﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.350
نعم قال رحمه الله شيئا يكرم بالطواف قطعه. وساق باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام او غيره فقط

2
00:00:23.350 --> 00:00:42.350
هذا الباب السابق وهو فيه وفيه تغيير المنكر باليد لمن كانت له ولاية وان من كانت له ولاية يغير المنكر بيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب ولاية. وهو امام. ولذلك غير المنكر

3
00:00:42.350 --> 00:01:03.950
بيده وقد قال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الامام مسلم من حديث ابي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع قلبه لكن ينبغي ان يعلم ان التغيير باليد لا يكون الا من اصحاب الولايات. او ممن يقبل منهم هذا يقبل منهم هذا

4
00:01:03.950 --> 00:01:23.250
كالامام والعالم والقدوة الذي يقتدى به اذا غير بيده لا بأس. لكن عامة الناس ينبغي ان التغيير فيما لا ولاية له فيه باللسان ان يغير باللسان فيما لا ولاية له فيه

5
00:01:23.400 --> 00:01:53.350
لان التغيير باليد في هذه الحال قد تترتب عليه مفسدة. نعم قال رحمه الله باب لا يطوف بالبيت عريا ولا يحج مشركا. وساق بإسناده عن ابي هريرة رضي رضي الله عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه بالحجة التي امره عليها رسول الله صلى

6
00:01:53.350 --> 00:02:11.750
الله عليه وسلم التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رفضه المؤذن في الناس الا لا يحج بعد انعام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

7
00:02:12.200 --> 00:02:37.100
باب لا يطوف بالبيت عريان ومقصود هذا الباب بيان انه يشترط في الطواف ستر العورة وانه لا يجوز ان يطوف بادي العورة والعورة التي يجب سترها في الطواف هي عورة الصلاة في قول جمهور اهل العلم. بالنسبة للرجل والمرأة

8
00:02:37.350 --> 00:02:57.700
فيجب على الرجل ان يستر ما يستره في صلاته وكذا المرأة يجب عليها ان تستر في الطواف ما تستره في صلاتها وقد امر الله تعالى القادم الى المساجد لن يأخذ الزينة فقال يا بني ادم خذوا زينتكم

9
00:02:57.700 --> 00:03:18.200
عند كل مسجد واشرف المساجد واجلها واعظمها وارفعها قدرا هو لاذى المسجد الحرام الذي نحن في رحابه فيجب على المؤمن ان يتهيأ في مجيئه اليه بازين ما يستطيع من لباسه. هذا بالنسبة للرجال والمرأة

10
00:03:18.200 --> 00:03:41.500
بما تستر نفسها مما لا فتنة فيه. لا تفتن ولا تفتن يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والامر بالاخذ الزينة امر زائد على طلب ستر العورة لان المقصود من اللباس الذي انزله الله تعالى على الناس امران. الامر الاول ستر العورات

11
00:03:41.500 --> 00:04:03.650
والامر الثاني التزين وقد ذكر الله تعالى ذلك في محكم كتابه فقال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا هذا الشاهد في الاية الله يمتن على عباده ان انزل عليهم لباسا ثم ذكر المقصود من اللباس يواري سوءاتكم هذا النوع الاول من اللباس وهو ما يستر العورات

12
00:04:03.650 --> 00:04:24.100
وريشة وهذا النوع الثاني من اللباس وهو ما يتزين به فالريش اشارة الى ما يتزين به من الالبسة فاللباس مقصود لهذين الامرين. انت في صلاتك مأمور بايش مأمور بالاعلى وهو اخذ الزينة. يا بني ادم خذوا زينتكم

13
00:04:24.400 --> 00:04:45.750
عند كل مسجد وهذا امر بما يزيد على ستر العورة وانما ساق المصنف رحمه الله ما يتعلق بتحريم الطواف عريان لانه الحد الادنى ولانه الذي ورد انهي عنه مخالفة لما كان عليه الجاهليون. فان الجاهليين كانوا

