﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:51.000
اسدوا وغيركم في غير الاول رجاء  يا رب واعمالا قال رسول الله ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره قبيح بين في هذا البيت الناظم رحمه الله وهو بيت الفرد

2
00:00:51.350 --> 00:01:18.600
لا علاقة له بما قبله ولا بما بعده اه القبيح والمستهجن عند غير المعتزلة عند اهل السنة ونقصد باهل السنة غير المعتزلة فيدخل في الكلام الاشاعرة ما هو القبيح وما هو الحسن عنده

3
00:01:19.150 --> 00:01:39.100
قال رحمه الله ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح المستدل اذن الحسن والقبيح شرعيان عند اهل السنة خلافا للمعتزلة المعتزلة الحسن والقبيح عندهم عقلية لكن انتبهوا باش نحددوا محل النزاع

4
00:01:41.350 --> 00:02:09.850
الحسن والقبح قد يكونان عقليين بالاتفاق بالاجماع واحد الصورة لا خلاف في ان الحسن والقبيح عقليان فيها واحد الصورة والصورة الأخرى هي المقصودة بالبيت هي محل النزاع الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته

5
00:02:10.050 --> 00:02:32.350
وبمعنى الكمال والنقص عقليان بالاجماع لا خلاف فيه بلا بين المعتزلة ولا غيره والقبح بمعنى ملائمة الشيء بالطبع ومناثرته له او بمعنى الكمال والنقص. ما حكمهما عقليان بلا خلاف الحسن والقبح هنا المذكوران هنا

6
00:02:32.450 --> 00:02:55.350
بمعنى ما يترتب عليه الثواب والعقاب اجلا او يترتب عليه المدح والذم عاجلا. الحسن بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخير فالمعتزلة حكمت العقل قالت لك قالت الحسن والقبح عقليان مطلقا معتزلة قالوا مطلقا

7
00:02:56.550 --> 00:03:20.850
سواء كان الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطعن والكمال والنقص او بمعنى بالثواب والعقاب اجلا والمدح والذم عاجلا قال لك كل شيء عقلي و خالفهم سائر اهل السنة فقالوا لا هما بمعنى ترتب الثواب والعقاب اجلا وبمعنى المدح والذم عاجلا

8
00:03:20.850 --> 00:03:52.050
وعيان لا عقليان اذن فيجب ان يعلم ان الحسن والقبح باعتبار ملائمة الطبع ومناثرته وباعتبار النقصان والكمال  عقليان فلا خلاف بين فمثلا اه معرفة ان اه الصدق حسن هذا امر عقلي بلا اشكال

9
00:03:52.500 --> 00:04:14.450
يدل على الكمال معرفة ان الكذب قبيح امر عقلي لأن الكذب نقص واضح اه هذا فيما يتعلق بالكمال والنقص فيما يتعلق بملائمة الطبع ومناثرته مثلا معرفة ان الحاق الاذى بالناس قبيح. هذا ايش

10
00:04:14.650 --> 00:04:33.850
عقلي لكن المقصود هنا بالحسن والقبيح ما يترتب عليه الثواب والعقاب في الآخرة هاد الفعل يترتب عليه ثواب هذا يترتب عليه العقاب او هذا الفعل يمدح صاحبه او هذا يذم صاحبه عند الله تعالى

11
00:04:34.150 --> 00:04:55.450
حسن الوقوع بهذا المعنى شرعيا وهو هذا هو المقصود بهذا البيت يقول الناظم رحمه الله في التفريق بينهما ما ربنا لم ينهى عنه الحسد وغيره القبيح المستدام الطرق اللي ذكر فهاد البيت هو اش؟ لاحظ الى بغينا نسروا هاد البيت نقولوا الحسن هو ما لم ينهى الشرع عنه

12
00:04:55.600 --> 00:05:16.600
والقبيح هو ما نهى الشرع عنه وتبي فرق بين هذا وبين تعريف اخر على هذا التعريف اللي هو المنظوم عند الناظم الحسن هو ما لم ينهى الشرع عنه اذا لاحظ فعل هذا لا توجد واسطة بين الحسن والقبيح على هاد التعريف المذكور لا واسطة بين الحسد والقبيح

13
00:05:17.050 --> 00:05:29.950
اي شيء من الاشياء اما ان يكون حسنا او قبيحا لأن الحسنة كل يدخل فيه كل ما لم ينهى الشرع عنه والقبيح ما له الشرع عنه. فعلى هذا الحسن اش يدخل فيه

14
00:05:30.150 --> 00:05:45.350
يدخل فيه فعل مكلف سواء كان واجبا او مندوبا او مباحا ويدخل فيه فعل غير المكلف لأنه حتى هو لم ينهى الشارع عنه فعل الساهي والصبي والمجنون بل حتى البهائم ذكروا

15
00:05:45.500 --> 00:06:02.600
افعال البهائم تعتبر من الحسد علاش لان الشريعة لم ينهى عنها والحسن كيفما قلنا هو ما لم ينهى الشرع عنه اذن انتبهوا هاد التعريف هذا تعريف عام ويلزم منه ان لا توجد واسطة بين

16
00:06:03.700 --> 00:06:17.300
بين الحسن والقبيح ويدخل في الحسن فعل مكلف وفعل غير المكلف لأن فعل غير المكلف لم ينهي الشارع عنه. اذا فهو داخل فهاد العموم ما لم يرها الشرع عنه. فهمت

17
00:06:17.350 --> 00:06:34.350
يدخل في هذا التعريف كما قلت فعل مكلف المأذون فيه فعل مكلف مأذون فيه. وقد عرفتم ان المأذون فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح ويدخل فعل غير المكلف سهل لان هذه

18
00:06:34.650 --> 00:06:51.450
يشملها ان تعرف ما لم ينهى الشرع عنه واضح الفقيه؟ اذا فكل هذا يعتبر من الحسد والقبيح هو ما نهى الشارع عنه فيدخل في ذلك الحرام والمكروه هو خلاف الاولى

19
00:06:51.800 --> 00:07:06.250
اسبق لينا ان هذه الثلاثة من هي على غير خلاف الأولى نهي غير مخصوص والمكروه نهي مخصوص اذا فهذا هو الداء الذي يدخل في القبيح وعليه فلا توجد واسطة مفهوم ولا لا

20
00:07:06.800 --> 00:07:20.650
هذا التعريف اه الاول هو الذي اشار اليه الناظم هو الذي عليه الاكثر. وقيل الفرق بينهما ان الحسن هو ما اذن الشارع وفي فعله والقبيح لا لم يأذن الشريع في فعله

21
00:07:22.000 --> 00:07:40.300
الحسن هو ما اذن الشارع في فعله والقبيح ما لم يأذن الشارع في فعله وعلى هذا التعريف ففعل غير المكلف واسطة لان فعل غير المكلف لم يأذن الشارع به واضح

22
00:07:40.600 --> 00:07:59.550
مسكوت عنه ما اذن الشريع فيه ولا على الليل. اذا الحسن ما اذن الشريع فيه والقبيح هو الذي لم يأذن الشارع فيه ففعل غير المكلف غير داخل لأن غير المكلف غير مخاطب اصلا لا يتعلق به خطاب لا اذن ولا عدم الإيمان

23
00:08:00.800 --> 00:08:16.800
اذن ما اذن الشارع فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح منه من افعال المكلفين يشمل فعل المكلف المأذون فيه سواء كان واجبا او مكتوبا او مباحا والذي لم يأذن الشارع فيه هو الحرام والمكروه

24
00:08:17.200 --> 00:08:35.300
وقيل وهذا ينقل عن امام الحرمين اذا على هاد التعريف الثاني فعل غير المكلف كالساهي والصبي المجنون والبهائم كما ذكروا واسطة لا يوصف ذلك الفعل لا بالحسن ولا بالقبح وقلة

25
00:08:36.150 --> 00:09:00.700
وامام الحرمين رحمه الله روي عنه ونقل عنه انه يقول بان المكروه واسطته وعليه فالقبيح عنده هو الحرام فقط القبيح والحرام والحسن هو المأذون فيه واجبا ومندوبا ومباحا اذن فالحسن كيدخلو فيه الأحكام الثلاثة والقبيح هو الحرام والمكروه واسطة لا هو حسن

26
00:09:00.700 --> 00:09:20.500
ولا قبيح لماذا؟ قال لك لان تارك المكروه لا يترتب عليه الذنب لا يذم اه الواقع في المكروه اللي وقع في المكروه لا يذم شرعا ولا يمدح شرعا لا هو ممدوح ولا هو. اما قال لك فاعل مباح يمدح. لانه فعل شيئا

27
00:09:20.550 --> 00:09:40.350
آآ خير الشارع فيه وعليه فالمكروه واسقا. تقدير البيت. يقول الناظم رحمه الله ما ربنا لم ينه عنه حسد ما لم ينهى عنه ربنا فهو حسن ما اذا ما تفيد العموم

28
00:09:40.850 --> 00:10:01.550
توفي الامور الذي كل واحد كأنك تقول كل فعل لم ينهى عنه ربنا فهو حسن كل فعل تفيد العموم ما لم ينهى عنه ربنا كل هذه العبارة ماذا تشمل؟ لم ينهى عنه ربنا المأذون فيه

29
00:10:02.050 --> 00:10:18.300
وتشمل فعل غير المكلفين تشمل المأدون فيه واجبا ومندوبا ومباحا وفعل غير المكلف كالساهل الصبي المجنون لان كل هذا لم ينهى عنه الله تعالى قال فهو حسن. شنو رد الحسن هنا

30
00:10:18.850 --> 00:10:39.100
فهو حسن شرعا هذا الحسن الشرعي لأننا قد ايمن التعريف غتعرفو انه حسن شرعي ولا لا لأن الحزن ديالو منين استفدناه من عدم نهي الله تعالى عنه اذا فهاد الحسن المستفاد من الشرع ماشي من العقل استندنا فيه للشرع

31
00:10:39.500 --> 00:11:01.700
علاش حكمنا بأن هذا حسن السي ناصر؟ لماذا لان الله لم ينهى عنه اذا فهذا حسن شرعي لا عقلي بمعنى الا بغينا نعرفو الى بغينا نعرفو هاد الفعل ديال المكلف المعين فعل مكلف كذا هل هو حسن ام قبيح؟ ننظر هل نهى عنه الله ام لا؟ لم ينهى عنه الله اذا انحسد نهى عنه الله

32
00:11:01.700 --> 00:11:30.650
اذن لماذا استندنا للعقل للشرع اذا فهذا هو الحسن الشرعي فهو حسن الحسنى الشرعية اذا على هذا التعريف لا ينظر الى كون ذلك الفعل للمكلف ما ربنا لم ينه عنه لا ينذر الى ان ذلك الفعل فعل للمكلف اذا كاننا نقول ما ربنا لم ينه عنه فهو حسن

33
00:11:30.650 --> 00:11:48.500
مع قطع النظر عن كونه فعل المكلف خصوصا مع قطع النظر عن كونه فعلا مكلف بالخصوص لأنه يدخل فيه كما قلنا فعل مكلف وفعل غير المكلف واضح السي محسن  بهذا التعريف

34
00:11:48.850 --> 00:12:11.350
يشمل فعل غير الناس اذا هذا هو الحسد قال وغيره القبيح وغيره هو غيره هو ما نهى الله ما نهى ما نهي عنه. نعم لانه قال لا ربنا لم يعد وغيره غير ما لم ينهى عنه ربنا وهو ما نهى عنه ربنا

