ومنها ايضا انشاء صلات جديدة بين الناس فانه لو اه لم يكن النكاح محرما من هؤلاء الاتي ذكرهن لما حصل لما حصلت صلات جديدة بين الناس اذ الغالب في الناس وهو الزوجان طبق ان من اركان النكاح المحل والمحل هو الزوجان تبين رحمه الله تعالى هنا اه بعض الموانئ التي يشترط خلوها في الزوجين لأن المحل وهو الزوجان ذكرنا انه يشترط فيه الخلو من موانع الشرعية وهنا في ذكر المحارم تنبيه على بعض الموانع الشرعية التي يشترط خلوها في الزوجين فإذا وجد الركن الأول هو المحل اي الزوجان فيجب ان اه نتنبه الى خلو المحل من الموانع فان كان ثمة مانع من الموانع فان فان العقل لا يصح ومن الموانع ان تكون الزوجة محرمة على الزوج هذا مانع من الموانع الموانع كثيرة قد اشرنا اليها اثناء ذكر المحل اشرنا الى بعضها اثناء ذكر المحل اذا من الموانع ان يتزوج الرجل ذات محرم هذا لا يجوز فان قال قائل ومن هي ذات المحرم؟ بينها الشيخ رحمه الله هنا والمحرمات اي اللاتي يحرم نكاحهن اه ثلاثة اقسام قسم محرم بالقرابة او كل نسب وقسم محرم بالرباع وقسم محرم بالمصاهرة فالمحرمات اللاتي يحرم نكاحهن على ثلاثة اقسام ما هو محرم بالنسب او قل بالقرابة وما هو محرم بالرضاع وما هو محرم بالسير وسيأتي بيانها ومراجعتها لانها معلومة وقد سبقت في بلوغ المرام في التفسير لكن يأتي ان شاء الله تقريرها ومراجعتها مرة اخرى اه ينبغي ان يعلم قبل ذكر هؤلاء المحرمات اه ان من مقاصد النكاح التي قصد الشارع اليها ان من مقاصد من مقاصد ذلك الاستجابة لصرف الغريزة الجنسية بالطريقة المقبولة المناسبة للبشر مناسبة لبني ادم التي تختلف عن طريقة سائر الحيوانات التي لا تعقل ومن المقاصد التي قصد الشارع اليها بتشريع النكاح ما يحصل من مودة ورحمة وسكون وكون احد الزوجين لباسا للاخر من الزواج ومن المقاصد ايضا حصول التناسل والتوالد لقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسبوا ان ان يتزوجوا قريباتهن ليسر ذلك وسهولته. فالغالب انه سيحصل ذلك. وبالتالي لن هناك صلات وعلاقات بين الناس جديدة اقصد فالشارع الحكيم من مقاصد تشريعه للنكاح حدوث ووقوع صلات جديدة بين الناس فكثير من الناس لا تكون بينهم وبين غيرهم صلة ولا معرفة لكن بسبب الزواج بسبب زواج ولد هؤلاء من بنت اولئك تصل تصير صلة ومعرفة وعلاقة وحيدة بين بين هؤلاء واولئك وهذا يحصل بين اه هذه العائلة وتلك عائلة والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والمئة والالف تحصل بذلك صلات وعلاقات بين الناس فيها مصالح ومنافع عظيمة عظيمة للناس وقد اشار الله تبارك وتعالى الى هذا المعنى لما قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصلنا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصبا و اه هذه المقاصد التي ذكرناها الان منها بعضها لا يتحقق اذا حصل الزواج من من ذات محرم اذا حصل الزواج من ذات محرم ممن سيأتي بيانهن لا تتحقق بعض هذه المقاصد التي رمى الشارع اليها في الزواج بل بعض هذه المقاصد اللي ذكرناها يتناقض مع الزواج بذات المحرم الزواج بذات المحرم يناقض ويعاكس بعض هذه المقاصد التي ذكرناها لهذا الشارع الحكيم حرم الزواج لهؤلاء النساء الاتي بيانهن ثم اعلموا ان من مفاسد الزواج هؤلاء المحرمات الاتي بيانهن ان الاصل في الزواج من حيث فترة الانسان من حيث فترة الانسان ومن حيث غريزته ان انه يقصد بذلك اه التلذذ ويقصد بذلك نيل الوتر هذا هو اه ما تدعو اليه فترة الانسان وغريزته فإذا كان الأمر كذلك فان هذا اه يزيل شيئا من التعظيم والتقدير والاحترام و الاجلال الذي يجب ان يكون بين الاقارب فلو فرض جدلا ان النكاح بين هؤلاء المحرمات وبين اقاربهن كان جائزا لازالت هذه المقاصد العظيمة التي حرص الشارع ان تكون بين الاقارب بين اقرب الاقارب نتحدث ما كنتكلموش على القرابة البعيدة لان القرابة البعيدة لا تنافي النكاح وانما القرابة القريبة لو شرع الزواج بينها لا زال هذا المقصود العظيم اللي هو قشور وانتشار اه تعظيم لهؤلاء والاجلال والاحترام والتقدير وما يجب ان يقع بين اقرب الاقارب لان الزواج يغلب عليه داعي الشهوة والتلذذ وبالتالي يزول ذلك الاحترام والاجلال الذي يجب ان يكون بنا دابا مثلا انتم تعلمون عرفا ان الانسان بطبعه عادة يجل ويحترم عمته وخالته ولا لا يحترمها وجودها ويقدرها فلو فرض انه كان زواج بين المحارم لما حصل هذا فما كان هذا الاحترام والتقدير واجلال بين هؤلاء المحارم ونمتلت فقط بالعمة والخالة والا فالام والجدة من باب اولى فإذا الشريحة فيهم حرصا منه على بقاء القرابة والمودة والمحبة التي تكون بين اقرب الاقارب اكثر منع من ذلك الى غير ذلك من المقاصد فالمقاصد اه التي لاجلها حرم الشارع هؤلاء المحرمات كثيرة وقد اشار الى ما ذكرناه الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره فقال واعلم بان شريعة الاسلام قد نوهت ببيان القرابة القريبة علاش خان القرابة القريبة؟ لأن القرابة البعيدة لا تنافي النكاح فيجوز الزواج ببنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وهن من القريبات لكن القصد هنا القراب القريب وهذه خاصة بالمحرمات فغرست لها في النفوس وقارا ينزه للشريعة كيتكلم بهاد شريعة الاسلام فغرست لها في النفوس وقارا ينزه عن شوائب الاستعمال في اللهو والرفث الزواج وان كان غرضا صحيحا باعتبار غايته الا انه لا يفارق الخاطر الاول للباعث عليه وهو خاطر الله و والتلذذ لا يفارق هذا الخاطر الاول وان كان باعتبار غايته اه وان كان باعتبار غايته غرضه صحيحة له غرض صحيح غرض مقبول لكنه لا ينافي هذا الخاطر الاول الذي تدعو اليه غريزة الانسان وطبعه اذا ففيه اشارة لهذا المعنى. الشارع الحكيم صان هذه العلاقة بين الاقارب بتحريم هؤلاء المحرمات كما ان الشريعة الحكيم صان بذلك اختلاط الانساب لانه فرض ان التزوج باقرب القريبة جائز لاختلطت الانساب لكان الانسان اذان وزوجا وابنا واختلطت الامور في ان واحد. شخص واحد يكون من جهة ابا لو من جهة ومن جهة اخا ولا اختا وغير ذلك تجتمع امور كثيرة لشخص واحد فتختلط بذلك الانسان. ولا تنضبط فمنع الشارع من بابه اذن الشاهد به بعض الحكم التي ابداها بعض العلماء تحريم هؤلاء المحرمات لماذا الشارع الحكيم حرم من سيأتي ذكرهن من المحرمات؟ حرم نكاحهن. لماذا؟ هذه بعض الفتن والا فالاصل ان المسلم يسلم ويستسلم ويؤمن لان كل ما جاء عن الله رب العالمين من تحليل او تحريم فانه تابع لحكمة وتترتب عليه المصالح والمنافع في الدنيا والاخرة علمها ام جهلها. هذا هو الاصل ان المسلم يؤمن بهذا ويجزم ويوقن به ان اي امر شرعه الله رب العالمين من تحليل او تحريم تترتب عليه المصالح والمنافع وتدرأ به المضار والمفاسد قطعا هي شريعة رب العالمين الذي يعلم السر واخفى الذي لا يغيب عنه شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا كان واضع الشريعة هو الله رب العالمين فلا يمكن ان يخفى عليه اه فوات مصلحة او دفع مضرة فهذا على الله رب العالمين او وقوع مضرة فإذا اي تشريع شرعه الله رب العالمين فلا شك انه تترتب عليه المصالح والمنافع سواء كان تحليل شيء او تحيم آخر لكن هذه الحكم انما تذكر في هذا السياق ينبه عليها اهل العلم اه من باب زيادة اه اطمئنان المؤمن وزيادة ايمانه وزيادة معرفته بربه سبحانه وتعالى فيعرف حكمة الله في تشريعه وحكمة الله في خلقه سبحانه وتعالى. ويتعرف على شيء من افعال الله وصفاته وجلاله وكماله. فيزيده هذا معرفة بربه وقربا منه ومحبة له سبحانه وتعالى. فقط من هذا الباب يشير العلماء لشيء من هذه الحكم التي تدل عليها بالاشارة او بالتصريح نصوص القرآن والسنة او تدل عليها الشريعة عموما في فيما فيها من التشريعات والا فالاصل ان المؤمن يزعم ويستسلم لكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى. فلا شك ان فيه الخير والمصلحة والنفع اي شيء جاء عن الله رب العالمين ففيه فتم المصلحة وتم الحكمة وتم المنافع الدنيوية والأخروية بلا شك واضح هذا؟ لكن هذه من باب التعرف على شيء من حكم الله تعالى في افعاله هذا بالنسبة للمحرمات من الاقارب هذه الحكم التي ذكرناها تتجلى في المحرمات بالقرابة طيب المحرمات بالرداع شنو الحكمة التي تتجلى الجواب ان المحرمات بالرضاع انما حرمنا لكونهن يشتركن مع الرجل في يشتركن معه في ثدي واحد فلكونهن يشتركن مع الذكر في ثدي واحد سواء اكان الاشتراك مباشرا او غير مباشر بواسطة تصير تلك المرأة التي ارضعت البنت تصير بمثابة ابنتها التي خرجت من بطنها فكما تحرم عليك ابنتها التي خرجت من بطنها يحرم عليك هي لكونها قد انتقمت ورضعت ثدي تلك المرأة فلما رضعته كانها خرجت من من بطنها وبالتالي فتحرم عليك كما تحرم عليك بنتها التي خرجت من بطنها لأن هذا هو الضابط الآن الضابط في المحرمات بالرضاء كما سيأتي ان اي امرأة تحرم عليك بنتها فتحرم عليك مرضعتها مرضعتها التي ارضعتها لانها لما القمتها ثدياها واطعمتها من لبنها صار في تلك المرضعة جزء منها جزء من المرضعة واذا صار فيها في المرضعات جزء من المرضعة فكأنها امها هي التي ولدت وبالتالي فكما تحرم عليك ابنتها التي ولدتها من صلبها فكذلك اه تحرم عليك مرضعتها التي ارضعتها نفس الشيء تا متلا نمشيو للأخت لأن العلة ظاهرة وباينة في الوقت. مثلا لو ان بنتا ارضعتها امك امك ارضعت بنتا اجنبية عنك في الاصل انها اجنبية لكن امك ارضعتها فإذا ارضعتها امك صارت هذه البنت مشتركة معك في تدبير واحد رضعتما معا ثديا واحدا وصار فيها جزء منك وهو ذلك اللبن الذي رضعته من امك. اذا ففيها جزء منك وبالتالي فهي بمنزلة اخي اختك. بمثابة اختك فكما تحرم عليك اختك التي خرجت من بطن امك تحرم عليك هاتي او العكس انت رضعت من ثدي امرأتي وانت صغير راضعتها من اذن تلك المرأة التي رضعت من ثديها صارت اما لك اذ تكون جسدك وقوي بجزء من منها من تلك المرأة من لبنها اذا فصارت تلك المرأة اما لكونها لكونها ارضعتك وصارت بناتها اخوات لك صارت بناتها اخوات لك لكونك قد آآ اخذت شيئا من لبنك اذا فجزء من تلك المرأة تكون منه جسدك وبالتالي فهي امك وبناتها اخواتك واخواتها خالاتك وزوجها الذي كان اللبن منه الفحل ابوك من الرضاعة واخواته عماتك اخوات داك الرجل عماتك وام تلك الام جدتك وام ذلك الرجل جدتك كذلك. تلك جدتك لامك وهذه جدتك لابيك. وهكذا المعنى اذا فالمقصود انه ملي كيكون رضاع كما فهو شبيه وقريب بما لو كانت هناك ولادة. لان من التقى التقى ورضعه كان فيه جزء من ذلك اللبن وبالتالي اه يعتبر اه بنان لتلك المرأة او العكس تلك البنت التي ارضعتها امك هي اخت لك اشتركت معك في سن واحد كما ان اختك اشتركت معك في سجن واحد الاخت الاصلية ما المعنى فلهذا اه حرم الشارع اه بعض المحرمات بسبب الرضع بسبب المصاهرة لماذا منع الشارع من ذلك منع الشارع اه من هؤلاء المحرمات الآتي بيانهن بسبب المصاهرة اه ليقطع ما يمكن ان يقع من النزاع والخلاف بين الاقارب بسببي بسبب الزوجات ممكن قد يقذفه الشيطان في قلب الناس ما هو سبب في الفرقة والاختلاف بسبب الزوجات؟ فسد الباب كله فاذا عقد غير يعقد رجل على امرأة بمجرد عقده عليها تحرم تلك المرأة على ابائه وابنائه عقد رجل على امرأة عقد نكاح ولم يدخل بها بمجرد العقد تحرم على ابائه وابنائه ولادو لا يجوز ان يتزوج به امرأة ولو مات وطلقها قبل الدخول واباؤه لا يجوز لهم الزواج في تلك المرأة لماذا لاحظوا الإيمان؟ قطعا وسدا بباب وقوع الاختلاف بين الاقارب لانه قد يعقد رجل على امرأة واذا لم يكن ذلك محرما ترغب هي في ابيه او يرغب فيها ابوه او ابنه او العكس تتقع فرقة طلاق او نحو ذلك فيتزوجها الاخر فيقع نزاع بين من عقد عليها اولا ومن تزوجها ثانيا يكون هذا سبب في الخصومة وفي القطيعة بينها الأول والثاني والثاني شكون اما ابوه او او اذنه واضح ياك الآن او العكس ان يكون قد عقد عليها الاب يتزوجها الابن الى غير ذلك شاهد سدا لهذا الباب من عقد عليها اه بنوك تحرم عليك وانعقد عليها ابوك تحرم عليك كذلك حرم الشارع الحكيم ام الزوجة بالعقد على الزوجة اذا عقدت على امرأة حرمت عليك امها على التأبيد تحريما مؤبدا ولو طلقت ابنتها او او ماتت عنك تحرم عليك ام علي بمجرد العقد كذلك هذا اش؟ بالا تقع الخصومات نزاعات بين الناس لان تلك المرأة في الاصل ام ديال من تزوجت بها من عقدت عليها الاصل انها اجنبية عندي فلئلا تقع خصومات بين الاقارب بالمصاهرة وبين القبائل او بين الناس منع من ام الزوجة بل ربما قد تقع القطيعة بين الام وبنتها لو كان ذلك مباحا لقطعت لوقعت القطيعة بين الام وبنتها التي تركها الرجل ونكح امها وتزوج بامها فمن تأمل في هؤلاء المحرمات التي حرمهن الشارع الحكيم يجد آآ ان في ذلك درءا لكثير من المفاسد وان فيه بلا شك جلبا لكثير من المصالح فالمقصود هذه بعض الحكم والكلام على ذلك مما يطول اذن اولا ابدأوا بالمحرمات بالقرابة المحرمات بسبب القرابة سبعة قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت سبعة اللي ذكر الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم اذن الاول من المحرمات الام والمراد بقوله امهاتكم لاحظوا امهات جمع يفيد العموم اذا فيدخل في هذا اللفظ الام مباشرة لك وام امك وامها وام امها وان سفلت وام ابيك وامها وام امها الى اخره. اذا يدخل في الام الجدة للام والجدة للاب وان علت كرمت عليكم امهاتكم وبناتكم هذا بعمومه شامل لبنتي الصلب وبنتي لابني وبنتي البنت وان ما زالت وضع البنت مباشرة بظاهرة وبنت لابني وبنت بني بني بني لابني وبنت بني بني بني وان نزلت مائة ابن او مائة بنت بنت ابنك وبنت ابنتك وان سكنت هذه محرمة الثالث الأخت قال الله تعالى واخواتكم هذا توابع عمومه يشمل الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت هاد الأخت تشترك معك في ابيك وامك او تشترك معك في الاب دون الام او في الام دون الاب تحرم عليك الرابع قال واخواتكم وعماتكم عماتكم هذا يشمل العمة المباشرة وكذلك سواء كانت العمة شقيقة او لأب او لأم بمعنى عما تشترك مع ابيك في ابيك وامي او تشترك مع ابيك في ابيه فقط او تشترك مع ابيك في امه فقط يعني هاد العمة خت باك من مو ولا خت باك من باه ولا من ابيه وامه وهاد عبارة العمات تشمل ايضا عمة الأب ماشي عمتك نتا المباشر عمتك وعمة ابيك وعمة جدك وعمة جد ابيك وعمة جدي جدك اذا قال تعالى وعماتكم خالاتكم اه هذه الخانة التي تحرم عليك هي اخت امك سواء كانت اخت امك من ابيها وامها او من امها فقط او من ابيها فقط. اخت امك تحرم عليك. ما دامت اخت امك فهي خالتك اشترك مع امك في ابيها وامها او ابيها فقط او امها فقط لا تجوز وخالاتكم وعمتكم وخالاتكم وبنات الاخ بنت اخيك سواء كانت بنت اخ شقيق او بنت اخ لأب او بنت اخ لي ام بنتو اخاي خوك الشقيق ولا لي عا قوليها وان نزلت بنت اخيك وبنتها وبنت بنتها كتحرم منك الا انت بنتها وبنت بنتها كذلك السابع قال وبنات الاخت هادي بنت اخيك الذكر وكذلك بنت اختك سواء كانت اختك شقيقة او لأب او ام تحرم عليك بنتها ابنة اخي اختك عفوا سواء كانت اختك تحرم عليك بنت اختك كيفما كانت اختك وان نزلت بنتها مباشرة ولا بنت بنتها ولا علاش؟ لأن بنت بنتي بنتي بنتي الأخت الشقيقة راه بنت الأخت الشقيقة ارا هي بنت الاخت الشقيقة سواء كانت مباشرة او نزلت اذا هؤلاء السبع هن المحرمات بين القرابة وهن المذكورات في اية التي سمعتم او في جزء الاية هو حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وهؤلاء المحرمات بالنسب اذا تأملنا فيهن نجدهن يرجعن الى ستة انواع ستة انواع في المحرمات النوع الأول اصول الإنسان الأصول ديالو يشمل ذلك اش الأمهات والجدات هي الأصول امهات و والجدات امك وكذلك كما قلنا ام امك وام ابيك وان علت الامهات والجدات هادي هي الاصول الاصول ديالك والنوع الثاني الفروع الفروع شكيدخلو فيهم البنت وبنت لابني وبنت البنت وان نزلوا وان نزلنا فروع فروع ديالك بنتك مباشرة بنت ابنك بنت بنتك وان نزلنا الحواشي القريبة من جهة الاب الحواشي القريبة من جهة الأب شكون عمتك عمتك سواء كانت شقيقة عمتك هادي هي الحاشية القريبة. الحواشي البعيدة من جهة الاب عمة ابيك عمة جدك سواء كانت شقيقته لابينا او لامه الحواشي البعيدة من جهة الام خالتك الشقيقة والام وكذلك خالة جدتك خالتك مباشرة ولا خالة امك خالة امك خالة امك خالتك وخالة جدتك خالتك والحواشي البعيدة من جهة الاخوة والاخوات وهن بنات الاخوة وبنات الاخوات هادو كيتعتابرو حواجب بعيدة حواشي القريبة بحال تقول هن الموروثات التي ترثهن الموروثات التي ترث كل الحواس القديمة اذا فهذه ستة انواع اه تدخل فيها السبعة المحرمة بسبب النسب وقال الشيخ رحمه الله لما ذكر هذا قال فهؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصهر قوله تعالى وقد ذكر قالك وسبعة ام بالرضاع والصير؟ قال لك حرم الله تعالى كيدكر القرآن دابا ماشي السنة غي القرآن. قال لك الله تعالى في القرآن حرم سلعا بالنسب. وحرم سبعا بالرضاع والصيف طيب هاد السبع دالرضاع والصغر اين ذكرنا في قوله تبارك وتعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة الى اخر الاية وقال من بعد ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف حنا انخرجوها في السبعة اذن بالنسبة للرضاعة ذكر جوج قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة صافي هادو جوج من الرضاعة لأن المجموع سبعة ديال الرضاع والصيف فالقرآن اذن فالقرآن ذكر الله تعالى امك ذكر امك التي ارضعتك وامهاتك اللاتي اذن اولا يدخل اش؟ المرأة التي ارضعتك امك من الرضاع لا يجوز لك نكاحها وعبارة امهاتكم راه تشمل الجدة بمعنى الى رضعاتك واحد المراة هي امك وامها جداتك وام امها جدتك واخواتكم من الرضاعة شنو اخواتكم من الرضاعة؟ اللاتي اشتركن معك في سدي واحد سواء هي رضعت امك او انت رضعت امها بحال بحال هي رضعت امك ولا انت رضعت امها تشترك معك في ثدي واحد اختك من الرضاعة لا اذن هادو من الرضاعة هادو لي بقاو جايين معانا من المصاهرة بالسهل قال وامهات نسائكم ام امرأتك التي عقدت عليها الزوجة اللي عقدت عليها امها تحرم عليك تحريما مؤبدا يعني اذن قال الله تعالى من اصلابكم ليبين ان الابن بالتبني لا تحرم زوجته على الرجل من كان متبنا وله زوجة وطلقها فلا تحرم عليه لانه ليس ابنا شرعا. وانما المراد ابنك من ثالثا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم ربائبكم اي بنات زوجاتكم بنت زوجتك كذلك محرمة عليك في سبيل المصاهرة. الأصل ان ديك البنت ليست محرمة عليه لكن اذا عقدت على امها ودخلت بامها او تلذذت كما عندنا في المذهب تلذذ له حكم الدخول عقدت على امرأتي ودخلت بها او تلذذت. والتلذذ باش كيحصل اما بالنظر لغير الوجه والكفين شفتي شي حاجة من عورتها من غير اداب. كان في التلزز او ان يتلذذ الانسان بقبلة او مباشرة او مس من باب الأولى فإذا دخلت بإمرأة او تلذذت بها كما عندنا في المذهب تحرم عليك بنتها تحرم مؤبدا وسيأتي ان شاء الله تفصيل هذا لأنه فرق بين الأم والزوجة وبنتها. ام الزوجة تحرم بمجرد العقد وبنتها لا تحرم الا بالدخول او ما هو ملحق بالدخول. شناهو اللي ملحق بالدخول؟ التلذذ الى تلذذتي بالمرأة تحرم عليك بنتها ذلك عندنا في المذهب منزل منزلة الدخول ملحق بالدخول وربائبكم التي في حجركم ولا يخفى ان هاد القايد ديال اللاتي في حجركم خرج مخرجا الغالي بلا مفهوم له سواء كانت في الحجر او لم تكن في حجر الزوج فانها تحرم مطلقا لكن القيد شنو هو؟ هو الدخول وما يلحق به. قال الله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم به فلو فرض ان احدا تزوج امرأة عقد على امرأة لكن لم يدخل بها ولا تلذذ فانها لا تحرم عليه بنتها هاد المرا هادي لا تحرم عليه بنتها عقد عليها ولم يدخل ولا تلذذ فطلقها او ماتت عنه ما دخل ما تبدل فتحل له بنتو لأن الله قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم واضح اذن دابا شحال دكرنا؟ بالرضاعة والنسب جوج مخلطين ربعة ياك اسيدي؟ ربعة الخامس قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم تا هو بسبب الصهر حلائل ابنائكم اي نساء زوجات ابنائكم زوجة ابنك تحرم عليك بمجرد العقد عليها غير يعقد عليها ولدك ولو لم يدخل بها بمجرد العقد تحرم عليك تحريم المؤبد صارت محرمة اذا الا ولدك طلقها ولا ولا مات عنها تبقى محرما لك الى يوم القيامة تحرمها مؤبد كأم الزوجة اذن شكون هادي زوجة ابنك وبنيكة وابنك وابن ابنك وان نزل من عقد عليها ابنك وابن ابنك الى وان نزل هي محرمة عليك. وحلائل اي زوجات ابنائكم الذين ما من اصلابكم واضح؟ وعلاش الله تعالى قال الذين من اصلابكم قال ذلك احترازا من الابن بالتبني. لانهم قديما في الجاهلية كانوا يظنون ان الابن من التبني كالابن من الصلب ينطبق عليه نفس الأحكام بل كانوا يعتبرونه فقال الله تعالى وحلائل ابنائكم الذين بمصلابكم ولهذا لما فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وزيد كان كان النبي صلى الله عليه وسلم متبنيا له والله تعالى قال زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم واذا قضوا منهن وطرا وبين العلة وهنا قال الذين من اصلابكم لان الناس كانوا يعتقدون ان هذا منكر في الجاهلية كانوا كيعتقدو هذا من المنكر ان يتزوج الرجل ابنة زوجة من تبناه يعتقدون ان المنكر فالله تعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج لهذا النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من ذلك لم يستطع فعل ذلك لكونه مخالفا لما اه عليه الناس وسيظنون انه من المنكر العظيم فقال الله تعالى له واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبليه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه لأن هاد الأمر كان منكرا فجاءت الشريعة لمحوه وازالته وبينت ان الإبن بالتبني ان المتبنى لا يعتبر ابنا اصلا في الشريعة ليس ولا يجوز ان يدعو من تبناه بالاب. ليس ابا له شرعا ولا الاخر ابنا له ولا الاخر ابن له شرعا. اذا وعلى هذا فهو اجنبي اجنبي عن الرجل وعن زوجته المتبنى اه شخص قد فعل الناس به خيرا هؤلاء الذين تبنوه محسنون احسنوا اليه كما لو تصدقت على اجنبيين واحد لقيتيه فالزنقة وتصدقتي عليه ولا شريتي ليه شي حاجة ولا هدا فهذا كذلك متصدق عليه وليس ابنا للرجل ولا زوجه محرمة محرمة عليه فأبطل الإسلام ما كان في الجاهلية من ان المتبنى يعتبرونه بنادم فقال رب العالمين ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم طول الليل ماشي المقصود بالقيد تنبهوا ليس القصد بالقيد التحرز من الابن من الرضاعة على الابن من الرضاع تا هو تحرم عليك زوجتك واضح؟ وانما المراد هنا ابطال مكانة الجاهلية من ابنته. اما ابنك من الرضاع فتحرم عليك زوجتك ذلك لأنه غيجي معانا ان شاء الله الحديث يحرم من الرباع ما يحرم من وكذلك اه المصاهرة اه اذا قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا شحال دابا هاد الفرمة؟ خمسة خمسة السادس الجمع بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف اذا الجمع بين الاختين كذلك اش محرم لا يجوز اذا من المحرمات او اختو الزوجة اخت الزوجة من المحرمات. لكن فرق بين تحريم هذه وتحريم من ذكرن قبله. شنو الفرق ان تحريم هذه مؤقت وتحريم من ذكرنا مؤدب ولدلك كاين فرق في الأحكام ولا مكاينش فرق التي تترتب فالمحرمات تحريما مؤبدا يعتبر اه الرجل محرما لهن. يجوز له يجوز لهن ان يسافرن معه وهو محرم لهن. ويجوز له الخلوة بهن ومصافحتهن. واضح؟ وغير ذلك من لان التحريم مؤبد. لكن تحريم المؤقت التحريم المؤقت لا يترتب عليه حكم من هذه الاحكام بل تعتبر المحرمة تحريما مؤقتا اجنبية عن الرجل فلا يحل له الخلوة بها ولا مصافحتها ولا يعتبر محرما لها في السفر لانه اه لانها اجنبية عنه. تحريمها مؤقت فقط. لو طلق اختها او ماتت اختها حل له الزواج بها اذن فهي ليست ليست اه ليست لها احكام المحارم لان تحريمها ليس مؤبدا تحريم مؤقت وانما التي تعتبر محرما ولها احكام المحارم هي محرمات تحليما مؤبدا. هادو اللي ذكرنا دابا الآن ام الزوجة وزوجة الإبن. واضح الكلام؟ وزوجة الأب ها هي الكلام عليها هؤلاء محرمات حلما مؤبدا سيحل الخلوة بهن ومصافحتهن ويعتبر الرجل محرما لهن في السفر الى غير ذلك من اللحم لكن الجمع بين اه اخت المنكوحة التي تحريمها مؤقت ولذلك تعتبر كسائر الاجنبيات دابا لاحظوا معايا مرا مزوجة براجل واحد المرا تحت رجل لا علاقة قتلك بها في الشارع دايزة ولا جارتك ولا مزوجة برجل تحرم عليك انت باغي تزوج يحرم عليك الزواج بها وهي تحت رجل ولا لا؟ لا يحرم عليك تحريمها مؤقت ولا مؤبد؟ مؤقت لأنها تحرم عليك ما دامت تحت عصمة الرجل فإن طلقها حلت لك. اذا لما كان تحريمها مؤقتا لا تعتبر محرما لها. كذلك اخت زوجتك بحال بحال نفس الشيء. اخت زوجتك محرمات وتحريما مؤقتا وزوجة الرجل الاجنبي للمرأة الاجنبية زوجة رجل اخر كذلك محرمة تحريما واقاتها فكما لا يترتب على تلك الحرمة المؤقتة شيء فلا يترتب على هاته شيء اذن الخامس السادس مما ذكر الله تعالى الجمع بين قال الا ما قد سلف يعني الا ما قد سلف قبل شريعة الاسلام. فقبل شريعة الاسلام كان يجوز. يجوز الجمع بين الاختين وجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وسيأتي بيانه ان شاء الله. كان يجوز هذا قبله. لكن الشريعة الاسلامية منعت منه. والحكمة من ذلك واضحة من الجمع بين المرأة النهي عن الجمع بين المرأة وامتها وعمتها وخالتها الحصة الحفاظ على الصلة التي تكون بين اقرب الاقارب لان زواج الرجل من اختين قد يكون سببا في وقوع ما يقع في العادة بين المرأة وضرتها في الاصل ان المرأة مع ضرتها يقع بينهن ما يقع من الخلاف والخصومة والناشئة عن الغيرة تقع امور بين النساء معلومة فإذا كانت المرأة قريبة قد يؤدي ذلك الى قطع الرحم اذا كانت عمة او خالة او اخت لذلك الى قطع الرحم فلذلك منع الشارع من هذا اذن هادي هي السادسة السابعة قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما ولا تنكحوا ما نكح ابائكم النساء اذن السابعة هي زوجة الاب زوجة ابيك وان علا زوجة ابيك وزوجة جدك وان على تحرم عليك بمجرد العقد اخيرا غير يعقد الاب على امرأة صارت بمنزلة امك بمثابة امك هاديك زوجة الأب ولو كانت اصغر منك سنا او مساوية ذلك في السن في الشرعية بمنزلة امك نعم لا لا يجوز اطلاق الام عليها متقولش ليها امي ليست اما لك لكن بمنزلتها تحرم عليك واضح جدا تقريبا مؤبدا بمجرد العقد غير يعقد عليها الأب تصير محرمة تحريما مؤبدا اذن هادو هما السبع لي قصد الشيخ لما قال وسبعا بالرضاع والصهر قاله سبعا بالرضاع والصهر اا السبع اللواتي يستفدن من هاتين الايتين الان تفصيل الكلام على ذلك لان تكلمنا على المحرمات بالرداع والنسب بشيء من الاختيار قال الشيخ وهو يبين وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب. ان شرع في التفصيل. لانه فيما ذكر سبأ اه بالرضاع والنسب اثنتان محرمتان في الرضاع وخمس بالصهر اثنتان بالرضاع وخمس بالصيف الآن اراد ان يفصل احكام المحرمات بالردع لان المحرمات بالردع ماشي غي هادوك الجوج اللي مذكورين في الآية جاءت السنة بالبيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرباعي ما يحرم من النسب الحديث اعم من الآية الآية شملت اثنتين من المحرمات السنة بينت ان المحرمات بالنسب يحرم مثلهن بالرضاعة بسبب الرضاعة وسنبين ذلك ان شاء الله. اذا فعل هذا غيوليو غي المحرمات بالرضاعة كم سبعة لان المحرمات بالقرابة سبعة اذا المحرمات بالرضع تاهوما تبعها فحال المحرمات بالنسب سبعة. من اين اخذ انهن سبعة كذلك من الحديث؟ يحرم من الرباعمة. ما تفيد العموم. المعنى يحرم من الرضاعة كل ما يحرم من المسائل كل ما حرم بالنسب ما حرم بالنسب مثله وهذا الحديث له سبب اه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس من رواية ابن عباس وهي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة لما توفي عمه حمزة اريد على ابنة حمزة اشمعنى اريد؟ اي قيل له تزوج ابنة عمك انت اولى بها خاصة ان والدها قد توفي وبقيت بلا اب فانت اولادها تزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة لان عمه حمزة اخوه من الرضاعة وعمه بالنسب واخوه من الرابعة فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة يقصد اباها حمزة اذا فإذا كان اخوها قد اشترك مع النبي في ثدي واحد رضعوا بجوج ثديا واحدا اذن فهما الأخوان وهذا امر مهم تا هو جدا قد يشترك اثنان في رضاعة غير امهما الشريكوتان في الرضاعة وبجوج ما راضعينش الأم ديالو راضع ثدي امرأة اخرى فهما اخوة من الرضاعات اخوان من الرضاعات اذن ماشي شرط ان يرضع احدهما ثدي ام الاخر ليس شرطا لو ان امرأة ارضعت اثنين عندها اولاد هي وارضعت اثنين وكل واحد منهما ابن امرأة مختلفة عن الاخرى واحد المرا ارضعت ابن فلان وارضعت بنت فلان جوج د الناس من جيرانها ومن اقاربها رضعت ولد فلان فذلك الاثنان ذاك ابن فلان وابنة فلان اخوان من الرضاعة. وان لم يرضع احدهما فدي امي الاخر فقد اشتركا في فهم واحدا امهما من الرضاعة هي ديك فلانة امهما معا من رضعا وهما اخر واحد اذن قلنا المحرمات بالرضاع كالمحرمات بالقرابة خمس. سبعون اثنتان قد سبقتا في اية الله تعالى قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم لنحو ذلك وذكرنا هناك ان ان الام تشمل الجدة ام الام وام الام وام ام الام وان عانت وقال واخواتكم اللاتي ارضعنكم شكوناهي الأخت من الرضاعة؟ الأخت من الرضاعة هي من ارضعتك امها او ولدت لفحلها علاش دكرنا هاد الكلام؟ باش يشمل الأخت من الرضاعة الشقيقة ولأب ولأم ياك الأخت من النسب عندنا الشقيقة والأب والأم؟ حتى الأخت من الرضاعة فيها الشقيقة وئام كيف ذلك؟ نبينها اذا رضعت من امرأة وهاد المرا لاحضو معايا هاد المرا كانت متزوجة لما رضعت لبناها كانت متزوجة برجل اسمه زيد زيد هو الزوج ديالها لما رضعت لها بمعنى ماشي خاصها تكون متزوجة فديك الحالة المقصود ان اللبن لبن داك الرجل زايد هو اللي حملات منو باش كان في ثدييها لبن واضح؟ الزوج ديالها شكون هو سواء كان في حالة ملي رضعتيها مزوجة به ولا كان طلقها ولا مات مكيهمناش المقصود ان اللبن لبنوه سمعنا اللبن لبنوه داك الولد الولد اللي ولدت هي ولا بنت بسبب اه زيد هو الزوج ديالها اذا انتبه رضعت رجل رضع امرأة وزوجها صاحب اللبن هو وهو زيت وعندها هاد المرا واحد البنت منها الزايد نفسو عندها بنت من زيد اسمها خديجة اذن هاد خديجة اختك من الرضاع اشمن اخت شقيقة ولا لاب ولا لام شقيقة لأن قلنا هاد خديجة بنت هاد المرا هادي وبنت زيد. نتوما بجوج ابوها هو زيد وكذلك كل بنت ارضعتها زوجة اخيك بلبنك دابا الآن اخوك هو عامر مرتو اسية ولدات معاه مع عمرو بنت تحرم عليك هادي واضحة هاد اسيا اللي هي زوجة اخيك من الرباع اربعة بنتا من لبنك انت ماشي رضعات بنت شحال هادي واضح؟ اذا هادي اخت شقيقة دقيقة لأنها تشترك معك في المرأة التي ارضعتك وفي فحلها الذي كان اللبن اللي رضعتيه منه واضح هذه اختك من الرضاع شقيقة اختك من الرضاع لأم هاد المرا هادي بعد موت زوجها لي هو زيت زوجات برجل خر سميتو عمر وولدت معاه بنت خرى سميتها فاطمة اذن فاطمة اختك من الرضاع لامك واضح؟ لأن هاد البنت هادي ليست ابنة لزيد ابنة لشخص اخر او لاب هاد زايد هادا كانت عندو مرا خرا مزوج بامرأة اخرى قابلو لا بعد ولا فنفس الوقت او ولد مع مرا خرا بنت اسمها اه مثلا اه عائشة كهد عائشة اختك لابيك من جهة الرضاعة لان هداك الشخص اللي هو الفحل صاحب اللبن راه يعتبر ابا لك من الرضاعة كما ان المرأة التي ارضعتك امك فزوجها الذي منه اللبن ابوك. واضح؟ ويلا كان ابا لك فتحرم عليك سواء كن من هذه المرأة او من غيرها. الى كانوا بناتو من هاد المرا فهن شقيقات. اذا كانوا من غيرها فهن اخوات لأب اما المعنى واضح واخواتكم من الرضاعة اذا هذا شامل الاخت الشقيقة والأخت للأب والأخت وهاد الأمر لي ذكرنا راه يقال كذلك العكس لأن دابا حنا ملي كنا كنمتلو شنو كنا كنقولو كنا كندكرو انك نتا لي رضعتي مرا خرا؟ العكس كذلك لو ان بنتا رضعته كذلك لو ان بنتا هي اللي جات رضعتها مك فهي اختك من من الرضاعة وانت تعتبر بالنسبة لها مادام اه نفس الفحل للبن منه نتا اخوها الشقيق بالنسبة له لكن لو كنت ابنا لذلك الرجل الذي كان الفحل منه من امرأة اخرى فانت اخو هلال. ويلا كنتي بنات لتلك المرأة من رجل اخر ماشي داك الرجل اللي منه فأنت اخوها لأمها هكذا عكس القضية ولا كذا فأنت فهذه اختك من الرضاعة فهم المعنى طيب قال تعالى اذا امتك واذكر جوج مما يزاد مما دلت عليه السنة البنت وهي من ارضعتها زوجتك بلبنك او ارضعتها بنتك من نسب او رضاع اذن لاحظوا اولا اولا ما يدخل في البيت من ارضعتها زوجتك بلبنك وقد ذكرنا الآن ملي كنا كنشريو الهضرة قلنا داك الأب يعتبر ابا لك اذن الى واحد البنت ارضعتها زوجتك بلبنك فهي بنتك واضح بنتك انت ابوها من الرضاعة طيب ولا ما كانتش رضعتها زوجتك بلبنك كانت رضعتها قبل ما تزوج بها انت بلا بني رجل اخر فهي ابنة زوجتك واضح؟ وبالتالي ها حكم بنت الزوجة اللي كنا ذكرنا قبل التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح اذا من ارضعت زوجتك بدنبه او ارضعتها بنتك كذلك دابا هادي ارضعتها اللولة قلنا ارضعتها زوجتك كذلك من ارضعتها بنتك فهي ابنتك لأن بنتي بنت بنت ابنتك بنتك اذن فمن ارضعتها ابنتك فهي بنتك او ارضعتها ابنتك وسواء كانت هاد البنت لي رضعاتها بنتك من نسب او رضاء انتبه دابا هادي اللي قلنا ارضعتها ابنتك تا هي بنتك تحرم عليك وهاد البنت اللي خاصها تردعها واش ضروري تكون بنتك من النسب؟ لا ماشي شرط سواء كانت بنتا لك من نسب او بنتا لك من الرابعة واضح ارضعتها ابنتك سواء كانت ابنتك هادي اللي رضعتها بنتك من نسب بنتك المباشرة الأصلية او بنتك غي من الرضاع بنتها تحرمها الى كانت هي هي تحرم عليك من الرضاع فبنتها كذلك وضح المنام وبنت ابنتها وان نزل هدا السالب دابا اللي ذكرنا الآن واضح الرابع العمة وهي اخت من ارضعتك زوجته كنا اشرنا اليها قبل هداك الفحل لي كنا كنتكلمو عليه زيت زيت الفحل حية كانت او ميتة كيفاش او ميتة؟ قالك المحشي حيت كان في تديها لبن ولو مع الشكايات حيت كان في ثديها ندم فرضنا ان امرأة ماتت وفي ثديها لبن اه اربعة ابنا اخته تحرم عليك تعتبر عمة لك اذا كان هو باك فختو عمتك من الرادار الخامسة الخالة وهي اخت من ارضعتك المرأة التي ارضعتك اختها خالتك بنت الاخ وهي بنت من ارضعتك امه. بنت من ارضعتك امه. هاد المرا التي رضعتها عندها واحد ولدها سميتو عمر مثلا بنت عمر تحرم عليك لانها بنت اخيك من الرضاعة هاد عمر اشتركت معه في ثدي واحد اما انت رضعتي مولا هو رضع مك اذا فبنت عمر تحرم عليك لأنها بنت اخيك اذا كان هو خوك هاديك راه بنت خوك وضح المعنى اه اذن هي بنت من ارضعتك امه وكذلك بنات من ارضعتهن امرأة اخيك من النسب بلبنه بنات من امرأتي اخيك اه من النسب بلبن بنات من ارضعته النمرة دابا الان ذكرنا بنت اخيك اللي هو عمر مثلنا بان اسمه عمر مباشرة من صلبه لا من لبن عمر فإنها تحرم عليك فهي بنت اخيك من الرضاع لأنه الى كان خوك باها من الرضاع فأنت عمها من الرعب ولما المعنى وبنت الاخت وهي من ارضعتك من ارضعتها اختك من النسب وكذلك بنت من ارضعتك امها. اذا بنت الاخت من ارضعتها اختك عندك اختك اختك رضعت واحد البنت هاديك البنت بنت اختك انت عم انت خالها انت خالها هي بنت اختك هذا من النسب واضح وكذلك بنت من ارضعتك امها بنت من ارضعتك امها كذلك تعتبر بنت اختك دابا هاد المرا اللي كنا قلنا شنو ما تكرناش ليها السمية مثلا ارضعتك امرأة اه خديجة هادي هي التي ارضعتك وعندها بنتها فبنتها اختك وهاد اختك اربعة ابنتان اختك من الرضاع رضعت واحد البنت تا هي بناتو واختي كاملة الرضعة اذن فمن مجموع المحرمات من الرضاعة واضح؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول يوسف يحرم من الرداء ما يحرم من النسب قال ونهى ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها علاش الكار غي العمة والخالة؟ لأن الجمع بين اختي سبق ذكره الشيخ في القرآن الكريم والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها جاء في السنة. اذا جاء في القرآن جمع بين الاختين وجاء في السنة الجمع النهي عن الجمع بين المرأة وعمتي واخوتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقد جاء في بعض الروايات ذكر لله علاش لماذا لا يجوز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم فانكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم فلأجل هذا منع الشاريع من الجمع بين المرأة واختها وعمتها وخالتها لان لا تتقطع الارحام ولا يجوز هذا الأمر سواء قطع بنفي العلة او قطع بوجودها او شك في وجودها لا يجوز هاد التعليم هو تعليل يعني النهي لا ان النهي مرتبط به بمعنى يقول ليا شي واحد لا انا متأكد انه فهاد الصورة مغيكونش قطع الرحم وكدا فلا يجوز على كل حال لا لا يجوز وقد جاء بيان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وايضا مما يدخل في هذا ان تكون احداهن صغيرة والاخرى كبيرة ولو متقدمة على الاخرى بزامن وعاد زادت عليها الاخرى لا يجوز على كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنتي اخيها يعني بغض النظر عن السابق دابا واحد غيقوليا لا انا تزوجت مرا وعاد تزوجت عمتها ماشي مشكل لكن الى تزوجتي العمة وعاد زدتي عليها بنتك بنت خوها لا لا بحال بحال سواء تزوجتي المرا وعاد زدتي عليها عمتها ولا تزوجتي العمة هي اللولة وعاد زدتي عليها بنت خوها نفس المعنى واضح؟ لا يجمع بينهما ولا عبرة بالسابق شكون قدمتي واش قدمت للعامة؟ ولا قدمتي بنت الاخ ديالها ولهذا قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت اخيها بحال بحال فيه جمع بين المرأة و وعمتها لأن بنت خوها هي راه عمتها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت اخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قل وحدا صغيرة وواحدة كبيرة لا يجوز في جميع الاحوال بمعنى جعل ابن في ثديها ليرضعها مثلا ظن انها حية انها غي ناعسة ومن بعد تبين انها ميتة فإنها تحرم عليه يعني يترتب على ذلك حرمة الى رضعاتو يترتب على ذلك حرمة وبالتالي بناتها هي ماتت وبناتها غيتعتابرو ذلك محرم لا يجوز وذكر بعض اهل العلم ضابطا للمنع هاد المسألة ديال الجمع بين المرأتين حنا دابا قلنا يحرم الجمع بين المرأة واختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. بعض العلماء ذكروا لي هذا ضابطا لان ضابط كيشمل هاد الصور الثلاثة. شنو هو هاد قالك اي امرأة لو فرض انها رجل لم يجوز لها الزواج بالمرأة الاخرى فانها فيحرم الجمع بينها وبين الاخرى كل امرأة لو فرض انها رجل مع دابا جوج د النساء بغينا نقارنو بيناتهم كل امرأتين لو فرض ان احدهما رجل تحرم عليه المرأة الأخرى فلا يجوز الجمع بينهما في النكاح دابا الآن المرأة مع عمتها لو فرضنا احد الطرفين رجلا مثلا المرأة مع عمتها نبدلو العمة بالعام كون فرضنا العمة رجلا عامة ايجوز للمرأة ان تتزوج عمها؟ لا اله لا يجوز نجمعو بيناتهم اه المرأة مع خالتها لو فرضنا الخالة خالا يجوز لا يجوز اذن لا يجوز الجمع بينهما المرأة مع اختها يكون فرض مع اخي كذلك لو عكسنا العمة مع بنت اخيها لو فرضنا انه ابن اخيها يجوز لها ان تتزوج به؟ لا يجوز. فكذلك لا يجوز الجمع وهكذا. السورة نفس وهذا المعنى قد رواه ابن اللواس عن اه اشهب عن مالكا رحمه الله كما ذكر الباجي في الملتقى ثم قال فمن نكح امرأة حرمت بالعقل دون ان تمس على ابائه وابنه الى اخره ذكر القاعدة المعلومة المعروفة او اشار هنا الى تفصيل المحرمات والمصاهرة وذكر فرقا بين من يحرمن بمجرد العقد وبين من لا يحرمنا الا بالدخول او التلزز وقد اشرنا الى هذا ولا لا فالمحرمات بالمصاهرة اللي هوما ربعة مجموع المحرمات بالمصاهرة ربعة ثلاثة منهن يحرمن بمجرد واحدة هي التي يشترط للحرمة دخول او ما يقوم مقامه اذن شنو هما ثلاثة لي كيتحرمو بمجرد العقد ام المرأة و اه وزوجة الابن وزوجة الاب هادو ثلاثة ام المرأة زوجة الابن زوجة الاب يحرمن بمجرد العقد واحدة لا تحرم الا بالدخول وما يقوم مقامه وهي اه وهي بنت الزوجة الرديبة بنت الزوجة هذا حاصل ما ذكره يؤخره ان شاء الله نعم لا اذكر وحرم الله قيامته زيد ولا يحصن به الزوجين نسختان قلنا وكدا امي وهي المرأة التي ولدتها وان عادت امك المباشرة للولادة المحرمة عليك. وكذا وكذا ام الاب وام امي وام التي ابي وامي التي للام وبناتكم ذنوبكم ولي كل من لك عليها ولادة وانذارية واخواتكم كل امرأة شاركتك في رحم شكون هادي؟ اختك لامك في رحم اختك لامي. او صلب اختك لابيك او فيهما معا اختك الشقيقة واضح؟ وهي كل امرأة مجتمعة نفس سيدنا في رحمه وبنات الاخ ولكل امرأة لاخيك عليهم فهي بنت اخيك كان الاخ شقيقا او الى ابي او لام وبنات الاخت وهي كل امرأة لاختك عليها اذا كانت وهؤلاء السبعة من القرابة اما السبعة اللواتي من الرباعي والسهر فأشار اليها بقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنهن سواء كانت المظهرة ذكرا او سيئا جادة كانت او متجالية قد تقول سواء كانت آآ بكرا او تيبا كيفاش تكون بكرا؟ فالجواب ان المرأة قد يخرج من ثديها لبن ماشي ضروري الحمل قد ممكن ان يخرج من ثديها لبن بلا حمل هذا لا يدير لكنه ممكن وحاصل وواقع فلو فرض ان امرأة لم تتزوج وآآ خرج من ثديها لبن فأرضعت شخصا فإنه يصير ابنا لها من الرضاعة ولذلك قال لك عموما لا ينظر الى كونها بكرا ولا ثيبا بل ولو كانت ولو كانت غير بالغ بل ولو كانت خنسى مشكلا فهمتي غير بالغة وقدر ان ثديها يخرج منه اللبن خرج منه اللبن وارضعت طفلا فانه يصير بلا لا هذا ولو كانت خنت المشكلة كتعتابر كذلك اما لذلك لذلك المرضع بمعنى لو فرضنا ان ذلك المرضع كان ذكرا وهي خنثى مشكل والخنثى المشكل يتحرج منها لأنه يحتمل تكون ذكروه يستمع ان تكون انثى. فالجواب ان هذا محرم لها. يجوز لي ان يخلو بها يعتبر محرما لها. لانها ارضعته. فلو ارضعته سواء كان ذكرا ونتا ما كاين تحرش راها مو هاديك وهي ما المعنى؟ اربعة قال تعالى واخواتكم من الرضاعة كان الرضاعة ولم يذكر في القرآن من المحرم ولاحظ قال زيد من بعد سواء فيناهي واحد العبارة؟ كانت حية شابة شابة كانت او متجالة را كلنا عرفنا باب الصلاة اخوة له وامها جدة له الى اخره القرآن الام اصلا والاخت فانا فانبه تعالى بذلك على جميع امهات النساء يكون كل امرأة لها ولادة فهي ام امرأتك ولهالك وجمهور اهل العلم. اذا امهات نسائكم اش كيدخل فيها ادخلوا فيها بقى اه ام امها مباشرة وام امها جدتها وام امها جدتها وكذلك ام ابيها تا هي الجدة ديالها ام ابيها بان جدة ام لها ولو كانت ام ابيها فهي تعتبر اما له وبالتالي تحرم عليك. فهمت المعنى وان يعيننا على انها عامة في من دخل بها نعم فالعقد على البنت يحرم الامة وكذا وكذا تحرم ام الزوجة برضاها. وربائلكم جمع لبيب او مغذوبة من قولهم ربها لربها اذا ربها ربها يربي. لا كما ربى هادا شنو ثلاثي ولا رباعي بلاتي وعلاش قلتي يربي وله ضم اذا بالرباع مطلقا وصلا. ها؟ هذا ثلاثي ربها يردها مضارع ديال الثلاثي رب يرب وهو مضاعف متعدد مضاعف متعدد يقيس فيه الضم ياك؟ رب مضاعف متعدد القياس فيه الضم. ربها يرب ويده ولكن للفائدة ماشي هنا لكن للفائدة هذا فيه تا الرباعي فيه يقال ربها يربها ويقال اردها يربيها. هذا من ارد من الرباعي عندنا ربنا يردها الى وهي بنت وقوله اللاتي في حضوركم من نسائكم خرج مخرج الغالب الى محروم له اجماعا تحرم على من دخل بامها وان لم تكن في والحجر وما بين يديه منه في هذا المسجد ثم استعملت اللحظة بالكفار عبادة. مم. وكذلك تحرم الغبيبة من الربا ترك فيه معنى الدخول من قوله تعالى اللاتي فقال الشافعي رضي الله عنه هو الامام وقال مالك وابو حنيفة رحمه الله هو التمتع جملة القول ان الجماعة هو الاجر وحمل عليه الناس لانه استمتاع مثله يحل بحله ويحرم بحرمه. مم. ويدخل في عمومه فان لم يقع شيء من ذلك فالغريبة حلال اذا لم يكن في امة. ويدخل في عمومي وقف لأنه متعلق بما قبله ويدخل في عمومه نقف نقطة وعاد غتسنف فإن لم يقع شيء من ذلك هذا راجع فإنه قال وحمل عليه اللمس لانه استمتاع مثله يحل بحله ويحرم بحرمه ويدخل في عمومه فإن لم يقع فإن لم يقع شيء من ذلك فالغبيبة حلال اذا لم يذكر بامها ولا تلذذ منها بمقدمات الوقت واليه باشارة بقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلازم عليكم وحلائل ابنائكم دم وحريرة وهي زوجة ابني وانسفت دخل بها الابن او لم يكن كما سيبصره بعده وقوله تعالى الذين من افرادكم وكذلك لبن راه قلنا يشمل راه زوجته لابني وزوجة ابني لابنه وان نزلت حرمو مجرد يقال وقوله تعالى الذين من اصلابكم قوله تعالى والذين من اصحابكم تحسيس ليخرج من اموالهم وكان وكان ذلك في قبر الاسلام. وتحرم عليه حليلة الابل من الرباعي بالاجماع المستند الى قوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يحرم من الضرائب ويحرم منه النسب والمشهور ان امة الابن لا تحرم على الاب حتى يقرأها الابن او يتلذذ بها واجمع بين نقطين علاش؟ علاش هو يشعر ان امة لبنيته؟ لأن امة الإبل ليس معقودا عليها مش زوجة هديك ليس معقودا عليها اللي شراها تملكها اذن فلا تحرموا على الاب حتى يطأها او يتلذذ بها ايلا وطأها لمن او تلذذ بها حينئذ تحرم على اما الشراء فهداكشي راه ماشي عقد زواج وان تجمع بين المخطئين سواء كان بنكاح او ملك للوطء او ممكن دلوقتي. اما الجمع بمعنى هاد الجمع بين الاختين محرما سواء اكان اه جمعا في النكاح او في ملكه لا يجوز الجمع بين الاختين في الواقع مفهوم في الواقع واحد يملك اختين ويطأهما معا لا يجوز لعموم الاية وان اجمعوا بين الخلاف في ذلك معروف قول عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية يقصد بالآية التي حرمتهما على الجمع بين الأختين بملك اليمين ماشي بالنكاح بالنكاح محرم بالإجماع بملك اليمين يقصد بالآية التي حرمتهما عموم قوله تجمعوا بين اختين لانه مثنى معرف بان يفيد العموم فيشمل اختين بالكيمين وكذا واحلتهما اية قوله تعالى والذين هم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومون فالاية بعمومها او ما ملكت تفيد جواز الجمع بين الاختين لانها احلت كل مملوكة ملك اليوم والجمهور على ان العموم ديال الآية في سورة المؤمنون هداك العموم مخصص لقوله تعالى وان تجمعوا بين بين الاختين وهاتان الايتان يمثل بهما الاصولي للقاعدة المعروفة وهي انه اذا اجتمع اه اذا تعارض دليلان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه فانه يرجح احد التخصيصين على الاخر اجتمع دليلا كل منهما عامل وجه خاص من وجه يرجح احد المخصصين على احد والدليل على الاخر فيخصص العام بمعنى كنرجحو هذا باش نجعلوه هو المخصص ولا نرجحو هذاك باش نجعلو هو المخصص وهنا ذكر اهل العلم اكثر من خمس مرجحات. ذكرها مثلا على سبيل المثال الشيخ محمد الامين في نثر الورود. نثر الورود شرح المراقي ذكر خمس مرجحات اه يرجحن اه تخصيص قوله تعالى وان اجمعوا بين الاختين لقوله تعالى او ما ملكت ايمانهم فانهم بمعنى هاديك هي اللي عامة ومخصصة بقوله واجمع بين الاختين وعليه فلا يجوز الجمع بين الاختين لا بملك اليمين ولا بالنكاح وهاد الآية هادي وان تجمع بين اختي هي اللي خصات الآية ديال آآ وان يكون عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. الحكم بالترجيح. واضح؟ ماشي في خص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر قبل هذا متعقب كلام الشيخ في الورقات تعاقب عليه الصواب هو هذا فالحكم بالترجيح حتما معتبر لابد من الترجيح. لأننا اذا خصصنا عموم كل واحد ما بخصوص الآخر لم نخلص الى نتيجة بل وقعنا في التعارض نعم قال اما الجمع للاستخدام فقط فجائز لان الجمع شنو هو اللي محرم؟ الجمع من اجل الوطء الجمع بين الوقتين اما الجمع بينهما للعمل فلا بأس من ذلك ورفع وازاله الاسلام فان الله يغفره والاسلام وليس هذا مثل قوله الا ما قد سلف في نكاح مفتوحات الاباء اما ذلك لم يشرع حقه وانما كان الزوجية وكان الجاهلية وفاحشة شائعة ونكاح ونكاح الاخين كان شرعا لمن قبلنا نسخه الله تعالى فيهم وقال تعالى وكذلك زوجة الجد لان وثبت في بعض النصرة الا ما قد اختلف ومعناه ما تقدم قبل الاسلام. اه لان في بعض النسخ الشيخ في الاول ذكر الا ما قد سلف. وفي الثاني لم يذكر الا ما قد سلف لما ذكر الجمع المخدر قال في الاستدلال ديال الشيخ بن ابي زيد قال وان تجمعوا بين اختين الا ما قد سلف لكن لما ذكر منكوحة الاب قال ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء اه او مزادش ديك الا ما قد سلف ليشير الى الفرق بين الا ما قسم الى ما قسمت بجوج ففي الحالة الاولى الجمع بين الاختين هذا كان مباحا في شريعة من قبلنا وجاء الاسلام وحرمه اما نكاح منكوحة الاب فهذا لم يكن مشروعا في شريعة قط منكوحة الاب لا يجوز الزواج بها قبل وبعد. مفهوم الكلام؟ لكن آآ على النسخة اللي فيها الا ما قد سلف فشنو الجامع بينهما بين هاد الا ما قد سلف والا ما قد سلف السابقة جمع بينهما هو ان الانسان اذا اسلم فان الاسلام يجب ما قبله اذا كان جمع بين الاختين ولا الا كان متزوج منكوحة الاب او وطيئها فانه اذا اسلم فالاسلام يجب ما قبله فليتب الى الله تبارك مفهوم هذا ومنهم من جاء الثبات حوله تعالى والمحصنات من النساء ولما لم شنو المقصود بقوله والمحصنة من النساء؟ اي المتزوجات من النساء فاي امرأة متزوجة تحت رجل يحرم عليك الزواج بها هي محرمة لكنه تحريم مؤقت كالجمع بين الاختين. زواج اختي المنكوحة او الزواج بعمتها او خالتها او الزواج بابنة اخيه او ابنة اختها محرم تحريما مؤقتا ليس مؤقتا كذلك المحصنة من النساء محرمات تحريما مؤقتا ولما لم يكن في القرآن من المحرمات بالغباء صريحا عند الام والاخت الا لم يكن نعم وكان جميع الاصول والفروع حكمهم حكم حكمه حكمها اتى بما يدل على ذلك عموما فقال وحرم النبي صلى الله عليه وسلم اعد اعد وكان جميع اي وكان جميع الفصول والفروع حكمهم حكم حكمهم هاكداك الجملة هي الخبر حكمهم حكمها جملة من المبتدأ والخبر هداك حكمهم مبتدأ ثاني. واضح والجملة في محل رفع قدر كان قال فقال وحرم النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحيحين يحرم من الغبائز ما يحرم من الولادة ولما لم يكن في الصحيحين صريحا ما يدل على تحريم الزملا بين حالم غير الاختين. وكان غيرهما ملحقا بهما بالسنة نبه على ذلك بقوله رأي النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها قال ابن جاسم والضابط ان كل امرأتين بينهما من القرابة او الرضاعة ما يمنع التناقص منها لو قدرت ما يمنع لو قدرت احداهما ذكر فيحرم الجمع بينهما في العقد. في العقد والحل اش معنى؟ في العقد بمعنى لا يجوز العقد عليهما معا وفي الحين في حلية الوقت لا يحل وطؤهما معا في ان واحد الله اعلم سبحانه وتعالى اثبته الاصمعي والفارسي وكذا تعلموا ان فيه خلافا ان الجمهور لن يثبتوا لم يثبتوا هذا المعنى واثبته هؤلاء اللغويون والنحويون وجعلوا منه نحو وجعلوا منه نحو عينا يشرب بها عباد الله معنى يشرب بها عباد الله اي منها قالك الباء للتبعيد بمعنى ميم اشربوا بها اي منها اذن لاحظوا باش بغينا نفسروا التبعيض ذكرنا من لأن من اصل في هذا المعنى بها اي منها وامسحوا برؤوسكم وعليه بال الشافعي مذهبه. والخلاف في الباب هنا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم معروف في التفسير وفي كتب الفقه خاصة في كتب الفقه المقارن يذكرون سبب الخلاف بين الفقهاء في مسح الرأس في الوضوء لانهم اختلفوا هل يجب مسح الرأس كله او يجزئ مسح بعضه ومن قال يجزئ مسح بعضه اختلفوا في اقل ما يجب مسحه فبعضهم قال مقدار الربع وقيل اقل قيل اكثر فالشاهد القائلون بجواز مسح بعض الرأس من عمدتي من عمدتهم في ذاتك آآ ان الباء في الاية للتبعيض والجمهور على انها للالصاق الالصاق راه كان سبق سبق معنا وهو دليل المالكية يقولون باء للانسان. اذا عند الشافعي الباء للتبعيض ولذلك قال لك يجوز مسح بعض الرأس. اذا الانسان دارها هكذا يكفي اذا فعل هكذا مسح هاد جوج دلمرات ذلك يكفي قال الشيخ اه وعليه بنى الشافعي مذهبه في مسح بعض الرأس في الوضوء بما قام عنده من الادلة بمعنى ان الشافعي رحمه الله ايد قوله هذا بأدلة اخرى ملي جا هنا للآية وقال الباء للتبعيث استند الى ادلة اخرى تقوي ذلك مثلا من الأدلة الأخرى التي استند اليها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه كان يمسح على ناصيته وعلى العمامة. الناصية واحد الشعر شي شوية كيكون خارج من العمامة من مقدم العلامة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ناصيته وعلى العمامة. فقال لك ها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح بعض بعد الرأس اذا فالالية للتبعيث فالباء في الاية للتبعيد هادي من جملة ما قوى به مذهبا اذن الشاهد ان الباء تأتي للتبعيد سواء سلم هذا المثال او لم يسلم المعنى السادس المصاحبة وهي التي يصلح في موضعها مع او يغني عنها وعن مصحوبها الحال قالك المعنى السادس المصاحبة باش تعرف ان الباء للمصاحبة ما هي العلامة قالك عندها جوج واحد من جوج ت العلامات عندها جوج ت العلامات واحدة تكفيها شنو هي العلامة الأولى؟ انه يصلح ان تجعل في موضعها معا تحية الباء ودير في مكانها مع فاذا صلح علمت انها للمصاحبة هادي العلامة الاولى العلامة الثانية قال او يغني عنها وعن مصحوبها الحال يغني عنها وعن مدخولها الحال يعني تحيد الجار والمجور الباء وما دخلت عليه وتجعلوا مكان ذلك حالا كويسين آآ اذن قال فين كنا في المصاحبة العلامة الثانية ان تجعل مكانها ومكان مسحوبهاش الحال يغني عنها وعن مثال ذلك كقوله تعالى وقد دخلوا بالكفر. اذا اما نجعلوا مكانها على مع فاش تيصير؟ وقد دخلوا مع الكفر واما ان نجعل مكان الجري والمجرور الحال وقد دخلوا كافرين حال كونهم كافرين كافرين حال واضح المعنى؟ صح ولا لم يصم صلح اذن هذا دليل على انها للمصاحبة واضح المعنى اما نجعلو بلاصة مع وقد دخلوا مع الكفر او نحيدو الجار ونجيو ونديرو حال وقد دخلوا كافرين المعنى السابع مجاوزة المجاوزة اذن غتكون بمعنى عن شكون اللي كيصلح للمجاوزة عن قال وهي التي يحسن في مكانها عن يصلح ان تجعل في موديلها قيل وتختص بالسؤال قيل اشار بذلك الى تضعيفه وسيأتي اه ردوه اذن بعضهم قال هاد المعنى المذكور هنا وهو انه يحسن في مكانها عن هذا بعضهم قال تختص بالسؤال كيفاش تختص بالسؤال؟ بمعنى دائما هاد الباء هادي تدخل على مادة السؤال على المادة ديال ديال السؤال سأل سؤالا سؤالا كدا كدا قال وتختص بالسؤال نحو فاسألني تختص بالسؤال اي انها آآ تأتي بعد السؤال تأتي بعده بمعنى ان الجارومجور يكون متعلقا ها دي السؤال فين اسي ياسين متعلق بمادة مشتقة من السؤال بالسؤال ولا بما اشتق منه اما بالمصدر او بالفعل الماد او المضارع او الأمر او اسم فاعل واسم مفعول هذا هو بمعنى تخصو بالسؤال معنى ان يكون متعلقا بالسؤال وما اشتق منه نحو قوله تعالى فاسأل به خبيرا. قال لك الباء هنا يجوز ان نجعل في موضعها عن القول فاسأل عنه خبيرا وهذا هو المعنى فاسأل به اي فاسأل عنه. والمجاوزة هنا مجاوزة معنوية كما تعلمون لان المجاوزة اما تكون حسية ولا معنويا كما سيأتي في عام ان شاء الله ومجاوزته هنا معنويا قاليك عنه بدليل يسألون عن انبائكم قاليك الدليل على ان السؤال يتعدى بعن قوله تعالى في الآية الاخرى يسألون عن الانبائكم اذا فاسأل به اي فاسأل عنه خبيرا وقيل لا تختص بالسؤال اذن القول لول قال اهله هاد الباء اللي كدل على المجاوزات اختصوا للسؤال والقول الثاني قال لك لا لا تخص بالسؤال بدليل ويوم تشقق السماء بالغمام اي عنه قال لك هنا في هذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام اي عن الغنم وهنا الجار المجدور لم يذكر قبله السؤال ممتعلقش بمادة السؤال لم تذكر ويوم تشقق السماء بالغمام اي عن الغمام ولم يذكر هنا سؤال واضح قال وزعم البصريون انها لا تكون بمعنى عن اصلا وتأولوا ما ورد من ذلك وجعلوها للسببية البصريون قال لك الباء لا تكون بمعنى عن. لا تأتي للمجاوزة مناعا ابدا. واضح وتأولوا ما ورد من ذلك. ما ورد من ذلك كهذه الامثلة. فاسأل به خبيرا ويوم تشقى في السماء اول ذلك باء على السببية قالك الباب نادي وليست للمجاوزة اذا فالحاصل الخلاصة هاد الباء للمجازفة في هذا القول ثلاثة اقوال القول الأول انها تختص السؤال الثاني لا تختص به بل تأتي في اي كلام والقول الثالث انها لا تأتي للمجاوزات اصلا المعنى الثاني الظرفية وهي التي يحسن في مكانها في الظرفية وهي التي يحسن في مكانها في اذن الباء تكون من الظرفية ما علاماتها باش تعرفها ان تجعل في موضعها كلمة سواء اكانت الظرفية مكانية او زمنية فقال الشيخ ثم الظرفية مكانية وزمانية واضح فالمكانية نحو وما كنت بجانب الطول لاحظ الباء هنا يمكن ان تجعل مكانها فيه وما كنت بجانب اي في جانبكم والزمانية نحو نجيناهم بسحر اي في ساحة اذن بجانب الطور بجانب الغرب يقول وما كنت بجانب الغربي مكان ما كان اذا في جانب المكان الغربي قبل كلمة جانب اصالة تدل على المكان جانب اسمه مكاني والزمن ينجيناهم بساحات السحر وقت زمن قبل الفجر يسمى انتحر نجيناهم في