ثم عرفه بقوله رحمه الله وهو النكاح الى الى اجل اه طيب ما حكم ما هي الاحكام التي تترتب على نكاح المتعة؟ حنا عرفنا الان انه حرام ولا يجوز وان الشارع الحكيم قد بعقله الصحيح قال الله سبحانه اخواتكم ولا يجوز نكاح الصغار والبضع بالوضع سبق الكلام الدرس الماضي على نكاح الصغار وعرفه الشيخوخ بانه هو البضع بالوضع اي الفرج بالفرج وهو ثلاثة انواع صريح الصغار ووجه الصغار ومركب منهما تصاريح الصغار فيه اسقاط الصداق من الطرفين ووجه الشغار فيه اثبات الصداق من الطرفين ومرتب منهما فيه اثباته من احد الطرفين واسقاطه من الطرف الاخر وحكم صريح الشغار ان العقد فيه يفسخ قبل الدخول وبعده من غير خلاف والمشهور انه يفسخ بطلاقي ووجه الشغار اه حكمه انه يفسخ قبل البناء لا بعده وآآ اذا وقع البناء فانه يثبت لكل من المرأتين الاكثر من المسمى او اه مهر مثلي واما مركب الشغار فانه كذلك يفسخ قبل البناء لا بعده فيثبت النكاح بعده لكن للمرأة التي سمي لها اه ويعطاها كذلك على المشهور الاكثر من صداق المثل والمسمى. واما المرأة التي لم يسمى لها افيفسخ نكاحها ولها صداق المثل؟ هذا حاصل ما تقدم. ثم قال ولا نكاح بغير صداق طبق تقريره قبل لان الصداقة ركن من اركان النكاح لكن سبق انه لا يلزم ذكره في العقد ونفضوه لفظوه ليس امرا بل هو فقصد رحمه الله نهي بلفظ الخبر لان صيغة ولا يخطب لا للنفي والفعل المضارع مرفوع اذا فالصيغة خبرية ولا لا؟ الكلام خبري لفظا لكنه انشائي معنوي فيصح عقد النكاح ولو لم يذكر فيه الصداق لكن بشرط الا يتفقا على اسقاطه اه فان اه اراد الرجل الدخول بالمرأة وجب ان يسمى الصداق فان دخل بها قبل تسمية الصداق فيعطاها ما تراضيا عليه فان اختلفا فلها مهر المثل. هذا حاصل ما ثم قال الامام ولا نكاح ولا نكاح المتعة وهو النكاح الى اجل هذا معطوف على قوله قبل ولا نكاح ذنب الرفع على قوله قبل ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبعد. ثم قال ولا نكاح المتعة اي ولا يجوز نكاح المتعة وعرفه بقوله وهو النكاح الى اجل وتعريف الشيخ له اه من احسن التعاريف فضابط نكاح المتعة هو النكاح المقيد باجل سواء اكان فيه الولي والشهود والصداق ام لم يكن فيه ذلك فكونه محرما ويسمى بنكاح المتعة ليس لانه ليس فيه ولي او ليس فيه شهود او ليس فيه صداق فقد تجتمع الاركان كلها لكن اذا كان مقيدا باجل كان النكاح متعة فضابط نكاح المتعة هو النكاح المقيد باجل. ولو طال الاجل. فاذا تزوج رجل بامرأة مدة معينة محدودة قال لها اتزوجك سنة او سنتين او شهرا او اسبوعا او مائة عام او ثلاثين عاما فهو نكاح متعة لا يجوز. ولو وجدت فيه كل الشروط والاركان الأخرى كالصداق والشهود اه الولي وغير ذلك من الأركان اذن فنكاح المتعة ضابطه هو النكاح الى اجل. وسمي هذا النكاح نكاح المتعة. لان المقصود منه من الطرفين هو الاستمتاع ان يستمتع كل من الطرفين بالاخر بسفح الماء وقضاء الوتر فقط. وليس الغرض اه احد قاصد الاخرى التي شرع لاجلها النكاح من السكون الى الزوجة وحصول المودة والرحمة بينهما وحصول النسل بين الزوجين وآآ كون العلاقة مبنية على الدوام والمواصلة لا يوجد اي مقصد من هذه المقاصد. بل انها هذه العلاقة مبنية على على الفرقة فهو يتزوجها اه مدة معينة من الزمن وهي توافق على شرطه. او يتفقان معا على هذا الشرط. فاذا هو زواج لا يقصد منه المواصلات والمداومة. وهذا ينافي نقصد من النكاح فالاصل ان النكاح شرع لتدوم المودة والرحمة والمحبة بين الزوجين هذا هو الاصل في النكاح. شرع لهذا فاذا اشترط الشرط شرط هذا الشرط في النكاح كان هذا منافيا الأصلي الذي شرع النكاح لأجله ولهذا حرمه الاسلام لا يجوز نكاح المتعة في الاسلام لانه ينافي هذا القصد من النكاح وهو قصد المداومة ما هو المواصلات؟ نعم قد يطرأ طلاق على العلاقة الزوجية لكن ذلك خلاف اه قصد الزوجين في اول الامر فقصد الزوجين من الزواج في اول الامر ان تكون علاقته مع دائمة لكن ان طرأ طارئ يوجب الفراق فحينئذ يقال درء المفسدة الكبرى واجب بارتكاب المفسدة الصغرى المفسدة الصغرى التي ترتكب هي الطلاق ودرء المفسدة الكبرى هي ما يقع من الاضرار من احد الطرفين للاخر او منهما معا للاخر فإذا تعسرت العيشة بين الزوجين او تعذرت فهذا ضرر عظيم. يدرأ هذا الضرر العظيم بالفراش ولعل فراق يكون فيه خير للطرفين حينئذ. لكن الاصل ان العلاقة مبنية على الدوام فكل من الزوجين انوي بارتباطه بالطرف الآخر ان تكون علاقتهما دائمة مستمرة. ولذلك يكون بينهما نسل اولاد. لماذا؟ لأن علاقة مبنية على الدوام فيكون بينهما اولاد ويثبت بينهما توارث اذا توفي احد الزوجين اه قبل الاخر وغير ذلك من الاحكام المعلومة في الاسلام. هذه الاحكام وما يترتب عليها لا توجد في نكاح المتعة. لانه اصلا مبني على مبني على الفراق يتزوجها الى اجل فهو شبيه بالزنا فكما ان الزانية يلتقي بالزانية مدة معلومة بالزمن ويفارقها فكذلك هذا الذي يسمي فعله هذا زواجا اه يلتقيها مدة معلومة ثم يفارقها طالت ام قصورت. اذا فنكاح المتعدي نكاح باطل لا يجوز لكن يجب ان يعلم ان نكاح المتعة كان قد رخص فيه الشارع الحكيم آآ في بعض في المرات ثم بعد ذلك منع منه منعا مؤبدا اي ان الشارع الحكيم للضرورة رخص في نكاح المتعة في بعض الصور في بعض المواقف رخص فيه ثم منعه ثم رخص فيه ثم منعه ولا مانع من تكرار الترخيص فقد رجح ابن العربي والامام النووي ان الشارع الحكيم رخص فيه مرتين ولا اشكال في هذا من تكرار الترخيص اذا وجد داعي يرحمك الله. فمتى وجد داعيه وموجبه رخص الشارع فيه؟ لا اشكال في هذا. لكن المتفق عليه هو انه حرم فيما بعد ذلك تحريما مؤبدا رخص في المرة الاولى والثانية والثالثة لا يضر ولو تكرر ذلك مرة. لكن المتفق عليه وآآ الاهم من هذا انه وبعد ذلك حرم تحريما مؤبدا عام الفتح كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ففي الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا اذن فهذا نص صريح في تحريم نكاح المتعة وقوله صلى الله عليه وسلم اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء. فيه دليل صريح على ان نكاح المتعة كان مباحا في في بعض الاوقات في بعض الأحيان كان مباحا رخص الشارع فيه للضرورة ولحكم يعلمها سبحانه وتعالى لكن بعد ذلك منع منه منعا اه مؤبدا كما دل عليه صريح هذا الحديث وكما تدل على ذلك احاديث اخرى فإن قيل ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اه روي عنه انه اه ذكر ان نكاح المتعة تستفاد اباحته من قوله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة روي عنه ان الاباحة مستفادة من هذا النص القرآني. فالجواب ان ما روي عن ابن عباس غير صحيح لم يوافقه على عليه عامة الصحابة وسياق الاية يرد ما قال رحمه الله تعالى فابن عباس وان كانت الرومان القرآن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المعروف اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل وغير ذلك من مناقبه وان كان كذلك فانه ليس معصوما في اجتهاده ورأيه. بل آآ يصيب ويخطئ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كغيره من الصحابة وكغيره من الائمة مسائل خولف فيها رحمه الله تعالى كما لخلف غيره اه من الائمة والعلماء من الصحابة فمن بعدهم في مسائل وهذه المسألة من المسائل التي خولف فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه فان سياق الاية يأبى ذلك. سياق الاية يتحدث الله تبارك وتعالى فيه اه على الزواج كما هو معلوم قبلها وبعدها الله تعالى يتحدث على النكاح ولهذا ذكر اه الامام ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد ان هذه الاية للسلف فيها قولان من الصحابة وغيرهم. القول الاول انها منسوخة بماذا نسخت هذه الآية؟ هذه منسوخة بهذا لو سلمنا انها تدل على على جواز نكاح المتعة. لو سلمنا فهي منسوخة باش بالايات التي آآ تدل على الطلاق والعدة والنكاح وغير ذلك فهي ناسغة راسخة لهذا الحكم المستفاد منها وهو نكاح متعددة ان سلمنا انها تدل عليه والقول الثاني ان الاية تتحدث عن الطلاق قبل الدخول بمعنى ان من خلا بامرأة وآآ طلقها قبل ان يطأها. فهذا هو المقصود بقوله فما استمتعتم به منهن فاتوا وجوهن اجورهن فريضة وجاء بيان ذلك بقوله تبارك وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فالنصف ما فرضتم فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة بمعنى انه اذا طلقها قبل الدخول وكان قد خلا بها واذا خلا بها فربما يستمتع بها بما دون الجماع. فيجب عليه ان يعطيها آآ شيئا اه من الصداق كنصف الصداق المبين في الاية الاخرى الشاهد ان الاية لا تدل على اه اباحة نكاح المتعة لان سياقها غير ذلك وهذا ما آآ عامة الصحابة وما استقر عليه الامر بعد زمن الصحابة اذن فالنصوص الدالة على نكاح المتعة كثيرة منها الحديث السالف الذكر ومنها اه ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اه رخص عام اوطاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها ثم نهى عنها وعن علي قال نهى رسول الله عن المتعة عام خيبر. وفي حديث آآ ربيع بن سبورة انه نهى عنها في حجة الوداع رواه ابو داوود. فان قال قائل كيف يجمع بين هذه النصوص؟ النص الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها عام او طاس ثم نهى عنه والنص الثاني فيه انه نهى عن المتعة عامة خيبر والثالث فيه انه نهى عنها في حجة الوداع. الجواب انه لا لا تعارض فأما الحديث الأول والحديث الثاني الحديث الأول فيه الترخيص اه والنهي عام او طاس والحديث الثاني فيه انه نهى عنها عام خيبر فيمكن الجمع بينهما باحد امرين الامر الاول ان يقال انه رخص فيها عام او طاس ونهى عنها ثم رخص فيها عام خيبر ونهى عنها لان اوطاس قبل خيبر ثم رخص فيها على خيبر ونهى عنها واما ما جاء انه نهى عن ذلك في حجة الوداع فإنه من باب تكرار الحكم ليتكرر. رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر الحكم للصحابة في عام من الاعوام. لا مانع من ان يكرره في العام الثاني والثالث والرابع والخامس نفس الحكم. هذا لا يدل على انه قد ابيح مرة اخرى لا يستلزم ذلك يمكن ان يقرر لهم حكما ويعيده بعد شهر ولا خمسة عشر يوما ولا ستة اشهر ولا عام ولا عامين ولا ثلاثة فيكون في ذلك لي كتكرار تقرير لي للحكم السابق اذا تكررت وتقرر من باب التأكيد هذا بالنسبة لما جاء انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حجة الوداع. اذا فقلت باحد جوابين الجواب الاول انه صلى الله عليه وسلم اباحها ثم حرمها وقلنا لا مانع من تكرار من تكرار الاباحة والتحريم لا اشكال في هذا. اه فيكون تحريمها من باب التدرج. جاء تحريمها بالتدرج كما جاء ذلك في الخمر الخمر الشهري الحكيم في اول الامر بين ان فيها ان فيها اضرارا ومفاسد وان مفاسدها اكثر من مصالحها وفي المرة الثانية نهى عنها مؤقتا اذا اراد الانسان الشروع في الصلاة نهاه عن شرب الخمر لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ثم بعد ذلك جاء التحريم المطلق المؤبد المطلق من حيث الزمن والمؤبد اي غير المؤقت فهذا التدرج الذي جاء في تحريم الخمر لا مانع من ان يأتي مثله في في تحريم المتعة فنهى عنها عمى او طاش رخص فيها ونهى عنها ثم عام خيبر لما دعى الضرورة رخص ثم منع منها لا اشكال في هذا لكن اه الأهم