35
00:12:11.900 --> 00:12:35.250
وغيره وهو ما نهى عنه ربنا سواء اتانا محرما او مكروها او خلاف الاولى. ثلاثة كيدخلو هذا هو القبيح هو القبيح والمستهجن كذلك هو القبيح الشرعي او العقلي الشرعية هو القبيح شرعا لا عقلا

36
00:12:35.400 --> 00:13:01.500
لأن القبح استفدناه من نهي الشارع عنه هو القبيح واضح التعريف وهذا التفريق بين الحسن والقبيح قال هو القبيح هو المستهجن كرر القبيح والمستهجن اه انما اه عطف الناظم المستهجن على القبيح وكرر هذا

37
00:13:01.550 --> 00:13:22.850
اه ذما له وتنفيرا منه من باب التنفير منه قالك قبيح ومستعجل تنفيذا منه رحمه الله وهذا كله كما بينت لكم هاد التفريق بين الحسن والقبيح انما هو باعتبار ترتب الثواب والعقاب

38
00:13:22.850 --> 00:13:51.050
اجلا وترتب المدح والذم عاجلا اما باعتبار ملائمة الطبع ومناثرته وباعتبار النقصان والكلام زيد فعقليان اجماعا وهذا الذي ذكرناه الان من التفريق خلافا للمعتزلة فالمعتزلة حكموا العقل وقالوا هما عقليان مطلقا

39
00:13:52.050 --> 00:14:13.050
واضح الكلام اذا هذا التعريف الأول التعريف الثاني الذي اشرت اليه اش قلنا؟ وقيل الحسن هو المأذون فيه والقبيح المنهي عنه. اذا الحسن المأذون فيه. والقبيح هو المنهي عنه ولو بالعموم

40
00:14:13.100 --> 00:14:28.150
وعلى هذا القول اهديك ولو في العموم ليدخل خلاف الأولى كما لا يخفى وعليه على هذا التفريق الحسن هو المأذون فيه والقبيح هو المنهي عنه يكون فعل غير المكلف وسيطتان

41
00:14:28.250 --> 00:14:55.500
لانه غير مأذون فيه ولا منهي ولا هو منهي عنه مثلا هذا حصيلنا في هذا البيت وما يوجد من النقاشات اه يأتي ان شاء الله في الصف ثم قال بل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرد وسفر. في غير اول رجب وضعفه فيه لديه

42
00:14:55.500 --> 00:15:21.400
في هذه الابيات الثلاثة يرى مسألة مشهورة في كتب الاصول وهي هل صاحب العذر يتعلق به الوجوه عند انعقاد السبب اولى هل صاحب العذر يتعلق به الوجوب عند انعقاد السبب اولى؟ والمقصود

43
00:15:21.600 --> 00:15:40.450
نزيدو واحد العبارة هل صاحب العذرية يتعلق به الوجوب حال العذر عند وجود السبب ام لا راه الخلاف بينهم هل يتعلق به الوجوب؟ حال العذر. اما اذا زال العذر لا خلاف في انه يتعلق به الوجوب

44
00:15:40.850 --> 00:16:00.250
وجب ان يأتي بالعبادة بالاتفاق لكن حال العذر هل يتعلق به الوجوب ام لا واضح اذن شنو المبحث؟ هل صاحب العذر يتعلق به الوجوب عند انعقاد السبب؟ اي سبب الوجوب. وجد سبب الوجوب

45
00:16:00.750 --> 00:16:23.800
ومكلف من المكلفين صاحب عذر معذور له عذر. فهل يتعلق به الوجوب حال العذر؟ لان سبب الوجوب وجد ام لا يتعلق به. اختلف قيل يتعلق به الوجوب لان ضابط ذلك هو وجود سبب وسبب الوجوب قد وجد اذا يتعلق به حال عذره

46
00:16:24.400 --> 00:16:45.900
وقيل لا يتعلق به حال عذره وقيل بالتفصيل يتعلق ببعض دون بعض اقوال واضح او خلاصتها ثلاثة اقوال لا يتعلق يتعلق بالتفصيل يتعلق بمن اذا فعل الفعل اجزأه ولا بمن يحرم عليه الفعل

47
00:16:46.100 --> 00:17:04.150
لأن لاحظوا واحد المسألة ملي كنقولو هل يتعلق الوجوب بصاحب العذر حال العذر؟ صاحب العذر شكون هو يدخل فيه يدخل في صاحب العذر نوعان النوع الأول ما يكون اه ممنوعا من الفعل

48
00:17:04.200 --> 00:17:25.800
والنوع الثاني ما يكون الترك له جائزا لأن الوجوب راه منافي للأمرين وجوب الفعل يلا فيه امران. الامر الاول جواز الترك. والامر الثاني المنع من الفعل فصاحبوا العذر اما ان يكون ممنوعا من الفعل كالحائط

49
00:17:26.650 --> 00:17:50.900
لا يجوز لها الصوم واما ان يكون اش ترك جائزا له وكون الترك جائزا لدينا في الوجوب لان الوجوب معناه عدم جواز الترك المريض والمسافر في رمضان مثلا اذن صاحب العذر نوعا وذلك بعضهم فصل كما سيأتي وجوبه في غير لون رجح تبعا لابن رشد في المقدمات

50
00:17:51.100 --> 00:18:10.450
انه ان الوجوب يتعلق بمن اذا فعل الفعل اجزأه واثيب عليه ولا يتعلق بمن يحرم عليه الفعل بمن لو فعل الفعل لما اجزأه ولا استحق الاثم كالحائض الى ثلاثة اقوال هي التي تأتينا باذن الله

51
00:18:10.800 --> 00:18:31.450
اذن شنو المبحث هنا اذا عقد سبب الوجوب وكان احد المكلفين معذورا تهل يتعلق به الوجوب لاجل وجود سببه حال العذر را كنزيدو هاد القيد باش نبينو انه لا خلاف في انه كيتعلق به الوجوب اذا زال العذر

52
00:18:31.450 --> 00:18:56.900
حال العذر هل يتعلق به الوجوب ام لا سواء شو انتبهوا عندنا جوج سور هنا سواء اطارأ عليه العذر ام كان العذر متعلقا به قبل وجود سبب وجوبي كاين لي عندو العدر قبل ميتوجد واحد المرا قبل ميدخل رمضان فلخر ديال شعبان اتاها الحيط اذن العذر موجود قبل سبب الوجود

53
00:18:57.750 --> 00:19:16.050
واحد المرا لول ديال رمضان في الصباح مع الفجر كانت طاهرة بدات الصوم واثناء النهار طرأ عليه الحيض وسط النهار حاضر مفهوم الكلام اذن يدخل السورتان معا لهما حكم واحد سواء اثار العذر

54
00:19:16.200 --> 00:19:33.300
ان وجد العذر قبل سبب الوجوب واستمر الى حين سبب الوجوب نقصو من عندنا حنا شنو هو؟ اختراع سبب الوجوب بالعذر سبب الوجوب توجد وجد معه العذر سواء كان العذر قبل او اطرأ

55
00:19:33.550 --> 00:19:53.850
فحين العذر هاديك المرا لما حاضت حين عذرها حين حيضها واش متعلق بها الوجوب او لا يتعلق بها المهم هدا هو البحث ان شاء الله طيب الخلاف الاتي معناها هاد تلاتة الاقوال هل هدا الخلاف لفظي او خلاف معنوي؟ اختلف

56
00:19:54.150 --> 00:20:12.450
قيل الخلاف لفظي لا ينبني قالك لأنهم اجمعوا على وجوب الاتيان بالعبادة عند زوال العذر ملي يفوت العذر راه لازم تأتي بالعبادة والذمة لا تبرأ الا بالاتيان بها اذا فالخلافة

57
00:20:12.450 --> 00:20:28.600
واقيلا الناظم كيقولك الخلاف معنوي كما سيأتي ومما يترتب عليه ما ذكر في البيت قال وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائل به بدا بمعنى الخلاف معنوي شنو كيترتب

58
00:20:28.600 --> 00:20:46.100
مما يترتب عليه العبد اذا اراد الاتيان بالعبادة بعد زوال العذر. فهل ينوي الاداء او ينوي القضاء فعلى ان الوجوب لم يتعلق به قبل فينوي الادب. وعلى ان الوجوب تعلق به قبل فينوي القضاء

59
00:20:46.550 --> 00:21:07.300
قلة هادي ثمرة تبنى على الخلاف وقيل ذكرت غير هذه الثمرة كما سيأتينا بإذن الله عند الشاربين وضحت المسألة اذن المشروع ان شاء الله في بيان اه ما ذكر فيها قال رحمه الله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر

60
00:21:07.550 --> 00:21:21.000
مفهوم اذن ما معنى هذه يجب من خلال المقدمة قلت لك انا راه غنفهمو المقصود بقول الله هل يجب الصوم لا خلاف في انها ملي غيزول عليها العذر راه واجب عليها الصوم ماشي هذا هو قصدها ليجب لا

61
00:21:21.350 --> 00:21:45.250
المقصود هل يتعلق بها الوجوب حال العذر؟ هاديك المرأة الحائض والمريض واش الوجوب متعلق بهما شرعا؟ حال العذر هل ذمة هؤلاء عامرة بالوجوب حال العذر ام لا هل يجب الصوم على ذي العذر؟ ما تستفيدون منها؟ ان المسألة خلافية

62
00:21:45.350 --> 00:22:12.750
هل اذا في المسألة خلاف هل يجب بمعنى هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه او امتنع فعله بالوجوب اولى حين العذر في لحظة العذر هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه

63
00:22:12.950 --> 00:22:39.800
او وجب تركه بالوجوب حين العذر اولى خلافه قال هل يجب الصوم اي في رمضان؟ المقصود اش اه مزيان فما يقدوها فرمضان شنو المقصود؟ هل يجب الصوم؟ زيد نتا في رمضان لابد لأن هدا هو مكان النزاع اما ملي يخرج رمضان وتفوتها الحيض را واجب تصوم لا في رمضان وقد حاضت

64
00:22:40.150 --> 00:22:57.000
هل يجب الصوم في رمضان على ذي اي صاحب العذر ذي بمعنى صاحب على ذي اي صاحب العذر اي على المعذور. حال عذره على صاحب العذر زيد نتا حان عذره

65
00:22:57.600 --> 00:23:25.750
حين عذره كما شئت هل يجب الصوم على ذي صاحب العذر حال عذره اذا وجد سبب الوجوب وترأى عذر يبيح الترك او يمنع الفعل مرحبا انا بالتقدير هل يجب الصوم في رمضان على صاحب العذر حال عذره؟ زيد الفقيه اذا وجد سبب الوجوب

66
00:23:25.750 --> 00:23:53.200
ويا ترى عذر يبيح الترك او يمنع الفعل عذر يبيح الترك كالمرض والسفر او يمنع الفعلة كالحيض  فهاد الحالة هل يتعلق الوجوب بالمكلف او هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه اللي هو صوم الحائض حال حيضها بالوجوب

67
00:23:53.850 --> 00:24:11.850
ام لا؟ قال لك خلاف. مثال ذلك على ذي العذر مثل ماذا؟ صاحب العذر حال عذره. قال كحائض وممرض وسفري كحائض بمعنى الحائض هل يكون الصوم واجبا عليها؟ مع وجود مانع

