﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
طلاق فإن اسلمت هي كان احق بها ان اسلم في العدة. وان اسلم هو وكانت كتابية ثبت على فان كانت مجوسية فاسلمت بعده مكانها كانا زوجين. وان تأخر ذلك فقد بانت منه. واذا

2
00:00:20.000 --> 00:00:42.750
اسلم مشرك وعنده اكثر من اربع فليختار اربعا ويفارق باقيهن. ومن لاعن زوجته لم تحل له ابدا وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويقرأها في عدتها. قال رحمه الله نكاح التفويض جائز

3
00:00:42.950 --> 00:01:08.250
سبقت الاشارة قبل الى نكاح التفويض وقلنا سيأتي ان شاء الله. وذكرنا انه جائز نكاح التفويض هو الذي لا يذكر فيه الصداق لا يسمى فيه الصداق عند العقد لكن لا يتفقان على اسقاطه لا يسمى وصافي غير ما كيتدكرش نكاح الصداق هو الذي

4
00:01:08.350 --> 00:01:32.800
لا يذكر فيه نكاح التفويض هو الذي لا يذكر فيه الصداق عند عند العقل عندما يعقد الرجل على المرأة لا يسمى بينهما صداق لكن بنية اعطائه لها لا بنية اسقافه. اذا اتفقا على اسقاطه فهو شغار لا يجوز

5
00:01:34.150 --> 00:01:50.400
واضح المقصود؟ اذن المقصود ان الصداقة لا يسمى لا يذكر لكن بنية ان يمكنها منه ولابد وهو قد يكون نكاح التفويض قد يكون صريحا في التفويض وقد لا يكون صريحا

6
00:01:50.650 --> 00:02:14.700
فالصريح في التفويض مثل ان يقول الولي للرجل زوجتك هذه المرأة ابنتي ولا اختي زوجتك اياها على يصرح له هدا كيتسمى نكاح تفويض صريح وقد يكون غير صريح يقول ليه زوجتك ابنتي وآخر قبلت دون ذكر للصداق ما كيدكروش لا يسمى لا

7
00:02:14.700 --> 00:02:32.900
يأتي له ذكر حتى ذلك حتى تفويض لكنه غير لم يصرح فيه بالتفويض لكنه في المعنى راه التفويض لكونه لم هل يصرح علاش يسمى تفويضا لانه يدل هاد النكاح بهاد الصورة يدل على ان الولي

8
00:02:33.250 --> 00:02:51.950
يريد ان يزوج موليته لذلك الزوج بغض النظر عن مقدار الصداق بهاد الاعتبار اعتبر تفويضا لأنه كأنه يقول بلسان حاله اعطها صداقا معتبرا وصافي اعطيها ما شئت. لا مشاحة بيننا في

9
00:02:52.350 --> 00:03:11.800
في الصداق فبهد الاعتبار كان تفويضا بمعنى كأن امر الصداق فوض للزوج لكن عندنا في المذهب شرط ان لا يعطيها اقل من ربع دينار لان اقل الصدق ربع دينار. اذا ما ينزلش على الاقل لكن ما زاد على ربع دينار

10
00:03:12.200 --> 00:03:35.100
يكون الامر مفوضا اليه فبهذا الاعتبار اش؟ سمي نكاح تفويض لم تقع فيه مشاحة اه من ولي الزوجة اذن عرفنا شنو هو النكاح التفويض هذا هو النكاح والتفويض لا يسمى فيه الصداق ولذلك يذكرون التفويض مقابلا للنكاح المسمى كيقولك النكاح بهاد

11
00:03:35.100 --> 00:03:52.900
الاعتبار يقسم الى قسمين الى نكاح مسمى ونكاح تفويض هو غير في المسمى الذي لم يسمى فيه لم يسم فيه صداقون يسمى النكاح التكوين قال ونكاح التفويض جائز واضح؟ جاء

12
00:03:52.950 --> 00:04:13.750
شنو هو تعريفه؟ قال وهو ان يعقده ولا يذكران صداقا. ان يعقداه يعني ان يعقد الولي والزوج النكاح ان يعقده النكاح والحليف ديال الاثنين الولي والزوج ان يعقد الزوج والولي النكاح