14
00:04:46.250 --> 00:05:06.050
يطوفون عراة بالبيت الحرام وقد زين لهم الشيطان ذلك حيث كانوا يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فكان احدهم اذا اراد ان يطوف اما ان يلبس جديدا لم لم يسبق له لباس او يأخذ لباسا من

15
00:05:06.250 --> 00:05:24.750
البسة اهل مكة او يطوف عريانا لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. حتى ان المرأة تطوف عارية تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله اي يبدو بعض عورتها او كل عورتها

16
00:05:24.900 --> 00:05:46.100
وما بدا منه فلا احل يعني للناظرين. وكن يطفن ليلا وهن عاريات فجعلناه عن ذلك فيما اذن به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بامره. يقول فيما ساقه باسناده من حديث حميد بن عبد الرحمن

17
00:05:46.750 --> 00:06:00.500
ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي امر امره عليها رسول الله وهذه الحجة في السنة التاسعة

18
00:06:00.600 --> 00:06:15.250
من الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر اميرا على الحاج في السنة التاسعة ولم يحج تلك السنة لاجل ان يتهيأ الموت موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:15.650 --> 00:06:43.250
فبعث ابا بكر بعد فتح مكة بعام في حجة السنة التاسعة ليؤذن في الناس. اي ليعلم الناس بانه لا يحج بعد العام مشرك اذ ان الله تعالى حرم قربان المشركين من المسجد الحرام. قال الله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وايضا يعلمهم

20
00:06:43.250 --> 00:07:02.300
بانه لا يحل الطواف عريانا لاحد من الناس. فاذن رظي الله تعالى عنه قبل حجة الوداع يوم النحر يعني في اليوم العاشر من ذي الحجة في رهط يؤذن في الناس الا يحج بعد العام مشرك

21
00:07:02.400 --> 00:07:24.050
اي لا يصح ان يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. اي قد بدت عورته. واظهر ما يجب انتبهوا والشاهد في هذا سياق هذا الحديث بيان ما ترجم له من تحريم الطواف عريانا وانه يجب ستر العورة

22
00:07:25.400 --> 00:07:45.400
وايضا انه لا يحج بعد العام المشرك فلا يجوز قربان احد من اهل الشرك والكفر لهذه البقعة المباركة والمسجد الحرام الذي منعوا من من قربانه ليس فقط مسجد الكعبة بل كل الحرم فان الحرم كله يسمى مسجدا حرام

23
00:07:45.400 --> 00:08:05.900
فانه يسمى مسجدا حراما. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. والمقصود بالمسجد الحرام الحرم وكذلك الايات التي ذكر الله تعالى فيها ومن يرد فيه بالحاد بظلم المقصود به الحرم

24
00:08:06.350 --> 00:08:26.350
فاطلاق المسجد الحرام على كل الحرم جاء في كلام الله عز وجل ومنه قوله جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وقد وقد بدأ الاسراء به صلوات الله وسلامه عليه الى المسجد الاقصى من بيت ام هانئ

25
00:08:27.950 --> 00:08:53.550
فالمسجد الحرام اسم لكل الحرام نعم قال رحمه الله باب اذا وقف في الطواف. وقال عطاء في لمن يطوف فتقام الصلاة او يدفع عن مكانه. اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر

26
00:08:53.550 --> 00:09:25.100
عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه بابه اذا وقف في الطواف اي اذا وقف عن السير في طوافه الطواف عبادة من اشواط يجب على الطائف ان يفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم متتابعة. لم يفصل بينها بفاصل. لم يفصل بين اشواط الطواف

27
00:09:25.100 --> 00:09:51.400
بفاصل ولذلك ذهب عامة العلماء الى ان الموالاة مشروعة في الطواف والمقصود بالموالاة ان لا يفصل بين الطواف بفاصل فلا يفصل بين اشواط الطواف ولا يقف في اثناء الطواف بل يواصل الطواف ويتابعه ولا يقف. لكن ان وقف

