﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
يقول الشيخ رحمه الله ويجوز للحر والعبد النكاح واربع حرائر مسلمات وكتابيات وللعبد وارضى ايمان المسلمات وللحر ذلك ان خشي العنت ولم يجد للحرائر قولا. وليعدل بين نسائه وسبق في الدرس الماضي

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.400
الكلام على المحرمات بالمصاهرة  وهن اربع ثلاثة يحرمن بمجرد العقد وواحدة لا تحرموا الا بالدخول او بالتلذذ بالزوجة  والى ذلك اشار الشيخ بقوله فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون ان تمس على ابائه وابنائه

3
00:01:00.650 --> 00:01:21.000
وحرمت عليه امهاتها. ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالام او يتلذذ بها بنكاح او ملك يمين او وبشبهة من نكاح او ثم ذكرنا بعده ان الزنا لا يحرم به الحلال

4
00:01:21.850 --> 00:01:43.500
فمن زنى بامرأة يجوز له الزواج بامها وبنتها لان الزنا محرم فلا يترتب عليه تحريم اذ هو غير جائز وانما يترتب التحريم على النكاح الصحيح او ما فيه شبهتنا نكاح الشبهة

5
00:01:43.700 --> 00:02:08.150
اما ما كان حراما محضا فلا يترتب عليه تحريم الحلال وهذه الرواية هي المعتمدة في المذهب وهي قول مالك في الموطأ رحمه الله تعالى وقال بها اهل المذهب خلافا لروايته للرواية عنه في المدونة

6
00:02:08.750 --> 00:02:28.450
ثم قال وحرم الله سبحانه وطأ الكوافير ممن ليس من اهل الكتاب ملك او نكاح لا يحل للمسلم ان يطأ كافرة ليست كتابية سواءنا كان الوطء بنكاح او بملك يمين

7
00:02:28.750 --> 00:02:50.300
ثم صرح بمفهوم هذا الكلام قال ويحل وطؤ الكتابيات بالملك ويحل وطؤ حرائرهن بالنكاح لا يحل وطؤ كافرة الا اذا كانت كتابية وطريق وقفها وطريق وطأها احد امرين اما ان يطأها بملك اليمين

8
00:02:50.400 --> 00:03:12.100
او ان يطأها بالنكاح بشرط ان تكون حرة. فلا يجوز ان يتزوج آآ امة كتابية  اه لهن بالنكاح بشرط ان يكن الحرائر. ثم قال ولا يحل وطؤ امائهن بالنكاح لحر ولا لعبد

9
00:03:12.100 --> 00:03:34.900
هذا مفهوم هذا الكلام الذي ذكرته الآن صرح به آآ لا يجوز وطؤ اماء الكتابيات بنكاح وانما وطؤهن النكاح يشترط له ان يكن حرائر. لا اماء. سواء اكان المتزوج بهن حرا او عبدا

10
00:03:35.150 --> 00:03:52.000
هذا الرجل المسلم الذي يريد ان يتزوج كتابية سواء اكان حرا او عبدا لا يتزوج كتابية حتى تكون حرة اما ان كانت امة فيطأها ان كان مالكا لها والا فلا يقربها

11
00:03:53.100 --> 00:04:17.100
ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها لا يجوز للمرأة المالكة عبدا ان تتزوجه لئلا تختلط الحقوق كما بيناه امس ولا عبد ولدها لان مال ولدها قريب من مالها قريب من مالها لان فيه شبهة ولذلك

12
00:04:17.100 --> 00:04:39.300
لا تقطعوا ان سرقت مال ولدها ولا الرجل امته يعني لا يجوز للرجل ان يتزوج امته لانه لا فائدة من ذلك هو مالك لرقبتها مالك لها كلها فلا معنى لان يتزوجها بملك بضعها وهو مالك لبضعها و وسائر بدنها

13
00:04:39.600 --> 00:05:04.350
فلهذا لا يتزوج الرجل امته. ان اراد ان يتزوجها فليعتقها وليتزوجها ولا امة ولده لنفس العلة السابقة لانها قريبة من  لانها قريبة من اماته. امة ولده قال كأنها كأنها امته كأنه هو المالك لها. لما في ذلك من

14
00:05:04.500 --> 00:05:29.250
تبهة الملك كما سبق  ثم قال وله ان يتزوج امة والده وامة امه. العكس صحيح. يجوز للابن ان يتزوج امة ابيه او امات امه والعلة هي انه ان كان منها ولد فانه يعتق مباشرة

15
00:05:29.500 --> 00:05:51.250
الاصل في هذا الباب ان الولد ان ولد الامة ملحق بامه فلو تزوج فيما فيما ذكرنا لو تزوج تر امة لكونه لا يستطيع طولا تزوج امة ثم ولدت فان الولد ملحق بها في الرق يكون

16
00:05:51.400 --> 00:06:14.500
رقيقا لكن في هذه الصورة لا يكون الولد رقيقا لان ما لك الامة هو تجدد ذلك الولد جده لابيه ولا جده لامي. ومعلوم ان الاصول والفروع يعتقون على المالكي في باب الرق كما سيأتي ان شاء الله

17
00:06:14.600 --> 00:06:34.800
من ملك احدا من اصوله او فروعه فانه يعتق عليه وهنا هذا الولد ان كان فانه يكون حفيدا لمالكه سواء كان المالك ابا او او اما للمتزوج وبالتالي فانه يعتق ولا يسترق

18
00:06:35.000 --> 00:06:55.500
ولهذا جازت هذه السورة بخلاف العكس وله ان يتزوج بنت امرأة ابيه من رجل غيره. يجوز للرجل ان يتزوج بنت بنت زوجة ابيه من غيره بلا شك لانها ان كانت من ابيه فهي

19
00:06:55.750 --> 00:07:18.200
اخته لأبيه اذن بنت زوجة ابيه من غير ابيه يجوز له ان يتزوجها بالقيد الذي ذكرنا بشرط الا تكون قد ارضعتها وهي تحت ابيه فان كانت ترضعها وهي تحت ابيه فلبنها من من ابيه وبالتالي فهي اخته من الرضاعة

20
00:07:18.300 --> 00:07:43.550
ان كانت قد ارضعتها قبل او بعد فراق ابيه فله ان يتزوجها. والعكس كذلك قال ويتزوج وتتزوج المرأة ابن زوجة ابيها من رجل غيره. العكس كذلك فالمرأة يجوز لها ان تتزوج ابن زوجة ابيها. ولا شك انه ابن من رجل غير ابيها

21
00:07:43.550 --> 00:08:00.850
لرجل قبل ولا رجل بعد وبنفس القيد الا تكون تلك الزوجة ترضعه وهي تحت ابيها لانه ان كان كذلك فاللبن للفحل فيكون اخاها من الربا. اذا هذا هو حاصل ما

22
00:08:00.950 --> 00:08:42.550
تقدم في الدرس قبل ان ننتقل لما بعده اه نسرد ما بقي علينا ان شاء الله    امرأة على ابائه وامه بمجرد العقد  قوله على ابائه تفسيرا لقوله وحرائر ابنائكم قوله

23
00:08:42.750 --> 00:09:01.650
تحسنوا لقولي ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من يساء قوله وحرمت عليه امهاتها لقوله وامهات يسالكون وبالعقل على البنت تحرم الام دخل بها او لم يدخل بها قوله ولا تحرم ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل به امه او يتلذذ بها

24
00:09:01.750 --> 00:09:19.000
ولو بالنظر الى غير وجه بنكاح الامين ولو بالنظر ولكن بشرط لغير الوجه لغير الوجه والكفين يقصد لان الوجه كفين لهما نفس الحكم يعني ان ينظر الى عورتها لان ما عدا الوجه والكفين من المرأة الحرة يعد عورة

25
00:09:19.350 --> 00:09:37.200
فإذا نذر الى غير وجه الكفين ما يعد عورة فهذا هو المعتبر هذا هو الذي يعتبر في حكم التلذذ اما ان نظر الى وجهها وكفيها فذلك غير معتبرين بان اه ذلك يكون مكشوفا والاصل ان ينظر اليه

26
00:09:37.450 --> 00:10:05.000
قال بقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم فبالعقل على الام لا تحرموا البنت وانما يحرمها الدخول بها او التلذذ بالقبلة او بالنظر لجسدها والنظر للوجه لغو اتفاقا. او بالنظر لجسدها يقصد ما عدا الوجه

27
00:10:05.350 --> 00:10:24.600
لهذا قال لك والنظر في وجه لغو اتفاقا وكذلك النظر للكفين باغوني اتفاقا  مثال التردد بالنكاح والملك الصالحين ظاهر. نعم. ومثال الشبهة ومثال الشبهة من النكاح نكاح الخامسة والمعتدة غير عالم

28
00:10:24.750 --> 00:10:45.050
ومثال شبهة ملكي ان يشتري ابة ويتردد منها فتستحق فتستحق منه فتستحق منه او يظهر. اذا اولا مثال الشبهة من النكاح نكاح الخامسة والمعتدة غير عالم هذا فاذا تزوج خامسة غير

29
00:10:45.400 --> 00:11:00.150
عالم نسي مثلا انه انه تحت عصمته اربع نسوة قد يقع هذا قديما لان الامر كان ميسرا في زمننا قد يظهر لنا بعده لكن اه فيما قبله يمكن ان يقع هذا لا اشكال فيه

