وبفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره في الاصاحف. هذه واضحة. هل يجوز تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبتقريره؟ الجواب نعم. قال اصح لان فعله وتقريره بيان بيعني ماذا لو خالف العموم فعل للنبي عليه الصلاة والسلام. وجدنا عموما وجدنا عموما مثل لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها نهي عام عن استقبال القبلة والاستدبار حال الغائب. ثم وجدنا فعله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ما العمل الاصح يجوز تخصيص العموم بالفعل. وكذلك الاقرار مثله في الدلالة فتقول كل قبلة لا يجوز استقبالها حال قضاء الحاجة او استدبارها الا اذا كان في البنيان اذا خصصنا العموم بفعله عليه الصلاة والسلام. السؤال هو قول المصنفون رحمه الله في الاصح يشير الى مذهب اخر. ما المذهب الاخر عدم التخصيص. طيب اذا ماذا سيكون دلالة الفعل لا لا تحتكم الى المثال الذي ضربته لك فعله او تقريره عليه الصلاة والسلام. طيب اذا كان الفعل يدل على الخصوصية التقرير على ماذا يدل؟ يعني ماذا لو وجدنا اقرارا منه عليه الصلاة والسلام على شيء خلاف ما دل عليه العموم نحن سنقول الجمهور او ما رجحه المصنف يجوز تخصيص العموم به. السؤال من لا يقول بتخصيصه ماذا يفعل؟ يحكم بالنسخ. يقول الفعل قالف للعموم ناسخ والاقرار المخالف للعموم ناسخ لكن التخصيص اولى من النسخ لم لانه اعمال للدليلين وجمع بينهما