فاسدا مراعاة لخلاف الشاهد نرجعو للأمر اذن نكاح الشغار اه حكمه انه يفسخ قبل الدخول وبعده وآآ الاصل في الفسخ ان يكون هنا لانه قبل دخوله بعده والاصل ان يكون وذلك ودي الوصي ان يزوج الطفل في ولايته الصغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها وليس ذوي الارحام من الاولياء يا عصبة. على خطبة اخيه ولا يشم على سومه وذلك فاذا ركنا وتقاربا ولا يجوز نكاح الشغار وهو البدع بالبدع. بغير صداق ولا نكاح المتعة هو النكاح الى اجل الى اخره قال رحمه الله والابن اولى من الاب والاب اولى من الاخ الى اخره اشار بكلامه هذا كما تقدم الى ترتيب الاولياء الذين يزوجون المرأة وذكر رحمه الله ان ترتيبهم هنا في باب الزواج اه يكون كترتيبهم في الميراث فيقدم الابن اه على بني الابن وابن الابن على الاب والاب على الاخ الشقيق والاخ الشقيق على الاخ للابي وابن الاخ الشقيق على ابن الاخ للابي ثم يليهم الجد وفي هذه المسألة وهي تقديم الاخوة على الجد خلاف فقد قيل يقدم الجد على الاخ لانه في الميراث يساوي الجد الاخوة الاشقاء والاخوة للابي. ونحن قد قلنا ان ترتيبهم هناك ترتيبهم في الميراث وفي الميراث الجد يساوي الاخوة عندنا في المذهب اه ولهذا اختلفوا هل الجد يقدم على الإخوان ولا الإخوة يقدمون على واعني بالاخوة العصبة وهم الاشقاء الاخوة للاب اما الاخوة للام فليسوا عصابة فليسوا داخلين اصلا في كلامنا هنا اذن فالشاهد المشهور هو ما ذكرته ان الاخ الشقيق قدامه على الاخ للاب وابن الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ للابي ثم يليهم الجد وبعد الجد العم وكذلك العم الشقيق مقدم على العم للاب ثم ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم للاب وهكذا وهذا الذي ذكرناه من تقديم الابن فابنه فالاب هو رواية المصريين عن مالك وبها قال ابن القاسم وهي التي شهرت في المذهب واما رواية المدنيين فانهم اه فانه على روايتهم يقدم الاب على الابن. رواية المدين عن ان الاب مقدم على على الابن قالوا لكمال شفقته وحسن نظره. ثم لتقدم سنه فهو اعرف بمصلحة اه المرأة من منين يبنيها ولما جاء في الشرع من تقديم كبير السن في كثير من المواطن عند آآ التساوي تعادل جاء الترجيح بكبر السن في بعض المواطن كالامامة مثلا. اذا فالشاهد اه ذكر هنا في كلامه هذا ترتيب الاولياء عند التعدد اولياء المرأة الذين يزوجونها اذا تعددوا فمن احق بتزويج المرأة منهم فهذا هو ترتيبهم. قال الشيخ والابن اولى من الاب. اذا هذا الذي ذكر من ان الابن اولى من الاب قلنا هو رواية المصريين عن مالك وهي المشهورة. رواه ابن القاسم عن مالك. ثم قال بعد ان آآ ذكر هذا قال ومن قرب من العصبة احق اذن اعطانا اصلا عاما في الباب من قرب من العصبة احق ومن قرب من العصبة معلوم في الميراث. يعلم من الميراث ان هذا العاصب اقرب من ذلك اه العاصي ثم قال من بعد وان زوجها البعيد مضى ذلك اذا اه عندنا في المذهب هذا الترتيب هو الاصل لكن لو خولف هذا الترتيب لو فرض ان امرأة زوجها العاصب الا بعد مع وجود الاقرب فهل يصح النكاح؟ المشهور انه يصح النكاح. وقال بعضهم لا عندنا في المذهب قولان مقابل مشهور قولنا اخر انه لا يمضي النكاح حتى يأذن العاصب الاقرب بذلك ثم قال وللوصي ان يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة ذكر هنا مسألتين في الوصي الوصي على اليتيم اذا كان اليتيم طفلا اي ذكرا فقال لك له ان يزوجه وللوصي ان توج الطفل في ولايته يعني له ان يزوجه ولو لم يوصي الاب بذلك. وصي على اليتيم له ان يزوجه من امرأة ولو لم يوصي الاب بذلك لكن هل له ان يزوج اليتيمة قبل بلوغها واذنها الاصل لا ليس له ان يزوجها ولذلك قال ولا زوجوا الصغيرة اي اليتيمة الوسيميز الصغيرة. الا في حالة وهي ان يأمره الاب بانكاحها فاذا امره الاب بانكاحها اه فان له ان يجبرها على النكاح. لان الاب له اجبار ابنته على النكاح البيكر بالغة وغير بالغة فإذا اوصى الأب الوصية بأن يزوجها فإن له ان يجبرها على النكاح. وايضا اه اذا عين له زوجا اذا عين له زوجا وهذا بناء على ان الشرطين على سبيل البدل بمعنى اما ان يأمره بانكاحها اي واما ان آآ يعين له زوجا ففي الحالتين يجوز للوصي ان يجبر آآ اليتيمة الصغيرة فعلى الزواج واما في غير هاتين الصورتين فلا يجوز له ذلك اه ولا شك ان اجبارها اجبار الوصي للبنت على الزواج لليتيمة على الزواج انما يكون في الحالات التي يمكن للاب اجبارها على النكاح فيها واما الحالات التي لا يمكن للاب فيها الاجبار على النكاح كما لو كانت ثيبا بنكاح وكبيرة بالغة بالاجبار فكيف بالوصي من باب اولى؟ اذا فهاد الاجبار ديال الوصي في الحالتين انما هو في محل اجبار واما المحل الذي لا يجبر فيه الاب فلا يجبر فيه الوصي بلا اشكال. اذا قال وللوصي ان يزوج الطفل في ولايته ولا وجود صغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها. لماذا فرقوا بين الطفل والطفلة؟ فقالوا له ان يزوج الطفلة وليس له ان يزوج الطفلة. لماذا؟ قالوا لان الطفل آآ يمكنه ان يختار لنفسه من شاء بعد البلوغ اذ اذ الزواج آآ في يده وتحت عصمته فيمكنه ان يبقي تلك المرأة او ان اه يفارقها اذا بلغ. بخلاف المرأة فان عصمتها ليست بيدها. بل بيد الزوج ولهذا لا يزوجها حتى تبلغ وتأذن اللهم الا في الحالتين المذكورتين ثم قال وليس ذوو الارحام من الاولياء. نبانا على هذا ايضا في الدرس الماضي. ذوو الارحام هم من لهم قرابة بالمرأة من جهة الام وهم معروفون ايضا في باب الميراث بالميراث ذوو الارحام معروفون. هم من لهم صلة بالمرأة هنا هنا؟ ماشي هم في الميراث هنا في هذا الباب هم من لهم صلة بالبنت او المرأة التي يراد تزويجها من جهة الأم من جهة امها يسمون بدوي الأرحام سواء اكانوا وارثين او غير وارثين ولا شك ان من لهم صلة اه بالانسان من جهة الام من ذوي الارحام ان ورثوا فانهم يرثون بالفرد اذا كانوا ورثة غيكونوا وارثين بالفرد لا بالتعصية اذن الشاهد ذوو الارحام من لهم قرابة هنا في مسألتنا بالمرأة او بالبنت التي يراد تزويجها من جهة الام سواء كانوا ورثة اخوتي للأم اخوة للأم ورثة او الجدة للأم والولاية لا تكون للمرأة اصلا ولاية النكاح او كانوا غير ورثة كالاخوال. فالخال والجد للام هؤلاء ليسوا من الوراثة وهم من ذوي الارحام. الجد للام اي الامي هذا الجد للام والد ام المرأة هذا من ذوي الارحام وليس من الورثة. كما هو معلوم في الميراث. كذلك خالها ليس من من الورثة. اذا فالشاهد ذوي الارحام عندنا في المذهب ليسوا من الاولياء بل هم كعامة المسلمين. اذا لهم الولاية العامة الى ما كانوش اه الارحام ولم يكن رجل من عشيرتها فهم كعامة كعامة المسلمين فلهم الولاية العامة. وقال بعض اهل العلم لا ذوو الارحام اولى من من ولاية سائر المسلمين بمعنى اذا لم يوجد الا ولاية سائر المسلمين فذوو الارحام يقدمون على على عامة المسلمين وذلكم لان آآ لانهم لقرابتهم منها ولو من جهة يهمهم امرها وآآ يشعرون آآ بحزن واسف ان تزوجت من غير كفء. بخلاف اه سائر الناس فقد لا تلحقهم غضاضة من ذلك اذن الشاهد قال وليس ذوي الارحام من الاولياء. طيب قلنا ليه وشكون الاولياء؟ قال لك والاولياء من العصبة اذا عينهم. الاولياء هم عصبة المرأة وهم معلومون في الميراث ثم قال الشيخ ولا يخطب احد على خطبة اخيه ولا يصوم على صومه وذلك اذا ركنا وتقاربا لما انتهى رحمه الله من بيان اه ما تعلق بأركان النكاح الأربعة اه بأركان النكاح الخمسة او شروطها ونقول بعضها اركاننا بعض شروط ما يتوقف عليه النكاح لما انتهى من ذلك رحمه الله شرع من هنا آآ من هذا الموضع اه الى ما سيأتي يعني جل الاحكام الاتية باذن الله تعالى هي شروع منه في بيان بعض اما يفسد النكاح ويخل به سواء اكان متعلقا بفقد شرط من شروطه او ركن من اركانه او كان بوجود مانع من موانعه من موانع النكاح. سواء اكانت الموانع موجودة ابتداء او طارئة بعد اذا فهذا الكلام الآتي اذا تأملنا سنجده متعلقا باش بعدم توفر شرط او ركن من اركان النكاح او وجود مانع يمنع من صحة النكاح سواء اكان المانع موجودا ابتداء او طرأ اه بعد ذلك اذن فهو شروع منه رحمه الله في بيان اشياء ربما تفسخ النكاح وتفسده في بيان امور قد تفسخ النكاح اه اذن فيدخل في ذلك ما اه يتعلق فقد شرط من الشروط او وجود مانع من الموانع. مما يقتضي فسخ النكاح. سواء اكان الفسخ قبل الدخول فقط او قبل الدخول وبعده كما سيأتي. لانه في بعض السور ان شاء الله سيتبين لكم ان النكاح يفسخ مطلقا. قبل الدخول وبعده. وفي بعض السور ينسخ يفسخ قبل الدخول ويمضي بعده. لا يفسخ بعده. وقد سبقت الاشارة لهذه المسألة اللي هي النكاح الذي يفسخ قبل ويمضي بعد انه شبيه بما يقال في الصلاة انها تعاد في الوقت. بمعنى ان النكاح صحيح اذا كان يمضي بعد العقد بعد الدخول فهو صحيح في الجملة اه اذن بدأ رحمه الله بالكلام على الخطبة الخطبة اه مشتقة او الخطبة هاته مصدر اه فعله خطب يخطب. يقال خطب الرجل مرأتي يخطبها خطبة بالكسر فهو خاطب اذا هو مصدر خطب يخطب والمصدر بالكسر خطبة والشخص خاطب وهو آآ الخاطب هو الذي يبدي رغبة في الزواج من امرأة الخاطب هو الذي ابدى رغبته في الزواج من من امرأة اذا فالخطبة ما هي؟ الخطبة هي ابداء الرغبة في الزواج من امرأة اظهار ابداء مشي مقصود به البدء لا يعني اظهار الرغبة في الزواج من امرأة ان يظهر رجل رغبته في الزواج من امرأة او العكس ان تظهر امرأة رغبتها في الزواج من رجل او ان يبدي وليها رغبته في تزويج موليته لذلك الرجل لأن هاد الأمر لي هو ابداء الرغبة في الزواج قد يصدر من الرجل وقد يصدر من المرأة او من وليها واذا بدت هذه الرغبة اظهرها الانسان اظهرها لولي امراة انه يريد الزواج من ابنته من موليته من ابنته اخته امه كذا فان هذا الابداء يعد وعدا بالزواج فقط لا اقل ولا اكثر بمعنى انه لا يجعل المرأة محرما له هذا وعد بالزواج. اذا اظهر الرغبة في الزواج من امرأة لوليها فانه ووليها وافق على ذلك فاذا قد تواعد على الزواج تواعد هو وعد ان يتزوج بالمرأة ووليها وعد ان يزوجه اياها فداك مجرد وعي لا يجعل المرأة محرما له واضح اذا ولذلك بعض الفقهاء عرف الخطبة انها تواعد على الزواج. بعضهم عرفها. قال لي التواعد. لان الوعد يصدر من الطرفين. واضح؟ الوعد هنا خصو يجدر من الطرفين ماشي هو وعد ان ينكح وهي غير وليها غير موافق على على زواجه اصلا فلا اثار للوعد لا المقصود بالمواعدة التي لها اثر وتتم بها الخطبة ان تكون من من الطرفين اذن الشاهد هادي هي الخطبة بالكسر واما الخطبة بالظن فلا تخفى عليكم هي الكلام الكلام في الشرع المبدوء بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله. وفي اللغة الكلام الملقى. يسمى خطبة اه والفرق بينهما ظاهر. اعلموا ان الخطبة هادي اللي هي وعد بالزواج يستحب فيها يعني في مجلس الخطبة يستحب ان اه يحمد اه الخاطب الله تبارك وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بل ذكر بعض الفقهاء انه يستحب له ان يأتي بخطبة الحاجة. بمعنى اذا جاء من يرغب في الزواج من امرأة الى وليها فيستحب له ان يأتي بخطبة الحاجة ونحوها. خطبة الحاجة هي اه تلكم الخطبة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه انه كان يفتتح بها خطبه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يستحب الافتتاح بها او بما شاكلها من اه من مما يفتتح به مما فيه حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب ان يكون ذلك في اول الخطبة بمعنى قبل ان يشرع الرجل في التعبير عن رغبته في الزواج من المرأة يستحب له ان يبدأ بها. قال الامام ما لك رحمه الله وكانوا يستحبون ان يحمد الله الخاطب ويصلي على نبيه ثم يخطب المرأة ثم يجيبه المخطوب اليه بمثل ذلك من حمد الله والصلاة على نبيه ثم يذكر اجابته. كانوا اي الصحابة والسلف يستحبون ذلك كما يقول الامام بمعنى انه يبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لان الحمد لله اني راغبون لا يعبر بلهجته في الزواج من ابنتك ولا اختك ولا كذا يتحدث ووليها يستحب له ايضا من السنة ان يجيبه ايضا بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وان يجيبه عن سؤاله هل يرغب في ذلك او لا يرغب او ان الامر معلق يحتاج الى نظر. فالشاهد يجيب يستحب له ان يجيبه بعد الحمد. والصلاة والسلام على رسول الله. وقال الامام ما لك عنها الخطبة في النكاح مستحبة وهي من الامر القديم. وما قل منها فهو افضل. بمعنى كلما كانت اه مختصرة كان احسن وما قل منها فهو افضل. اذا الشاهد من اراد ان يخطب امرأة و علم ان غيره قد تقدم لخطبتها وانه قد حصل توافق بين الخاطب واهل المخطوبة فلا يجوز له ان يتقدم لخطبتها. هذا معنى قول الشيخ ولا يخطب احد على خطبة اخيه ولا يسوم على صومها لي غتجي في باب البيوع ماشي هذا هو الموضعة والشيخ لعله ذكرهما معا اخذا من الحديث لانه ما ذكرا في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احد على خطبة اخيه ولا يصوم على صومه. وروي بصيغة النهي لا يخطب احد على خطبة اخيه ولا يشم على صومه. لأنه على الرواية لي عندنا الآن بالرفع فلا للنفي لا يخطب احدكم ولا يسوم المضارع مرفوع اذا لا؟ للنفي. وجاء الحديث مرويا بالجزم على ان لا ناهية لا يخطب ولا يصم والصوم معروف الصوم هو آآ التفاوض في ثمن السلعة بين البائع والمشتري. التفاوض في ثمن السلعة قبل آآ وقوع البيع يسمى سوما ومساومة يقال ساومه وسامه بمعنى واحد سوما ومساومة وهو معلوم فاذا كان احد يساوم مثلا واحد المشتري يساوي مبائعا في سلعة فلا يجوز لك ان تدخل بينهما وتشتريها من البائع واضح؟ واحد تفاوضوا مع البيع في شراء سلعة دار ولا سيارة ولا كتاب كان ثمنه ثمنه كذا الا هاد الثمن ثمن مرتفع اه خفض منه وهكذا يسومه في الثمن لا يجوز ان تدخل بينهما وتقول للبائع انا اشتري منك هذه السلعة بما تريد هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الا ان كان البيع بيع مزايدات فبيعوا المزايدة هذا موضوع لا كلام علي لكن اذا لم يكن بيع مزايدة لا يجوز هذا سيأتي ان شاء الله في باب البيوت لي كيهمنا قال الشيخ ولا يخطب احد على خطبة اخيه وذلك كاذا ركنا وتقاربا اذا انتبه كأن الشيخ رحمه الله بين لك محل النهي متى لا يجوز لك ان تتقدم بخطبة امرأة قد خطبها غيرك؟ قد سبقك غيرك لخطبتها لا يجوز لك ذلك اذا ركنا وتقارب بمعنى اذا علم اما قال انه قد حصل توافق بين الطرفين في الجملة حصل تراض وركون اي ميل شنو الركون؟ ميل من كل من الطرفين للاخر هذا الخاطب مال للمرأة واهلها مالوا اليه بمعنى لم يعلم رفض آآ لهذا زواجي فإذا لم يعلم رفض بأن ركن اليها وركن اهلها اليه فلا يجوز لك ان تتقدم في خطبتها مفهوم هذا الشرط اللي هو اذا ركنا وتقارب مفهومه انه اذا لم يحصل ركون من احد الطرفين اما منه خطب من بعد ندمة ارادت تراجع وعلم ذلك بحاله او بمقاله او لم يحصل ركون من جهتهم علم ان المرأة لا ترغب فيه وان اهلها لا يرغبون فيه الولي ديالها لا يرغب فيه فلم يحصل اه ركن من احد طرفين للاخر فاذا علم ذلك جاز التقدم حينئذ اما اذا علم ان كلا من الطرفين ركنا الى الاخر فلا يجوز. واضح؟ ولهذا الشيخ قيد النهي قال لك وذلك اذا ركنا وتقاربنا مفهومه اذا لم يحصل ركن ولا تقارب فلا يجوز فيجوز التقدم للخطبة اذن دليل على ما قال اه ما رواه الشيخان والترمذي وابو داوود وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. طيب هاد التقييد المنع بالركون والتراضي من اين اخذ؟ الحديث لا يخطب على خطبة اخيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقيده بركون او تقارب فالجواب الدليل على هذا الشرط حديث فاطمة بنت قيس المشهور المعلوم وهو انها جاءت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تستشيره لما انتهت عدتها فداك للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان معاوية بن ابي سفيان آآ بان معاوية بن سفيان وابا جهل بنى هشام خطباها قالت ان معاوية ابن ابي سفيان ابا جهم بن هشام قد خطباها فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تستنصحه جات عند النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره من تتزوج منهما؟ لأنها لم تركن لأحدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة ابن زيد. ارشدها الى غيرهما الى غير ابي جهل ومعاوية بن ابي سفيان ارسلها الى شخص ثالث وهو اسامة بن زيد بين لها النبي صلى الله عليه وسلم اه علة اه ما نصحها به لانه نصحها الا تتزوج باحد منهما وبين علة ذلك فقال لها عن ابي جهل لا يضع عصاه عن عاتقه. قيل كناية على كونه كثير الاسفار لا يضع دائما مسافر وقيل كناية عن كونه ضرابا للنساء وقيل غير ذلك فالقصد انه نصحها الا تتزوج لأحد هاتين العلتين اما لكونه كثير الأسفار لا يضع عصاه بمعنى لا يجلس دائما مسافر او انه معروف بضرب النساء واما معاوية فقال لها صعلوك صعلوك فقير لا مال له انكيحي اسامة بن زيد قالت فكرهته في اول الامر ما كانت تميل الى اسامة قالت فكرهته ثم قال نهى النبي اسامة بن زيد كرر عليها المرة الثانية قالت فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبت فجعل الله في ذلك خيرا. واغتبت به اي صرت احسد عليه مع انها في اول الأمر كرهته لكن النبي صلى الله عليه وسلم اه لما كرر عليها ذلك علمت ان فيه خيرا كثيرا وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اذا وجه الدلالة من هذا الحديث ان اه هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما خطباها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارشدها الى الزواج بغيرهما. وقد قاله ولا يخطب احد على خطبة اخيه. لانه ملي غيقول لها انكحوا اسامة بن زيد. اسامة مازال ماخطبهاش عاد غادي يخطبها وقد خطبها قبله رجلان اذن فلماذا جوز النبي باسم هذا؟ لانها لم تركن الى احد منهما. لم يحصل من لم يحصل منها ركون لاحدهما اذا فهذا الحديث مخصص لذلك العموم لعموم النهي هداك لا يخطب احد على خطبة اخيه حديث عام يخصصه هذا الحديث فيبين هذا الحديث ان موضع النهي هو اذا حصل تراكن وتوافق بين الطرفين هداك هو محل الميت فإذا لم يحصل ركون وتوافق بين الطرفين فلا نهي بدليل لهذا بدليل هذا الحديث اذا قال الشيخ رحمه الله ولا يخطب احد على خطبة اخيه وذلك اذا ركن وتقارب. عبارة ولا يخطب احد على خطبة اخيه اخيه ظاهرها ان المراد به المسلم لا يخطب احد على خطبة اخيه المسلم اذا فعل هذا لا يجوز لك ان تخطب على خطبة اخيك الفاسق اذا تقدم لخطبة امرأة صالحة عفيفة رجل فاسق فسق جارحته ماشي فسق اعتقاد اما فسق اعتقاد قالوا هذا فلا اه يجوز ان لا يجوز ان يزوج لا يجوز لاحد من المسلمين ان يزوجه ولا ان يتزوج منه بمعنى الى كانت مرأة فاسق فسق اعتقاد كالقدرية مثلا كانت قدرية او رافضية او خارجية فلا يجوز تزوجوا منها او كان والدها قدريا او خارجيا لا يجوز التزوج منه بنكاح ابنته ولا يجوز تزويجهم ان نزوجهم اولادنا هكذا نصوا عليه في المذهب لا يجوز ان نزوج اه من كان فاسقا فسق اعتقاد لكن من كان فاسقا فسق جارحة فالظاهر من كلام الشيخ انه لا يجوز خطبته على خطبته لانه مسلم على كل حال اذا لا يخطب احد على خطبة اخيه اذا كان فاسقا فسق جارحة فالظاهر انه لا يجوز لكن المشهور عندنا في المذهب انه لا حرمة له المشهور خلاف ظاهر كلام المصنف. انه لا حرمة للفاسق فسق جارح اشمعنى لا حرمة له؟ بمعنى يجوز الخطبة على على خطبته وذلك من باب النصيحة قال لك الخطبة على خطبته من باب النصيحة واحد مثلا فاسق فسق جارحة يشرب الخمر لا يزني وتقدم لخطبة امرأة فمزاحمته وفي خطبتها من باب النصيحة لها ولأهلها فقالوا هذا لا حرمة له يجوز ان تتقدم لخطبة المرأة التي خطبها. كما قال ابن القاسم رحمه الله. قال ابن فانه ينبغي للولي ان يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه بمعنى يجب على الولي ان يزوج موليته من الرجل الصالح الذي يحضها عن الخير ويعينها عليه. اذا تقدم لخطبتها رجل فاسق هل هذا يعينها على الخير؟ ويحضها عليه؟ لا وعليه فقالوا اذن يجوز الخطبة على على خطبته. اذا هذا بالنسبة الفاسق فسق جارحه ودكرناه الان على خصصناه بالذكر لان فيه ياش؟ خلافا قلنا المشهور انه لا يخطأنه يجوز الخطبة على خطبته وقيل لها. واما الفاسق فسق اعتقاد فليس فيه خلاف عندنا في المذهب. هداك لا يجوز تزويجه اصلا ماشي غير الخطبة على خطبته لا يجوز للمسلم ان يزوجه طيب اذا كان الامر كذلك فينبغي ان نقول من باب اولى واحرى الخطبة على خطبة الكافر الذمي فإذا تقدم كافر ذي ذمي لخطبة كتابية لأن الكافر الذمي ما يمكنش يتزوج مسلمة تقدم لخطبة كتاب يهودية ونصرانية واراد مسلمون ان يتزوجها فهل له ان يتقدم لخطبتها؟ على خطبة التنين لانه ليس تا اخاه اخوة خاصة في الاسلام واضح وحنا قلنا الفاسق لا حرمة لها اذا فالكافر من باب اولى وثانيا ليس اخاه في الاسلام وفي الحديث لا يخطو احدكم على خطبة اخيه اذا فظاهر كلام يقتضي انه يجوز الخطبة على خطبته لكن عندنا في المذهب لا الاظهر في المذهب انه لا يخطب على خطبة الرجل الكافر الذمي اذا تقدم لخطبة كتابية لا يخطب على خطبته قالوا والقيد المذكور في الحديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه خرج مخرج الغانم او ان المراد به عموم الاخوة فيشمل الاخوة الانسانية. عموم الاخوة مشي الاخوة الخاصة اللي هي اخوة الاسلام او انهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكره من باب التهييج كأنه صلى الله عليه وسلم آآ يقول كيف يخطب احدكم على خطبة اخيه؟ خوك هداك وتمشي تخطب عليه من باب اش التهييج على الترك كيف تتقدم امام اخيك فذكره بالاخوة لان لا يقدم على مثل هذا الفعل والا قالوا لا مفهوم لك. اذا لاحظ على هذا المشهور المذهب لا يجوز له ان يتقدم على خطبة اذن الحاصل مشهور عندنا في المذهب يجوز له ان يخطب على خطبة الفاسق ولا يجوز له ان يخطب على خطبة الكافر الذمي. اذا اراد ان يخطب كتابية طيب فإن قيل خاصنا الكافر نمنعو من باب اولى. قالك لا كاين فرق بينهما. شنو الفرق بينهما؟ هو ان الفاسق لا يقر على فسقه والكافر الكافر الذمي يقر على كفره. ما دام تحت ذمة المسلمين ويدفع الجزية فاننا نتركه على حاله كنشوفوه كافر لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بما نؤمن به وساكتين عليه وكنخليوه ولا لا؟ هذا هو المراد بالإقرار ماشي مراد الإقرار بالقلب اننا نقره في ظاهر. واما الفاسق الذي مسلم يشرب الخمر ولا يزني. يقر على ذلك ولا يجب ان يعاقب يجب ان يعاقب فقالوا هذا يقر وذاك لا يقر لهذا لا حرمة للفاسقين واضح المعنى؟ اه اه اذن هذا حاصل قولي رحمه الله ولا يخطب الى اخره ثم قال ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع ذي البضع الشغار هذا المصدر فعله هو شغارة يشغل. يقال في العربية شغر فلان المدينة يشغلها اي اه خرج منها فرغها اذن فالشغار هو الخلو خلو شغل فلان البلد اش معنى شغاره فرغه خرج منه لا يوجد فيه شجر الناس البلد اي ان البلد خلا منهم البلد شاغر لا يوجد لا يوجد فيه احد شغارة يشغل كقطع يقطع وهو بفتح قياسا لأن عينه حرف حلق. كما ان قطع ومنع بالفتح قياسا. لأن اللام حرف حلقين هذا العين شا غا غا العين حلقه حلقه وفتح ما حرف حلق غير اوله لا قبل هذا قال اه في غير هذا لدى الحلقي فتحا اشع بالاتفاق كآت صيغة من سأل اذا الشغار اه في اللغة مأخوذ من هذا شغل المكان يشغله اي فرغه وخلى منه وعلى هذا فالشغار في اللغة هو الخلو وآآ الأصل ان نكاح الشغار هذا لي غنتكلمو عليه ان شاء الله هو نكاح كان يفعل في الجاهلية قبل الإسلام هاد النكاح شناهو هاد النكاح الذي كان يفعل في الجاهلية هو ان يزوج احد موليته لشخص بشرط ان يزوجه الاخر موليته هذا هو نكاح الصغار وان يتفقا على اسقاط الصداق هذه صورة او ان لا يسقطاه ان يكون ثابتا ولا ان يسقطه احد الطرفين دون الاخر فالضابط ديال الشغار هو ان يزوج احد بشرط ان يزوجه الاخر. يقول لي لا ازوجك ابنتي ولا اختي ولا ولا امي ولا غير ذلك ممن هو ولي علي من النساء ولا اه موصيتي الا كان غي وصي ممكن يكون وصي على واحد الطفلة يتيمة وكان هو الوصي عليها. المقصود ان يزوجه من هو ولي عليها موليته سواء اكانت بنتا او اختا او غير ذلك لكن بشرط يقوليه نزوجك بشرط ان تزوجني ولا ان تزوج ابني ولا كذا. يشترط عليه تا هو آآ ان يزوجه. موليته اي الاخرى. سواء اتفقا على اسقاط الصداق يقول لي دون ان اعطيك صداقا ولا ان تعطيني صداقا. يسقطني الصداق من الجهتين او اتفقا على ابقاء الصداق من الطرفين نعطيك الصداق او تعطيني الصداق لكن را ما نزوجك تا تزوجني بهاد الشرط والصورة الثالثة اش ان بشرط ان يسقط احدهما الصدا يقولي واحد سأزوجك بشرطين الشرط الأول ان تزوجني والشرط الثاني ان تعطيني صداقا ولا اعطيك صداقا من احد الطرفين الاخر ففي السور الثلاثة يسمى نكاح شغار لا يجوز وقد جاء تفسير نكاح الشغار في الحديث الذي نهى فيه الرسول عن نكاح الصغار لكن جاء تفسيره باحد صوره وذلك لا اه يقتضي تخصيصا ذاك من باب التفسير بالمثال والتفسير بالمثال لا يقتضي التخصيص بداك المثال وانما المراد ذكر فرض من افراد المسألة لتتضح اه بذلك المسألة لا ان المسألة مخصوصة بذاتك الفرضي. اذا الحديث الذي يدل على اه النهي عن نكاح الصغار حديث ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. رواه مالك والشيخان. هكذا جا في الحديث. وهاد التفسير اللي هو والشغار ان توج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما. صداق قيل من كلام نافع وقيل من كلام مالك لأن الحديث رواه مالك عن نافع فإذا هاد الكلام من احد الرواة ثقيلة من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر وقيل من كلام مالك رحمه الله لكن هاد التفسير والشغار ان يزوج الرجل ابنته على هل يقصد به التخصيص؟ تخصيص الشغار بهاد الصورة لا لا به التخصيص بهذه السورة واضح وانما هو تفسير بالمثال فقط بالمثال لأن هاد المسألة ان يزوجها الرجل ابنته ماشي شرط تكون بنته ان يزوجه ابنته او اخته او امه من هو ولي عليها على ان يزوجه الاخر ماشي شرط تكون ابنته موليته وليس بينهما صداق هذه تا هي صورة منصور قد يكون بينهما صدقة وقد يكون الصداق من احد من احد الطرفين اذا اه ضابط نكاح الشغال هو اه ان يكون فيه جعل فرج مقابل فرج كما عبر الشيخ قال وهو البضع بالبدع هاد التعريف ديال الشيخ جامع للسور الثلاثة خلافا لما توهمه بعض الشراح من انه بهاد الصورة لا قال البضع بالبضع اذن شنو الضابط ديالو ان يزوج واحد الموتى على ان يزوجه الاخر. اذا فكيكون فيه تبادل بضع ببضع. بغض النظر عن اسقاط الصداق والذي من الطرفين اولى من احد الطرفين المقصود انه كاين وضع مقابل بضع فرج مقابل فرج هذا هو ضابطه لكن الغالب ان نكاح الشغار في الجاهلية قديما في الجاهلية كان يكون فيه ايضا اسقاط الصداق هدا هو الغالب وهو ما يتبادر اليه الذهن عند اطلاق عبارة ولهذا يسميه الفقهاء بصريح الصغار. كيسميوه صريح الشغار. اش كيكون فيه هذا؟ كيكون فيه اسقاط جعل بضع ببضع مع اسقاط هذا هو صريح الصغار وهو الغالب في الجاهلية وقال بعضهم بسبب هذا النوع سمي النكاح نكاح الصغار. لان الشغار هو الخلو وشنو هي السورة لي فيها الخلو من الصداق بالكلية هي صريح الشغار فيها الخلو من الصداق بالكلية مكاين لا من هدا ولا من هدا وفي الصورة الثالثة اللي هي مركب من من صريح الشغار ووجه الصغار اه يكون الخلو من احد راه الخلق كاين تما لكن غي من احد الطرفين اه اذن الشغار كما عرفه الشيخ رحمه الله هو البضع بالبدع. بمعنى ان يجعل احد المزوجين فرجا مقابل فرز وهذا الزواج زواج باطل نهى عنه الاسلام وابطله علاش لان اه الصداقة اولا حق للمرأة كما سبق تقريره فيما مضى وليس حقا للولي فما استمتعتم به فاتوهن اجورهن فريضة واتوا النساء صدقاتهن نحلة فهو حق للمرأة لا للرجل هذا واحد ثانيا الأصل في الولي ان يحرص على مصلحة موليته لا على مصلحته هو. ماشي غيزوجو بشرط ان يزوجه الاخر اذا فعل ذلك فاذا هو يريد مصلحته لا مصلحة موليته. الى قالي زوجني بشرط ازوجك بشرط ان تزوجني اذا اين مصلحتها هي؟ هذه مصلحة اخرى؟ مصلحة للمزوجين والاصل في الولي انه يحرص على مصلحتي موليتي لو فتح الباب لهذا لحرص الولي على مصلحته ولو كان في ذلك اضرار بموليته ولو كان داك الرجل مصالحش ليها اصلا لكن هو يريد نيل غرضه باغي نيل مقصودو لي هو تلك المرأة فإذن سيزوجه بوليته ولو علم انه لا يسمح لها لكونه يريد الوصول الى غرضه بغا يتزوجها هو ولا يزوجها لولدو ولا اذن فلهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل ان نكاح الصغار له ثلاث سور او يتنوع الى ثلاثة انواع وكلها يشملها تعريف الشيخ وهو البضع بالبعد بثلاثة النوع الاول صريح الصغار تاني وجه الشغار الثالث مركب منهما. شنو الضابط؟ ان صريح الشغار فيه اسقاط الصداق من الطرفين وان وجه الشغار فيه اثبات الصداق من طرف واسقاطه من طرف المركب منهما والثاني في عفوا الثاني فيه اثبات الصداق من الطرفين والمركب منهما فيه اسقاطه من احدهما دون الاخر اذن صريح الصغار فيه اسقاط الصداق من الطرفين لا هذا المزوج يقول له لا اعطيك صداقا ولا تعطيني صداق ولا تعطيني صدقة والثاني لي هو وجه الشغار فيه اثبات الصداق من الطرفين. اه هذه لي غنزوجك صداق وهكذا وتلك لي غتزوجني هكذا اذا فيه اثبات صافي لكن علاش كان منهيا عنه؟ لأنه بضع ببضع نزوجك بشرط ان تزوجني. ولو كان الصداق مذكورا اداة تاني التالت اللي هو مركب منهما فيه اسقاط الصداق من احدهما واثباته من الطرف الاخر يقولي واحد اعطيك صداقا اه تعطيني صداقا ولا اعطيك اه صداقات طيب هذا حنا عرفنا الأقسام الثلاثة شنو الذي بقي لنا؟ حكم كل قسم منها هي عرفناها شنو حكم هاد الأنواع الثلاثة الجواب النوع الثالث اللي هو صريح الصغار هذا يفسخ قبل الدخول وبعده يفسخ قبل الدخول وبعده ودائما متى قيل؟ الفسخ يكون قبل الطلاق وبعد آآ قبل الدخول وبعد الدخول فهو فسخ بغير طلاق فسخ بغير طلاق. الى قلنا هذا النكاح يفسخ مطلقا قبل الدخول. ولو دخل بها يفسخ النكاح. فإنه يكون بغير طلاق لانه نكاح فاسد من اصله واذا كان النكاح فاسدا من اصله فلا يحتاج الى طلاق. لان الطلاق شرطه ايش شرطه الزواج الطلاق لا يكون واقعا موقعه حتى يترتب عليه زواج بمعنى لابد للطلاق من محل ماشي تجي وطلق خاصك قلة الطلاق محل الطلاق هو الزواج الصحيح ما كاينش الزواج صحيح فلا طلاق. اذن يفسخ اي يفرق بينهما شرعا دون ان ليحتاج الى الطلاق بمعنى لا يطلب من الزوج تطليق المرأة صافي يفرق بينهما لانه فاسد آآ من اصله؟ هذا قول عامة الفقهاء والمشهور عندنا في المذهب مراعاة لخلاف من خالف انه يكون بطلاق مشهور عندنا في هذه في هذا القسم انه يكون علاش؟ قالوا مراعاة لخلاف من خالفهم الحنفية لان الحنفية اه يحكمون بصحة نكاح الشغار بناء على القاعدة المعروفة وهي ان النهي لا يقتضي الفساد كيقولو نعم النبي نهاه عن نكاح الصغار هو منهي عنه لكن النهي لا يقتضي الفساد فمن اه نكح نكاح الصغار فقد فعل محرما وهو اثم متافقين على هادشي كله مستفاد من النهي لكن قال لك النهي لا يدل على الخلاف ديالهم في الأصل معلوم وعلى مذهبهم فالنكاح صحيح وعليه اذا كان صحيحا فانه تترتب عليه اثاره من التوارث بين الزوجين اذا توفي احدهما ومن الطلاق وغير ذلك. ونحن مراعاة خلاف من خالفنا قلنا فانه يفسخ بطلاق. وهذا ضابط عندنا في المذهب وهو الضابط ان النكاح اذا كان فاسدا بالاتفاق اذا كان متفقا على فساده فانه يفسخ بلا طلاق واذا كان مختلفا في فسادها عندنا في المذهب واذا كان مختلفا في فساده فانه يفسخ بطلاق مراعاة لا في من خانه فاعمل هنا قاعدة رعي الخلاف مراعاة اذا كان النكاح متفقا على فساده فيفسخ من غير كما لو تزوج الانسان اخته من الرضاع. تزوج اخته من الرضاع وماعارفش. ثم بعد الزواج تبين انها اخته من الرضاعة فهذا زواج فاسد بالاجماع لا خلاف في فساده. فاذا