وان نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم وفاقا للاكثر المسألة الاخيرة في درس الليلة ماذا لو حكى الصحابي فعلا نبويا بصيغة العموم؟ حكى فعلا ولم يحكي قولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ماذا قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال ما في قول في فعل يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر اين القول النبوي هنا ما في هذه حكاية فعل حكاية نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغراء. سؤال في هذه الرواية صيغة عموم بيع الغرر. اي غرر كل الغرر يسيرا كان او كثيرا خفيا او ظاهرا قبل به البائع والمشتري او لم يقبل حصل غبن ما حصل غبن الى اخره هذي صيغة عموم السؤال هل نطبق على هذا اللفظ كل قواعد العموم وصيغه ومسائله والتخصيص الذي يرد؟ او ستقول عفوا هذا ليس نصا شرعيا هذه مسألتها هل حكاية الصحابي للفعل النبوي اذا اشتمل على صيغة عموم تأخذ احكام العموم وتنزل عليها كل القواعد قال رحمه الله وان نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم رجح المصنف ان الصحابي اذا حكى فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام واشتملت حكايته على لفظ فيه صيغة عموم فانها لا تحمل على مسائل العموم. قال وفاقا للاكثر. اشار الى ان هذا هو مذهب عليه كثير من الاصوليين والفقهاء وان حكاية الصحابي بهذا الوصف لا يعم لم؟ قالوا لانه ربما حكى موقفا رآه يعني ربما وقف على مسألة وان النبي عليه الصلاة والسلام نهى رجلا او اخر عن بيع باعه بسبب الغرر. فجاء يحكي هذا الموقف ماذا سيقول ماذا سيقول يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر اذا الصحابي لما قال نهى عن بيع الغرام في احتمال عندي انه كان يحكي موقفا رآه حصل فيه غبن وغرر فاستقر عنده حكم ثم جاء للتابعين ويروي يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام هذا احتمال وارد او ليس واردا؟ وارد. واحتمال ان الصحابي شهد موقفا واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة وسمع الفاظا استقر عنده ان ان قاعدة الشريعة عدم صحة بيع الغرر فجاء وحكاها ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرق ما كان يحكي موقفا كان يحكي قاعدة هذا احتمال ايضا وارد صح طيب فالقائلون بان حكاية الصحابي للفعل لا تحمل على العموم رجحوا المأخذ الاول قال وبالتالي كيف اجرؤ على حمل اللفظ على العموم مع احتمال كبير انه لا يراد به العموم؟ وان الصحابي ربما ظن شيئا او حكى موقفا بعينه لا ينبغي سريان العموم فيه. وقال الاخرون بل الصحابي عارف باللغة ويفهم احكام الشريعة. فاذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فانه يحكي شيئا هو يفقه تماما ما دلالة اللفظ عليه؟ وبالتالي فانا احسن الظن وادرك فقه الصحابة ومعرفتهم باللغة والالفاظ فاضي ودلالاتها فحيث وجدت لهم عبارة ولفظا هكذا فاني اقبله. ولهذا فان عامة الفقهاء اذا استدل على بيع من البيوع حتى لو كانت من البيوع المعاصرة وان علة المنع فيه اشتماله على غرض يستدلون بحديث نهى عن بيع الغرم تمثلت بحديث نهى عن بيع الغرر لان المثال الذي ذكره المصنف قضى بالشفعة للجار كما قال السبكي نفسه في شروحاته الاخر لا تصح لفظ الحديث لحديث نبوي وان الذي ورد في بعض السنن آآ كما آآ ابو داوود والترمذي وغيره الجار احق بشفعة جاره. فقوله عليه الصلاة والسلام الجار حصل العموم بلفظه لا بحكاية فعل الصحابي رواية الحسن البصري قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجار او للجوار حديث مرسل من الحسن البصري ولا يصح مرفوعا. فالاوضح من هذا مثالا حديث مسلم نهى عن بيع الغرر فهمت الصورة والمسألة وبالتالي فكل حديث فيه فعل نبوي يحكيه الصحابة يتنزل الخلاف المذكور رجح المصنف انه لا يعم قال وفاقا للاكثر وقد علمت ان عددا ايظا من الاصوليين يصحح ذلك بل يقولون ان الصحابي اذا حكى هذا القول او الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة فيها عام هناك احتمال انه يحكي ما ليس بعام عاما. لكن يقولون هذا احتمال منقدح لا قادح وش يعني احتمال منقدح؟ احتمال وارد لا قادح غير مؤثر في الدلالة. يقولون هو احتمال منقدح لا قادح. يعني وارد عقلا. لكنه مع وروده ليس مؤثرا لان فقه الصحابي ولغة الصحابي وروايته اعلى من مجرد هذا الاحتمال وهو انما يحكي العموم بلفظ فانما يراد به حقيقة العموم هذه جملة مسائل اشتمل عليها درس الليلة مخصصات بدأناها بالتخصيص بالقياس ثم التخصيص بالفحوى ثم التخصيص بدليل بخطاب او مفهوم المخالفة ورابعا التخصيص بالفعل والاقراء. وخامسا التخصيص بعطف العام على الخاص. سادسا عطف التخصيص الضمير الى البعض. سابعا التخصيص بمذهب الصحابي. ثامنا التخصيص بذكر بعض افراد العام. تاسعا التخصيص بالعادة. عاشرا التخصيص بحكاية الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها صيغة عموم. نقف عند هذا ومجلسنا المقبلون نستأنف فيه مواصلة مسألة صيغ العموم وتخصيصاته والله تعالى اعلم