﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الله سبحانه وطأ الكوافير ممن ليس منها ويحل وقف الكتاب خيرهن للنكاح ولا يحل وقت مائهن بالنكاح لحر ولا لعبد. ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد رجل امته ولا امة ولده. وله ان يتزوج وانة امه. وله ان يتزوج ان

2
00:00:30.000 --> 00:01:16.050
واتى بهم الرجل في غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة ابيها من رجل غيري. قال رحمه الله  فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون ان تمس على ابائه وابنائه      فمنكح امرأة حرمت بالعقد دون ان تمس على ابائه وابنائه

3
00:01:17.350 --> 00:01:53.500
سبق في الدرس الماضي الى آآ ان المحرمات بالمصاهرة من النساء اربع اربع نساء تاء محرمات بالمصاهرة    وهن فم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الاب هؤلاء النسوة محرمات بسبب المصاهرة

4
00:01:54.050 --> 00:02:20.800
ثلاثة منهن يحرمن تحريم المؤبدا على الرجل بمجرد العقد وهن اه ام الزوجة وزوجة الابن وزوجة الاب هؤلاء الثلاثة يحرمن اش بمجرد العقد دون دخول واضح ولو لم يقع دخول بمجرد العقد يقع التحريم

5
00:02:21.750 --> 00:02:42.800
واما الرابعة وهي بنت الزوجة فلا تحرم الا بالدخول او ما يقوم مقامه. هذا ما اشار به الشيخ قال فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون ان تمس هذا ماشي شرط ماشي المعنى حرمت بالعقد بشرط ان لا تمس لا يعني ولو لم تمس هذا ما يقصد بمعنى اذا

6
00:02:42.800 --> 00:03:01.550
من باب اولى قال دون ان تمس بمعنى لا يشترط ان تمس فإن مست من باب الحوض على من تحرم؟ قال على ابائه وابنائه وحرمت عليه امهاتها. اذا ذكر ذكر ثلاث سور

7
00:03:01.700 --> 00:03:22.750
حرمت على ابائه لان هذه تعتبر زوجة الابن والدليل على هذا حرمت على ابائه قول الله تعالى وحلائل ابنائكم في معرض التحريم حرمت عليكم امهاتهم وحلائل ابنائكم وابنائه على ابائه لان

8
00:03:23.650 --> 00:03:43.250
اه هذه كما قلنا تعتبر زوجة الابن. وعلى ابنائه ما الدليل؟ قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم لأن هذه زوجة الأب وحرمت عليه امهاتها لقول الله تعالى وامهات نسائكم

9
00:03:43.700 --> 00:04:03.350
اذن هذه ثلاث صور بمجرد عقد ثم قال ولا تحرموا عليه بناتها حتى يدخل بالام او يتلذذ بها بنكاح او ملك يمين او بشبهة من نكاح او ملكية حتى يدخل بالامة ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى

10
00:04:03.500 --> 00:04:24.950
وربائبكم التي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب الدخول هذا مذكور في الآية لكن الشيخ زاد قال حتى يدخلهم او يتلذذ بها من اين جاء بهذا؟ بالتلذذ لم يذكر في الاية؟ الجواب

11
00:04:24.950 --> 00:04:48.700
بالقياس بالحمل على الدخول فألحق المالكي وهذه مسألة خلافية هي مسألة التلذذ مسألة خلافية المالكية رحمهم الله الحقوا التلذذ بالمرأة بالدخول بها والتلذذ بماذا يكون؟ قالوا بالنظر الى غير الوجه بمعنى بالنظر الى شيء من عورتها

12
00:04:48.750 --> 00:05:10.200
اما النظر الى الوجه فلغو اتفاقا بمعنى لا يقع به تحريم لكن الذي يقع به تحريم ان ينظر الى غير وجهها وكفيها من عورتها او ان يتلذذ بها من باب اولى بقبلة او مس هذا من باب اولى حنا قلنا غير مجرد النظر يعتبر تلذذا الى غير الوجه والكفين. فكيف

13
00:05:10.200 --> 00:05:34.650
بما هو اكثر من النظر فإذا تلذذ بها  فانها اه تحرم اه عليه بنتها كما لو دخل بها عندنا في المذهب وهذا القول قد انتصر اليه قد انتصر له الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره

14
00:05:35.050 --> 00:06:01.650
فقال رحمة الله عليه والدليل على ان بالنظر يقع التحريم يعني على انه محذوف اسم ان على ان بالنظر يقع التحريم ان فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح اذ الاحكام تتعلق بالمعاني لا بالالفاظ بمعنى بغا يقول لا يجوز التعلق بالالفاظ اه في قول الله تبارك وتعالى اه

15
00:06:01.650 --> 00:06:25.950
التي دخلتم بهن قال لك الامر متعلق بالمعاني قالك وشناهو المعنى لي كيتعلق بالحكم هنا؟ هو الاستمتاع والاستمتاع كما يحصل بالجماع يحصل بغيره بمقدمات الجماع فإذا خاصنا نربطو الحكم بالمعاني ماشي بالألفاظ الله قال دخلتم نتمسكو بالدخول اللي هو الوكل يقصد بذلك الرد على الجمهور المخالفين للمالكية

16
00:06:26.650 --> 00:06:46.500
قال اذ الاحكام تتعلق بمعانينا بالألفاظ وقد يحتمل ان يقال انه نوع من الاجتماع والاستمتاع بمعنى ان التلذذ بما دون الجماع حتى هو نوع من من الاجتماع والاستمتاع بمعنى يدخل في عموم الجماع او الدخول عموما

17
00:06:46.700 --> 00:07:07.600
اذن فالحاصل ان مالكية رحمه الله يقولون ان الربيبة تحرم اه بالتلذذ كما تحرم بالتردد الى الزوجة كما تحرم اه بالجماع بجماع الزوجة تحرم بنتها بلا خلاف بالتلذذ عندنا في المذهب

18
00:07:07.700 --> 00:07:28.150
وفي ذلك خلاف الحاقا له كما قلنا بالدخول. اذا قال الشيخ حتى يدخل بالام او يتلذذ بها بنكاح او ملك يمين او بشبهة من نكاح يوم الدين لاحظوا قاليك دابا الآن شحال عندنا من سورة؟ اربع سور كلها يقع بها تحريم الربيبة

19
00:07:29.200 --> 00:07:44.300
السورة الاولى قال اه حتى يدخل بامه بنكاح يعني بنكاح صحيح هذا واضح معروف تزوج الامة و دخل بها او تذبذب بها او بملك يمين كان يملك امة لها بنت

20
00:07:44.450 --> 00:07:58.750
واضح لها بنت قبل ولات عتقها وعاد تزوجت برجل اخر ولى لها بنت المقصود لها بنت سواء كانت هاد البنت لها قبل ان يتزوج جاها ان يطأها او صارت لها بعد

21
00:07:58.950 --> 00:08:18.950
لكنه وطأ امها او تلذذ بها تحرم عليه بنتها. سواء بنتها قبل ان يطأها اولا بعد ان يطأها. من هاد الصورة اماشي المقصود دابا كيدخل معانا غي البنت اللي قبال لا حتى لو تزوجت من بعد مثلا رجل في الزواج هذا كاع مثلا كان متزوجا امرأة وطأها ثم طلقها

22
00:08:18.950 --> 00:08:43.050
طلقها مشات تزوجت براجل خوها ولدت معاه بنت بعد ان وطأها الرجل الأول هاديك بنتها تحرم عليه ولو طرأت بعد وطأه لأمها تحرم عليه لأنه قد دخل بها فاذا دخل بها تحرم عليه بناتها قبل قبل دخوله بالام وبعد دخوله فهم اذا قلنا بنكاح واضح بملك اليمين

23
00:08:43.050 --> 00:09:04.050
كما لو كان رجل يملك امة كيملك هادي ووطئها دخل استمتع بها ولها بنت قبل او ولدت بنتا بعد فانها محرمة عليه تحليما مؤبدا واضح؟ هذا بنكاح او ملكية من صحيحين. نكاح صحيح وملك يمين صحيح

24
00:09:04.100 --> 00:09:24.100
قال او بشبهة من نكاح او من كياب بمعنى ان يكون النكاح نكاح شبهة ليس نكاحا صحيحا نكاح فاسد لكن فيه شبهة حتى هذا يقع به التحريم احتياطا للفروج. مثال ذلك النكاح الذي فيه شبهة ان يتزوج امرأة خامسة غير عالم

25
00:09:24.100 --> 00:09:48.050
بالحرمات لو ان احدا من المسلمين كان حديث عهد بالاسلام وتحته اربع نسوة ولما اسلم تزوج خامسة غير عالم بالحرمة كواطئها هاد المرا الخامسة لي تزوج بها وطئها ولما علم بالحكم فارقها يجب عليه شرعا ان يفارقها. تحرم عليه

26
00:09:48.550 --> 00:10:07.350
بنتها ولو كان نكاحه للخامسة فاسدا ولو لم يكن صحيحا لانه نكاح فيه شبهة فتحرم عليه بنته اه هذا مثال وكذلك من امثلة هذه المسألة ان يتزوج امرأة في العدة

27
00:10:07.600 --> 00:10:29.050
مثلا شخص عقد على امرأة في في العدة غير عالم بذلك مثلا ووطئها او تلذذ بها. ثم تبين انها في عدة فطارقها. فسخ العقد بنتها تحرم عليه تحريما مؤبدا او ان يتزوج محرما غير عالم

