ان اكثر مع مجاهدة النفس فلا حرج لان هذا امر ليس بيدك. لكن اياك ان يحملك هذا على على عدم العدل الحسي بان تجور في نفقتك. في مبيتك في آآ مسكنك وحرمت عليه امهاتها. ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالام او يتلذذ بها بنكاح او ملك يمين او وبشبهة من نكاح او ثم ذكرنا بعده ان الزنا لا يحرم به الحلال يقول الشيخ رحمه الله ويجوز للحر والعبد النكاح واربع حرائر مسلمات وكتابيات وللعبد وارضى ايمان المسلمات وللحر ذلك ان خشي العنت ولم يجد للحرائر قولا. وليعدل بين نسائه وسبق في الدرس الماضي الكلام على المحرمات بالمصاهرة وهن اربع ثلاثة يحرمن بمجرد العقد وواحدة لا تحرموا الا بالدخول او بالتلذذ بالزوجة والى ذلك اشار الشيخ بقوله فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون ان تمس على ابائه وابنائه فمن زنى بامرأة يجوز له الزواج بامها وبنتها لان الزنا محرم فلا يترتب عليه تحريم اذ هو غير جائز وانما يترتب التحريم على النكاح الصحيح او ما فيه شبهتنا نكاح الشبهة اما ما كان حراما محضا فلا يترتب عليه تحريم الحلال وهذه الرواية هي المعتمدة في المذهب وهي قول مالك في الموطأ رحمه الله تعالى وقال بها اهل المذهب خلافا لروايته للرواية عنه في المدونة ثم قال وحرم الله سبحانه وطأ الكوافير ممن ليس من اهل الكتاب ملك او نكاح لا يحل للمسلم ان يطأ كافرة ليست كتابية سواءنا كان الوطء بنكاح او بملك يمين ثم صرح بمفهوم هذا الكلام قال ويحل وطؤ الكتابيات بالملك ويحل وطؤ حرائرهن بالنكاح لا يحل وطؤ كافرة الا اذا كانت كتابية وطريق وقفها وطريق وطأها احد امرين اما ان يطأها بملك اليمين او ان يطأها بالنكاح بشرط ان تكون حرة. فلا يجوز ان يتزوج آآ امة كتابية اه لهن بالنكاح بشرط ان يكن الحرائر. ثم قال ولا يحل وطؤ امائهن بالنكاح لحر ولا لعبد هذا مفهوم هذا الكلام الذي ذكرته الآن صرح به آآ لا يجوز وطؤ اماء الكتابيات بنكاح وانما وطؤهن النكاح يشترط له ان يكن حرائر. لا اماء. سواء اكان المتزوج بهن حرا او عبدا هذا الرجل المسلم الذي يريد ان يتزوج كتابية سواء اكان حرا او عبدا لا يتزوج كتابية حتى تكون حرة اما ان كانت امة فيطأها ان كان مالكا لها والا فلا يقربها ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها لا يجوز للمرأة المالكة عبدا ان تتزوجه لئلا تختلط الحقوق كما بيناه امس ولا عبد ولدها لان مال ولدها قريب من مالها قريب من مالها لان فيه شبهة ولذلك لا تقطعوا ان سرقت مال ولدها ولا الرجل امته يعني لا يجوز للرجل ان يتزوج امته لانه لا فائدة من ذلك هو مالك لرقبتها مالك لها كلها فلا معنى لان يتزوجها بملك بضعها وهو مالك لبضعها و وسائر بدنها فلهذا لا يتزوج الرجل امته. ان اراد ان يتزوجها فليعتقها وليتزوجها ولا امة ولده لنفس العلة السابقة لانها قريبة من لانها قريبة من اماته. امة ولده قال كأنها كأنها امته كأنه هو المالك لها. لما في ذلك من تبهة الملك كما سبق ثم قال وله ان يتزوج امة والده وامة امه. العكس صحيح. يجوز للابن ان يتزوج امة ابيه او امات امه والعلة هي انه ان كان منها ولد فانه يعتق مباشرة الاصل في هذا الباب ان الولد ان ولد الامة ملحق بامه فلو تزوج فيما فيما ذكرنا لو تزوج تر امة لكونه لا يستطيع طولا تزوج امة ثم ولدت فان الولد ملحق بها في الرق يكون رقيقا لكن في هذه الصورة لا يكون الولد رقيقا لان ما لك الامة هو تجدد ذلك الولد جده لابيه ولا جده لامي. ومعلوم ان الاصول والفروع يعتقون على المالكي في باب الرق كما سيأتي ان شاء الله من ملك احدا من اصوله او فروعه فانه يعتق عليه وهنا هذا الولد ان كان فانه يكون حفيدا لمالكه سواء كان المالك ابا او او اما للمتزوج وبالتالي فانه يعتق ولا يسترق ولهذا جازت هذه السورة بخلاف العكس وله ان يتزوج بنت امرأة ابيه من رجل غيره. يجوز للرجل ان يتزوج بنت بنت زوجة ابيه من غيره بلا شك لانها ان كانت من ابيه فهي اخته لأبيه اذن بنت زوجة ابيه من غير ابيه يجوز له ان يتزوجها بالقيد الذي ذكرنا بشرط الا تكون قد ارضعتها وهي تحت ابيه فان كانت ترضعها وهي تحت ابيه فلبنها من من ابيه وبالتالي فهي اخته من الرضاعة ان كانت قد ارضعتها قبل او بعد فراق ابيه فله ان يتزوجها. والعكس كذلك قال ويتزوج وتتزوج المرأة ابن زوجة ابيها من رجل غيره. العكس كذلك فالمرأة يجوز لها ان تتزوج ابن زوجة ابيها. ولا شك انه ابن من رجل غير ابيها لرجل قبل ولا رجل بعد وبنفس القيد الا تكون تلك الزوجة ترضعه وهي تحت ابيها لانه ان كان كذلك فاللبن للفحل فيكون اخاها من الربا. اذا هذا هو حاصل ما تقدم في الدرس قبل ان ننتقل لما بعده اه نسرد ما بقي علينا ان شاء الله امرأة على ابائه وامه بمجرد العقد قوله على ابائه تفسيرا لقوله وحرائر ابنائكم قوله تحسنوا لقولي ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من يساء قوله وحرمت عليه امهاتها لقوله وامهات يسالكون وبالعقل على البنت تحرم الام دخل بها او لم يدخل بها قوله ولا تحرم ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل به امه او يتلذذ بها ولو بالنظر الى غير وجه بنكاح الامين ولو بالنظر ولكن بشرط لغير الوجه لغير الوجه والكفين يقصد لان الوجه كفين لهما نفس الحكم يعني ان ينظر الى عورتها لان ما عدا الوجه والكفين من المرأة الحرة يعد عورة فإذا نذر الى غير وجه الكفين ما يعد عورة فهذا هو المعتبر هذا هو الذي يعتبر في حكم التلذذ اما ان نظر الى وجهها وكفيها فذلك غير معتبرين بان اه ذلك يكون مكشوفا والاصل ان ينظر اليه قال بقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم فبالعقل على الام لا تحرموا البنت وانما يحرمها الدخول بها او التلذذ بالقبلة او بالنظر لجسدها والنظر للوجه لغو اتفاقا. او بالنظر لجسدها يقصد ما عدا الوجه لهذا قال لك والنظر في وجه لغو اتفاقا وكذلك النظر للكفين باغوني اتفاقا مثال التردد بالنكاح والملك الصالحين ظاهر. نعم. ومثال الشبهة ومثال الشبهة من النكاح نكاح الخامسة والمعتدة غير عالم ومثال شبهة ملكي ان يشتري ابة ويتردد منها فتستحق فتستحق منه فتستحق منه او يظهر. اذا اولا مثال الشبهة من النكاح نكاح الخامسة والمعتدة غير عالم هذا فاذا تزوج خامسة غير عالم نسي مثلا انه انه تحت عصمته اربع نسوة قد يقع هذا قديما لان الامر كان ميسرا في زمننا قد يظهر لنا بعده لكن اه فيما قبله يمكن ان يقع هذا لا اشكال فيه اه فالشاهد ان يتزوج خامسة غير عالم نسي انها انها تحته اربعة نسوة فتزوجها غير عالم او غير عالم بالحرمة مثلا كان حديث عام بالاسلام كما ذكرنا اه قبل ولم يعلم انه لا يجوز ان يتزوج خامسة فكانت تحته اربع نسوة لما دخل الى الاسلام فلما اسلم تزوج خامسة ولا يدري ان ذلك محرم او اه تزوج امرأة في عدتها غير عالم بحرمة ذلك او غير عالم انها ما زالت بعدتها واضح لك الآن؟ فتلذذ بها اما جماع او بنظر الى غير الوجه والكفين او قبلة او مس او كذا تحرم عليه بنتها؟ اه نعم تحرم عليه بنتها ولو كان النكاح فاسدا هاد النكاح راه فاسد ولا لا؟ فاسد ومع ذلك تحرم عليه بنتها ولماذا لان هذا النكاح فيه شبهة. وان كان فاسدا فيه شنو الشبهة؟ انه تزوج خامسة غير عالم تزوج معتدة غير عالم فالشبهة حاصلة والدليل على ان فيه شبهة انه يدرأ عنه حد الزنا ولا لا من تزوج خامسة غير عالم يحد لا يحد من تزوج معتدة في عدتها لا يحد ما دام غير عالم اذا فما دام يدرأ عنه الحد ففيه شبهة النكاح الزواج ولهذا يتعلق بالتحريم ولا لا؟ ها هي ترتب عليه التحريم بخلاف الزنا المحض حرام محض هداك لا يتعلق به التحريم التكوين اذن هذا واضح بالنسبة للشبهة من الملك قال ان يشتري امة منها فتستحق منه السورة اللولة تستحق منه اي انه يتعلق بها حق الغير كأن تكون زوجة لعبد اخر وهو غير عالم. مثلا واحد اشترى امة تلذذ بها اما بدخول او بقبلة هما السن ثم تبين بعد انه يتعلق بها حق الغير. بمعنى انه انها مثلا زوجة لعبد اولا. واشرى من عند واحد الشخص المالك ديالها مالكها باعها ما تلذذ بها تبين انها زوجة ان الملك ديالها راه كان مزوجها لواحد العبد ويلا كان زوجها الحر فقير ما عندوش فبعد الدخول بها او التلذذ بها تبين ذلك انه يتعلق بها حق الغيري. فانه يردها لصاحبها. غيردها لمولاها ويعطيه الفلوس. الفلوس واضح؟ هذا معناته تستحق منه او تستحق عليه اي انه يتعلق بها حق الغير. وطيب هاد دخوله بها او تلذذه بها يحرم عليه ابنتها؟ اه نعم يحرم عليها ابنتها على التأبيد هادي الصورة اللولة فتستحق منه او يظهر بها عيب بعد ان تزوجها ظهر بها عيب موجب للرد فانه يردها كذلك لصاحبها اه تحرم عليه بنتها نعم تحرم عليه بنتها لان هذا الملك فيه لان هاد فيه شبهة وان لم يكن ملكا تاما وردها وجد فيها عيبا ولوجد انها تستحق منه فردها ومع ذلك يترتب على هذا التحريم بوجود شبهة منك وان لم يكن ملكا تاما ملكا صحيحا الشبهة ديال الملكين واضح المعنى قال ولهذا هل يحد نقولو ليه البيع غير صحيح وقد دخلت بها هل يحد؟ لا لا يحد قال الطاولة دار بها عيب فترد فترد في الصورتين عندما تستحق منه او يظهر بها ايضا ولا يحرم بالزنا حلال مثله قول مالك في الموطأ فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا ظاهر قوله في المدونة خلافه ونصها وان زنا بام زوجته او بنتها فليفارقها كان يوفى ليفارقه حملات شيوخ هذه المفارقة على الوجود. وعليه اختلف الكلامان. مم. فاكثر الشيوخ رجح ما في الموطأ وصرح ابن عمي السلام بمشهور ومنهم من رجح ما في المدونة لما ذكره بما ذكره ابن حبيب المالكي انه رجع عاما في الموطأ وافتى بالتحريم الى ان مات حرم الله سبحانه وتعالى على المسلم وطأ الكوافير ممن ليس من اهل الكتاب بملك او ديك المسألة لي لي كنا قلناها امس داك الإشكال والجواب عنه واشار اليه كيف اه خالفوا في هذه المسألة ما في المدونة واخذوا بما في الموطأ مع ان الاصل العام العكس بناء على ان ما في المدونة متأخر عما في الموطأ وان كان هذا غير وان كان هذا غير مسلم قال فان قلت كيف يكون الراجح ما في الموطأ؟ وهو عدم التحريم بالزنا مع رجوع الامام عنه مع ان المرجوع منه لا ينسب الى فضلا عن كونه راجحا اولا بعدا هاد السؤال مع كونه مرجوعا عنه ما الدليل على انه مرجوعا هل صرح بان مالك الرجاء العامة في الموطأ فهاد لا لا يوجد تصريح وانما هذا بناء على الاصل العام ان ما في المدونة مؤخر عما في الموطأ وبالتالي القاعدة العامة ان كل اه ما يخالف الموطأ مما في المدونة فهو مرجوع عنه باعتبار الموطأ يعني الكلام اللي في الموطأ مرجوع عنه بهاد الاعتبار قال هذا الكلام لا انه يوجد تنصيص في هذه المسألة على ان مالكا رجع ام ما في بالموظف قال قلت فالجواب ان اصحابه اخذوا من قواعده ان المعتمد عدم التحريم. اخذوه من قواعد مالك فصار عدم التحريم مذهبا لمالك خلاص هاد المسألة مقررة في اصول تذكر في كتابه الاجتهاد القول المخرج على مذهب الامام يعتبر قولا نعم لا بأس ان ينسب للايمان راه ملي كنقولو مذهب الشافعي في المسألة كذا وكذا ماشي ضروري يكون قال به الشافعي مذهب الشافعي في المسألة لا يلزم ان يكون نصا للشافعي. قد يكون مخرجا على نصه. وكنقولو مذهب الشافعي مع انه مقالش به الشافعي لم يصرح به واضح لكن لما كان مخرجا على قواعده بقواعده واصوله على اعتبر مذهبا له قولا له قال وان كان قوله مخالفا له ولا شك ان ما يستنبطه اصحاب الإمام من قواعده من المسائل ينسب اليه وان لم يقله ولا تكلم به. نعم البخار وحرم الله سبحانه وتعالى على المسلم وطأ الكوافير ممن ليس من اهل الكتاب بملك او نكاح لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى قال فكهاني الشرك يشمل قال الفاتحة اه معندناش الكهف ها الفاكهة هاني الشرك يشمل المجوس والصابئة وعابدة الاوتان وغيرهم. ممن اعتقد ان مع الله شريكا منه ويحلوا المسلمين وطأ الإماء الكتابيات بالملك ومن النكاح كما سيصرح به لعموم قوله تعالى وما ملكت ايمانكم ويحل له ولو كان عبدا ووطء حرائرهن اي كتابيات بالنكاح الدوا والمشروع كانت اليهودية او النصرانية باقية على دينها او احداهما الاخرى. يعني كانت يهودية وصارت نصرانية او العكس. هذا هو المعنى هذا قول اكثر اهل العلم من قوله تعالى علاش قال لك قوله اكثر يا اهل العلم؟ هناك من خالفش قال قال لك الى انت عقلت من اليهودية النصرانية او النصرانية اليهودية افعلها وقد سبقت الاشارة الى هذا قبل انك اذا انتقلت اذا انتقل شخص من يهودية الى نصرانية او من نصرانية الى يهودية فإنه يقاتل قيل بهذا انه يقاتل ثم قال لقوله تعالى اي اماء الكتاب اي دماء اي اماء الكتابيات بالنكاح لا لحر ولا لعبد مسلمين سواء خاف على نفسه العانة ام لا. نعم. ولقوله تعالى ومن لم يستطع فانما من فتياتكم المومنات هذا هو محل الشهيد من الآية كلشي حلف كلشي وخلي المومنات مزيان ضروري هي محل الشاي لأن لاحظ انت علاش كتكلم شوف اش قال لك قال لك سواء خاف عاود الكلام غي شي شوية قبل ولا يحل وطؤ امائهن اي اماء الكتابيات عاود معايا مزيان بالنكاح لا لحر ولا لعبد مسلمين اذن علاش كيتكلم لا يحل وطؤ امائهن اماء اهل الكتاب سواء خاف على نفسه العنت ام لا؟ علاش لا يحل وطؤ اماء اهل الكتاب لماذا لقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طول ني ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات لأن الله اشترط فالآية الى بغيتي تنكح اما تكون مومنة قال من فتياتكم المومنات هادشي علاش لا يحل وطؤ امائهن فمحل الشاهد هو هاديك المومنات ها هو زيد من بعد اش قال فشرط فشرط الايمان فيهن اه فيناهو الايمان في قوله المومنات هذا هو فشرط الايمان فيهن اي في الاماء اشترط نشاط الايمان فيهن ولان في نكاحهن استحقاق الولد للكفار. نعم. ولا تتزوج المرأة عبدا. واضح ولأن في نكاحهن استرقاقا الولد بالكفار لأن الولد تابع لأمه ولو جاز ان ينكح مسلم امة كتابية غيكون ولدها تابع لها في الاستحقاق ولا تتزوج المرأة عبدها سواء كان سواء كان كامل الرفق او بعضا او كان فيه بعض عقد من حرية المكاتب لتعارض الحقوق انه لو تزوجها لكان له عليها سلطنة الزوجية وهي لها عليه سلطنة الملكية واذا طالبته بنفقة الزوجية طالبها بنفقته لانه عبدها. نعم هاد اللولة شفتها لخرى لي مزال ملقينهاش لا شيء في الشارع فيناهو الشارع؟ المحشش شفناه ويحل له ولو كان بعده ولا قبله بعده ا قبل من شوف اه عاود سرد السي ويحل له ولو كان عبدا زيد حرائرهن اي الكتابيات بالنكاح وشنو الاشكال؟ ما وجهو ما الفرق بينهما؟ هنا شوف لاحظ حيث تزوج الأمة الأمة اه؟ وهنا شنو قال؟ ويحل له وطؤ حرائرهن هنا في الحاشية كيتكلم على الآمة والفوق في الشرح كيتكلم على الحرائر الحرة المجوسية لا يجوز الزواج بها كلامنا كله كان على الكتابية اليهودية والنصرانية اما المجوسية لا يجوز بمعنى بغا يقول لك اه شكون الذي لا يحل وطؤهن بالنكاح الامة اليهودية والامة النصرانية والمجوسية لا يحل وطؤها ولو كانت حرة دابا الآن اليهودية والنصرانية يحل وطؤها ان كانت الزواج بها ان كانت حرة النكاح الزواج يحل المجوسية لا يحل الزواج بها ولو كانت حرة اليهودية والنصرانية لا يحل الزواج بهما ان كانا من الايمان واضح اذن ثلاثة الأمور هنا هي تشترك وهذه خلاصة ما ذكرناه في الحقيقة في الدرس الماضي وحتى في هاد الدرس هذا اذن لا يحل الزواج وطؤ اه الاماكن الكتابية بالنكاح بالزواج اذا الزواج بالامة اليهودية وبالامة النصرانية اما المجوسية فلا يحل الزواج ولو كانت حرة لا يحل نكاحه اصلا لا بملك يمين ولا ولا بنكاحه فلا تعارض امام قال رحمه الله وكذلك لا تتزوج المرأة على ولدها لانه كعبدها اذ لو مات لوالدته لان لها صفة في ماله اذ لا تقطع اذا سرقت من مال وكذلك لا يتزوج الرجل امته اي امة نفسه لان النكاح انما هو ملك المنافع وهو البضع والملك انما هو ملك مراقبة بكاملها فلا فائدة للنكاح. وكذلك لا يتزوج الرجل امة ولد بالشبهة في مال ولده وكذا لا يسرق وكذا لا ولد ولذا لا يقطع اذا سرق من ماله ولا يحد اذا وطأ امته. نعم. وتجدون فقط علاش لوجود الشبهة؟ دابا الآن الاب اه وطئ امة ولده يحد بوجود الشبهة لأن عندو شبهة في مال ولده انه ماله قال وتجيب نفقته عليه ان يحتاجها فهو في معنى من تزوج امة نفسه. فان وقع ما وتجب نفقته عليه نفقته عليه نفقته نفقة من لا تجب على الولد نفقة ابيه ان احتاج اي ان احتاج الاب اذا تجب نفقة الاب عليه على الولد على الابن تجب نفقات الاب على لي يبني ان احتاج الأب واجبة على الابن فإذا لما كان يجب على الإبن نفقة ابيه دل على ان في ماله شبهة لأبيه في مرحلة انا ام قبل البلوغ ان كان صغيرا غتلقاو هاد التعريف غير مسلم في كون ان لكون ان للابن شبهة ماله وكذلك في مرحلة من اذن ها هو مقيد هذا اول شيء بعدا من الفرق لول ملي قلتي في مرحلة من المراحل ظهر انه ليس على اطلاقه انه مقيد بمعنى اذا كان الولد اللي ابنو صغيرا فحينئذ يجب على الوالد ان ينفق على ولده الصغير بمعنى لا مطلقا. واما الاب فيجب على الولد ان كان ذا يسار عنده مال ان ينفق على والده مطلقا ان كان الوالد معسرا محتاجا مطلقا دون تقييد ذلك به الصغار والكبار هذا الفريق الأول الفارق الثاني هو التعليل الأول السابق بمعنى هذا ماشي تعليل واحد راه عندنا تعليل تابع لتعليل وتعليم تابع لتعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لأبيك فالولد هو وماله مملوك لأبيه لماذا؟ لأن الأب هو سبب وجود الولد بلا عكس ليس الابن سبب وجود الاب بل العكس الاب هو سبب وجود الابن هو فرع عنه ناشئ منه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه انت ومالك لابيه فرعه وناشئ عنه فلهذا يعتبر من الابن بمنزلة المملوك للاب بمنزلته بلا عكس فالابن ليس سبب وجود الاب ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له انت ابوك مال ابيك وابوك لك لان هداك سبب في وجوده بلا عكس الاخر ليس سببا في وجوده ولذلك اش كنقولو هنا فهاد الباب؟ يجب على الاب النفقة على ابنه ان كان ان كان صغيرا كما يجب عليه النفقة على زوجته بحال بحال واجب عليه ان ينفق على ابنه ويجب عليه النفقة على لكن بشرط ان كان صغيرا والاخر مطلقا تجمعا للنفقة ان كان ذا يسار وكان الوالد معسرا قال تتجيبون فقط هو عليه ان يحتاجه وفي معناه من تزوج امة نفسه فان وقع ما هو ممنوع مثله ان يعقد على امته فسخ النكاح بغير طلاق وكذا ان قرأ الملك بعد التزويج بشراء او هبة او او هبة ولحمهما وله ان يباح للرجل ان يتزوج امة والده الحر اعد اعد الكلام قال مثل ان يعقد على امته فسخ النكاح اه نعم اه فان وقع ما هو ممنوع دابا انتهى مما قرره الان وقال لك لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ثم قال هات فان وقع راجع بهاتين المسألتين الاخيرتين فإن وقع ما هو ممنوع شنو هو ما هو ممنوع؟ لي قلنا ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا يتزوج رجلا بعد الرجل امته ولا امة ولده هو الممنوع هاد جوج سور ثم قال فإن وقع ما هو ممنوع شنو هو ما هو ممنوع؟ تزوجت المرأة عبدها او تزوج تزوج الرجل امته اش نديرو ديك الساعة؟ لنفرض انه قاع الزواج قال مثل ان يعقد على امته امتال مثلا امتدة الصور فسخ النكاح بغير طلاق لانه متفق على فساده وكذا ان طرأ الملك بعد التزويج بشراء او هبة ونحوهما كيفاش فهمتو هاد السورة هادي ولا لا؟ واحد الشخص تزوج امة لكونه فقيرا معندوش تزوج امة ثم من بعد طرأ له يسار شراها ورث واحد المال ولا كذا وشرى ديك الأمانة هو كان مزوج بها اما يملكها فلان ثم اشتراها اذن الملك فرأى بعد الزواج الزواج هو اللي سبق وعاد جا الملك صار مالكا لها كذلك يفسخ عقد النكاح؟ اه يفسخ واللي حينئذ يستمتعها يستمتع بها بصفتها مملوكة يفسخ وعقد النكاح او وهبت له واحد كان مزوج بالأمة ديال واحد السيد داك السيد من بعد ملي شافو تزوج بها دوز واحد الشهر عام وهبها له قال له امتي هبة لك. اذا الان طرأ الملك بعد بعد كذلك يفسخ اه يفسخ عقد النكاح. الا بغى يخليها تحت ملكه. اما ان شاء ان يعتقها لأن دابا ولات مملوكة له. ان شاء ان يعتقها ويتزوجها فله ذلك. واضح المعنى؟ هم. هذا ما قولي وكذا ان طرأ الملك بعد التزويج ممكن هاد الأمر يوقع تزوجها وعاد ولات مملوكة له اه قد يقع قال قال بشراء او هبة او نحوهما بحالاش يرث؟ يرثها ممكن؟ او ممكن يرثها بحالاش؟ تكون هذه الأمة امة لعمه ولا كوارث لعمه الا هو كان مزوج بها امل الان لما توفي عمه هو الوارث له فورثها كذلك من البارح للرجل ان يتزوج امة والده الحر وان علا. ان لم يستمتع بها الوالد بوطء او لابد من هذا القيد ان لم يستمتع بها الوالد بوطء او مباشرة علاش؟ لأنه ان استمتع بها الوالد صارت من المحارم ولات محرمة عليه هاديك صارت بمثابة زوجة ابيه قدمني انا زوجة الاب محرم فإن استمتع بها الوالد اه ولو بما دون الجماع ماشي ضروري الجماع ولو قبلة او مباشرة فإنها تحرم على ولده لأن هادي منزلة زوجة ابيه وهذا داخل في عموم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. فتحرم عليه تحليما مؤبدا لا يجوز قال وكما يباح له ان يتزوج امة امي من حرة في قوله ينكح اربعا انتهى كلامه قالك لي قال بأن له نصف هاد الأحكام السابقة وملي جا للنكاح قالك يجوز له ان يتزوج اربع نسوة كالحر قالك يمكن ان وقال تناقض في قوله وان عادت لانه لا شبهة له في مالها اذا سرق من مالها قطع او زنا بامة احدهما حجة. نعم. ولا يشترط في في جواز تثلوجهما اه بمعنى هاد المسألة مستثناة لأن قبل حنا كنا كنقولو اه اذا اراد الحر اذا اراد مسلم ان يتزوج امة فلابد خوف العمل من ضمن الشروط خوف ذلك لمن خشي العناة منكم لكن فهاد الصورة قالك لا يشترط ذلك شنو العلة نعم بعدم استرقاقي الولد. نعم قال لان لان ولده يعتق على ابويه. نعم. وانما يشترط ذلك اذا كانا عبدين. لان الولد يستجيب. نعم. ويباح له ايضا ان يتزوج بنت امرأته ابيه من رجل غيره. هذا هذا واضح اذا كانت البنت معها قبل التزويج وفصلت من الرضاعة. اما اذا يزوجها وهي ترضعها او طلقها الاب ثم تزوجت بعده ثم تزوجت بعده برجل واولدها بالجنة. فهل لابن الزوج الاول ان يتزوج هذه البنت ام لا في ذلك ثلاثة اقوال. الجواز والكراهة احتياط مزال ثم ذكر عكس هذه المسألة العكس ديالها ولذلك حنا قلنا راه هاد المسألة من المسائل التي انتقدها واعترضها بعض المالكية لأن التفصيل الذي ولا هاد الأقوال الثلاثة التي ذكرت المسألة الأولى اللي هي ان يتزوج الرجل بنت امرأة ابيه من رجل غيره لم يذكر الخلاف وهاد الأقوال الثلاثة في العكس ولهذا بعضهم تعقب هذه المسألة من المالكية قبل غيرهم قال لك علاش في العكس لا توجد اقوال ثلاثة وفي السورة الاولى الان توجد اقوال من ثلاثة لاحظ اش قال لك اما اذا تزوجها وهي ترضعه وهي ترضعها يعني تزوج الاب اب لابني اللي كنتكلمو عليه تزوج امرأة ولها ابن مازالت ترضعها قال او طلقها الاب ثم تزوجت بعده برجل واولدها بنتا ان كان متفقا على فساده ويفسخ بطلاق ان كان مختلفا في فساده فاش فيما لو كان الخلل في النكاح لعقده. اما ان كان الخلل فيه اه صداقه فانه يفسخ بغير طلاق عندنا في هذا هو تفصيل القاعدة فهل لابن الزوج الاول ان يتزوج هذه البنت ام لا؟ في ذلك ثلاثة اقوال الجواز واستظهر المنع والكراهة احتياطا لكن العكس ليس فيه الا الا الجواز وهذا هو الصحيح هو الجواز فالمسألة التانية ماشي فاللولة دابا عندنا مسألة لا تجوز ومسألة تجوز شنو هي المسألة التي لا تجوز الاولى اذا كانت ترضع البنت اه لما تزوج هذا الرجل ما زالت ترضعها او العكس اه كان الرجل هو اللي عندو بنت او هي لها ولد او كانت مازالت ترضعه لما تزوجها الرجل تحرمه والصورة الأخرى اللي هي اذا طلقها الزوج هاد الزوج هذا الذي نتحدث عنه طلق المرأة وتزوجت رجلا اخر وأولدها بنته ولد معاها بنت او العكس كان هاد الرجل هو اللي عندو بنت او ولد معاها بنان دكرا فإنها تحل تحل تلك البنت لهذا الابن والعكس وذلك الابن لهذه ولذلك الآن ملي غيذكر العكس لن يذكر الأقوال الثلاثة في السورة الثانية قال وتتزوج المرأة زوجة ابيها من رجل غيره. حسبك نعم قال واستظهر المنع اش عندك ثلاثة اقوال الجواز ها واحد واستظهر المنع ها جوج والكراهة احتياطا ثلاثة اش عندكم نتوما لا الجواز واستظهر المنع والكراهة احتياطا هكذا عندي انا في النسخة اه لعله هداك هو الصواب انا لي عندي ربما الخطأ هنا فهاد الفصيلة هادي. لأنه المحشي قالك انا واستظهر ضعيف بمعنى الجواز الجواز واستظهر قال لك ضعيف ثم جا المنع قال لك هو الراجح وهو الذي ذهب اليه خليل ولذا اقتصر التتائي عليه معلل له بقوله لأن اللبن لهما فتدبر نعام شنو عندك؟ الجواب لا لا الجواز واستظهر بالواو غي بدون هاديك الفاصلة الفاصلة هي الموهبة لهذا المعنى اذن الجواز واستظهر لكن هذا الجواز الذي استظهر قال لك المحشي ضعيف في المذهب والقول الراجح في المذهب هو المنع لكن لكان الراجح هو المنع لماذا في العكس؟ لي هي المسألة الاتية ديال وتتزوج المرأة ابن زوج ابيها من رجل غيره لا توجد الاقوال الثلاثة وانما قول واحد بالجواز قال هذا اذا تزوجها ابوها بعد انقطاع الولد من الرضاع اما اذا تزوجها وهي ترضعه فهو اخو الربيبة من من الرضع خاص فهاد المسألة هادي المنع بلا شك الا كانت ترضعه فهو اخوها والعكس كذلك هو اخوها من من الرضاعة قال لأن اللبن لهما لهذا الزوج الذي تزوجته لأنه هي ملي كترضع وتزوجت بهاد الرجل الثاني الفاحل صار اللبن منهما من المرأة ومن زوجها الثاني واذا كان اللبن لهما اذن فولدو في الغالب ان يتزوج بأمة لماذا؟ لعدم الطول لأنه لا يملك ما عندو والو. اللهم الا الى تفضل عليه سيده وعطاه شي حاجة. والا فماله لسيده لا يملك واش وضحت المسألة؟ ولهذا ما شترتش فيه ان لا يجد اه تعتبر تلك البنت اختا له لاشتراكهما في اللبن المرا كيقصد في الصورة ديال اما اذا تزوجها وهي ترضعها اما اذا تزوجها وهي ترضعها فاللبن لهما حينئذ من رجل غيره غير ابيها. هذا اذا تزوجها ابوها بعد انقطاع الولد من الرضاع. اما اذا تزوجها ويترضعه فهو اخو ربيبة من الرضاعة. اذا هنا بلا خلاف فهاد السورة وفالصورة السابقة بثلاثة اقوال ثم قال الشيخ ويجوز للحر والعبد نكاح اربع حرائر مسلمات او كتابيات. من الاحكام المعلومة عند المسلمين مين انه يجوز للحر ان يتزوج اربعة نسوة حرائر قال ويجوز للحر والعبد العبد نأخرو الكلام عليه الحر نقررو لأن الكلام فيه واضح نكاح اربع حرائر مسلمات او كتاب يعني ان يتزوجو جا اربعة حرائر من النساء سواء كن مسلمات كلهن او كنا كتابيات او بعضهن مسلمات وبعضهن كتابيات. المقصود الا يتجاوز بالزواج اربعة نسوة حرائر اذا فقوله اولا حرائر يفهم منه ان له ان يطأ بملك اليمين ما شاء الوطء بملئه اليمين لا يعد زواجا وليس له حد في الشريعة. وانما الذي له حد هو الوطء بالزواج فلا يجوز له ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة تحته نعم ان طلق واحدة وتزوج اخرى فلا حرج لكن لا يجوز له ان يجمع اكثر من اربع نسوة تحته حرائر سواء كن هن مسلمات او كن كلهن كتابيات او كان بعضهن مسلمات وكان بعضهن كتابيات كل ذلك جائز ياك؟ واضح هذا اه هذا بالنسبة للحر واضح لا اشكال فيه. والدليل على هذا قول الله رب العالمين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى وربى وايضا يدل على هذا حديث قيس ابن الحارث انه اسلم وعنده ثمان نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الأمر اختر اربعا منهن. ودليل هذا ايضا حديث آآ حديث ابن عمر آآ في غيلان الثقفي رضي الله تعالى عنه اسلم وتحته عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا منهن وفارق سائرهن. الحديث المشهور بالمعروف اذن هذا يدل على انه لا يجوز مجاوزة اربع نسوة حرائر تحت المسلم بالزواج بالنكاح اما هاد قلنا لا حادة اذن بالنسبة للحر الأمر ظاهر بالنسبة للعبد هل الأمر كذلك عندنا في المذهب؟ الأمر كذلك العبد يستوي مع في هذه المسألة فالعبد اذا اذن له زوجه ان يتزوج ووافقت حرة على الزواج به قبلت به فله ان يتزوج فهو اربع نسوة عندنا في المذهب. وهذه المسألة فيها رواية عندنا في البدن الرواية المشهورة في المذهب ان العبد مثل الحر اذا يجوز له ان يتزوج اربعة نسوة وضع المسألة كتابيات او مسلمات او مختلطات والرواية الاخرى عن ما لك انه لا يجوز له ان يتزوج الا اثنتين اثنتين قياسا على سائر الاحكام التي خص بها العبد عن الحرية. فالعبد في الحد ان زنا يشطر عليه العذاب. فلا يجلد كما يجلد الحر قياسا على الامة التي قال الله تعالى فيها فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة من العذاب. فالعبد كذلك اذا زنا يشطب عليه العذاب ويجلد خمسين جلدة. ولا يجلد مائة فكذلك هنا لا يتزوج اربع نسوان يتزوج اثنتين على الرواية الاخرى عندنا في المذهب. وقلت آآ هذا الامر لي هو ان العبد آآ له نصف واحكام الحر موجود في كثير من الاحكام خاصة المتعلقة بالزواج ونحو ذلك. ولذلك من الاحكام المتعلقة بهذا انه ان طلق فله طلقتان لا ثلاث طلقات تبين المرأة منه بطلقتين وفي من الاحكام المتعلقة به انه في الايلاء لا يتجاوز شهرين للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر والعبد لا يجوز له ان يتجاوز في الايلاء شهرين نصف مال الحر من من المدة من الزمن فلذلك الرواية الاخرى عندنا في المذهب انه يتزوج اثنتين لا يتجاوزهما لكن الرواية المشهورة هي التي نص عليها الشيخ رحمه الله هنا وهي رواية اشهب عن ما لك ان للعبد ان يتزوج اربعة نسوة كالحر هو كان حري في هذه المسألة. والرواية الاخرى اللي هي اه ان له النصف فقط اي اثنتين هي رواية ابن وهب عن ما لك رحمه والله تعالى وقد انتصر الامام القرطبي رحمه الله تعالى اه لغير المشهور او قال معقبا على القول المشهور الامام القرطبي في تفسيره قال وكل من قال حده نصف حد الحر وطلاقه تطليقتان وايلاؤه شهران ونحو ذلك من احكامه فغير بعيد ان يقال ففي اشارة الى التعقيب على على هذا القول المشهور. اذا الشاهد القول المشهور عندنا في المذهب عن ما لك ان العبد كالحر في هذه المسألة له ان يتزوج اربعة نسوة اه كتابيات او مسلمات ثم قال وللعبد نكاح اربع اماء لمات وللحر ذلك ان خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا نبداو بالحر لأن الحر الحكم ديالو واضح وقد سبق تقريره قبله او الحكم سهل واضح الحر اذا لم يستطع طولا ان ينكح الحرائر ليست عنده قدرة للزواج بالحرة بحرة تقدم ليا انه يتزوج امة مؤمنة اذا خاف على نفسه العمل. تقرر طيب هل يجوز له ان يتزوج ثانية وثالثة ورابعة؟ انا عن يوسف ما دام غير قادر على نكاح الحرة فيجوز له يتزوج الامل الاولى ويتزوج الامل الثانية والثالثة والرابعة وتكون تحت عصمته ايماء لكن يطأهن بنكاح ماشي يطأهن بملك اليمين حنا قلنا بملك اليمين لا حد للاستمتاع بالايماء. لكن هؤلاء زوجات واضح؟ يتزوجهن اماء لغيره يتزوجها يتزوج الامل ديال فلان والامة ديال فلان والامة ديال فلان لا يتجاوز لا يتجاوز اربعا لان هذا راه نكاح ليس ملك يميني هذا نكاح المقصود هل له دابا الشهيد عندنا ماشي مجاوزات الحدادة تقرر الشهيد عندنا هل له ذلك ام لا واش يجوز به يتزوج بأربع ايماء ان كان غير قادر على الزواج بحرة. الجواب له ذلك. قد تقول هذا قادر ان يتزوج اربع اناء وليس قادرا نعم ممكن يمكن في الزمن السابق قد يكون قادرا من حيث المؤنة من حيث المال قادرا على الزواج باربع ايماء ولا يستطيع الزواج بحرة واحدة. الحرة الواحدة اه يلزمه صداقها ويلزمه سكناها ويلزمه النفقة عليها. وهذه الامور كلها قد تكون خفيفة عليه اذا تزوج اه ايماء لان الامة مملوكة لسيدها او سيدتها مملوكا لمولاها اللي كيملكها راجل ولا مرا وبالتالي فنفقتها على سيدها فلا تلزمه نفقة عليها ولا يلزمه سكناها را سكناها على من يملكها رجلا او امرأة ولا يلزمهاش صداق كصداق الحرة شيء يسير جدا مفهوم الكلام؟ ليس صداقها كصداق الحرمة. ولذلك الامر خفيف فيها. فيمكن يجوز له ان يتزوج اربعة لكن بالشرطين السابقين او بالشروط الثلاثة السابقة اللي هي لم يستطع طولا فاقد طول ما عنده قدرة ما عندوش استطاعة باش يتزوج بحرة وكانت الامة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات وخشي العانات خاف على نفسه الوقوع في الحرام سيجوز له ان يتزوج اربعة نسوة اه اربعة اماء وضحت المسألة بالنسبة للعبد هل له ذلك؟ اه نعم للعبد كذلك هذا الأمر قال قال وللعبد نكاح اربع اماء مسلمات العبد كذلك يجوز له بناء على ما تقرر لان لاحظوا هذا من باب اولى ولا لا الى كان العبد يجوز له ان يتزوج اربع نسوة حرام طائر يجوز فكيف بالايماء من باب اولى؟ آآ له ان يتزوج اربعة اش؟ ايماء الا كاين بشرط ان يكون مسلمات اذن شنو الفرق بين العبد والحر فهاد المسألة ديال المسلمات وغير المسلمات ان العبد اه الفرق ان انه في حال الزواج يجوز لهما للعبد والحر ان يتزوجا اربع نسوة مسلمات او او كتابيات وفي الزواج بالايماء يجب ان يكن مسلماته لأن الله قال من فتياتكم المؤمنات واضح الفرق في حال الزواج بالحرائر اربع نسوة او حرائر. يجوز ان يكن مسلمات او سواء كان المتزوج حرا او عبدا يجوز ان يتزوج مسلمات ولا كتابيات ولا شك كنتكلمو على العبد المسلم مكنتكلموش حنا على عبد الكتابي مكيهمناش العبد المسلم وفي الزواج بالإماء يجب ان يكن مسلمات سواء كان المتزوج حرا كذلك او او عبدا لكن العبد الى انتبهتو الشيخ لم يشترط خوف العانة فيه والحر اشترط فيه خوفا عن شو لاحظو اش قال قال وللعبد نكاح اربع اماء مسلمات وللحر ذلك لكن بشرطين ان خشي ولم يجد للحرائر قولا ان خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا وفي العبد قال لك له ان ينكح اربع امام مسلمات دون دون شرطين لماذا لان العبد الاصل انه لا يجد طولا لانه لا لا يستطيع ان يملك ما يمكنش يملك مال فالأصل انه لا يجد طولا لأن ماله لسيده وماعندو مال فلهذا يجوز له ابتداء ان ينكح ان يتزوج امة بل الاصل ان يتزوج امة. زواجه بالحرة نادر وقليل خلاف اصلي قولا ماقالش لك ولم يجد للحرائر طولا ليس شريط ذلك. لأن الأصل انه ما عندوش وبالتالي فيتزوج اه الإماءة بلا شرط لكن الحر لا يتزوج الإناء الا كما ذكر الشيخ ان خشي العانة ولم يجد للحرائر اه للحرائر طولا ويجب ان يعلم ان اه التمكن العبد من الاستمتاع بملك اليمين كالحر امر مختلف فيه يجب ان يعلم الخلاف في المسألة وان كان المشهور في المذهب والمعتمد عندنا في المذهب انه يجوز له ذلك فانه امر مختلف فيه. هاد المسألة اللي هي زواج العبد بيئة ان ينكحها بالزواج امر مختلف فيه والصحيح هو الجواز وهو المذهب والمعتمد المشهور والمذهب عندنا هو هذا قالك لأنه وإن كان مملوكا لسيده العبد ولو كان كيملكو السيد ديالو فإن الطلاق بيده الطلاق ديالو للأمة بيده لا بيد سيده اذا تزوج العبد امة فطلاقها بيده وليس بيد سيده وبهاد الاعتبار يجوز له ان يتزوج لا مانع ان يتزوج ما دامت عصمة الزوجة تحته وليست تحت اه سيده اه اذن لماذا لم يشترط في العبد ما يشترط في الحر من كونه لم يجد للحرائر طولا ومن كونه خشي على نفسه العنان. قالوا لم يشترط ذلك في العبد لان العبد مساو للامة في الرق. هادي لي غيتزوج بها بحالو بحالها مساو لها في لما كانت هناك بينهما لم يشترط له احد الشرطين بخلاف الحر فليس مساويا اذا فكان الشارع يحس الحر على الزواج بالحرائر هذا هو الاصل فمنعه من ان يتزوج بالايمان الا اذا عجز عن الزواج بالحرائر لم يجد طول العجزة عاد حينئذ يتزوج اه بالاماكن وايضا من علل ذلك ان لا يتسبب هذا الزوج الحر في استرقاق شخص زائد وهو ولد تلك الامة ان ولد معها ولدا قالوا هذا من الحكم علاش الشارع الحكيم منع الحر من ان يتزوج امة الا يتسبب في استرقاق ولدها لأنه الى تزوج ولدت منو غيكون ولد رقيق والشريعة قد جاءت بكثير من الاحكام التي تشجع على العتق على التحرير وجاءت متشوفة الى التحرير ووضعت احكاما كثيرة للتحرير وهذا الامر اللي هو زواج الحر بالامان مناف لذلك لانها ان ولدت الحق بامه وكان مملوكا لسيدها كيكون داك الولد ديالها مملوك لمن؟ مملوك لسيدها فتصير هي وولدها مملوكين للسيد والشريعة جاءت بخلاف ذلك. ولهذا منعت من ان يتزوج الحر امة الا عند الضرورة. الضرورة خشي العانة ولم يجد قولا فحينئذ يجوز ثم قال الشيخ وليعدل بين نسائه لما ذكر التعدد وهو انه يجوز للرجل ان يتزوج الى اربع نسوة يعني ان يصل لهذا الحد ويتزوج اربع نسوة اذا له ان يتزوج اثنتين او ثلاثا الى الى الاربع. فاذا تزوج اكثر من امرأة كانت تحته زوجة فاكثر الى اربعة اثنتان او ثلاثة واربعة فهو مأمور بشيء اخر لا لا يكون مأمورا به اذا كان متزوجا واحدة. وهو العدل بين زوجاته العدل بين زوجته مأمور بذلك سواء اكان حرا او او عبدا فالعبد مأمور اه اذا تزوج اكثر من اه من امرأة مأمور بالعدل؟ اه مأمور بالعدل قد تقول كيف يعدله ولا ينفق؟ العدل في الفراش. العدل في الوطئ واضح؟ هذا من العدل مما يجب في العدل كما سيأتي ان شاء الله الى اذا الشاهد ان من تزوج اكثر من امرأة بان كانت له اثنتان فاكثر الى اربع سواء اكان حرا او عبدا مأمور شرعا ان يعدل بين نسائه ولا شك ان المقصود بالعدل هو العدل بينهن في القسم يجب عليه ان يعدل بينهن فيما يملك فيما يستطيع وهو القاسم ان يعدل بينهن حسا في القسم بينهن فيما يتعلق بالنفقة من كسوة وطعام وشراب ومسكن وآآ يعني مبيت بان يقيم ومكس بان يقيم عند هذه اليوم الاخرى يوم او هذه يوم وليلة واخرى يوم وليلة وهذه يومان اخرى يومان على حسب يجب العدل في المكث والاقامة وايضا العدل فيما ذكرنا من الامور الحسية التي يمكن فيها العدل. والعدل في استطاعة الرجل وتحت قدرته. كالمسكن والملبسي والطعام والشراب ونحو ذلك فإذا لم يستطع واحد قال مع راسو انا مغنقدرش نعدل انا متزوج بواحد المرا لكن ايلا زدت وتزوجت بفلانة هي التانية لا استطيع العدل ما حكم التعدد بالنسبة له حرام لا يجوز له ان يعدد الى كان يغلب على ظنه او يخاف على نفسه الا يعدل في القسم فلا يجوز له ان ان يعدل لان الله تبارك وتعالى قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم اذا خشي احدكم الا يعدل يعلم من نفسه انه سيميل لاحداهن في القسم سيجره الميل الطبيعي الميل القلبي الى الى الميل والجنف والظلم في القسم الا عرف انه غيجرو هاد الميل للميل الاخر فلا يجوز له ان يعدل كنقولو لو نتا حرام تعدد لا يجوز لأن الله تعالى قال فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة. اذن شكون الذي يجوز له ان يعدد؟ لأن لأن القسم واجبة. القسم لي كنتكلمو عليه واجب واجب فرض عين اذا لم يفعله وقع في حرام اذا من الذي يجوز له ان يعدل من استطاع العدل بينهن في القسم علاش كنقول علاش كنقول واخا علاش كنقول العدل بينهن في القسم لان العدل بينهن في ميل القلب لا يملكه الانسان. لا يملكه. يمكن ان يميل قلبه الى احداهن اكثر من الأخرى ولهذا ربنا تبارك وتعالى قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة شنو الجمع بين هذه الآية ولن تستطيعوا ان تعدلوا وبين قوله فإن خفتم الا تعدلوا. الجمع بينهما ان قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا المراد بذلك العدل القلبي العدل بالميل الى احداهن اكثر من الاخرى. هذا امر لا يملكه الانسان وليس تحت قدرته. فربما يميل قلبه الى واحدة اكثر من الاخرى يواليها ويحبها يقرب منها اكثر من الاخرى لاخلاقها او لجمالها او حسن عشرتها او لغير ذلك من الأسباب التي تدعو لذلك او ربما يعكف عليها لضعفها ومرضها على حسب المقصود انه ربما يميل قلبه الى الى احداهن لكن الله تعالى كيقوليه ان كنت تميل بقلبك الى احداهن فإياك ان يحملك هذا الأمر لي هو الميل القلبي الى احداهن ان يحملك على عدم العدل بينهن في القسم لان الاصل في الانسان انه طبعا وعادة الا كيميل لشي واحد بقلبو فقد يفضله ويميزه ببعض الاشياء الحسية عن الاخر. ذاك الميل القلبي يحمله على ان ليزيده بعض الامور ان يعطيه بعض الامور ان يمنحه التي لا يعطيها للاخر. الله تعالى نهى عن ذلك. قال اذا انت بقلبك تميل لاحداه الذي تسكنه اياهن ونحو ذلك من الامور الحسية ولهذا قال فلا تميلوا كل الميت. اش معنى فلا تميلوا؟ يعني فلا يحملنكم الميل القلبي الى ان تميلوا حسا وآآ قسما اياكم فلا تملوا كل الميل فجدروها معلقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نساء مع ان الله تبارك وتعالى خفف عنه ورخص له ان يفعل بهن ما يشاء ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه واش كان يقول بعد ذلك؟ اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني بما تملك ولا املك هذا قسمي فيما املك اللي هو القسم في المبيت في النفقات كذا فلا تؤاخذني بما تملك ولا املك وهو الميل القلبي. نعم الفقيه بص فمك على وتستطيع ان تبيع اه نعم اذن فوجه الجمع بينهما لأن هاد الآيات الآيات التي ظاهرها التعارض وذكره الشيخ محمد الأمين في دفع ايهاب الاضطراب واجاب عنها بهذا. اذا لان قوله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. يدل بمفهومه على ان العدل ممكن. دابا وجه التعارض باش يظهر لكم ان خفتم الا تعدلوا مفهومه ان العدل ممكن. هم. والاية الاخرى كتقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. فما الجمال الفرق الجمع بينهما ان الاية ولن تستطيع تتحدث عن العدل القلبي. هذا لا لن تستطيعوه ولو حرصتم. لابد ان القلب الى واحدة الى واحدة اكثر من الاخرى ولو من ناحية ولو من جهة معينة. من جهة خلقها من جهة خدمتها لزوجها او نحو ذلك من الاسباب او دينها وحدة تكون متدينة كتر من لخرا فيميل اليها الزوج لشدة دينها ونحو ذلك فهذا هو المقصود بقوله ولن تستطيعوا هو اللي قال فيه يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم هاد الكلام اللي ذكرنا هاد الدعاء اللهم هذا قسمي فيما املك فلا اخذني بما تملك ولا املك يقصد الميل القلبي. اذا كيقول الله تعالى ولن تستطيع. لكن شنو معنى قوله؟ فلا تميلوا كل الميت. قال نذكر لكم كلام المفسرين قد اشرت اليه فلا تميل كلا بمعنى اياكم ان تتبعوا الميل القلبي فيجعلكم تميلون الميل الحسية. قال الامام اه نقل هنا كلاما لبعض المفسرين او كلاما للمحش اه عندكم اه وهو ان الله تعالى اه لما ذكر هذه الاية قال بعد ذلك هذا لا يدل على ان العدل المطلوب غير مستطاع والا ما كان الناس مكلفين بمعنى هاد الآية ولن تستطيعوا لا تدل على ان العدل لا يمكن والا لما كلف به الناس لان الناس لا يكلفون الا بما يستطاع وانما المراد ميل النفس فلا ينبغي ان يجاري المرء ذلك فيترتب عليه من الاثار العملية ما لا يجوز والمرء لا ها هو الكلام البغوي قال البغوي في تفسيره يفسر الاية اي لن تستطيعوا ان تسووا بين النساء في حبي وميل القلب ولو حرصتم على العدل. واضحة لن تستطيعوا ان تسووا بين النساء في الحب وميل القلب ولو حرصتم على العدل. فلا تميلوا كل الميل في القسم والنفقة اي الى التي تحبونها اي لا تتبعوا افعالكم اهواءكم. انتهى كلام البغاء رحمه الله. واضح كلامه اذا فلا تميلوا كل الميل شنو معناها؟ فلا تميلوا كل الميل في القسم والنفقة الى التي تحبونها اي لا تتبعوا افعالكم اهواء اذا الهوى هو هداك مايل القلب فلا تتبعوا افعالكم اهواءكم بمعنى لا تتبعوا افعالكم لأهوال شنو الأفعال؟ هي القسم النفقة ونحو ذلك. واضح المعنى؟ بالمعنى ظاهر. اذا يجب على الرجل ان يعدل بين نسائه يعني ان يسوي بينهن في القسم في كل شيء بحيث يبيت عند كل واحدة مقدار ما يبيت عند الاخرى مال وليلة او يومين وليلتين او نحو ذلك على حسب ما اتفق عليه معهن فإن تباعدت لكنهن فيمكن ان يقسم لهن بحسب ما يمكنه اسبوعا او شهران عند كل واحدة آآ و اه مما ذكره اهل المذهب في في العدل بين النساء في القسم قالوا لا يجوز له ان يدخل على امرأة في غير يومها هذا مما ذكره اهل المذهب آآ في هذه المسألة قالوا لا يجوز ان يدخل على امرأة في غير يومها يعني متزوج بامرأتين وهذا اليوم للمرأة الفلانية فلا يجوز ان يدخل على المرأة الأخرى بمعنى لا يجوز ان يدخل ولا لن ولو ان يجلس معها مدة لا لوطئها لا غيدخل مثلا ليجالسها مدة يسيرة قالوا لا من باب الحرص على العدل هذه في يومها اه لا يجوز لك ان تدخل على الاخرى في يوم هذه لا تدخل عليها ولو لزيارة ولو لمجالسة لكن لكن هذا الامر اعترض هاد الامر الذي قاله هنا انه لا يجوز ان يدخل على امرأة في غير يومها اعترض بما رواه ابو داوود في سننه من حديث هشام ابن عروة عن