هذا الحديث فيه النهي عن صوم الابد وهو اخر حديث ذكره المؤلف رحمه الله في الايام التي ينهى عن صيامها وقد رواه عن عبدالله نقله عن عبد الله بن عامر الحمد لله رب العالمين احمده حق حمده له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نقرأ ما بقي من الاحاديث في باب الماء آآ في باب صيام التطوع وما نهي عن عن صومه ثم ان شاء الله تعالى نجيب على اسئلتكم في ختم المجلس باذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا اينما كان. واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي. وصححه ابن خزيمة والحاكم. واستنكره العقيلي هذا الحديث نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة نقل المصنف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ويوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم الحج الاكبر قد سئل عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال فيه يكفر السنة باقية والسنة التي قبله او السنة الماضية وهذا بيان لعظيم الاجر المحصل بصوم يوم عرفة وانه موجب لتكفير سنتين الا ان هذا في حق غير الحاج فان الحاج مشغول عبادة وطاعة ولذلك كان فطره اعون له في تحقيق العبادة التي يشتغل بها وقد التبس على الناس حال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عرفة اصائم هو ام لا فارسلت ام الفضل بنت الحارث الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشربه والناس ينظرون فعلموا انه لم يكن صائما صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا كان المشروع للحاج الا يصوم يوم عرفة لاشتغاله بالعبادة والطاعة التي يضيق عنها عمله اذ ان صومه سيفضي الى شيء من العناء الذي قد يحتاج معه الى راحة سيفظي هذا الى تقصيره في ما هو فيه من نسك. المقصود ان الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لم يكن صائما يوم عرفة بعرفة مع ما ذكره صلى الله عليه وسلم من فضيلة صيام عرفة حيث قال لما سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهذا الحديث تضمن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة اي لمن كان بها وغالب من يكون بعرفة يوم يوم عرفة هم الحجاج الذين يأتون لهذا الموقف ليتم نسكه نسكهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فافاد هذا ان الحاج ينهى عن صيام يوم عرفة وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الحديث انه مخرجا عند احمد واصحاب السنن الا الترمذي وذكر من صححه وذكر من استنكره وهو العقيلي وهو اشارة الى ان حديث في ثبوته خلاف فصححه جماعة من اهل العلم وظعفه اخرون استدل الفقهاء بهذا الحديث على كراهية صوم يوم عرفة للحاج والى هذا ذهب اكثر اهل العلم فاكثروا اهل العلم على انه يكره للحاج صيام يوم عرفة ويستحب له الفطر فحملوا النهي هنا على الكراهة وليس على التحريم وذلك انه لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم نهيا جازما بل نهيه لاجل اعانة الحاج على ما هو فيه من عمل وليس المقصود انه يوم ينهى عن صومه ولهذا ذهب طائفة من اهل العلم الى انه يصام للحاج ولغيره والصواب ما ذهب اليه الجمهور من انه يكره صوم يوم عرفة للحاج وان المستحب له ان يفطر وقد جاء عن ابن الزبير وعائشة وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذا اليوم يوم عرفة بعرفة لكن هذا خلاف ما كان عليه عمله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحديث دال على هذا المعنى وان كان في اسناده ما قال والعلة في النهي هي اعانة متنسك على ما هو فيه من دعاء وعبادة الحديث الذي يليه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد. متفق عليه ولمسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا افطر والحديث له قصة وهو ما كان عليه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه من النشاط في العبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل فقال له النبي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بلى يعني هو كذلك كان يصوم النهار ويقوم الليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام قال اني اطيق من الشهر قال اني اطيق اكثر من ذلك فتدرج به قال صم يوما وافطر يوما وقال اني اطيق افضل من ذلك او اكثر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك يعني ليس ثمة صوم افضل من هذا الصوم وقد جاء ان انه قال صلى الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه السلام صيام الدهر او الابد جاء فيه هذا الحديث قال لا صام من صام الابد وصوم الابد يحتمل معنيين المعنى الاول متفق على النهي عنه وهو ان يصوم صياما لا يقطعه بشيء فيصوم العيدين وغيرهما وهذا منهي عنه ولا يؤجر عليه الانسان فهذا النوع من الصيام متفق عليه وهو مما يصدق على صوم الابد او صوم الدهر والنوع الثاني من الصيام الذي يطلق عليه صوم الابد هو ان يفطر الايام التي نهي عن صيامها كيومي العيد وثلاثة ايام التشريق فيفطر هذه الايام ثم يصوم ما عداها هذا يسميه بعض اهل العلم صوم الابد وبعضهم يقول ليس هذا بصوم الابد بل هذا صوم ليس من هي العبد اذا صوم الابد للعلماء فيه قولان من حيث معناها. المعنى الاول انه صوم الايام كلها بما فيها ما نهي عن صومه من يوم الفطر ويوم الاظحى وهذا منهي عنه بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في انه ينهى عن هذا النوع الثاني من الصيام من صيام الابد هو ما عدا هذه الايام المنهي عنها وهذا للعلماء فيه قولان يعني يفطر العيدين ويفطر ثلاثة ايام التشريق ويصوم ما عداها. هذا للعلماء فيه قولان من جهة صحته وعدمها فذهب جمهور العلماء الى ان هذا لا ينهى عنه بل هم بين قولين بين من يقول بالجواز وهذا مذهب الحنابلة ومن يقول بالاستحباب باستحباب الصوم وهذا مذهب المالكية والشافعية وهو ان يصوم الايام عدا الايام المنهي عنها فلا يدخل في ما نهي عنه من صوم وذهب الحنفية جماعة من اهل العلم من فقهاء الحنابلة وغيرهم الى انه ينهى عن صيام الايام متواصلة ولو كان قد افطر ما نهي عن صومه فاذا صام الايام كلها عدا ايام العيدين وايام التشريق فانه وقع فيما ينهى عنه من صوم وقع فيما ينهى عنه وحملوا النهي على وجهين منهم من قال النهي للكراهة وهذا مذهب الحنفية وقول شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية هو الموفق ابن قدامة ومنهم من قال انه محرم وهذا مذهب الظاهرية وعلى كل حال الاقرب من هذين القولين هو ان صوم جميع الايام عدا الايام التي ينهى عنها مكروه لانه داخل فيما نهي عنه من صوم الابد ومعلوم انه لو صامها فانه لا خلاف بين العلماء لو صام الايام اللي ينهى عنها لا خلاف بين العلماء انه قد فعل محرما فقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد او لا صام ولا افطر محمول على سرد الصيام في الايام عدا الايام التي ينهى عنها ولهذا ينبغي ان يسرد اذا اراد احب الصوم ان ان يسرد الصوم ما يسر الله له ويفطر ما يسر الله له على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من انه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا تفو فكان صلى الله عليه وسلم ينوع بين يخلط بين الصوم والفطر وقد جاء في حديث انس ان رهبا اتوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عمله فلما اخبروا بعمله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقال لو ما كان من عمله صلى الله عليه وسلم ورغبوا في الزيادة على ما كان يعمله صلى الله عليه وسلم قال اما اني اصوم اما اني اصلي واقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فدل هذا على ان هذا المسلك وهو مسلك وصل الصوم اذا ومسلك ادامته مسلك يخالف هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك لما قالوا له انه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك او انت لست كمثلنا قال اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء ولما جاء الى عمرو قال له صلى الله عليه وعلى اله وسلم صم يوما وافطر يوما فقال اني اطيق اكثر من ذلك يا رسول الله فقال لا افضل من ذلك فدل ذلك على ان افضل الصوم هو ما كان عليه صوم داوود يصوم يوما ويفطر يوما واما هذا الحديث فهو عند الجمهور