28
00:10:30.200 --> 00:10:48.100
تزوج مثلا عمته ولا يعرف انها عمته او خالته هو لا يعرف انها خالته ثم تبين لها عمته او خالته ففارقها فبنتها تحرم عليه هاديك بنت عمتو اه بنت عمته تحرم الله عليه بنت خالته تحرم عليه فهم المعنى

29
00:10:48.150 --> 00:11:14.150
اذن هذه امثلة لنكاح الشبهة او ان يكون ملك اليمين بشبهته وذلك مثل ان يشتري امة ويتلذذ بها ويظهر فيها عيب يوجب الرد فيها عيب يوجب ولم يكن عالما به في الاول مكانش عارف

30
00:11:14.350 --> 00:11:34.100
لكن من بعد تبين ان بها عيبا يوجب الرد مثلا لنفرض واحد تزوج امة وسأل صاحبها قال له يعني المالك لها اني لم امسها مدة ثلاثة اشهر ولا كذا وقد برئ رحمها وكذا

31
00:11:34.800 --> 00:11:58.100
فلما اه اشتراها ووطئها وجدها حاملا هذا عيب يوجب الرد وطيئها وجدها حامدا علامة من العلامات عرف انها حامل او ربما اخبرته بعد ذلك انها حامل. هذا عيب يوجب فردها ان يرجع الى صاحبها بالثمن يردها ليه ويعطيه الثمن

32
00:11:58.900 --> 00:12:15.950
اذا فهذا الملك الذي ملكها ملك غير صحيح من كل غيرو صحيح لأنه لم يكن عالما عيب موجب للرد لكنه وطئها اذا بنتها الى كان عندها بنت قبل ما ولدت بنت من داك الحمل فإنها تحرم عليه

33
00:12:16.100 --> 00:12:39.900
واضح؟ لانه وطأها بملك او دخل بها وتلذذ بملك فيه شبهة هذا معنى قول الشيخ او شبهة بالنكاح الاول. ثم قال ولا يحرم بالزنا حلال ولا يحرم بالزنا حلال بمعنى هذه الأمور التي كنا نتحدث عنها الآن تحرم

34
00:12:40.700 --> 00:13:09.450
انما تحرم اذا اه كانت بنكاح صحيح او ملك صحيح او بنكاح او ملك فيهما شبهة اما اذا وطأ رجل امرأة زنا فان الزنا لا يحرم الحلال لا تحرم امرأة على الامر سهل مثلا لو فرض ان رجلا زنا بامرأة فهل تحرم عليه امها؟ لا لا تحرم اتحرم

35
00:13:09.450 --> 00:13:32.100
عليه بنتها لا تحرم عليه بنتها زنا رجل بامرأة هل يحرم على ابنه ولد ولده ان يتزوجها لا يحرم زنا رجل بامرأة هل يحرم على ابيه ان يتزوجها؟ قال لك الشيخ لا يحرم. والمسألة خلافية. هذا لي كندكروه الان هو المعتمد والمشهور في المذهب

36
00:13:32.100 --> 00:13:48.700
وهو قول مالك في الموطأ ماشي في المدونة على غير عادة المالكية على غير عادة الشيوخ اذن الأصل المعتمد عند المتأخرين من المالكية تقديم ما في المدونة على ما في الموطأ

37
00:13:49.050 --> 00:14:04.750
اذا وقع التعاقد لكن هنا عكسوا الامر فقدموا ما في الموطاة على ما في المدونة. لان هذا الكلام يذكره الشيخ ابن ابي زيد ولا يحرم بالزنا حلال ذكره مالك في الموصل

38
00:14:04.800 --> 00:14:32.450
واما في المدونة فقد سئل عن ذلك عن هذه المسألة وهي عن الزنا هل يحرم الحلال؟ فامر بمفارقتها قال فليفارقها  امر بالمفارقة وهنا وفي الموطأ ذكر ان ذلك لا يؤثر لا يحرم الحلال اي الزنا لا يحرم الحلال وهنا قد قدم المالكية اه ما في الموطع لما

39
00:14:32.450 --> 00:14:55.200
في المدونة وسنذكر علة ذلك علاش قدموا في هذه المسألة اذن معنى كلام الشيخ رحمه الله ان التحريم بالمصاهرة لا يقع اذا كان الوطء بزنا بغير نكاح فانه لا يحرم شيئا كالامثلة التي ذكرناها

40
00:14:56.850 --> 00:15:23.450
فقد قال مالك رحمه الله كما في الموطأ في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها اش قال ينكح ابنتها وينكح وينكحها ابنه ان شاء بمعنى تلك المرأة اللي زنا بها ممكن ولدو يتزوج بها. ويمكنه هو ان يتزوج ابنتها او او امها. قال وينكحها

41
00:15:23.450 --> 00:15:45.600
ابنه ان شاء وذلك انه اصابها حراما. هذا كلام مالك اصابها حراما والحرام لا يحرم الحلال قال وانما الذي حرم الله ما اصيب بالحلال او على وجه الشبهة يرحمك الله

42
00:15:45.800 --> 00:16:03.550
قالك ما حرمه الله تعالى هو ما اصيب بالحلال او كان فيه شبهة كما ذكرنا نكاح شبهة ولا ملك يمين فيه شبهة   اذن هذا حاصل ما جاء عن مالك رحمه الله تعالى في

43
00:16:04.200 --> 00:16:29.700
في الموطأ هذا ما جاء عنه في الموطأ. لكن في المدونة سئل مالك عن هذه المسألة فقال يفارقها ولا يقيم عليها وجاء في المدونة قال وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه

44
00:16:30.450 --> 00:16:47.450
ذكر ما روي ونقل ما نقله الاصحاب التلاميذ عن ما لك. لكن ثم قال وهذا اي ما روي عن مالك كما هنا في المدونة خلاف ما قال لنا مالك في موطئه واصحابه على ما في الموطأ

45
00:16:47.450 --> 00:17:03.550
ليس بينهم فيه اختلاف هو الامر عندهم اه اولا قبل ما يعني ان نتحدث لماذا قدم في موطأة يجب ان يقرر اصلا لماذا المالكية يقدمون ما في المدونة على ما في الموطأ

46
00:17:04.000 --> 00:17:27.200
الجواب انهم يقدمون ما في المدونة على ما في الموطأ باعتبار ان ما في المدونة متأخر عما في الموطأ وبالتالي اذا وقع بينهما اختلاف فانهم يعتبرون قول المدونة رجوعا يعتبرون ان قول المدونة رجوع من مالك رحمه الله عما في موطئه

47
00:17:28.600 --> 00:17:49.400
لان ما في المدونة عندهم هو المتأخر وبالتالي فقوله في المدونة يعتبر رجوعا عما قرره في الموكل ولا شك من حيث القاعدة العامة ان العالم اذا روي عنه قولان متعارضان وعلم المتأخر منهما فقوله هو

48
00:17:49.400 --> 00:18:15.700
ارخيص  وقول وقول من روي عنه قولان مؤخر اذ يتعاقبان كما في المراقي اذا فإذا تعارض قولان متخالفان فقول الإمام هو هو المتأخر لأنه يعتبر ناسخا للكلام المتقدم. ويعتبر المتقدم مرجوعا عنه وهذا هو القول الذي رجع اليه

49
00:18:15.700 --> 00:18:36.550
اذن فبهاد الاعتبار يقولون ان ما في المدونة مقدم لكن هذا الاصل لم يسلم به بعض المالكية قبل غيرهم فقالوا هذا ليس بصحيح لماذا؟ لأن مالكا رحمه الله ما زال يقرأ ويقرأ عليه الموطأ حتى توفي

50
00:18:37.000 --> 00:18:57.950
وهو رحمه الله يقرأ عليه ويقرؤه وهو يصحح الموطأ وينقحه ويهذبه اكثر من اربعين سنة يقرأ عليه موطأ ويقرؤه في مجالسه رحمه الله وهو ينقح ويهذب ويصحح ويرجع عن بعض المسائل فيه اذا

51
00:18:57.950 --> 00:19:15.700
كيف يقال انما في المدونة يعني مما رواه الاصحاب لان المدونة ليست تأليفا لمالك ماشي مؤلف ديال مالك وانما جمعت فيها روايات  الأصحاب ورا كنا ذكرنا فأول حصة كيف جاء تأليف المدونة شناهي المراحل اللي مرات منها المدونة

52
00:19:17.100 --> 00:19:31.900
اه فهو رواية تلاميذ ما لك عن ما لك. مجموعها في المدونة. وعن غيره ماشي عن مالك حتى عن عن غيره. عن ابن القاسم وغيره فالمقصود ان بعضهم نازع في هداك ابن العربي رحمه الله

53
00:19:32.100 --> 00:19:51.050
قال ملك ما زال يقرأ ويقرأ الموطأ حتى توفي فكيف يقال؟ انما في المدونة المتأخرون هذا غير مسلم طيب حنا بناء على هاد الأصل اللي هو ان ما في المدونة هو المقدم بكونه متأخرا هنا لماذا خالفوا هذا الأصل؟ وقالوا

54
00:19:51.650 --> 00:20:09.800
اه يقدم ما في الموطأ على ما في المدونة الجواب عن ذلك قالوا لانه في هذه المسألة اصحاب مالك كما جاء في المدونة اصحاب مالك اخذوا قول مالك من قواعده