30
00:11:00.650 --> 00:11:22.650
اه فالشاهد ان يتزوج خامسة غير عالم نسي انها انها تحته اربعة نسوة فتزوجها غير عالم او غير عالم بالحرمة مثلا كان حديث عام بالاسلام كما ذكرنا اه قبل ولم يعلم انه لا يجوز ان يتزوج خامسة

31
00:11:23.650 --> 00:11:39.450
فكانت تحته اربع نسوة لما دخل الى الاسلام فلما اسلم تزوج خامسة ولا يدري ان ذلك محرم او اه تزوج امرأة في عدتها غير عالم بحرمة ذلك او غير عالم انها ما زالت

32
00:11:39.650 --> 00:11:59.900
بعدتها واضح لك الآن؟ فتلذذ بها اما جماع او بنظر الى غير الوجه والكفين او قبلة او مس او كذا تحرم عليه بنتها؟ اه نعم تحرم عليه بنتها ولو كان النكاح فاسدا هاد النكاح راه فاسد ولا لا؟ فاسد ومع ذلك تحرم عليه بنتها

33
00:11:59.900 --> 00:12:19.100
ولماذا لان هذا النكاح فيه شبهة. وان كان فاسدا فيه شنو الشبهة؟ انه تزوج خامسة غير عالم تزوج معتدة غير عالم فالشبهة حاصلة والدليل على ان فيه شبهة انه يدرأ عنه حد الزنا ولا لا

34
00:12:19.150 --> 00:12:36.950
من تزوج خامسة غير عالم يحد لا يحد من تزوج معتدة في عدتها لا يحد ما دام غير عالم اذا فما دام يدرأ عنه الحد ففيه شبهة النكاح الزواج ولهذا يتعلق بالتحريم ولا لا؟ ها هي ترتب عليه التحريم

35
00:12:37.000 --> 00:12:54.750
بخلاف الزنا المحض حرام محض هداك لا يتعلق به التحريم التكوين اذن هذا واضح بالنسبة للشبهة من الملك قال ان يشتري امة منها فتستحق منه السورة اللولة تستحق منه اي انه يتعلق بها حق الغير

36
00:12:55.500 --> 00:13:17.950
كأن تكون زوجة لعبد اخر وهو غير عالم. مثلا واحد اشترى امة تلذذ بها اما بدخول او بقبلة هما السن ثم تبين بعد انه يتعلق بها حق الغير. بمعنى انه انها مثلا زوجة لعبد اولا. واشرى من عند واحد الشخص المالك ديالها مالكها

37
00:13:17.950 --> 00:13:37.650
باعها ما تلذذ بها تبين انها زوجة ان الملك ديالها راه كان مزوجها لواحد العبد ويلا كان زوجها الحر فقير ما عندوش فبعد الدخول بها او التلذذ بها تبين ذلك انه يتعلق بها حق

38
00:13:37.800 --> 00:13:58.950
الغيري. فانه يردها لصاحبها. غيردها لمولاها ويعطيه الفلوس. الفلوس واضح؟ هذا معناته تستحق منه او تستحق عليه اي انه يتعلق بها حق الغير. وطيب هاد دخوله بها او تلذذه بها يحرم عليه ابنتها؟ اه نعم يحرم عليها

39
00:13:58.950 --> 00:14:24.100
ابنتها على التأبيد هادي الصورة اللولة فتستحق منه او يظهر بها عيب بعد ان تزوجها ظهر بها عيب موجب للرد فانه يردها كذلك لصاحبها اه تحرم عليه بنتها نعم تحرم عليه بنتها لان هذا الملك فيه لان هاد فيه شبهة

40
00:14:24.100 --> 00:14:42.550
وان لم يكن ملكا تاما وردها وجد فيها عيبا ولوجد انها تستحق منه فردها ومع ذلك يترتب على هذا التحريم بوجود شبهة منك وان لم يكن ملكا تاما ملكا صحيحا الشبهة ديال الملكين واضح المعنى

41
00:14:43.350 --> 00:15:01.350
قال ولهذا هل يحد نقولو ليه البيع غير صحيح وقد دخلت بها هل يحد؟ لا لا يحد قال الطاولة دار بها عيب فترد فترد في الصورتين عندما تستحق منه او يظهر بها ايضا

42
00:15:01.650 --> 00:15:16.150
ولا يحرم بالزنا حلال مثله قول مالك في الموطأ فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا ظاهر قوله في المدونة خلافه ونصها وان زنا بام زوجته او بنتها فليفارقها كان يوفى

43
00:15:16.400 --> 00:15:36.750
ليفارقه حملات شيوخ هذه المفارقة على الوجود. وعليه اختلف الكلامان. مم. فاكثر الشيوخ رجح ما في الموطأ وصرح ابن عمي السلام بمشهور ومنهم من رجح ما في المدونة لما ذكره بما ذكره ابن حبيب المالكي

44
00:15:36.800 --> 00:15:50.350
انه رجع عاما في الموطأ وافتى بالتحريم الى ان مات حرم الله سبحانه وتعالى على المسلم وطأ الكوافير ممن ليس من اهل الكتاب بملك او ديك المسألة لي لي كنا قلناها امس داك الإشكال والجواب عنه واشار اليه

45
00:15:50.350 --> 00:16:09.600
كيف اه خالفوا في هذه المسألة ما في المدونة واخذوا بما في الموطأ مع ان الاصل العام العكس بناء على ان ما في المدونة متأخر عما في الموطأ وان كان هذا غير وان كان هذا غير مسلم

46
00:16:09.950 --> 00:16:29.950
قال فان قلت كيف يكون الراجح ما في الموطأ؟ وهو عدم التحريم بالزنا مع رجوع الامام عنه مع ان المرجوع منه لا ينسب الى فضلا عن كونه راجحا اولا بعدا هاد السؤال مع كونه مرجوعا عنه ما الدليل على انه مرجوعا هل صرح بان مالك الرجاء العامة في الموطأ فهاد

47
00:16:29.950 --> 00:16:49.950
لا لا يوجد تصريح وانما هذا بناء على الاصل العام ان ما في المدونة مؤخر عما في الموطأ وبالتالي القاعدة العامة ان كل اه ما يخالف الموطأ مما في المدونة فهو مرجوع عنه باعتبار الموطأ يعني الكلام اللي في الموطأ مرجوع عنه

48
00:16:49.950 --> 00:17:06.700
بهاد الاعتبار قال هذا الكلام لا انه يوجد تنصيص في هذه المسألة على ان مالكا رجع ام ما في بالموظف قال قلت فالجواب ان اصحابه اخذوا من قواعده ان المعتمد عدم التحريم. اخذوه من قواعد

49
00:17:07.150 --> 00:17:26.350
مالك فصار عدم التحريم مذهبا لمالك خلاص هاد المسألة مقررة في اصول تذكر في كتابه الاجتهاد القول المخرج على مذهب الامام يعتبر قولا نعم لا بأس ان ينسب للايمان راه ملي كنقولو مذهب الشافعي في المسألة كذا وكذا ماشي ضروري يكون قال به الشافعي

50
00:17:26.800 --> 00:17:44.800
مذهب الشافعي في المسألة لا يلزم ان يكون نصا للشافعي. قد يكون مخرجا على نصه. وكنقولو مذهب الشافعي مع انه مقالش به الشافعي لم يصرح به واضح لكن لما كان مخرجا على قواعده بقواعده واصوله على

51
00:17:44.800 --> 00:18:01.900
اعتبر مذهبا له قولا له  قال وان كان قوله مخالفا له ولا شك ان ما يستنبطه اصحاب الإمام من قواعده من المسائل ينسب اليه وان لم يقله ولا تكلم به. نعم

52
00:18:01.900 --> 00:18:24.800
البخار وحرم الله سبحانه وتعالى على المسلم وطأ الكوافير ممن ليس من اهل الكتاب بملك او نكاح لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى  قال فكهاني الشرك يشمل قال الفاتحة  اه معندناش الكهف

53
00:18:27.450 --> 00:18:43.850
ها الفاكهة هاني الشرك يشمل المجوس والصابئة وعابدة الاوتان وغيرهم. ممن اعتقد ان مع الله شريكا منه ويحلوا المسلمين وطأ الإماء الكتابيات بالملك ومن النكاح كما سيصرح به لعموم قوله تعالى وما ملكت ايمانكم

54
00:18:44.100 --> 00:19:00.300
ويحل له ولو كان عبدا ووطء حرائرهن اي كتابيات بالنكاح الدوا والمشروع كانت اليهودية او النصرانية باقية على دينها او احداهما الاخرى. يعني كانت يهودية وصارت نصرانية او العكس. هذا هو المعنى

55
00:19:00.400 --> 00:19:09.550
هذا قول اكثر اهل العلم من قوله تعالى علاش قال لك قوله اكثر يا اهل العلم؟ هناك من خالفش قال قال لك الى انت عقلت من اليهودية النصرانية او النصرانية اليهودية افعلها

56
00:19:10.550 --> 00:19:36.400
وقد سبقت الاشارة الى هذا قبل انك اذا انتقلت اذا انتقل شخص من يهودية الى نصرانية او من نصرانية الى يهودية فإنه يقاتل قيل بهذا انه يقاتل ثم قال لقوله تعالى