يفسخ بلا طلاق لكن اه نكاح الصغار مختلف فيه الحنفية يصححونه يقولون منهي عنه لا يجوز محرم ولا الاقدام عليه محرم ومن فعله اثم لكن اذا وقع لان النهي لا يدل على الفساد وانما يدل النهي على نعام لا على ان يعطيها صدقة لمثل غيقولو يصحح النكاح لكن بالإتيان بشرطه بمعنى غيفرضو عليه يجب عليك ان تعطيها صداق بعد الدخول الى دخلتي بها واجب قبل الدخول شغلك هاداك ما بغيتيش تكمل ما تكملش فارق نتا وياه بعد الدخول واجب تعطيها صداق المثل وان تطلقها هذا هو هذا هو مذهبهم اصلا عمومهم حتى في البيوع. دابا في البيوع الى وقع بيع منهي عنه بيع ربوي عند الحنفية مثلا وقع بيع درهم بدرهمين من الذهب واحد عطى لواحد مثلا صاع من تمر والاخر اعطاه صاعين من تمر هذا بيع منهي عنه لان التمر بالتمر من الاجناس الربوية التي يجب فيها التماثل وهذا بيع لا تماثل فيه اش يقول فيه الحنفية هذا البيع يصحح بازالة الزائد الربوي. كنلزمو هداك لي عطى جوج كيلو نقولو ليه نقولو الطرف الآخر رد ليه كيلو يصير تماثل بينكما والعقد صحيح. ولا يفسخ ما نقولوش لا هذا عقد يفسخ ويجب واش؟ استئنافه من جديد ان تراضيتم بذلك لا يصحح كذلك هنا اش علاش قالك لأن النهي ما عندو علاقة بالفساد النهي عندو علاقة ترك الفعلي ملي كينهانا الشرع عن الشيء كيقول لينا يجب عليكم تركه وان فعلتموه فقد خالفتم امري اذن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن نكاح الشغال عند الحنفية قالينا لا تقدموا عليه اذن من اقدم عليه فقد خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي فهو اثم وواقع في حرام لكن واش كون النكاح فاسد ولا ماشي فاسد؟ النهي لا يدل على ذلك هذا هو من باب قالوا لكن هذا لا يدل على شهد خلاف في الاصول يذكر في الاصول المقصود اه شنو كنا كندكرو واحد الضابط عام غيفيدنا هنا لي هواش ان اه ما كان متفقا على فساده سواء كان نكاحا ولا بيعا هادشي حتى فباب البيوع ما كان متفقا على فساده يفسخ في النكاح النكاح يفسخ بلا طلاق وكذلك في البيع يفسخ دون تصحيح وما كان مختلفا فيه بالنسبة للنكاح فإنه يفسخ بطلاق. هذا الحنفية يجوزونه فلهذا يفسخ وانتبهوا من من الأمور التي تترتب على هذا ايضا مما يدخل في رعي الخلاء الخلاف اننا نحن المالكية كنقولو بفساد نكاح الشغال راه فاسد لكن تترتب عليه اثاره مراعاة للخلاف فلو تزوج امرأة رجل امرأة بهذا الزواج زواج الشغار ودخل بها ثم بعد ذلك مات احد الطرفين فانه يحصل توارث بينهما. نحن المالكية نقول بذلك مع اننا نرى فساد نكاح الشغار في الاصل لكن يترتب عليه اثره مراعاة لخلاف من خانه. او وقع بينهما ولد دخل بها وحملت منه ولد فإنه ينسب للرجل. هداك الرجل والده ولو كان النكاح بغير طلاق لان النكاح فاسد من اصل باطل من اصله. لكن مراعاة لخلاف من خالف كما هو الاصل عندنا ان النكاح المختلف فيه يفسخ بطلاق بعد الدخول فالمشهور عندنا ان الفسخ يكون بطلاق هذا حكم النوع الأول النوع الثاني ما يسمى بوجه الصغار وقد ذكرنا حقيقته ف اه وهو قلنا وجه الشغار هو ان يسمى لكل من المرأتين صداق فهذا ما حكمه؟ هذا حكمه انه يفسخ قبل الدخول ما بعده قبل الدخول يفسخ وبعد الدخول لا يفسخ طيب وبعد الدخول لا يفسخ ماذا يفعل فداك الصداق فالجواب انه يعطى لكل من المرأتين الأكثر من مهر المثل والمسمى قبل الدخول قلنا يفسخ بعد دخول لا يفسخ والمرأتان قد سمي لهما صداق شنو نديرو؟ نعطيوهم داك الصداق الذي سمي وصافي لا نشوفو فان كان ما سمي لهما مساويا لمهر المثل او اكثر فانه يعطاهما سمي لهما وان كان اقل فيعطاهما مهر مثلي. اذا يعطاهما الاكثر من احد امرين المسمى ونهر واضح؟ اذن بعد الدخول صححنا اش خاصنا نديرو؟ نجيو نسوقو اليوم اجي شنو الصداق المسمى لهذه المرأة ولهذه المرأة؟ الصداق المسمى لهذه المرأة كذا ولهذا المرأة كذا فننظر اليه هل يساوي مهرا مثلها من النساء في الحال في الحسب والنسب والمال والدين والجمال هذا هو المراد بالمثل ما كان مثلها من النساء الحال ماشي المقصود بالمتل اا كم اعطيت اختها في الصداق ولا بنت عمها لا ماشي هدا هو المتل المثل ما الذي تعطاه عرفا والمقصود بمثيلتها مثيلاتها في الحسب والنسب والجاهي والمال والدين في العرف كانت تعطى وليس المثل منضبطا بأختها او بنت عمها او قريبتها لماذا؟ لان اختها قد تزوج من غني فيكرمها بصداق اش؟ زائد على المتعارف يكون اللي تزوجها رجل غني ويعطيها صداق اعلى من من مهر مثلها ولا لا؟ ويمكن ان يتزوجها فقير معدن ويعطيها شيئا اقل من مهر المثل وترضى به ولا لا؟ فإذا لا تقاس على اختها فقد تأخذ اختها اقل من صداق المثل من الفقير او اكثر من غني وانما المراد بمهر مثلي ما تعطاه مثيلاتها في حالتها اه عرفا في العرف اذن القصد قلنا ننظر الى الصداق المسمى لهما لأنه في وجه الشغار قد سمي لهما معا ويعطاها الأكثر من امرين من مهر المتل او من المسمى ان كان المسمى الذي سمي لهما اكثر من مهر مثلي او مساويا فيعطاهما المسمى. وان كانا اقل فيعطاهما مهر واضح؟ الى كانوا هاد الجوج سماو ليهم صداق لكنه شيء رمزي قليل واضح فلا يعطهما مهر المثل هذا بعد اه الدخول السورة الثالثة ان يكون مركبا قلنا شنو هو النوع المركب؟ هو اللي فيه اسقاط الصداق من احد الطرفين دون الاخر. هذا ما حكمه؟ يفسخ ايضا قبل الدخول واما بعد الدخول فيثبت نكاح المرأة التي سمي لها هاديك التي سمي لها الصداق. يثبت نكاحها وكذلك بحال امرين اما بأن يعطاها اه بان يعطاها الاكثر من المسمى او ما نفس ما قلنا. اذا كان المسمى مساويا لمريمته او اكثر يعطاها ان كان اقل يعطاها مهر لمثلي. اذا هذا بالنسبة المسمى لها. اما التي لم يسمى لها ديك الاخرى التي لم يسمى لها صداق فا اه يفسخ نكاحها وليس لها الا صداق المثل. لماذا لأنه لم يفرض لها صداق لم يسمى لها صداق ماعندناش الأكثر من كذا لم يسمى لها صداق فليس لها الا صداق ولا يعطى ما سمي لأختها الأخرى لا لأنه لم يسمى لها هي صداق اه يعطاها صداق المثل هذا متى؟ بعد الدخول قبل الدخول قلنا يفسخ مطلقا وبعد الدخول يعطاها صداق متل ويفسخ نكاحها واضح اذن الحاصل نعاودو الأحكام ديالها ثلاثة النوع الأول ما حكمه انه يفسخ قبل الدخول وبعده والمشهور انه يفسخ بطلاق لاش؟ لان ما فيهش ركن ركن من اركان النكاح لي هو الصداق مكاينش اصلا ووجه الشغار نوع تاني يفسخ قبل الدخول واما بعده فانه يثبت ويعطى للمرأة للمرأتين الاكثر من المسمى وصداق منه وفي المركب اه يعطى للمسمى لها الأكثر من المسمى وصداق المثل والتي لم يسمى لها يفسخ نكاحها ويعطاها صداق المثل بعد الدخول. بعد الدخول يعطاها صداق مثلها. اه بما الا من فرجها وهاد المسألة لي كنقولو النكاح يثبت بعد الدخول في مثلا في السورة الثانية وفي الصورة الثالثة قلنا النكاح بعد الدخول واش المقصود انه يثبت بعد الدخول لزوما لا ليس لزوما بمعنى يثبت بعد الدخول اذا لم يوجد مانع من من الموانع ولم يفقد شرط من الشروط اما الى لقينا نكاح الشغار فيه مانع اخر وهو ان المرأة تزوجت كرها غير راغبة في الزوج واضح؟ حنا قلنا النكاح يصح بعد الدخول بان يعطاها الاكثر من المسمى لها ولا صداق المثل واضح. ولكن المرا اصلا كارهة ذلك الزوج غير راغبة فيه فإنه لا يثبت بعد الدخول لوجود مانع اجنبي. واضح؟ فإذا وجد مانع آخر فلا اذا فقولنا الموت المقصود انه يمكن تصحيحه يمكن تصحيحه وثبوته لا ان ثبوته لازم والا فقد لا يثبت حتى بعد الدخول ان وجد مانع اخر كأن تكون المرأة كارهة له او ان يكون فيها فيه احد الموانع فيه هو احد الموانع اه التي اه تجعل الخيار للمرأة كأن يكون مجبوبا او عنينا او او ونحو ذلك مما هو معلوم او ان يكون ممن يضر بها كمجنون مثلا يخشى عليها منه ونحو ذلك مما ذكرناه قبل. فإذا القصد انهم عندما يقولون يثبت كيقصد يثبت من حيث هذه المسألة اللي هي نكاح الشغار بغض النظر عن الامور الاخرى والا فاذا اه وجد مانع او فقد شرط اخر غير ما نتحدث عنه فانه لا يثبت لاجل ذلك المانع ولا لفقد ذلك الواجب من شرط او او ركن ثم قال الشيخ ولا نكاح بغير صدقة هادي راه تتمة لقوله لا يجوز لها. عاود كرر واكد على هاد المعنى قال ولا بغير صداق قلنا راه الصداق حق الله تعالى لا يجوز اسقاط اقلهم اللي هو ربع دينار عند المالكية اقله لا يجوز اسقاطه لانه حق لله عز وجل لكن ذكرنا انه لا يلزم ذكره في العقد ياك اسيدي قلنا لو فرضنا وقع عقد الزواج وما تذكرش فيه الصداق. فإن العقد يصح لا اشكال لا يلزم ذكره. لكن لا يجوز له الدخول حتى يسمي لها يسمي لها صداقا فان لم يسمي لها صداقا حتى دخل بها فرض لها ما ترى ضيا عليه فإن لم يتراضيا يعطاها صداق المثل اما ان يتفقا على اسقاطه دابا ماشي لا هادي المرا قالت ليه ماشي مشكل لا اريد صداقا اسقطت حقي في الصداق لا يجوز ذلك لا لا بد ان يعطيها صدقة. ملي تاخد الصداق لها ان تهديه. لها له ولا اه ان تتصدق به ولا شغل هداك الامر امرها حينئذ هذا حاصل كلامه رحمه الله قال ولا تنكح المرأة ذات مما تقدم ان الولي ولا طيلة مثل ذلك عندنا فين فين هادشي فين ثم انتقل يتكلم على مراتب الاولياء ثم انتقل يتكلم على مراتب الارجاء بالنسبة للسيد فقال والابن اولى بتزويج امه من الاب اي من ابيه على المشهور انا المشهور لانه اقوى مع صابر بدليل انه احق بموالي مواليها من هاد الأمر هدا عرفتو هاد الأمر هدا؟ هاد الأمر هدا را يعد عيبا في الطالب لتتنبهوا له انه ميعرفش المحل ديال السرد فين وقفنا ويسرد قابل ولا بعد يعد عيبا هدا فعلا وكانت من الأمور اه عند الدراسة كانت من الأمور التي يعني يتحرز منها الطالب ما امكن قبل ما يمشي يسول ثلاثة الطلبة ولا اربعة فين وقفنا واش وقفنا هنا ولا هنا؟ يخشى ان يسرد بعض ولا قبل لأنه امر على ماذا يدل؟ اما الطالب ما حضرش للدرس الماضي ولا يستوي عنده الدرس الماضي بالدرس الحاضر والدرس ديال الأسبوع الماضي لذلك وجب التحرز منه هذا يعني لا وجه له. كيف تسرد قبل ولا بعد؟ اذا يستوي الامراض ولا معقلتيش فين وقفتي ولا كنتي ناعس كنت حاضرا جسدا لذينا فينبغي التحرج من ثم انتقل يتكلم على مراتب الأولياء بالنسبة والابن اولى بتزويج امي من ابيه على المشهور لانه اقوى العطربة بدليل انه احق بمواد مواليد فاولى بالصلاة عليها بالصلاة عليها منه ولان الاب يكون معه صاحب فرض وابن يبن وانساك مثل الابن في ذلك والاب اولى بانكاح ابنته من الاخ الشقيق او لابيه لان الاخ من الأب والأب يحجبه عن الميراث والحاجب اولى من المحجوب والاخ الشقيق يقدم على النبي للابي كما في الميراث على المشهور ولا نبخل للذي للام هنا علاش؟ لانه عاصي بلا مدخل له عفوا لانه من ذوي الارحام ولا مدخل للذي للام هنا لماذا هو من ذوي الارحام ليس من العصب قال ولو اتصل على قوله ومن قربوا من العصبة فهو احق لكفى. ومعنى احق على جهة الاولوية. بدليل بمعنى لاحظي هذا على جهة الاولوية ايه بمعنى ليس على جهة الوجوب غير على جهة شكون الأولى؟ هذا اولى من هذا ماشي على جهة اللزوم. قال لك بدليل قوله وان زوجها البعيد كالعم مع وجود الاقرب الخاص كالاخي مضى ذلك التزويج. اذا الاحقية هنا على سبيل الاولوية لا على سبيل اللزوم ماشي مراد الوجوب غير الأولى هذا اولى لا لو كانت على سبيل اللزوم لما صح تزويج البعيد مع وجود القريب قال بدليل قوله وان زوجها البعير فالعامي مع وجود الاقرب الخاص كالاخي مضى ذلك التزويج وان كان لا يجوز الاقلام عليه ابتداء بشرط ان يزوج المحشي تعقب عليه قال لك فظهر ان في عبارة الشريح تنافيا. علاش؟ لأنه قال لك على جهة الأولوية. ومن بعد قال لك اه وان كان ذلك وان كان لا يجوز لان عبارة وان كان لا يجوز تقتضي ان الترتيب على سبيل الوجوب وقابل راه قال لينا على جهة الاولوية هذا هو التنافي في كلام قال بشرط ان يزوجها بكفر ولم يكن الخاص مجبرا. اما ان كان زوجها زوجها ولم يكن الخاص مجبرا مجبيرا ولم يكن الخاص مجبرا لأن هو اللي كيجبر المرأة على الزواج المرأة مجبرة والولي مجبر ومجبر بمعنى له حق الإجبار هذا هو معنى مجبر عندو الحق ديال اجبار اما ان ولم يكن الخاص مجبرا احترز من ماذا؟ احترز من الاب والوصي هادو هما اللي عندهم حق الاجبار بجوج الاب والوصي بالشرطين المذكورين هذا هو المقصود ولم يكن الخاص مجبرا بقالة اما ان زوجها بغير كفر فانه يرد فان لم يرده رفعت رفعت رفعت ذلك الى الامام عن المنصور ومن زوجها مع وجود المجبر قال اللحمي وهذا في ذلك يعني في المرأة الشريفة وقد سبق الفرق بين الدنية والشريف نعم واما الدنية فيمضي قولا واحدا ويمضي قولا واحدا. وكل من كلامه ان المتساويين احرف. نعم شنو هو طيب لا اشكال اذا ادينا به بلا اشكال وكل من كلامه ان المتساويين احرى في امضاء ويوصي الذكر ان يزوج الطفل الذكر الذي في ولايته اي له جبره على التجويف قال بهران. قال بهران لا اختلاف في جبر الاب الولد الصغير وهو مقيد بما اذا كان آآ فيه غلطة. فنكاحه في بمعنى اذا اذا كان في الزواج غبطة شي صورة لي فيها يغبط عليها الانسان كأن تكون المرأة موسرة غنية او ذات جمال او نحو ذلك قال كنكاحه من المرأة الموسرة قال لك المحشي او الشريفة او بنت عم هذا هو معنى فيه غبطة ونكاحه من المرأة الموسرة والوصي كالابي على مذهب المدونة وقيدنا الوصية بالذكر بالذكر لأن المرأة اذا كانت نعام اه قال وللوصي الذكر راه قبل قال وللوصي الذكر وقيدنا الوصية بالذكر لأن المرأة اذا كانت وصية فإنها لا تعقد على المدونة بل توكل غيرها من الرجال سواء كان وليها او غيرها سواء كان وليها او غير خبر سواء كان وليها او غيرها يعني سواء كان شكون لدي توكله لان قلنا خاصها توكل الا كانت الا كان واحد اليتيم الوصي عليه مرا ماشي راجل وصية على يتيم هي اللي مكلفة بيتيم ولا بيتيمة هاديك اليتيمة للوصية ان تزوجها امرأة لا تكون ولية في النكاح اذا شنو غادير توكل غيرها من من اولياء البنت ولا من غيرهم من عامة المسلمين على تزويجها. هي وصية على ديك المرا على ديك اليتيمة لكن لا تستطيع تزويجها لأن الولاية ليست للمرأة في النكاح فتنيب غيرها. قال بل توكل غيرها من الرجال. سواء كان هاد غيرها لي غتوكلو سواء كان وليها او غيرها ومن اوليائها ولا من غيرهم قال وعن ابن حبيب لها ان تعقد نكاحا نكاح الذكر وهو ظاهر قول الشيخ بعد ولا تعقد امرأة نكاح امرأتي قال لك وعن ابن حبيب لها ان تعقد نكاح الذكر بمعنى ممكن تزوج ما تزوجش غير المرا لكن يمكن ان تزوج ان تزوج الذكر لكن قول ابن حبيب رحمه الله هذا ضعف قال وهو ظاهر قول الشيخ بعد ولا تعقد امرأة لاحظ شقال امرأة نكاح امرأة فومه انها تعقد نكاح الذكر واضح لكن هذا ضعف في المذهب ولا يزوج الوصية الصغيرة الا ان يأمره الاب بنكاحها قال عبد الوهاب هذا والى هذا اذا عين الاب الزوجة مثل ان يقول زوجها من فلان. وقال غيره يجوز ان يزوجها اذا قال له زوجها من وقدمنا انه على تفسير عبدالوهاب لا يزود الوصي الصغيرة الا باجتماع الشرطين وهما ان يأمره الاب بالتزوير ويعين له الزوج وان احدهما كاف على المختصر. على ما في المختصر على ما في مختصر وليس ذوي الارحام من الاولياء في النكاح وهم من كان من جهة الام. سواء كان وارثا كالاخ للام او غير وارث كالخال. والاولياء من عصبي في جمع عاصب وهو كل ذكر يدلي بنفسه او بذكر مثله بذكر مثله. والاقوى تعصيبا يقدر. قال ابن عمر ظاهر كلامه ان ولي لا يكون الا من العصبة. وقد قال فرج هذا او وقد قال قبل هذا. قبل هذا. وقد قال وقد قال قبل هذا اودي الرأي من اهلها او السلطان. مم. والمقصود ان ما ان ما هنا يرد الى ما تقدم. لانه هنا انما فرق بين ذوي الارحام وغيرهم. نعم وغيرهم قال بمعنى مقصوده هنا غيبين لك الفرق بين ذوي الارحام وغيرهم من اقاربها. ماشي يبين لك انه لا يزوجها الا عصبتها راه تقدميها قبل انه عصبتها ولا الرجل من عشيرتها اولا السلطان والمقصود هنا غيبين لك الفرق بين الولي اه اللي من اقاربها وهو العاصي وان ذوي الارحام ليسوا من اوليائها الاقارب بل هم من عامة المسلمين فلهم الولايات العامة قال ويخرج من كلامه الكافر وهو المشهور انه ولي. وهل وهل مطلقا؟ قال ويخرج من كلامه الكافل والمشهور انه ولي ويخرج من كلامه الكافي والمشهور انه ولي؟ وهل مطلقا او او في الدنية فقط وهو ظاهر المدونة ومختصر الشيخ خليل واختلفت حسبك الكافل قال لك ويخرج من كلامه الكافل الكافل لليتيم الذي جاء اه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه قال انا وكافل اليتيم كهاتين وضم بين اصابعه كافل اليتيم هذا ماشي الوصي لا الوصي غي متكلف بالمصالح ديالو كينفق عليه من ماله ويروج ليه مالو هذا الوصي الكافل هذا فاعل خير خير يجعل اليتيم ابنا كابنه ينفق عليه من ماله وكدا يجعله هذا هو كافل لليتيم قال والمشهور انه ولي. اذا كان اه شخص يكفل بنتا كفل بنتا حتى وصلت سن الزواج فهل يزوجها؟ نعم المشهور انه ولي قال لك واختلف هل هو ولي لها مطلقا؟ ولا هو ولي للدنية فقط. يعني مطلقا سواء كانت شريفة او دنية ولا للدنية فقط قال وهو ظاهر المدونة ومختصر الشيخ خليل انه ولي في الدنية فقط. اما الشريفة فليست له احقية واختلف في قدر الكفالة التي يستحق بها الكافر تزويجا مكفولا. بمعنى شحال خصو يكفلها واش يكون كفلها غي اسبوع كافي في واحد كفل واحدة اسبوع صافي صافي صار وليا ولا شهران ولا شهرين ولا عاما اختلف في القدر فقيل عشر سنين يكون كفلها وقيل اقله اقل زمن الكفالة اربعة اعوام باش يولي عندو هاد الحق وقيل غير ذلك فقيل العبرة بمدة يعد فيها مشفقا. بعضهم قال لك الامر ما عندوش ضابط. وانما العبرة دوز واحد المدة يعد فيها الرجل مشفقا على تلك البنت عرفا بمعنى انها صارت بحال بنتو يشفق عليها كما يشفق على ابنته من صلبه. دوزت عنده واحد المدة طويلة اه بحيث تكون عرفا كابنته في الشفقة. ولم يحدوها بزمن وقيل غير ذلك علاش؟ لأن هذا كامل اذا تأملناه تجد ان المقصود منه هو اه رعاية مصالحها. بمعنى واش هاد الرجل هذا للي غيزوج هاد المرا صارت عنده هذه البنت لي بغا يزوجها اه كقريبة من قريبته كبنته واخته اي يحرص على مصلحتها. كما يحرص على مصلحة هؤلاء ولا انها اه من عامة الناس بالنسبة لهم نعام انه انما يكون الزانية رحمة الله عليه ان قال والحاصل ان الانبياء تقدم ان الحال مقدم على ان الكافر مقدم على الحاكم بقوله والحاصل ان اولياء السيد الوالد اربعة بكون كافي انما انما يكون وليا للدنيا الشريفة. اذا وجد غيره ممن هم قبله. عاود تفوت الكلام؟ فمولى فموت على عاتقه فكافل كحاكم فعامل. نعم اذا وجد غيره ممن قبله دابا الكافي هذا ديال واحد اليتيمة وكاين واحد هو لي كفل واحد البنت لكن راه عندها عمها راه كاين عمها ولكن ولد عمها الشقيق واضح تعمها ولا ابن عمها ولا ففي هذه الحالة على القول الثاني اللي هو ظاهر المدونة اذا كانت شريفة لا يزوجها الكافر غيزوجها عمها الشقيق ولا ابن عمها الشقيق ولا واضح؟ واذا كانت معتقة يزوجها مولى العتق هداك لي كان عتقها الى كان سبق لها رق يزوجها ذاك عتيق الذي كان قد اعتق هذا هو المعنى قال التي يستحق بها الكاتب تزويج المكفولة. فقيل عشر سنين عشر سنين فقيل عشر. فقيل عشر سنين وقيل اقل اربعة اعوام وقيل غير ذلك حسبك يكتفي بهذا واضح كاين شي اشكال قال الناظم رحمه الله