55
00:20:10.050 --> 00:20:33.050
وهذا يسمى عندنا في المذهب بالتخريج بالتخريج ولهذا مما كنا ذكرناه ربما في اول الدور ذكرناه في ان القول المخرج عن المذهب ينسب للمذهب القول المخرج عن المذهب وان لم يصرح به صاحب المذهب وان لم يكن منصوصا له فانه ينسب الى المذهب ما دام مخرجا بقواعده

56
00:20:33.050 --> 00:21:00.800
فإذا قال الاصحاب المجتهدون في المذهب مجتهدوا المذهب بقول ما اخذا واعمالا لاصول امام المذهب وقواعده اعملوا اصوله وقالوا بقول فانه ينسب لامام المذهب يعتبر قول الإمام في المذهب. ولا يشترط التنصيص على ذلك

57
00:21:01.250 --> 00:21:21.600
يرحمك الله. لا يشترط التنصيص ممكن نقول هذا قول عندنا في المذهب او هذا قول مالك قول مالك اي مخرج على قوله فإذا نرجعو للمسألة ديالو علاش قدم لك الموطأ؟ قال لك لأن اصحاب مالك وتلاميذه

58
00:21:23.500 --> 00:21:51.300
وجدوا ان ما في الموطأ هو الاوفق لقواعده واصوله واصول الايمان وبالتالي فهو قول الايمان لانه مخرج بقواعد الامام واصوله اذا فكون الزنا لا يحرم الحلال هذا هو الاوفق لمذهب مالك وهو المخرج على قواعده وبهاد الاعتبار

59
00:21:51.300 --> 00:22:12.700
قالوا هو المقدم على ما في المدونة وان كان مخالفا لما في المدونات وضح المعنى وقال لك ما خرج ما خرجه الاصحاب على مذهب الامام هو مذهب الامام وهذا معروف في كتابه الاجتهاد يتناول هذا الامر الاصوليون في اصول الظهر

60
00:22:14.350 --> 00:22:28.200
فبهذا الاعتبار قدم ما في الموطأ على ما في المدونة باعتباره هو الاوفق للاصول الايمان. ولذلك حتى في المدونة لما قال ذكر مذهب مالك قول مالك في المسألة اش قال؟ قال

61
00:22:28.200 --> 00:22:48.050
هذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه واصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الامر عندهم واصحاب مالك على ما فيه والطائف في هذه المسألة لا على ما في المدونة لانها كما قلنا هي الاوفق لقواعده واصوله

62
00:22:48.050 --> 00:23:11.600
بهاد الاعتبار قالوا ما قالوا قال الامام ابن العربي في احكام القرآن وهو يعترض على مسألة تقديم المدونة على الموطأ. قال رحمه الله تعالى عن مالك في ذلك رواية كيتحدث على هاد المسألة عن مالك في ذلك روايتان يعني رواية ان الزنا يحرم به الحلال

63
00:23:11.650 --> 00:23:33.900
وانه لا يحرم يحرم به هذا ما تقتضيه المدونة ولا يحرم هذا ما يقتضيه الموت قال ودع من روى وما روى لما ذكر هذا قال لك ابن العربي ودع من روى وما روى آآ اقام مالك عمره كله

64
00:23:33.900 --> 00:23:57.400
اقرأوا عليه يقرأ عليه الموطأ ويقرؤه لن يختلف قوله فيه ان الحرام لا يحرم الحلال ولا شك في ذلك  بمعنى دعك مما روي عنه في المدونة وغيرها. ثم قال اقام مالك عمره كله يقرأ عليه موطأ ويقرؤه ماذا يستفاد من هذا

65
00:23:57.550 --> 00:24:15.550
ان قولهم انما في المدونة مقدم غير صحيح لكونه متأخرا هذا غير صحيح لانه اقام يقرأ عليه الموطأ ويقرؤه حتى توفي اذا فليس ما في الموطأ متقدما على رواية الاصحاب بل بالعكس ممكن تكون رواية الاصحاب متقدمة على ما في

66
00:24:15.600 --> 00:24:31.750
على ما في المدونة وذلك كأن يسأل لأن الأصعب ديك الفتاوى كلها لي كاينة في المدونة لا شك انهم ماشي سولوه عنها في مجلس واحد قبل ان يتوفاه الله بيوم او يومين اخدوها عنه خلال سنوات

67
00:24:32.200 --> 00:24:50.500
وبعد موته عاد عني بجمعها واش جمعت في حياته بعد موته عني بجمعها شيئا فشيئا بقات كتجمع اذا فبعضها قد يكون قبل وفاة الشيخ بعشرين سنة او بثلاثين سنة او باربعين سنة كل يكتب ما آآ اخذه عن ماله

68
00:24:50.500 --> 00:25:09.500
وما استفتاه عنه من المسائل من اصحابه باختلاف بلدانهم واماكنهم فلا يجزم بأن ما فيها متأخر عما في الموطأ. بل آخر آآ نسخ وروايات الموطأ هي آخر كلام الإمام رحمه الله

69
00:25:09.500 --> 00:25:29.500
الله تعالى اذن الشاهد يقول الامام ولا يحرم بالزنا حلال هذا هو ما جاء عن مالك في الموطأ رحمه الله تعالى فلو ان رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فاصابها حرمت على ابنه ان يتزوجها. علاش؟ لان النكاح صحيح. وبالتالي اذا كان

70
00:25:29.500 --> 00:25:46.850
من نكاح صحيح او من نكاح فيه شبهة يحرم كما سبق. لكن ان كان الوطؤ بزنا فانه لا يحرم الحلال. وضحت المسألة. ثم قال الشيخ وحرم الله سبحانه وطأ الكوافير ممن ليس

71
00:25:46.850 --> 00:26:12.550
من اهل الكتاب بملك او نكاح. وحرم الله سبحانه وطأ الكوافير. الكوافير جمع كافرة الكوافير جمع كافرة كافر لا يجمع على كوافر مذكر تولي يجمع على كوافر مؤنث كافرة كافرة تجمع على

72
00:26:13.050 --> 00:26:33.600
قواعد لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو صهيبي مع نحو كاهلي وحائض وصاغل وفاعله. وشد في الفريس معنى مثلا وفاعلة ما كان على وزن فاعلة يجمع على فوائد كافرة كوافر اما كافر المذكر لا يجمع على

73
00:26:33.650 --> 00:26:52.200
على كوافيره ومنه هذا قول الله تعالى ولا تمسكوا بعصام الكوافير اي الكافرات كوافر اي كافرات اذن الشاهد قال وحرم الله وطأ الكوافير اي الكافرات يفسرها انت باش؟ شنو الفرق ان الكوافير هذا جمع

74
00:26:53.250 --> 00:27:14.900
جمعوا كثرة جمع يفيد الكثرة وكافرات جمع قلة لأن جمع المؤنثين من جموع القمة كما هو معلوم اه اذن الشاهد قال وطؤ الكوافير وحرم الله وطأ الكوافير ممن ليس من اهل الكتاب ملك او او نكاح

75
00:27:15.100 --> 00:27:43.100
كلامه واضح بمعنى قال لك الشيخ جميع الكافرات بمختلف مللهن ونحلهن. يحرم وطؤهن الا الكتابيات هن اللواتي يحل وطؤهن بنكاح او ملكيمه اذن بالنكاح ملك اليمين بجوج لا يحل وطؤ كافرة الا اذا كانت كتابية

76
00:27:44.800 --> 00:28:04.400
جميع الكافرات بمختلف من النحل مجوسية مشركة لا دين لها لا يحل وطؤ صابئة لا يحل وطؤ واحدة من من هؤلاء وانما يحل وطؤه اليهودية او النصرانية. كتابية. سواء اكل الوضوء بنكاح او بملك يمين. واضح

77
00:28:04.450 --> 00:28:22.350
ما الدليل على هذا انه لا يجوز؟ قول الله رب العالمين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا هذا عام ولا تنكحوا المشركات يشمل جميع الكافرات لان كل كافر مشرك ولا لا؟ اي كافر مشرك

78
00:28:22.450 --> 00:28:41.450
اذن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عام يشمل جميع جميع المشركات ثم استثنى من الله تعالى من هاد المشركات الكتابية. في قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة والطعام الذي طعامكم في قال والمحسن

79
00:28:41.450 --> 00:29:02.200
الصلاة من الذين اوتوا الكتاب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. يسألونك ماذا احل لهم؟ قولوا حل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ان لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات وذا الشاهد من الذين اوتوا الكتاب

80
00:29:02.400 --> 00:29:21.500
اذن فستنا الله منها المشركات اهل الكتاب واضح كلامو اذن لا يجوز لمسلم ان يطأ ان يطأ امرأة كافرة بنكاح او بملك يمين لا يطأ امرأة كافرة بنكاح او ملكية

81
00:29:21.500 --> 00:29:41.500
الا اذا كانت كتابية اذا لم تكن كتابية فلا توطأ لا بنكاح ولا بملك يمين فهم اذا من كان يملك امة النجوسية هل يطأها؟ لا يطأ. مشركة الذين لها. يطؤها لا يطأها. وانما يطأ كتابيا. بالنكاح بملء اليد

82
00:29:41.500 --> 00:30:03.050
طيب فإن قال قائل ما الدليل على انه لا يجوز الاستمتاع بالأمة بالكافرة بملك اليمين لأن الآية دابا لي ذكرنا الآن مخصصة للعموم الله تعالى تكلم فيها على على الزواج ماشي تكلم فيها على الملك ولا لا