28
00:09:52.350 --> 00:10:10.350
فما حكم الوقوف قال رحمه الله باب اذا وقف في الطواف يعني ما الذي يترتب على الوقوف اذا كان هذا الوقوف يسيرا فانه لا يؤثر على صحة الطواف والى هذا ذهب عامة اهل العلم الوقوف اليسير

29
00:10:10.500 --> 00:10:33.150
الذي لا ينقطع به الطواف لا حرج فيه وكذلك الوقوف لعذر كالطواف كالوقوف لصلاة اقيمت او لتوقف سير الطائفين بسبب الزحام او عارض عرظ على الانسان احتاج معه الى الوقوف وكان وقوفا

30
00:10:34.250 --> 00:10:56.750
محتاجا اليه فانه لا يؤثر ذلك على صحة طوافه اما اذا وقف وقوفا لا حاجة اليه وطال الوقوف فثمة للعلماء في هذا قولان ذهب الامام مالك والامام احمد الى ان الطواف لا يصح

31
00:10:57.050 --> 00:11:21.750
فيما اذا قطعه الانسان من غير عذر وذهب الامام ابو حنيفة والشافعي رحمهم الله الى ان الطواف يصح لان الموالاة بين اشواطه سنة فهذان قولان متقابلان والاقرب فيما يظهر الله تعالى اعلم انه اذا كان ثمة ما يدعو الى الوقوف فلا بأس يقف

32
00:11:22.300 --> 00:11:41.350
ولو طال الوقوف ولو طال الفصل ولكن اذا لم يكن سبب للوقوف وطال الفصل فانه لا يبني على ما تقدم من طواف بل يستأنف الطواف من اوله لانه قطعه من غير عذر

33
00:11:42.500 --> 00:12:04.300
ثم ان من قطع الطواف لعذر كصلاة اقيمت او تعب احتاج معه الى راحة او لشرب ماء لعطشه او لزحام او الانتقال من جهة الى جهة كل هذا من الاعذار المبيحة

34
00:12:05.400 --> 00:12:27.700
عدم الموالاة بين اشواط الطواف فاذا اراد ان يستأنف الطواف من اين يبدأ للعلماء قولان؟ منهم من قال يبدأ من حيث قطع طوافه من الموضع الذي قطع طوافه وقال اخرون بل يستأنف الشوط من اوله فاذا قطعه في نصف الثالث بدأ الثالث من اول من اوله من الحجر

35
00:12:28.300 --> 00:12:51.350
والامر في هذا قريب والاظهر والاقرب ان يبدأ من حيث قطعه سواء كان ذلك في مبدأ الشوط او في اثنائه انه يبني على ما تقدم من طواف وقد مضى بعض شوط فيكمل من حيث قطع. قال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة او يدفع عن مكانه

36
00:12:52.400 --> 00:13:09.550
بسبب الزحام اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه فيملي يرجع الى حيث قطع ولا يستأنف. وهذا قول عطاء ابن ابي رباح وهو اعلم اهل مكة من التابعين باحكام الحج والعمرة. ويذكرون

37
00:13:09.550 --> 00:13:25.100
نحو ان يذكر نحو هذا نحو هذا القول عن ابن عمر وعبدالله ابن وعبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما واما القول الثاني فهو انه يستأنف الشوط من اوله وذلك

38
00:13:25.650 --> 00:13:45.650
ان بعض الشوط يلغى بقطعه فيستأنف من الحجر والاقرب هو ما نقل المصنف رحمه الله عن وعن عبد الله ابن عمر وعن ابي وعن عبد الرحمن ابن ابي بكر من انه اذا قطع الطواف استأنفه من موضع طواف

39
00:13:45.650 --> 00:14:10.700
نعم عن موضع قطعه نعم قال رحمه الله باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال اسماعيل ابن امية قلت للزهري

40
00:14:10.700 --> 00:14:30.700
ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال السنة افضل لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم سكوعا بط الا صلى ركعتين. وساق باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما

41
00:14:30.700 --> 00:14:50.700
على امرأته في العمرة قبل ان يطوف بين الصفا والمروة. خلق دم النبي صلى الله عليه وسلم وطاب بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاب بين الصفا والمروة وقال صلى الله عليه

42
00:14:50.700 --> 00:15:10.700
وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب صلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:10.700 --> 00:15:31.850
ركعتين اي بيان سنية صلاة ركعتين بعد الطواف وهذا هو المنقول عنه صلوات الله وسلامه عليه في كل طواف طافه وقد جاء عنه في السنن والمسند من حديث جبير المطعم انه قال صلوات الله وسلامه عليه يا بني عبد مناف

44
00:15:31.850 --> 00:15:55.100
نريد بذلك قريش لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اي ساعة من ليل او نهار ان يصلي ركعتين وقد جعله صلى الله عليه وسلم في طواف القدور. وفي طواف الحج وكذلك في طواف وداعه صلوات الله وسلامه عليه

45
00:15:55.150 --> 00:16:18.400
فصلاة ركعتين الطواف من السنن المشروعة. وقد جاء عنه انه لما فرغ من طوافه كما في حديث جابر قرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فلما فرغ قرأ هذه الاية وتوجه الى موضع

46
00:16:18.550 --> 00:16:38.900
المقام وصلى عنده ركعتين وقد ساق المصنف رحمه الله وهاتان الركعتان اختلف العلماء رحمهم الله في حكمهما فذهب جمهور العلماء الى ان الركعتين غير ان ركعتي الطواف سنة وقال اخرون بل هي واجب

47
00:16:39.450 --> 00:17:00.400
من واجبات الطواف والى ان ذهب الامام مالك وابو حنيفة رحمهم الله خلافا للشافعي واحمد وبقية اهل العلم من الجمهور فان جمهور العلماء على ان هاتين الركعتين سنة وليست واجبة لانه لم يرد فيها

48
00:17:00.400 --> 00:17:15.950
فعله صلوات الله وسلامه عليه والفعل لا يقتضي الوجوب والاستدلال بقوله خذوا عني مناسككم على وجوب هاتين الركعتين لا يستقيم لان مقتضاه ان يكون كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه

49
00:17:15.950 --> 00:17:35.300
واجبا ولا قائل بذلك وقد ساق المصنف رحمه الله نقل المصنف رحمه الله عن نافع انه قال كان ابن عمر يصلي لكل اسبوع ركعتين اي كل اسبوع اي سبعة اشواط

50
00:17:35.950 --> 00:17:57.050
بركعتين وهذا من السنن ان كل اسبوع له ركعتان. نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا قرن الاسابيع بمعنى انه طاف اكثر من اسبوع. فهل يصلي صلاة واحدة او يصلي لكل اسبوع ركعتين؟ ظاهر فعل

51
00:17:57.050 --> 00:18:21.500
عمر انا اصلي لكل اسبوع ركعتين. لكن ما حكم قرن الاسابيع بمعنى انه يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم يطوف سبعا متوالية ثلاثة اطواف ثلاثة اسابيع من العلماء من قال يكره ذلك بل ينبغي ان يفصل بين كل اسبوع واخر بصلاة ركعتين

52
00:18:22.050 --> 00:18:35.400
لان كل اسبوع له ركعتان تخصه وهذا ظاهر ما يفهم من قول ابن عمر من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال اخرون بل يجوز الموالاة بين الاسابيع وتكون الصلاة

53
00:18:35.400 --> 00:19:04.700
بعد ذلك وتكون الصلاة بعد ذلك يصلي لكل اسبوع ركعتان والامر في هذا قريب ولكن السنة ان يختم كل اسبوع بركعتين. اي كل سبع يختمه بركعتين ونقل عن اسماعيل ابن امية قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف يعني اذا

54
00:19:04.700 --> 00:19:28.400
بعد طوافه صلاة مكتوبة كأن تقام صلاة المغرب او تقام صلاة العشاء او يصلي هو ترضا فهل يجزئه هذا عن ركعتي الطواف؟ قال فيما سأل الزهري عطاء اه فيما سأل اسماعيل ابن امية الزهري