13
00:04:14.350 --> 00:04:31.250
حالة تكوني وهادي جملة حالية ولا يذكران وهو هو الحال لهذا لم تحذف النون فيذكرني لأنها لو كانت للعطف خاصو يقول ولا يذكرا معطوف ان يعقد وان لا يذكر الواو والحاء حالة كونهما لا يذكران

14
00:04:31.500 --> 00:05:05.400
صدق هذا هو تعريفه اه اذا هذا هو اه نكاح التفويض. فإذا وقع هذا النكاح فالاصل انه يجب عليه ان يبين لها قدر صداقها بعد ذلك وتم العقد وصارت زوجة له الى اخره يجب ان يبين لها مقدار صدقة يقول لها صداقك الذي سامكنك من

15
00:05:05.400 --> 00:05:23.400
هو كدا وكدا فإن تراضي عليه ملي بين ليها الصداق لي غيعطيها تراضيا عليه وافقت عليه قالت ليه موافقة على ذلك راضية بذلك فقد لزم هذا ديك الصداق لكونها وافقت عليه

16
00:05:23.450 --> 00:05:46.700
اذا اذا وافقت عليه يلزمها اخذه ولا يجوز لها بعد ذلك المطالبة باكثر منه ف اه ان  لم تقبل بذلك وكان الزوج قد فرض لها صداق المثل وهي تطلب اكثر فرض عليها الصداق مثل وهي بغات اكثر من صداقة

17
00:05:46.800 --> 00:06:08.650
فيلزمها قبوله واجب عليها ان تقبل صداقة المثل فإن فرض لها اقل من صدق المثل فالامر راجع اليها هي مخيرة ان شاءت قبيلته هذا ان وقع هذا بعد قبل الدخول

18
00:06:08.700 --> 00:06:33.450
ان شاءت قبيلة رضيت به وان شاءت اا رد الامر اا تفارقه اذا فالامر يرجع اليها ان فرض لها اقل من صداق من صداق المثل. لكن لا شك انه اقل من صداق المثل ولا يكون اقل من ربوع دينه. لأن الزواج الأقل من ربع دينار لا يجوز اصلا

19
00:06:33.700 --> 00:06:51.000
اذا اذا كان اقل من صداق المتل ولم ترضى به فانها تخير ان قبلت بذلك الصداق فذاك بشرط ان لا يقل عن ربوع دينار وان لم تقبل به فرق بينهما. اذا فالامر

20
00:06:51.000 --> 00:07:16.150
موكول اليها هذا ما اشار اليوسف بقوله ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها بمعنى العقد ها هو تما لكن قبل الدخول وجد ان يفرض لها صداقا فإن فرض لها صداق المثل يعينو يقدرو ليها يقدرو وكدا فإن فرض لها صداق المثل لزمها واخا مقبلاتش بيه مادام هو

21
00:07:16.150 --> 00:07:40.600
اه صداقوا مثيلاتها من النساء في الجمال والحسب والنسب والمالي والديني لزمها قبوله قال وان كان اقل الى كان الصداق لي فرض ليها اقل من صداق المتل فهي مخيرة ان رضيت به فداك وان كرهته فرق بينهما

22
00:07:41.000 --> 00:07:56.400
قال الا ان يرضيها او يفرض لها صداق مثلها فيلزمها هذا تكرار لانه راه ذكره اشرنا اليه راه قال لك فان فرض لها صدق المثل ديما اذا ما الدليل على صحة هذا النكاح؟ نكاح التفويض

23
00:07:56.450 --> 00:08:18.000
الدليل عليه من القرآن قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن

24
00:08:18.500 --> 00:08:48.150
فريضة. فتحدث الله تبارك وتعالى هنا عن طلاق المرأة قبل المسيس مع عدم فرض صداق له من طلق امرأة قبل ان يمسها ولم يكن قد فرض لها صداقا فدكر الله تعالى انه لا شيء لها الا المتعة. وسيأتي الكلام ان شاء الله على المتعة ومقدارها وما يتعلق بها

25
00:08:50.450 --> 00:09:08.650
فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المكثر قدره متاعا بالمعروف. سيأتي الكلام على المتعة بعده اذا الله تعالى قال لا جناح عليكم ان طلقتموه النساء ما لم تمسوهن بمعنى طلقتم نساء ولم تمسوهن ولم تكونوا قد فرضتم لهن

