ذلك فانه لا يستحب الادبار. فانه لا يستحب الادبار. ولو قيل بعموم ولو قيل باستحبابه مطلقا لكان له وجه نعم وننتقل الى الحديث الذي يليه ومن عنده سؤال يكتب حتى نجيب عليه ان شاء الله تعالى في نهاية المجلس قال رحمه الله قال تعالى وعن علي رضي الله عنه اذا باقي نص ساعة اخرجه ابو داوود هذا الحديث هذا الحديث تاني حديث ذكره المصنف رحمه الله في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يذكره كاملا. لم يذكر هذا الحديث كاملا اقتصاد واكتفاء بما جاء في حديث عثمان من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الا انه ذكر ما لم يأتي وبيان في حديث عثمان. حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جاء بوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اجمالا و ذكر فيه صفة الكمال في كل اعضاء الطهارة. وفي مسح الرأس جاء مجملا حيث قال ومسح ثم مسعد ثم مسعى برأسه. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه بيان عدد المساحات. ولذلك جاء بعد حديث عثمان. وهنا يتبين ان العلم ليس فيه قليل ولا كثير. عثمان الخليفة من الخلفاء الاربعة الراشدين وعلي خليفة من الخلفاء الراشدين. ومع هذا ينقلون مع اشتغالهم وعلوم منزلتهم ينقلون ويعلمون الناس كيف يتوضؤون فلا يحقرن الانسان من العلم شيئا فان العلم صغيره وكبيره مما تعلو به المراتب ومما تحفظ به الشريعة ومما يدرك الانسان به خيرا كثيرا هذا الحديث كما ذكرت حديث طويل ذكر فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه ذكر فيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه صفة وضوء النبي الله عليه وسلم وقد اخرجه كما قال المصنف رحمه الله اخرجه النساء ابو داوود والنسائي والترمذي كل هؤلاء اخرجوا من طريق ابي عوانة عن خالد ابن علقمة عن عبد خير قال اتانا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد صلى اتاهم بعد صلاة. اتاهم علي رضي الله تعالى عنه وقد صلى فدعا بطهور دعا بماء فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى يعني ما ما حاجته الى الوضوء وقد فرغ من صلاته ما يريد الا ان يعلمنا اي ليس له له غرض في هذا التطهر الا ان يعلمهم كما فعل عثمان عندما دعا بوضوء ووصف بفعله كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فتوضأ بعد فراغه من الصلاة ليعلم اصحابه كيف يتوضأون وكيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وليعلم ان الوضوء يشرع لكل صلاة. ويشرع تجديده لكل صلاة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. والوضوء نوعان واجب وهو ما كان رفعا لحدث ومستحب وهو التجديد وذلك فيما اذا كان لصلاة. اذا صلى بوضوءه صلاة واراد ان يصلي فيستحب له ان يتوضأ. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وهذا عند عند القيام لكل صلاة فمثلا صلينا العصر قبل قليل ولم يحدث من من الرجل شيء يوجب الوضوء ما زال على طهارته. وحضرت صلاة المغرب. يقال يستحب ان تتوضأ. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعلى هذا ما جرى من علي رضي الله تعالى عنه وضوء مستحب. لكن هل يشرع تجديد الوضوء اذا لم يصلي بمعنى توظأ الان لقراءة القرآن ثم جاءت صلاة المغرب ولم يصلي بهذا الوضوء صلاة لا نافلة ولا فريضة ثم جاءت صلاة المغرب فاراد ان يجدد وضوءه هل يشرع له ان يجدد الوضوء في هذه الحال؟ الجواب لا. لانه لم يصلي صلاة التجديد المشروع المأمور به هو ما كان قد صلي به. اما اذا لم يصل به فانه لا يشرع التجديد لانه لم يصلي به والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا لم يصلي لم يقم به في صلاته. فما جرى من علي رضي الله تعالى عنه جار على هذا النسق وهو انه رضي الله تعالى عنه اعاد الوضوء تعليما وتجديدا تعليما وتجديدا. حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكر ذكره المصنف اسناده جيد ولذلك قال باسناد صحيح وقال عنه الترمذي ان اصح شيء في الباب اي في صفة مسح الرأس. والا اصح منه ما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه يقول في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. هذا الحديث تضمن بيان عدد المسح في الرأس. تقدم ان السنة في اعضاء الوضوء التكرار مرة التكرار مرتين او ثلاثة. وان مبلغ او منتهى التكرار ان يصل الى ثلاث مرات. هذا في كل اعضاء الوضوء المغسولة لكن فيما يتعلق بالمسح لم يرد من طريق صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كرره. وحديث عثمان المتقدم لم يبين هل كرر المسح او لم يكرره؟ بل قال ثم مسح برأسه. وفي علي قال مسح برأسه واحدة. فجاء النص على ان مسح الرأس لم يتجاوز فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرة الواحدة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تثليث مسح الرأس هل فيه التثليث او لا؟ ذهب بعض اهل ذهب جمهور العلماء وعامتهم الى ان الرأس الا يثلث تكفي فيه مسحة واحدة على الصفة التي سيأتي بيانها بعد قليل. فاذا مسح رأسه مرة واحدة كفاه عنان اكرر ذلك مرة ثانية او مرة ثالثة. فالمسح في الرأس مرة واحدة دليل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه في صفة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه مرة واحدة. وذهب بعض اهل العلم الى ان مسح الرأس يكرر ثلاثا واستدلوا ببعض روايات حديث عثمان المتقدم انه مسح رأسه ثلاثا لكن هذه الرواية من كرة ظعيفة ليست بصحيحة ولذلك هي مردودة غير مقبولة والمحفوظ من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. وصحيح رواياته المحفوظ من حديث عثمان وصحيح رواياته انه مسح مرة ولم يكرر لم يذكر فيه التكرار. وجاء التصريح بعدم التكرار في حديث علي رضي الله تعالى عنه. خلاصة ما في هذا الحديث ان المشروع في مسح الرأس ان يمسح مرة واحدة خلافا لسائر المغسولات خلافا لسائل المغسولات. والقاعدة التي يستفاد منها في ما يتعلق بالتكرار في الوضوء ان يسن تكراره والممسوح لا يسن فيه تكرار. الممسوح ما هو الرأس؟ وكذلك المسح على الخفين فلا يكرر في المسح على الخفين ثلاثا. لان المسح مبني على على التخفيف. فلا تكرار ثم هذا من حيث التعليم واما من حيث الدليل فانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كرر مسح رأسه ولم ينقل عنه انه كرر مسح خفيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم بعد ذلك الحديث الذي قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن زيد ابن عاصم رضي الله عنه في قال ومزح صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم رد والى المكان الذي بدأ منه. هذا ثالث حديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكلها احاديث اعتنت ببيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ واجمعها ما تقدم من حديث عثمان ولذلك ذكره مفصلا ثم ذكر حديث علي الله تعالى عنه في مسح الرأس وفي هذا الحديث ذكر رضي الله تعالى عنه الحديث في تفصيل صفة مسح الرأس كيف يمسح رأسه كيف يمسح رأسه؟ اي يقر المؤلف رحمه الله وعن عبد الله ابن يزيد ابن عاصم ها؟ نعم. وعبد الله بن زيد وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه اقبل يديه وادبر. قال متفق عليه والحديث في الصحيحين من حديث عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي الحسن يحيى المازني يقول شهدت عمرو بن ابي الحسن يسأل عبدالله بن زيد ابن عاصم عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عبد الله بتور فيه ماء بتور يعني اناء فيهما ثم وصف له ثم ثم اراهم كيف توظأ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثالث حديث يأتي فيه بيان صفة الوضوء عملا وليس قولا وهو مؤكد لما تقدم من لان التعليم العملي اقرب في ايصال المعلومة وفي وصف حقيقة العمل من التعليم النظري ولذلك لم يجبه رضي الله تعالى عنه بالقول بل دعا بتور فيه ماء. فتوضأ منه على نحو من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذي في هذا الحديث هو بيان صفة مسح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لرأسه حيث قال عمرو بن ابي الحسن في صفة فعل عبد الله في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه فاقبل بهما وادبر. هنا للعلماء رحمهم الله خلاف في معنى اقبل بهما وادبر. وذكروا في ذلك جملة من الاقوال اوصلها بعضهم الى ست صفات ست صفات في تفسير قوله فاقبل بهما وادبر. ابرز ذلك قالوا اقبل بهما يعني بدأ بهما من مقدم رأسه الى قفاه ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه. هذا اقبل وهذا ادبر. هذا القول الاول ويشهد لهذا رواية مسلم. فانه في رواية مسلم لحديث عبد الله ابن زيد قال رضي الله تعالى عنه فبدأ بمقدم رأسه يعني الجهة المقدمة من رأسه وهي ناصيته بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ذهب بهما بيديه الى قفاه اي الى مؤخر رأسه منتهى منابت شعر الرأس. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه وهو مقدم رأسه. هذا هو الوصف. الذي جاء في الصحيحين في لفظ اخر لقوله رضي الله تعالى عنه فاقبل بهما وادبر ومع وجود هذا الوصف والتفسير البين لمعنى فاقبل بهما وادبر الا ان العلماء اختلفوا في هذه الرواية فاقبلوا بهما واكبر. فذكرت هذا القول الاول وهو اصح الاقوال في صفة مسح الرأس. فاصح ما يكون في مسح الرأس واكمل ما يكون في مسح الرأس ان يبدأ الانسان من مقدم رأسه يبل يديه بالماء ثم يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما الى قفاه الى نهاية منابت الشعر ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. هذه الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة كالرأس والعلة في الرجوع بعد الذهاب هو استيعاب مسح الرأس والا فانه لو مسح رأسه واقتصر على الذهاب الى الخلف الى المؤخر الى مؤخر رأسه لكان ذلك كافيا لكن السنة ان يردهما الى المكان الذي بدأ منه لاجل ان يأتي على جميع شعره ما اقبل انا منه وما ادبر وثمة اشكال في قوله فاقبل بهما وادبر لان اقبال مقتضاه التقدم وهذا الذي جعل بعض اهل العلم يقول فاقبل بهما وادبر انه بدأ بمؤخر رأسه فاقبل بهما وادبر اقبل به ما جاء الى المقدمة ثم رجع وهذا هو القول الثاني. وذلك لان الاقبال يكون على هذا النحو وقاء وهذا قول يستند ايضا الى رواية في صحيح البخاري فادبر بهما واقبل ادبر بهما واقبل. قالوا ان الترتيب هنا ليس اه مستفادا من اللفظ لان الواو تقتضي مطلق الجمع. فقوله فاقبل بهما اكبر يفسر بالرواية الثانية التي فيها فادبر بهما واقبل فيكون المبتدأ من هنا ثم يرجع الى الى قفاه لكن الرواية اللفظ الاخر لحديث عبد الله بن زيد يحسم هذا الخلاف ويبين ان مبدأ الاقبال هو من المقدمة ويكون الاقبال امر نسبي الاقبال امر نسبي قد يقبل على الشخص ويدبر عن غيره ويقبل على اخر ويدبر عن غيره فالاقبال والادبار ليس شيئا فصلا في كل مواضعه. ولما جاء البيان اذا جاء البيان انتهى موضع الاشكال. فان فان الراوي بين كيف بدأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضوءه وانه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه. وهذا هو الصفة التي تضمنها هذا الحديث في بيان صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. وهذا اكمل ما يكون من اه مما يتعلق بصفة مسح الرأس فهو دليل لمن قال بوجوب استيعاب الرأس في المسح وانه لا يكفي ان يمسح بعض رأسه كما قال بعض اهل العلم علم يمسح الربع وقال بعضهم يمسح الثلث وقال بعضهم يمسح ثلاث شعرات وقال بعضهم يمسح شعرة واحدة. والصواب الذي عليه جمهور العلماء ان المسح لجميع الرأس لقول الله تعالى ثم وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للاستيعاب والالصاق ولا يتحقق هذا الا بالمرور على جميع الرأس كما جاء في صفة حديث عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه وثمة مسألة وهي اذا لم يكن ثمة شعر على رأس على على رأس الانسان فهل يسن الادبار؟ الجواب لا. لانه اذا لم يكن شعر فانه يتحقق استيعاب الرأس بامرار اليدين الى الخلف فالرجوع لا حاجة اليه. وقالوا ايضا فيما اذا كان على الرأس شيء من غير الشعر كأن يكون عليه عمامة مثلا او خمار فانه لا يحتاج الى الرجوع لانه يمكن الاستيعاب دون الادبار وقالوا ايضا ان الادبار في الشعر المعقوص اذا كان للانسان شعر قد ظفره فانه لا لا يستحب الادبار لانه لو ادبر لرجع على نفس الشعر الذي قد جاء عليه في السابقة فكل هذه الصور استثنوها استثناها العلماء من استحباب الادبار بالرجوع الى مقدم الرأس في الوضوء وانما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه فيما اذا كان ذلك في شعر له اقبال وادبار. واما اذا لم يكن شعر او كان الشعر قد ظفر كشعر النساء مثلا او ما اشبه