68
00:24:11.950 --> 00:24:36.350
او لا يسمى واجبا هل نقول واجب عليها حالة حيضها؟ ام لا يسمى واجبا وممرد في حال مرضه في رمضان وسفر في حال سفره وقس على هؤلاء الثلاثة سائر الاعذار وسفر وسكران حال سكره

69
00:24:36.450 --> 00:24:54.850
ومغمى عليه اه كذلك حال الاغماء عليه اثناء رمضان او قبله واستمر ذلك اما اثناء صومه او قابل للصوم واستمر ذلك العذر. واحد مرض قبل من رمضان واستمر المرض سافر قبل رمضان واستمر

70
00:24:54.900 --> 00:25:11.250
السفر الى ان دخل رمضان وهكذا اذن هل يجب في المسألة قوله؟ فينما تلقى هل فاستفيد من ذلك قولين متضادين قيل نعم وقيل لا تم غيجيو معانا بالتفصيل وجوبه في غير رجح هداك هو القول التالت

71
00:25:11.550 --> 00:25:31.850
طريقة ديال الاصوليين في الغالب اذا قال لك هل يوجد في القرآن مجاز تستفيد من من هذا تستفيد قولين بالاطلاق قولين بالاطلاق قيل نعم يوجد مطلقا وقيل لا يوجد مطلقا ثم يأتي

72
00:25:31.850 --> 00:25:54.100
قول مفصل ان كان في المسألة قول ثالث وقيل في كذا دون كذا اذن هل يجب قولان بالاطلاق؟ قيل نعم وقيل لا. ثم الثاني اذن الشاهد كل له حججه القائلون نعم عندهم حجج والقائلون لا لهم حجم

73
00:25:54.200 --> 00:26:18.800
لي قالوا نعم اش قالك اسيدي قالك لأنه يكفي في الوجوب وجود سبب الوجوب قالك حنا ننظر الى وجود سبب الوجوب ولا يلتفت للمانع اذن ما دام سبب الوجوب موجودا اذا فذلك المعذور يتعلق به الخير

74
00:26:18.800 --> 00:26:38.000
تعلقوا به الوجوب لكن فرق بين تعلق الوجوب به والامر بالاداء لانه تقدم لنا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء يتعلق به الوجوب به لكن دون التنجيز دون الاداء. لان شرط الاداء غير موجود

75
00:26:38.700 --> 00:26:58.400
وعلاش يتعلق به الوجوب؟ لاجل وجود سببه ولا يتعلق به الاداء لمانع والمانع هو ذلك الحيض او كذا  هذا من ادلة القائلين بالوجوب قالوا ومما يدل على ذلك ايضا لي كيقولو بالوجوه

76
00:26:58.900 --> 00:27:22.300
قالوا انه اذا اتى بالعبادة بعد يعد ذلك قضاء اذا فإذا اعددنا ذلك قضاء دل على ان الوجوب قد سبق. راه الوجوب تقدم حال العذر  هذان الدليلان وغيرهما من الادلة التي استدل بها الموجبون

77
00:27:22.550 --> 00:27:46.500
والقول بالوجوب هو قول الجمهور نسب هذان للجمهور انهم يقولون بالوجوب ومما قاله في الايات البينات العبادي رحمه الله قال لان المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في لا سبق الوجوب على ذلك الشخص بعينه

78
00:27:46.800 --> 00:28:07.750
سبق الوجوب في الجملة وسبب الوجوب راه توجد لا سبق الوجوب على ذلك الشخص المكلف بعينه على تلك الحائط بعينها سبب الوجوب تقدم  ورد كما قلت هذان الدليلان بانه لا كيف قالوا يمتنع

79
00:28:08.850 --> 00:28:32.500
اجتماع الوجوب مع امتناع الفعلي هادي من اقوى ادلة من قال لا يوجد لون قالوا كيف تقولون يوجد الوجوب ويتعلق بصاحب العذر حال عذره مع قولكم انه يجوز له التقوى او يمنع من الفعل. هما متنافيان لان اش معنى لاحظت ما معنى الوجوب

80
00:28:32.800 --> 00:28:52.150
الوجوب بمعناه اش؟ المنع من الترك الوجوب اش معناه؟ معناه المنع من الترك. ملي كنقول لك واجب عليك الصلاة اش معنى هذا لا يجوز لك تركها واش بغل؟ لا يجوز تركها. اذا الوجوب هو المنع من الترك

81
00:28:53.150 --> 00:29:11.900
والمعذور حان عذره ممنوع من الفعل والمنع من الفعلي والمنع من الترك متناقضا نقيضان فكيف الى قلنا راه متعلق بالوجوب فقد جمعنا بين النقيضين كأننا كنقولو لداك المكلف لا يجوز تمنع

82
00:29:11.900 --> 00:29:26.200
من الترك وتمنع من الفعل في ان واحد انت ممنوع من الترك بانه متعلق بك الوجوب وممنوع من الفعل لانك اه معذور هذاك المقصود به الحائض هي الممنوعة من الفعل

83
00:29:26.450 --> 00:29:43.750
كذلك الى قلنا ليه انت ممنوع من الترك ويجوز لك الترك بالنسبة للمريض والمسافر ممنوع من الترك واجب عليك الفعل و يجوز لك الترك فيه الجمع بين النقيضين  لذلك قالوا اش

84
00:29:44.700 --> 00:29:57.550
لا يقول ما يتعلق الوجوب غادي نجمع بين النقيضين وذلك محال. ورد بغير هذا مما يأتينا ان شاء الله في الشرح فلا نطيل به. اذا هذان قولان القول الثالث قال

85
00:29:57.900 --> 00:30:23.700
وجوبه في غير لون رجح وضعفه فيه لديهم وضح القول الثالث هو قول بالتقسيم وقد ذكر هذا القول ابن رشد في المقدمات وتبعه الناظم رحمه الله وقوله رجحا اي رجح عند المالكية

86
00:30:24.950 --> 00:30:44.600
وبعض الشافعية كما يأتي شنو هاد القول التالت قال اهله اذا كان العذر شوف اسيدي اذا كان العذر مانعا من الفعل فلا وجوب واذا كان العذر مجوذا للترك فيوجد الوجوب

87
00:30:47.400 --> 00:31:06.500
خل بالك الا كان العذر يجيز الترك فالوجوب متعلق بصاحب العذر حال عذره واذا كان العذر يمنع من الفعل فلا يتعلق الوجوب العذر الذي يجوز الترك هو المرض والسفر في الامثلة الثلاثة

88
00:31:06.600 --> 00:31:35.200
اذا المريض والمسافر اه في رمضان حال مرضهما وسفرهما يتعلق فيه ما الوجوب؟ يتعلق الوجوب بالمريض حال مرضه. وبالمسافر حال سفره ولا يتعلق بالحائض شنو سبب هاد التفريق قالك لأن المريض والمسافر لو

89
00:31:35.900 --> 00:31:57.600
كلفا على نفسيهما واتيا بالواجب لاجزأهما واحد مريض وكلف على راسو صام يجزئه يجزئه ويصح بالعلو والمسافر كذلك شق على نفسه وصافي يجزئ يجزئه بخلاف الحائض اذا صابت فلا يجزئها بل

90
00:31:58.300 --> 00:32:23.600
تكون اثمة اذن مآل هاد القول كأن اصحابه شنو قالوا قالك اذا كان صاحب العذر ممنوعا من الفعل فهو لا توجد غاية المنافاة غاية المنافاة يستحيل الجمع بين المنع من الفعل والمنع من الترك بمعنى المنع من الترك هو الوجوب والمنع من الفعل هو الحرمة لا يجوز

91
00:32:23.600 --> 00:32:39.200
بالفعل ويستحيل الجمع بينما هو واجب وما هو حرام ان يكون الشيء واجبا حراما في ان واحد لانها ان اتت بالصوم اتت بمحرم واضح؟ فلا اذن يستحيل ان يكون واجبا عليها

92
00:32:40.500 --> 00:33:01.100
اما اذا كان العذر يجوز الترك فهذا لا ينافي الاجزاء يجوز لك الترك. اذا اذا لم تترك اذا لم تتركه اتيت بالفعل اجزأك  بمعنى لا توجد تلك المنافاة التامة لذلك يجزئ مع هذا

93
00:33:01.300 --> 00:33:19.750
يقول الله وجوبه اي دار للرجل يرجع وجوب الصوم لان الكلام عنه هل يجب الصوم وجوب الصوم في غير الاول شنو هو الاول اللي ذكر الحائط اذا الغير الاول هو المريض والمسافر

94
00:33:19.800 --> 00:33:47.200
وجوبه في غير الاول في غير العذر الاول ياش؟ في غير العذر الاولي وجوبه في غير العذر الاول اي وجوب الصوم على المريض والمسافر حال المرض والسفر حال عذرهما رجح رجح عند المال

95
00:33:47.200 --> 00:34:19.600
كما ذكر ابن رشد في المقدمات وضعفه فيه وضعفه اي القول بوجوب الصوم. وضعف القول بوجوب الصوم فيه ما فيه لاش يرجع اي في العذر الاول حال العذر الاول به الضمير كيرجع لقوله لو والي والأول راحنا فسرنا قلنا اي غير العذر الأول

96
00:34:20.000 --> 00:34:46.500
وضعف القول بوجوب الصوم فيه اي في حال العذر الاول وضح اي بال وظهر لديهم اي عندهم لا المالكية في هذا كما ذكرنا ووجهه وجه هذا التفريق قال الولاة رحمه الله وانما رجحوا وجوبه في حال المرض والسفر لان المريض

97
00:34:46.500 --> 00:35:06.750
المسافر اذا تكلف الصوم اجزأهما وكان اداءا فلو كان غير واجب لما اجزأهما بمعنى الدليل على ان الوجوب متعلق به ما هواش هو الاجزاء قال لو كان غير واجب لما اجزأه. بخلاف الحائض

98
00:35:07.300 --> 00:35:25.850
فلان الحائض لا يجزئها صوم رمضان اذا صامته لانه محرم عليها حينئذ. والمحرم لا يكون واجبا هو الكلام هذا هو وجه الطفل ثم قال ذكر الثمرة التي تبنى على هذا الخلاف هاد الخلاف واش نفضي ولا معنوي كيقولك ناضي المعنوي

99
00:35:26.200 --> 00:35:50.400
وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائد به بدا وهو اي  الخلاف في المعذور هل يكون مكلفا بالوجوب ام لا؟ وهو اي الخلاف السابق في المعذور   يتعلق به الوجوب ام لا يتعلق به الوجوب

100
00:35:51.100 --> 00:36:17.800
وهو اه اي الخلاف السابق ثمرته كائنة في وجوب قصد للاذى في وجوب نية للاداء هذا بناء على ماذا على ان الفائت غير واجب حين العذر هذا قول الأول وهو اي وهو

101
00:36:18.050 --> 00:36:44.200
اي الخلاف السابق ثمرته كائنة في وجوب قصد اي نية للاداء عند فعل الصوم المتروك حال العذر بمعنى المعذور ترك الصوم حال عذره واراد ان يصوم بعد رمضان حينئذ هل ينوي الاداء ام لا؟ قال لك في وجوب قصد للاذى ينوي الاذى بناء على ماذا؟ هاد القول الاول

