بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الثامن والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه في دروس شرح متن جمع الجوامع للامام بيديني من السبكي رحمة الله عليه. كان مجلسنا الماضي هو الانتهاء والفراغ من مسائل العموم والخصوص واخر ما يتعلق بالمخصصات مضى في ذلك المجلس مجلس اليوم بعون الله تعالى سنتناول فيه موضوع المطلق والمقيد. وليس فيه بعد التعريف الا ذكر المسألة المشهورة في المطلق والمقيد وهو حكم اجتماعهما في محل واحد. يعني ما اذا توارد الاطلاق والتقييد على محل واحد فكيف يجمع بينهما قبل ان نطرد الى كتاب الى كلام المصنف رحمه الله تعالى اود ان اشير الى انه جرت العادة في كتب الاصول ان يزيل الحديث في العموم والخصوص بذكر الاطلاق والتقييم ويجعلون دوما حديثهم عن المطلق والمقيد يأتي عقب العموم والخصوص لسبب واحد وهو شدة الاتصال الذي يكون بين الاطلاق والتقييد مع العموم والخصوص فما في مسائل العموم والخصوص يرد مثله تماما في الاطلاق والتقييد وهكذا سيقول المصنف رحمه الله هنا لما قال المطلق والمقيد كالعام والخاص والسبب الاهم في هذا هو شدة الشبه بين العام والمطلق وانهما يشتركان في نحو ما يتعلق بتناول الالفاظ او صلاحية تناولها. وهذا يجعل بعض طلبة العلم لا يحسن التفريق بين العام والمطلق ويخلط بينهما وربما جاء في التمثيل او جاء في التطبيق فسمى المطلق عاما وسمى العام مطلقا وهو في الحقيقة بينهما فرق ساشير اليه الان العام كما مر بك هو اللفظ الذي يصلح او يتناول افرادا كثيرة بلا حصر وظربنا امثلة كثيرة لهذا فانت تقول مثلا المؤمنون او تقول المؤمن ان المؤمن لا ينجس كما في قوله عليه الصلاة والسلام وقوله ايضا المسلم اخو المسلم. فتلاحظ ان مسلم ومؤمن مع كونهما مفردين الا انه اكتسب العموم بدخول العليه فصارت المسلم يعني كل مسلم والمؤمن يعني كل مؤمن فهذا معنى العموم. فصار قوله عليه الصلاة والسلام المسلم يعني كل مسلم على وجه الارض ادخلوا في هذا الحديث وكذلك قوله ان المؤمن لا ينجس. وقس عليه كثيرا من هذه الصيغ دلت لفظة قلم على ماهية الة تستعمل في الكتابة اصطلح الناس على تسميته قلما قلت انسان قلت سماء قلت شجرة قلت كتاب في كل لفظة يتشكل في ذهنك صورة ترتبط بهذا اللفظ المطلق هو ايضا لفظ يصلح في دلالته لافراد كثيرة بلا حصر يصلح في تناوله لكل ما دل عليه اللفظ فاذا هو فيه شبه من العموم. بل فيه عموم وهذا وجه الاشتباه بينه وبين العام. فقول الله سبحانه وتعالى في الكفارات فتحرير رقبة قوله رقبة لفوا هذا اللفظ المفرد يصلح على ان يطلق على كل ما يسمى رقبة فهب انك اصبت امرا يستوجب الكفارة. ثم وجدت قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة السؤال هل الاية قصدت رقبة بعينها هي المطلوبة في العتق؟ الجواب لا ما المطلوب؟ قال اي شيء يصلح فيه لفظ رقبة؟ فاذا نزلت السوق فوجدت الجواري والعبيد في سوق الاماء يبعن او يباعون فلك ان تشتري واحدة او كنت تمتلك شيئا من الرقيق فلك ان تعتقه بنية الكفارة فيصدق عليك انك اعتقت رقبة اذا قوله رقبة لفظ يفضل تناول جميع ما يصلح له لكن السؤال كم رقبة مطلوب عتقها واحدة اذا هل المطلوب عتق كل الرقاب؟ الجواب لا. المطلوب كم رقبة واحدة. طيب اي رقبة هي المطلوب او المقصود عتقها؟ رقبة بعينها؟ الجواب لا اي رقبة هي المقصود؟ قال اي واحدة من الرقاب فهو ايضا يصلح لذلك. اذا باختصار المطلق لفظ فيه عموم لكن عمومه كما يقولون ليس عمولا شموليا كالعام لما قال المسلم اخو المسلم اي مسلم كان يقصد عليه الصلاة والسلام كل المسلمين اذا زيد وعمرو وخالد وبكر كل هؤلاء دخلوا. فعموم العام شمولي بمعنى انه عندما عم بشمول فاللفظ شمل الكل لكن المطلق عمومه بدلي بمعنى انه مع كون رقبة تصلح لكل ما يسمى رقبة لكن لا يراد بها كل الرقاب التي يتناولها الحكم وهو قوله فتحرير المطلوب واحدة هل هي الرقبة هذه؟ ممكن او تلك يمكن لكن على سبيل البدل لا على سبيل بالشمول والجمع. فلهذا يقولون عموم العام شمولي وعموم البدل عموم المطلق بدلي. فهذا وجه الشبه في كون اللفظين فيهما عموم لكن عموم هذا شمولي استغراقي وعموم هذا بدلي. اذا هل المطلق في حقيقته عام ها كيف عمن من وجه هل المطلق في حقيقته عام لا تطلق الجواب بنعم ولا بلا ستقول ان كان المقصود بالسؤال التناول فتقول نعم نعم المطلق عام من حيث التناول اللفظ يتناول الكل. لكن من حيث القصد والارادة هل هو يراد به كل الافراد الجواب لا. هذا وجه الشبه. ولهذا تلحق مسائل المطلق والمقيد عادة بمسائل العموم والخصوص. اذا فهمت هذا فافهم رعاك الله ان المطلق مع كون عمومه بدنيا لكنه يصنف في قسم الخاص اذا ما جئت تصنفه هو عموم او خصوص لا بل هو من قبيل الخاص لانه في النهاية كم رقبة ستعتق واحدة يقول لك اكرم ضيفا او تصدق او او احسن او قال اكرم فقيرا او اطعم جائعا ماذا يريد يريد واحدا اطعم جائعا اكرم مسكينا اضف آآ غريبا وهكذا. فالمقصود به واحد فاذا هو في النهاية المطلق من قبيل الخاص لا من قبيل العام يعني اذا ما جئت تصنفه هل هو من التي تشتمل الالفاظ وتتناولها على سبيل الاستغراق؟ ستقول لا. اذا هو خاص حقيقة اذا فهمت هذا فانهم يبدأون عادة بتعريف المطلق والمقيد ثم يتناولون المسائل التي اشرت اليها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. المطلق والمقيد المطلق الدال على الماهية بلا قيد. وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة. الشائعة وهماه النكرة ومن ثم ومن ثم قال ومن ثم ومن ثم قال الامر بمطلق الماهية امر بجزئي. وليس بشيء وقيل بكل جزئي وقيل اذن فيه ابتدأ ابن السبكي رحمه الله تعالى بتعريف المطلق فقال المطلق الدال على الماهية بلا قيد قال الدال على الماهية يعني هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد اللفظ مثل رجل مثل كتاب مثل رقبة مثل قلم مثل انسان مثل فقير مثل مسلم لاحظ انا استخدمت الان الفاظا نكرة قلت كتاب رجل مسكين انسان مسلم هذه الفاظ بمجرد ما سمعتني الفظ شيئا منها فان صورة ما تشكلت في ذهنك تابع معي ساقول الفاظا تلاحظ مع كل لفظة تطرق سمعه يتصور في ذهنك صورة ما لهذا اللفظ. قلم حجر كتاب شجرة انسان ما هذا؟ قال هذه الفاظ مطلقة تدل على الماهية من حيث هي بلا قيد اذا اللفظ الذي يدل على الماهية ايش يعني الماهية؟ حقيقة الشيء بلا قيد يعني لم اتطرق في اللفظ الى وصف زائد على مجرد الماهية. قلت قلم هل خطر في بالك صورة قلم اسود ابيض ازرق لا قلم طويل قصير لا وكذلك لما اقول انسان اقول كتاب ما يخطر في بالك اي شيء الا صورة كتاب مجردة عن اي ها وصف زائد على الماهية. ما هذا اذا؟ هذا ماذا يسمى مطلق سؤال هل المطلق هو النكرة ماذا قال المصنف؟ قال وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماه النكرة الان هذا تعقب من المصنف على كل من الامدي وابن الحاجب انهما في تعريفهما للمطلق عرفاه بماذا عرفاه بانه هو النكرة. انا لما ضربت امثلة للمطلق الان ضربت له امثلة بماذا؟ بالفاظ نكرة. السؤال مرة اخرى هل المطلق هو النكرة يا اخوة في تعريف المطلق يتوجه الاصوليون الى اتجاهين اثنين احدهما سلكه ابن السبكي والثاني سلكه الايمدي وابن الحاجب. ما هو من يقصد منهما الى تعريف اللفظ من حيث هو من غير تطرق الى شيء اخر صنع كما صنع ابن السبكي فيقول اللفظ مطلق الدال على الماهية بلا قيد ومن ينظر الى انه اللفظ المتشكل بقيد الوحدة يعني كتاب هو ذلك الشيء الذي يكتب فيه الناس شيئا ما ليقرأ لكن لما اقول كتاب يعني واحد انسان هو خلق من هذا الجنس المكرم من بني ادم لكن واحد وليس اكثر قلم الة الكتابة بقيد الوحدة يعني قلم واحد السؤال هل هذه الالفاظ التي سمعتها قلم شجرة كتاب انسان ونحو هذا فعلا تشكلت في ذهنك بقيد الوحدة او بلا قيد؟ هذان اتجاهان من رأى ان الوحدة يعني قيد الوحدة يعني بكونه واحدا في هذه الالفاظ يدل عليه جاء في التعريف بما يدل على ذلك كما صنع الامدي وابن الحاجب فاقتضى تعريفهما المطلق الى انه يصبح هو النكرة. فماذا قال الامدي في في تعريفه قال المطلق النكرة في سياق الاثبات اذا صرح في تعريفه المطلق بانه النكرة قال في سياق الاثبات حتى لا يدخل في سياق النفي او النهي فيدخل في العموم. والمطلق ليس عام. قال النكرة في سياق الاثبات. ماذا قال ابن الحاجب قال ما دل على شائع في جنسه ما دل على شائع في جنسه ايضا اللفظ او التعريف يوحي بقيد الوحدة. جاء ابن السبكي رحمه الله ورحم الجميع فتعمد في ريفه ان يزيل هذا التقييد لا بالوحدة ولا بغيره. فقال الدال على الماهية بلا قيد سؤال لابن السبكي في هذا التعريف ولمن سار في مثل هذا الطريق. طيب هذا اللفظ الذي يدل على الماهية هل يدل على ماهية حقيقة كذا تجريدية لا يمكن ان تتشكل في الذهن ولا بقيد الوحدة. قال بلى لكن الوحدة يعني الواحد من هذا اللفظ من ضرورات وليس من دلالة اللفظ عليه هذا شيء من الاغراق في عمق الخلاف الدقيق جدا بين المسارين لكنه كما ترى نوع من تحرير التعريف للمطلق الذي يفرق بينه وبين النكرة. اذا هذا مسلك اختاره ابن السبكي ورأى ان بين المطلق والنكرة مغايرة والفرق بينهما ان النكرة تزيد في تعريف اللفظ بالدلالة على الماهية تزيد قيد الوحدة والمطلق متجرد تماما. الدلالة على الماهية بلا قيد لا الوحدة ولا التشخيص ولا غيره. والدالة على المهية من غير شيء اخر من اجل ذلك تعقب ابن السبكي رحمه الله كلا من الامدي وابن الحاجب. والصواب الا داعي للتعقب بل تقول هما توجهان مساران في تعريف المطلق والنظر اليه فمن اعتبر بمسار قضى بهذا التعريف والعكس. قال وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته دلالة ماذا اللفظ المطلق على الوحدة الشائعة يعني الواحد الشائع في جنسه. كتاب يعني هو واحد مما يسمى كتاب والكتب كثيرة انا لما اقول كتاب فاقصد به واحدا منها. اقول انسان اقول رجل اقول طفل اقول حجر. اقول جبل اقول قلم اقول ورقة تلاحظ انني في كل لفظ من هذه اقصد واحدا منها شائعا في جنسه قلم اي قلم كتاب اي كتاب حجر اي حجر فاذا هل هذا اللفظ فعلا يدل على واحد شائع في جنسه؟ هكذا عرف الامدي ابن الحاجب فقال دلالته على الوحدة الشائعة يعني الواحد الشائع في جنسه. فاذا ليس ماهية مجردة بل ما هي بقيد الوحدة قال توهماه النكرة طيب هذا التعقب من ابن السبكي رحمه الله لكل من الامري وابن الحاجب هو اقرب الى ما عليه المناطق والاصوليون. ما هو؟ يجعلون يجعلون هذا اللفظ المطلق هل هو بقيد الوحدة او لا تعال لتطبيق الفقهاء يضربون مثالا في الطلاق فيقولون لو قال الرجل لزوجته ان كان حبلك ذكرا فانت طالق ان كان حبلك ذكرا فانت طالق فلو حملت بذكر وقع الطلاق ولو حملت بانثى لم يقع فلو حملت بذكرين توأم يقع الطلاق او لا يقع طب هل قصد الذكر بقيد الوحدة او قصت جنس الذكر ها؟ ورجعنا الى الخلاف ولهذا اختلف الفقهاء فمنهم من قال يقع الطلاق من قال يقع الطلاق تعامل مع اللفظ على انه ايوة على انه نكرة على انه الواحد الشائع في جنسه. واتضح انها لا تحمل واحدا بالاثنين. اذا لا ينطبق عليها شرط الطلاق فلا تطلق ومن تعامل على انه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد يعني ذكر يقصد الجنس ان يكون الحمل ذكرا سواء كان واحد او اثنين او عشرة. طالما كل الذكور اذا يقع الطلاق هكذا يقرب لك الفهم. ما الفرق بين المطلق بتعريفه من حيث هو دال على المهية بلا قيد. والنكرة التي تدل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة في الجنس على كل هما مسلكان كما قلت قال رحمه الله تعالى ومن ثم قال يعني الامري وابن الحاجب الامر بمطلق الماهية امر بجزئه قال الله تعالى فتحرير رقبة امر الله عز وجل بعتق رقبة هذا امر بمطلق امر بمهية امر بعتق الرقبة من حيث هي رقبة. قال امر بجزئي. قال الامدي ابن الحاجب ان اللفظ اذا اطلق من باب دلالة المطلق فهو امر بجزئي. قصد رحمه الله لو قال لك لو امرك بضرب قال امرتك بضرب هذا كلمة ظرب هو لفظ مطلق فاذا هو يريد ماذا؟ يريد ايقاع ما يسمى ضربا سواء استعمل فيه السوط او العصا او اليد او القدم فانت توقع ما طلب منك ايقاعه قال امر بجزئي. اذا لما يأمرك بمطلق يأمرك بجزئي من اجزاء يعني اجزاء هذا الامر يتناول صورا عدة فاذا امرك بمطلق امرك بجزئين من باب ماذا؟ من باب ان الامر بالجزء امر بكله والعكس. قال ابن السبكي رحمه الله تعالى قال وهذا ليس بشيء لم؟ قال اه لانهم لما نظروا الى المطلق من حيث تناول اللفظ وانه يشمل العموم قالوا امر بكل جزئياته. لكن على سبيل البدل وليس على سبيل الشمول والمناقشة التي فيها بين ابن السبكي وبين الامدي وابن الحاجب معتبرة اذا رأيت اختلاف المنطلقات لك ان تحمل مأخذ ابن الحاجب والآمدي على محمل لا يستدعي مخالفة توجب اعتراضا او انتقادا لكنه صنع كذلك المصنف رحمه والله اذا الامر بمطلق الماهية يعني بالمطلق من غير التقيد بوحدة امر بجزئي وليس بشيء كما قال المصنف ثم قال وقيل بكل جزئي لم؟ لانه امر بواحد شائع في جنسه من غير قيد. اذا دل على تناول اللفظ لكل جزئياته. وقيل اذنوا فيه. هذا الخلاف هو لتكييف اللفظ المطلق اذا وقع الامر به. فما المراد؟ ما الذي تناوله اللفظ؟ هل هو جزء منه؟ او كل اجزاء او هو مجرد الاذن في تناول بعضه دون البعض لن يترتب على هذا الخلاف شيء عملي فقهيا حتى حاول ان تحرر شيئا منها ولذلك ترى المصنف لم يحاول ترجيح شيء منها انما ذكر توجهات اهل العلم في مثل ذلك الامر بجزئي كما قلت نظرا لان المقصود الايجاد ولا وجود للماهية انما توجد اجزاؤه. ومن قال امر بكل لان عدم التقييد في الاطلاق مشعر بالتعميم. وقيل بل الاذن لان الامر به لا يخرج عن العهدة الا بواحد منه فحصل الاذن به محاولة لبيان توجهات اهل العلم في في بيان حقيقة المطلق في تناوله للالفاظ التي تدل عليه