55
00:19:28.750 --> 00:19:47.700
سائقا قول عطاء قال ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال السنة افضل هذا الجواب الزهري. السنة افضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم اسبوعا قط الا صلى ركعتين. يعني انه يصلي ركعتين خاصتين بالطواف

56
00:19:47.850 --> 00:20:14.700
ولا ولا يكتفي بصلاة الفريضة المكتوبة عن هاتين الركعتين لانهما ركعتان مقصودتان هذا ما ذكره المصنف رحمه الله ومنه نفهم ان صلاة المكتوبة في اجزاء الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف قولان لاهل العلم. القول الاول ما ذهب اليه عطاء

57
00:20:14.850 --> 00:20:37.050
من انه يجزئ تجزء المكتوبة عن الفريضة وهو مذهب الامام احمد رحمه الله. والقول الثاني انه لا تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف بل يصلي ركعتي الطواف ولو صلى المكتوبة. وهذا قول الجمهور وهو ما ذهب اليه الزهري وهو مذهب الحنفية

58
00:20:37.050 --> 00:20:59.500
والمالكية والشافعية وهو الاقرب الى الصواب فيما يظهر لان الركعتين مقصودتان يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت اي ساعة من ليل او نهار ان يصلي ركعتين وفيه امتثال ما امر الله تعالى به في قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فقصد النبي الى صلاته ركعة

59
00:20:59.500 --> 00:21:17.700
بعد الطواف فدل ذلك على انهما مقصودتان وهذا ما ذهب اليه الزهري رحمه الله وهو الاقرب الى الصواب نعم وساق باسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في حالما تحلل

60
00:21:18.400 --> 00:21:37.400
بعمرة في اشهر الحج. قال يقع في بيان ماذا يحل له قال لما ساقه عن عمرو سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ايقع الرجل على امرأته في العمرة؟ قبل ان

61
00:21:37.400 --> 00:21:58.950
بين الصفا والمروة ايحل له ان يأتي امرأته بعد طوافه بالبيت وقبل فراغه من طواف الطواف بين الصفا والمروة قال رضي الله تعالى عنه في الجواب القائل من عبد الله ابن عمر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا

62
00:21:59.050 --> 00:22:19.050
اي سبعة اشواط ثم صلى خلف المقام ركعتين امتثالا لامر الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وطاف بين الصفا والمروة اي بعد فراغه من الطواف بالبيت. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فاجاب عبدالله بن

63
00:22:19.050 --> 00:22:39.050
السائل بان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يأت شيئا حرم عليه مما يتعلق احرام قبل فراغه من الطواف بالبيت من الطواف بين بين الصفا والمروة. واستدل لوجوب ذلك

64
00:22:39.050 --> 00:22:59.050
بانه هديه الذي امرنا بالاقتداء فيه الذي امرنا بالاقتداء به فيه لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وهذا الذي اجاب به ابن عمر يبين ان الصحابة لم يكونوا يستفصلون في افعاله صلوات الله وسلامه عليه

65
00:22:59.050 --> 00:23:23.300
عواجب ام مستحب؟ ركن؟ ام بشرط بل كانوا يفعلون ما يفعله صلى الله عليه وسلم دون توقف على صفة هذا الفعل. يكفي انه فعله والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في الواجبات وفي الاركان وفي الشروط وفي المستحبات فينبغي للمؤمن ان يبادر

66
00:23:23.300 --> 00:23:47.750
الى فعل ما فعله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفوائد ان التابعين حرصوا على التعلم عن اصحاب النبي وسلم وانهم يسألون اهل الذكر اذا اشكل عليهم شيء وفيه السؤال عن استباحة المحظور بعد الطواف

67
00:23:47.750 --> 00:24:07.650
ذلك ان الطواف اعظم المقاصد في المجيء الى هذا البيت المبارك. فمن جاء بعمرة اعظم مقصود له الطواف بالبيت والسعي تابع له وكذلك في الحج الاعظم مقصود في المجيء الى هذه البقعة هو الطواف بالبيت ولذلك قال الله تعالى في

