف من القرآن محصورة في عدد معين لم يدعي ذلك احد بل مازال مازال حتى في الزمن

164
00:55:04.850 --> 00:55:24.850
الحاضر والزمن الآتي ان شاء الله تستخرج من القرآن في كل عصر لطائف اخرى وفوائد اخرى ومعاني اخرى لم تظهر لأحد لكن ممن تقدم هادشي راه منح من الله تعالى يمنحها من يشاء من عباده. يفتح الله تعالى على واحد العالم بجوج د الفوائد ولا عشرة ولا مية وواحد يفتح عليه الله تعالى بعشرة

165
00:55:24.850 --> 00:55:46.050
ومن بعد يجي واحد ضار ليه امور لم تظهر لمن سبق وراه مما يعين على ظهور امور المتأخر لن تظهر للمتقدم مما يعين على ذلك ماشي الأهلية لا مما يعين على ذلك النوازل الواقعية الواقعة. بمعنى ممكن يجي واحد من المتأخرين ويستافد منها حكم من اية وحكم ديال نازلة

166
00:55:46.050 --> 00:56:06.050
النوازل ما دكرهاش واحد من المتقدمين لانها ما كانتش في زمنه. فلن يتصورها بعدم وجودها. ما تصورهاش اصلا في ذهنه. لن تنقدح في ذهنه لانها تكن وواحد تأخر حصلت تلك النازلة تصورها وعلم صحة دخولها تحت النص فقال بها عاد زيادة على ذلك

167
00:56:06.050 --> 00:56:18.900
فتح الله تعالى على عباده لمن يشاء راه ماشي معنى فلان عالم من العلماء وامام من الائمة ان من هو اقل منه علما لا يمكن ان يرى ما لم يراه لا راه ممكن واحد

168
00:56:18.900 --> 00:56:38.900
اقل من الاخر علما يفتح الله عليه في مسألة لم يفتح بها على الاعلى الاعلم ما بانتش ليه فائدة واحد اقل منه علما بكثير ولكن عندو الأهلية الأهلية كاينة غي هو اقل منه اجتهادا وعلما. وظهرت ليه واحد الفائدة لم تظهر لي لشيخه ولا لمن هو اعلم منه. هذه فتوحات من الله تبارك وتعالى يفتح

169
00:56:38.900 --> 00:56:57.550
ويعلم من يشاء اذا فهذا القصد لايضاح هذا المعنى قال وكذلك الاستغفار اي طلب المغفرة طلب المغفرة لهم واجب. قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولانهم وضحوا لنا السبيل فجزاهم الله عنا

170
00:56:57.550 --> 00:57:17.550
ما احسن جزاء. اذا هذا حال اهل السنة وحال اهل الحق انهم اش؟ يتبعون السلف ويستغفرون الاستغفار لهم. ردا على الرافضة يدعون عليهم عوض ان يستغفروا لهم يدعون عليهم بالله بدخول النار واهل السنة لا ليس

171
00:57:17.550 --> 00:57:40.500
تحاليل اهل البدع كالرافضة الشيعة يستغفرون لمن سلف من الصحابة والتابعين والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين الرافضة جاؤوا من بعدهم يلعنونهم ويشتمونهم ويسبونهم قال وكذلك ترك سبحانك اللهم وبحمدك

172
00:57:40.550 --> 00:57:46.426