26
00:09:08.650 --> 00:09:29.500
والطلاق لا يكون الا بعد ثبوت الزواج متلا كنقولو طلق اذا كان الزواج ثابتا وذكر الله تعالى تم فرض الفريضة ولن تفرضوا لهن فريضة فدل هذا على جواز نكاح التفويت ها هو تزوج بدليل انه طلق

27
00:09:29.600 --> 00:09:43.300
ولم يكن قد فرض فريضة بمعنى لم تكن الفريضة مسماة لم يسمي واما من السنة فالدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم

28
00:09:43.450 --> 00:10:09.300
وقال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج احد فزوج آآ احدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية هذا الرجل له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال ان رسول الله زوجني فلانة

29
00:10:09.300 --> 00:10:27.400
لم افض لها صداقا ولم اعطها شيئا واني اشهدكم اني اعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فاخذت سهمه فباعته بمئة الف اذن الشاهد من القصة ان الرجل هذا لما اه حضرته الوفاة

30
00:10:27.650 --> 00:10:47.500
اخبر الصحابة بان الرسوم زوجة تلك المرأة ولم يكن قد فرض لها صدقا. وكان صداقها هو سهم كان صداقها هو سهمه الذي ناله بخيبر قال ان رسول زوجني فلانة ولم افرض لها صداقاتي لم اسد منه

31
00:10:48.650 --> 00:11:11.500
ولم اعطها شيئا واني اشهدكم اني اعطيتها من صداقها سهمي بخيبرة فأخذت سهما فباعته بمئة الف وضع المم  ومثل هذا ايضا حديث معقل بن سنان الأشجعي في برواع. برواع بنت واشق وستأتي قصتها حين توفي عنها زوجها ولم

32
00:11:11.500 --> 00:11:26.800
كنت هو قد فرض لها صداقا وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله اذا اه حاصل مسألة نكاح التفويض ان من تزوج من عقد على امرأة دون ذكر للصداق منه ولا منه

33
00:11:26.800 --> 00:11:50.400
وليها فالاصل انه لا يدخل بها حتى يفرض لها صداقا وعندما يفرض لها صداقا اما ان يفرض لها صداقا يتوافقان عليه فلا اشكال واما ان يفرض لها صداقة مثيلاتها فيلزمها قبوله. ما عندهاش حق الرجوع. لان نقول لها الا نتي ما باغاش آآ

34
00:11:50.400 --> 00:12:13.000
آآ لا ترضين بصداق المثل وجب عليك من الاول الا توافقي على النكاح من اللول تقولي لا بلاتي نهضرو على الصداق فما دمتي وافقتي عليه فالاصل انك تقبلين بصداق المثل فإذا اعطى صداق المثل يلزمها قبوله لكن ان اعطاها اقل من صلاة فرض لها اقل من صدق المثل فهي مخيرة اذ

35
00:12:13.000 --> 00:12:33.550
قضية فداك وان كرهت فيفرق بينهما وقتم قال واذا ارتد احد الزوجين ان فسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير بغير طلاق الان شرع الشيخ رحمه الله يتحدث عن بعض الحالات

36
00:12:35.100 --> 00:12:53.950
اه المتعلقة بالزوجين من جهة الاسلام والكفر نحن تقرر عندنا قبل ان المسلمة لا يجوز لها ان تنكح الا مسلما وان المسلم لا يجوز له ان يتزوج الا مسلمة او كتابية داكشي لي كاين

37
00:12:54.050 --> 00:13:10.900
هذا الكلام اه متعلق بما سبق لكن عند طروء احد الامرين. طرق الاسلام ولا طرق الكفر. على الزوجين ولا على احد اذن فالحالات الثلاثة اما ان يطرأ الكفر على احدهما

38
00:13:11.000 --> 00:13:31.650
او ان يطرأ الاسلام عليهما او ان يطرأ الاسلام على احدهما. واضح فالصورة اللولة اذا ارتد احد الزوجين كانا مسلمين وواحد منهم ارتد عن دين الاسلام فانه يفسخ العقد وقت الارتداد وقت الردة

39
00:13:32.500 --> 00:13:52.000
اذا ارتد احد الزوجين يفسخ العقد وقت الردة يفسخ تلقائيا دون حكم حاكم ما نحتاجوش تا نرفعو الامر للحاكم ولا كدا لا يفسخ دون حكم حاكم بمجرد كفر الزوج او الزوجة يفسخ العقد الذي كان بينهما