57
00:19:36.400 --> 00:20:00.450
اي اماء الكتاب اي دماء اي اماء الكتابيات بالنكاح لا لحر ولا لعبد مسلمين سواء خاف على نفسه العانة ام لا. نعم. ولقوله تعالى ومن لم يستطع فانما من فتياتكم المومنات هذا هو محل الشهيد من الآية كلشي حلف كلشي وخلي

58
00:20:00.450 --> 00:20:14.950
المومنات مزيان ضروري هي محل الشاي لأن لاحظ انت علاش كتكلم شوف اش قال لك قال لك سواء خاف عاود الكلام غي شي شوية قبل ولا يحل وطؤ امائهن اي اماء الكتابيات

59
00:20:14.950 --> 00:20:31.150
عاود معايا مزيان بالنكاح لا لحر ولا لعبد مسلمين اذن علاش كيتكلم لا يحل وطؤ امائهن اماء اهل الكتاب سواء خاف على نفسه العنت ام لا؟ علاش لا يحل وطؤ اماء اهل الكتاب لماذا

60
00:20:31.550 --> 00:20:51.550
لقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طول ني ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات لأن الله اشترط فالآية الى بغيتي تنكح اما تكون مومنة قال من فتياتكم المومنات هادشي علاش لا يحل وطؤ امائهن فمحل الشاهد هو هاديك المومنات

61
00:20:51.550 --> 00:21:16.850
ها هو زيد من بعد اش قال فشرط فشرط الايمان فيهن اه فيناهو الايمان في قوله المومنات هذا هو فشرط الايمان فيهن اي في الاماء اشترط نشاط الايمان فيهن ولان في نكاحهن استحقاق الولد للكفار. نعم. ولا تتزوج المرأة عبدا. واضح ولأن في نكاحهن استرقاقا

62
00:21:16.850 --> 00:21:40.750
الولد بالكفار لأن الولد تابع لأمه ولو جاز ان ينكح مسلم امة كتابية غيكون ولدها تابع لها في الاستحقاق  ولا تتزوج المرأة عبدها سواء كان سواء كان كامل الرفق او بعضا او كان فيه بعض عقد من حرية المكاتب لتعارض الحقوق

63
00:21:40.750 --> 00:22:23.700
انه لو تزوجها لكان له عليها سلطنة الزوجية وهي لها عليه سلطنة الملكية واذا طالبته بنفقة الزوجية طالبها بنفقته لانه عبدها. نعم       هاد اللولة شفتها لخرى لي مزال ملقينهاش   لا شيء في الشارع فيناهو الشارع؟ المحشش شفناه

64
00:22:24.700 --> 00:23:03.650
ويحل له ولو كان   بعده ولا قبله بعده ا قبل من  شوف اه عاود سرد السي ويحل له ولو كان عبدا زيد حرائرهن اي الكتابيات بالنكاح وشنو الاشكال؟ ما وجهو

65
00:23:03.850 --> 00:23:22.450
ما الفرق بينهما؟ هنا شوف لاحظ حيث تزوج الأمة الأمة اه؟ وهنا شنو قال؟ ويحل له وطؤ حرائرهن هنا في الحاشية كيتكلم على الآمة والفوق في الشرح كيتكلم على الحرائر

66
00:23:23.950 --> 00:23:55.950
الحرة المجوسية لا يجوز الزواج بها كلامنا كله كان على الكتابية اليهودية والنصرانية اما المجوسية لا يجوز بمعنى بغا يقول لك اه شكون الذي لا يحل وطؤهن بالنكاح الامة اليهودية والامة النصرانية والمجوسية لا يحل وطؤها ولو كانت حرة

67
00:23:56.350 --> 00:24:13.550
دابا الآن اليهودية والنصرانية يحل وطؤها ان كانت الزواج بها ان كانت حرة النكاح الزواج يحل المجوسية لا يحل الزواج بها ولو كانت حرة اليهودية والنصرانية لا يحل الزواج بهما ان كانا

68
00:24:14.000 --> 00:24:35.350
من الايمان واضح اذن ثلاثة الأمور هنا هي تشترك وهذه خلاصة ما ذكرناه في الحقيقة في الدرس الماضي وحتى في هاد الدرس هذا اذن لا يحل الزواج وطؤ اه الاماكن الكتابية بالنكاح بالزواج اذا الزواج بالامة اليهودية وبالامة النصرانية اما المجوسية فلا يحل الزواج

69
00:24:35.350 --> 00:24:56.850
ولو كانت حرة لا يحل نكاحه اصلا لا بملك يمين ولا ولا بنكاحه فلا تعارض امام قال رحمه الله وكذلك لا تتزوج المرأة على ولدها لانه كعبدها اذ لو مات لوالدته لان لها صفة في ماله

70
00:24:56.900 --> 00:25:16.900
اذ لا تقطع اذا سرقت من مال وكذلك لا يتزوج الرجل امته اي امة نفسه لان النكاح انما هو ملك المنافع وهو البضع والملك انما هو ملك مراقبة بكاملها فلا فائدة للنكاح. وكذلك لا يتزوج الرجل امة ولد بالشبهة

71
00:25:16.900 --> 00:25:33.300
في مال ولده وكذا لا يسرق وكذا لا ولد ولذا لا يقطع اذا سرق من ماله ولا يحد اذا وطأ امته. نعم. وتجدون فقط علاش لوجود الشبهة؟ دابا الآن الاب

72
00:25:33.800 --> 00:25:54.250
اه وطئ امة ولده يحد بوجود الشبهة  لأن عندو شبهة في مال ولده انه ماله قال وتجيب نفقته عليه ان يحتاجها فهو في معنى من تزوج امة نفسه. فان وقع ما وتجب نفقته عليه نفقته عليه

73
00:25:54.250 --> 00:26:14.000
نفقته نفقة من لا تجب على الولد نفقة ابيه ان احتاج اي ان احتاج الاب اذا تجب نفقة الاب عليه على الولد على الابن تجب نفقات الاب على لي يبني ان احتاج الأب

74
00:26:14.100 --> 00:26:36.550
واجبة على الابن فإذا لما كان يجب على الإبن نفقة ابيه دل على ان في ماله شبهة لأبيه   في مرحلة انا ام قبل البلوغ ان كان صغيرا   غتلقاو هاد التعريف

75
00:26:37.550 --> 00:27:01.350
غير مسلم في كون ان لكون ان للابن شبهة ماله وكذلك  في مرحلة من اذن ها هو مقيد هذا اول شيء بعدا من الفرق لول ملي قلتي في مرحلة من المراحل ظهر انه ليس على اطلاقه انه مقيد

76
00:27:01.600 --> 00:27:16.050
بمعنى اذا كان الولد اللي ابنو صغيرا فحينئذ يجب على الوالد ان ينفق على ولده الصغير بمعنى لا مطلقا. واما الاب فيجب على الولد ان كان ذا يسار عنده مال

77
00:27:16.050 --> 00:27:32.350
ان ينفق على والده مطلقا ان كان الوالد معسرا محتاجا مطلقا دون تقييد ذلك به الصغار والكبار هذا الفريق الأول الفارق الثاني هو التعليل الأول السابق بمعنى هذا ماشي تعليل واحد راه

78
00:27:32.350 --> 00:27:50.450
عندنا تعليل تابع لتعليل وتعليم تابع لتعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لأبيك فالولد هو وماله مملوك لأبيه لماذا؟ لأن الأب هو سبب وجود الولد بلا عكس

79
00:27:50.700 --> 00:28:12.850
ليس الابن سبب وجود الاب بل العكس الاب هو سبب وجود الابن هو فرع عنه ناشئ منه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه انت ومالك لابيه فرعه وناشئ عنه فلهذا يعتبر من الابن بمنزلة المملوك للاب بمنزلته

80
00:28:14.050 --> 00:28:33.300
بلا عكس فالابن ليس سبب وجود الاب ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له انت ابوك مال ابيك وابوك لك لان هداك سبب في وجوده بلا عكس الاخر ليس سببا في وجوده ولذلك اش كنقولو هنا فهاد الباب؟ يجب على الاب

81
00:28:33.300 --> 00:28:47.050
النفقة على ابنه ان كان ان كان صغيرا كما يجب عليه النفقة على زوجته بحال بحال واجب عليه ان ينفق على ابنه ويجب عليه النفقة على لكن بشرط ان كان صغيرا

82
00:28:47.050 --> 00:29:08.450
والاخر مطلقا تجمعا للنفقة ان كان ذا يسار وكان الوالد معسرا قال تتجيبون فقط هو عليه ان يحتاجه وفي معناه من تزوج امة نفسه فان وقع ما هو ممنوع مثله ان يعقد على امته فسخ النكاح بغير طلاق

83
00:29:09.050 --> 00:29:25.650
وكذا ان قرأ الملك بعد التزويج بشراء او هبة او او هبة ولحمهما وله ان يباح للرجل ان يتزوج امة والده الحر اعد اعد الكلام قال مثل ان يعقد على امته فسخ النكاح

84
00:29:25.950 --> 00:29:37.500
اه نعم اه فان وقع ما هو ممنوع دابا انتهى مما قرره الان وقال لك لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ثم قال هات فان وقع راجع بهاتين المسألتين الاخيرتين

85
00:29:38.100 --> 00:29:58.100
فإن وقع ما هو ممنوع شنو هو ما هو ممنوع؟ لي قلنا ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا يتزوج رجلا بعد الرجل امته ولا امة ولده هو الممنوع هاد جوج سور ثم قال فإن وقع ما هو ممنوع شنو هو ما هو ممنوع؟ تزوجت المرأة عبدها او تزوج