83
00:30:03.150 --> 00:30:22.750
قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اش معنى المحصنات في الاية الحرائر المحصنات عند عامة المفسرين اي الحرائر والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الحرائر من الذين اوتوا الكتاب الحرائر من الذين اوتوا الكتاب هل يوطأن بملك يمين وهن حرائر

84
00:30:23.000 --> 00:30:47.200
يوطأ نبي بنكاح بزواج طيب علاش قلنا خاص حتى ملك اليمين تكون كتابية الجواب ان ذلك بالإلحاق بالقياس اذا كان لا يحل الزواج بكافلة الا اذا كانت كتابية فكذلك لا يحل وطؤ آآ امة الا اذا كان

85
00:30:47.200 --> 00:31:21.000
كتابي بجامعة الاستمتاع في كل لان الوطأة بالزواج المقصود به الاستمتاع وكذلك بملك اليمين المقصود به الاستمتاع فلهذا اه يعني كان منع الاستمتاع بملك اليمين كمنع الاستمتاع بالزواج اه اذا لم تكن الكافرة كتابية. مفهوم الكلام؟ وقد نقل الامام الباجي اتفاق الفقهاء عليه. قال لك هاد الامر هذا اللي هو

86
00:31:21.000 --> 00:31:44.300
منع منع وطأ الامة اذا لم تكن كتابية امر متفق عليه. وضح المعنى لا يحل وطؤوا كافرة بملك اليمين الا اذا كانت كتابية نقل الباجي الاتفاق عليه واش وضحت المسألة؟ اذن اه بالنسبة للزواج خصها تكون كتابة

87
00:31:44.300 --> 00:32:03.350
منصوص عليه في القرآن بالنسبة للملك اليمين خاصها تكون كتابية ما الدليل القياس واضح المعنى؟ وفيه الاتفاق كما ذكر الباجي ثم قال الشيخ ويحل وطأ الكتابيات بالملك. ويحل وطأ حرائرهن بالنكاح. هذا تصريح بمفهوم

88
00:32:03.350 --> 00:32:25.950
وبما سبق ولا لا؟ تصريح لان ما سبق ذكر فيه الحرام قال لك حرم الله وطأ الكوافير ممن ليس منهم طيب والكتابيات؟ قال يحل وطؤهن بالنكاح بملك اليمين بجوج فإذا كانت الكتابية حرة ماشي انا حرة فإذا يحل لك ان تطأها بالنكاح لأنها حرة ليست امام كيف تستمر

89
00:32:25.950 --> 00:32:51.800
وهي حرة لكن بشرط تكون كما قلنا كتابية ويحل وطأ الكتابيات بالملك. فان كانت مملوكة لك اما عندك فيحل لك وطؤها بسبب ملكك لها لعموم قول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير مؤمنين. واضح؟ اذا يحل وطؤ الكتابيات بالملك. ويحل

90
00:32:51.800 --> 00:33:09.500
حرائرهن بالنكاح. طيب ما الدليل على انه يحل وطأ الكتابيات بالملك؟ قال الشيخ ويحل وطأ الكتابيات بالملك. الآية اللي فكرنا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملوم

91
00:33:12.300 --> 00:33:28.400
طيب الأمر الثاني ويحل وطؤ حرائرهن بالنكاح الدليل على ذلك الآية لي سبقات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب طيب قلنا شنو المراد بالمحصنات فالآية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الحرائر؟ ما الدليل على ان المراد الحرائر؟ شنو قرينه

92
00:33:28.450 --> 00:33:49.200
القرينة الدالة على هذا ان الله رب العالمين لما ذكر الزواج بالأمة قيد ذلك بالإيمان لما ذكر الله تعالى الزواج النكاح الزواج ماشي ملك اليمين. لما ذكر الزواج من الامة لمن لم يستطع ان ينكح حرة

93
00:33:49.200 --> 00:34:07.300
قيد ذلك بأن تكون الأمة مؤمنة عاد يحل زوجها يحل الزواج بها وهي امة لمن خاف العنت ولم يستطع ليس له قدرة على الزواج بشرطين  من خاف على نفسه الوقوع في الحرام

94
00:34:07.350 --> 00:34:25.450
وما عنده مال يتزوج به. فيجوز له ان يتزوج امة لكن بشرط ان تكون مؤمنة قال الله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت ايمانكم

95
00:34:25.450 --> 00:34:48.700
من فتياتكم المومنات ذلك لمن خشي العنت منكم. الشاهد الشاهد في قوله سبحانه وتعالى فمما ملكت ايمانكم زيد من فتياتكم المؤمنات فلما قيد الله تعالى حل نكاح الامة النكاح كنقصد به الزواج ماشي المعنى الشرعي لما احل الله الزواج

96
00:34:49.550 --> 00:35:11.050
بالأمة بقيد ان تكون مؤمنة دل ذلك على ان الزواج بالكتابية لا يجوز الا اذا كانت حرة واش من فمك لا؟ الزواج بالأمل خصها تكون حرة عاد بالكتابية يجب ان تكون حرة اذا اردت الزواج بكتابية فيشترط

97
00:35:11.550 --> 00:35:24.300
ان تكون حرة الى كانت امة لا يجوز لك الزواج بها. مفهوم الكلام اذا كانت امة الله دابا ملي كنقولو غي باش نوضحو ليكم واحد المسألة ملي كنقولو الزواج اما ديالك ولا ديال غيرك

98
00:35:24.350 --> 00:35:44.350
امة لغيرك اما ان كانت لك فلا تحتاج الزواج بها يحل لك الاستمتاع بها لانك تملكها والا بغيتي تزوجها فلتعتقها عتقها وتولي حر مرا وتزوجها لا نحن نقصد الان امة غيرك انت لا تملكها ماشي ديالك تمشي عند فلان واحد الشخص يملك امة ولا يطأها بهاد الشرط بشرط الا يطأها كيملك

99
00:35:44.350 --> 00:35:59.850
تا وخدامة عندو ونتا تزوج بيها تقولي انا زوجني هذه الامة وممكن تعطيه شي عوض لكن غتعطيه عوض يسير لانها امة ماشي بحال حرة الصداق ديالها اه قد يكون اه مرتفعا على حسب العرف

100
00:36:00.700 --> 00:36:18.900
فتتزوجها تعقد عليها عقد نكاح وهي اما وانت حر او وانت عبد كيما كنتي المقصود انك تصير زوجة لك. اذا فتطاؤها بنكاح لا بملكية يمين لانك لا تملكها راه يملكها سيدها. لكن بشرط ان لا يطأها سيده

101
00:36:18.900 --> 00:36:41.800
ووضح المعنى هادي هي اللي كنتكلمو عليها اما ان كنت مالكا لها فلا تحتاج الزواج منها للاستمتاع بها تستمتع بها بملك اليمين والا بغيتي تكرمها وتزوج بها فلتعتقها ان تصير حرة ثم تتزوجها. اذا الشاهد انعطيكم صورة الآن باش يتضح الأمر. لو ان هاد الآلة التي يملكها شخص

102
00:36:41.800 --> 00:36:58.650
على الزواج بحرة ليست عندك ليس عندك مال للزواج بحرة فأردت ان تتزوج اما لكن ديك الأنا كتابية هل يجوز لك الزواج بها؟ لا يجوز لأن الله تعالى قال فمما ملكت ايمانكم من

103
00:36:58.650 --> 00:37:18.650
فتياتكم المؤمنات المؤمنات خاصها تكون مؤمنة عاد ممكن تزوجها وهي آمنة طيب كيف تتوصل لوطأ الكتابية بأحد امرين واحد الجوج لا ثالث لهما اما ان تتزوج كتابية حرة واما ان تطأ مملوكة لك كتابيا مملوكة لك

104
00:37:19.550 --> 00:37:34.050
اذا فلهذا فسر قوله تعالى والمحصنات اي الحرائر لان كون عممنا لاحظ لو اننا عممنا غيوقع تعارض ولا لا لو اننا قلنا المراد بالمحصنات العفيفات الطاهرات من الذين اوتوا الكتاب

105
00:37:34.250 --> 00:37:53.900
اذن المحصنات العفيفة الطاهرات سواء كان وطؤهن ولا الاستمتاع بهن بزواج او بملك يمين اذن سواء اكان ذلك اه سواء اكانت اه يعني حرة او امة عممنا قلنا المقصود ان تكون طاهرة عفيفة سواء اكانت ام

106
00:37:53.900 --> 00:38:13.500
او او حرة اذن الى كانت انا وواحد بغا يتزوج بها هذا مخالف لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات هذه ليست مؤمنات هذه مفهوم؟ فجمعا بين الآيتين فسر العلماء المحصنات بقوله تعالى في سورة المائدة والمحصنات بأنهن الحرائر

107
00:38:13.600 --> 00:38:33.300
لان غير المؤمنة وهي الكافرة الكتافية لا يحل نكاحها اذا كانت امة لا يحل الزواج بها زعما لا يجوز الزواج بها وهي آلة واش واضح الآن؟ ففرقوا بين الأمرين اذا فالخلاصة ان الكتابية توطأ بأحد السورتين لا ثلث لهما اما

108
00:38:33.300 --> 00:38:53.300
كواجبها اذا كانت حرة او بملك اليمين لمن كان يملكها فداك لي كيملكها يطأها بملكه فهم المعنى وهدا هو معنى قول شيخ ويحل وطؤ الكتابيات بالملك اذا اللي كيملك كتابية يحل وطؤها ويحل وطؤه زيد اش قال؟ حرائرهن علاش

