الحديث لماذا جاء؟ ما القصة التي من اجلها جاء الحديث؟ في جارية في امة لما قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سوداء فحكم قال الولد للفراش والعام على سبب خاص. هذا الثالث الجواب العام الذي ورد على سبب خاص اذا ماذا نقصد بالسبب هنا السؤال وغير السؤال العام الوارد على سبب خاص السبب اما ان يكون سؤالا واما ان يكون حادثة او واقعة لا سؤال فيها. مثال السؤال سئل عليه الصلاة والسلام عن مياه او عن ماء بئر بضاعة بسبب انه كان يلقى فيها الحيض ونحوها سئل فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. سئل عن ماذا؟ عن ماء بئر بعينها. فعن ماذا اجاب فاما جاب عن المياه عموما سئل عن سبب خاص فجاء الجواب عاما ومثله ايضا في حديث البحر سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء من حيث التطهر فقال هو الطهور ماء الحل ميتة فاتى الجواب عاما. ايضا اسأل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فيقول الخراج بالظمان. يسأل عن واقعة. شخص اشترى عبد فوجد به عيبا. فرده قال الرجل استغل غلامي يا رسول الله فقال الخراج بالظمان فهنا جاء الجواب عاما اخص اعم من السؤال وسئل عن بئر بضاعة كما قلت فاجاب بلفظ عام. اذا هذه امثلة يسأل فيها عليه الصلاة والسلام ويكون السبب خاصا فيرد الجواب عاما سواء كان سؤالا او غير سؤال. السؤال عرفت امثلته بئر بضاعة وعن العبد الذي يستغل فيرد بالعين وغير السؤال كما مثلت لك بالرجل الذي وجده عليه الصلاة والسلام قد سقط مغشيا عليه من الزحام فاتى الجواب عاما ليس من البر الصيام في السفر. نعم والعام والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الاكثر. هذا حكمه. معتبر عمومه عموم ماذا لا تقول جواب حتى لا ينزل على سؤال. عموم الخطاب سواء كان جوابا عن سؤال او لم يكن جوابا هو خطاب شرعي. عموم الخطاب عند الاكثر معتبر عمومه. من الاكثر نعم اكثر العلماء من المذاهب الاربعة فانهم يعتبرون عمومه ويجرونه ولا يؤثر فيه خصوص السبب فقالوا سبب ورود الحديث هو جارية فكيف تزعم ان قوله الفراش وهو عام انه يستثنى منه صورة والصورة هي سبب الورود فهمت فاذا مذهب الحنفية في هذا ولهم فيه جواب وليس هذا محل بسطه الان نعم فان كانت قرينة التعميم فاجدر. اذا وجدت قرينة تدل على التعميم فاجدر. يعني اولى ان يحمل على التعميم في سارق رداء صفوان ابن امية وقد رفع الى النبي عليه الصلاة والسلام. قيل ان الاية نزلت بسببه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما سارق لفظ عام ما صيغة العموم المفرد المحلى بال يعني كل سارق السبب خاص قصة وقعت بسارق فهل يقول من لا يرى التعميم؟ سيقول لا لا لا الاية هذي خاصة بسارق رداء صفوان. يقول ها هنا قرينة تدل على العموم قال اضافة السارقة فلو كان خاصا بالواقعة التي حدثت ما كان في داعي لذكر السارقة لان القصة متعلقة بسارق فكان يكفي ان يقال والسارق فاقطعوا فورود قرينة ها هنا تدل على ماذا؟ على ان اللفظ لا يراد به تخصيص السبب العام في كل من يحصل منه هذا ينطبق عليه الوصف نعم فان كانت قرينة التعميم فان كانت قرينة التعميم فاجدر. ما معنى اجدر اولى على ماذا بحمله على العموم نعم وصورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر. فلا تخص بالاجتهاد. فلا تخص بالاجتهاد. لاحظ معي المصنف طوى الخلاف. وانا ذكرت لك المذاهب فيه. مذهب ومذهبا يقول العبرة بخصوص السبب والقائلون بالتوقف ومن يفرق بين السبب ما اذا كان سؤالا او كان واقعا ها هنا يبقى سؤال الجمهور ماذا يقولون العبرة بعموم اللفظ سؤال للجمهور فما فائدة السبب يعني قصة هذا الذي ظهر من زوجته والذي لاعن وقصة القاتل والسارق والمواقع في نهار رمضان وكعب بن عجرة والصائم الذي سقط فوجده عليه الصلاة والسلام متأثرا بصيامه هؤلاء اسباب خاصة وهم من كان سببا لورود الخطاب الشرعي اية او حديثا. فاذا قلت اللفظ لهم ولغيرهم فما فائدتهم ها نعم هذا يقولون فائدته انه المقصود الاول بالخطاب فالدلالة عليه قطعية والدلالة على غيره ظنية كيف يعني؟ يعني اية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. تدل على كعب ابن عجرة دلالة قطعية وعلى غيره من افراد الامة الى يوم القيامة دلالة ظنية. لم؟ لان كعب ابن عجرة هو سبب ورود الخطاب ودخول السبب في اللفظ العام قطعي. ايش معنى قطعي قطعي يعني لا يجوز اخراجه باجتهاد ولا يجوز استثناؤه يستثنى كل افراد العموم الا السبب. لانه لانه هو سبب ورود اللفظ العام. كذلك الشأن في زوجة اوس بن الصامت او غيرها وزوجة الملاعن والرجل الصائم الذي سقط كل هؤلاء اسباب هؤلاء اسباب دخولهم في اللفظ العام قطعي. قال المصنف رحمه الله وصورة السبب قطع الدخول في ماذا في العموم عند الاكثر من عند الجمهور قال فلا تخص بالاجتهاد. هذا معنى دخولها قطعي نسب هذا القول الى من الى الاكثر. القاضي يحكي في هذا الاجماع يقول ان محل السبب قطعي في تناول العموم له فلا يجوز استثناؤه. فلماذا عدل المصنف عن اجماع القاضي الى حكاية الاكثر اشار الى خلاف ونسب مذهب والده اليه. وقال الشيخ الامام ظنية قال الشيخ الامام يعني والده رحمه الله ان صورة السبب في دخولها في العموم ليست قطعية بل هي ظنية ترجيح والده هو مذهب ينسب الى الحنفية وفيه قصة الخلاف بين الشافعية والحنفية في قصة الصحيحين لما تنازع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مع عبد ابن زمعة في قصة الجارية الامة التي ولدت من جارية زمعة من وليدة زمعة. فلما تنازع قال احدهما انظر الى شبهه بابيه وقال الثاني ولدت على فراش ابي من وليدته ولد على فراش ابي مولدته فقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش هذا عام اين العموم الولد كل ولد ذكرا كان او انثى. للفراش كل فراش زوجة كانت حرة او جارية امة يطؤها بملك اليمين. وبالتالي فاي من ولد له من زوجة او من جارية وطأها بملك اليمين من على فراشه فهي له وهذا عند القاضي حكم يقوى على كثير من القرائن والبينات. حتى الشبه البين ما اعتبره عليه الصلاة والسلام. قال الولد للفراش هذه المسألة تنازع فيها الحنفية مع الجمهور. قال الحنفية الولد للفراش يعني الزوجة والامة لا تدخل فيه ولهم في هذا نقاش ولما جاءوا يستدلون قالوا قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش قصد به الحرة الزوجة والجارية غير داخلة. طب نقول لهما الفراش عام. قالوا مخصوص فكان جواب الامام الشافعي كيف تخصون الجارية وهي سبب ورود الحديث لكن لما نشأ الخلاف عدل المصنف رحمه الله عن حكاية الاجماع كما ذكره القاضي لان فيه خلافا. والخلاف مذهب الحنفية ان كان ليس مذهبا اصوليا لكن مذهب فقهي في فرع ما. فلو كان هذا محل اجماع ما خالف فيه الحنفية. ورآه ايضا والده مذهبا معتبرا. ماذا رجح والده ان صورة السبب اقوى من غيرها لكن لا تصل الى القطع بل تبقى ظنية الا انها اقوى ظنا من غيرها من افراد العموم فما نتيجة هذا؟ انه لو ادى اجتهاد مجتهد الى استثناء وتخصيص هذه الصورة التي هي سبب واخراجها من العموم يكون جائزا او ممنوعا جائزة طالما ما الحقها بدرجة القطع هذه ثمرة الخلاف. وبالتالي فسيكون من ثمرات هذا الخلاف تسويغ خلاف الحنفية في المسألة المذكورة انفا. نعم قال وسورة السبب وسورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر فلا تخص بالاجتهاد وقال الشيخ الامام غنية قال ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة. هذه جملة اخيرة يعني لا علاقة لها بصلب المسألة لكن لوجه شبه بها اوردها. كلامنا كان عن ماذا عن العام بالوارد على سبب خاص. قال فيشبه هذا في المسألة العام الذي يأتي في القرآن قيباء لفظ خاص في ترتيب الايات في السورة. يعني عندنا اية فيها لفظ خاص ثم يأتي بعدها اية فيها لفظ عام ما في تعارض ولا هو عام ورد على سبب ما في علاقة لكن يقول من يتأمل ويربط بين ايات السورة سينتبه الى ان هناك لفظا خاصا يعقبه لفظ عام فهل من علاقة؟ قال يمكن لكن قال يقرب. مثال هذا قوله سبحانه وتعالى في اية النساء الم ترى الى الذين اوتوا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا الاية في سبب نزولها قصة كعب بن الاشرف في رهط من اليهود قدموا مكة بعد بدر فجعلوا يحرظون قريشا على الثأر لما حصل في بدر وكانوا ممن حرض كفار قريش على الخروج يوم احد وجعلوا يثيرون الفتنة فسئلوا باعتبارهم اهل كتاب من اهدى سبيلا انحن ام محمد؟ فقالوا كفرا وتكذيبا؟ بل انتم اهدى سبيلا. قال الله ويقول للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. فقالوا كذبا مع علم وبينة بما عندهم من الكتاب فكذبوا وصدا ومحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. تأتي الى السياق بعده حتى تصل الى قوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قال هذا لفظ عام الامانات ويدخل في الامانات العامة امانة العلم بما اوتوا في كتابهم. وان يؤدوه اذا سئلوا وسئلوا عن علم عندهم وهو امانة فكان الواجب ان يبذلوه. هذا كما ترى لا علاقة له بمسألتنا لكن كان سؤالا هل يمكن ان يكون الذي جاء في القرآن عقب خاص في السياق له دلالة قال رحمه الله ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم ايش يعني في الرسم في الكتابة وفي ترتيب الايات عام للمناسبة يعني لما بين العام والخاص من مناسبة. فاعلمون انه لا ينكر وان ربط ايات القرآن وتناسب موضوعها في السورة الواحدة مما لا اه لا ينكر بل هو المتقرر ولا جاءت الايات في السورة الواحدة الا لمناسبات ان تقوى تارة وتضعف تارة لكن بينها شيء من التناسب الف بينها في نسق السورة الواحدة