86
00:29:58.100 --> 00:30:25.750
تزوج الرجل امته اش نديرو ديك الساعة؟ لنفرض انه قاع الزواج قال مثل ان يعقد على امته امتال مثلا امتدة الصور فسخ النكاح بغير طلاق لانه متفق على فساده وكذا ان طرأ الملك بعد التزويج بشراء او هبة ونحوهما كيفاش فهمتو هاد السورة هادي ولا لا؟ واحد

87
00:30:25.750 --> 00:30:46.700
الشخص تزوج امة لكونه فقيرا معندوش تزوج امة ثم من بعد طرأ له يسار شراها ورث واحد المال ولا كذا وشرى ديك الأمانة هو كان مزوج بها اما يملكها فلان ثم اشتراها اذن الملك فرأى بعد الزواج الزواج هو اللي سبق وعاد

88
00:30:46.700 --> 00:31:06.700
جا الملك صار مالكا لها كذلك يفسخ عقد النكاح؟ اه يفسخ واللي حينئذ يستمتعها يستمتع بها بصفتها مملوكة يفسخ وعقد النكاح او وهبت له واحد كان مزوج بالأمة ديال واحد السيد داك السيد من بعد ملي شافو تزوج بها دوز واحد الشهر عام وهبها له

89
00:31:06.700 --> 00:31:26.700
قال له امتي هبة لك. اذا الان طرأ الملك بعد بعد كذلك يفسخ اه يفسخ عقد النكاح. الا بغى يخليها تحت ملكه. اما ان شاء ان يعتقها لأن دابا ولات مملوكة له. ان شاء ان يعتقها ويتزوجها فله ذلك. واضح المعنى؟ هم. هذا ما

90
00:31:26.700 --> 00:31:44.550
قولي وكذا ان طرأ الملك بعد التزويج ممكن هاد الأمر يوقع تزوجها وعاد ولات مملوكة له اه قد يقع قال قال بشراء او هبة او نحوهما بحالاش يرث؟ يرثها ممكن؟ او ممكن يرثها بحالاش؟ تكون هذه الأمة امة لعمه ولا

91
00:31:44.550 --> 00:32:05.600
كوارث لعمه الا هو كان مزوج بها امل الان لما توفي عمه هو الوارث له فورثها كذلك  من البارح للرجل ان يتزوج امة والده الحر وان علا. ان لم يستمتع بها الوالد بوطء او لابد من هذا القيد ان لم يستمتع بها الوالد بوطء او

92
00:32:05.600 --> 00:32:27.300
مباشرة علاش؟ لأنه ان استمتع بها الوالد صارت من المحارم ولات محرمة عليه هاديك صارت بمثابة زوجة ابيه قدمني انا زوجة الاب محرم فإن استمتع بها الوالد اه ولو بما دون الجماع ماشي ضروري الجماع ولو

93
00:32:27.550 --> 00:32:50.050
قبلة او مباشرة فإنها تحرم على ولده لأن هادي منزلة زوجة ابيه وهذا داخل في عموم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. فتحرم عليه تحليما مؤبدا لا يجوز قال وكما يباح له ان يتزوج امة امي من حرة

94
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
وان عادت لانه لا شبهة له في مالها اذا سرق من مالها قطع او زنا بامة احدهما حجة. نعم. ولا يشترط في في جواز تثلوجهما اه بمعنى هاد المسألة مستثناة لأن قبل حنا كنا كنقولو اه اذا اراد الحر اذا اراد مسلم ان يتزوج امة فلابد

95
00:33:10.100 --> 00:33:36.500
خوف العمل من ضمن الشروط خوف ذلك لمن خشي العناة منكم لكن فهاد الصورة قالك لا يشترط ذلك شنو العلة نعم بعدم استرقاقي الولد. نعم قال لان لان ولده يعتق على ابويه. نعم. وانما يشترط ذلك اذا كانا عبدين. لان الولد يستجيب. نعم. ويباح له

96
00:33:36.500 --> 00:33:56.500
ايضا ان يتزوج بنت امرأته ابيه من رجل غيره. هذا هذا واضح اذا كانت البنت معها قبل التزويج وفصلت من الرضاعة. اما اذا يزوجها وهي ترضعها او طلقها الاب ثم تزوجت بعده ثم تزوجت بعده برجل واولدها بالجنة. فهل لابن الزوج الاول ان يتزوج

97
00:33:56.500 --> 00:34:19.100
هذه البنت ام لا في ذلك ثلاثة اقوال. الجواز والكراهة احتياط   مزال ثم ذكر عكس هذه المسألة العكس ديالها ولذلك حنا قلنا راه هاد المسألة من المسائل التي انتقدها واعترضها بعض المالكية لأن التفصيل الذي

98
00:34:19.100 --> 00:34:42.750
ولا هاد الأقوال الثلاثة التي ذكرت المسألة الأولى اللي هي ان يتزوج الرجل بنت امرأة ابيه من رجل غيره لم يذكر الخلاف وهاد الأقوال الثلاثة في العكس ولهذا بعضهم تعقب هذه المسألة من المالكية قبل غيرهم قال لك علاش في العكس لا توجد اقوال ثلاثة وفي السورة الاولى الان توجد اقوال من ثلاثة لاحظ اش قال لك

99
00:34:42.750 --> 00:35:03.650
اما اذا تزوجها وهي ترضعه وهي ترضعها يعني تزوج الاب اب لابني اللي كنتكلمو عليه تزوج امرأة ولها ابن مازالت ترضعها قال او طلقها الاب ثم تزوجت بعده برجل واولدها بنتا

100
00:35:03.750 --> 00:35:27.900
فهل لابن الزوج الاول ان يتزوج هذه البنت ام لا؟ في ذلك ثلاثة اقوال الجواز واستظهر المنع والكراهة احتياطا لكن العكس ليس فيه الا الا الجواز وهذا هو الصحيح هو الجواز فالمسألة التانية ماشي فاللولة دابا عندنا مسألة لا تجوز ومسألة تجوز شنو هي المسألة التي لا تجوز الاولى

101
00:35:28.300 --> 00:35:45.550
اذا كانت ترضع البنت اه لما تزوج هذا الرجل ما زالت ترضعها او العكس اه كان الرجل هو اللي عندو بنت او هي لها ولد او كانت مازالت ترضعه لما تزوجها الرجل تحرمه

102
00:35:45.750 --> 00:36:04.300
والصورة الأخرى اللي هي اذا طلقها الزوج هاد الزوج هذا الذي نتحدث عنه طلق المرأة وتزوجت رجلا اخر وأولدها بنته ولد معاها بنت او العكس كان هاد الرجل هو اللي عندو بنت او ولد معاها بنان دكرا فإنها تحل

103
00:36:04.550 --> 00:36:24.450
تحل تلك البنت لهذا الابن والعكس وذلك الابن لهذه ولذلك الآن ملي غيذكر العكس لن يذكر الأقوال الثلاثة في السورة الثانية قال وتتزوج المرأة زوجة ابيها من رجل غيره. حسبك نعم

104
00:36:24.700 --> 00:36:51.950
قال واستظهر المنع اش عندك  ثلاثة اقوال الجواز ها واحد واستظهر المنع ها جوج والكراهة احتياطا ثلاثة اش عندكم نتوما  لا الجواز واستظهر المنع والكراهة احتياطا هكذا عندي انا في النسخة

105
00:36:53.600 --> 00:37:11.600
اه لعله هداك هو الصواب انا لي عندي ربما الخطأ هنا فهاد الفصيلة هادي. لأنه المحشي قالك انا واستظهر ضعيف بمعنى الجواز الجواز واستظهر قال لك ضعيف ثم جا المنع قال لك هو الراجح

106
00:37:11.650 --> 00:37:35.950
وهو الذي ذهب اليه خليل ولذا اقتصر التتائي عليه معلل له بقوله لأن اللبن لهما فتدبر نعام شنو عندك؟ الجواب  لا لا الجواز واستظهر بالواو غي بدون هاديك الفاصلة الفاصلة هي الموهبة لهذا المعنى

107
00:37:36.250 --> 00:38:07.200
اذن الجواز واستظهر لكن هذا الجواز الذي استظهر قال لك المحشي ضعيف في المذهب والقول الراجح في المذهب هو المنع لكن لكان الراجح هو المنع لماذا في العكس؟ لي هي المسألة الاتية ديال وتتزوج المرأة ابن زوج ابيها من رجل غيره لا

108
00:38:07.200 --> 00:38:30.500
توجد الاقوال الثلاثة وانما قول واحد بالجواز قال هذا اذا تزوجها ابوها بعد انقطاع الولد من الرضاع اما اذا تزوجها وهي ترضعه فهو اخو الربيبة من من الرضع خاص فهاد المسألة هادي المنع بلا شك الا كانت ترضعه فهو اخوها والعكس كذلك هو اخوها من من الرضاعة

109
00:38:31.250 --> 00:38:56.800
قال    لأن اللبن لهما لهذا الزوج الذي تزوجته لأنه هي ملي كترضع وتزوجت بهاد الرجل الثاني الفاحل صار اللبن منهما من المرأة ومن زوجها الثاني واذا كان اللبن لهما اذن فولدو