102
00:36:45.600 --> 00:37:00.700
بناء على ان الوجوب لن يتعلق به حال العذر ولا لا اذا قصدي للاذى على ان الفائت غير واجب حل العذر لو كان واجبا لوجد نية القضاء. قال او ضده ضد الادب

103
00:37:00.700 --> 00:37:15.800
الا وهو القضاء عند الاتيان بالبدن اذا اراد الاتيان وجب ان يري القضاء هذا بناء على ماذا؟ على انه كان واجبا حينئذ اذا فبناء على انه لم يكن واجبا حينئذ

104
00:37:15.950 --> 00:37:36.600
يقصد الاذى وعلى انه كان واجبا يقصد القضاء قال لقائل به بدل لقائل اي عند قائل به بدا اي ظهر هذا خبر مبتدأ. بدا اي ظهر اثره وثمرته اذن هو في اول البيت مبتدأ وبدا في اخر البيت

105
00:37:37.150 --> 00:37:55.350
خبر تقدير انا نعاود نقدر ليكم بيت وهو اي الخلاف السابق بدا اثره. وهو اي الخلاف السابق ديال الفقيه بدا اثره وثمرته في وجوب قصد للاذى او ضده. لقائل به

106
00:37:56.500 --> 00:38:20.400
عند قائل به منهما وذكرت لكم ان هذا الخلاف عده ابن السبكي لفظيا كغيره من من اهل الاصول والناظم رحمه الله عده معنويا بحسب هذه الثمرة المترتبة عليه كيف تمر الان؟ وعليه فهو عنده خلاف معنوي

107
00:38:20.850 --> 00:38:53.000
هذا حاصل ما تعلق بهذه نكتفي بها لأن الشرح كاين اه مباحث         رحمه الله القضية ما ربنا لم ينزل الحسن والقبيل الحسن يقابله القبح مصدران الحزن والقبح مصدره حسن والقبيح وصفان

108
00:38:54.400 --> 00:39:16.550
فربنا لم ينعه حسن وغيره القبيح والمستخجل. نعم تقبيح  يعني هو ما ربنا لم ينهى عنه من مأزوم في فعله واجبا كان او مندوبا او مباحا ومن فعل غيره ومن فعله من مأذون في فعله ومن فعل غير المكلف

109
00:39:17.000 --> 00:39:37.500
يعني بجوج كيدخلو يدخل النوعان ماء المأذون فيه وفعل غير المكلف زيد بالفعل غادي مكلف كالساهي والنائم وكالبهيمة وكالصبي بالنسبة للواجب والمحرم وقيل الحسن وكالصبيب نسبة جوج بحر هذا عند المالكية

110
00:39:37.550 --> 00:39:56.950
لانه غير مكلف بالواجب والمحرم هادشي علاش قيدوا؟ قال لك بالنسبة للواجب المحرم عندنا فان الصبي غير مكلف به  قد كلف بغير ما وجب والمحرم قال قيل الحسن ما اذن فيه والقبيح ما نهي عنه. ففعله غير المكلفين

111
00:39:57.300 --> 00:40:13.250
فعل الغير المكلف واسطة قلت ومن العجيب بحثهم في افعال البهائم فانه لا يظهر له وجه لان الحسن والقبح هنا متفرعان على الخطاب ما الشرع كما عند اهل السنة او العقد

112
00:40:13.500 --> 00:40:31.850
كما هو مذهب المعتزلة كما هو كما هو مذهب المعتزلة والبهائم لا يخاطبها شرع ولا عقل نعم اذا قال لك ذكر البهائمي هوما لا وجه له يقولوا من فعل غيره المكلف كالصبي والساهي والمجنون والنائم

113
00:40:31.900 --> 00:40:51.350
دون  قال ثم وقفت في حاشية العطار على ما يوافق ذلك فقد نقل ان ورود الشرع بحسن افعال البهائم ممنوع. مم واما القبيح شرعا وهو المستهجن فهو ما نهى عنه من فما فهو ما نهي عنه من حرام ومكروه

114
00:40:51.400 --> 00:41:06.300
وقيل المكروه واسطة اي لا يذم فاعله ولا يجوز مدحه. وقيل نسب هذا امام الحرمين والمؤلف راه اعتمد يقول لك تعمد ان يقول وقيل لان ذلك ينسب ينسب لامام الحرمين

115
00:41:07.500 --> 00:41:30.200
ولا يوجد نص له في ذلك. لم يعثر على نص صريح له في ذلك. ولذلك الناظم لم ينسبوا له. قال وقيل ولكن في نشر البنود نسبه للامام الحرمين قال هذا هو هذا هو شنو هو القبح الشرعيان اللذان يترتب عليهما الثواب والعقاب اجلا والمدح والذم عاجلا

116
00:41:30.450 --> 00:41:55.550
وقالت المعتزلة وما عقليان يستقل العقل بادراكهما من غير توقف على الشرع واما الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناصرته كحسن الحلو وقبل المعنى واضح هذا بمعنى قال لك قالوا المعتزلة الحسن والقبح بهاد المعنى ما يترتب عليه الثواب والعقاب اجلا الى اخره قالك

117
00:41:55.550 --> 00:42:18.800
عقليان يدركان بالعقل فالعقل يدرك ان من صلى يثاب وان من زنا يكون يترتب عليه العقاب مثلا هذا امر يدرك بالعقل دون الشرع. وقول ماذا في غاية السقوط قال وبمعنى صفة الكمال وصفة النقص كحسن العلم وقمح الجهل فعقليان اجماعا

118
00:42:19.050 --> 00:42:35.350
قد جود الكلام على المسألة المعاصر في المرتقى فقال والحسن والقبح به والحسن والقبح به خلف جلي بين اولي السنة والمعتزل يقول اهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين والعقل قبل الشرع ما له نظر

119
00:42:36.300 --> 00:42:58.350
وانه لهم باصل المعتبر حسبك اذن يقول والحسن والقبح به خلف جلي بين اولي السنة والمعتزلين ثم غيدكر كلام اهل السنة ابتداء يقول اهل السنة التحسين وضده اي التقبيح بالشرع يستبين يظهر ذلك بالشرع اي لا بالعقل

120
00:42:58.600 --> 00:43:22.400
والعقل قبل الشرع ما له نظر وانه لهم لاصل معتبر. اذا العقل قبل الشرع ليس له نظر لا يستطيع ان يميز بين الحسن والقبح الشرعيين بهاد المعنى المذكور نعس اه وانه لهم لاصل معتبر

121
00:43:23.050 --> 00:43:43.150
وانه لهم اي لاهل السنة لاصل المعتبر وقال اهل الاعتزال العقل له مجال في الامور قبل اي قبل مجيء الشرع بمعنى العقل يدرك الحسن والقبيح قبل الشرع ولذلك قالوا هم الحسن بهاد المعنى عقلية يعني لا شرعية بمعنى ولو لم يرد الشرح

122
00:43:43.150 --> 00:44:04.150
غنعرفو الحسن من القبيح بمعنى ما يترتب عليه الثواب والعقاب قال ثم اتى الشرع مؤكدا لما اه ادرك او مبينا ما ابهم ثم اتى الشرع مؤكدا لما ادرك باش ادرك بالعقل الشرع راه غير اكد لينا داكشي الذي ادركناه في العقيدة

123
00:44:04.200 --> 00:44:25.500
او مبينا ما كان مبهما مجملا وهو لهم من الاصول الوادية. وعلقوا به فروعا ذاوية والحسن والقبح في الاستعمال الآن غيذكرك حسن الخلق بالمعنى الآخر بالاعتبار الاخر وانه وانهما عقليان بالاجماع

124
00:44:25.650 --> 00:44:51.850
قال والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص او الكمال او جهة النفال والوفاق للطبع عقليان بالتلك  هاد الاعتبار ثم قال قال السيوفي قال السيوطي في شرح الكوكب وقد جرت عادة الاصوليين ان يذكروا بعد هذا الاصل فرعين. احدهما شكر المنعم اي الثناء على الله تعالى لانعام

125
00:44:51.850 --> 00:45:10.000
بالخلق وقد ذكره السبكي في جمع الجواب يعني الاصل لأن الكوكب الساطع هو نظم لجمع الجوامع للسيوطي رحمه الله وشرحه وهذان الفرعان المذكوران هما مذكوران في النظم اصلا مشي غير في الشرح زعما

126
00:45:10.650 --> 00:45:44.400
نعام نعم  اه نعم ان يذكروا بعد هذا الاصل اللي هو مسألة الحسن فاشهده ما شكر المنعم اي الثناء على الله تعالى لانعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها فهو واجب بالشرع لا بالعقل لانه لو وجب لا عذب تاركه قبل الشرع لكنه لا يعذب للاية وما كنا معذبين الاية خلافا للمعتزلة

127
00:45:44.400 --> 00:46:06.300
حاسبو اذن اه شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل  يجب علينا شكر الله تعالى هذا واجب بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة قالوا واجب بالعقل قال لك   يعني بمناسبة مناسبة الذكرى

128
00:46:09.450 --> 00:46:31.300
لا منه هاد المسألة منه دابا الآن شكر المنعم هي شيء حسن ولا شيء قبيح حسنا شرعا ولا عقلا شرعا المعتزلة قالوا لا شكر منعم حسن عقلا حنا كنقولو ليهم لا حسنه ثبت بالشرع ها هو غيورد عليهم ابو اسحاق ايرادي يعني عالمعتزلة اللي كيقولو

129
00:46:31.300 --> 00:46:53.050
الحسن في شكر المنعم عقلي غيقوليهم كلامكم هذا فيه تناقض مع ما تعتقدون انتم تقولون يجب على الله ان يثيب المطيعين وان ينعم على الخلق. الله واجب عليه ان يثيب المطيعين ثم تقول تقولون للخلق وجب عليهم ان يشكروا المنعم

130
00:46:53.150 --> 00:47:06.300
لي هو الله تعالى عقلا فقال لهم الكلام فيه مناقضة لأنه الى كان واجب على الله تعالى ان يثيب ووجب على الله ان ينعم على الخلق انه لا يستحق الشكر

131
00:47:06.350 --> 00:47:25.300
لان ذلك يكون كالدين الذين المقضي. ومن قضى الدين الواجب عليه لا يستحق الشكر نتوما كتقولو الله واجب عليه ان يتم وواجب عليه ان ينعم اذا فلا يستحق الشكر لان ذلك كالدين المقضي كأنه واحد الدين عليه وقضاءه

132
00:47:26.600 --> 00:47:50.150
فهي يعني كأنه مثال للقاعدة شكر المنعم هل هو من الحسن شرعا او عقلا عند غير المعتزلة هو حسن شرعا لانه دل الدليل عليه لهذا قال لك قالك السيوطي لأنه لو وجب لعذب تاركه قبل الشرع لكنه لا يعذب بمعنى لو كان واجبا وجب بالعقل

133
00:47:50.600 --> 00:48:14.500
لو كان شكر المنعم واجبا بالعقل اذا وجب الله ان يعذب الناس الذين لم تبلغهم الدعوة او الذين كانوا قبل الشرعي لأنهم بالعقل ما شكروش الله تعالى  والله تعالى كيقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اذا فدل على ان الشكر ليس واجبا بالعقل لو كان واجبا بالعقل لعذبوا ولا لا