109
00:38:53.300 --> 00:39:12.300
خص ذلك بالحرائر لأن الأمة لا يجوز وطؤها بالنكاح من اهل الكتاب. ويحل وطؤ حرائرهن بالنكاح. اذا شكون التي يحل وطؤها بالنكاح من اهل الكتاب الحرائر بالخصوص اما اماؤهن فلا يجوز واش هنا كلام

110
00:39:12.400 --> 00:39:42.650
واضح الكلام ياك؟ اه اذن هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى. طيب السؤال الآن لماذا احل الله تعالى اه نكاح ووطأة  الكتابيات دون غيرهن من الكافرات علاش اهل الكتاب بالخصوص استثنوا دون غيرهم من الكفار وماشي غي هاد الأمر الذي استثنوا به

111
00:39:42.900 --> 00:40:01.450
استتنوا ايضا بامور اخرى وخصوا بامور اخرى سبق معنا بعضها في الكلام على الذبائح في حل تحل ذبائح اهل الكتاب ولا تحل ذبائح غيرهم من الكفار دبائح الكتاب بالخصوص حلال

112
00:40:01.650 --> 00:40:20.400
ومنها ايضا من الاحكام التي سبقت معنا انه يجوز اقرارهم على دينهم مع دفعهم الجزية هذا خاص باهل الكتاب والحق بهم كما ما سبق المجوس فأهل الكتاب بالخصوص وألحق بهم المجوس يجوز اقرارهم على كفرهم اذا

113
00:40:20.550 --> 00:40:42.350
اداو الجيزية وكانوا تحت حكم المسلمين كما سبق ايضا قبل طيب علاش اهل الكتاب خصوا بمثل هذه الاحكام؟ قال آآ بعض اهل العلم لان كفرهم اخف من من كفر غيرهم. لانهم على العموم اهل الكتاب على العموم يؤمنون في الجملة

114
00:40:42.350 --> 00:41:05.850
بنبي مرسل وفي الجملة بكتاب منزل وان كان في ذلك ما فيه من اتباع الهوى والايمان ببعض الامور والكفر ببعض الامور الأخرى لكن في الجملة عندهم نبي يؤمنون بنبي هو مرسل من عند الله نحن نؤمن به ويؤمنون بالكتاب المنزل في الجملة وان كان فيه ما فيه من التحريف وان كان عنده ما عنده من اتباع

115
00:41:05.850 --> 00:41:25.850
الهوى الايمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الاخر كما ذكر الله ذلك في كتابه افاتوا منه البعض لكن في جملة هم اقرب من غيرهم اهل الكتاب عموما اقرب والنصارى اقرب من اليهود لكن المقصود ان كفرهم اخف من كفر غيرهم وهاد الاحكام اباحها الله تعالى آآ وهي

116
00:41:25.850 --> 00:41:45.100
هي تقتضي مخالطة لأن هاد الأحكام مباحة دابا واحد غيتزوج كتابية اذن غيخالط الكفار ولا لا؟ يأكل ذبائحه ماذا يقتضي خلطة ويدفعون الجزية اذا يعيشون في بلاد المسلمين وتحت سلطة المسلمين هذا يقتضي مخالطة انهم غيدخلوا لبلادنا وندخلوا لبلادهم ونبيعوا ونشريوا معهم

117
00:41:45.200 --> 00:42:04.350
فالجواب عن هذا ان الشارع اباح هذا لما فيه من الخلطة لعلهم بذلك يدخلون الى الاسلام اي ان في هذه الخلطة اه تعريفا لهم بمحاسن الاسلام اذا كان المسلمون يعملون بالاسلام

118
00:42:04.550 --> 00:42:24.550
اذا كان المسلمون يعملون بالاسلام كما طلب ففي ذلك تعريف لهم بمحاسن الاسلام وكمال الشريعة وعمومها وتمامها وذلك فيه دعوة لهم للدخول في الاسلام. وقد وقع هذا كثيرا في الزمن الاول في الزمن السابق. قعد كثيرا كثير من هؤلاء

119
00:42:24.550 --> 00:42:46.600
وغيرهم من اهل الكتاب اسلموا ياك؟ وكثير من الرجال تزوجوا كتابيات فاسلمن اقتناعا بدين الاسلام دخلنا في دين الله عز وجل فلاجل هذا الشارع الحكيم استثنى اهل الكتاب دون غيرهم بهذه الاحكام. قال الشيخ ولا يحل وطؤ امائهم

120
00:42:46.600 --> 00:43:06.600
بالنكاح لحر ولا لعبد هاد الكلام في الحقيقة ذكرناه هذا مفهوم وما سبق بل وهو ما كنا ندندن حوله ونستثنيه كنقولو عندكم سهولة داك العموم انه يحل وطؤ الكتابيات غير الحرائر

121
00:43:06.600 --> 00:43:26.600
لا يجوز الزواج بكتابية مملوكة لا يجوز وانما يخص الزواج بالحرائر اذن المفهوم ديال قول الشيخ ويحل وطؤ حرائرهن هاد المفهوم ديال حرائرهن هو اللي صرح بنا قال ولا يحل وطؤ ايمانهم

122
00:43:26.600 --> 00:43:50.200
راه ملي قال لينا ويحل حرائرهن بالنكاح فهمنا منو ان الإماء لا يحل وقتهن بالنكاح واضح؟ وانما يحل وطؤهن بملك به مفهوم الكلام طيب ولا يحل وطؤ امائهن بالنكاح لحر ولا لعبد بمعنى هاد عدم الحلية عامة تشمل الحر والعبد بمعنى الحر

123
00:43:50.200 --> 00:44:06.900
لا يجوز له ان يتزوج امة كتابية والعبد لا يجوز له ان يتزوج امة لان العبد يمكن ان يتزوج ولا لا؟ اه يمكن ان يتزوج. اذا اذن له سيده فله ان يتزوج. فلا يتزوج كتابية. الا بغا يتزوج خصها تكون

124
00:44:06.900 --> 00:44:20.600
مؤمنة طيب فإن قال قائل ما الدليل على ان العبد هو له نفس الحكم؟ الجواب عمومهم عموم قوله تعالى فمن لم يستطع منكم قولا ايا كي حال المحصنة فمما ملكت من عام

125
00:44:20.750 --> 00:44:39.750
والأصل ان العبيد مثل الأحرار في الأحكام الأصل ان العبيد مثل الأحرار في الأحكام واستثناء العبيد يعني احرار في الأحكام هذا لابد له من دليل لابد ان يأتي دليل يدل على الفرق بين العبد والحر في هذا الحكم والى الاصل

126
00:44:39.800 --> 00:45:00.950
ان الاحكام العامة تشمل الاحرار والعبيد. اذا فقول الله تعالى فمن لم يستطع منكم يشمل الحرة والعبدة فلا يجوز لحر ولا لعبد ان يتزوج امة كتابية الى بغا يتزوج امة خاصها تكون مؤمنة لقوله تعالى من فتياتكم

127
00:45:00.950 --> 00:45:21.600
مؤمنات واضح المعنى؟ ولهذا قال الشيخ لحر ولا لعداد المتزوج سواء كان حرا او عبدا بملك اليمين لا الا لا يطأ امة الا اذا كانت مؤمنة كتابية لا توطأ اه لا توطأ بنكاح

128
00:45:21.650 --> 00:45:44.750
واضحة اذا كانت امة وضح المعنى قال الشيخ رحمه الله ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل ولا عبد ولدها ولا الرجل امته ولا امة ولده ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها

129
00:45:44.800 --> 00:46:02.850
المرأة اذا كانت تملك عبدا هل يجوز لها ان تتزوجه وهو عبد؟ ماشي رفقاته ولا حر لا باقي عبد رقيق وارادت ان زوجه قالت ليه نتا عبدي تزوجني لا انا اقبل الزواج بك. فعقد علي عقد النكاح هل يجوز؟ لا لا يجوز

130
00:46:03.150 --> 00:46:22.550
او عبد ولدها العبد ماشي الملوك ديالها يملكه ابنها. يملك عبدا. فهل يجوز لها ان تتزوجه؟ لا يجوز. بحال بحال. لأن عبد ولدها عبد لها. يعتبر عبدا لها عبد الولد عبد للوالد والوالدة

131
00:46:23.350 --> 00:46:44.950
اذا فلا يحل لها ان تتزوج عبدها ولا عبد ولدها. علاش؟ لماذا؟ ما العلة قال فقهاؤنا رحمهم الله لئلا تختلط الحقوق بانا نحن لو تزوجت بعبدها لوجب عليه من جهة كونه زوجا النفقة عليها ولوجب عليها من جهة كونها

132
00:46:44.950 --> 00:47:04.250
سيدة النفقة عليه كتختلط الحقوق واجب عليها هي تنفق عليه واجب عليه هو ينفق عليها في ان واحد. فهو زوج وزوج اه تجب عليه النفقة لزوجته وهي سيدة وهو عبدها ويجب على السيد النفقة على على عبده

133
00:47:05.250 --> 00:47:21.450
فتختلط الحقوق كذلك من جهة الطاعة يجب عليه طاعتها لأنها سيدته وتجب عليها طاعته بأنه زوجها تختلطوا الحقوق شكون اللي يطيح لاخر هو قاليها قول وهي قالت له قول مخالفا من يطيع الآخر