هو انه استقر الأمر على التحريم تقر الامر على تحريم نكاح المتعة ومعلوم ان القائلين بنكاح المتعة بتوسع وآآ استفاضة هم الشيعة الروافض. وخاصة الشيعة الامامية هم الذين يقولون بجواز نكاح المتعة وآآ يجعلونه خارج الزواج. لا يترتب عليه شيء من احكام الزواج. ولذلك يجيزون آآ آآ ان يتزوج الانسان زواج متعة زيادة على الاربع. لانهم لا يعدونه زواجا ولا يرتبون عليه اي حكم من احكام الزواج. يقولون لا توارث بين الزوجين ولا ينسب ما كان من ولد للرجل وغير ذلك من الاحكام فلا يعتبرونه زواجا ويقولون بإباحته مع ان الله تبارك وتعالى انما آآ اجاز واباح نكاح الزوجة دون غيرها فإذا لم يكن هذا زواجا فالموطوءة ليست زوجة واذا لم تكن زوجة اذا فذلك زنا. لان الله تعالى قال والذين هم من فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانه غير معلوم. وهذه المطوءة هنا ليست مملوكة بملك اليمين لان وطأ المملوكة جائز بالاتفاق بلا خلاف وليست زوجة لان لانه يجوز عندهم اه نكاح المتعة زيادة على اربع نسوة الى غير ذلك من الاحكام التي يقولون بها فهذا المذهب في الحقيقة يذهب الرافضة الشيعة وقول من قال بقولهم من اهل السنة غلط الصواب في هذه المسألة وما عليه عامة الفقهاء وقد حكي فيه الاجماع بعد ذلك اه على انه محرم لا يجوز وانه يعد زينا. اذا الحاصل قال الشيخ رحمه الله لا نكاح المتعة يعني ولا يجوز نكاح المتعة نهى عنه ما هي الاحكام المترتبة عليه؟ الجواب انه ان اطلع عليه فانه يفسخ. سواء طلع عليه قبل الدخول او بعده. ويفسخ عندنا بغير طلاق. لماذا لانه فاسد بالاتفاق باتفاق اهل السنة وعليه فيفسخ بلا طلاق قبل الدخول وبعده. طيب هل يحد الزوجان؟ الجواب لا. لا يحد الزوجان وانما يعاقبان عقوبة تحزير تعزير ولا يقام عليهما حد الزنا. لماذا؟ لوجود الشبهة قالوا لوجود الشبهة كيف وجدت الشبهة؟ لانه كان مباحا كان مرخصا فيه في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم حرم ولاجل هذه الشبهة يسقط الحد لكن لا تسقط العقوبة يعاقبان ويعزران لكن يسقط الحد ومما يترتب على هذا النكاح عندنا انه يلحق الولد بيئة ذي لو ترتب على هذا النكاح ولد فانه يلحق بالرجل الذي آآ كان الماء من ومما يترتب على ذلك ان المرأة تعتد منه عدة كاملة اذا فرق بينهما وفسخ هذا العقد الباطل بينهما انها تعتد عدة كاملة. طيب هل لها صداقة وليس لها صداق في ذلك تفصيل؟ ان كان الفسخ قبل الدخول فليس لها وان كان الفسخ بعد الدخول وكان قد سمي لها صداق فلها ما سمي لها. وان لم يسمى لها فلها مهر الميت هذا بعد الدخول. اما قبل الدخول فليس لها ليس لها شيء. اذا هذا ملخص الكلام على نكاح المتعة والنقاش فيه اه طويل والكلام فيه كثير دفعا للايرادات والشبه التي قيلت في نكاح المتعة اه فلهذا يطول الكلام فيه من هذه الجهة من جهة من جهة دفع الايرادات ورد الشبه التي قالها بعض في نكاح اه المتعة واما دفع ما عليه الرافضة فلا يستحق اه ان ينهض له ناهض وان يتكلم عليه المتكلم لما علم من بطلان منهجهم وفساد عقيدتهم بل وفساد اه اصولهم ومراجعهم التي يأخذون منها دينهم فلا كلام على مذهب الشيعة في هذا الباب. وانما القصد هو الرد على بعض الشبه التي قد يتكئ عليها فيها بعض اهل السنة في التشكيك في هذه المسألة. بعض اهل السنة ينحو منحا في هذا الباب وهو منحى التشكيك على الاقل. وان لم يقل بالاباحة ينحو منحى التشكيك في كون نكاح المتعة محرما. وكل ما يتمسك به مما مما لا يصح ومن اعجب ما يتمسك به بعض في التشكيك في هذه المسألة آآ انه ان الخبر الذي جاء في النهي عن نكاح المتعة خبر احد. رواه صحابي واحد قال لك عام خيبر ولا في عام او كان الصحابة كان الصحابة كثيرين في هذه الغزوات. ولم ينقل ذلك الا عن صحابي واحد ومثل هذه الاخبار اي مما تعم به البلوى. اه اذا جاء عن واحد فذلك يدعو للتشكيك فيه. والجواب ان هذا ليس منهجا علميا وليس هذا الكلام هو المقرر في اصول الفقه وفي علم الحديث معلوم ان خبر الاحاديث صح فانه تثبت به الاحكام. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت به الاحكام. ولو كان فيما تعم به البلوى خلافا للحنفية فيهم اللي كيقولو بهاد ديك العام اما ما عدا الحنفية فيقولون ولو كان فيما تعم به البلوى اذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة يجب العمل به فإذا قال مثل هذا الكلام مالكي مثلا او شافعي فهو كلام غير علمي في غير محله ومذهب الحنفية مردود قد رده عامة الفقهاء والأصوليين. آآ في كتب الأصول وفي كتب الحديث وبينوا ذلك بادلة نقلية وعقلية تدل على ان خبر الاحد حجة وآآ انه لا يجوز رده بمثل هذا اذن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به ويؤيد هذا ان هذا الأمر هو الذي عليه عامة الصحابة فتاوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عامة تدل على تحريم نكاح المتعة وانه كان مباحا ثم ثم حرم. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب اه تعزير وعقوبة من من فعل هذا النكاح؟ من فعل هذا النكاح صح عنه ما رأى انه انه عاقبه وعزره ولم ينكر ذلك احد من الصحابة عليه امر انتشر واشتهر بين الصحابة ولا يعلم له مخالف بينهم. فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا هذا محصل الكلام على نكاح متعيدا فضابط نكاح المتعة هو النكاح الى الى اجل. لكن المسألة واحد المسألة شبيهة بهذه وهي اذا اذا كان الزوج ينوي بالزواج مدة معلومة لكن لم يشترطها في النكاح ولم يخبر بها الزوجة. لان نكاح المتعة لي كنكونو ملي كنتكلمو عليه الآن ان يكون الأجل متفقا عليه بين ولا صداقة لها ان كان الفسق قبل الشهود وان كان بعد الدخول فسمى لها صداقا فلها ما سمى لان فساده في عقله وان لم يسمي لها فصدقته وان لم يسلم فلها صداق منه بين الزوجين مصرحا به مشترطا واضح مشترطا ومصرحا به هذا هو نكاح الموتى اما لو تزوج رجل امرأة بنية الطلاق ولم يذكر لها ذلك. لم يجعله شرطا في في النكاح ولا صرح به. لكنه الوداد هاديك ان يتزوج المرأة الى مدة ثم ثم يطلقها فهذا جمهور اهل السنة يقولون يصح هذا العقد صحيح لكن يقولون صاحبه وصاحب هذا العقد او هذه النية اثم فعله محرم ولا يجوز وهو اثم اي مستحق للاثم لكن العقد من حيث هو صحيح اجراء على الظاهر لانه في الظاهر لم يشترط الاجل في هذا النكاح هذا القول الأول قول الجمهور. وذهب بعض الفقهاء الى انه عقد لا يصح. وانه مثل مثل نكاح المتعة. قالوا وان لم يكن الأجل مصرحا به فإنما اله الى والحقوه به وقالوا لا يجوز لكن لا شك انه دون نكاح المتعة في الرتبة. لما علمتم من ان الجمهور يقولون بصحته بصحته انه عقد يصح. ومما يعلل به الجمهور من جملة ما يعللون بك. يقولون آآ يمكن ان تحصل له نية الدوام بعد. بمعنى هاد النية ديالو ديال آآ اه الفراق يمكن ان تعقبها نية دوام هذا مما ايدوا به تصحيح العقد قالوا العقد صحيح ولو نوى في الاول ان يتزوج بها مدة معلومة وكذا ومدة يطلق فيمكن ان تحدث له نية الدوام اذا عاشرها ورأى منها من الاخلاق ما رأى من حسن العشرة ما رأى فقد يبغيها ولهذا قالو اش فهذا عقد يصح بخلاف نكاح المتعة فانه متى انتهى الاجل اه انتهى العقد فاذا اراد الزوجة يجب ان يجدد عقدا اخر في في نكاح الموتى. اما هنا فقد ينوي الفراق وتأتيه نية الدوام لهذا هذا مما ايدوا به اه الجواز الاخرون الذين يقولون بالمنع يقولون لا هذا اصل اه نكاح مبني على اصل لا يجوز. وهو نية في النكاح يجب ان يبنى على نية الدوام هذا هو الأصل فيه. ان يبنى على نية المواصلة فإن طرأ طارئ اقتضى الفراق حينئذ لا اشكال لأنه طرأ طارئ يوجب ويقتضي ذلك لكن الأصل ان النكاح مبني على المواصلة والعشرة الدائمة. فإذا قالوا الى كان بهاد النية فإنه لا لا يجوز هذا مذهب طائفة من الفقهاء لا يصح هذا العقد عندهم لانه شبيه بنكاح بنكاح المتعة. وضح الفرق بينهما. هذا فيه نية وليس فيه تصريح. نوى الانسان ان يطلق الى ان يتزوج الى اجل ثم ثم يطلق وضح المعنى قال الشيخ ولا النكاح في العدة اذن انتهى الكلام على نكاح المتعة ولا النكاح معطوف على ما سبق تقدير الكلام ولا يجوز النكاح بالعدة العدة هي المدة المعلومة التي جعلها الشارع الحكيم للمطلقة او المتوفى عنها زوجها. تلكم المدة معلومة بتفاصيلها المعروفة هي التي تسمى عدة للمتوفى عنها زوجها او للمطلقة. وهذه المدة التي هي العدة وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله بالتفصيل تختلف على حسب حال مطلقة وعلى حسب المتوفى عنها زوجها فان كانت المطلقة حاملا فعدتها وضع حملها الى تستمر عدتها بعد التطليق او بعد الوفاة الى ان تضع حملها وان كانت اه المطلقة غير مدخول بها فليس لها عدة ما عليها وان كانت المطلقة ايسة من الحيض او لم تحيد بعد. فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت المطلقة غير ما ذكر حائضا وليست ايسة من الحيض وليست حاملا. فعدتها ثلاثة قروء كما ذكر الله تعالى في كتابه وهذه هي عدتها سواء طلقت طلاقا رجعيا او بائنا واما المتوفى عنها زوجها فالاصل ان عدتها اربعة اشهر وعشر. اللهم الا ان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملة فالشاهدة دا تلخيص الكلام على العدة عموما هل يجوز لاحد ان يعقد على امرأة في عدتها امرأة طلقها زوج وجاء شخص ثان رجل ثان اه يعقد عليها في داخل عدتها قبل انتهاء عدتها طلقها الزوج مر على الطلاق شهر فجاء شخص عقد عليها او مر شهران ولم تتم ثلاثة قروء وعقد عليها النكاح في العدة او توفي عنها زوجها وقبل مضي اربعة اشهر وعشر جاء زوج يريد اش ان يعقد عليها هل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز. قال الشيخ ولا النكاح في العدة اذا النكاح في العدة محرم. محرم لا يجوز. وان وقع فانه لا يصح كما سنبين ان شاء الله لماذا فرض الله ما الحكمة التي من اجلها فرض الله تعالى على المرأة ان تعتد بعد التطليق ولا بعد الوفاة حرم عليها ان تتزوج زوجا غير زوجها الذي طلقها اه داخل العدة سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا. العلة في ذلك اولا هي حفظ الانساب. لان لا تختلط الأنساب وكانت العدة مثلا في المطلقات التي ليست مما ذكرنا ثلاثة قروء ثلاثة القرون ماشي غير واحد وفي الياء الايس من المحيض يعني التي لا يمكن اصلا ان تحمل ثلاثة اشهر. طالت المدة لماذا امانة ورجاء رجوع احاديث الزوجين للاخر لهذا طالت المدة والا فانه يكفي في براءة رحمها حيضة واحدة اذا حاضت مرة واحدة بعد تطليق زوجها فهذا يكفي في براءة رحمها من ماء الزوج الاول واذا كانت ايسة من المحيض فلا عدة اصلا لانها لا تلد. لا تحمل تاء فعل الشارع ذلك املا في كما قال ربنا لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لعلها ترجع الى زوجها الاول. اذا زيادة على ما في العدة المفروضة من حفظ انساب والا تختلط ففي ذلك اش فهذه الحكمة الثانية وهي التوسعة على الزوجين لعلهما يتراجعان عن الفراق ويرجعان لبعضهما اه ولذلك حكم كثيرة قلنا نبهنا عليها قبل هذا المحل اذا لهذا فرض الله هذه العدة فإذا كان كذلك فلا يجوز لرجل ان يتقدم للزواج من امرأة في العدة بل لا يجوز له ان يتقدم لخطبة فيها تصريحا في العدة. التصريح بالخطرة في العدة محرم. فكيف بالنكاح يقول ربنا تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا اذا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. اذا اصر الانسان في نفسه ان يتزوج طليقا فلان طلقها وقال ملي تسالي العدة ديالها ان شاء الله سأتقدم لها او انه عرض بذلك عرض بذلك للمرأة او لاهلها ولم يصرح اتى بعبارات كنائية غير صريحة غير واضحة في انه راغب في التقدم لتلك المطلقة اذا انتهت عدتها ولم يصرح بذلك غي اشارات تشير الى ذلك. مثلا يقول للمرأة اولا لاهلها انه يبحث عن زوجة ولانه ينوي الزواج ولا يذكرها هي ما يقولش لها منك ولا اريد واضح؟ يبحثوا لها كذا فهذا التعريض جاي. اما التصريح بالخطبة فلا يجوز ذلك فاذا منع الشارع الحكيم من التصريح بالخطبة وقت عند العدة فكيف بالعقد ذاك محرم ما بين اولى لا يجوز؟ ولماذا منع الشارع من التصريح بالخطبة لأن التصريح بخطبة المرأة حال عدتها سبب اه ان تتراجع عن رجوعها لزوجها الاول هذا سبب يمنعها من من الرغبة في الرجوع لزوجها الاول الأصل ان المرأة اذا طلقها زوجها وهي في العدة ففي الغالب تكون راغبة في الرجوع اليه. تفضل الرجوع اليه على ان تتزوج بزوج اخر خاصة انها لا تدري اتتزوج ام لا ام لا تتزوج؟ لكن ان صرح احد بخطبتها فهذا يدعوها الى الى الرغبة في مفارقة زوجها الاول لانها تجد عوضا عنه تجد بدلا عنه. وربما ان رجعت له تسببت مرة اخرى في مفارقته لكونها تجد عوضا عنه بخلاف المرأة التي لا تجد عوضا عن زوجها فإنها تحرص على دوام العشرة بينهما فلهذه الحكم ولغيرها حرم الشارع حتى الخطبة. قال لا تجوز لا يجوز التصريح بالخطبة لان التعريض يبقى فيه الاحتمال ايلا واحد غيعرض يبقى الاحتمال عند المرأة واش قصد ولا لم يقصد هل فالكلام محتمل فإذا الشاهد الطلاق النكاح في العدة لا يجوز اه ويجب ان يعلم انه اذا ترتب نكاح في العدة اذا وقع نكاح في العدة لو ان احدا خالف ما امر به وتزوج امرأة داخل عدتها فمما يترتب على ذلك من اه من الاحكام ان تلك المرأة التي تقدم اليها التي اه تزوجها ذلك الزوج ان كان قد دخل بها فإنها تحرم عليه تحريما مؤبدا لو ان احدا هذا عندنا في المذهب لو ان احدا عقد على امرأة داخل عدتها ودخل بها فانها تحرم عليه تحريما مؤبدا اذا دخل بها واذا لم يدخل بها فالعقد باطل النكاح باطل داخل آآ العدة وعليه فيجب ان يفسخ. هذا اذا لم يقع دخول اما ان وقع دخول فكذلك يجب فسخ العقد ويتأبد التحريم. طيب ما الدليل على انه يتأبد التحريم الدليل على هذا عندنا في المذهب ما رواه مالك عن سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار به فيدل ذلك على تأكيد آآ ذلك الحكم حيث دل عليه بالمفهوم وبالمنطوق كما رأيتم في هذه الاية. اذا هذا حاصل كلام الشيخ ولن النكاح في العدة اي ولا يجوز النكاح في العدة وقد علمتم بعض ما يترتب على ذلك قال الشيخ ان طليحة الاسدية كانت تحت رشيد الثقفي فنكحت في عدتها اي تزوجت فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة. المخفقة هي درة الة يضرب بها. يقال لها المخفقة وضربها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال اي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ايما امرأة نكحت في فإن كان زوجها الذي تزوجها لم لم يدخل بها فرق بينهما. ثم قال في اخره يعني وان كان دخل بها قال ثم لا يجتمعان ابدا اذا اذا لم يكن قد دخل بها داخل العدة فيفسخ العقد ولا تحرم عليه تحريما مؤبدا ممكن ان يتزوجها بعد انتهاء عدتها. لكن ان كان قد دخل بها قال لا يجتمعان ابدا فهذا هو مستند اهل المذهب عندنا في هذه المسألة وهي تأبيد تحريمها وهي مسألة خلافية اذا عقد عليها في العدة ودخل بها هل هي تحرم عليه مؤبدا؟ مسألة خلافية. المذهب عندنا انه انها تحرم عليه تحريما اه مؤبدا وبعضهم نقل في هذا الاجماع والمقصود انه اجماع سكوتي. والصحيح ان الخلاف حاصل في المسألة ومما يؤيد هذا الرواية الاخرى عن مالك عندنا في المذهب رواية اخرى عن الامام مالك ذكرها ابن الجلاب في التفريع وهي ان من تزوج امرأة في عدة من طلاق او وفاة فهو زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد وله ان يتزوجها اذا انقضت عدتها هذه رواية عن الامام مالك ذكرها ابن الجلاب في التفريع من تزوج امرأة في عدتها سواء اكان العدة كانت العدة عدة طلاق او عدة وفاة فهو زان وعليه الحد اللهم الا ان كان جاهلا ايلا قال لك انا ما كنتش عارف ان هاد المرا را مطلقة ولا متوفى عنها ما كنت اعرف خبرها وسكتت كتمت الامر وقامت بينة تدل على صدقه فيدرأ عنه الحد حينئذ اما اذا لم تقم بينة تدل على ذلك هاديك المرا الزوج ديالها معروف طلقها وقتها كذا ولا معروف ان انه توفي وقت كذا والرجل من اهل البلد ماشي غريبا عن البلد يعرف زوجها متى توفي ولا متى طلقها؟ فانه يحد وان ترتب على الدخول ولد فانه لا يلحق به لانه يعتبر ولدا من من زنا ولكن له ان يتزوجها اذا انقضت عدته هذه الرواية الاخرى عن مالك بمعنى انه لا يتأبد لا يتأبد التحريم. وقد اشار الامام الباجي رحمه الله في المنتقى الى هذا الى هذا القول القول الثاني. لما ذكر القول مشهور قال ووجه الرواية الاولى يقصد بالرواية الاولى الرواية المشهورة وهي ان التحريم مؤبد قال وجهها ما ثبت من قضاء عمر بذلك الأثر ديال عمر الذي ذكرناه رواه عبد الرزاق في مصنفه قال ما ثبت من قضاء عمر بذلك وقيامه به في الناس فكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنتقل في الامصار ولم له مخالف فثبت انه اجماع. اذا هذا دليل على انه يقصد بالاجماع الاجماع ثكوتية لكن قال بعد ذلك قال القاضي ابو الحسن ان مذهب مالك المشهور في ذلك ضعيف ان مذهب مالك مشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر اذن فبعض المالكية ضعفوا هذه الرواية التي يقال انها