134
00:48:14.750 --> 00:48:35.150
اذا فدل ذلك على انه واجب بالشرع لا بالعقل والقالب واورد عليهم ابو اسحاق عليهم اي على معتزلة واورد عليهم ابو اسحاق مناقضة فانهم اورد عليهم مناقضة واحد المناقضة واحد التناقض يعني فكلامهم

135
00:48:36.700 --> 00:48:48.550
انهم قالوا يجب على الله ان يتيب المطيعين وان ينعم على الخلق. فاذا وجب الثواب فلا معنى للشكر. لان من قضى دينه دينه لان من قضى انه لم يستحق الشكر

136
00:48:48.600 --> 00:49:06.550
واخا ماشي مشكل جائز فعلى الجمع بين المقالتين هنا تناقض فعلى الجمع في الاصل في شرح الكوكب ففي الجمع ففي الجمع بين المقالتين هناك ناقضان كافي للجمعي ماشي فعالة وهذا اظهر المعنى

137
00:49:06.800 --> 00:49:31.050
ففي الجمع بين المقالتين هنا شنو هما المقالتين راه قليلة  وعلاش شكون اللي جمع بينهما؟ المعتزلة جمعوا بينهما قالوا عقلي ايوا علاش قال التناقض؟ هو راه كيقصد بالمعتزلة الآن شنو هما المقالتين

138
00:49:32.450 --> 00:50:00.150
الله عز وجل     اذا المقالة اللولة وجوب اثابة المطيعين. الله واجب عليه ان يثيب المطيعين وقولهم يجب على العبد شكر الله تعالى بالعقل الجمع بين هاتين فيهما تناقض الى كتقولو يجب على الله ان يثيب المطيعين وان ينعم على الخلق اذا

139
00:50:00.250 --> 00:50:16.550
فلا يجب على العباد ان يشكروه لان ذلك كالدين المقضي الدين المقضي لا يستحق صاحبه الشكر  واحد اسلفته شيئا ورد اليك دينك يستحق ان يشكر بالعكس انت الذي تستحق ان تشكر اللي

140
00:50:17.850 --> 00:50:35.300
واضح الكلام؟ اذن قال لك الجمع بينهما فيه تناقض عند المعتزلة. تقولون شكر المنعم واجب بالعقل يعني واجب علينا نشكرو الله تعالى والله واجب عليه ان ينعم علينا فعلا في الجمع بين هاتين المقالتين تناقضون. وضعت

141
00:50:35.950 --> 00:50:57.300
طالع قال ابن عاصم وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم. يقصد مذهب المعتزلة وفي المذهب المدمم قال السيوطي والفرع الثاني حكم الاشياء قبل الشرع. وسيأتي الكلام عليه. سيأتي الكلام عليه عند السيوط في الكوكب. اما حنا تقدم الكلام عليه

142
00:50:57.550 --> 00:51:12.650
بقوله والحكم ما به يجيء الشر تقدم لنا كلام على هذه المسألة اذن هما مسألتان فرعيتان عن مسألة الحسن والقبح اذن حكم الاشياء قبل الشرع تقدم لنا انه لا حكم

143
00:51:12.900 --> 00:51:34.950
ان الاشياء قبل الشرع موقوفة على ورود الشرع والحكم ما به يجيء الشرع. اذا قبل الشرع لا حكم لانه لم يكن شرع  اذا فلا حكم تنجيزيا قبل ورود الشرع كما سبق وتقدم لنا هناك انه عند المعتزلة وقلنا هاد المسألة راه كيبديوها على الحسن والقبح سيأتي الى عقلتم

144
00:51:35.450 --> 00:51:56.250
وان المعتزلة تشكي خلق يقولون الاشياء قبل الشرع لها حكم ثم يثبتون الاحكام بالعقل. وخالفت المعتزلة فحكمت العقل  وقد تقدمت الاشارة الى هذا للناظم في قوله والحكم ما به يجيء الشرع

145
00:51:56.800 --> 00:52:12.800
هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض ومراد وسفر اي اذا انعقد شباب الوجوب على المكلف وطرأ له عذر يبيح الترك او يمنع من الفعل كالحيض والمرض والسفر والاغماء بالنسبة للصوم او حصل قبله واستمر

146
00:52:12.950 --> 00:52:30.700
هل يوصف ذلك الشيء حصل قبله؟ اش حصل العذر حصل العذر قبله سواء كان حيضا ولا كذا  هل يوصف ذلك الشيء الذي قوله او طرأ معطوف او حسن معطوف على قوله وطرأ

147
00:52:31.100 --> 00:52:49.350
وطرأ له عذر او حصل قبله واستمر. فرج الصور  بل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه حال جواز تركه بالوجوب اولى في ذلك خلاف. اذا انتبه ديك حال جواز تركه راقد مهم جدا. راه كيبين لك بيه

148
00:52:49.350 --> 00:53:10.700
بما ان النزاع حال جواز تلقيه كيبين لك به محل النزاع هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه؟ هل يوصف حاله هل يوصف في حال جواز تركه؟ فديك الحالة التي جاز تركيا الفعل فيها. بالوجوب اولى. في ذلك خلاف. اذا علاش قيد لك في قول

149
00:53:10.700 --> 00:53:27.600
في حال جواز تركيبه اما في غير هذه الحال فلا خلاف في الوجود  احتج من قال بالوجوب بحجج منها الاول ان العذر يوجب ان العذر يوجب على القضاء عليه القضاء

150
00:53:27.650 --> 00:53:45.900
عليه القضاء بقدر ما فاته فكان بدلا من الفائت والبدل واجب فدل على ان الفائت واجب والا لم لم يجب البدل واضحة الدليل هذا الأول قالك الدليل الأول هو اش

151
00:53:46.200 --> 00:54:02.900
ان العذر يوجب عليه القضاء بقدر ما فاته. فطر نهار يومين تلت ايام غادي يقضي ديك الايام التي افطرها بقدر ما فكان بدلا من الفائت اذن لاحظ الى فطر تلت ايام شحال خاصو يصوم من بعد؟ تلت ايام فطر ربعيام غيصوم ربعيام

152
00:54:02.950 --> 00:54:24.250
اذن لما وجب علي القضاء بقدر ما فات هذا دليل على ان هاد القضاء بدل من الفائت وهاد القضاء واجب ادن حتى داك الفائت واجب هدا هو الوجه الجزء الثاني والثاني قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهؤلاء شاهدون

153
00:54:24.550 --> 00:54:37.200
وجواز الترك لهؤلاء لعذره واضح اذا شهدوا الشهر الله فيه خلف ما شهد منكم الشرف ليصوم اذا متعلق بهم الخطاب وجاز له من الترك لان عندهم واحد العذر معين اما الوجوب راه متعلق

154
00:54:37.600 --> 00:54:52.550
واجيب هذان دليلان لمن قال بالوجوب ونسب هذا للجمهور؟ والجواب؟ قال واجاب المانعون عن الاول باننا قد بان قد اتفقنا على ان القضاء بامر تام غير امر يبقى غيري غيري

155
00:54:54.250 --> 00:55:13.700
وهذا يبطل ان يدل وجوب القضاء على وجوب الاداء بتعلق كل منهما بامر يختص به قاله الباجي في احكام الفصول مفهوم هاد الكلام زيد اسيدي وايضا بان القضاء انما يتوقف على حصول سبب الوجوب وهو شرود الشهر

156
00:55:13.800 --> 00:55:29.750
وقد حصل لا على وجوب الاداء والا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها وقيل يجب عليه احد الشهرين الحاضر او اخر بعده الحاضر او اخر ماشي ديما اخر دائما

157
00:55:30.150 --> 00:55:52.550
او اخر بعده فايهما اتى به كان هو الواجب كما في خصال الكفارة واجابوا عنه اذن هذان جوابان عن الدليل الاول هادو راه جوج د الاجوبة من المانعين الذين يقولون لا يتعلق بالوجوب عن الدليل الأول ديال القائلين بالوجوب جوابان واضح

158
00:55:54.800 --> 00:56:16.300
وقيل يجب عليه احد  اه تا هدا من الاجوبة يجب عليه احد الشهرين الحاضر اواخر بعده بمعنى صاحب العذر كانه وجب عليه ان يصوم اما في رمضان او في شهر اخر غير رمضان وهذا فين كيدخل في الواجب

159
00:56:18.450 --> 00:56:38.200
الواجب في الواجب المخير كالامر بواحد من خصال الكفارات الامر بواحد من خصاله يوجب واحدا لا بعينه. نعم اذن فهذا كأنه مخير بين ان يصوم في رمضان من جاز له الترك ماشي من حرم عليه

160
00:56:38.450 --> 00:57:04.900
من هذا لو كان المريض المسافر كانه خير ملي جا الخطاب قاليه صم اليوم او يوما اخر صم هذا الشهر او شهرا اخر قال      لا جواب الأمر الأول اللي هو وجوب القضاء بقدر ما فات ماشي الأمر الأول

161
00:57:05.450 --> 00:57:23.450
الجواب غير ادي الاول اما الجواب عن التاني فهو سيأتي لان الدليل الاول هو الاستدلال منه هو حضور الشهر فمن شهد بكم الشهر فليصمه فلا يتم الجواب بهذا على على هاد الاستدلال بخصوصه

162
00:57:24.700 --> 00:57:36.100
هادوك قالك حضارة اذن تعلق به وجوب لأن الله قال من شهد منكم الشهر اي حضر هذا حضر وجب عليه الصوم هذا الجواب عنه هو الآتي ان شاء الله قال

163
00:57:36.650 --> 00:57:55.550
واجابوا عن شهود الشهر بانه موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا نعم فالصوم له سبب ومانع ولا يتحقق وجوبه الا بوجود السبب وانتفاء المانع. واضح الكلام مستدلا نفاة الوجوب حين العذر بانه اذا حسبوه. الان شنو ذكر لينا

164
00:57:55.900 --> 00:58:10.800
دكر لينا جواب المانعين عن ادلة الموجبين عاد غيكون الأدلة ديالهم لأن كل ما تقدم ما هو الا رد لأدلة الموججين طيب ما دليلكم انتم على انه لا وجود خاصهم

165
00:58:11.450 --> 00:58:27.150
اذن هذا الذي سبق لنا الآن من المانعين انما هو فقط اجوبة عن ادلته. ومجرد الأجوبة عن ادلة الموجبين لا يقتضي. المنع خصهم ادلة غيكون لينا الأدلة المانعين قال واستدل

166
00:58:28.300 --> 00:58:47.700
استدل نفاة الوجوب حين العذر بانه لو كان واجبا حين العذر لحرم الترك وقد ثبت جوازه فلو ثبت انه ممتنع لاجتمع النقيضان حسبك واضح لو كان واجبا حين العذر لحرم الترك لان هذا هو الواجب الشيء الواجب هو الذي يحرم تركه لا يجوز تركه

167
00:58:48.100 --> 00:59:06.950
وقد ثبت جوازه اي جواز الترك فكنقولو هذا يجوز له ان يترك الفعل المريض المسافر الحائط فلو ثبت انه ممتنع لاجتمع النقيضان. لو ثبت انه اي التاق ممتنع. غيجتمع النقيض اش غيصير الحين

168
00:59:08.750 --> 00:59:35.000
الترك اه ممتنعون والترك جائز اذا اجتمعوا النقيض قال واجاب المثبتون عن هذا الاستدلال بان جواز واجاب المفلتون عن هذا الاستدلال بان جواز الترك المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه حين العذر فقط

