او من وليها المجبر او وكيلها. في السياق سالا الكلام. ثم بغى يشرح لك الدعاء ممن يكون واضح الملام ما دليلهم على هذا؟ استدلوا على هذا اه عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي ابن ست ودخل عليها وهي ابن تسع قال رحمه الله وعلي النفقة والسكنى بقدر وجده. اذا سبق في الدرس الماضي قوله رحمه الله ويجوز للحر والعبد النكاح اربع حرائر مسلمات او كتابيات حاصل هذا آآ ان العبد في جواز نكاح اربع نسوة سواء كن حرائر مسلمات او كن حرائر كتابيات. اذا يجوز للعبد كما يجوز للحر. يرحمك الله جواز هذا الأمر للحر لا اشكال فيه يجوز للحر ان يتزوج اربع نسوة سواء كن مسلمات او كتابيات او مختلطات بعضهن مسمات وبعضهن كتابيات هذا لا اشكال فيه. ويجوز كذلك للعبد حر على المشهور عندنا في المذهب ان يتزوج اربعة نسوة حرائر مسلمات او او كتابيات ثم قال الشيخ رحمه الله وانما نص على هذا لبيان ان العبد كالحر في هذه المسألة عندنا في المذهب وفي المسألة خلاف كما اشرنا اليه اه في رواية ابن وهب ان العبد يقتصر على اثنتين اه للقاعدة فيه او للضابط فيه وهو ان العبد اه تنصف عليه كثير من الاحكام فكذلك هذا الحكم يكون بالتنصيف اه وللعبد نكاح اربع اماء مسلمات. اذا اراد العبد النكاح امة فله ايضا ان ينكح اه اربع اماء لكن بشرط ان يكن مسلمات كالحرية فلا يجوز نكاح امة الا اذا كانت مسلمة وللحر ذلك ان خشي العادة ولم يجد للحرائر طولا. اذا العبد له ان يتزوج اربع امام مسلمات بلا شرط بلا شرط لا يشترط ان يخاف العنت ولا يشترط اه ان لا يجد طولا لماذا؟ لانه موافق لها في الرق. موافق لها في الرق. فهو مماثل لها فلا داعي لاشتراط شرط وانما يشترط شرط واحد هو ان تكون مسلمة لكن الحر لابد له من شرطين اضافة الى اسلامها ان يخاف على نفسه العنت وان لا يجد قولا يعني عند الضرورة اذا لم يستطع نكاح حرة ولو كتابيا حرة حينئذ ينكحون اه امة مسلمة ثم قال وليعدل بين نسائه لانه لما ذكر الزواج باربع القسم لها مع زوجته في المبيت واضح بل قد لا يطأها اصلا ممكن واحد يشري اما ولا يطؤها هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. اشتريها للخدمة فقط ولا يريد ان يطأها اصلا اه كان لزاما ان يبين هذا الحكم وهو وجوب العدل بين النساء والعدل معناه التسوية بينهن في القسم التسوية بينهن في القسم واما في الميل القلبي فلا يملكه اه الزوج قال رحمه الله وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده وعليه النفقة والسكنى بقدر وجوده. الوجد هو القدرة والطاقة بقدر وجده اي بقدر طاقته واستطاعته اذا من حقوق الزوجة على زوجها وجوب النفقة عليها. يجب على الزوج ان ينفق على زوجته اكلا وشربا ولباسا ومسكنا هذا كله داخل ولهذا الشيخ نصى على السنة قال وعليه النفقة والسكنى لماذا فرق بينهما لأن هناك تفصيلا في وجوب النفقة والسكنة ووجوب السكنى دون النفقة في حال لو طلقها كما سيأتي ان شاء الله في الكلام على الطلاق اذا نقول للمرأة ما دامت تحت عصمة الرجل لم يطلقها ولو طلاق الرجعية ما طلقهاش فلها النفقة السكنى بلا خلاف بلا اشكال سمعنا لها السكنى يعني ان يشتري لها مسكنا لا لها السكنى ان يسكنها يجب عليه ان يسكنها في مكان ما لا يشريه ان يملكها مسكنه اذن كما يجب عليه ان يوكلها ويجب عليه ان يلبسها فيجب عليه ان يسكنها بغا يزيد الثالثة يخاف على نفسه العدد واجب علي ان يزيد ثالثة ولا لا؟ ان كان يخشى نعم واجب. لكن ما عنده طول ليزيد ثالثة. جاز له التزوج بالعمل. لان ملي قلنا يجوز اه اذا عليه النفقة والسكنى ما دامت تحت عصمته. فان طلقها ففي ذلك تفصيل سيأتي ان شاء الله متى تجب عليه النفقة والسكنة؟ ومتى تجب عليه السكنة دون النفقة؟ ومتى لا يجب عليه شيء لا سكنى ولا ولا نفقة لذلك تقسم على حسب نوع المفارقة بين الزوج والزوجة وقد اشرنا اليه في البلوغ وان شاء الله سيأتيه اه اذا يقصد الشيخ هنا الزوجة التي مازالت تحت عصمة الرجل. هذه لها النفقة السكنى والنفقات قد عرفتم ما معناها. ما الدليل على هذا؟ على وجوب النفقة؟ قول الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله والدليل على وجوب السكنة قول الله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالايتان معا فيهما دليل على ان مقدار النفقة وآآ كيفية السكنة امر آآ مرتبط حال الرجل مرتبطون بحال الرجل بيساره. وامر مرتبط ايضا بالعرف. فليس لذلك مقدار معين يعني ما هو القدر الذي يجب عليه ان ينفقه على زوجته في الأكل في اللباس ليس لذلك حد وانما يرجع فيه الى العرف والى والى استطاعة الرجل. لان الله قال في الاول في الاية الاولى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله اذا فعلى هذا الامر يختلف بحسب حال الرجل بحسب حاله لينفق ذو سعة من ساعة يوم القيامة فمن كان ذا سعة فلينفق على حسب ساعته. ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه كان فقيرا. فلينفق على قدر ما لديه. لا يكلف الله نفسا الله تعالى وفي الثانية قال اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم وجدكم اي طاقتكم واستطاعتكم اذن فلها السكنى كذلك على حسب الطاقة. والامر يختلف بحسب حاله وحالها بحسب حاله وحاله وليس لذلك مقدار معين ولو اختلف حالهما فالمراعاة هو حال الزوج لا حال الزوجة لو اختلف حالهما فيراعى حال الزوج. فمثلا لو كان الزوج فقيرا وكانت الزوجة غنية يعني من من اسرة وعائلة غنية وتزوجها فلينفق عليها على حسب حاله على قدر حاله هو لا بحسب ما كانت عليه عند والديها على حسب حاله اه من من غنى وفقر ينفق ذو ساعة من ساعاته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله آآ اذا المعتبر في المقدار الذي يجب في النفقة هو حال حال الرجل نعم الاصل ان يراعى حاله مع حالها ان كان ذا يسار لكن اذا لم يكن ذا يسار ان كانت هي اه من عائلة غنية وهو كان فقيرا فيراعى حاله. تكليفه ان ينفق عليها على حسب حالها تكليف له بما لا قدرة عليه فيراعى حاله حينئذ اذن هذا حاصل وهذا الأمر ان الزوجة يجب على زوجها ان ينفق عليها ويجب يجب عليه ان يسكنها طيب فان كان له اكثر من امرأة له زوجتان واحدة غنية والاخرى فقيرة وحدة من عائلة غنية والاخرى من عائلة فيران فهل يجب عليه في النفقات ان يراعي حال كل امرأة على حدة فينفق على الغنية على حسب حالها وعلى الفقيرة على حسب حالها او انه يجب عليه التسوية بينهما في النفقة المشهور عندنا في المذهب ان ذلك يختلف على حسب حالها ينفق عليها عدد ان كان ذا يسار عندو يعني هو فوق من ديك المرا الفقيرة ويساوي المرأة الغنية فلأن راه قلنا الا اختلف هو والزوجة كانت هي اعلى منه يراعى حاله هذا مفيهش اشكال لكن الان هو يساوي الغنية في اليسار الى اعلى لا من الغنية فهل ينفق على الغنية والفقيرة؟ على السواء او انه ينفق على كل واحدة على حسب حالها. المشهور عندنا في المذهب انه يراعى حال كل زوجته. اذا سينفق على الغنية اكثر مما شوفوا على الفقيرة كل واحد فيها على حسب حالها. بمعنى ما يكفي الفقيرة في عرفها هو اللي غينفقوا عليها. وما يكفي الغنية في عرفها هو الذي ينفق عليها ولا شك ان هذا سيكون اكثر من الاول فلا بأس بهذا عندنا على المشهور. والقول الآخر عندنا في المذهب وهو قول ابن نافع اه رحمه الله وروي هذا عن مالكه. انه يجب عليه التسوية بينهما في القسم. لا يراعى حال المرأة عند التعدد كاين جوج نساء ولا ثلاثة لا يجوز له ان يفرق بينهما او بينهن في النفقات. بل يجب عليه التسوية بين نسائه في النفقات. لماذا؟ اه العمومات التي سبقت في الاشارة اليها في الدرس الماضي من وجوب التسوية بين النساء في القسم وهذا من العدل بينهن فلا يراعى حال المرأة ولانه يترتب على التفريق بينهن مفاسد عظيمة. اذا فرق بينهن معلوم ما اه يقع بين في هذه الحالة بل ان الرجل يبذل قصارى جهده في العدل والتسوية ومع ذلك لابد ان يقع في نفوسهن ما يقع. كل واحدة يخيل اليها انه يفضل اختها عليها. هذا معلوم في النساء. آآ اما لو فرق بينهن تفريقا ظاهرا قال غني يراحل وغناها وهادي فقيرة يراعى حال فقرها فلا شك ان ذلك ترتب عليه مفاسد ثم ان هذا ايضا فيه مدعاة اه للجور لان لا يعدل مدعاة لان لا يعدل. فلهذا قال هؤلاء يجب العدل بين النساء مطلقا. ثم قالوا ان النصوص الواردة في الباب عامة قاعد بقى الامرة بوجوب العدل فيجب عليه ان يعدل بينهن كيفما كان حالهن واستدل المالكية على القول المشهور اللي هو انه يراعى حال المرأة عند التعدد استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف المولود له شكون هو هو الرجل؟ الرجل تولد له ولدات له مرتو ولد هو مولود له وعلى الزوج المولود له ولد يجب عليه لزوجته رزقها وكسوتها الشاهد هو قوله قالك قال الله تعالى بالمعروف اي ان ذلك راجع للعرف والعرف يختلف على حسب حال المرأة بعدا الا كانت المرأة غنية في العرف يقتضي واحد النفقة معينة ويلا كانت فقيرة نفقة اقل من النفقة الاولى هذا وجه الاستدلال عندنا وايضا استدلوا على هذا في حديثه هند لما جاءت اه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي له حال ابي سفيان وانه لا يترك لها نفقة ولاولادها وكان شحيحا رضي الله تعالى عنه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك معروف بالمعروف. اذا قالوا بالمعروف المعروف يختلف على حسب حال المرأة واضح لك المعنى؟ اذا فينظر الى حالها هكذا آآ بهذا التدلل والمخالفون لهذا اللي كيقولو لا يجب التسوية بين النساء اه ولو اختلف حالهن يقولون هذه النصوص لا تدل على التفريق بين النساء في القسم لمن له اكثر من زوجة وانما قصارى ما تدل عليه الادلة هو ان النفقة مقدرة بالعرف انه ليس لها مقدار معين هذا ما تقتضيه ما يقتضيه هذان الدليلان وما شابههما ان امر النفقة راجع للعرف لأنه قال في المعروف كذلك في حديثين قاليها النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف فهذا يدل على ان مقدار النفقة يرجع فيه للعرف ولا يدل هذا دليلا وما اشبههما على جواز تفريق بين النساء في النفقات وانما يرجع للعرف العام فداك المقدار اللي فالعرف العام يعتبر نفقة تكفي الإنسان في يومه وليلته ولا في اسبوعه هو الذي يجب عليه. واذا كان هو الواجب فيجب ان يكون بالعدل وبالتسوية بين النساء ثم قال الشيخ ولا قسم في المبيت لامته ولا لام ولده لا قسم في المبيت لامته لأن الأمة لا حق لها في الوضع الامة يطؤها الرجل بملك اليمين وهي عندما تشترى لا تشترى للوطء فقط اذا اشترى رجل امة لا يشتريها للطفأ للوطء فقط وانما يشتريها للخدمة عموما للقيام مصالحه عموما اذا فعل هذا هي تفارق الزوجة ليست كالزوجة. ولهذا لا يجب عليه القسم لها مع سائر الاماء في المبيت ولا اذن فليس لها حق في الوقت يطأها الرجل متى شاء وان شاء ترك ترك لا يطأها اصلا ولو مكثت عنده عقودا من الزمن لا يجب عليه ذلك. اذا اذا تقرر هذا تبين انه ليس لها قسم بمعنى اذا كان الرجل هذا تملك امتين او ثلاث اماء يطأهن جميعا. هل يجب عليه التسوية بينهن في المبيت ان يبيت عند الامة الاولى كما كالثانية والثانية كالثالثة يقسم بيناتهم لا لا يجب عليه قد يطأ واحدة دون غيرها قد يطأ اثنتين كما يريد وهل هذا غي بين الإماء لا يجوز؟ فكيف بين الأمة والزوجات اذا كانت له امة او زوجة هل يجب عليه القسم بينهما؟ لا لا يجب في المبيت. لا يجب ذلك. واضح الكلام؟ بل حتى في النفقة لا يلزم عندنا قال به بعض المالكية وقال به غير المالكية انه تجب النفقة بمجرد العقد متى عقد رجل على امرأة تجب النفقة علاش؟ قال لك لأن الشارع اناط وجوب النفقة بالزوجية بكون المرأة لا يلزم قد يفضل المرأة على الامة في النفقات في ذلك اشكال لا اشكال ليس مأمورا بالعدل بين امته وزوجته. قد يفضل الزوجة باللباس بالمسكن بالاكل والشرب لا يضر اذن لا قسم في المبيت لامته هذا واضح قال ولا لام ولدي علاش هي ام الوليد في الحقيقة تا هي امة هي داخلة في عموم قوله ولا قسم في المبيت لاماته داخلة نعم داخلة ام الولد تا هي انا وبالتالي هي داخلة في العموم ولكن علاش تيخصها بيديك خاصاها بيديك رخشية ان يتوهم ان لها حقا كالزوجة باعتبار ان لها بعض الاحكام التي تنفرد بها لان ام الولد تكون ام الولد عرفناها هي التي هي التي ولدت لسيدها ولدا وطئها سيدها فولدت. ولدت ولدا لسيدها تسمى امة ولد هاد ام الولد في هذه المسألة في مسألة القسم في المبيت متل غيرها من الايمان ليس لها حق في القسم. طيب علاش خصها هاد الذكر قلنا خشية ان يتوهم انها كالزوجة لماذا؟ لان لها بعض الاحكام الخاصة التي ليست لمطلق الامل ومن الاحكام الخاصة بها انه لا يجوز له بيعها. وانها تعتق عليه بموته احكامهم بالولد كما سيأتي ان شاء الله اه ام الولد لا يتصرف فيها مالكها تصرفا تاما المرا لي الأمل لي ولدات لسيدها لا يتصرف فيها نتاعنا تاما ومن ذلك انه لا يجوز له ضيعوها كتبقى مملوكة له ما دام حيا فإذا مات اعتقت عليه لا تورث ميرسوهاش الورثة تعطف عليه وضعها اذن عند بعض الأحكام الخاصة فقد يتوهم انها كالزوجة بهاد الإعتبار فلذلك خصها بالذكر قال لك ولا ولا لأم ولدي بمعنى تا هي متل سائر الإماء في هذه المسألة في مسألة القسم في المبيت واش وضحت المسألة اذا الامة ولو ولدت فلا قسم لها في المبيت. يجوز الا يطأها اصلا بعد ذلك لا يجامعها. يجوز له ذلك او ان يجامعها متى شاء مرة في السنة ولا في الشهر له ذلك واضح؟ ولو كانت ام ولد وانما خصها بالذكر قلنا اه لما قد يتوهم اه من انها كالزوجة باعتبار ان لها احكاما خاصة كما اشرنا اليه طيب ما الدليل على ان الامة لا قسم لها؟ مما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحد او ما ملكت ايمانكم الله تعالى هو يتحدث عن التعدد ياك؟ قالينا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثناه ثلاثة وربع. ثم قال لنا فان خفتم الا تعدل فزوجة واحدة يعني فانكحوا زوجة واحدة او ما ملكت ايمانكم. اذا ذكر الزوجة الواحدة متى؟ اذا خفنا ان لا نعدل خفنا ما نعدلوش قالينا تزوجو غي زوجة وحدة او او ما ملكت ايمانكم فقرن سبحانه وتعالى الزواج بالواحدة بملك اليمين متى اذا خفنا؟ قالينا ان خفتم فدل ذلك على انه لا يجب عليه القسم بين الزوجة وبين الامة. لانه لو كان القسم بين الزوجة والامة واجبا لم معجزة المجاز الجمع بينهما لأن هذا راه خاف الا يعدل هذا وفحال الخوف كيقولينا الله تعالى فواحدة او ما ملكت ايمانكم اذا فدل على ان القسم بينهما غير واجب لذلك لي كيخاف الا يعدل يجوز له ان يتزوج واحدة وان يطأ مملوكة اه قال ولا قسم في المبيت اه لامته ولا لام ولده. طيب فان كانت الامة زوجتان المسألة مهمة الان قريبة من هادي لانها قد تلتبس عليك دابا كنتكلمو على الأمل التي توطأ بملك اليمين من اول الكلام شنو كنقصدو؟ الآمة التي توطأ بملكية لا بصفتها زوجة فإن كانت الأمة زوجة واحد حر تزوج امة بالشروط السابقة خشي العناة لم يجد طولا وكانت مومنة وتزوجها فهل لها حق الزوجات سائري الزوجات؟ في المبيت؟ اه نعم. لانها الان زوجة مفهوم الكلام؟ هاد الأمل التي كنا نتحدث عنها توطأ بملك اليد. اما ان كانت الأمة زوجة فيجب عليه على المشهور عندنا في المذهب القسم بينها وبين الزوجات الاخريات في المبيت يجب عليه ذلك سواء اكانت الامة مع اماء اخريات بمعنى تزوجها وتزوج ايماء اخريات او كانت مع حرائر فهمتو هاد الصورة هادي؟ هدا راجلي كان متزوج بأمة و تزوج كان متزوجا باربع اماء لم يستطع اولاد وكان متزوجا باربع اماء كما مثلنا له امس فيجب عليه القسم بينهن في المبيت. او كان متزوجا بامتين وحرتين مثلا واحد متزوج بحرتين ومع ذلك يخاف لأنك قد تقول كيف يكون هذا؟ امره سهل. مثلا واحد متزوج بحرتين وخشي على نفسه تزوج بالأمل بالشروط اللي ذكرناها ما قلناش بشرط ان تكون هي الأولى والوحيدة ها؟ لم يشترط هذا فزاد امة ثالثة وزاد امة رابعة او كان متزوجا بامة وطرأ له اليسار وتزوج بحرة كان زوج شلول بامل لكونه لم يجد طولا ثم اقرأ اليسار وعاود زوج تزوج بحر وهاد المسألة فيها خلاف اذا طرأ اليسار هل يجب عليه اه هل يفسخ العقد ام لا يفسخ العقد؟ اه مسألة مختلف فيها فيها قولان ياك معروف هاد المثال هذا راه من امثلة المرض اه قال كما ذكر التقسيم المانع الى ثلاث اقسام مانع ابتداء ودوابا مانع ابتداء لا دواما ومانع دواما لا لا ابتداء اه تلى لذلك بثلاثة امثلة حالة كالطول الاستبراء والرضاء. الطول هذا مثال للمانع دواما للمانع دواما لا ابتداء دواما لا ابتداء اه الآن الصورة ديال هاد الأمر هدا لو انه تزوج امة لكونه لم يجد طولا ثم طرأ عليه اليسار تزوج بأمة وعاد طرأ اليسار فهل ذاك المانع اللي هو اه ومن فمن لم يستطع منكم قول لن ينكح كذا كذا الى اخر الاية هل هو مانع من الدوام؟ اليس اوليس مانع من الدوام؟ من دوام داك النكاح اختلفوا في ذلك قولان اختلفوا في ذلك قوله قيل مانع دواما وقيل ليس بمانع دوامه اذن الشاهد قلنا كما لو كان متزوجا حرتين ثم تزوجا اماتين خشي على نفسه العناة ولم يجد طولا اذا فالان عندو ربعة الزوجات اثنتان حرتان واثنتان انا تاني هل يجب العدل بينهن بين الاربع في المبيت؟ نعم يجب لان الامة هنا زوجة يطؤها باعتبارها زوجة يجب القسم في المبيت واضح اذن الزوجات يجب القسم بينهن في المبيت سواء الزوجات سواء اكن حرائر او اماء او بعضهن حرائر وبعضهن اماء لعمومات النصوص الواردة في لكن هذه المسألة اللي ذكرنا الآن اللي هي ان القسم بين الزوجات واجب سواء كن حرائر او اماء فيها خلاف دابا الآن اللي ذكرنا هو المشهور في المذهب انه يجب القسم بينهن في المبيت وفي المسألة قول ثان وهو انه لا يجب القسم القسم بينهن بل الامة لها نصف قسمة الحرة لاحظ الان الأمة الزوجة كنتكلمو على الزوجات دابا الآن لها نصف قسمة الحرة هذا هو القسم القسم هكدا كيقتضي ماشي التسوية هادي ليلة وهادي ليلة لا يعطي للحرة ليلتين وللأمة ليل لها نصف قاسمي الحرة. من اين اخذ هذا؟ او هذا ما ما الذي يؤيده؟ يؤيده ما ورد من الاحكام التي اعطي فيها للامة او للمملوك نصف حكم الحرية هو النص ورد في في الحد في الحد فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لكن الفقهاء قاسوا على الحد احكاما سبقت انا كتير من الاحكام كذلك فيها اه التنصيف للأماكن مقارنة مع الحرة. بمعنى الأماتي نصف مال الحرة في كثير من الأحكام. فالقول الآخر ان هذا الامر اللي هو المبيت كذلك للامة نصف ما للحرة. فاذا كان يبيت عند الحرة اه يومين يبيت عند الامة يوما اربعة ايام للحرة يومان للأبد وهذا القول الذي ذكرناه الان جاء عن علي رضي الله تعالى عنه كما رواه البيهقي ورفعه الى النبي الله عليه وسلم قال علي من السنة ان للحرة يومين وللامة يوما من السنة وقول صحابي من السنة الاصل فيه ان انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الرفع الظاهر فيه الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يقول من السنة ان للحرة يومين وللأمة يوما ثم قال ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها او يدعى الى الدخول وهي ممن يوطأ ذكرنا قبل قليل وجوب النفقة على الزوجة ياك اسيدي؟ يجب على الزوج النفقة والسكنة للزوجة على حسب وجده تقرر هذا. طيب متى يبتدئ وجوب النفقات هاد الوجوب ديال النفقة متى يبدأ الجواب قال لك الشيخ يبدأ وجوب النفقة باحد امرين بمعنى انه عندنا في المذهب لا يبدأ وجوب النفقة بمجرد العقد لا ولو عقد عليها لا يجب عليه النفقة عليها حتى يوجد احد امرين اذن ابتداء وجوب النفقة على الزوجة يكون باحد امر. الامر الاول الدخول. شنو المراد بالدخول؟ المراد بالدخول ارخاء الستور الخلوة ان يختلي بها وطئها ام لم يطأها كانت ممن يطأ مثلها او ممن لا يطأ مثلها. المقصود ان يختلي بها علاش قالوا كانت لها قدرة ولم تكن لها قدرة؟ لانه حينئذ يمكنه الاستمتاع بها بغير الوطء اذن مادام قد اختلى بها ممكن ان يستمتع بها فيستجب عليه النفقات اذن الأمر الأول الذي يوجب النفقة هو الدخول والمراد بالدخول ماشي الجماع المراد ارخاء السطور يعني ان يختلي بها الخلوة وطئها ام لم يطأها كانت لها قدرة على الوطء؟ ام لم تكن لها قدرة على الوطء؟ ولو كانت صغيرة صغيرة لا قدرة لها على الوفد او كانت رتقاء لا يمكن ان توطأ فيجب عليه النفقات من هاد المسألة علاش؟ قاليك لأنه يمكن يستمتع بها بدون نفقة اذن بدون جماع فتجب النفقة هادي هي الحالة الأولى الحالة ان يدعى الى الدخول ان يدعى الى الدخول وهي وهي ممن يوطأ مثلها كما نص عليه الشيخ شمعنى ان يدعى الى الدخول؟ ان تدعوه هي الى الدخول او ان وليها الى الدخول او ان يدعوه وكيلها رجل او امرأة الى الدخول واضح؟ يقول له المرا راها تنتظرك بمعنى لا مانع عندها لا مانع عندها ان تدخل بها هو اللي ما موجودش واضح هو اللي ما مستعدش وهي لا مانع عندها ان يدخل بها اي وقت شاء دعي الى ذلك او هو مزال كيأجل تجب عليه النفقة؟ اه نعم اذا دعي الى الدخول او مزال مدخلش واجبة النفقة؟ اه واجبة لكن بشرط ماشي الدعوة الى الدخول وحدها ان يدعى الى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها. اذا عند الدعوة الى الدخول خاص تكون هذه المرأة من اه تطيق الجماع تكون مطيقة للجماع اذا في حالة في حال الدعوة الى الدخول يجب ان تكون بمعنى نعطيكم مثال واحد الرجل دعي الى الدخول على امرأة والمرا مازال صغيرة غير موقيقة للجماع فلم يدخل دعي ولم يستجب هل تجب عليه النفقة؟ لا لا تجب لكن ان خلا بها تجب تجيب غنرجعو للصورة اللولة اذن الصورة الأولى التي تجب بها النفقة على الزوج من تماك كيبدا وجوب النفقة الدخول الى دخل بها الى دخل بمعنى اختلى بها. تجب عليه النفقة سواء كانت مضيقة او غير مضيقة فما هذا؟ نعم. سواء كانت او غير موسيقى لكن بشرطين يكون هو ان يكون بالغا فان كان صبيا الزوج زوج صبي مزال مبلغش فلا يجب النفاق عليها ولو ولو خلا بها اذا لم يكن بالغا ولو خلا بها ولو كان قادرا على الجماع ولو تمتع بها لا تجب عليه النفقة ان كان غير بالغين خصو يكون بالغ والشرط الثاني الا يكونا مشرفين على الموت او احدهما واضح؟ واحد دخل على المرأة لكن وجدها مريضة جدا مرضا مخوفا وجدها مريضة مرضا مخوفا فلا ودخل عليها في تلك الحالة فلا نفقة عليه. وضع قلنا السورة التانية ان يدعى ان يدعى ان يدعوه احد وليها ولا هي ولا وكيلها الى الى الدخول ولم يدخلوا الشطرين تكون حال الدعوة عندما دعيت تكون هي مطيقة للجماع فهمنا المسألة فهاد الحالة اذا لم يدخل فعليه النفقة. يقال له واش تنفق على ديك المرا لاش؟ دعيت الى الدخول وهي مطيقة مطيقة للجماع ونتا اللي مبغيتيش دخل اذن تجب عليه. يجب عليك النفقات فكأنك عندما لم ترغب في الاستجابة تتهرب من النفقة باغي تتهرب من النفقة لا واجبة عليك النفقة لأن المرأة قد عقدت عليها كأنك رهنتها عقدت عليها رهنتها وتريد التهرب من النفقة بعدم بعدم الدخول وقد دعيت. لكن لو فرض انه لم يدعى الى الدخول ولم يدخل اذا لم يدخل ها هي مشات الصورة اللولة ولم يدعى الى ذلك فلا نفقة لان مادام الزوجة والأقارب ديال الزوجة لم يدعوه الى الدخول فهم مستغنون عن نفقته هذا عندنا في المذهب هكذا فإذا فهم حينئذ مستغلون النفقات ملي غيبغيوه ينفق عليها غيقولو ليه غيدعيوه للدخول واضح للخلوة بها للاستمتاع بها لكن ملي يدعيوه يشترط ان تكون واش هناك الآن؟ واضح الفرق بين سورة النور. اذا فنستفيد من هذا انه عندنا في المذهب المشهور لا تجب النفقة بمجرد العقد. عقد لا تجب النفقة. طيب فما بين العقد والدخول اكثر من سنتين ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق عليها بين العقد والذكور اذا فقالوا هذا يدل على عدم وجوب النفقة والقول الآخر للرجل واضح؟ والمرأة متى عقد عليها الرجل صارت زوجة؟ ولا لا فإذا الحكم منوط بالوصف اللي هو الزوجية فمتى صارت زوجة وجبت النفقة. دخل ام لم يدخل دعي الى الدخول ام لم يدع. صارت زوجة واجب واجب النفقة. تجب النفقة عليه نحن الان نحن نتحدث في الصورتين ولا في القولين على وجوب النفقة اما لو تطوع عندنا في المذهب على القول الاول المشهور لو تطوع الرجل وانفق على الزوجة قبل الدخول والدعاء الى الدخول هل ذلك جائز ام لا؟ نعم جائز لان المنفي هو الوجوب لما قال الشيخ ولا نفقة واش قصد لا تجوز النفقة؟ لقصد لا تجب لا تجب اذا النفي النفي نفي الوجوب لا تجب النفقات اما من جهة الاستحباب فله ان ينفق قبل الدخول او الدعوة الى الدخول له ذلك ان شاء. لكن لمن فيه هو وجوب النفقة. اذا القول الاول قلنا قالوا الشريع انا الحكم بالزوجية والمرا الا عقدتي عليها صارت زوجة لك وبالتالي تجب النفقة من اجل وجود العلة اللي هي الزوجية دخلت ام لا دعيت الى الدخول ام لا؟ واستدلوا على ذلك بالعمومات الواردة في الباب منها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم في خطبته في حجة الوداع لما حث على معاشرة الزوجات بالمعروف قال استوصوا بالنساء خيرا وغير ذلك مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما حق زوجة احدنا عليه؟ زوجتي؟ والزوجة راه زوجة بمجرد العقد قال صلى الله عليه وسلم ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت اذا فهذه العمومات هي التي استدل بها هؤلاء. قال لك الحكم منوط بالزوجية والمرأة زوجة بمجرد بمجرد العقد وهذا القول قد ذهب اليه من المالكية ابن عبد الحكم. ابن عبد الحكم ممن ذهب الى هذا القول. اللي هو وجوب طاقة بمجرد العقد والإمام سحنون رحمه الله يفصل يقول اذا كانت الزوجة يتيمة فيجب النفق عليها بمجرد العقد وان لم تكن يتيمة فلا الا بالدخول او الدعوة الى الدخول. وابن المنذر رحمه الله تعالى ذكر تفصيلا مجمعا عليه ونقل الاجماع على هذا التفصيل. قال اجمعوا على ان الرجل اذا تزوج المرأة فلم يدخل بها فان كان الحبس من قبلها فلا ينفق عليها. وان كان من قبله فعليه النفقة بمعنى اذا تزوج رجل بامرأة ولم يدخل بها نشوفو المانع من الدخول واش منو ولا منها هاد الرجل علاش ما دخلش من ديك المرا؟ واش هي اللي ما بغاتش؟ ولا هو اللي مازال ما موجودش واضح؟ فإن كان هو الأمر من جهته واضح؟ المرأة لا اشكال عندها الرجل هو الذي اخر فيجب عليه الموافقة وان كان التأخير من جهتها هي والأقاليم ديالها كيقولو ليه بلاتي خليه من بعد كدا كما يقع اليوم في وقتنا فلا عليها ان كان الحبس منه فعليه النفقة وان كان منها فلا نفقة عليها هذا حاصلك الذي بعضهم قالك العبد يتزوج امرأتين فقط من باب التنصيف الذي نعم قال ويمتنع نكاحه الخامسة باجماع اهل السنة فان وقع في ستر علم بالتحريم او لا قول وان لم يعلم فلا تحد قولا واحدا وتحل الخامسة بطلاق احدى الاربعين بطلاق بتلاقي احدى الارواح. نعم بطرق احدى الاربع طلاقا بائنا لا لا رجعيا على منشور لبقاء الحزمة. طلاقا بائنا لا رجعيا. واضح؟ بمعنى لابد ان تبين بينونة كبرى لا دائما المهم ان تبين منه ان لا تبقى في العدة اذا الا واحد كان متزوج اربع نسوة وطلق واحدة رجعيا ومضت عدتها صافي انتهت العدة عاد يتزوج الخامسة حتى تخرج عدة ان يتزوج الخامسة. لماذا؟ لانها ما دامت في العدة فهي تحت عصمته وخا طلقها مازال ماسالاتش العدة راه مازالة تحت خصلته ولذلك يردها متى شاء ويردها بلا بلا عقد ولا يجوز لها ان تتزوج بغيره داخل العدة فهي راه مازالت تحت عصمته مهما المعنى وغتجي معانا من الأحكام وتستجيب عليه النفقة والسكنى ولا لا تجب الخلاف في المسألة اذن ف اه يجب ان يكون الطلاق بائنا. اما يكون طلقها اصلا طلاقا بائنا. ويلا طلقها طلاقا رجعيا و مضت العدة عاد يتزوج امرأة اخرى قال من غير شرط بمعنى لا يشترط خوف العنات ولا ولا ان لا يجد طولا بالنسبة للعبد المسلمات للغير بشرطين احدهما ان خشيا اذا لم يجد الحرائق فورا وهو ما يتزوج به الحرة قال في المدونة. وهو وهو ما يتزوج وهو ما يتزود به الحرة. نعم. قال وفي اصبر ولا يجد ما ينفقه عليه ليس له ان يتزوج للأماتة آآ والاخر اذا لم يجد للحرائر طولا وهو ما يتزوج به الحرة لكن روى محمد محمد بن المواز انه واذا لم يجد الا مهر حرة ولا يجد ما ينفق عليها ليس له ان يتزوج الاعمى بمعنى هذا الذي رواه ابن المواز واضح انه لا يشترط اه قال لك هو اه بمعنى اه اذا وجد مهرها ولكن لم يجد ما ينفق عليها بمعنى ديك الساعة ما ينفق عليها عندو غي المهر ديال الحرة فلا يجوز له ان يتزوج الامة والحالة هاتين وعلى القول الذي ذكرناه ما يتزوج به الحرة اللي هو المشهور اللي ذكره الشارح يجب ان يكون واجبا للمهر ولما ينفقه على الزوجة عاد يتزوج الحرة فإن لم يجد تزوج الأباء قالك لا اذا اه وجد مهرا ولم يجد نفقة لا يتزوج الامل خاصو يتزوج الحرة جواز الجمع بين الاربعاء والمراد هو انهما شقان في جواز تزويج الحرية مثلا سواء ولو كانت امة واحدة هادوك الشاطئين المذكورين في جواز تزويج الحر الامة ولو ولو واحد هادوك ماشي شروط في التعدد يجمع بين ربعة الآمال لا ولو غي آمة واحدة لابد من الشرطين المذكورين قال انما ذكرهما تنبيهم على ان الحرب يخالط العبد في ذلك. نعم. والقول ان يكون معه مهر الحرة ولو كتابية على ما في المستشار. ونص فيه على انه اذا كان مع الا انه لم يجد من الحرائر الا الا من يطلب منه مالا كثيرا يخرجه عن العادة فإنه له تزويد الأمة لان ذلك عذر وما تقدم من انه لا يجوز للحرة للحر المسلم وتزويج الامة الا بالشر المذهوم هو المشهور فان او احدهما لم يجد ومحله ومحله لمن لا يعتق ولده منها عليه مثل انس وكان ممن لا يولد له ومحله اذا كانت الامة ملكا لمن لا يعتق ولده منها عليه كما اشارت اليه قبله راه كنا ذكرنا ان لبنا له ان يتزوج امة ابيه ولا امة امه لان ولد الامة اعتقوا عليه اي على على سيده يعتق عليه بكونه حفيدا من الفروع من فروعه قال وانه لا يجوز حينئذ امة الغيب غير شرط للامن من استيقاف الولد فانه يجوز يجوز ماشي لا يجوز نعم؟ لا يجوز لا فإنه يجوز له حينئذ امة الغير بغير شرط للامن من استرقاق الولد. بالعكس التعليل يقتضي الجواز ماشي عدم الجواز يعني لاحظ الآن هو يتحدث على الجواز على عدم الجواز الا بشرطين استثنى قالك هاد الأمور بلا شرط مثل امة الأب الحر او كان مثل امة الابن الحروف امة ابيك الحر او كان لا يولد له كالخصي هاد الحر اللي غيتزوج بأمة اصلا لا يولد له كالخصي ولا المجبوب ولا العقيم نحو ذلك يعني يؤمن ان يولد له ولد قال فانه يجوز حينئذ يجوز له علاش؟ لان العلة التي استنبطها المالكية اه منين من الشرطيين المدكورين شنو هي؟ قال لك خشية استرقاق الولد. والآن فهاد الصور لا توجد هذه العلة لأنه ما غيتولدش له ولد اصلا او الى تولد ليه ولد يعتق عليه يكون حرا؟ فحين اذ يجوز بغير الشرط بغير شرط بمعنى لا يشترط اه ان يخاف العنت او الا يجد قولا لا يجوز بغير شرط لعدم وجود الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ها هو قال لك العلة للامن من استرقاق الولد لانه في الصورة الاولى سيعتق على ابيه وفي الصورة الثانية لن يولد اصلا مفهوم الكلام؟ اربع حرائر كان الجمع مضمة المقابلة لبعضهن على بعض وهي حرام الاتى بلا من امر الدالة على المأمور فقال وليعدل بين نسائهم سواء كن حرائر او اماء او امام قالت لا يفرض تفرض لها النفقة فتكون في ذمته الى ان يأتي اذا اتى يعطيها النفع نعم سياق الموت سكرات الموت خلات السكرة لا في السياق نوقفو واقف ثم بغى يشرح لك الدعاء قال لك والدعاء للدخول اما منها نعم او اباء المسلمات من كتابية مرضى او اصحاء او او نفساء او حائضا ومحرمة التي لا يستطاع جماعها لكونها مسدودة الفرج لا يستطاع جماعها يقال لها الرتقاء او مؤلم منها او مظاهرا منها او مو مؤلا ياك؟ مؤلل ولا مؤلا؟ يجوز بالبدن؟ مولا منها من الايلاء الرجل من زوجته الى ان فهو مولم وهي مولا منها من الة من الربا وسيأتي الكلام على الايلاء ان شاء الله مما ترجم له الشيخ الايلاء للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر قال سواء كان هو حر او عبدا او خصيا او مريضا ما لم يشق عليه الانتقال فان شق عليه الانتقال جاز له ان يقيم عند احداهن نزل على الكتاب قال تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة والسنة قال صلى الله عليه وسلم اذا كان عند الرجل امرأة فلم يعلم بينهما جاء يوما يوم القيامة هو واصحابه السودانيين الاربعة واجمعت الامة على وجوبه فمن لم يعدل بين نسائه فهو عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز امامته ولا شهادته ومن جحده ويستثاب فلا تنتهي والعدل الواجب يكون في النفقة والكسوة لا يجب في الوقت ويحرم عليه ان اعيش فالشريفة بقدر مثلها والدنية بقدر مثلها وفي المبيت زد ولا يجب في الوطئ ولا يحرم عليه ان يوفر نفسه لاحظتو اذن قالك فالشريفة بقدر مثلها والدنية بقدر مثلها بمعنى يفرق بين من الزوجات باعتبارها باعتبار حالها ويحرم عليه ويحرم عليه ان يوفر نفسه ان ينشط للأخرى وابتسموا بيوم وليلة والقسم بيوم وليلة ولا يقسم بيوم بمعنى يحرم على ان نفسه مثلا يبيت عند فهمتو هاد المسألة يبيت عند امرأة ولا يطأها لا يجامعها ليستطيع جماع الاخرى لا يجوز له ذلك بهاد القصد يعني هادي هي النية ديالو دواء يبيت عند هذه ولا يطؤها لينشط لوطأ الاخرى لا يجوز ذلك هذا من وقسم بيوم وليلة ولا يقسم بيوم الا برضاهن وان كان في بلاد بعيدة فصار بحسب بحسب الا. بحسب قال وليكن على ضرتها في يومها الا لحاجة ولا يجلس ليتحدث معها ويتلى عليه ان ان يسكن كل واحد وحدة في بيتي يأتي الي فيه. مم. وليس عليه ابعاد الدارين ومنع مالك وجمعهما في فراش واحد من غير وطء ولو رضيت ولا يجوز وقف احداهن بحضرة اخرى اتفاقا. واحترس بقوله بين نسائه من الدماء فانه لا يجب العدل بينهن في القسم كما سيصرح وعدد وعليه اي الزوج وعليه اي الزوج حرا كان او عدمه بالنفخة والسكنى للزوجة حرة كان توأمة مسلمة كانت او كتابية بقدر وجهه ظاهره انه لا يراعي الزوج فقط والمشهور ان لا يراعي حاله انه يراعى لانه يراعى حالهما يراعى حالهما انه يراعى حالهما معا فينفق نفقة مثله لمثلها في عسره ويسره وكذا في كسوة ويجوم اعطاء الثامن عما لزمه ولا يلزمها الاكل معه واتفق على ان لاحظتو اش قالوا؟ قالك ولا يلزمهاش الاكل معه لها ان تطالبه بنفقة الأكل ولا يشترط ان تأكل ان يأكل معه انا المحشي فتقول له ادفع لي نفقتي انا انفق على نفسي. وتجاب الى ذلك. ويفرض لها ما مر من الاعيان والاثمان تاني بمعنى اما يجيب ليها ماكلة عين العين ديال ديال ما تاكله او تمن ثمن ما تأكله وان كانت قال لك نعم الأصل انها تؤمر بالأكل معه وإن كانت تؤمر بالأكل معه من غير قضاء يعني هذا ماشي حكم القاضي حكم المفتي المفتي كيفتيها يقوليها مزيان تاكلي مع الزوج ديالك هذا من حسن العشرة وكذا كذا هذا هذا هو الأصل ما تؤمر به لكن لا مقضى عليها به قضاء لا لا تلزم واضح اه قال اه وان كانت تؤمر بالاكل لما في ذلك من التودد وحسن العشرة. بمعنى الاصل يقال لها