134
00:47:21.500 --> 00:47:52.800
واضح يمكن لهاد الأمر فلهذا لا تتزوج عبدها واضح ولا عبد ولدها لماذا لا تتزوج اه عبد ولدها لان مال الولد فيه شبهة للوالد المال ديال الولد فيه شبهة للوالد والوالدة للأب والأم فيه شبهة ولهذا من الأحكام المترتبة على هذا انه لو فرض ان والدا صار

135
00:47:52.800 --> 00:48:08.850
اقمال ولده والد سرق ماله لا يقطع لا تقطع يده لا يقام عليه في الحياة او امرأة سرقت مال ولدها لا تقطع يدرأ عنها الحد لوجود شبهة لأن مال الولد مال فيه

136
00:48:09.450 --> 00:48:23.700
شبهة بالنسبة للأب ماشي العكس دابا الأب سيسرق مالا ولدي او الام تسرق ما لا ولدها ليس العكس الابن يسرق مال ولده يقطع الابن اذا سرق مال والده او والدته يقطع كما

137
00:48:23.700 --> 00:48:43.850
دابا كنتكلمو على العكس الاب يسرق ما له. لانه فيه شبهة كما قلنا فيدرأ به الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ولقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لوالدك والد يشمل الاب والام

138
00:48:43.950 --> 00:49:05.450
وحتى قوله انت ومالك لأبيك من باب التغليب لأبيك وامك والرواية الاخرى فيها انت ومالك لوالدك والوالد يشمل الاباء والامه ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم. ماشي معنى هذا لاحظوا ليس معنى هذا ان مال الولد

139
00:49:05.450 --> 00:49:24.150
هو ملك مال الولد حقيقة ملك للوالد ليس هذا معنى الحديث كما بيناه مرات وانما المقصود ان للوالد في مال ولده حقا ولهذا من الاحكام المترتبة على هذا ان الولد يجب على

140
00:49:24.150 --> 00:49:43.200
النفقة على والديه اذا كانا معسرين اذا كان الوالدان معسرين محتاجين فواجب على الولد ذكر او انثى ابنا او ابنتان ان ينفق على الولد موسر والوالد معسر والوالدة يجب عليه النفقة عليهما واجب

141
00:49:44.550 --> 00:50:08.700
ولا عكس الولد الى كبر وبلاغ وصار مستقلا عن والديه فلا يجب على والديه النفقة عليه وانما يجب عليه النفق عليه في حال الصغر قبل البلوغ اذن الشاهد قلنا اه لأجل هده الأحكام انه الا سرق الوالد او المال ديال ولدو لا يقطع وان الولد يجب عليه النفقة على والديه ان كان معسرا فإذن

142
00:50:08.700 --> 00:50:27.150
داك المال ديال الولد فيه شبهة الملك فيه شبهة الملك للوالد بمعنى كأنه يملكه من من هاد الناحية بهاد الاعتبار ولهذا والعبد مملوك ولا لا العبد مال تا هو مال مملوك للولد ولهذا لا يحل

143
00:50:27.500 --> 00:50:57.000
للوالدة ان تتزوج عبد ولدها لانه كعبدها العبد ديال ولدها شبيه بعبدها من هذه الجهة. فلا تتزوجوا واضحة اللولة؟ لا يجوز لها ان تتزوج بهذا الاعتبار هذا بالنسبة للصورة اللولة ديال المرأة دابا الآن قالينا ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها بالنسبة للمرأة اذن لا تتزوج العبد ديالها المباشر

144
00:50:57.000 --> 00:51:23.900
ولا عبد لانه بمثابة عبدها لما ذكرنا العكس الآن ولا الرجل امته ولا امة ولده لا يجوز للرجل ان ينكح امته ان يتزوج يعني امة يعقد عليها لماذا هنا ما كاينش ديك العلة اللي ذكرناها قبل اختلاط الحقوق ما كايناش هنا لأن الرجل هو الزوج فيجب عليه باعتباره النفقة باعتباره زوجة باعتباره سيدا

145
00:51:23.900 --> 00:51:43.250
فهدا مكيناش هاد العيلة لكن توجد علة اخرى وهي انه اذا كان يملكها اذا كانت امة له فان ما يراد بالزواج وهو حلية الاستمتاع بالزوجة حاصل بملك اليمين اشد واعظم من حصوله للزواج

146
00:51:43.250 --> 00:52:05.550
واش لأن الإنسان ملك اليمين يملك المرأة كلها يملك رقبتها كيملكها كاملة ماشي غي بوضعها. وبالزواج انما يحل له الإستمتاع  واضح؟ يملك بضعها فقط ويحل الاستمتاع به. لكن اذا كانت مملوكة فانه يملكها كاملة. يملك رقبتها كلها. وبالتالي قالوا

147
00:52:05.550 --> 00:52:25.550
لا فائدة ولا معنى لان يتزوجها وهي ما زالت مملوكة يخليها مملوكة ويعقد عليها عقد النكاح ليتوصل الى لا نستمتع بها جائز له مفهوم الكلام؟ وانما اذا اراد ان يكرمها فليعتقها الا بغى يكرمها يعتقه بعد ذلك يتزوجها اه

148
00:52:25.550 --> 00:52:58.400
آآ انشاء او انشاءات واضح المعنى؟ اذا فلهذا منع من الامر الثاني وهو ان اه يتزوج الرجل امته؟ قال ولا الرجل امته. ولا امة والده. ولو لاحظ لا يتزوج امته ولو خشي على نفسه العنت. هذا ماشي داخل في قول ليس داخلا في قول الله تعالى فمن لم يستطع منكم قوله فمما ملكت

149
00:52:58.400 --> 00:53:18.400
ليس داخلا فيه لأن الآية شنو كيتكلم فيها الله تعالى عن ماذا يتحدث؟ عن من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام و لا يستطيع الاستمتاع بامرأة لا بزواج ولا بملك يمين. هذا يملك امة عندو امة يملكها. اذا يمكنه الاستمتاع بها اذا

150
00:53:18.400 --> 00:53:41.300
فمكاينش العلة ديالها يخاف على نفسه العنات لا توجد هنا لكونه يحل له الاستمتاع بها فالزواج بها وابقاؤها امة لا محنى له اراد الزواج فليعتقها وليتزوجها قال كذلك ولا امة ولدي نفس العلة لان امة ولده بمنزلة هي ماشي هي الامة لكن بمنزلة

151
00:53:42.000 --> 00:54:13.650
امته فلا يجوز له ان يتزوجها لانها بمثابة اه امته ولان اه ما لا الولدي فيه شبهة ملك للوالدين ماشي هو ملك له خالص لكن فيه شبهة ملك له هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل امته ولا

152
00:54:13.650 --> 00:54:32.650
امة ولده ثم قال وله ان يتزوج امة والده وامة امه ده بالعكس ويلا كنا كنتكلمو على الوالد الواد في المعن الولد على الابل. وله ان يتزوج امة وله. شكون؟ الابن الولد

153
00:54:32.700 --> 00:54:52.500
ان يتزوج امة والده. لكن بشرط الا يطأها والده. والده يملك امة. ولكنه لا يطأها. واضح عندو زوجات ولا عندو كدا لا يطؤها خادمة فقط فاراد ابنه ان يتزوجها فله ذلك لكن بالشرطين المذكورين

154
00:54:52.550 --> 00:55:10.050
او قل ان شئت تفصيلا بثلاثة الشروط انه لا يستطيع الزواج ليس عنده مال فقير ويخاف على نفسه العنت وكانت الامة مؤمنة. هذا داخل في عموم قول الله تعالى فمن لم يستطع منكم الى اخره. لانها ليست مملوكة له

155
00:55:10.050 --> 00:55:24.550
قد تقول علاش تا دابا ما نقولوش تعتبر مملوكة له لأن مال ابيه ليس مالا له بالعكس مال ابيك لا يعتبر مالا لك ولذلك من سرق مال ابيه يقطع يقام عليه الحد

156
00:55:24.650 --> 00:55:46.050
مال ابيك ليس مالا لك وبالتالي يجوز لك ان تتزوج امة والدك الى توفرت الشروط المذكورة لا تستطيع الزواج لفقرك اه تخاف على نفسك العنت وكانت مؤمنة مفهوم الكلام؟ كذلك قال اه وله ان يتزوج امة امة امه

157
00:55:46.650 --> 00:56:06.650
ام الانسان تملأ لها امة امه لها امة فيجوز ان يتزوج امته نفس الكلام اللي ذكرناه في الاب نذكره في الام لان مال امك ليس ملكا لك. ابدا وفيه الخطأ ليس فيه شبهة منك ولا يدرأ فيه الحد

158
00:56:07.700 --> 00:56:31.650
لكن لابد كما قلنا من نفس الشروط التي التي سبقت. طيب لماذا  اه طيب هنا مسألته وهي انه عندنا في المذهب لا يشترط خوف العنت  عندنا في المغرب هاد المسألة مستثناة

159
00:56:31.750 --> 00:56:47.800
من زواج الامة دابا الان الاصل العام لي قررناه قبل قلنا الزواج بالامة له شرط من الشروط ديالو خوف العناد ان تكون الامة مؤمنة هذا لا اشكال فيه لابد ان تكون مؤمنة والا لا يحل

160
00:56:48.100 --> 00:57:06.950
الزواج بها كنتكلمو على الزواج ياك؟ اذن خصها تكون مؤمنة بلا اشكال فيه لكن هل يشترط خوف العنت هنا في هذه المسألة هي ان يتزوج الانسان امة والده ولا امة امه؟ قال اهل المذهب هنا لا يشترط خوف العنت