169
00:59:35.200 --> 00:59:53.650
هذا جواب وان كان فيه نظرا اذا اجاب اهل القول الاول موجب بماذا قالوا لهم جواز الترك الذي ينافي الوجوب هو جواز التركيب مطلقا هداك هو الذي ينافي الوجوب اما هنا فجواز

170
00:59:53.700 --> 01:00:16.400
تركي مقيد بوقت حين العذر يجوز له تطحين العذر فقط ماشي يجوز له الترك مطلقا واذا زال العذر وجب عليه الاثم قال قلت وفي هذا الجواب شيء اذ قد تقدم في تصوير المسألة هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه حال جواز الترك بالوجوب حسبه؟ واضح؟ قال لك هاد الجواب

171
01:00:16.400 --> 01:00:36.400
وفيه نظر علاش؟ لأن اصلا محل النزاع واش يتعلق به الوجوه حال العذر ام لا؟ يعني راه غي فديك الصورة هي هو محل الميزان قال الوجوب المدعى هو الوجوب حال قيام العذر لا الوجوب المطلقة. نعم. اذ ذاك لا نزاع فيه لقوله تعالى فعدة من ايام اخر

172
01:00:36.450 --> 01:00:54.100
والصوم واجب على ذي العذر بالاطلاق العام اتفاقا ومنافي هذا عدم وجوب الصوم على ذي العذر دائما وهي كاذبة فالذي ينافيه جواز الترك دائما هو الوجوب بالاطلاق وليس ذلك محل نزاع محلا نزاع

173
01:00:54.200 --> 01:01:18.250
الف خير قال  اه فالصوم واجب على ذي العذر بالاطلاق العام اتفاقا بمعنى راه المرأة الحائض واجب عليها الصوم عموما بالاتفاق ما غتصومش فرمضان وغتصوم من بعد ومنافي هذا عدم وجوب الصوم على ذي العذر دائما لي كاينة في هاد الأصل او هذه القضية شنو هاد القضية

174
01:01:18.650 --> 01:01:42.450
ان صاحب العذر يجب عليه الصوم بالاطلاق شنو اللي كينافي هاد القضية؟ ينافيها عدم وجوب الصوم على ذي العذر مطلقا دائما هذا هو المنافي والمنافي لهذه القضية كذب قال وهي كاذبة اي هذه القضية المنافية للقضية الاولى قضية كاذبة لان شنو هي

175
01:01:42.450 --> 01:02:05.900
عدم وجوب الصوم على ذي العذر دائما هاد القضية صحيحة اه كذبة لأن صاحب العذر لا يجب عليه سبحان العذر ماشي دائما غير فوقت العذر  فالذي ينافيه جواز الترك دائما هو الوجوب بالاطلاق. وليس ذلك محل نزاع

176
01:02:06.950 --> 01:02:22.950
بمعنى باغي نقول ليهم تلك المنافاة التي تتحدثون عنها ماشي هي المنافاة التي يقول بها المانعون كيتكلمو على المنافات حال العذر مكيتكلموش على المنافاة في بالإطلاق او على سبيل الدوام

177
01:02:23.400 --> 01:02:47.250
قال فالذي ينافيه جواز الترك شوف القيد دائما هو الوجوب بالاطلاق متنافيا يجوز الترك مطلقا ويجب الفعل مطلقا كاين تناقض لابد ان احدى القضيتين صادقة والاخرى كاذبة يجب الصوم بالاطلاق ويجوز الترك بالاطلاق كاين ثلاث نعم

178
01:02:47.250 --> 01:03:11.250
لكن الان هم يتحدثون على على قضية ليست مطلقة دائمة مقيدة بوقت وهو حال العذر. يجوز الترك حال العذر. اذا فالا بغيتي تفقد هاد القضية شنو خاصك تجيب ليا انه يجب الفعل حال العذر اما تقولي يجب الفعل بالاطلاق هذا لا يولى في جواز ترك

179
01:03:11.550 --> 01:03:29.850
حال العذر فيه وقت معين مفهوم قال اوغيبين هذا قال فالنزاع نزاع انما هو في الوجود حال العذر. مم. فالقائل بالوجوب انما يريد الوجوب حال العذر فهو يقول كل معذور يجب عليه الصوم ما دام معذورا

180
01:03:29.900 --> 01:03:50.200
وهي عرفية عامة ونقيضها مطلقة حينية تقديرها تقديرها ليس بعض المعذور بواجب عليه الصوم هل يجوز له تركه بالاطلاق حين هو معذور حسبه. هذه عرفية عامة ومطلقة حينية من القضايا التي تدرس

181
01:03:50.200 --> 01:04:06.600
اه المطولات في علم المنطق من القضاء من انواع القضايا التي تدرس في المقاولات العلمية بالمنطق القضية التي تسمى عرفية عامة وقضية تسمى مطلقة حينية في السلم مثلا قد عرفتم النقد

182
01:04:06.750 --> 01:04:32.850
نقد القضايا المشتهرة والمعروفة بكثرة اه ايضا يدخل النقد في هذه الأنواع من القضايا العرفية العامة والعرفية الخاصة والحينية تلاقاه او الحينية المقيدة هذه من انواع القضايا التي تدرس يعني في المطولات من كتب المنطق

183
01:04:33.300 --> 01:04:53.250
والمقصود بالعرفية العامة تمام الثلث له هي التي يكون فيها التقييد بالدوام القضية لي فيها التقييد بالدوام تسمى عرفية تسمى عامة لان فيها التقييد بالدوام وتسمى عرفية باعتبار عنوان الموضوع

184
01:04:53.300 --> 01:05:20.800
كل معذور يجب عليه الصوم نشوفو مادام معذورا مادام معذورا ونقيضها مطلقة حينية علاش سماوها وصفت بانها حينية لانها مقيدة بزمن مقيدة بالحين ولذلك شنو هي القضية المطلقة الحينية يمكن ليها؟ ليس بعض المعذور بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو ما

185
01:05:20.800 --> 01:05:46.600
اعذوره هي جدالك سميت علميا اذا في هذه القضايا ما الذي يكون نقيدا للقضية العرفية العامة؟ ما الذي ينقضها العرفية العامة نقيضها هي المطلقة الحينية اذا العرفي العام ما هياش شوف لاحظ كل معذور يجب عليه الصوم ما دام معذورا

186
01:05:46.750 --> 01:06:05.900
اذن هذا قول من قول موجبين لي كيقولو بالوجوب كل معذور يجب عليه الصوم ما دام معذورا واضحة هاد القضية كيقولو بها من يقولون بالوجوب شنو النقيض ديالها نقيضها ليس بعض المعذور

187
01:06:06.350 --> 01:06:31.800
بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو معذور ليس بعض المعذور فعرفتو هادي جزئية سالبة ليس بعدا ليس بعض المعذور بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو معذور اي يجوز له كما فسر لك الان بواجبه على السنة ويجود له التقوى

188
01:06:32.950 --> 01:06:50.650
قالك وهذه المطلقة الحينية صادقة لاحظ هاد ليس بعض المعدول بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو بعده هذه صديقات صادقة لماذا؟ ضرورة انه لا خلاف في جواز ترك الصوم لدي العذر

189
01:06:51.200 --> 01:07:08.050
واش واضح الكلام؟ اذن الى كانت هاد المطلقة الحينية صادقة اش غتكون العرفية العامة لأنها نقيضة راه الا قل لهما صادقتان قد جمعنا بين النقيضين وراه ملي كنقولو هذه القضية كذا ونقيضها هذه

190
01:07:08.050 --> 01:07:25.600
قضية فيستحيل صدقهما معا اذن الآن الى عرفتو ان المطلقة الحينية هذه هي الصديقة اذن فالعرفية العامة كاذبة اذن العرفية العامة اش فيها؟ كل معذور يجب عليه الصوم ما ما دام معذورا هذه كلمة ما الدليل على كذبها

191
01:07:25.800 --> 01:07:42.200
صدق نقيضها ملي كان نقيض القضية لي هي النقيض ديالها صادقة دل ذلك على انها كاذبة اذن هذا فيه رد على من قال بالوجوب واضح الكلام باش بماذا استدل عليهم

192
01:07:42.500 --> 01:08:05.500
بان بالنقض لان نقيض القضية ديالهم صادقة واذا كانت صادقة لزم كذب تلك القضية لاستحال اجتماع النقيضين او صدقهما ولذلك قال لك وهذه المطلقة الحينية صادقة لماذا؟ ضرورة انه لا خلاف في جواز ترك الصوم لدي العود

193
01:08:05.500 --> 01:08:17.800
خلاف ولا ما فيهش خلاف لا خلاف فيه اذن واذا جاز له الترك في هذا الحال انتفى عنه الوجوب في هذا الحال نفسه لما في ثبوت الوجوب فيه من اجتماع النقيضين

194
01:08:19.050 --> 01:08:51.350
ثم قال ولهذا قال الفخر الرافض ولهذا قال الفخر  لاجل ضرورة   لاجل ضرورة ولهذا قال الفخر الرازي في محصول دفعا لما تمسك به المثبتون للوجوب من الحجج المتقدمة انما ذكرت انما ذكرت

195
01:08:52.950 --> 01:09:14.250
ما ذكرتموه استدلال قال ولهذا اعد يعني اعد ولهذا قال الفخر الرازي في المحصول افعل لما تمسك به المثبتون للوجوب من الحجج المتقدمة انما ذكرتموه استدلال بالظواهر والاقصية على اقيستي

196
01:09:14.950 --> 01:09:35.800
على مخالفة ضرورة العقل. مم. وذلك لان المتصور في الوجوب المنع من الترك فعند عدم المنع من الترك لو حاولنا اثبات المنع من الترك لكنا قد تمسكنا بالظواهر والارض والمراهقة الجسدية اثبات الجمع بين النقيضين. وذلك لا يقوله عاقل. واضح هاد الكلام

197
01:09:36.550 --> 01:09:56.300
المهم الى عندكم شي اشكال نتوما  بعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الاداء وليس هذا الا تغيير عبارته بعضهم بعض من

198
01:09:56.400 --> 01:10:17.050
هادوك القائلين بالوجوب بعضهم يقول اه بالوجوب عليهم بمعنى بالوجوب عليهم على من على المعذورين على اصحاب العذر. يقول بالوجوب على اصحاب العذر. ولكن شنو معنى الوجوب؟ قال لك بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل

199
01:10:17.050 --> 01:10:34.900
اللي هو تحقق اللزوم لولا المانع اذن ها حنا رجعنا للقول الآخر لولا المنع اذا لما وجد المانع فلا يتعلق قال ويسميه وجوبا بدون وجوب الأذى  قال وليس هذا الا تغيير عبارتي

200
01:10:35.850 --> 01:10:53.300
راه المآل واحد ونفس الوجوب هو اشتغال الذمة بفعل او مال ووجوب الاداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به. وهم هم لم يختلفوا في وجوب الاذى لم يختلفوا في انه لا يجب الاداء في انه يمنع

201
01:10:53.350 --> 01:11:07.950
او اه يكون جائزا فقط وانما خلافه في الامر الاول اللي هو اشتغال الذمة بفعل هذا هو الخلاف نفس الوجوب اللي هو اشتغال الذمة فيه بالفعل هذا هو لحل الميزان