110
00:38:57.000 --> 00:39:28.050
اه تعتبر تلك البنت اختا له لاشتراكهما في اللبن المرا   كيقصد في الصورة ديال اما اذا تزوجها وهي ترضعها اما اذا تزوجها وهي ترضعها  فاللبن لهما حينئذ من رجل غيره غير ابيها. هذا اذا تزوجها ابوها بعد انقطاع الولد من الرضاع. اما اذا تزوجها ويترضعه فهو اخو ربيبة من الرضاعة. اذا

111
00:39:28.050 --> 00:39:48.550
هنا بلا خلاف فهاد السورة وفالصورة السابقة بثلاثة اقوال  ثم قال الشيخ ويجوز للحر والعبد نكاح اربع حرائر مسلمات او كتابيات. من الاحكام المعلومة عند المسلمين مين انه يجوز للحر ان يتزوج

112
00:39:49.350 --> 00:40:09.200
اربعة نسوة حرائر قال ويجوز للحر والعبد العبد نأخرو الكلام عليه الحر نقررو لأن الكلام فيه واضح نكاح اربع حرائر مسلمات او كتاب يعني ان يتزوجو جا اربعة حرائر من النساء سواء كن مسلمات كلهن

113
00:40:09.300 --> 00:40:32.400
او كنا كتابيات او بعضهن مسلمات وبعضهن كتابيات. المقصود الا يتجاوز بالزواج اربعة نسوة حرائر اذا فقوله اولا حرائر يفهم منه ان له ان يطأ بملك اليمين ما شاء الوطء بملئه اليمين لا يعد

114
00:40:33.400 --> 00:40:57.950
زواجا وليس له حد في الشريعة. وانما الذي له حد هو الوطء بالزواج فلا يجوز له ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة تحته نعم ان طلق واحدة وتزوج اخرى فلا حرج لكن لا يجوز له ان يجمع اكثر من اربع نسوة تحته حرائر سواء كن

115
00:40:57.950 --> 00:41:20.150
هن مسلمات او كن كلهن كتابيات او كان بعضهن مسلمات وكان بعضهن كتابيات كل ذلك جائز ياك؟ واضح هذا اه هذا بالنسبة للحر واضح لا اشكال فيه. والدليل على هذا قول الله رب العالمين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى وربى

116
00:41:20.150 --> 00:41:40.150
وايضا يدل على هذا حديث قيس ابن الحارث انه اسلم وعنده ثمان نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الأمر اختر اربعا منهن. ودليل هذا ايضا حديث آآ حديث ابن عمر آآ في غيلان الثقفي رضي

117
00:41:40.150 --> 00:41:58.900
الله تعالى عنه اسلم وتحته عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا منهن وفارق سائرهن. الحديث المشهور بالمعروف اذن هذا يدل على انه لا يجوز مجاوزة اربع نسوة حرائر تحت المسلم بالزواج بالنكاح

118
00:41:59.750 --> 00:42:16.250
اما هاد قلنا لا حادة اذن بالنسبة للحر الأمر ظاهر بالنسبة للعبد هل الأمر كذلك عندنا في المذهب؟ الأمر كذلك العبد يستوي مع في هذه المسألة فالعبد اذا اذن له زوجه ان يتزوج

119
00:42:16.400 --> 00:42:30.800
ووافقت حرة على الزواج به قبلت به فله ان يتزوج فهو اربع نسوة عندنا في المذهب. وهذه المسألة فيها رواية عندنا في البدن الرواية المشهورة في المذهب ان العبد مثل

120
00:42:30.850 --> 00:42:56.750
الحر اذا يجوز له ان يتزوج اربعة نسوة وضع المسألة كتابيات او مسلمات او مختلطات والرواية الاخرى عن ما لك انه لا يجوز له ان يتزوج الا اثنتين اثنتين قياسا على سائر الاحكام التي خص بها العبد عن الحرية. فالعبد في الحد ان زنا يشطر عليه العذاب. فلا

121
00:42:56.750 --> 00:43:16.000
يجلد كما يجلد الحر قياسا على الامة التي قال الله تعالى فيها فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة من العذاب. فالعبد كذلك اذا زنا يشطب عليه العذاب ويجلد خمسين جلدة. ولا يجلد مائة

122
00:43:16.400 --> 00:43:42.150
فكذلك هنا لا يتزوج اربع نسوان يتزوج اثنتين على الرواية الاخرى عندنا في المذهب. وقلت آآ هذا الامر لي هو ان العبد آآ له نصف واحكام الحر موجود في كثير من الاحكام خاصة المتعلقة بالزواج ونحو ذلك. ولذلك من الاحكام المتعلقة بهذا

123
00:43:42.150 --> 00:44:07.700
انه ان طلق فله طلقتان لا ثلاث طلقات تبين المرأة منه بطلقتين وفي من الاحكام المتعلقة به انه في الايلاء لا يتجاوز شهرين للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر والعبد لا يجوز له ان يتجاوز في الايلاء شهرين نصف مال

124
00:44:07.700 --> 00:44:32.050
الحر من من المدة من الزمن فلذلك الرواية الاخرى عندنا في المذهب انه يتزوج اثنتين لا يتجاوزهما لكن الرواية المشهورة هي التي نص عليها الشيخ رحمه الله هنا وهي رواية اشهب عن ما لك ان للعبد ان يتزوج

125
00:44:32.050 --> 00:44:46.100
اربعة نسوة كالحر هو كان حري في هذه المسألة. والرواية الاخرى اللي هي اه ان له النصف فقط اي اثنتين هي رواية ابن وهب عن ما لك رحمه والله تعالى

126
00:44:46.600 --> 00:45:13.300
وقد انتصر الامام القرطبي رحمه الله تعالى اه لغير المشهور او قال معقبا على القول المشهور الامام القرطبي في تفسيره قال وكل من قال حده نصف حد الحر وطلاقه تطليقتان وايلاؤه شهران ونحو ذلك من احكامه فغير بعيد ان يقال

127
00:45:13.300 --> 00:45:30.650
في قوله ينكح اربعا انتهى كلامه قالك لي قال بأن له نصف هاد الأحكام السابقة وملي جا للنكاح قالك يجوز له ان يتزوج اربع نسوة كالحر قالك يمكن ان وقال تناقض في قوله

128
00:45:30.950 --> 00:45:50.950
ففي اشارة الى التعقيب على على هذا القول المشهور. اذا الشاهد القول المشهور عندنا في المذهب عن ما لك ان العبد كالحر في هذه المسألة له ان يتزوج اربعة نسوة اه كتابيات او مسلمات ثم قال وللعبد نكاح اربع اماء

129
00:45:50.950 --> 00:46:16.350
لمات وللحر ذلك ان خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا نبداو بالحر لأن الحر الحكم ديالو واضح وقد سبق تقريره قبله او الحكم سهل واضح الحر اذا لم يستطع طولا ان ينكح الحرائر

130
00:46:17.200 --> 00:46:33.800
ليست عنده قدرة للزواج بالحرة بحرة تقدم ليا انه يتزوج امة مؤمنة اذا خاف على نفسه العمل. تقرر طيب هل يجوز له ان يتزوج ثانية وثالثة ورابعة؟ انا عن يوسف

131
00:46:34.550 --> 00:46:51.800
ما دام غير قادر على نكاح الحرة فيجوز له يتزوج الامل الاولى ويتزوج الامل الثانية والثالثة والرابعة وتكون تحت عصمته ايماء لكن يطأهن بنكاح ماشي يطأهن بملك اليمين حنا قلنا بملك اليمين لا حد

132
00:46:51.900 --> 00:47:08.350
للاستمتاع بالايماء. لكن هؤلاء زوجات واضح؟ يتزوجهن اماء لغيره يتزوجها يتزوج الامل ديال فلان والامة ديال فلان والامة ديال فلان لا يتجاوز لا يتجاوز اربعا لان هذا راه نكاح ليس

133
00:47:08.450 --> 00:47:31.550
ملك يميني هذا نكاح المقصود هل له دابا الشهيد عندنا ماشي مجاوزات الحدادة تقرر الشهيد عندنا هل له ذلك ام لا واش يجوز به يتزوج بأربع ايماء ان كان غير قادر على الزواج بحرة. الجواب له ذلك. قد تقول هذا قادر ان يتزوج اربع اناء وليس قادرا نعم ممكن

134
00:47:31.550 --> 00:47:53.250
يمكن في الزمن السابق قد يكون قادرا من حيث المؤنة من حيث المال قادرا على الزواج باربع ايماء ولا يستطيع الزواج بحرة واحدة. الحرة الواحدة اه يلزمه صداقها ويلزمه سكناها ويلزمه النفقة عليها. وهذه الامور كلها قد تكون

135
00:47:53.250 --> 00:48:14.550
خفيفة عليه اذا تزوج اه ايماء لان الامة مملوكة لسيدها او سيدتها مملوكا لمولاها اللي كيملكها راجل ولا مرا وبالتالي فنفقتها على سيدها  فلا تلزمه نفقة عليها ولا يلزمه سكناها را سكناها على من يملكها رجلا او امرأة

136
00:48:15.100 --> 00:48:42.050
ولا يلزمهاش صداق كصداق الحرة شيء يسير جدا مفهوم الكلام؟ ليس صداقها كصداق الحرمة. ولذلك الامر خفيف فيها. فيمكن يجوز له ان يتزوج  اربعة  لكن بالشرطين السابقين او بالشروط الثلاثة السابقة اللي هي لم يستطع طولا فاقد طول ما عنده قدرة ما عندوش