161
00:57:07.000 --> 00:57:33.100
هنا لا يشترط علاش؟ قال لك لأن العلة التي لأجلها اشترط الشارع لجواز الزواج بالامة خوف العنت هي خشية استرقاق الولد لان الولد تابع لامه انوضح ليكم انا دابا لو فرضنا انه فالصورة السابقة ديالنا واحد الرجل خاف على استدعانات وفقير وتزوج بواحد الالة يملكها

162
00:57:33.100 --> 00:57:49.000
قل اخر. اما يملكها زيد تزوجها واحد الرجل سميتو اسمه عمرو. تزوجها. وهاديك الامة ولدت. ولدا ذكرا او انثى. داك الولد ذكر او انثى ملحق نفرض ان هاد الرجل اللي تزوج كان حرا هاد المتزوج الرجل حر

163
00:57:49.050 --> 00:58:07.250
والزوجة اعمى الولد لي ولداتو هل يلحق بابي في حرية او بأمه في الرق بامه في الرق يلحق بامه في الرب. فقالوا علاش لابد من حالة الضرورة انه يخاف على نفسه العنت عاد ممكن نقولو يجوز يتزوج

164
00:58:07.500 --> 00:58:28.550
خشية استرقاق الولد لانه تابع لامه. لكن هنا فهاد الصورة ان يتزوج الانسان امة والده اولاءمة امه لا توجد هذه العلة لي هي خشية استرخاء الولد لا توجد وديع لله لماذا

165
00:58:29.450 --> 00:58:59.100
اه لان لان الامانة مملوكة لابيه ومملوكة لامه فلا يخشى استرقاق الولد لكون المالك لتلك الامة اما الام ولا الاب بخلاف ما سبق انها مملوكة لاجنبي للغير فهنا اذن لما لم توجد هذه اه العلة اللي هي خشية استرقاق الولد قالوا لا يشترط خوف العمل

166
00:58:59.100 --> 00:59:28.300
كما هو الأمر اذا تزوج امة غيرهما امة غير الوالد والوالدة فهنا لا يشترط خوف العدد. طيب هاد العلة لي هي ان الله تعالى اشترط خوف اللعنة  اه لعدم استرقاق الولد لانها اذا ولدت كان الولد رقيقا تابعا لامه هذه العلة هل نص الله عليها

167
00:59:28.300 --> 00:59:43.450
في القرآن الله تعالى لما قال فمن لم يستطع منكم قول نكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فتيات ذلك لمن خشي العنة منكم هل نص على العلة لان الزواج بالامة

168
00:59:43.500 --> 00:59:59.050
مظنة لاسترقاق الولد ولدها واش منصوص غير منصوص وانما هي مستنبطة قالوا الله اباح ذلك في حالة الضرورة خشية استرقاقي الواد استنباطا ولهذا وقع في هذه المسألة خلاف هاد المسألة هادي

169
00:59:59.050 --> 01:00:20.100
بالضبط فيها خلاف وهي واش يشترط للزواج بامة الوالد وامة الام خوف العنت ام لا يسر؟ خلافية عندنا في المذهب لا يشترط لهذه العلة المستنبطة وعند غيرنا لابد من هذا الشرط. قالوا الآية

170
01:00:20.100 --> 01:00:38.700
كتقول فمن لم يستطع منكم ذلك لمن عامة تشمل امة الام وامة الاب وامة غيرهما عامة ولا لا فتمسكوا بعمومها ولن يقبلوا هذا التعديل اللي هو ان الله انما اباح ذلك

171
01:00:39.400 --> 01:00:56.900
اه عند خوف العنات خشية استرقاق الولد. اه قالوا هذه العلة غير منصوصة. وبالتالي لم يعتبروها. مفهوم؟ ولهذا قالوا لابد من هاد ديال هو لي هو بارك لمن خشي العدد منكم مطلقا سواء اكانت امة الام او الاب او كانت

172
01:00:57.000 --> 01:01:17.000
امتى؟ غيرهما واش واضح لك الآن؟ ثم قال الشيخ وله ان يتزوج بنت امرأة ابيه من رجل غيره والعكس كذلك تماسيل وله ان يتزوج بنت امرأة ابيه من رجل من رجل غيره. ذكرنا فيما سبق ان من المحرمات في الدرس

173
01:01:17.000 --> 01:01:34.000
غادي يذكر ايضا في بداية الدرس ان من المحرمات زوجة الاب زوجة ابيك امرأة ابيك حرام عليك. لكن ابنتها من رجل اخر لا تحرم عليك زوجة ابيك تحرم عليك وبنتها لا

174
01:01:34.150 --> 01:01:53.300
من رجل اخر ماشي بنت وهمية لان بنتها من ابيك اختك لابيك هاديك اختك من باك لكن بنتها من غير ابيك سواء كانت هذه البنت قد ولدتها قبل الزواج واجب ابيك ولا بعد الزواج بابيك بنتها من غير ابيك لا تحرم عليك واضح المعنى؟ اذن لو تزوج ابوك امرأة

175
01:01:53.400 --> 01:02:12.400
وكانت لها بنت فبنتها تحرم على ابيك ولا تحرم عليك. واضح المسألة تزوج ابوك امرأة بنت تلك المرأة تحرم على ابيك ولا تحرم عليك. يحل لك ان تتزوج بابنتها والعكس كذلك شو العكس كذلك

176
01:02:12.850 --> 01:02:34.750
اه ان الأب دابا الآن كانت له ابنة وزوجته لها ابن ذكر فيحل لابن الزوجة ان يتزوج بي اه بنتي ذلك الرجل واضح لك لاكن قلنا يحل للابن ان يتزوج

177
01:02:34.800 --> 01:02:53.350
بنت زوجة ابيه اه من رجل غير ابيه يعني قبل اه ولدتها قبل الزواج بابيه او بعد الزواج بابيه. لكن هذا مقيد بشرط. شنو هو الشرط هو ان هذه البنت لما اتت بها

178
01:02:55.400 --> 01:03:14.200
الى بيت زوجها هذا لي كنتحدتو عليه كانت قد فطمتها من الرضاع كانت قد انتهت من رضاعها اما اين هي واحد المرا ولدت بنتا من رجل اخر ومازالت ترضعها تزوجت برجل وهي مزال كترضعها في فترة الرضاعة

179
01:03:15.000 --> 01:03:40.950
تزوجت برجل اخر فان بناتها تصير اختا لهذا الولد لان ذلك اللبن في مدة الرضاعة اللي هي كترضع يعتبر لبن ابيه. هو الذي كان يطأها وهي كترضع البنت يطأها والد هذا الولد اذا فيعتبر اللبن لبن ابيه وبالتالي فهي اخته من جهة ابيه

180
01:03:41.600 --> 01:03:56.950
اخته من جهة ابيه من الرضاع لان هاديك البنت غتعتابر بنت ابيه من الرادار لأن اللبن لبالوه بحال الى رضعات عطيوه بحالاش بحال الى رضعات شي بنت اجنبية الى رضعات بنت اجنبية تعتبر اا اختا

181
01:03:56.950 --> 01:04:13.550
الولد من الرضاع ولا لا؟ وبنتا لابيه من الرضاع لأن اللبن لبن كذلك الأمر مهم فهمتو هاد الصورة الآن؟ اذن اذا كان لها ابنة من رجل اخر قبل الزواج قبل ان تسجد المرأة بأبيه بأبي الولد هذا الذي نتحدث عنه زيد

182
01:04:14.750 --> 01:04:31.800
واتت بابنتها وما زالت ترضع لبنها وكان يطأها الزوج وهي ترضع ابنتها. ففي هذه الحالة تحرم وعليه هذه البنت ولو ولو كانت من رجل اخر لانها اخته من الرضاع فهم المعنى

183
01:04:32.600 --> 01:04:49.600
لان الفحل حينئذ هو ابوه. اما الى كانت البنت قد فطمتها من الرضاعة قبل ان تتزوج بأبيه فتحل له؟ اه نعم تحل له. دابا الآن نتكلم على العكس. العكس شنو هو

184
01:04:49.800 --> 01:05:16.750
هذه المرأة طلقها ابوه طلقها وباه طلقها ولما طلقها اه تزوجت رجلا اخر وولدت معه بنتا فهذه البنت طلقها مباشرة تزوج برجل اخر ولدت معه بنتا. هذه البنت هل تحل له؟ اه نعم تحل له. لان

185
01:05:16.750 --> 01:05:37.700
ولدته بعد مفارقة زوجها وبعد تطليقه لها وعاد ولدت هاد البنت من بعد فإنها تحل لهذا الولد لانها بنت من غير اب من غير ابيه. من زوج اخر بعد. اذا اللي بغينا نقولو سواء كانت هذه البنت قد ولدتها قبل الزواج بابيه

186
01:05:37.700 --> 01:05:55.950
ولا بعد الزواج بابي. فان هذا الا هو. الا صورة واحدة اللي استثناها اذا كان ذلك قبل الزواج بابيه والمسألة هاته الصورة اخيرة ذكرناها فيها عدالة في المذهب ثلاث اقوال والصحيح انها تحل وانه لا اشكال فيها مثل ما سيأتي معنا الان في العكس في

187
01:05:55.950 --> 01:06:12.450
في ذلك كما سيذكر ان شاء الله اذن قال وله ان يتزوج بنت امرأة ابيه من رجل غيره بأن واش دكرناه لما تكلمنا عل المحرمات دكرنا هاد بنت زوجة الأب هل ذكرناها؟ في المحرمات