202
01:11:11.600 --> 01:11:33.500
الا شتي غا الذمة بالفعل اللي هو الصوم الصوم على هذه العذر على صاحبه واش الذمة ديالهم تكون مشتغلة بالصوم مثلا حال العذر حال الحيض وحال المرض والسفر طبعا   في مختصره الاصلي معلقا على قول ابن الحاجب

203
01:11:33.550 --> 01:11:48.500
القضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدرافا لما سبق له وجوب مطلقا تمكن من فعله كالمسافر او لم يتمكن الى اخره قلت فعله ما سبق له وجوب مطلقا مباين لما سبق له وجوب على المستدرك

204
01:11:48.750 --> 01:12:05.600
لتناقض ما فرعه عليهما ويرد بانه يوجب كون فوائد الجنون والسباق قضاء ضرورة انه يصدق عليه انه سبق له وجوه مطلقا وان لم يسبق له وجوب عليهما بوجه انتهى واضح هاد الكلام

205
01:12:08.500 --> 01:12:30.350
اه نعم لانه قال تمكن من فعله او لم يتمكن هذا هو التفريغ قال القضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له وجوبا مطلقا سواء تمكن من فعله كالمسافر او لم يتمكن من فعله كالحائض مثلا

206
01:12:30.500 --> 01:12:52.000
قال قلت فعله ما سبق له وجوبا مطلقا مطلقا مباين لما سبق له وجوب على المستدرك واضح لان آآ قوله لما آآ ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له وجوبا مطلقا

207
01:12:52.050 --> 01:13:15.150
قالك هاد الإطلاق مباين للإستدراك لتناقض ما فرعه عليهما. تمكن من فعله او لم يتمكن من فعله ويرد بانه يوجب كون فوائت الجنون والصبى قضاء ضرورة انه يصدق عليه انه سبق له وجوب مطلقا يعني المقصود سبق له وجوب سبب الوجوب

208
01:13:17.000 --> 01:13:36.550
وان لم يسبق له وجوب عليهما بوجهه  قال مسألة قول ثالث اشار اليه الناظم بقوله وجوه في غير الاول رجح وضعفه فيهم لديهم وضع يعني ان ابن رشد ذكر في المقدمات ان الراجح عند المالكية في المرض والسفر

209
01:13:36.600 --> 01:13:58.900
وجوب الصوم وانه في الاول وهو الحيض ضعيف قاله في الاصل وعبارة ابن رشد في المقدمات وعبارة ابن رشد وعبارة ابن رشد في المقدمات انه من باب الواجب مخير وقد ذكر المسألة في كلامه على على تقسيم شروط الصوم وهذا نصه

210
01:13:59.250 --> 01:14:14.350
ومنها شرط في وجوب الصيام لا في جواز فعله ولا في وجوب قضائه وهما الاقامة والصحة لان المسافر والمريض مخاطبان بالصوم مخيران بينه وبين غيره بعض قيل انهما غير مخاطبين بالصوم

211
01:14:14.550 --> 01:14:29.250
وهو بعيد لو لم يكونا مخاطبين بالصوم لما اثيب على صومهما ولما اجزأهما فعله انثاه ثم قال وقد اختلف في الحائض فقيل انها مخاطبة بالصوم من اجل ذلك وجب من اجل ذلك

212
01:14:29.500 --> 01:14:47.750
ومن اجل ذلك وجب عليها القضاء وهو بعيد لانها لو كانت مخاطبة به لاثيبت عليه ولاجزأها عنه ولا اجزأ عنها وانما وجب عليها القضاء بامر اخر وهو قوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

213
01:14:48.300 --> 01:15:05.600
واصله للباجي في احكام الفصول في باب المخير فيه من الافعال وهذا نصه المسافر والمريض مخاطبان بالصوم مخيران بينه وبين صوم غيره وقال القاضي ابو بكر والقاضي ابو جعفر المسافر مخاطب بالصوم دون المريض

214
01:15:05.850 --> 01:15:23.950
وروي عن الكرخ انه قال ما الموقف وروي عن الكرخ انه قال المسافر والمريض غير مخاطبين في رمضان وانما فرضهما صيام ايام اخر  تمام تفرقوا بين سيأتي وجهه ان شاء الله

215
01:15:24.100 --> 01:15:42.400
يدخله  فان صام رمضان ناب عن فرضهما كمؤدي الزكاة قبل الحول. والدليل على ما نقوله ان المسافر لو صام اثيم على فعله وناب صومه عن فرضه فلو كان غير مخاطب بصومه لما كان مثابا في فعله

216
01:15:42.900 --> 01:15:59.200
الا ترى ان الحائض لما كانت غير مخاطبة للصوم لم يجده لم يجزي عن فرضها ولم يكن في ذلك ثواب واماهم فقد احتجم النصر مذهبهم بان صوم رمضان لو كان واجبا على المسافر لما جاز له تركه كالحاضن

217
01:16:00.150 --> 01:16:26.050
والجواب ان هذا يبطل بمن واما هم كيقصد من يقولون بعدم الوجوب  والجواب والجواب ان هذا يبطل بمن خير بين اشياء يبطل الجواب ان هذا يبطل ان هذا ان هذا الاستدلال شنو هو الاستدلال ديالهم؟ لو كان واجبا لما جاز لهم تركه. بمعنى ليس واجبا على المسافر شنو الدليل

218
01:16:26.600 --> 01:16:39.900
لو كان واجبا لما جاز تركه كالحاضر الحاضر لا يجوز له ترك الصوم اذا. قال لك ها هو غيبطل لك هاد الدليل قال وهذا هذا الاستدلال يبطل بمن خير بين اشياء واجبات

219
01:16:39.950 --> 01:16:56.750
فانه يجب عليه فعل واحد من هذا بعينه مفهوم وهاد المسافر لاحظ الفقيه هاد المسافر الشريع خيره بين ان يصوم اليوم او يوما اخر اذن فاش ذلك لا يخرجه عن كونه واجبا بحال الواجب المخير

220
01:16:57.150 --> 01:17:20.250
الجواب ان هذا يقتل بمن خير بين اشياء واجبة فان له ترك كل واحد منها ولا يدل ذلك على على انتفاء الوجوب. نعم ويبطل بما وسع وقته بما وسع وقته من العبادات ايضا ايضا قالك يبطل بشيء اخر قالك كيبطل هاد الاستدلال بالواجب المخير وباش

221
01:17:20.250 --> 01:17:37.750
بالواجب الموسع الواجب المخير والواجب الموسع الواجب الموسع هي العبادات التي امر فعلها في وقت موسع في اول الوقت او او اخره فملي كنقولو المكلف يجب عليك صلاة الظهر في الوقت والوقت موسع

222
01:17:38.650 --> 01:17:51.900
مع انه يجوز له ترك صلاة الظهر في اول الوقت ويجوز له الترك في وسط الوقت ويصلي حتى لاخر الوقت يجوز ومع ذلك نتعلق به الوجوب فقال ليهم اذن جواز الترك مكيلزمش منو عدم الوجوب

223
01:17:53.000 --> 01:18:10.150
لانه يبطل هذا باش؟ بالواجب المخير وبالواجب الموسع. راه يجوز لك في الواجب المخير ما تفعلش هذا وتفعل هذا. ولا ما تفعلش هذا وتفعل هذا. اذا يجوز بعض الاشياء فكذلك اه بالنسبة للمساهم قال

224
01:18:10.500 --> 01:18:36.200
ثم قال ثم قالوا والحائض غير مخاطبة بالصوم والحسن  بما وسع وقته قال القائد غير مخاطبة بالصوم وذهب بعض اصحابنا الى انها مخاطبة بالصوت ها؟ واسعة لا هو الساعة هذا هو الاصطلاح يعني الجاري وقت موسع

225
01:18:36.950 --> 01:18:56.150
نوسع الموسع والدليل على ما نقوله انها لو صامت لم تؤدي بذلك فرضا ولا اجزاء ذلك عما وجب عليها من الصيام وقد بينا ان الامر بالشيء يتضمن اجزاءه وسقوط موجب الامر بامتثاله. مم

226
01:18:56.200 --> 01:19:11.400
فلو كانت الحائض مخاطبة لصوم رمضان لوجب اذا صامت ان يسقط بذلك فرض الصوم ومقتضى الامر وفي اجماعنا على بطلان ذلك دليل على ما قلناه انتهى واضح اذن نفس الكلام لي سبق لي ابن رشد رحمه الله

227
01:19:12.000 --> 01:19:31.050
هاد الأخير كانقصد فاللخر وابنه وبه يتضح ان من اوجب الصوم على المريض والمسافر اراد وجوب تخييره فهو من باب الواجب المخير ولا اشكال في ذلك وبه جزم الفخر الرازي في المحصول قال ذكر كثير من الفقهاء ان الصوم واجب على المريض

228
01:19:31.050 --> 01:19:51.100
المسافر والحائض وان ما يأتون به عند زوال العذر يكون قضاء لما وجد وقال اخرون انه لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافر وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة. واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر

229
01:19:51.150 --> 01:20:06.900
او شهر اخر وايهما اتى به كان هو الواجب كما قلنا في كان هو الواجب كان هو الواجب كما قلنا في الكفارات الثلاث  ودليلنا ما تقدم من ان الواجب هو الذي منع من تركه

230
01:20:14.100 --> 01:20:27.900
لا كلام صاحب المحصول هذا مازال عاد غيقول لك انتهى من بعد كلام الفخر الرازي في المحصول والمراد بالكفارات الثلاث اطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون ايديكم او كسوتهم او تحرير رقبة

231
01:20:27.950 --> 01:20:44.450
لأن هذا من الواجب المخير من حلف وحلف يجب عليه واحد من ثلاثة اشياء اما هدا وهدا وهدا لا بعينه بمعنى واجب عليه اما ان يطيب عرش المساكين او يكسوهم او يعتق رقبة لاحظ واجب

232
01:20:44.550 --> 01:21:02.500
اذا فإذا ترك الأول يجوز له واذا ترك الثاني وفعل الثالث جاز له. اذا ها هو الوجوب كاين مع جواز الترك   ودليلنا ودليلنا ما تقدم من ان الواجب هو الذي منع منع من تركه

233
01:21:02.600 --> 01:21:20.750
وهؤلاء  منع من تركه وهؤلاء ما منعوا من ترك الصوم فلا يكون وين ترك الصوم وهؤلاء ما منعوا من ترك الصوم وهؤلاء ما منعوا من ترك الصوم فلا يكون واجبا عليهم

234
01:21:20.850 --> 01:21:36.550
بل الحائض منفوعة من الفعل والممنوع من الفعل كيف يمكن ان يكون ممنوعا من الترك انتهى وبهذا يعلم ان بعض درج عليه الناظم كيف يكون ممنوعا من الترك ان يكون واجبا عليه؟ لان المنع من الترك معناه الوجوب

235
01:21:37.100 --> 01:22:02.000
وبهذا يعلم ان  درج عليه الناظم تباعا  اذا به كما توهم توهمه عبارة هو قوي كما علمت  انعكس القول الثاني وهو قول القاضي ابي بكر على حدود ان لم يكن

236
01:22:02.250 --> 01:22:22.650
فقال باجي عن بعض اصحابنا وجوبه على المريض دون انتهى الذي بالباقي في احكام الفصول وما تقدم ووجهه واضح هو ما تقدم وهو اش انه يجب اه حكى الباجي عن بعض انه يجب على المريض دون المسافرين

