الله سبحانه وطأ الكوافير ممن ليس منها ويحل وقف الكتاب خيرهن للنكاح ولا يحل وقت مائهن بالنكاح لحر ولا لعبد. ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد رجل امته ولا امة ولده. وله ان يتزوج وانة امه. وله ان يتزوج ان واتى بهم الرجل في غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة ابيها من رجل غيري. قال رحمه الله فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون ان تمس على ابائه وابنائه فمنكح امرأة حرمت بالعقد دون ان تمس على ابائه وابنائه سبق في الدرس الماضي الى آآ ان المحرمات بالمصاهرة من النساء اربع اربع نساء تاء محرمات بالمصاهرة وهن فم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الاب هؤلاء النسوة محرمات بسبب المصاهرة ثلاثة منهن يحرمن تحريم المؤبدا على الرجل بمجرد العقد وهن اه ام الزوجة وزوجة الابن وزوجة الاب هؤلاء الثلاثة يحرمن اش بمجرد العقد دون دخول واضح ولو لم يقع دخول بمجرد العقد يقع التحريم واما الرابعة وهي بنت الزوجة فلا تحرم الا بالدخول او ما يقوم مقامه. هذا ما اشار به الشيخ قال فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون ان تمس هذا ماشي شرط ماشي المعنى حرمت بالعقد بشرط ان لا تمس لا يعني ولو لم تمس هذا ما يقصد بمعنى اذا من باب اولى قال دون ان تمس بمعنى لا يشترط ان تمس فإن مست من باب الحوض على من تحرم؟ قال على ابائه وابنائه وحرمت عليه امهاتها. اذا ذكر ذكر ثلاث سور حرمت على ابائه لان هذه تعتبر زوجة الابن والدليل على هذا حرمت على ابائه قول الله تعالى وحلائل ابنائكم في معرض التحريم حرمت عليكم امهاتهم وحلائل ابنائكم وابنائه على ابائه لان اه هذه كما قلنا تعتبر زوجة الابن. وعلى ابنائه ما الدليل؟ قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم لأن هذه زوجة الأب وحرمت عليه امهاتها لقول الله تعالى وامهات نسائكم اذن هذه ثلاث صور بمجرد عقد ثم قال ولا تحرموا عليه بناتها حتى يدخل بالام او يتلذذ بها بنكاح او ملك يمين او بشبهة من نكاح او ملكية حتى يدخل بالامة ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب الدخول هذا مذكور في الآية لكن الشيخ زاد قال حتى يدخلهم او يتلذذ بها من اين جاء بهذا؟ بالتلذذ لم يذكر في الاية؟ الجواب بالقياس بالحمل على الدخول فألحق المالكي وهذه مسألة خلافية هي مسألة التلذذ مسألة خلافية المالكية رحمهم الله الحقوا التلذذ بالمرأة بالدخول بها والتلذذ بماذا يكون؟ قالوا بالنظر الى غير الوجه بمعنى بالنظر الى شيء من عورتها اما النظر الى الوجه فلغو اتفاقا بمعنى لا يقع به تحريم لكن الذي يقع به تحريم ان ينظر الى غير وجهها وكفيها من عورتها او ان يتلذذ بها من باب اولى بقبلة او مس هذا من باب اولى حنا قلنا غير مجرد النظر يعتبر تلذذا الى غير الوجه والكفين. فكيف بما هو اكثر من النظر فإذا تلذذ بها فانها اه تحرم اه عليه بنتها كما لو دخل بها عندنا في المذهب وهذا القول قد انتصر اليه قد انتصر له الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره فقال رحمة الله عليه والدليل على ان بالنظر يقع التحريم يعني على انه محذوف اسم ان على ان بالنظر يقع التحريم ان فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح اذ الاحكام تتعلق بالمعاني لا بالالفاظ بمعنى بغا يقول لا يجوز التعلق بالالفاظ اه في قول الله تبارك وتعالى اه التي دخلتم بهن قال لك الامر متعلق بالمعاني قالك وشناهو المعنى لي كيتعلق بالحكم هنا؟ هو الاستمتاع والاستمتاع كما يحصل بالجماع يحصل بغيره بمقدمات الجماع فإذا خاصنا نربطو الحكم بالمعاني ماشي بالألفاظ الله قال دخلتم نتمسكو بالدخول اللي هو الوكل يقصد بذلك الرد على الجمهور المخالفين للمالكية قال اذ الاحكام تتعلق بمعانينا بالألفاظ وقد يحتمل ان يقال انه نوع من الاجتماع والاستمتاع بمعنى ان التلذذ بما دون الجماع حتى هو نوع من من الاجتماع والاستمتاع بمعنى يدخل في عموم الجماع او الدخول عموما اذن فالحاصل ان مالكية رحمه الله يقولون ان الربيبة تحرم اه بالتلذذ كما تحرم بالتردد الى الزوجة كما تحرم اه بالجماع بجماع الزوجة تحرم بنتها بلا خلاف بالتلذذ عندنا في المذهب وفي ذلك خلاف الحاقا له كما قلنا بالدخول. اذا قال الشيخ حتى يدخل بالام او يتلذذ بها بنكاح او ملك يمين او بشبهة من نكاح يوم الدين لاحظوا قاليك دابا الآن شحال عندنا من سورة؟ اربع سور كلها يقع بها تحريم الربيبة السورة الاولى قال اه حتى يدخل بامه بنكاح يعني بنكاح صحيح هذا واضح معروف تزوج الامة و دخل بها او تذبذب بها او بملك يمين كان يملك امة لها بنت واضح لها بنت قبل ولات عتقها وعاد تزوجت برجل اخر ولى لها بنت المقصود لها بنت سواء كانت هاد البنت لها قبل ان يتزوج جاها ان يطأها او صارت لها بعد لكنه وطأ امها او تلذذ بها تحرم عليه بنتها. سواء بنتها قبل ان يطأها اولا بعد ان يطأها. من هاد الصورة اماشي المقصود دابا كيدخل معانا غي البنت اللي قبال لا حتى لو تزوجت من بعد مثلا رجل في الزواج هذا كاع مثلا كان متزوجا امرأة وطأها ثم طلقها طلقها مشات تزوجت براجل خوها ولدت معاه بنت بعد ان وطأها الرجل الأول هاديك بنتها تحرم عليه ولو طرأت بعد وطأه لأمها تحرم عليه لأنه قد دخل بها فاذا دخل بها تحرم عليه بناتها قبل قبل دخوله بالام وبعد دخوله فهم اذا قلنا بنكاح واضح بملك اليمين كما لو كان رجل يملك امة كيملك هادي ووطئها دخل استمتع بها ولها بنت قبل او ولدت بنتا بعد فانها محرمة عليه تحليما مؤبدا واضح؟ هذا بنكاح او ملكية من صحيحين. نكاح صحيح وملك يمين صحيح قال او بشبهة من نكاح او من كياب بمعنى ان يكون النكاح نكاح شبهة ليس نكاحا صحيحا نكاح فاسد لكن فيه شبهة حتى هذا يقع به التحريم احتياطا للفروج. مثال ذلك النكاح الذي فيه شبهة ان يتزوج امرأة خامسة غير عالم بالحرمات لو ان احدا من المسلمين كان حديث عهد بالاسلام وتحته اربع نسوة ولما اسلم تزوج خامسة غير عالم بالحرمة كواطئها هاد المرا الخامسة لي تزوج بها وطئها ولما علم بالحكم فارقها يجب عليه شرعا ان يفارقها. تحرم عليه بنتها ولو كان نكاحه للخامسة فاسدا ولو لم يكن صحيحا لانه نكاح فيه شبهة فتحرم عليه بنته اه هذا مثال وكذلك من امثلة هذه المسألة ان يتزوج امرأة في العدة مثلا شخص عقد على امرأة في في العدة غير عالم بذلك مثلا ووطئها او تلذذ بها. ثم تبين انها في عدة فطارقها. فسخ العقد بنتها تحرم عليه تحريما مؤبدا او ان يتزوج محرما غير عالم تزوج مثلا عمته ولا يعرف انها عمته او خالته هو لا يعرف انها خالته ثم تبين لها عمته او خالته ففارقها فبنتها تحرم عليه هاديك بنت عمتو اه بنت عمته تحرم الله عليه بنت خالته تحرم عليه فهم المعنى اذن هذه امثلة لنكاح الشبهة او ان يكون ملك اليمين بشبهته وذلك مثل ان يشتري امة ويتلذذ بها ويظهر فيها عيب يوجب الرد فيها عيب يوجب ولم يكن عالما به في الاول مكانش عارف لكن من بعد تبين ان بها عيبا يوجب الرد مثلا لنفرض واحد تزوج امة وسأل صاحبها قال له يعني المالك لها اني لم امسها مدة ثلاثة اشهر ولا كذا وقد برئ رحمها وكذا فلما اه اشتراها ووطئها وجدها حاملا هذا عيب يوجب الرد وطيئها وجدها حامدا علامة من العلامات عرف انها حامل او ربما اخبرته بعد ذلك انها حامل. هذا عيب يوجب فردها ان يرجع الى صاحبها بالثمن يردها ليه ويعطيه الثمن اذا فهذا الملك الذي ملكها ملك غير صحيح من كل غيرو صحيح لأنه لم يكن عالما عيب موجب للرد لكنه وطئها اذا بنتها الى كان عندها بنت قبل ما ولدت بنت من داك الحمل فإنها تحرم عليه واضح؟ لانه وطأها بملك او دخل بها وتلذذ بملك فيه شبهة هذا معنى قول الشيخ او شبهة بالنكاح الاول. ثم قال ولا يحرم بالزنا حلال ولا يحرم بالزنا حلال بمعنى هذه الأمور التي كنا نتحدث عنها الآن تحرم انما تحرم اذا اه كانت بنكاح صحيح او ملك صحيح او بنكاح او ملك فيهما شبهة اما اذا وطأ رجل امرأة زنا فان الزنا لا يحرم الحلال لا تحرم امرأة على الامر سهل مثلا لو فرض ان رجلا زنا بامرأة فهل تحرم عليه امها؟ لا لا تحرم اتحرم عليه بنتها لا تحرم عليه بنتها زنا رجل بامرأة هل يحرم على ابنه ولد ولده ان يتزوجها لا يحرم زنا رجل بامرأة هل يحرم على ابيه ان يتزوجها؟ قال لك الشيخ لا يحرم. والمسألة خلافية. هذا لي كندكروه الان هو المعتمد والمشهور في المذهب وهو قول مالك في الموطأ ماشي في المدونة على غير عادة المالكية على غير عادة الشيوخ اذن الأصل المعتمد عند المتأخرين من المالكية تقديم ما في المدونة على ما في الموطأ اذا وقع التعاقد لكن هنا عكسوا الامر فقدموا ما في الموطاة على ما في المدونة. لان هذا الكلام يذكره الشيخ ابن ابي زيد ولا يحرم بالزنا حلال ذكره مالك في الموصل واما في المدونة فقد سئل عن ذلك عن هذه المسألة وهي عن الزنا هل يحرم الحلال؟ فامر بمفارقتها قال فليفارقها امر بالمفارقة وهنا وفي الموطأ ذكر ان ذلك لا يؤثر لا يحرم الحلال اي الزنا لا يحرم الحلال وهنا قد قدم المالكية اه ما في الموطع لما في المدونة وسنذكر علة ذلك علاش قدموا في هذه المسألة اذن معنى كلام الشيخ رحمه الله ان التحريم بالمصاهرة لا يقع اذا كان الوطء بزنا بغير نكاح فانه لا يحرم شيئا كالامثلة التي ذكرناها فقد قال مالك رحمه الله كما في الموطأ في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها اش قال ينكح ابنتها وينكح وينكحها ابنه ان شاء بمعنى تلك المرأة اللي زنا بها ممكن ولدو يتزوج بها. ويمكنه هو ان يتزوج ابنتها او او امها. قال وينكحها ابنه ان شاء وذلك انه اصابها حراما. هذا كلام مالك اصابها حراما والحرام لا يحرم الحلال قال وانما الذي حرم الله ما اصيب بالحلال او على وجه الشبهة يرحمك الله قالك ما حرمه الله تعالى هو ما اصيب بالحلال او كان فيه شبهة كما ذكرنا نكاح شبهة ولا ملك يمين فيه شبهة اذن هذا حاصل ما جاء عن مالك رحمه الله تعالى في في الموطأ هذا ما جاء عنه في الموطأ. لكن في المدونة سئل مالك عن هذه المسألة فقال يفارقها ولا يقيم عليها وجاء في المدونة قال وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه ذكر ما روي ونقل ما نقله الاصحاب التلاميذ عن ما لك. لكن ثم قال وهذا اي ما روي عن مالك كما هنا في المدونة خلاف ما قال لنا مالك في موطئه واصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف هو الامر عندهم اه اولا قبل ما يعني ان نتحدث لماذا قدم في موطأة يجب ان يقرر اصلا لماذا المالكية يقدمون ما في المدونة على ما في الموطأ الجواب انهم يقدمون ما في المدونة على ما في الموطأ باعتبار ان ما في المدونة متأخر عما في الموطأ وبالتالي اذا وقع بينهما اختلاف فانهم يعتبرون قول المدونة رجوعا يعتبرون ان قول المدونة رجوع من مالك رحمه الله عما في موطئه لان ما في المدونة عندهم هو المتأخر وبالتالي فقوله في المدونة يعتبر رجوعا عما قرره في الموكل ولا شك من حيث القاعدة العامة ان العالم اذا روي عنه قولان متعارضان وعلم المتأخر منهما فقوله هو ارخيص وقول وقول من روي عنه قولان مؤخر اذ يتعاقبان كما في المراقي اذا فإذا تعارض قولان متخالفان فقول الإمام هو هو المتأخر لأنه يعتبر ناسخا للكلام المتقدم. ويعتبر المتقدم مرجوعا عنه وهذا هو القول الذي رجع اليه اذن فبهاد الاعتبار يقولون ان ما في المدونة مقدم لكن هذا الاصل لم يسلم به بعض المالكية قبل غيرهم فقالوا هذا ليس بصحيح لماذا؟ لأن مالكا رحمه الله ما زال يقرأ ويقرأ عليه الموطأ حتى توفي وهو رحمه الله يقرأ عليه ويقرؤه وهو يصحح الموطأ وينقحه ويهذبه اكثر من اربعين سنة يقرأ عليه موطأ ويقرؤه في مجالسه رحمه الله وهو ينقح ويهذب ويصحح ويرجع عن بعض المسائل فيه اذا كيف يقال انما في المدونة يعني مما رواه الاصحاب لان المدونة ليست تأليفا لمالك ماشي مؤلف ديال مالك وانما جمعت فيها روايات الأصحاب ورا كنا ذكرنا فأول حصة كيف جاء تأليف المدونة شناهي المراحل اللي مرات منها المدونة اه فهو رواية تلاميذ ما لك عن ما لك. مجموعها في المدونة. وعن غيره ماشي عن مالك حتى عن عن غيره. عن ابن القاسم وغيره فالمقصود ان بعضهم نازع في هداك ابن العربي رحمه الله قال ملك ما زال يقرأ ويقرأ الموطأ حتى توفي فكيف يقال؟ انما في المدونة المتأخرون هذا غير مسلم طيب حنا بناء على هاد الأصل اللي هو ان ما في المدونة هو المقدم بكونه متأخرا هنا لماذا خالفوا هذا الأصل؟ وقالوا اه يقدم ما في الموطأ على ما في المدونة الجواب عن ذلك قالوا لانه في هذه المسألة اصحاب مالك كما جاء في المدونة اصحاب مالك اخذوا قول مالك من قواعده وهذا يسمى عندنا في المذهب بالتخريج بالتخريج ولهذا مما كنا ذكرناه ربما في اول الدور ذكرناه في ان القول المخرج عن المذهب ينسب للمذهب القول المخرج عن المذهب وان لم يصرح به صاحب المذهب وان لم يكن منصوصا له فانه ينسب الى المذهب ما دام مخرجا بقواعده فإذا قال الاصحاب المجتهدون في المذهب مجتهدوا المذهب بقول ما اخذا واعمالا لاصول امام المذهب وقواعده اعملوا اصوله وقالوا بقول فانه ينسب لامام المذهب يعتبر قول الإمام في المذهب. ولا يشترط التنصيص على ذلك يرحمك الله. لا يشترط التنصيص ممكن نقول هذا قول عندنا في المذهب او هذا قول مالك قول مالك اي مخرج على قوله فإذا نرجعو للمسألة ديالو علاش قدم لك الموطأ؟ قال لك لأن اصحاب مالك وتلاميذه وجدوا ان ما في الموطأ هو الاوفق لقواعده واصوله واصول الايمان وبالتالي فهو قول الايمان لانه مخرج بقواعد الامام واصوله اذا فكون الزنا لا يحرم الحلال هذا هو الاوفق لمذهب مالك وهو المخرج على قواعده وبهاد الاعتبار قالوا هو المقدم على ما في المدونة وان كان مخالفا لما في المدونات وضح المعنى وقال لك ما خرج ما خرجه الاصحاب على مذهب الامام هو مذهب الامام وهذا معروف في كتابه الاجتهاد يتناول هذا الامر الاصوليون في اصول الظهر فبهذا الاعتبار قدم ما في الموطأ على ما في المدونة باعتباره هو الاوفق للاصول الايمان. ولذلك حتى في المدونة لما قال ذكر مذهب مالك قول مالك في المسألة اش قال؟ قال هذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه واصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الامر عندهم واصحاب مالك على ما فيه والطائف في هذه المسألة لا على ما في المدونة لانها كما قلنا هي الاوفق لقواعده واصوله بهاد الاعتبار قالوا ما قالوا قال الامام ابن العربي في احكام القرآن وهو يعترض على مسألة تقديم المدونة على الموطأ. قال رحمه الله تعالى عن مالك في ذلك رواية كيتحدث على هاد المسألة عن مالك في ذلك روايتان يعني رواية ان الزنا يحرم به الحلال وانه لا يحرم يحرم به هذا ما تقتضيه المدونة ولا يحرم هذا ما يقتضيه الموت قال ودع من روى وما روى لما ذكر هذا قال لك ابن العربي ودع من روى وما روى آآ اقام مالك عمره كله تا وخدامة عندو ونتا تزوج بيها تقولي انا زوجني هذه الامة وممكن تعطيه شي عوض لكن غتعطيه عوض يسير لانها امة ماشي بحال حرة الصداق ديالها اه قد يكون اه مرتفعا على حسب العرف اقرأوا عليه يقرأ عليه الموطأ ويقرؤه لن يختلف قوله فيه ان الحرام لا يحرم الحلال ولا شك في ذلك بمعنى دعك مما روي عنه في المدونة وغيرها. ثم قال اقام مالك عمره كله يقرأ عليه موطأ ويقرؤه ماذا يستفاد من هذا ان قولهم انما في المدونة مقدم غير صحيح لكونه متأخرا هذا غير صحيح لانه اقام يقرأ عليه الموطأ ويقرؤه حتى توفي اذا فليس ما في الموطأ متقدما على رواية الاصحاب بل بالعكس ممكن تكون رواية الاصحاب متقدمة على ما في على ما في المدونة وذلك كأن يسأل لأن الأصعب ديك الفتاوى كلها لي كاينة في المدونة لا شك انهم ماشي سولوه عنها في مجلس واحد قبل ان يتوفاه الله بيوم او يومين اخدوها عنه خلال سنوات وبعد موته عاد عني بجمعها واش جمعت في حياته بعد موته عني بجمعها شيئا فشيئا بقات كتجمع اذا فبعضها قد يكون قبل وفاة الشيخ بعشرين سنة او بثلاثين سنة او باربعين سنة كل يكتب ما آآ اخذه عن ماله وما استفتاه عنه من المسائل من اصحابه باختلاف بلدانهم واماكنهم فلا يجزم بأن ما فيها متأخر عما في الموطأ. بل آخر آآ نسخ وروايات الموطأ هي آخر كلام الإمام رحمه الله الله تعالى اذن الشاهد يقول الامام ولا يحرم بالزنا حلال هذا هو ما جاء عن مالك في الموطأ رحمه الله تعالى فلو ان رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فاصابها حرمت على ابنه ان يتزوجها. علاش؟ لان النكاح صحيح. وبالتالي اذا كان من نكاح صحيح او من نكاح فيه شبهة يحرم كما سبق. لكن ان كان الوطؤ بزنا فانه لا يحرم الحلال. وضحت المسألة. ثم قال الشيخ وحرم الله سبحانه وطأ الكوافير ممن ليس من اهل الكتاب بملك او نكاح. وحرم الله سبحانه وطأ الكوافير. الكوافير جمع كافرة الكوافير جمع كافرة كافر لا يجمع على كوافر مذكر تولي يجمع على كوافر مؤنث كافرة كافرة تجمع على قواعد لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو صهيبي مع نحو كاهلي وحائض وصاغل وفاعله. وشد في الفريس معنى مثلا وفاعلة ما كان على وزن فاعلة يجمع على فوائد كافرة كوافر اما كافر المذكر لا يجمع على على كوافيره ومنه هذا قول الله تعالى ولا تمسكوا بعصام الكوافير اي الكافرات كوافر اي كافرات اذن الشاهد قال وحرم الله وطأ الكوافير اي الكافرات يفسرها انت باش؟ شنو الفرق ان الكوافير هذا جمع جمعوا كثرة جمع يفيد الكثرة وكافرات جمع قلة لأن جمع المؤنثين من جموع القمة كما هو معلوم اه اذن الشاهد قال وطؤ الكوافير وحرم الله وطأ الكوافير ممن ليس من اهل الكتاب ملك او او نكاح كلامه واضح بمعنى قال لك الشيخ جميع الكافرات بمختلف مللهن ونحلهن. يحرم وطؤهن الا الكتابيات هن اللواتي يحل وطؤهن بنكاح او ملكيمه اذن بالنكاح ملك اليمين بجوج لا يحل وطؤ كافرة الا اذا كانت كتابية جميع الكافرات بمختلف من النحل مجوسية مشركة لا دين لها لا يحل وطؤ صابئة لا يحل وطؤ واحدة من من هؤلاء وانما يحل وطؤه اليهودية او النصرانية. كتابية. سواء اكل الوضوء بنكاح او بملك يمين. واضح ما الدليل على هذا انه لا يجوز؟ قول الله رب العالمين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا هذا عام ولا تنكحوا المشركات يشمل جميع الكافرات لان كل كافر مشرك ولا لا؟ اي كافر مشرك اذن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عام يشمل جميع جميع المشركات ثم استثنى من الله تعالى من هاد المشركات الكتابية. في قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة والطعام الذي طعامكم في قال والمحسن الصلاة من الذين اوتوا الكتاب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. يسألونك ماذا احل لهم؟ قولوا حل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ان لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات وذا الشاهد من الذين اوتوا الكتاب اذن فستنا الله منها المشركات اهل الكتاب واضح كلامو اذن لا يجوز لمسلم ان يطأ ان يطأ امرأة كافرة بنكاح او بملك يمين لا يطأ امرأة كافرة بنكاح او ملكية الا اذا كانت كتابية اذا لم تكن كتابية فلا توطأ لا بنكاح ولا بملك يمين فهم اذا من كان يملك امة النجوسية هل يطأها؟ لا يطأ. مشركة الذين لها. يطؤها لا يطأها. وانما يطأ كتابيا. بالنكاح بملء اليد طيب فإن قال قائل ما الدليل على انه لا يجوز الاستمتاع بالأمة بالكافرة بملك اليمين لأن الآية دابا لي ذكرنا الآن مخصصة للعموم الله تعالى تكلم فيها على على الزواج ماشي تكلم فيها على الملك ولا لا قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اش معنى المحصنات في الاية الحرائر المحصنات عند عامة المفسرين اي الحرائر والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الحرائر من الذين اوتوا الكتاب الحرائر من الذين اوتوا الكتاب هل يوطأن بملك يمين وهن حرائر يوطأ نبي بنكاح بزواج طيب علاش قلنا خاص حتى ملك اليمين تكون كتابية الجواب ان ذلك بالإلحاق بالقياس اذا كان لا يحل الزواج بكافلة الا اذا كانت كتابية فكذلك لا يحل وطؤ آآ امة الا اذا كان كتابي بجامعة الاستمتاع في كل لان الوطأة بالزواج المقصود به الاستمتاع وكذلك بملك اليمين المقصود به الاستمتاع فلهذا اه يعني كان منع الاستمتاع بملك اليمين كمنع الاستمتاع بالزواج اه اذا لم تكن الكافرة كتابية. مفهوم الكلام؟ وقد نقل الامام الباجي اتفاق الفقهاء عليه. قال لك هاد الامر هذا اللي هو منع منع وطأ الامة اذا لم تكن كتابية امر متفق عليه. وضح المعنى لا يحل وطؤوا كافرة بملك اليمين الا اذا كانت كتابية نقل الباجي الاتفاق عليه واش وضحت المسألة؟ اذن اه بالنسبة للزواج خصها تكون كتابة منصوص عليه في القرآن بالنسبة للملك اليمين خاصها تكون كتابية ما الدليل القياس واضح المعنى؟ وفيه الاتفاق كما ذكر الباجي ثم قال الشيخ ويحل وطأ الكتابيات بالملك. ويحل وطأ حرائرهن بالنكاح. هذا تصريح بمفهوم وبما سبق ولا لا؟ تصريح لان ما سبق ذكر فيه الحرام قال لك حرم الله وطأ الكوافير ممن ليس منهم طيب والكتابيات؟ قال يحل وطؤهن بالنكاح بملك اليمين بجوج فإذا كانت الكتابية حرة ماشي انا حرة فإذا يحل لك ان تطأها بالنكاح لأنها حرة ليست امام كيف تستمر وهي حرة لكن بشرط تكون كما قلنا كتابية ويحل وطأ الكتابيات بالملك. فان كانت مملوكة لك اما عندك فيحل لك وطؤها بسبب ملكك لها لعموم قول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير مؤمنين. واضح؟ اذا يحل وطؤ الكتابيات بالملك. ويحل حرائرهن بالنكاح. طيب ما الدليل على انه يحل وطأ الكتابيات بالملك؟ قال الشيخ ويحل وطأ الكتابيات بالملك. الآية اللي فكرنا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملوم طيب الأمر الثاني ويحل وطؤ حرائرهن بالنكاح الدليل على ذلك الآية لي سبقات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب طيب قلنا شنو المراد بالمحصنات فالآية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الحرائر؟ ما الدليل على ان المراد الحرائر؟ شنو قرينه القرينة الدالة على هذا ان الله رب العالمين لما ذكر الزواج بالأمة قيد ذلك بالإيمان لما ذكر الله تعالى الزواج النكاح الزواج ماشي ملك اليمين. لما ذكر الزواج من الامة لمن لم يستطع ان ينكح حرة قيد ذلك بأن تكون الأمة مؤمنة عاد يحل زوجها يحل الزواج بها وهي امة لمن خاف العنت ولم يستطع ليس له قدرة على الزواج بشرطين من خاف على نفسه الوقوع في الحرام وما عنده مال يتزوج به. فيجوز له ان يتزوج امة لكن بشرط ان تكون مؤمنة قال الله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات ذلك لمن خشي العنت منكم. الشاهد الشاهد في قوله سبحانه وتعالى فمما ملكت ايمانكم زيد من فتياتكم المؤمنات فلما قيد الله تعالى حل نكاح الامة النكاح كنقصد به الزواج ماشي المعنى الشرعي لما احل الله الزواج بالأمة بقيد ان تكون مؤمنة دل ذلك على ان الزواج بالكتابية لا يجوز الا اذا كانت حرة واش من فمك لا؟ الزواج بالأمل خصها تكون حرة عاد بالكتابية يجب ان تكون حرة اذا اردت الزواج بكتابية فيشترط ان تكون حرة الى كانت امة لا يجوز لك الزواج بها. مفهوم الكلام اذا كانت امة الله دابا ملي كنقولو غي باش نوضحو ليكم واحد المسألة ملي كنقولو الزواج اما ديالك ولا ديال غيرك امة لغيرك اما ان كانت لك فلا تحتاج الزواج بها يحل لك الاستمتاع بها لانك تملكها والا بغيتي تزوجها فلتعتقها عتقها وتولي حر مرا وتزوجها لا نحن نقصد الان امة غيرك انت لا تملكها ماشي ديالك تمشي عند فلان واحد الشخص يملك امة ولا يطأها بهاد الشرط بشرط الا يطأها كيملك فتتزوجها تعقد عليها عقد نكاح وهي اما وانت حر او وانت عبد كيما كنتي المقصود انك تصير زوجة لك. اذا فتطاؤها بنكاح لا بملكية يمين لانك لا تملكها راه يملكها سيدها. لكن بشرط ان لا يطأها سيده ووضح المعنى هادي هي اللي كنتكلمو عليها اما ان كنت مالكا لها فلا تحتاج الزواج منها للاستمتاع بها تستمتع بها بملك اليمين والا بغيتي تكرمها وتزوج بها فلتعتقها ان تصير حرة ثم تتزوجها. اذا الشاهد انعطيكم صورة الآن باش يتضح الأمر. لو ان هاد الآلة التي يملكها شخص على الزواج بحرة ليست عندك ليس عندك مال للزواج بحرة فأردت ان تتزوج اما لكن ديك الأنا كتابية هل يجوز لك الزواج بها؟ لا يجوز لأن الله تعالى قال فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات المؤمنات خاصها تكون مؤمنة عاد ممكن تزوجها وهي آمنة طيب كيف تتوصل لوطأ الكتابية بأحد امرين واحد الجوج لا ثالث لهما اما ان تتزوج كتابية حرة واما ان تطأ مملوكة لك كتابيا مملوكة لك اذا فلهذا فسر قوله تعالى والمحصنات اي الحرائر لان كون عممنا لاحظ لو اننا عممنا غيوقع تعارض ولا لا لو اننا قلنا المراد بالمحصنات العفيفات الطاهرات من الذين اوتوا الكتاب اذن المحصنات العفيفة الطاهرات سواء كان وطؤهن ولا الاستمتاع بهن بزواج او بملك يمين اذن سواء اكان ذلك اه سواء اكانت اه يعني حرة او امة عممنا قلنا المقصود ان تكون طاهرة عفيفة سواء اكانت ام او او حرة اذن الى كانت انا وواحد بغا يتزوج بها هذا مخالف لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات هذه ليست مؤمنات هذه مفهوم؟ فجمعا بين الآيتين فسر العلماء المحصنات بقوله تعالى في سورة المائدة والمحصنات بأنهن الحرائر لان غير المؤمنة وهي الكافرة الكتافية لا يحل نكاحها اذا كانت امة لا يحل الزواج بها زعما لا يجوز الزواج بها وهي آلة واش واضح الآن؟ ففرقوا بين الأمرين اذا فالخلاصة ان الكتابية توطأ بأحد السورتين لا ثلث لهما اما كواجبها اذا كانت حرة او بملك اليمين لمن كان يملكها فداك لي كيملكها يطأها بملكه فهم المعنى وهدا هو معنى قول شيخ ويحل وطؤ الكتابيات بالملك اذا اللي كيملك كتابية يحل وطؤها ويحل وطؤه زيد اش قال؟ حرائرهن علاش خص ذلك بالحرائر لأن الأمة لا يجوز وطؤها بالنكاح من اهل الكتاب. ويحل وطؤ حرائرهن بالنكاح. اذا شكون التي يحل وطؤها بالنكاح من اهل الكتاب الحرائر بالخصوص اما اماؤهن فلا يجوز واش هنا كلام واضح الكلام ياك؟ اه اذن هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى. طيب السؤال الآن لماذا احل الله تعالى اه نكاح ووطأة الكتابيات دون غيرهن من الكافرات علاش اهل الكتاب بالخصوص استثنوا دون غيرهم من الكفار وماشي غي هاد الأمر الذي استثنوا به استتنوا ايضا بامور اخرى وخصوا بامور اخرى سبق معنا بعضها في الكلام على الذبائح في حل تحل ذبائح اهل الكتاب ولا تحل ذبائح غيرهم من الكفار دبائح الكتاب بالخصوص حلال ومنها ايضا من الاحكام التي سبقت معنا انه يجوز اقرارهم على دينهم مع دفعهم الجزية هذا خاص باهل الكتاب والحق بهم كما ما سبق المجوس فأهل الكتاب بالخصوص وألحق بهم المجوس يجوز اقرارهم على كفرهم اذا اداو الجيزية وكانوا تحت حكم المسلمين كما سبق ايضا قبل طيب علاش اهل الكتاب خصوا بمثل هذه الاحكام؟ قال آآ بعض اهل العلم لان كفرهم اخف من من كفر غيرهم. لانهم على العموم اهل الكتاب على العموم يؤمنون في الجملة بنبي مرسل وفي الجملة بكتاب منزل وان كان في ذلك ما فيه من اتباع الهوى والايمان ببعض الامور والكفر ببعض الامور الأخرى لكن في الجملة عندهم نبي يؤمنون بنبي هو مرسل من عند الله نحن نؤمن به ويؤمنون بالكتاب المنزل في الجملة وان كان فيه ما فيه من التحريف وان كان عنده ما عنده من اتباع الهوى الايمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الاخر كما ذكر الله ذلك في كتابه افاتوا منه البعض لكن في جملة هم اقرب من غيرهم اهل الكتاب عموما اقرب والنصارى اقرب من اليهود لكن المقصود ان كفرهم اخف من كفر غيرهم وهاد الاحكام اباحها الله تعالى آآ وهي هي تقتضي مخالطة لأن هاد الأحكام مباحة دابا واحد غيتزوج كتابية اذن غيخالط الكفار ولا لا؟ يأكل ذبائحه ماذا يقتضي خلطة ويدفعون الجزية اذا يعيشون في بلاد المسلمين وتحت سلطة المسلمين هذا يقتضي مخالطة انهم غيدخلوا لبلادنا وندخلوا لبلادهم ونبيعوا ونشريوا معهم فالجواب عن هذا ان الشارع اباح هذا لما فيه من الخلطة لعلهم بذلك يدخلون الى الاسلام اي ان في هذه الخلطة اه تعريفا لهم بمحاسن الاسلام اذا كان المسلمون يعملون بالاسلام اذا كان المسلمون يعملون بالاسلام كما طلب ففي ذلك تعريف لهم بمحاسن الاسلام وكمال الشريعة وعمومها وتمامها وذلك فيه دعوة لهم للدخول في الاسلام. وقد وقع هذا كثيرا في الزمن الاول في الزمن السابق. قعد كثيرا كثير من هؤلاء وغيرهم من اهل الكتاب اسلموا ياك؟ وكثير من الرجال تزوجوا كتابيات فاسلمن اقتناعا بدين الاسلام دخلنا في دين الله عز وجل فلاجل هذا الشارع الحكيم استثنى اهل الكتاب دون غيرهم بهذه الاحكام. قال الشيخ ولا يحل وطؤ امائهم بالنكاح لحر ولا لعبد هاد الكلام في الحقيقة ذكرناه هذا مفهوم وما سبق بل وهو ما كنا ندندن حوله ونستثنيه كنقولو عندكم سهولة داك العموم انه يحل وطؤ الكتابيات غير الحرائر لا يجوز الزواج بكتابية مملوكة لا يجوز وانما يخص الزواج بالحرائر اذن المفهوم ديال قول الشيخ ويحل وطؤ حرائرهن هاد المفهوم ديال حرائرهن هو اللي صرح بنا قال ولا يحل وطؤ ايمانهم راه ملي قال لينا ويحل حرائرهن بالنكاح فهمنا منو ان الإماء لا يحل وقتهن بالنكاح واضح؟ وانما يحل وطؤهن بملك به مفهوم الكلام طيب ولا يحل وطؤ امائهن بالنكاح لحر ولا لعبد بمعنى هاد عدم الحلية عامة تشمل الحر والعبد بمعنى الحر لا يجوز له ان يتزوج امة كتابية والعبد لا يجوز له ان يتزوج امة لان العبد يمكن ان يتزوج ولا لا؟ اه يمكن ان يتزوج. اذا اذن له سيده فله ان يتزوج. فلا يتزوج كتابية. الا بغا يتزوج خصها تكون مؤمنة طيب فإن قال قائل ما الدليل على ان العبد هو له نفس الحكم؟ الجواب عمومهم عموم قوله تعالى فمن لم يستطع منكم قولا ايا كي حال المحصنة فمما ملكت من عام والأصل ان العبيد مثل الأحرار في الأحكام الأصل ان العبيد مثل الأحرار في الأحكام واستثناء العبيد يعني احرار في الأحكام هذا لابد له من دليل لابد ان يأتي دليل يدل على الفرق بين العبد والحر في هذا الحكم والى الاصل ان الاحكام العامة تشمل الاحرار والعبيد. اذا فقول الله تعالى فمن لم يستطع منكم يشمل الحرة والعبدة فلا يجوز لحر ولا لعبد ان يتزوج امة كتابية الى بغا يتزوج امة خاصها تكون مؤمنة لقوله تعالى من فتياتكم مؤمنات واضح المعنى؟ ولهذا قال الشيخ لحر ولا لعداد المتزوج سواء كان حرا او عبدا بملك اليمين لا الا لا يطأ امة الا اذا كانت مؤمنة كتابية لا توطأ اه لا توطأ بنكاح واضحة اذا كانت امة وضح المعنى قال الشيخ رحمه الله ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل ولا عبد ولدها ولا الرجل امته ولا امة ولده ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها المرأة اذا كانت تملك عبدا هل يجوز لها ان تتزوجه وهو عبد؟ ماشي رفقاته ولا حر لا باقي عبد رقيق وارادت ان زوجه قالت ليه نتا عبدي تزوجني لا انا اقبل الزواج بك. فعقد علي عقد النكاح هل يجوز؟ لا لا يجوز او عبد ولدها العبد ماشي الملوك ديالها يملكه ابنها. يملك عبدا. فهل يجوز لها ان تتزوجه؟ لا يجوز. بحال بحال. لأن عبد ولدها عبد لها. يعتبر عبدا لها عبد الولد عبد للوالد والوالدة اذا فلا يحل لها ان تتزوج عبدها ولا عبد ولدها. علاش؟ لماذا؟ ما العلة قال فقهاؤنا رحمهم الله لئلا تختلط الحقوق بانا نحن لو تزوجت بعبدها لوجب عليه من جهة كونه زوجا النفقة عليها ولوجب عليها من جهة كونها سيدة النفقة عليه كتختلط الحقوق واجب عليها هي تنفق عليه واجب عليه هو ينفق عليها في ان واحد. فهو زوج وزوج اه تجب عليه النفقة لزوجته وهي سيدة وهو عبدها ويجب على السيد النفقة على على عبده فتختلط الحقوق كذلك من جهة الطاعة يجب عليه طاعتها لأنها سيدته وتجب عليها طاعته بأنه زوجها تختلطوا الحقوق شكون اللي يطيح لاخر هو قاليها قول وهي قالت له قول مخالفا من يطيع الآخر واضح يمكن لهاد الأمر فلهذا لا تتزوج عبدها واضح ولا عبد ولدها لماذا لا تتزوج اه عبد ولدها لان مال الولد فيه شبهة للوالد المال ديال الولد فيه شبهة للوالد والوالدة للأب والأم فيه شبهة ولهذا من الأحكام المترتبة على هذا انه لو فرض ان والدا صار اقمال ولده والد سرق ماله لا يقطع لا تقطع يده لا يقام عليه في الحياة او امرأة سرقت مال ولدها لا تقطع يدرأ عنها الحد لوجود شبهة لأن مال الولد مال فيه شبهة بالنسبة للأب ماشي العكس دابا الأب سيسرق مالا ولدي او الام تسرق ما لا ولدها ليس العكس الابن يسرق مال ولده يقطع الابن اذا سرق مال والده او والدته يقطع كما دابا كنتكلمو على العكس الاب يسرق ما له. لانه فيه شبهة كما قلنا فيدرأ به الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ولقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لوالدك والد يشمل الاب والام وحتى قوله انت ومالك لأبيك من باب التغليب لأبيك وامك والرواية الاخرى فيها انت ومالك لوالدك والوالد يشمل الاباء والامه ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم. ماشي معنى هذا لاحظوا ليس معنى هذا ان مال الولد هو ملك مال الولد حقيقة ملك للوالد ليس هذا معنى الحديث كما بيناه مرات وانما المقصود ان للوالد في مال ولده حقا ولهذا من الاحكام المترتبة على هذا ان الولد يجب على النفقة على والديه اذا كانا معسرين اذا كان الوالدان معسرين محتاجين فواجب على الولد ذكر او انثى ابنا او ابنتان ان ينفق على الولد موسر والوالد معسر والوالدة يجب عليه النفقة عليهما واجب ولا عكس الولد الى كبر وبلاغ وصار مستقلا عن والديه فلا يجب على والديه النفقة عليه وانما يجب عليه النفق عليه في حال الصغر قبل البلوغ اذن الشاهد قلنا اه لأجل هده الأحكام انه الا سرق الوالد او المال ديال ولدو لا يقطع وان الولد يجب عليه النفقة على والديه ان كان معسرا فإذن داك المال ديال الولد فيه شبهة الملك فيه شبهة الملك للوالد بمعنى كأنه يملكه من من هاد الناحية بهاد الاعتبار ولهذا والعبد مملوك ولا لا العبد مال تا هو مال مملوك للولد ولهذا لا يحل للوالدة ان تتزوج عبد ولدها لانه كعبدها العبد ديال ولدها شبيه بعبدها من هذه الجهة. فلا تتزوجوا واضحة اللولة؟ لا يجوز لها ان تتزوج بهذا الاعتبار هذا بالنسبة للصورة اللولة ديال المرأة دابا الآن قالينا ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها بالنسبة للمرأة اذن لا تتزوج العبد ديالها المباشر ولا عبد لانه بمثابة عبدها لما ذكرنا العكس الآن ولا الرجل امته ولا امة ولده لا يجوز للرجل ان ينكح امته ان يتزوج يعني امة يعقد عليها لماذا هنا ما كاينش ديك العلة اللي ذكرناها قبل اختلاط الحقوق ما كايناش هنا لأن الرجل هو الزوج فيجب عليه باعتباره النفقة باعتباره زوجة باعتباره سيدا فهدا مكيناش هاد العيلة لكن توجد علة اخرى وهي انه اذا كان يملكها اذا كانت امة له فان ما يراد بالزواج وهو حلية الاستمتاع بالزوجة حاصل بملك اليمين اشد واعظم من حصوله للزواج واش لأن الإنسان ملك اليمين يملك المرأة كلها يملك رقبتها كيملكها كاملة ماشي غي بوضعها. وبالزواج انما يحل له الإستمتاع واضح؟ يملك بضعها فقط ويحل الاستمتاع به. لكن اذا كانت مملوكة فانه يملكها كاملة. يملك رقبتها كلها. وبالتالي قالوا لا فائدة ولا معنى لان يتزوجها وهي ما زالت مملوكة يخليها مملوكة ويعقد عليها عقد النكاح ليتوصل الى لا نستمتع بها جائز له مفهوم الكلام؟ وانما اذا اراد ان يكرمها فليعتقها الا بغى يكرمها يعتقه بعد ذلك يتزوجها اه آآ انشاء او انشاءات واضح المعنى؟ اذا فلهذا منع من الامر الثاني وهو ان اه يتزوج الرجل امته؟ قال ولا الرجل امته. ولا امة والده. ولو لاحظ لا يتزوج امته ولو خشي على نفسه العنت. هذا ماشي داخل في قول ليس داخلا في قول الله تعالى فمن لم يستطع منكم قوله فمما ملكت ليس داخلا فيه لأن الآية شنو كيتكلم فيها الله تعالى عن ماذا يتحدث؟ عن من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام و لا يستطيع الاستمتاع بامرأة لا بزواج ولا بملك يمين. هذا يملك امة عندو امة يملكها. اذا يمكنه الاستمتاع بها اذا فمكاينش العلة ديالها يخاف على نفسه العنات لا توجد هنا لكونه يحل له الاستمتاع بها فالزواج بها وابقاؤها امة لا محنى له اراد الزواج فليعتقها وليتزوجها قال كذلك ولا امة ولدي نفس العلة لان امة ولده بمنزلة هي ماشي هي الامة لكن بمنزلة امته فلا يجوز له ان يتزوجها لانها بمثابة اه امته ولان اه ما لا الولدي فيه شبهة ملك للوالدين ماشي هو ملك له خالص لكن فيه شبهة ملك له هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل امته ولا امة ولده ثم قال وله ان يتزوج امة والده وامة امه ده بالعكس ويلا كنا كنتكلمو على الوالد الواد في المعن الولد على الابل. وله ان يتزوج امة وله. شكون؟ الابن الولد ان يتزوج امة والده. لكن بشرط الا يطأها والده. والده يملك امة. ولكنه لا يطأها. واضح عندو زوجات ولا عندو كدا لا يطؤها خادمة فقط فاراد ابنه ان يتزوجها فله ذلك لكن بالشرطين المذكورين او قل ان شئت تفصيلا بثلاثة الشروط انه لا يستطيع الزواج ليس عنده مال فقير ويخاف على نفسه العنت وكانت الامة مؤمنة. هذا داخل في عموم قول الله تعالى فمن لم يستطع منكم الى اخره. لانها ليست مملوكة له قد تقول علاش تا دابا ما نقولوش تعتبر مملوكة له لأن مال ابيه ليس مالا له بالعكس مال ابيك لا يعتبر مالا لك ولذلك من سرق مال ابيه يقطع يقام عليه الحد مال ابيك ليس مالا لك وبالتالي يجوز لك ان تتزوج امة والدك الى توفرت الشروط المذكورة لا تستطيع الزواج لفقرك اه تخاف على نفسك العنت وكانت مؤمنة مفهوم الكلام؟ كذلك قال اه وله ان يتزوج امة امة امه ام الانسان تملأ لها امة امه لها امة فيجوز ان يتزوج امته نفس الكلام اللي ذكرناه في الاب نذكره في الام لان مال امك ليس ملكا لك. ابدا وفيه الخطأ ليس فيه شبهة منك ولا يدرأ فيه الحد لكن لابد كما قلنا من نفس الشروط التي التي سبقت. طيب لماذا اه طيب هنا مسألته وهي انه عندنا في المذهب لا يشترط خوف العنت عندنا في المغرب هاد المسألة مستثناة من زواج الامة دابا الان الاصل العام لي قررناه قبل قلنا الزواج بالامة له شرط من الشروط ديالو خوف العناد ان تكون الامة مؤمنة هذا لا اشكال فيه لابد ان تكون مؤمنة والا لا يحل الزواج بها كنتكلمو على الزواج ياك؟ اذن خصها تكون مؤمنة بلا اشكال فيه لكن هل يشترط خوف العنت هنا في هذه المسألة هي ان يتزوج الانسان امة والده ولا امة امه؟ قال اهل المذهب هنا لا يشترط خوف العنت هنا لا يشترط علاش؟ قال لك لأن العلة التي لأجلها اشترط الشارع لجواز الزواج بالامة خوف العنت هي خشية استرقاق الولد لان الولد تابع لامه انوضح ليكم انا دابا لو فرضنا انه فالصورة السابقة ديالنا واحد الرجل خاف على استدعانات وفقير وتزوج بواحد الالة يملكها قل اخر. اما يملكها زيد تزوجها واحد الرجل سميتو اسمه عمرو. تزوجها. وهاديك الامة ولدت. ولدا ذكرا او انثى. داك الولد ذكر او انثى ملحق نفرض ان هاد الرجل اللي تزوج كان حرا هاد المتزوج الرجل حر والزوجة اعمى الولد لي ولداتو هل يلحق بابي في حرية او بأمه في الرق بامه في الرق يلحق بامه في الرب. فقالوا علاش لابد من حالة الضرورة انه يخاف على نفسه العنت عاد ممكن نقولو يجوز يتزوج خشية استرقاق الولد لانه تابع لامه. لكن هنا فهاد الصورة ان يتزوج الانسان امة والده اولاءمة امه لا توجد هذه العلة لي هي خشية استرخاء الولد لا توجد وديع لله لماذا اه لان لان الامانة مملوكة لابيه ومملوكة لامه فلا يخشى استرقاق الولد لكون المالك لتلك الامة اما الام ولا الاب بخلاف ما سبق انها مملوكة لاجنبي للغير فهنا اذن لما لم توجد هذه اه العلة اللي هي خشية استرقاق الولد قالوا لا يشترط خوف العمل كما هو الأمر اذا تزوج امة غيرهما امة غير الوالد والوالدة فهنا لا يشترط خوف العدد. طيب هاد العلة لي هي ان الله تعالى اشترط خوف اللعنة اه لعدم استرقاق الولد لانها اذا ولدت كان الولد رقيقا تابعا لامه هذه العلة هل نص الله عليها في القرآن الله تعالى لما قال فمن لم يستطع منكم قول نكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فتيات ذلك لمن خشي العنة منكم هل نص على العلة لان الزواج بالامة مظنة لاسترقاق الولد ولدها واش منصوص غير منصوص وانما هي مستنبطة قالوا الله اباح ذلك في حالة الضرورة خشية استرقاقي الواد استنباطا ولهذا وقع في هذه المسألة خلاف هاد المسألة هادي بالضبط فيها خلاف وهي واش يشترط للزواج بامة الوالد وامة الام خوف العنت ام لا يسر؟ خلافية عندنا في المذهب لا يشترط لهذه العلة المستنبطة وعند غيرنا لابد من هذا الشرط. قالوا الآية كتقول فمن لم يستطع منكم ذلك لمن عامة تشمل امة الام وامة الاب وامة غيرهما عامة ولا لا فتمسكوا بعمومها ولن يقبلوا هذا التعديل اللي هو ان الله انما اباح ذلك اه عند خوف العنات خشية استرقاق الولد. اه قالوا هذه العلة غير منصوصة. وبالتالي لم يعتبروها. مفهوم؟ ولهذا قالوا لابد من هاد ديال هو لي هو بارك لمن خشي العدد منكم مطلقا سواء اكانت امة الام او الاب او كانت امتى؟ غيرهما واش واضح لك الآن؟ ثم قال الشيخ وله ان يتزوج بنت امرأة ابيه من رجل غيره والعكس كذلك تماسيل وله ان يتزوج بنت امرأة ابيه من رجل من رجل غيره. ذكرنا فيما سبق ان من المحرمات في الدرس غادي يذكر ايضا في بداية الدرس ان من المحرمات زوجة الاب زوجة ابيك امرأة ابيك حرام عليك. لكن ابنتها من رجل اخر لا تحرم عليك زوجة ابيك تحرم عليك وبنتها لا من رجل اخر ماشي بنت وهمية لان بنتها من ابيك اختك لابيك هاديك اختك من باك لكن بنتها من غير ابيك سواء كانت هذه البنت قد ولدتها قبل الزواج واجب ابيك ولا بعد الزواج بابيك بنتها من غير ابيك لا تحرم عليك واضح المعنى؟ اذن لو تزوج ابوك امرأة وكانت لها بنت فبنتها تحرم على ابيك ولا تحرم عليك. واضح المسألة تزوج ابوك امرأة بنت تلك المرأة تحرم على ابيك ولا تحرم عليك. يحل لك ان تتزوج بابنتها والعكس كذلك شو العكس كذلك اه ان الأب دابا الآن كانت له ابنة وزوجته لها ابن ذكر فيحل لابن الزوجة ان يتزوج بي اه بنتي ذلك الرجل واضح لك لاكن قلنا يحل للابن ان يتزوج بنت زوجة ابيه اه من رجل غير ابيه يعني قبل اه ولدتها قبل الزواج بابيه او بعد الزواج بابيه. لكن هذا مقيد بشرط. شنو هو الشرط هو ان هذه البنت لما اتت بها الى بيت زوجها هذا لي كنتحدتو عليه كانت قد فطمتها من الرضاع كانت قد انتهت من رضاعها اما اين هي واحد المرا ولدت بنتا من رجل اخر ومازالت ترضعها تزوجت برجل وهي مزال كترضعها في فترة الرضاعة تزوجت برجل اخر فان بناتها تصير اختا لهذا الولد لان ذلك اللبن في مدة الرضاعة اللي هي كترضع يعتبر لبن ابيه. هو الذي كان يطأها وهي كترضع البنت يطأها والد هذا الولد اذا فيعتبر اللبن لبن ابيه وبالتالي فهي اخته من جهة ابيه اخته من جهة ابيه من الرضاع لان هاديك البنت غتعتابر بنت ابيه من الرادار لأن اللبن لبالوه بحال الى رضعات عطيوه بحالاش بحال الى رضعات شي بنت اجنبية الى رضعات بنت اجنبية تعتبر اا اختا الولد من الرضاع ولا لا؟ وبنتا لابيه من الرضاع لأن اللبن لبن كذلك الأمر مهم فهمتو هاد الصورة الآن؟ اذن اذا كان لها ابنة من رجل اخر قبل الزواج قبل ان تسجد المرأة بأبيه بأبي الولد هذا الذي نتحدث عنه زيد واتت بابنتها وما زالت ترضع لبنها وكان يطأها الزوج وهي ترضع ابنتها. ففي هذه الحالة تحرم وعليه هذه البنت ولو ولو كانت من رجل اخر لانها اخته من الرضاع فهم المعنى لان الفحل حينئذ هو ابوه. اما الى كانت البنت قد فطمتها من الرضاعة قبل ان تتزوج بأبيه فتحل له؟ اه نعم تحل له. دابا الآن نتكلم على العكس. العكس شنو هو هذه المرأة طلقها ابوه طلقها وباه طلقها ولما طلقها اه تزوجت رجلا اخر وولدت معه بنتا فهذه البنت طلقها مباشرة تزوج برجل اخر ولدت معه بنتا. هذه البنت هل تحل له؟ اه نعم تحل له. لان ولدته بعد مفارقة زوجها وبعد تطليقه لها وعاد ولدت هاد البنت من بعد فإنها تحل لهذا الولد لانها بنت من غير اب من غير ابيه. من زوج اخر بعد. اذا اللي بغينا نقولو سواء كانت هذه البنت قد ولدتها قبل الزواج بابيه ولا بعد الزواج بابي. فان هذا الا هو. الا صورة واحدة اللي استثناها اذا كان ذلك قبل الزواج بابيه والمسألة هاته الصورة اخيرة ذكرناها فيها عدالة في المذهب ثلاث اقوال والصحيح انها تحل وانه لا اشكال فيها مثل ما سيأتي معنا الان في العكس في في ذلك كما سيذكر ان شاء الله اذن قال وله ان يتزوج بنت امرأة ابيه من رجل غيره بأن واش دكرناه لما تكلمنا عل المحرمات دكرنا هاد بنت زوجة الأب هل ذكرناها؟ في المحرمات لم تذكر فيما سبق اذا فلا هي محرمة بنسب ولا مصاهرة ولا رضاع ليست من المحرمات كما سبق قلنا من المحرمات زوجة الاب ولم نقل انت زوجة الاب زوجة الاب هي المحرمة وبنتها ليست محرمة على لكن عندنا في المذهب كما قلنا اه في هذه المسألة عندنا تفصيل فيما لو كانت البنت قد ولدت قبل الزواج واضح؟ هاديك قبل ما تزوج هاد المرا بأبيه ولدت بنتا قلنا هاد البنت اذا كانت مازالت ترضعها تحرم اذا كانت قد انتهت من رضاعها قبل الزواج بابي فإنها لا لا تحرم طيب هذا بالنسبة للقبل بالنسبة للبعد اذا طلقها ابوه ثم تزوجت برجل فأولدها بنتا ولبنها قد انقطع قبل الوطئ معايا الآن فهاد الصورة هادي تزوج رجل بامرأة اه هاد الأب دابا اللي كنتكلمو عليه طلق هذه المرأة وطلقها مثلا وهي كترضع طلقها وعندها ولد ولا بنت والدة ولد ولا بنت اه وهي ترضع وانقطع منها اللبن ثم تزوجها رجل اخر ووطئها انقطع منها لبن الرجل الاول وتزوجت بالرجل الثاني وكان يطأها بعد انقطاع الى بنيها من الاول. ففي المذهب عندنا هنا في تلك البنت التي ستولد من بعد ثلاثة دابا هنا باش تضحت ليكم الصورة الرجل الأول اللي كنقصدو هو محل الشاهد كانت كانت متزوجة بواحد الرجل اسمه زيد عندو ولد اسمه عمر ثم طلقها زيد دابا هاد الشهيد عندنا فعمر الآن واش يتزوج ببنتها من بعد ولا لا؟ هاد زيد اللي هو الزوج ديالها ان طلقها ولكن طلقها وهي وفي ثديها لبن كترضع شي ولد صغير واضح الكلام عندو عام ونص ولا ولا يقارب العامين ترضعه فمرت عدتها وتزوجت برجل هداك الرجل لما تزوجت به كان قد انقطع لبنها نقاطع اللبن ديالها من ارضاعها لهذا الولد اللي كانت تلقات معه ولا مات لها ممكن يكون مات لها الولد كاع ولا كذا المقصود ان اللبن الذي كان في درعها لما طلقها الزوج لول لي هو قلنا زيد زيد قد انقطع وتزوجت برجل اخر وكان يطأها ولدت بعد ذلك بنتا. هل تحل هاد البنت التي ولدتها بعد ذلك هاد الولد عمر في المذهب عندنا ثلاثة اقوال والصحيح انها تحل لانه ما دام قد انقطع اللبن وعاد تزوجت رجل اخر فلا وجه للحرمة لكن من باب المعرفة في المسألة ستة الاقوال مع ان العكس ديال هاد المسألة غنبدلو غي الولد بالبنت والولد بالبنت ليس عندنا خلاف في انها تحيد لكن فهاد الصورة اللي عندنا تلاتة دالأقوال اقول بالجواز وقول بالحرمة وقول اخر بالكراهة الجواز والمنع واستظهر استظهره بعضهم وقول بالكراهة لكن في العكس ليس عندنا خلاف في انه يجوز غي نبدلو الولد بالبنت والبنت بالولد فيجوز كما سيأتي ولهذا رجح غير واحد انه لا فرق لا فرق سواء كان الراجل عندو ولد ولا الرجل عندو بنتو المرا لها بنت او ولد لا فرقة فإلى كان يجوز فالصورة الآتية لي غندكرو الآن ففي هذه السورة كذلك لا فرق طيب شنو هي السورة الآتية؟ العكس قال وتتزوج المرأة تبنى زوجة ابيها. من رجل غيره. نفس السورة هادي لنفرض ان الزوج الزوج اللي هو زايد عندو بنت اسمها خديجة لا هاد البنت هادي من امرأة اخرى وتزوج بامرأة لها ولد هاد المرا ملي تزوج بيها وجا ما كانت والدة ولد مع رجل اخر هل يجوز لولدها ان يتزوج بابنته الرجل؟ اه نعم يجوز ولكن تا هي بنفس قيد اذا لم يكن ولدها ترضعه حين تزوجت بهذا الزوج الى مكانتش كترضع ولدها اما الى جابتو هو مازال يرضع لبنها وتزوجها هذا الزوج فلا تحل لانها لأن هاد الولد سيعتبر اختا للبنت من الرضاعة اذ اللبن حينئذ لبن الفحل الذي يطأها اما اذا جاءت بولدها كبير ولقد انتهى من الرضاع وتزوجت بهذا الرجل الذي له بنت يجوز هاد البنت ان تتزوج بذلك الولد كذلك العكس هاد المرا هادي طلقها زوجها وفارقها وتزوجت برجل اخر ولدت ولدا هل يجوز لداك الولد يتزوج ببنت ذلك الرجل سواء كانت بين ذلك الرجل قبل ولا من بعد عاد تزادت ليه يجوز؟ اه نعم يجوز لا اشكال في هذا وفهاد السورة هادي عندنا قول واحد انه يجوز واضح؟ يجوز ذلك قولا واحدا فيما بعد فينبغي كذلك في الصورة السابقة وقد نص على عدم الفرق بين السورتين ايضا الشيخ النفراوي في شرحه للرسالة الفواكه الدوالي هدا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم الحمد لله نكتفي بهذا الخط نخليو السردين الذي اراد هذا الرجل المسلم ان يربي الزوجة الامر راجع للوالد للزوج الزوج هو الذي اه له الحق في ان يربيه كما شاء ليس للزوجة وذلك من الأمور اللي كتفر على هذا وكتبين هذا اكثر امر الحضانة لو فرض انه طلقها ولدت معه ولد ولا بنت وطلقها فلمن تكون الحضانة؟ في ذلك خلاف كنا ذكرناه في بلوغ المرامي حضر معنا كذلك اقوال الفقهاء لكن عامة الفقهاء على ان الولد الى كان كبير لا يحتاج الى امه فإن الحضانة للأب احق به من الام. اللهم الا ان كانت الام الكتابية امينة ترضعه وتعتني به من حيث الجسد ولا تعلمه شيئا من امر الدين ومن امر العقيدة فإن كان كذلك فلا بأس ان ترضعه. اما اذا خيف اضاع حكي فيه الاتفاق اذا خيف عليها اان تعلمه شيئا من امر الدين فلا تكون الحضانة لها واضح؟ هذا يبين ايضا هذه المسألة لأنه اذا الحضانة ما كتعطاهاش اذا خشي ان تعلمه شيئا من الدين ففي باب التربية لم يطلقها وهو متزوج بها فإن الزوج هو الذي له الحق في ان يربيه ويعلمه على العقيدة التي شاء وليس للمرأة حق في ذلك اه نعم كل اي شيء آآ يكون وسيلة الى حرام يمناه تزوج انا اه نعم يعتق مباشرة وهادي هي العلة هادي هي علة الفرق لأنك الى تزوجتي امة اجنبيين لا تعتق لكن اذا تزوجت امة ابيك ولا امة امك فانها تعتق على ابيك وامك مباشرة لا غي الولد غي الولد الولد هو الذي يعتق. لا الأمة تبقى مملوكة. الولد ديالها يعتق جبرا تلقائيا غي كتولدو يعتق. لأنه يعتبر من الفروع ديال المالك دابا الملك شكوى يكون غيكون ام ولا اب هداك الولد اللي ولدو الولد ديالو مع الأماشي يعتبر حفيده ولا لا؟ يعتبر ابن ولده يعتق عليه جبرا تلقائيا كتابية هل يجوز الزواج به؟ نعم؟ اذا؟ اذا كانت امة لك كتابية واعتقتها هل يجوز الزواج؟ نعم اذا اطقتها صارت حرة توفر الشرط الشرط ان تكون حرة انا