188
01:06:12.750 --> 01:06:25.650
لم تذكر فيما سبق اذا فلا هي محرمة بنسب ولا مصاهرة ولا رضاع ليست من المحرمات كما سبق قلنا من المحرمات زوجة الاب ولم نقل انت زوجة الاب زوجة الاب هي المحرمة

189
01:06:25.750 --> 01:06:51.900
وبنتها ليست محرمة على  لكن عندنا في المذهب كما قلنا اه في هذه المسألة عندنا تفصيل فيما لو كانت البنت قد ولدت قبل الزواج واضح؟ هاديك قبل ما تزوج هاد المرا بأبيه ولدت بنتا قلنا هاد البنت اذا كانت مازالت ترضعها تحرم اذا كانت قد

190
01:06:51.900 --> 01:07:14.750
انتهت من رضاعها قبل الزواج بابي فإنها لا لا تحرم طيب هذا بالنسبة للقبل بالنسبة للبعد اذا طلقها ابوه ثم تزوجت برجل فأولدها بنتا ولبنها قد انقطع قبل الوطئ معايا الآن فهاد الصورة هادي

191
01:07:15.200 --> 01:07:40.750
تزوج رجل بامرأة اه هاد الأب دابا اللي كنتكلمو عليه طلق هذه المرأة وطلقها مثلا وهي كترضع طلقها وعندها ولد ولا بنت والدة ولد ولا بنت اه وهي ترضع وانقطع منها اللبن ثم

192
01:07:42.050 --> 01:07:58.700
تزوجها رجل اخر ووطئها انقطع منها لبن الرجل الاول وتزوجت بالرجل الثاني وكان يطأها بعد انقطاع الى بنيها من الاول. ففي المذهب عندنا هنا في تلك البنت التي ستولد من بعد ثلاثة

193
01:07:58.700 --> 01:08:16.650
دابا هنا باش تضحت ليكم الصورة الرجل الأول اللي كنقصدو هو محل الشاهد كانت كانت متزوجة بواحد الرجل اسمه زيد عندو ولد اسمه عمر ثم طلقها زيد دابا هاد الشهيد عندنا فعمر الآن واش يتزوج ببنتها من بعد ولا لا؟ هاد زيد اللي هو الزوج ديالها ان طلقها

194
01:08:16.700 --> 01:08:36.600
ولكن طلقها وهي وفي ثديها لبن كترضع شي ولد صغير واضح الكلام عندو عام ونص ولا ولا يقارب العامين ترضعه فمرت عدتها وتزوجت برجل هداك الرجل لما تزوجت به كان قد انقطع لبنها

195
01:08:36.850 --> 01:08:53.500
نقاطع اللبن ديالها من ارضاعها لهذا الولد اللي كانت تلقات معه ولا مات لها ممكن يكون مات لها الولد كاع ولا كذا المقصود ان اللبن الذي كان في درعها لما طلقها الزوج لول لي هو قلنا زيد زيد قد انقطع وتزوجت برجل اخر

196
01:08:53.600 --> 01:09:12.600
وكان يطأها ولدت بعد ذلك بنتا. هل تحل هاد البنت التي ولدتها بعد ذلك هاد الولد عمر في المذهب عندنا ثلاثة اقوال والصحيح انها تحل لانه ما دام قد انقطع اللبن وعاد تزوجت رجل اخر فلا وجه للحرمة لكن من باب المعرفة في المسألة

197
01:09:12.600 --> 01:09:29.350
ستة الاقوال مع ان العكس ديال هاد المسألة غنبدلو غي الولد بالبنت والولد بالبنت ليس عندنا خلاف في انها تحيد لكن فهاد الصورة اللي عندنا تلاتة دالأقوال اقول بالجواز وقول بالحرمة وقول اخر بالكراهة

198
01:09:29.750 --> 01:09:51.750
الجواز والمنع واستظهر استظهره بعضهم وقول بالكراهة لكن في العكس ليس عندنا خلاف في انه يجوز غي نبدلو الولد بالبنت والبنت بالولد فيجوز كما سيأتي ولهذا رجح غير واحد انه لا فرق لا فرق سواء كان الراجل عندو ولد ولا

199
01:09:51.750 --> 01:10:10.200
الرجل عندو بنتو المرا لها بنت او ولد لا فرقة فإلى كان يجوز فالصورة الآتية لي غندكرو الآن ففي هذه السورة كذلك لا فرق طيب شنو هي السورة الآتية؟ العكس قال وتتزوج المرأة تبنى زوجة ابيها. من رجل غيره. نفس السورة هادي لنفرض ان الزوج

200
01:10:10.200 --> 01:10:30.200
الزوج اللي هو زايد عندو بنت اسمها خديجة لا هاد البنت هادي من امرأة اخرى وتزوج بامرأة لها ولد هاد المرا ملي تزوج بيها وجا ما كانت والدة ولد مع رجل اخر هل يجوز لولدها ان يتزوج بابنته الرجل؟ اه نعم يجوز ولكن تا هي بنفس

201
01:10:30.200 --> 01:10:50.450
قيد اذا لم يكن ولدها ترضعه حين تزوجت بهذا الزوج الى مكانتش كترضع ولدها اما الى جابتو هو مازال يرضع لبنها وتزوجها هذا الزوج فلا تحل لانها لأن هاد الولد سيعتبر اختا للبنت من الرضاعة

202
01:10:50.950 --> 01:11:15.100
اذ اللبن حينئذ لبن الفحل الذي يطأها اما اذا جاءت بولدها كبير ولقد انتهى من الرضاع وتزوجت بهذا الرجل الذي له بنت يجوز هاد البنت ان تتزوج بذلك الولد  كذلك العكس هاد المرا هادي طلقها زوجها وفارقها وتزوجت برجل اخر ولدت ولدا هل يجوز لداك الولد يتزوج

203
01:11:15.100 --> 01:11:26.250
ببنت ذلك الرجل سواء كانت بين ذلك الرجل قبل ولا من بعد عاد تزادت ليه يجوز؟ اه نعم يجوز لا اشكال في هذا وفهاد السورة هادي عندنا قول واحد انه يجوز

204
01:11:26.350 --> 01:11:49.450
واضح؟ يجوز ذلك قولا واحدا فيما بعد فينبغي كذلك في الصورة السابقة وقد نص على عدم الفرق بين السورتين ايضا الشيخ النفراوي في شرحه للرسالة الفواكه الدوالي هدا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم الحمد لله

205
01:11:50.450 --> 01:12:28.550
نكتفي بهذا الخط نخليو السردين         الذي اراد هذا الرجل المسلم ان يربي   الزوجة   الامر راجع للوالد للزوج الزوج هو الذي اه له الحق في ان يربيه كما شاء ليس للزوجة

206
01:12:28.750 --> 01:12:46.750
وذلك من الأمور اللي كتفر على هذا وكتبين هذا اكثر امر الحضانة لو فرض  انه طلقها ولدت معه ولد ولا بنت وطلقها فلمن تكون الحضانة؟ في ذلك خلاف كنا ذكرناه في بلوغ المرامي حضر معنا

207
01:12:46.900 --> 01:13:06.100
كذلك اقوال الفقهاء لكن عامة الفقهاء على ان الولد الى كان كبير لا يحتاج الى امه فإن الحضانة للأب احق به من الام. اللهم الا ان كانت الام الكتابية امينة ترضعه وتعتني به من حيث الجسد

208
01:13:06.100 --> 01:13:23.650
ولا تعلمه شيئا من امر الدين ومن امر العقيدة فإن كان كذلك فلا بأس ان ترضعه. اما اذا خيف اضاع حكي فيه الاتفاق اذا خيف عليها اان تعلمه شيئا من امر الدين فلا تكون الحضانة لها

209
01:13:23.900 --> 01:13:43.900
واضح؟ هذا يبين ايضا هذه المسألة لأنه اذا الحضانة ما كتعطاهاش اذا خشي ان تعلمه شيئا من الدين ففي باب التربية لم يطلقها وهو متزوج بها فإن الزوج هو الذي له الحق في ان يربيه ويعلمه

210
01:13:43.900 --> 01:14:25.950
على العقيدة التي شاء وليس للمرأة حق في ذلك   اه نعم   كل اي شيء آآ يكون وسيلة الى حرام يمناه      تزوج  انا اه نعم يعتق مباشرة وهادي هي العلة هادي هي علة الفرق لأنك الى تزوجتي امة اجنبيين لا تعتق

211
01:14:26.000 --> 01:14:46.750
لكن اذا تزوجت امة ابيك ولا امة امك فانها تعتق على ابيك وامك مباشرة   لا غي الولد غي الولد الولد هو الذي يعتق. لا الأمة تبقى مملوكة. الولد ديالها يعتق جبرا تلقائيا غي كتولدو يعتق. لأنه يعتبر من الفروع ديال المالك

212
01:14:46.750 --> 01:15:11.300
دابا الملك شكوى يكون غيكون ام ولا اب هداك الولد اللي ولدو الولد ديالو مع الأماشي يعتبر حفيده ولا لا؟ يعتبر ابن ولده يعتق عليه جبرا تلقائيا   كتابية هل يجوز الزواج به؟ نعم؟ اذا؟ اذا كانت امة لك كتابية واعتقتها

213
01:15:11.450 --> 01:15:36.050
هل يجوز الزواج؟ نعم اذا اطقتها صارت حرة توفر الشرط الشرط ان تكون حرة انا