ابيه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا ها هي حددت في القسم في مكتئ عندها ثم قالت وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا بمعنى يزور جميعهن لكنه لا يطأ الا من كانت النوبة نوبتها. قالت وكان قل يوم الا وهو خوفو علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس من غير مسيس اي جماع حتى يبلغ الى التي هو يومها فيبيت عندها. اذا المقصود ها هي ذكرت ان امرأة ما يكون لها يوم ومع ذلك يطوف على جميعهن ان يزوروا جميعهن في الغالب ان تيسر له ذلك ولم يكن له شغل عليه الصلاة والسلام وهذا من اه عظيم هديه صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام والا فان الله عز وجل رفع عنه ايجاب القسم بينهن بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤي اليك من تشاء ومع ان الله رفع عنه هذا الحرج النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه قبل من العدل بين نسائه لانه قدوة لامته عليه الصلاة والسلام ومما يؤخذ لهذا انه اه ينبغي للمرء ان يفرد كل واحدة من زوجاته بسكن مستقل. هذا هو الافضل. الافضل والاولى لان لا يقع النزاع والا تقع الخصومة ولئلا يشتد الخلاف بين النساء ان يفرد كل واحدة من نسائه بي اه مسكن مستقل ملي كنقولو مسكن مستقل مكنقصدوش في مفهومنا المعاصر دارا مستقلة ولا شقة مستقلة لا المقصود ان تكون لها جهة خاصة بها فيها مكان مبيتها وفيها مطبخها ونحو ذلك من امورها الخاصة بها هذا هو الأصل وهو الأفضل كل واحدة يكون لها فراشها الخاص يكون لها اه مكان تضع فيه اغراضها الخاصة منفصلة عن الاخرى. ولو كان فيما يسمى في عصرنا شقة واحدة. اذ المقصود ان لكل واحدة انعزال عن الأخرى. هذا هو الأصل وهذا مما يعين على تحقيق العدل بينهن مما يعين على تحقيق العدل بينهن هاد الأمر كل وحدة لها مكان تستقل به عن الأخرى في ملبسها في مطبخها في امورها الخاصة بها وهذا ايضا يعين على عدم وقوع الخصومة والنزاع بينهن. وان كانت لابد ان تقع لكنها تقل وتخف. كلما استقلت المرأة عن اه عن الاخرى. لكن ان جمعهن في منزل واحد نعم ان جمعهن في منزل واحد وكان يطأ كل واحدة منهن في ليلتها في فراش واحد برضاه جاز ذلك من حيث الجواز هو جائز لكن الاول هو الاولى والافضل وهو المعين على آآ تحقيق العدل بينهن لكن يجب ان يعلم انه لا يجوز له ان يجمع بينهما في فراش واحد في ان واحد يحرم ذلك ولو كان من غير جماه كما ذكروا سبا لدنيئة ولو كان من غير جماع لا يجوز. ان يجمع بينهما في فراش واحد في ان واحد ان ينام معهما مثلا في ان واحد هذا محرم لا يجوز ولو برضاهن ولو قبلن بذلك لا يجوز ذلك ومنع منه سدا للذريعة ويحرم على الرجل ان يقرب احدى نسائه بحضور اخرى امام اعين الاخرى يحرم عليه ذلك ولا ولا يجوز هذا من مما يحقق ويتمم العدل بينهن ومنع من كل هذا بما يؤدي اليه من اه المفاسد هو ذريعة للفساد ذريعة للوقوع في الحرام لهذا منع منه نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اختلفوا في القواعد لي سبقات معانا هل النكاح راجع هل الفساد راجع للصداق او راجع للعقد فإن كان راجعا للعقد شوف هاديك القاعدة ها بعمومها هاكدا ديال آآ بخلاف بغير خلاف راه جائت ديك القاعدة بعمومها ماشي مضطر اذا التفصيل ديالها هو لي تقدم معانا لما هداك التفصيل القاعدة وبيان اا يعني جميع صورها واستثناءاتها والا هاد القاعدة ماشي نقطة ليست جامعة لكن في الجملة في الجملة التفصيل ديالها هو هذا ان اردت التقيد به هو اه لما قال وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء فان دخل بها مضى وكان فيه صداق مثلي وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى هداك هو التفصيل الذي ذكرناه قلنا ان كان اه اه الخلل الفساد في النكاح راجعا لصداقه فانه يفسخ قبل البناء وبعده بطلاق لان امر راجع للصلاة وان كان ذلك اه راجعا للعقد فإنه قبل البناء يفسخ بغير طلاق بغير طلاق كان متفقا على فساده وبطلاق ان كان مختلفا فيه اذا هاد التفصيل ديال يفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق الا يشكل عليك انا علاش المشهور انه يكون انطلاق؟ باعتبار ان الفساد فيه راجع للصداقة باعتبارات دابا الان صريح الشغار لأن قلنا هاد التفصيل فيما في ماذا؟ فيما لو كان الفساد من اجل العقد انواع الصغار كلها بتلاتة الفساد فيها راجع للصداقة واضح؟ لأن فيها اتفاق على اسقاط الصداق من الطرفين او الاتفاق على اسقاطه من جهة وفي سورة وحدة هي اللي كيكون فيها اه الصداق ثابتا من من طرفين واضح؟ اه يكون هذا في وجه الشغار يكون الصداق ثابتا من الطرفين لكن كتكون الحرمة حينئذ في كونه اشترط عليه ان لا يزوجه ابنته حتى يزوجه الاخر موليته ولهذا را الأصل في نكاح الشغار انه فاسد لخلل في الصداق نعام؟ اه لخلل في الصداق انا ولهذا قال لك المشهور انه يكون بطلاق لانه فاسد لخلل في الصلاة لا يقول ان الزواج الذي اتفق على جسده انه يفتق بغير بطلاق او بغير طلاق الزوج الذي اتفق على فساده. مهم. يعني في كيفية فسخه فعلي ابو حنيفة يقول ان انه لا يفسخ بطلاق لا معندوش قاعدة عامة على حسب المتفق على فساده على حسب ما عندوش قاعدة عامة فيه لأنه الى كان الفساد ديالو عند الجمهور مستفادا من النهي فهو لا يقول بفسخه بل بالعكس يقول يصحح لكن ان كان آآ يعني فاسدا لكون الزواج فيه كان من محرمة عليه. واحد تزوج اخته من الرضاعة ولا تزوج عمته وهو لا يدري ثم تبين هذا يفسخ بالاجماع بلا اشكال يفسخ لكن لو انه فنكاح الشغار مثلا هذا تزوج امرأة بنكاح الشغار فعند ابي حنيفة يصحح العقد لأن النهي لا يقتضي الفساد عندهم فإذا كان يصحح بعضهم منقولش الإمام مالك مراعاة للخلاف انه يصرخ بطلاق حنا دابا الآن الإمام مالك كيقول يفسخ بطلاق عنده هذا التفصيل في كل نكاح يرجع خلله للصداق هذا بلا تفصيلي كل نكاح يرجع خلله للصداق فيقول فيه بهذه المسألة بمعنى في هذه الصورة وفي غيرها نعم فهاد الصورة ممكن نقولو مراعاة للخلاف لكن حتى في غير هذه الصورة مادام الخلل كاين غي في الصداق فهو يقول يفسخ بطلاقه ما دام الخلل في الصداق في النكاح في العقد في العقد وكان متفقا على فساده. يفسق بغير طلاق باتفاق عندما عندنا في المذهب عندنا في المذهب هذا تفصيل عندنا في المذهب يفسخ بغير طلب وعند غيرنا الخلاف والتفصيل وكذا