لا ينبغي ان تأكلي مع زوجك وكذا لكن لا يقضى عليها بذلك بمعنى لا يجب عليها ذلك قضاء. قال على انها تطلق عليه الا عجز عن النفقة والتناوم على المشهور. بعد التلوم التلوم هو هو الانتظار. لا التلوم هو الانتظار واتفق على انها تطلق عليه اذا عجز عن النفقة بعد التلون مثلا الرجل عجز عن النفقة فواحد الفترة من فتراته لم يجد ما ينفق عليه الزوجة كان فقيرا وعزيزا ففي هذه الحالة يطلق عليه نعم الى رفعت الأمر ديالها للحاكم تطلق عليه لكن بعد التلوم القاضي ممكن يعطي واحد الفرصة يقول لها نعطيوك واحد المهلة وهاد المهلة مختلف فيها هو غيدكرنا الاقوال فيها واش يعطيه القاضي المهلة ديال اليوم ولا يومين ولا ثلاثة ايام ولا اسبوعان باش يشوف واش غيقدر ينفق على هاد المرا ولا ولا تطلق عليه بعد التلوم اي الانتظار والترقب ونعطيوه واحد المهلة مختلف فيها ها هو قال لك واختلف في مقدار الأجل الأجل ديالاش؟ ديال التلوم اجل التلوم اختلف فيه ثقيلة اليوم ونحوه فقيل اليوم ونحوه بمعنى نعطيه واحد اليوم ونحوه قريب من اليوم هذا هو معنا اليوم ونحوه وقال محمد الذي عليه محمد عند الاطلاق في المذهب هو ابن المواز وقال قال محمد الذي عليه الذي عليه الشهر ونحوه نعم ابن ناجي الشهر ونحوه تقريبا بمعنى شهر وشيء قليل شهر يوم شهر يومين الحق انه يرجع الى اجتهاد قال لك الامر راجع الى اجتهاد على حسب الحال يقدر يعطيه يوم يقدر يعطيه يومين تلت ايام واضح المعنى؟ على حسب اجتهاده ثم بينه ثم بين ان الايمان يخالفن الزوجات في بعض ما يجب العدل فيه بقوله ولا قسم في المبيت لامته ولا لام ولا مع زوجة او مع امة اخرى او مع ولد او اخرى او مع ام ولد او مع ام ولدي عندك ولد ومع امي وولدي اخرى لان القسم انما يجب لمن له حق في الوطء وهاتان لا حق لا حق لهما فيه الطاقة. ثم بين موجب النفقة فقال ولا نفقة للزوجة يتيمة كانت او غيرها حرة او امة بمجرد العقد عليها على المشغول. وانما تجب باحد شيئين بشرطين وهو ان يكون غير مشركين او ان يكون الزوج مالا. ان يكون غير مشرفين. اشمعنى غير مشرفين؟ مشرفين. اه مريضين مرضا مخوفا مخوفا قال شيء اخر اشار اليه بقوله او يدعى الى الدخول ويشترك في هذه الشوطين ويشترك في هذه الشوط الثاني سابقا وشرط امكانية اشار اليه بقوله وهي شناهما الشيطان ان يكون كذلك غير مشرفين وان يكون الزوج بالغ هنا وغيذكر محتارزات من بعد قال بل بالدخول كما في الصورة اللولة را حنا قلنا اذا دخل تجب النفقة ولو كانت ممن لا يطأ مثلها. هم لأنه اذا دخل استمتع بغير وطأ بمعنى هذا تعليل ديالاش؟ ديال تعليل لقوله فإنه لا نفقة له بالدعوة بل بالدخول غتقولي وعلاش لها نفقة بالدخول مع انها لا توطا؟ قال لك لأنه اذا دخل استمتع بغير لهذا لها النفقة بالدخول قال اذا اختلف في الدعوة فالقول قول الزوج اختلف في الدعوة المرا تقول دعوته وكيقول لم تدعوني وليها يقول لا دعوناه للدخول ويقول ترافع عند القاضي. فالقول قول الزوج يقدم قوله ولابد لهم من البينة حتى ببينة قال قيدنا كلام وسيدنا كلامه بكون الزوج بالغا احترازا من الصغير ولو كان مضيقا للوطء فانه لنفقة فعلي عمل مشغول وبكونهما غير مشرفين احترازا مما لو كان احدهما مريضا مرضا يشرك معه على الموت لم تجده لم تجده قال المحشرون حاصله وهادي تبان بالدخول حاصله ان المدخول بها لها النفقة بشرط بلوغ الزوج ويسر البلوغ يكون بالغ ويسره ان يكون له مال ينفق عليها ولو كانت غير مطيقة للوطء لصغرها او مرضها هادي بالنسبة للمدخول بها واما غير المدخول بها فانما تجب لها النفقة اذا دعيت للدخول مع اطاقتها وبلوغ الزوج لأن هاد الشرط ديال بولوغزون قلنا لابد منه في الحالتين لا ان كانت غير مطيقة لصغرها او بها مانع من رتق او اشتد مرضها بحيث اخذت في السياق واضح الكلام والدعاء للدخول اما منها او من وليها المجبر او وكيلها اذا كان زوجها حاضرا. واما لو كان وجبت لها وان لم تدعه قبل غيبته. قربت او بعدت على الراجح بشرط اطاقتها وبلوغه واضح هاد المعنى لاحضو هاد الصورة اللي استثناءها قال هاد الدعاء للدخول منها وكذا كذا اذا كان زوجها حاضرا. واما لو كان غائبا واحد عقد على وحدة وسافر واحد السفر بعيد غيجي واحد هاد شهرين ولا تلت شهور ولا عام عاد يرجع من الصبر هدا هو الغائب وجبت لها النفقات وان لم تدعه قبل غيبته وان لم تدعه قبل غيبته تجب لها نفقة عليه لكن بشرط مشروطة وغير كلها قاربت او بعدت على الراجح لكن بشرط شنو هو قروبات شنو هي الغيبة؟ قاروبة او بعودة اي شهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين لكن بشرطين شنو هما الشرط؟ طاقتها بلوغات كلها اطاقة ويكون هو بالغ. طيب كيف تطالبه بالنفقة وهو غاب تزوج بها ومشى. قال وطلبها الان للانفاق عند حاكم. ويسأله هل تمكنه ان لو كان حاضرا فان قالت نعم فرض لها. نعم. نسألها فهو يسألها ويسأله ويسألها هل تمكنه ان لو كذبا؟ يسألها القاضي. بمعنى كون كان الزوج حاضرا. هل تمكنينه من الدخول