137
00:48:42.050 --> 00:49:05.200
استطاعة باش يتزوج بحرة وكانت الامة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات وخشي العانات خاف على نفسه الوقوع في الحرام سيجوز له ان يتزوج اربعة نسوة اه اربعة اماء وضحت المسألة بالنسبة للعبد هل له ذلك؟ اه نعم للعبد كذلك هذا الأمر قال

138
00:49:05.200 --> 00:49:20.000
قال وللعبد نكاح اربع اماء مسلمات العبد كذلك يجوز له بناء على ما تقرر لان لاحظوا هذا من باب اولى ولا لا الى كان العبد يجوز له ان يتزوج اربع نسوة حرام

139
00:49:20.000 --> 00:49:34.750
طائر يجوز فكيف بالايماء من باب اولى؟ آآ له ان يتزوج اربعة اش؟ ايماء الا كاين بشرط ان يكون مسلمات اذن شنو الفرق بين العبد والحر فهاد المسألة ديال المسلمات وغير المسلمات

140
00:49:35.250 --> 00:49:58.450
ان العبد اه الفرق ان انه في حال الزواج يجوز لهما للعبد والحر ان يتزوجا اربع نسوة مسلمات او او كتابيات وفي الزواج بالايماء يجب ان يكن مسلماته لأن الله قال من فتياتكم المؤمنات واضح الفرق

141
00:49:58.950 --> 00:50:16.050
في حال الزواج بالحرائر اربع نسوة او حرائر. يجوز ان يكن مسلمات او سواء كان المتزوج حرا او عبدا يجوز ان يتزوج مسلمات ولا كتابيات ولا شك كنتكلمو على العبد المسلم مكنتكلموش حنا على عبد الكتابي مكيهمناش العبد المسلم

142
00:50:16.650 --> 00:50:41.650
وفي الزواج بالإماء يجب ان يكن مسلمات سواء كان المتزوج حرا كذلك او او عبدا لكن العبد الى انتبهتو الشيخ لم يشترط خوف العانة فيه والحر اشترط فيه خوفا عن شو لاحظو اش قال قال وللعبد نكاح اربع اماء مسلمات وللحر ذلك لكن بشرطين ان خشي

143
00:50:41.650 --> 00:51:03.250
ولم يجد للحرائر قولا ان خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا وفي العبد قال لك له ان ينكح اربع امام مسلمات دون دون شرطين لماذا لان العبد الاصل انه لا يجد طولا لانه لا لا يستطيع ان يملك ما يمكنش يملك مال

144
00:51:03.700 --> 00:51:19.300
فالأصل انه لا يجد طولا لأن ماله لسيده وماعندو مال فلهذا يجوز له ابتداء ان ينكح ان يتزوج امة بل الاصل ان يتزوج امة. زواجه بالحرة نادر وقليل خلاف اصلي

145
00:51:19.450 --> 00:51:34.950
في الغالب ان يتزوج بأمة لماذا؟ لعدم الطول لأنه لا يملك ما عندو والو. اللهم الا الى تفضل عليه سيده وعطاه شي حاجة. والا فماله لسيده لا يملك واش وضحت المسألة؟ ولهذا ما شترتش فيه ان لا يجد

146
00:51:35.250 --> 00:51:53.200
قولا ماقالش لك ولم يجد للحرائر طولا ليس شريط ذلك. لأن الأصل انه ما عندوش وبالتالي فيتزوج اه الإماءة بلا شرط لكن الحر لا يتزوج الإناء الا كما ذكر الشيخ ان خشي العانة ولم يجد للحرائر

147
00:51:54.250 --> 00:52:24.750
اه للحرائر طولا ويجب ان يعلم ان اه التمكن العبد من الاستمتاع بملك اليمين كالحر امر مختلف فيه يجب ان يعلم الخلاف في المسألة وان كان المشهور في المذهب والمعتمد عندنا في المذهب انه يجوز له ذلك

148
00:52:25.600 --> 00:52:52.600
فانه امر مختلف فيه. هاد المسألة اللي هي زواج العبد بيئة ان ينكحها بالزواج امر مختلف فيه والصحيح هو الجواز وهو المذهب والمعتمد المشهور والمذهب عندنا هو هذا قالك لأنه وإن كان مملوكا لسيده العبد ولو كان كيملكو السيد ديالو فإن الطلاق بيده الطلاق ديالو للأمة بيده لا بيد

149
00:52:53.000 --> 00:53:15.200
سيده اذا تزوج العبد امة فطلاقها بيده وليس بيد سيده وبهاد الاعتبار يجوز له ان يتزوج لا مانع ان يتزوج ما دامت عصمة الزوجة تحته وليست تحت اه سيده اه اذن لماذا لم يشترط في العبد

150
00:53:15.450 --> 00:53:37.700
ما يشترط في الحر من كونه لم يجد للحرائر طولا ومن كونه خشي على نفسه العنان. قالوا لم يشترط ذلك في العبد لان العبد مساو للامة في الرق. هادي لي غيتزوج بها بحالو بحالها مساو لها في لما كانت هناك

151
00:53:37.700 --> 00:53:58.750
بينهما لم يشترط له احد الشرطين بخلاف الحر فليس مساويا اذا فكان الشارع يحس الحر على الزواج بالحرائر هذا هو الاصل فمنعه من ان يتزوج بالايمان الا اذا عجز عن الزواج

152
00:53:59.300 --> 00:54:22.600
بالحرائر لم يجد طول العجزة عاد حينئذ يتزوج اه بالاماكن وايضا من علل ذلك ان لا يتسبب هذا الزوج الحر في استرقاق شخص زائد وهو ولد تلك الامة ان ولد معها ولدا

153
00:54:22.850 --> 00:54:43.100
قالوا هذا من الحكم علاش الشارع الحكيم منع الحر من ان يتزوج امة الا يتسبب في استرقاق ولدها لأنه الى تزوج ولدت منو غيكون ولد رقيق والشريعة قد جاءت بكثير من الاحكام التي تشجع على العتق على التحرير

154
00:54:44.100 --> 00:55:04.700
وجاءت متشوفة الى التحرير ووضعت احكاما كثيرة للتحرير وهذا الامر اللي هو زواج الحر بالامان مناف لذلك لانها ان ولدت الحق بامه وكان مملوكا لسيدها كيكون داك الولد ديالها مملوك لمن؟ مملوك

155
00:55:04.900 --> 00:55:26.000
لسيدها فتصير هي وولدها مملوكين للسيد والشريعة جاءت بخلاف ذلك. ولهذا منعت من ان يتزوج الحر امة الا عند الضرورة. الضرورة خشي العانة ولم يجد قولا فحينئذ يجوز ثم قال الشيخ وليعدل بين نسائه

156
00:55:26.150 --> 00:55:45.650
لما ذكر التعدد وهو انه يجوز للرجل ان يتزوج الى اربع نسوة يعني ان يصل لهذا الحد ويتزوج اربع نسوة اذا له ان يتزوج اثنتين او ثلاثا الى الى الاربع. فاذا تزوج اكثر من امرأة كانت تحته زوجة

157
00:55:45.650 --> 00:56:04.850
فاكثر الى اربعة اثنتان او ثلاثة واربعة فهو مأمور بشيء اخر لا لا يكون مأمورا به اذا كان متزوجا واحدة. وهو العدل بين زوجاته العدل بين زوجته مأمور بذلك سواء اكان حرا او

158
00:56:04.900 --> 00:56:28.600
او عبدا فالعبد مأمور اه اذا تزوج اكثر من اه من امرأة مأمور بالعدل؟ اه مأمور بالعدل قد تقول كيف يعدله ولا ينفق؟ العدل في الفراش. العدل في الوطئ واضح؟ هذا من العدل مما يجب في العدل كما سيأتي ان شاء الله الى اذا الشاهد ان من تزوج اكثر من امرأة بان كانت له اثنتان

159
00:56:28.600 --> 00:56:49.750
فاكثر الى اربع سواء اكان حرا او عبدا مأمور شرعا ان يعدل بين نسائه ولا شك ان المقصود بالعدل هو العدل بينهن في القسم يجب عليه ان يعدل بينهن فيما يملك فيما يستطيع وهو

160
00:56:49.800 --> 00:57:15.800
القاسم ان يعدل بينهن حسا في القسم بينهن فيما يتعلق بالنفقة من كسوة وطعام وشراب ومسكن وآآ يعني مبيت بان يقيم ومكس بان يقيم عند هذه اليوم الاخرى يوم او هذه يوم وليلة واخرى يوم وليلة وهذه يومان اخرى يومان على حسب

161
00:57:15.800 --> 00:57:38.250
يجب العدل في المكث والاقامة وايضا العدل فيما ذكرنا من الامور الحسية التي يمكن فيها العدل. والعدل في استطاعة الرجل وتحت قدرته. كالمسكن والملبسي والطعام والشراب ونحو ذلك فإذا لم يستطع واحد قال مع راسو انا مغنقدرش نعدل

162
00:57:38.350 --> 00:57:55.100
انا متزوج بواحد المرا لكن ايلا زدت وتزوجت بفلانة هي التانية لا استطيع العدل ما حكم التعدد بالنسبة له حرام لا يجوز له ان يعدد الى كان يغلب على ظنه او يخاف على نفسه الا يعدل في القسم