68
00:24:08.400 --> 00:24:28.400
سياق اذان ابراهيم واذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا المنافع لهم هذا المقصود منافع لهم مصالح دينية ودنيوية ثم قال ثم ليقضوا جبدهم وليوفون دورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق

69
00:24:28.400 --> 00:24:47.300
والتطواف بالبيت العتيق هو طواف الركن. فهو المقصود من المجيء الى هذه البقعة المباركة. فلذلك سأل عمرو ابن عمر عن استباحة المحظور بعد الطواف لانه اعظم المقاصد. فاجابه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:24:47.300 --> 00:25:14.650
والذي عليه عامة العلماء ان انه لا يجوز المحرم بحج او عمرة ان يستبيح بعد طوافه ما منع منه من محظورات الاحرام حتى يتحلل حتى يفرغ من طوافه وسعيه لذلك اجاب ابن عمر رضي الله تعالى عنه بصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد ان من السنة ان يأتي

71
00:25:14.650 --> 00:25:34.650
التمر والحاج للسعي بعد الطواف مباشرة. هذا سنة. لكن الموالاة بين الطواف والسعي ليست واجبة. على بل هي سنة ولو فصل بين الطواف والسعي بزمن لم يضره ذلك سواء كان هذا الفصل لحاجة او

72
00:25:34.650 --> 00:25:54.050
بغير حاجة لكنه اصل تفوت به السنة. ثم ساق عن آآ ثقل عن عمرو انه سأل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة

73
00:25:54.050 --> 00:26:14.050
وهذا جزم منه ببيان الحكم. خلافا لما كان من جواب ابن عمر فان ابن عمر اجابه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله اما جواب جابر رضي الله تعالى عنه فكان بيانا لتحريم اتيان المرأة قبل اتمام الطواف بالسب

74
00:26:14.050 --> 00:26:34.050
الطواف بين الصفا والمروة. وليعلم ان الطواف بين الصفا والمروة هو مما شرعه الله تعالى فالاجماع منعقد على ان الطواف بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر مشروع وانه مما يفعل في الحج والعمرة لكنهم اختلفوا في حكم الطواف

75
00:26:34.050 --> 00:26:54.050
فمنهم من قال ان الطواف ركن من اركان الحج والعمرة فلا يتم حج ولا عمرة الا بالطواف بين السعي بين الصفا والمروة. ومنهم من قال ان الطواف بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج والعمرة. ومنهم من قال انه سنة واقرب الاقوال ان الطواف

76
00:26:54.050 --> 00:27:17.050
بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج ليس سنة ولا ركنا وقد قال الله تعالى بذلك ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فمن حج البيت او اعتمر فهو مشروع في الحج. والعمرة فلا جناح

77
00:27:17.050 --> 00:27:36.600
فعليه ان يطوف بهما اي ان يطوف بينهما وهو السعي بان يبدأ بالصفا ثم المروة سبعة اشواط بالصفا منتهيا الى المروة ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم

78
00:27:38.350 --> 00:27:54.850
فلا يحل لاحد ان يتحلل في عمرته الا بعد فراغه من آآ من السعي بين الصفا والمروة وفي هذا من الفوائد اختلاف اهل العلم في طريقة الجواب على اسئلة الساحلين

79
00:27:55.050 --> 00:28:15.050
فان عمرو سأل ابن عمر واجابه ببيان السنة التي فعلها صلوات الله وسلامه عليه وقرأ الاية لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولما سئل جابر عن نفس المسألة اجاب فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. فكان جوابا مختلفا لكن المؤدى واحد

80
00:28:15.050 --> 00:28:32.007
لذلك اختلاف عبارات العلماء في الاجابة عن الاسئلة لا تستلزم اختلاف المعنى بل قد يكون المعنى واحدا لكن اختلفوا في التعبير عن مضمون آآ ما ارادوه من كلام