هي المشهورة وقالوا الصواب انه لا يتأبد لا يتأبد التحريم. اذا فالحاصل ان النكاح في المتعة محرم اه لا يجوز لما علمنا من من الحكم التي شرعها شرع لاجلها الشارع العدة اه واذا كان ذلك محرما آآ من عقد عليها داخل العدة فالعقد باطل يجب فسخه. وكذلك اذا دخل بها اه في العدة فالعقد باطل يجب فسخه. ويزيد عندنا حكم اخر. وهو انه يتأبد التحريم. قال الله رب العالمين ولا تعزموا عقدة النكاح بعد ان تحدث عن عن الخطبة تعريضا قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ كتاب اجله يعني من اراد ان يتزوج امرأة في عدتها فلا يجوز له ان يعقد عليها حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني حتى ينتهي زمن عدتها. اذن هذا الذي فهم من الاية صرح الله تعالى به. لان اول الاية بمفهومها لا يدل على هذا الحكم ياك؟ لما قال الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. ففهم منها ان بالخطبة محرم ويدل هذا بالاولوية على ان العقد محرم من باب اولى هاد المفهوم صرح الله به فقال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله يعني حتى تنتهي عدتها ففيه تصريح بما فهم من اول الايات. وانتم تعلمون ان آآ الدلالة على الحكم بالمفهوم والمنطوق اه يدل على اه ان ذلك الحكم اه مؤكد في الشريعة. سواء اكان الحكم واجبا او محرما او غير ذلك. مؤكد في ايد دل عليه كلام رب العالمين بالمفهوم ولم يكتف بذلك واستدل عليه بالمنطوق. صرح الله تبارك وتعالى طلب الزواج قال الفاكهة طلب التزويج الى الزواج طلب التزويج ولا يصوم على صومه قال الفاكهة لك روايتنا في هذا الموضع وضم الفعلين. وكأن بضم الفعلين يقصد برفعهما يعني بالضمة التي هي علامة الرفع لا يقصد بضمهما اي بالبناء على الضم لا يقصد اه بعلامة ايوا هي الضم والا فهما معرضان علاش قلت هذا؟ لأن الضم من القاب البناء فقد تتوهم انه يقصد انهما مبنيان على الظن لا يقصد رحمه الله مرفوعان بالضم قال وكأنه امن وكأنه امر بلفظ الخبر. امر بلفظ الخبر قصد الشيخ نهي بلفظ الخبر. لانه في الحقيقة ماشي امر. ولا يخطب ظاهر خبري في اللفظ يتضمن النهي لا يخطب بمعنى لا يخطب وذلك النهي عن الخطبة على الخطبة والصوم على الصوم حرام بشرط اذا ركن وخسرها وتقارب اي الزوجة اي الزوجان والمتبايعات او المتبايعة او المتبايعة والتراكم في النكاح ان تميل اليه بمعنى اذا وصلا الى اشتراط الشروط ماشي الأمر توقف عند الركون فقط يعني صار ولي المرأة يشترط على الزوج ولا الزوج يشترط وعلى ولي المرأة وهي قبيلة الشروط ولا وليها قبل مثلا قال اني اتيت اريد الزواج بهذه المرأة في الخطبة ولكن بشرط عليها ان تسافر معي الى البلد الفلاني فوافق الولي او هي اشترطت عليه الا تخرج من بلدها ان تعيش معه في هذا لا يذهب بها الى مكان. فوافق على الشرط وهكذا شرط ثاني وثالث من الشروط التي لا تخل بالعطد. اذا اذا حصل بينهما اشتراط من الطرفين على الاخر هذا دليل على التراكن على انه حصل ايش ركون من الطرف الاخر بدليل انه ما تجاوز الموافقة الى ذكر الشروط لان الناس متى يتجاوزون امر الموافقة الى الشروط هذا هو الأصل هذا هو الأصل الغالي هناك بعض الناس تختل عندهم الموازين لكن الأصل اش؟ ان الناس مثلا ينتقدون للشروط بعد ان يركن احد الطرفين للآخر عاد حينئذ ينتقلون الى انه يشترط كبائدا هو رغب في المرأة لذلك دخل في باب الاشتراط هي رغبت فيه لذلك دخلت في باب الاشتراط او الموافقة على شروطه. اما اذا لم يكن ركون فالاصل ان لا ينتقل الى الشروط. هذا هو الاصل لم يكن ركون فالاصل لان الاشتراط دليل على الركن راه الاشتراط على معنى على الرؤية يجب ان يعلم هذا واضح؟ لان من الاخطاء علاش قلت انا هذا؟ من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس اليوم في زمننا هذا في زمننا هذا انه لا يكون راغبا ويدخل في باب الشروط فيوهم الطرف الاخر انه راغب لأن الشروط راه دليل على على معنى الرغبة فهو غير راغب ويدخل في بريد الاشتراط فيوهم الطرف الاخر انه راغب وآآ يقع اثر وضرر آآ على المرأة ولا على الطرف الآخر على حسب الشروط منين جات من طرف ولا من طرف لاخر فهادي من الأخطاء التي تقع اذا لم يكن ميل من احد الطرفين الاخر فلا يدخل في باب الاشتراط. يدخل ياخذ مهلة لي للنظر في الامر. مهلة للتروي ولا يدخل في باب شو فضح هاد المعنى؟ هاد الأمر يقع اليوم وتترتب عليه هذه المسألة والفقهاء قالوا والتقارب اشتراط الشروط بمعنى راه اشتراط الشروط علامة على على على الركون على ركون احد الطرفين الى اخره وفعلا هي علامة وعلي اذا كانت علامة فلا ينبغي ان يصدر من احد الطرفين ذلك لان فيه لان فيه تغريرا للطرف الاخر وهو غير راغب نتا غير راغب ودخلت فباب الإشتراك هذا فيه تغرير للطرف الآخر فلا ينبغي ذلك لما له من الاثر النفسي على الطرف الاخر انا اقول لكم وقائع تقع في زمننا هذا من هذا النوع حكيت واعرفها يذهب الرجل لرؤية المرأة او كذلك تراهية فيحصل نفور من احد الطرفين بمعنى ذلكم الداعي الذي يدعو الى الزواج لم يحصل الداعي الذي يدعو اه للرغبة في ولرغبة المرأة في الرجل لم يحصل من اول الأمر. فإذا لم يحصل الداعي فلا ينتقل للشروط نتا محصلش ليك داعي وكتقول بشرط ان تسكن معي في البلد الفلاني ونتا لم ترغب فيها اصلا نتا كاره ولا لن تركن اليها وضع فقولك تسافر معي اليك من التغرير يدل ظاهره على انك موافق على الزواج وانت لست راضيا بذلك اصلا اذن فينبغي ان لا تدخل في هذا خد مهلة للتفكير في الأمر وبعد ذلك رد الامر بالتي هي احسن نعم قال ان يشترط عليه الوزن شكون الذي يشترط على الاخر الوزن؟ البائع يشترط على المشتري الوزن المقصود بالوزن وزن الدنانير الوزن المقصود به وزن الثمن لأنه قديما الثمن كان شيئا موزونا وزن الدنانير شحال غتعطيني من دينار وشحال غتعطيني من درهم هذا البائع يشترط على المشتري بأن هاد السلعة هادي غنبيعها لك بهاد الوزن من الذهب والفضة. والآخر ويتبرأ له الآخر من من العيوب. المشتري يتبرأ من العيوب ويقول ليه اذا وجدت فيها عيبا رددتها لك. يتبرأ من عيوبها الا لقيت فيها شي عيب را ماشي ديالي ما ناخدهاش من عندك ظاهر وكلام الشيخ فهو كذلك على ما في مختصر نعم ماشي شرط ان يقدر صدقة هادي راه غي خطبة هادي حنا راه قلنا فعقد النكاح وماشي شرط ان يقدر الصدقة فكيف بالخدمة وظاهرهم ايضا انه لا يخطر على ويذهب الى حرمة انفاسك فيجوز ان وعلى خبرته اذا جاوز على الفاء واذا جاز على الفاسق فالكافر اولى ولان النهي لا يتناول بقول في حديث اخيه لهذا قال الخطابي يؤخذ من هذا انه يخطب انه يخطب على خطبة الذمي. وقال الاخ فهيم قال الاخ فيصل وقال ابن عمر ذكر الاخ ليس بشرط انما خرج الحبيب ثم خرج الغالب. فيجوز عند ويجوز ولا يجوز ولا يجوز عندكم ما يجوز ايوا هذا ينافي من سبق لأنه اش بغا يقول لك الآن قال لك دكر لفظ الاخ خرج مخرج الغالي اذا خرج مخرج الغالي فلا يجوز الخطبة على خطبة الذمي كما لا يجوز على خطبة المسلم لا يجوز على الدين. هذا القول الثاني هو صدر لك بالقول لول قال لك ظاهر الحديث انه يجوز الختمة على دابا الآن يذكر لك قولا اخر قالك لفظة اخيك ماشي قيدلي الاحتراز هذا القيد لا مفهوم له اخي لا مفهوم له وعليه فلا يجوز الخطبة على خطبة وهذا معرض ولا يجوز عند الامام مالك الخفة على خلفة انا ولا يجوز عند الامام مالكه القصة على خطة الذمي؟ قلت صرح الجزري رونا تنبيهات مذكورة في الاصل. نعم. ولا يجوز نكاح الشغال بكسر الشين وبالحين بالغيب اي بالفوز بالفرج. والاصل فيه ما في الموطأ والصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء. والشغار ان يزوج ابنته لرجل على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صلاة. فالصحيح ان التفسير من كلام نافع راوي الحديث قال ابوه وقال ابو الطاهر على انه منه صلى الله عليه وسلم ان يسمي لكل واحدة صداقا مثل ان يقول ان يسمى ان يسميا حتى هو لا بأس لا بأس والثاني ان يسمي لكل واحدة صداقا مثل ان يقول زوجي ابنتك بخمسين على ان ازوجك ابنتي تعرف ان يسمي لواحدة دون اخرى مثل ان يقول زوجني ابنتك بخمسين على ان ازوجك ابنتي بغير شيء الرقم الاول انه يفتح بطلاق على المجهول قبل الدخول وبعده. وان ولدت الاولاد وللمدخول فيها صداق لمثلي ولا شيء لغير المذكور بها فحكم الثاني ان يفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور ولكل واحدة منهما الاكثر من مهر مثلي والمسمى على المشهور وحكم الثالث انهما يفسخان قبل البناء ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء. واختلف هل لها صداق المثل او الاكثر؟ تأويلان على المدونة يفسخ نكاح ويفسخ نكاح التي لم يسمى لها وليس لها الا يعني قولا واحدا مكاينش خلاف التي لم يسمى لها ولا يجوز نكاح بغير صداق بغير صداق اذا شرط اسقاطه. فان وقع فالمشهور انه يفسح قبل الدخول وليس لها شيء النسخة بطلاق وفي فسخه بطلاق قولا وفي فسخه دابا يفسخ قبل الدخول وليس لها شيء هادشي متافقين معه متافقين عليه لكن واش يفسخ بطلاق ولا بغير طلاق قالك في ذلك قولان وفي فسخه بطلاق قولان واش واضح هاد المعنى فالمشهور انه يفسخ قبل الدخول وليس لها شيء لكن واش يفسخ بطلاق ولا بغيره قوله قال افلحاشية عندكم قوله في فسخه بطلاق قولان نعم زيد والراجح منهما كما قرر انه بطلاق لانه مختلف فيه ويلحق به الولد ويسقط وكذلك لا يجوز نكاح المتعة اجماعا وهو النكاح الى اجل خاصة بغير ويل او بغير شهود او بغير صلاح وبغير قال ابن عبد البر وقال ابن يوسف هو النكاح في صداق وولي وانما فسد من بر الاجل. نعم. اذا ضابط فساده واش؟ تحديده بها كما قال الشيخ. قال لك هو النكاح الى وجد فيه الولي والشهود الصداق او لم يوجد فيه شيء من ذلك ويفسح ابدا بغير طلاق ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما الحج ولا يبلغ بهما الحد والولد والولد لاحق وعليها العدة وعليها العدة كاملة كاملة العدة كاملة ولا صداق لها. نعم وكذا لا يجوز شفاء لا هو كان ينازع في المسألة هذا هو صلبه كان يتأول نص القرآن البقالة وكذا لا يجوز النكاح بمعنى العقد على المرأة حال كونها في العدة سواء كانت سواء كانت عدة وفاة او فراغ كان الطلاق باكنا او رجعيا لقوله تعالى حتى يبلغ الكتاب اجله. وقوله صلى الله وقوله عليه الصلاة والسلام للفريعة للفريعة. للفريعة الفريعة الفريعة اخت ابي سعيد الخدري اخت ابي سعيد الخدري انصارية رضي الله تعالى عنها وقوله عليه الصلاة والسلام في بيته حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم قال لها هذا لما قتل زوجها ادم قلتي اشمن كتاب هذا عدة متوفى عنها زوجها فإذا ثبت فإذا تبت هذا فمن عقد على معتدات فسخ بغير الفلق لأنه مجمع على فساد فإن دخل فيها والشهود ان علموا ولهن يسمى. عوقب والشهود ان علموا ماشي غي هما بجوج. تا الشهود لي شهدوا على النكاح ايضا يعاقبون فان دخل بها عوقب والشهود ان علموا هم ايضا يعاقبون نعم. فيلحق الولد ولا يتوارثان قبل فسخ في فساد العقل. ويتأبد تحريمهما سواء وطئت. تحريمها تحريمها. ويتأكد تحريمها سواء وطئت في العدة او بعدها ومقدمات القبلة والمباشرة فيها وتخالفه وتخالفه اذا وقع لك بعد العلة فلا تحرم بها كما اذا بها فانه لا يتأمل تحريمها ويجوز له ان يتزوجها بعد العدة ان شاء واضح اختم في تزويج لا لا يجوز ان يزوج. لا يجوز لكن اذا مزوجة يصح العقل واش من جهة صحة العقل ولا من جهة حلال وحرام لا لا يجوز لا يجوز جارحة ولا اعتقاد لا يجوز لا يجوز للمسلم المؤمن ان يزوج موليته من فاسق لا يجوز من حرصه على موليته ان يجوزها يجوزها من رجل صالح. اذا كان واحد فاسق يرده لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه مفومه اذا اتاكم من لا ترضون دينه او من لا ترضون خلقه فلا تزوجوه فمن حرص الولي على موليته ميزوجهاش من فاسق لكن الى زوجها يصح العقد لانه مسلم يصح العقد واضح نعام نعام لا عند الجمهور ليس للوجوب للحث على الشيء لا هاد يعني عدم تزويج المرأة من من الفاسق ماشي مستفاد فقط من من ضد هذا الأمر فقط لا وهاد الأمر هنا واش لي يوجب ولا لا؟ قلت فيه خلاف. مادام الجمهور قال ليس بوجوب وبعضهم قال للوجوب. قال لا يجوز ان يرد اه من يرضى دينه وخلقه لا يجوز رده. الشاهد على كل حال تزويجها من الفاسق النهي عنه استفيد من غير هذا ان الولي اه انما جعله الشارع وليا اه لينظر الى مصالح موليته لان نظر المرأة غالبا يكون قاصرا فجعل لها ولي لينظر الى مصلحتها ولينظر الى الزوج الذي آآ يحرص عليها ويوصل لها خير في دنياها واخرتها ولا شك ان الخير الذي يجب الحرص على ايصاله للبنت عند المسلمين اكثر هو خير الاخرة بمعنى من ينفعها في دينها من يعينها على طاعة الله تبارك وتعالى هذا هو المطلوب. فإذا كان فاسقا فهذا آآ على العكس منه هذا يذهب لها دينها ويعينها على الفسق والفجور ويكون سببا في بعدها عن دين الله رب العالمين. فلا يجوز الى زوجنا بنتنا لهذا اه كأن زوجناها لمن يعتدي عليها في دنياها وفي بدنها. واحد مثلا جا اه علم منه انه يعتدي على موليتك في بدنها ايجوز لك تزويجها منه علم انه يعتدي عليها في بدنها اما ما غيوكلهاش يخليها بالجوع واما انه لا يطؤها مثلا يضرها في الفراش او انه يضربها يؤذيها. لا يجوز الحرص على اقامة دينها اولى واكبر من الحرص على اقامة دنياه فلهذا لا يجوز من ان يكون ان يحدد له لا لا لا يشترط لا يشترط هذا هو الفرق بينهما اهاه اما اذا لم يأمره الاب بالاجبار ولا عين له الزوج فانه لا يجوز مم زيد ونزوجه بدون جبر اذا طلبت تركيزان وكان في تزويجه واقول انه بالغ ولا يرد ولا يرد ان البصير مم حاسبه حاسبه اه هو الفرق بين اه الصغيرة والصغير بين اليتيمة واليتيم في الوصي هو ان اه الطفل الذكر اه له للوصيين ان يزوجه ان شاء اما الطفلة فليس له ان يزوجها ولو رغبت هي في الزواج ليس له ان يزوجها حتى تبلغ وتأذن الا لا بالشرطين المذكورين واما الطفل فله ان يزول للوصي ان يزوج الطفل آآ ولو لم يبلغ يعني قبل البلوغ له ان يزوجه ان شاء الطفل الزواج. ان رغب الطفل في الزواج لان الشيخ رحمه الله ابن ابي زيد راه فرق بين الطفل والطفلة ولا لا؟ والشارع كذلك فرق بين طيب شنو الفرق بينهما الفرق ان الوصي ليس له الحق ان يزوج الطفلة حتى تبلغ وتأذن ليس له الحق اصلا لا يجوز له بحال الا بالشرطين المذكورين في الجبر هادي ديال الجبر بالشرطين المذكورين لكن الطفل له ان يزوجه ان رغب الطفل في ذلك دون اجبار ماشي غيجبرو طفل راغب في الزواج ويريد ذلك فله ان يزوجه دون البلوغ واضح المعنى دابا الفرق بينهما هواش هو انه له ان يزوج الطفل ولا يجوز له ان يزوج الطفلة. مسألة الاجبار هاته هي التي آآ هي التي قصدها المحشرون قصد الاجبار يعني ان يجبر الطفل على الزواج واضح؟ قال لك لا لا يجبره لكن واش له ان يزوجه ان رغب الطفل في الزواج؟ نعم له ان يزوجه بخلاف الطفلة ليس له ان يزوجها ولو رغبت في الزواج واضح الفرق اي نعم يصح العقد من حيث هو يصح لكن لا يجوز له ذلك. وان اطلع على ذلك فيجب عليه ان يخلعها منه وهذا ذكر الفقهاء ان هذا ايضا مما يقتضي القولون. مما يجوز الخلع هذا الامر. لانه الا جاز الخلع اضرار البدني فكيف بالإضرار الديني لأن من الأمور التي تجوز الخلع ان تتضرر المرأة من الزوج اضرارا بدنيا لا ينفق عليها او يضرها في الفراش لا يطأها او انه يضربها فيجوز لها انت فدي نفسها منه بالخلع فكذلك ان كان يضرها في دينها كيمنعها من الصلاة ولا يأمرها ببدعة ولا يدعوها لبدعة فيجب على وليها وعلى المرأة هي الا كانت كبيرة ولا على الولي ديالها ان يخلعها منه لا يضره اهاه لا لا يجوز قلع يكون عند الإضرار اذا لم يكن اضراب فلا يجوز لها ان تطلب الطلاق مثلا من الصور التي تقع واحد الصورة صورة وقعت سئلت عنها قريبا امس امرأة تشتكي من زوجها وتسأل هل لها ان تخترع منه؟ الشتا الشاكي من زوجها انه اه لا يجلس معها ومع اولادها هو ينفق عليها ولا يضربها ولا يضرها في بدنها ويعطيها حقها في فراشها. لكن لا يجلس معها ومع اولادها كثير الخروج من البيت اه ولا يخرج معها ومع اولادها ونحو ذلك من الامور المعلومة عند النساء. لا يخرجها ولا يخرج اولادها ولا يجلس معها ومع اولادها يعني اه داك السكن الذي ينبغي ان تجده المرأة في الزوج لا تجده في هذا الزوج مكاينش ذاك السكن وداك الدفئ الذي اه ينبغي ان تعيشه المرأة مع زوجها غير حاصل. هذا الرجل مقصر في هذه الأمور لا يبالي في مثل هذه الأمور منشغل مع اصحابه ومع عمله وكذا فلا يبالي لا بزوجته ولا بأولاده لكن مع النفقة وعدم الإضرار جسديا وبدنيا لا يجوز لها ان تخترع منه نعم نقول للزوج انصحه نقول له لا ينبغي لك هذا يجب ان تعاشر المرأة بالمعروف وان تحسن اليها وان آآ تجد من نفقة معنوية كما تجد منك نفقة حسية وكذلك الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله والله تعالى يقول وعاشرونا بالمعروف من باب النصح نعم لكن هذا لا يجوز لها ان تخترع منه وجد ان تصبر على مثل هذا لكن لو صلى الاضرار الذي يجوز عاد يجوز لها واضح