163
00:57:56.400 --> 00:58:12.600
فلا يجوز له ان ان يعدل لان الله تبارك وتعالى قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم اذا خشي احدكم الا يعدل يعلم من نفسه انه سيميل لاحداهن في القسم

164
00:58:13.700 --> 00:58:29.150
سيجره الميل الطبيعي الميل القلبي الى الى الميل والجنف والظلم في القسم الا عرف انه غيجرو هاد الميل للميل الاخر فلا يجوز له ان يعدل كنقولو لو نتا حرام تعدد لا يجوز

165
00:58:29.150 --> 00:58:47.150
لأن الله تعالى قال فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة. اذن شكون الذي يجوز له ان يعدد؟ لأن لأن القسم واجبة. القسم لي كنتكلمو عليه واجب واجب فرض عين اذا لم يفعله وقع في حرام اذا من الذي يجوز له ان يعدل من استطاع

166
00:58:47.950 --> 00:59:06.850
العدل بينهن في القسم علاش كنقول علاش كنقول واخا علاش كنقول العدل بينهن في القسم لان العدل بينهن في ميل القلب لا يملكه الانسان. لا يملكه. يمكن ان يميل قلبه الى احداهن اكثر

167
00:59:06.850 --> 00:59:25.750
من الأخرى ولهذا ربنا تبارك وتعالى قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة شنو الجمع بين هذه الآية ولن تستطيعوا ان تعدلوا وبين قوله فإن خفتم الا تعدلوا. الجمع بينهما

168
00:59:25.850 --> 00:59:45.050
ان قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا المراد بذلك العدل القلبي العدل بالميل الى احداهن اكثر من الاخرى. هذا امر لا يملكه الانسان وليس تحت قدرته. فربما يميل قلبه الى واحدة اكثر من الاخرى

169
00:59:46.700 --> 01:00:08.800
يواليها ويحبها يقرب منها اكثر من الاخرى لاخلاقها او لجمالها او حسن عشرتها او لغير ذلك من الأسباب التي تدعو لذلك او ربما يعكف عليها لضعفها ومرضها على حسب المقصود انه ربما يميل قلبه الى

170
01:00:09.500 --> 01:00:31.000
الى احداهن لكن الله تعالى كيقوليه ان كنت تميل بقلبك الى احداهن فإياك ان يحملك هذا الأمر لي هو الميل القلبي الى احداهن ان يحملك على عدم العدل بينهن في القسم لان الاصل في الانسان انه طبعا وعادة الا كيميل لشي واحد بقلبو فقد يفضله

171
01:00:31.150 --> 01:00:48.150
ويميزه ببعض الاشياء الحسية عن الاخر. ذاك الميل القلبي يحمله على ان ليزيده بعض الامور ان يعطيه بعض الامور ان يمنحه التي لا يعطيها للاخر. الله تعالى نهى عن ذلك. قال اذا انت بقلبك تميل لاحداه

172
01:00:48.150 --> 01:01:06.550
ان اكثر مع مجاهدة النفس فلا حرج لان هذا امر ليس بيدك. لكن اياك ان يحملك هذا على على عدم العدل الحسي بان تجور في نفقتك. في مبيتك في آآ مسكنك

173
01:01:06.550 --> 01:01:31.150
الذي تسكنه اياهن ونحو ذلك من الامور الحسية ولهذا قال فلا تميلوا كل الميت. اش معنى فلا تميلوا؟ يعني فلا يحملنكم الميل القلبي الى ان تميلوا حسا وآآ قسما اياكم فلا تملوا كل الميل فجدروها معلقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نساء

174
01:01:31.150 --> 01:01:48.100
مع ان الله تبارك وتعالى خفف عنه ورخص له ان يفعل بهن ما يشاء ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه واش كان يقول بعد ذلك؟ اللهم

175
01:01:48.100 --> 01:02:04.350
هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني بما تملك ولا املك هذا قسمي فيما املك اللي هو القسم في المبيت في النفقات كذا فلا تؤاخذني بما تملك ولا املك وهو الميل القلبي. نعم الفقيه

176
01:02:04.350 --> 01:02:24.350
بص فمك على وتستطيع ان تبيع اه نعم اذن فوجه الجمع بينهما لأن هاد الآيات الآيات التي ظاهرها التعارض وذكره الشيخ محمد الأمين في دفع ايهاب الاضطراب واجاب عنها بهذا. اذا لان قوله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. يدل بمفهومه على ان العدل ممكن. دابا وجه التعارض باش يظهر لكم

177
01:02:24.350 --> 01:02:42.150
ان خفتم الا تعدلوا مفهومه ان العدل ممكن. هم. والاية الاخرى كتقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. فما الجمال الفرق الجمع بينهما ان الاية ولن تستطيع تتحدث عن العدل القلبي. هذا لا لن تستطيعوه ولو حرصتم. لابد ان

178
01:02:42.150 --> 01:03:00.550
القلب الى واحدة الى واحدة اكثر من الاخرى ولو من ناحية ولو من جهة معينة. من جهة خلقها من جهة خدمتها لزوجها او نحو ذلك من الاسباب او دينها وحدة تكون متدينة كتر من لخرا فيميل اليها الزوج لشدة دينها ونحو ذلك

179
01:03:02.000 --> 01:03:22.000
فهذا هو المقصود بقوله ولن تستطيعوا هو اللي قال فيه يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم هاد الكلام اللي ذكرنا هاد الدعاء اللهم هذا قسمي فيما املك فلا اخذني بما تملك ولا املك يقصد الميل القلبي. اذا كيقول الله تعالى ولن تستطيع. لكن شنو معنى قوله؟ فلا تميلوا كل الميت. قال نذكر لكم كلام المفسرين

180
01:03:22.000 --> 01:03:56.800
قد اشرت اليه فلا تميل كلا بمعنى اياكم ان تتبعوا الميل القلبي فيجعلكم تميلون الميل الحسية. قال الامام   اه نقل هنا كلاما لبعض المفسرين  او كلاما للمحش اه عندكم اه وهو ان الله تعالى

181
01:03:56.950 --> 01:04:16.050
اه لما ذكر هذه الاية قال بعد ذلك هذا لا يدل على ان العدل المطلوب غير مستطاع والا ما كان الناس مكلفين بمعنى هاد الآية ولن تستطيعوا لا تدل على ان العدل لا يمكن والا لما كلف به الناس لان الناس لا يكلفون الا بما يستطاع

182
01:04:16.100 --> 01:04:36.750
وانما المراد ميل النفس فلا ينبغي ان يجاري المرء ذلك فيترتب عليه من الاثار العملية ما لا يجوز والمرء لا ها هو الكلام البغوي قال البغوي في تفسيره يفسر الاية اي لن تستطيعوا ان تسووا بين النساء في

183
01:04:36.750 --> 01:05:01.400
حبي وميل القلب ولو حرصتم على العدل. واضحة لن تستطيعوا ان تسووا بين النساء في الحب وميل القلب ولو حرصتم على العدل. فلا تميلوا كل الميل في القسم والنفقة اي الى التي تحبونها اي لا تتبعوا افعالكم اهواءكم. انتهى كلام البغاء رحمه الله. واضح كلامه

184
01:05:01.400 --> 01:05:16.950
اذا فلا تميلوا كل الميل شنو معناها؟ فلا تميلوا كل الميل في القسم والنفقة الى التي تحبونها اي لا تتبعوا افعالكم اهواء اذا الهوى هو هداك مايل القلب فلا تتبعوا افعالكم

185
01:05:17.850 --> 01:05:38.550
اهواءكم بمعنى لا تتبعوا افعالكم لأهوال شنو الأفعال؟ هي القسم النفقة ونحو ذلك. واضح المعنى؟ بالمعنى ظاهر. اذا يجب على الرجل ان يعدل بين  نسائه يعني ان يسوي بينهن في القسم في كل شيء بحيث يبيت عند كل واحدة مقدار ما يبيت عند الاخرى

186
01:05:38.550 --> 01:05:58.550
مال وليلة او يومين وليلتين او نحو ذلك على حسب ما اتفق عليه معهن فإن تباعدت لكنهن فيمكن ان يقسم لهن بحسب ما يمكنه اسبوعا او شهران عند كل واحدة آآ و

187
01:05:58.550 --> 01:06:16.800
اه مما ذكره اهل المذهب في في العدل بين النساء في القسم قالوا لا يجوز له ان يدخل على امرأة في غير يومها هذا مما ذكره اهل المذهب آآ في هذه المسألة قالوا لا يجوز ان يدخل على

188
01:06:16.950 --> 01:06:32.700
امرأة في غير يومها يعني متزوج بامرأتين  وهذا اليوم للمرأة الفلانية فلا يجوز ان يدخل على المرأة الأخرى بمعنى لا يجوز ان يدخل ولا لن ولو ان يجلس معها مدة

189
01:06:32.700 --> 01:06:53.200
لا لوطئها لا غيدخل مثلا ليجالسها مدة يسيرة قالوا لا من باب الحرص على العدل هذه في يومها اه لا يجوز لك ان تدخل على الاخرى في يوم هذه لا تدخل عليها ولو لزيارة ولو لمجالسة لكن لكن هذا الامر اعترض هاد الامر الذي قاله

190
01:06:53.200 --> 01:07:13.200
هنا انه لا يجوز ان يدخل على امرأة في غير يومها اعترض بما رواه ابو داوود في سننه من حديث هشام ابن عروة عن ابيه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا

191
01:07:13.200 --> 01:07:33.300
ها هي حددت في القسم في مكتئ عندها ثم قالت وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا بمعنى يزور جميعهن لكنه لا يطأ الا من كانت النوبة نوبتها. قالت وكان قل يوم الا وهو

192
01:07:33.300 --> 01:07:50.600
خوفو علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس من غير مسيس اي جماع حتى يبلغ الى التي هو يومها فيبيت عندها. اذا المقصود ها هي ذكرت ان امرأة ما يكون لها يوم ومع ذلك يطوف

193
01:07:50.600 --> 01:08:11.350
على جميعهن ان يزوروا جميعهن في الغالب ان تيسر له ذلك ولم يكن له شغل عليه الصلاة والسلام وهذا من اه عظيم هديه صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام والا فان الله عز وجل رفع عنه

194
01:08:11.350 --> 01:08:31.350
ايجاب القسم بينهن بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤي اليك من تشاء ومع ان الله رفع عنه هذا الحرج النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه قبل من العدل بين نسائه لانه قدوة لامته عليه الصلاة والسلام ومما يؤخذ

195
01:08:31.350 --> 01:08:51.350
لهذا انه اه ينبغي للمرء ان يفرد كل واحدة من زوجاته بسكن مستقل. هذا هو الافضل. الافضل والاولى لان لا يقع النزاع والا تقع الخصومة ولئلا يشتد الخلاف بين النساء ان يفرد كل واحدة من نسائه

196
01:08:51.350 --> 01:09:12.650
بي اه مسكن مستقل ملي كنقولو مسكن مستقل مكنقصدوش في مفهومنا المعاصر دارا مستقلة ولا شقة مستقلة لا المقصود ان تكون لها جهة خاصة بها فيها مكان مبيتها وفيها مطبخها ونحو ذلك من امورها الخاصة بها هذا هو الأصل وهو الأفضل كل واحدة

197
01:09:12.650 --> 01:09:32.650
يكون لها فراشها الخاص يكون لها اه مكان تضع فيه اغراضها الخاصة منفصلة عن الاخرى. ولو كان فيما يسمى في عصرنا شقة واحدة. اذ المقصود ان لكل واحدة انعزال عن الأخرى. هذا هو الأصل وهذا مما يعين على

198
01:09:32.650 --> 01:09:55.250
تحقيق العدل بينهن مما يعين على تحقيق العدل بينهن هاد الأمر كل وحدة لها مكان تستقل به عن الأخرى في ملبسها في مطبخها في امورها الخاصة بها وهذا ايضا يعين على عدم وقوع الخصومة والنزاع بينهن. وان كانت لابد ان تقع لكنها تقل وتخف. كلما

199
01:09:55.250 --> 01:10:23.950
استقلت المرأة عن اه عن الاخرى. لكن ان جمعهن في منزل واحد نعم ان جمعهن في منزل واحد وكان يطأ كل واحدة منهن في ليلتها في فراش واحد برضاه جاز ذلك من حيث الجواز هو جائز لكن الاول هو الاولى والافضل وهو المعين على آآ تحقيق العدل بينهن

200
01:10:23.950 --> 01:10:37.250
لكن يجب ان يعلم انه لا يجوز له ان يجمع بينهما في فراش واحد في ان واحد يحرم ذلك ولو كان من غير جماه كما ذكروا سبا لدنيئة ولو كان

201
01:10:37.250 --> 01:10:57.250
من غير جماع لا يجوز. ان يجمع بينهما في فراش واحد في ان واحد ان ينام معهما مثلا في ان واحد هذا محرم لا يجوز ولو برضاهن ولو قبلن بذلك لا يجوز ذلك ومنع منه سدا

202
01:10:57.250 --> 01:11:18.900
للذريعة ويحرم على الرجل ان يقرب احدى نسائه بحضور اخرى امام اعين الاخرى يحرم عليه ذلك ولا ولا يجوز هذا من مما يحقق ويتمم العدل بينهن ومنع من كل هذا بما يؤدي اليه من

203
01:11:19.050 --> 01:11:51.250
اه المفاسد هو ذريعة للفساد ذريعة للوقوع في الحرام لهذا منع منه نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين          اختلفوا في

204
01:11:51.400 --> 01:12:37.250
القواعد لي سبقات معانا هل النكاح راجع هل الفساد راجع للصداق او راجع للعقد فإن كان راجعا للعقد         شوف هاديك القاعدة ها بعمومها هاكدا ديال آآ بخلاف بغير خلاف راه جائت ديك القاعدة

205
01:12:37.250 --> 01:12:54.900
بعمومها ماشي مضطر اذا التفصيل ديالها هو لي تقدم معانا لما هداك التفصيل القاعدة وبيان اا يعني جميع صورها واستثناءاتها والا هاد القاعدة ماشي نقطة ليست جامعة لكن في الجملة في الجملة

206
01:12:55.000 --> 01:13:20.050
التفصيل ديالها هو هذا ان اردت التقيد به هو اه لما قال وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء فان دخل بها مضى وكان فيه صداق مثلي وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى هداك هو التفصيل الذي ذكرناه قلنا ان كان اه

207
01:13:20.050 --> 01:13:50.050
اه الخلل الفساد في النكاح راجعا لصداقه فانه يفسخ قبل البناء وبعده بطلاق لان امر راجع للصلاة وان كان ذلك اه راجعا للعقد فإنه قبل البناء يفسخ بغير طلاق بغير طلاق كان متفقا على فساده وبطلاق ان كان مختلفا فيه اذا هاد التفصيل ديال يفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق

208
01:13:50.050 --> 01:14:09.700
ان كان متفقا على فساده ويفسخ بطلاق ان كان مختلفا في فساده فاش فيما لو كان الخلل في النكاح لعقده. اما ان كان الخلل فيه اه صداقه فانه يفسخ بغير طلاق عندنا في هذا هو تفصيل القاعدة

209
01:14:09.700 --> 01:14:44.600
الا يشكل عليك     انا  علاش المشهور انه يكون انطلاق؟ باعتبار ان الفساد فيه راجع للصداقة باعتبارات دابا الان صريح الشغار لأن قلنا هاد التفصيل فيما في ماذا؟ فيما لو كان الفساد من اجل العقد انواع الصغار كلها بتلاتة الفساد فيها راجع للصداقة

210
01:14:45.300 --> 01:15:09.950
واضح؟ لأن فيها اتفاق على اسقاط الصداق من الطرفين او الاتفاق على اسقاطه من جهة وفي سورة وحدة هي اللي كيكون فيها اه الصداق ثابتا من من طرفين واضح؟ اه يكون هذا في وجه الشغار يكون الصداق ثابتا من الطرفين لكن كتكون الحرمة حينئذ

211
01:15:09.950 --> 01:15:36.350
في كونه اشترط عليه ان لا يزوجه ابنته حتى يزوجه الاخر موليته ولهذا را الأصل في نكاح الشغار انه فاسد لخلل في الصداق نعام؟ اه لخلل في الصداق انا  ولهذا قال لك المشهور انه يكون بطلاق لانه فاسد لخلل في الصلاة

212
01:15:37.000 --> 01:15:55.200
لا يقول ان الزواج الذي اتفق على جسده انه يفتق بغير بطلاق او بغير طلاق الزوج الذي اتفق على فساده. مهم. يعني في كيفية فسخه فعلي ابو حنيفة يقول ان انه لا يفسخ بطلاق

213
01:15:56.250 --> 01:16:10.650
لا معندوش قاعدة عامة على حسب المتفق على فساده على حسب ما عندوش قاعدة عامة فيه لأنه الى كان الفساد ديالو عند الجمهور مستفادا من النهي فهو لا يقول بفسخه بل بالعكس يقول يصحح

214
01:16:11.050 --> 01:16:28.250
لكن ان كان آآ يعني فاسدا لكون الزواج فيه كان من محرمة عليه. واحد تزوج اخته من الرضاعة ولا تزوج عمته وهو لا يدري ثم تبين هذا يفسخ بالاجماع بلا اشكال يفسخ

215
01:16:28.450 --> 01:16:44.000
لكن لو انه فنكاح الشغار مثلا هذا تزوج امرأة بنكاح الشغار فعند ابي حنيفة يصحح العقد لأن النهي لا يقتضي الفساد عندهم فإذا كان يصحح بعضهم منقولش الإمام مالك مراعاة للخلاف انه يصرخ بطلاق

216
01:16:46.450 --> 01:17:07.400
حنا دابا الآن الإمام مالك كيقول يفسخ بطلاق عنده هذا التفصيل في كل نكاح يرجع خلله للصداق هذا بلا تفصيلي كل نكاح يرجع خلله للصداق فيقول فيه بهذه المسألة بمعنى في هذه الصورة وفي غيرها نعم فهاد الصورة ممكن نقولو مراعاة للخلاف

217
01:17:07.400 --> 01:17:24.050
لكن حتى في غير هذه الصورة مادام الخلل كاين غي في الصداق فهو يقول يفسخ بطلاقه ما دام الخلل في الصداق في النكاح في العقد في العقد وكان متفقا على فساده. يفسق بغير طلاق

218
01:17:24.650 --> 01:17:52.500
باتفاق عندما عندنا في المذهب عندنا في المذهب هذا تفصيل عندنا في المذهب يفسخ بغير طلب وعند غيرنا الخلاف والتفصيل وكذا