محمول على ان ذلك في حق من كان يضعفها الصوم فيقولون قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد نفي يفيد النهي لكنه في حق من كان يتعبه الصوم او يرهقه او يفوت به حقوقا وواجبات وقال اخرون بل المقصود بذلك الصوم الذي يصل فيه الانسان الصوم حتى يصوم الايام المنهية عنها حتى يصوم الايام المنهي عن صومها وقال اخرون ان هذا ليس بدعاء ولا لا في يفيد النهي انما هو خبر انه من صام الابد فهذه حاله لا صام ولا افطر لانه لا يجد بذلك مشقة ولا عناء اذ مواصلة الصوم تجعله كحال المفطرين فيما يتعلق تعود البدن فيكون كالذي افطر فهو لم يفطر في الواقع ولم يتعب تعب الصائمين فلذلك قال لا صام ولا افطر ولكن هذا وجه بعيد فان سياق الحديث يدل على تنفيره صلى الله عليه وسلم عن هذا الصوم وانه لا يرغب فيه هذا معنى قومه قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد وقوله لا صام ولا افطر فهذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنفية واحمد في رواية من كراهية صيام الدهر وهو ان يصوم الايام ان يواصل صوم الايام عدا الايام التي نهي عن صيامها وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحاديث المتعلقة ما يندب الى صومه وما ينهى عن صومه نستعرض هذه الاحاديث الان لنعد الايام التي جاء الندب الى صومها والايام التي نهي عن صومها ثم نجيب على الاسئلة ان شاء الله لا حديث من اول من اول الباب الاول هذا باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام يوم عاشوراء. فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين. قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. رواه مسلم. هذا هو الحديث ذكره رحمه الله في صيام وتضمن الندم الى صيام ثلاثة ايام وبين اجور يومين وفضل الثالث. الثلاثة ايام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة الباقية والتي بعده ويوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله هذا ثاني يوم يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم وهذان يتكرران سنويا واليوم الثالث الذي تضمن الحديث الندب الى صومه يوم الاثنين وهو يتكرر اسبوعيا ولم يذكر في صومه فاضل بل اشار الى خاصيته وميزته وهو انه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم ويوم اوحي اليه فيه ويوم انزل عليه فيه فدل ذلك على خاصية هذا اليوم هذه ثلاثة ايام تضمن هذا الحديث وهي بالاتفاق مما يستحب صومه وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم هذه ستة أيام عدد ثلاثة المتقدمة يستحب صومها وهي ست من شوال اي ستة ايام من شوال وفظيلتها انها بانضمامها الى صوم رمضان يتحقق بها صوم السنة ثوابه واجر صوم السنة رمضان بعشرة اشهر كما جاء به الحديث وستة ايام بشهرين وبذلك يتم صوم الدهر اي صوم السنة وهذي ستة من شوال يصلح ان ان تصام كما تقدم متتابعة ومتفرقة في اول الشهر او اوسطه او اخره نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم هذا في بيان فضيلة الصوم وهو حديث دال على الندب الى الصوم المطلق التطوع بالصوم مطلقا فان فضيلة الصوم انه من صام يوما في سبيل الله يعني خالصا لله يبتغي به وجهه باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا. اي جعل الله تعالى بينه وبين النار هذا الامد وذاك فضل الله وكرمه نعم اذا هذا صوم ليس مقيدا بيوم هذا فضل عام لكل الايام التي لم ينه عن صيامها نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان. وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث فيه هديه صلى الله عليه وسلم في الصوم وانه ينوع ويخلط بين الصوم والفطر كما تقدم في حديث انس حيث قال صلى الله عليه وسلم اما اني اصوم وافطر واقوم وارقد واتزوج النساء خلافا لمن سرد الصوم وواصله فان اولئك الثلاثة منهم من قال انا اصلي ولا انام اقوم ولا انام والاخر قال اصوم ولا افطر والثالث قال لا اتزوج النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاخشاكم لله واعلمكم به واني اصوم وافطر اصلي وارقد واتزوج النساء نعم وعند ابي ذر وفيه ايضا فضيلة الاكثار من صيام شعبان حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صومه وهذا بيان فضيلة فضيلة صيام شهر دون تعيين منه دون تعيين ايام منه انما على وجه العموم في الشهر كله نعم. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان هذا بيان استحباب صيام الايام البيض وهي ثلاثة ايام وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري هلالي وبهذا يتبين لنا ان صوم التطوع ما جاء فيه الندب الى صيام يوم بعينه كصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء وصوم يوم الاثنين هذا النوع الاول والنوع الثاني ما جاء الندب الى صيام ايام منه الى صيام ايام من شهر معين وهو صيام الست من شوال النوع الثالث ما جاء فيه الندب الى الى الاكثار من الصيام في شهر وهذا في شهر شعبان النوع الرابع ما شاء في صيام ايام معينة بالعد لا التحديد وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر من كل شهر وهي ايام البيض والنوع الخامس من انواع صيام التطوع ما جاء فيه الندب مطلقا الى الصوم فيما لم ينهى عنه من الايام وهذا شامل لكل الايام الا ما نهي عنه وهو الذي افاد حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه حيث قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان وصوم وزوجها شاهد الا باذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري زاد ابو داوود غير رمضان هذا الحديث مبدأ ذكر ما ينهى عنه من الصيام والنهي هنا ليس عن صيام ايام انما عن صيام المرأة في حال كونها مزوجة وزوجها شاهد كانه ينهى عن ان تصوم تطوعا على وجه الاطلاق في التطوع المطلق والتطوع المقيد الا باذنه نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم فطري ويوم النحر متفق عليه وهذا فيه النهي عن صيام يومين وهما يوم الفطر وهو الاول من شوال ويوم الاضحى وهو العاشر من ذي الحجة والنهي عنهما عن الصيام عنهما عبادة لله عز وجل اي الفطر فيهما عبادة لله عز وجل شكرا له على ما يسر من اتمام الفضل وتقربا اليه للفطر ففي يوم النحر ففي يوم ففي يوم الفطر يشكر المسلمون ربهم بالفطر بعد تمام العدة وكمالها وهي عدة شهر رمضان التي فرض الله تعالى صومها واما الاضحى فكذلك لشكر الله عز وجل على ما انعم به من بهيمة الانعام والتقرب اليه بالذبح وايضا لاحظ ان الصوم في الفطر والصوم في الاضحى ان الفطرة في في يوم الفطر والفطر في الاضحى شكر لله على نعمة عظيمة وهي العتق من النار فان شهر رمظان محل للعتق فعاقبه فطر شكرا لله على هذه النعمة يوم عرفة اعظم الايام كثرة في العتق فانه ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ولذلك كان اليوم الذي يليه يوم شكر لله عز وجل التقرب اليه بالذبح والاكل مما احل جل في علاه من الهدايا والظحايا وما تقرب اليه بذبحه فهذان يومان نهي عن صومهما وقد دامهما لانهما اكد الايام التي ينهى عن صيامها نعم فلا خلاف بين اهل العلم في النهي عن صيام هذين اليومين وعن ابيشة الهدني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق اكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم هذا اليوم هذا الحديث الثالث من احاديث النهي عن الصيام وهو حديث نبيشة الهزلي وفيه النهي عن صيام ثلاثة ايام وهي ايام التشريق فيكون عندنا الان ما نهي عنه من الصيام في الايام المعينة خمسة يوم العيد ويوم الفطر وايام التشريق الثلاثة وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة هذه خمسة ايام ينهى عن صيامها على وجه التعيين نعم وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري هذا الحديث تتمة للحديث السابق في النهي عن صيام ايام التشريق وهو بيان ان هذا النهي يستثنى منه من لم يجد الهدي وهو المتمتع والقارن اذا لم تجد هديا فانه يجب عليه صيام عشرة ايام ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا رجع كما قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة نعم من من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام. الا ان يكون في صوم يصومه احدكم رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه هذا هذان الحديثان فيما النهي عن صوم يوم الجمعة تخصيصا يعني النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم طلبا لفظله او بركته او شرفه فان هذا مما ينهى عنه الا ان يصوم يوما قبله او يصوم يوما بعده. والسبب في هذا انه اذا صام يوما قبله او يوما بعده زال ما يوهم التخصيص ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الا ان يكون قال صلى الله عليه وسلم الا ان يصوم يوما قبله او يصوم يوما بعده وهذا اذا اراد اذا اراد صوم يوم الجمعة فانه يصوم يوما قبله او بعده. اما اذا كان يصوم يوم الجمعة لا على وجه التخصيص فانه لا بأس به ولو لم يصم يوما قبله ولا يوما بعده لكن الافضل ان يصوم يوما قبله او بعده ليزول ليزول سورة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع انه استثنى قال الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. فدل ذلك على انه من صام يوم الجمعة سواء قضاء او صامه تطوعا لانه اليوم الذي يفرغ فيه من العمل ويحتوي اقوى فيه على الصيام فانه لا حرج فيه لانه لم يخصه الا لكنه صامه لاجل معنى اخر وهو ان اليوم الذي تيسر له فيه الصيام وفي الحديث الثاني انه يضيف انه لا يفرد الجمعة بصوم بل يضم اليها يوما قبله او يوما بعده وهذا افضل انه يصوم يوما قبله او يوما بعده ليزول ايهام التخصيص وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية زوجته يوم الجمعة وكانت صائمة فقال اصمتي امسي؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال افطري فدل هذا على ان النهي عن افراد يوم الجمعة وهو للكراهة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم رواه الخمسة واستنكره احمد وهذا مما تقدم بيانه وان النهي عن صيام قبل رمظان انما هو عن صيام يوم او يومين وكذلك عن صيام يوم الشك واما هذا الحديث فهو ضعيف وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب. وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ هذا فيه النهي عن افراد يوم السبت بالصوم وقد تقدم ان هذا الحديث ظعيف وانه لا يثبت به الحكم وانه لا بأس بصيام يوم السبت واكثر العلماء على كراهية افراد يوم السبت الا ان يضيف يوما قبله او يوما بعده. لكن ان كان يوم السبت وافق يوما من الايام التي يندب الى صيامها كعرفة او عاشوراء فانه لا يكره صومه منفردا لانه لا دليل على الكراهة ولا معنى ولا وليس ما وليس هناك ما يدل على التخصيص او ارادة هذا اليوم بعينه دون سائر الايام فاما اذا ضم اليه يوما قبله او يوما بعده لم يكن مكروها بالاتفاق وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يكون يصوم من ايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم. اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذا فيه بيان استحباب صيام السبت والاحد وانما اتى به في ثنايا احاديث ما ينهى عنه لاجل بيان ان الحديث السابق وهو حديث النهي عن صيام يوم السبت ليس على وجهه اما انه ضعيف واما انه كما قال جماعة من اهل العلم بانه مضطرب واما انه منسوخ نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي وهذا تقدم فيه النهي عن صيام يوم عرفة بالنسبة للحاج لما فيه من اظعافه عن الدعاء والعبادة في ذلك اليوم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد عليه ولمسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا افطر هذان الحديثان في النهي عن صيام الدهر وقد تقدم بيانه معناه وان اللهي للكراهة وهو صيام ما عدا الايام الصوم فيما عدا الايام التي نهي عن صيامه. اما اذا ادخل الايام التي ينهى عن صيامها فهو محرم بالاتفاق نعم هذا ما ما تضمنه هذا الباب من احاديث فيما يندب الى صيامه وما ينهى عن صيامه. وينبغي ان يحرص مؤمن على ان يصوم شيئا من الايام وذلك باقل ما يكون ثلاثة ايام من كل شهر عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل ان يفوز بهذا الاجر العظيم ما ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا نعم. وبهذا يكون قد انتهى كتاب الصوم وبه يتم المقصود