237
01:22:23.100 --> 01:22:38.900
اذن اه هذا القول الثاني وهو قول القاضي ابي بكر اه انعكس على حلول في الدياء اللامع فقال وحكى الباجي عن بعض اصحابه وجوبه على المريض دون المسافرين والعكس هو الصحيح

238
01:22:38.950 --> 01:22:58.300
حكى الباجي عن بعض اصحابنا وجوبه على المسافر دون المريض كما تقدم لما قال اه هنا ذكر كثير من الفقهاء ان الصوم واجب على المريض والمسافرين وقال اخرون انه لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافرين

239
01:22:58.450 --> 01:23:14.300
هذا كلام الفخ الرازي في المحسود وقال اخرون انه لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافر حلول رحمه الله في الضياء اللامع لما نقل هذا القول عكس قال اه بوجوبه على

240
01:23:14.400 --> 01:23:38.350
على المريد صحيح على المسافر دون المريض قال الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع اللغة اللغة في شرح اللغة انها ان هذه المسألة ان الخلاف في هذه المسألة في هذه المسألة مما يعود الى العبارة ولا فائدة له بأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف

241
01:23:38.600 --> 01:23:57.000
والقضاء بعد زواله وجه بلا خلاف مع زلك من الدفعة ما يأتي من الاداء والقضاء عند من يقول بوجوبها قال ولي الدين في النجم بعد نقله وقد يقال بظهور فائدة الخلاف ايضا فيما اذا حاضت المرأة بعد الطواف

242
01:23:57.100 --> 01:24:21.800
وقيل ان تصلي ان تصلي ركعتين وقبل وقبل قبل ان تصلي ركعتين هل تقضيهما؟ فقد نقل النووي في شرح المهذب عن ابن عن ابن القاص انهما لها تقضيهما وان الشيخ ابا علي انكره. وهو الصواب الى اخره

243
01:24:22.100 --> 01:24:42.000
الى اخر كلامه اذا هذا الذي ذكر اه يظهر ان الخلاف معنوي لا لفظي اذا قال لك ان الخلاف في هذه المسألة مما يعود الى العبارة هذا كلام ابو اسحاق الشيرازي

244
01:24:42.550 --> 01:25:02.150
ولا فائدة له وقال ولي الدين بعد ان نقل كلام ابي اسحاق الشيرازي هذا وقد يقال بظهور فائدة الخلاف ايضا فيما اذا المرأة بعد الطواف وقبل ان تصلي ركعتين هل تقضيهما ام لا

245
01:25:02.350 --> 01:25:18.900
فقد نقل النووي في شرح مهذب انها تقضيهما وان الشيخ هذا عليا تراه صواب الى اخر كلامه انها تقضيهما بناء على ماذا على ان الوجوب يتعلق بصاحب العذر حال عذره

246
01:25:19.150 --> 01:25:34.650
تعلق بالوجوب حال العذر اذن فبناء على مذهبهم من ان ركعتي الطواف واجبتان او بناء على مذهب الشافعية من ان النوافل لا تقضى لأن عندهم هوما حتى النوافل تقضى اذا طافت

247
01:25:34.950 --> 01:25:53.350
الطواف وبعد الطواف توجد سنة وهي صلاة ركعتين خلف المقام اذا طافت وحاضت فانها تقضي تلك السنة لي هي صلاة ركعتين لانهما متعلقتان بالطواف مفهوم الكلام؟ هذا بناء على اش

248
01:25:53.650 --> 01:26:33.250
انه يتعلق الوجوب بالمعذور حال عذره. وبناء على انه لا يتعلق تناقض  هو في وجوب القصد للاداء ضده      هذا قال  اه وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة. واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين اما

249
01:26:33.250 --> 01:26:49.200
الحاضر او شهر اخر وايهما اتى به كان هو الواجب كما قلنا في الكفارات الثلاث هذا هو واجب التفريق هو هذا ها هو وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة الصوم

250
01:26:49.550 --> 01:27:05.850
واما المسافر فيجب عليه علاش؟ فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر او شهر اخر بمعنى وجه التفريق بين المسافر والمريض ان المسافر الصوم بالنسبة له من الواجب المخير

251
01:27:06.150 --> 01:27:23.800
وان تنت حال سفرك كأنك امرت باحد امرين اما ان تصوم هاد الايام فهاد الشهر او ان تصومها من شهر اخر اذن فوجوب الصوم متعلق بك لكنه من باب الواجب المقيد اما ان تصوم في هذا الشهر او في شهر اخر

252
01:27:24.050 --> 01:27:42.850
اما المريض فليس ذلك من باب الواجب المخير  هذا هو وجه التفريق انه يجب على المسافر دون المريض لذلك قال وقال اخرون انه لا يجب على المريض الحائض ويجب على المسافر وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة واما المسافر

253
01:27:42.850 --> 01:27:58.750
فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر وايهما اتى به كان هو الواجب كما قلنا في الكفارة الثلاثة ولذلك قال لك المؤلف هنا والذي للباجي في احكام الفصول هو ما تقدم ووجهه واضح. وجهه واضح هو هذا

254
01:27:58.800 --> 01:28:28.850
هو انه من قبيل الواجب المخير      مثله مثل مثل الحائط قال قوله هو مبتدأ خبره بدر يعني ان هذا الخلافة تظهر ثمرته عند من يقول بوجوب التعرض للنية البلد علاء الفائت واجب ينوي القضاء والا نوى الاداء

255
01:28:29.300 --> 01:28:46.650
فالخلاف على هذا معنوي ما تقدم عن من انه لفظي. فالخلاف على هذا معنوي. نعم الخلاف على هذا معنوي دافع ما تقدم عن الشيرازي من انه لفظي لان التأخير حالة العذر جائز

256
01:28:46.750 --> 01:29:10.350
والقضاء بعده واجب الجميع. لكن قد بنى الرجراجي في مناهج اذا قال بلا خلاف في الجميع  اذن التأخير وحال العذر جائز اتفاقا بالاتفاق التأخير حال العذر جائز والقضاء بعده واجب واجب بالاهتمام

257
01:29:10.650 --> 01:29:29.100
اذا الخلاف هو ما تقدم قال لكن لكن قد بنى الرجراجي في هذه التحصين على هذا على هذا الخلافة المرأة وهي حائض ثم تطهر في اثناء المسافة قال فمشهور المذهب انها تتم الصلاة ولا تقصر

258
01:29:29.200 --> 01:29:44.200
ويتخرجوا لا تقصر ولا تقصر ويتخرج في المذهب قولا سان انها تقصر ثم قال وينبغي ان ينبني الخلاف فيها على الخلاف في الحائض هلي مخاطبة بالعبادة مع وجود الحيض او غير مخاطبة

259
01:29:44.550 --> 01:29:58.700
فعلى القول بانها غير مخاطبة لا بالاداء ولا بالقضاء في الصلاة قضاء في الصيام بالخطاب الجديد فلا بد من اعتبار بقية المسافة كما هو منصوصة فعلى القول بانها مخاطبة بالخطاب الاول

260
01:29:59.600 --> 01:30:23.600
ويسترسل عليها مع وجود الحيض الى ارتفاعه يجب ان تقصر الصلاة اذا طهرت اعتبارا ببقية المسافة. مم الله اعلم اذا بنى على ذلك فرعا فقهيا بمعنى قالك الخلاف معنوي وهو المرأة التي سافرت وهي حائض بمعنى ملي بدات السطر او قبل ان تسافر ان تشرع في السفر كانت حائضا

261
01:30:24.000 --> 01:30:45.150
واستمر حيدها الى ان سافرت ثم بعد ذلك طهرت هل تقصر الصلاة ام تتم في ذلك خلاف قيل انا عندهم قيل آآ تتم الصلاة وقيل تقصور. طيب هاد الخلاف مبني على ماذا؟ قال لك الخلاف مبني على الخلاف. هادي المسألة اللي كنا نتحدث عنها

262
01:30:45.500 --> 01:31:06.750
وآآ هو هل كالحائض مخاطبة بالعبادة مع وجوب الحيض او غير المخاطبة فعلى القول بانها غير مخاطبة لا بالأداء ولا بالقضاء في الصلاة فلابد من اعتبار بقية المسافة كما هو منصوص

263
01:31:07.000 --> 01:31:27.350
اذا لما ارادت ان تسافر وخرجت من بلدها ما كانت مخاطبة للعبادة بالصلاة ما هي مخاطبة بادائها ولا بقضائها. اذا فهد الحكم نعتبره في بقية مسافة وعليه فلا تقصروا الصلاة تتمه

264
01:31:27.700 --> 01:31:51.300
واضح وعلى القول بانها مخاطبة للخطاب الاول الخطاب الأول اللي فيه الأمر بوجوب الصلاة حال عذرها لكن يجب عليها القضاء بالإجماع غير الخطاب المتعلق بها ويسترسل عليها مع وجود الحيض الى ارتفاعه بمعنى داك الخطاب يبقى متعلقا بها الى ارتفاع الحيض على هذا

265
01:31:52.450 --> 01:32:10.250
يجب ان تقصر الصلاة اذا طهرت اعتبارا ببقية المسافة. اذا ديك المسافة اللي كانت قضات في الاول كان الخطاب متعلقا بها اللي كانت اه قطعت في الاول الخطاب كان متعلقا بها. فاعتدادا بالمسافة الاولى

266
01:32:10.250 --> 01:32:27.200
تقصر في بقية المسافة لكن على القول الأول ان الخطاب لا يتعلق بها لا اداء ولا قضاء قال لك كذلك لا يعتد ببقية المسافة فلا تقصروا الصلاة اذا هو الان الرجراجي

267
01:32:27.500 --> 01:32:56.300
اه ذكر فرعا يبنى على الخلاف في المسألة. واراد به ان يبين ان الخلاف معنوي تبنى عليه بعض الفروع الفقهية هذا حاصلنا في هذه  مسافة الصفر نعام اه نعم بقية المسافة

268
01:32:56.350 --> 01:33:12.600
التي في سفرها يعني ما بقي من مدة سفرها هذا هو المعنى بقية المسافة ما بقي واحد المرا مشعلوش مثلا سافرت الى الدار البيضاء واثناء سفرها او قبل سفرها كانت حائضا

269
01:33:13.250 --> 01:33:42.050
قضت يومين واليوم الثالث غترجع واضح او اثناء رجوعها في طريقها هذا هو المراد بالمسافة ما بقي لها من سفرها ما بقي من يوم ولا يومين ولا الإشكال الواضح     هاد الفروع عند بعض الفقهاء

270
01:33:42.100 --> 01:34:01.950
مثل هذه الفرع هذا يدخله الشافعية في فروعهم عند بعض الفقهاء فالمقصود ان الفرع ولو قال به غير بعض الفقهاء فوجوده وجود الخلاف في بعض الفروع او وجود بعض الفروع التي تبنى على الاصل تدل على ان الخلاف المعلوم

271
01:34:03.000 --> 01:34:18.400
ولو لم يقل بذلك الكون ولو قال لي البعض او اختلف فيه البعض فانه مبني على الاصل واذا كان مبنيا على هذا الاصل اذا فالخلاف معنويا لأنه ترتب عليه واحد الخلاف معين ولو قال به غير بعض الفقهاء

272
01:34:18.600 --> 01:34:27.250