40
00:13:52.800 --> 00:14:18.300
طيب والردة بماذا تكون؟ الردة تكون بأمور تذكر في الأصل في العقيدة. من الأمور التي تكون بها الردة الأشياء التي تعتبر تسمى مكفرات اذا فعلها صاحبها وقع في الكفر من ذلك مثلا انكار معلوم من الدين بالضرورة او النطق بكلمة مكفرة كسب الله تعالى او سب الدين او

41
00:14:18.300 --> 00:14:41.050
سب النبي عليه الصلاة والسلام واه كانكار احد اركان الاسلام ينكر وجوب الحج او ان ينكر وجوب الصلاة او الزكاة او ان يفعل شيئا كفريا شيء يفعل شيئا كفريا مثل القاء المصحف في قدر عمدا

42
00:14:41.450 --> 00:14:58.850
ان يرمي مصحفا في قذر في مكان عمدا فهذا كفر او ان ينتقل الى غير دين الاسلام كان مسلما وصار يهوديا ولا نصرانيا ولا ما جنسيا ولا اه ملحدا فبهذه الامور مثلا تحصل الردة

43
00:14:58.950 --> 00:15:25.200
فإذا اذا ارتدت الزوجة يفسخ العقد اذا ارتد الزوج يفسخ العقد بينهما. واضح طيب ما الدليل اولا على ان ردة الزوج يفسخ بها العقد بينه وبين زوجته المسلمة كانا مسلمين هو ارتد وهي مازالت مسلمة لا تحل له لا يحل لها هاد الزوج اه نعم كانقولو للمسلمة لا يحل

44
00:15:25.200 --> 00:15:43.350
لك واجب تفارقي معه يفسخ العقد بمجرد ردته وجب ان تفارقه. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون الله تعالى عمن يتحدث يتحدث عن المسلمات

45
00:15:43.600 --> 00:16:00.000
اللاتي هاجرن من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوا الى ان قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون له. اذا اسلمت امرأة

46
00:16:00.800 --> 00:16:15.350
فانها لا تحل لزوجها الكافر داك راجلها اللي كان كافرا لا تحل له طيب ما وجه الاستدلال بهذا حنا كنتكلمو على الردة؟ قد يقول قائل نحن نتحدث عن على الردة فالجواب انه الى كانت المرأة مسلمة

47
00:16:15.800 --> 00:16:37.550
الى كانت المرأة كافرة تحت كافر واسلمت لا يحل لا تحل لزوجها الكافر فاذا كان مسلما وارتد من اولى لان الردة اغلظ الكفر ديال الردة اغلظ واعظم من الكفر الاصلي. شتي اللي كان كافر اصلي امره اخف ممن كان مسلما

48
00:16:37.550 --> 00:16:55.450
وارتد بدليل ياش؟ ان المرتد يجب قتله من بدل دينه فاقتلوه. واما الكافر الاصلي فقد يقرر على دينه الى كانت بيننا وبينه بينه عهد ولا هدنة يقرر وكذلك اذا كان ذميا يقرر على كفره

49
00:16:55.500 --> 00:17:18.950
المهم فإذا الا كان هاد الأمر فالكافر الأصلي فكيف بالمرتد؟ هذا هو وجه الإستدلال بمفهوم الأولى لأن العلة التي لأجلها الله تعالى قال لهن حل لهم هي هي الكفر ماشي هي الهجرة هي الكفر لا هن حل لهم اي لازواجهم الكافرين بسبب الكفر بسبب عدم

50
00:17:18.950 --> 00:17:40.450
الاسلام بسبب اختلاف الدين هي مسلمة وهو كافر والله تبارك وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا المشركين يعني ما تزوجوش مولياتكم للمشركين حتى يؤمنوا اذن هذا الدليل على ان ردة الزوج يفسق بها العقل. الدليل على العكس

51
00:17:40.500 --> 00:18:00.500
على ان ردة الزوجة يفسخ بها العقد. قول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير. عصى نجمعوا عصمة والكوافر جمعوا كافرة بمعنى اذا كانت الزوجة كافرة ولم تكن كتابية فلا يجوز الامساك بعصمتها بمعنى انها لا تبقى تحت عصمة

52
00:18:00.500 --> 00:18:24.650
زوج يجب ان يفارقها بكونها اه كافرة ولا تمسكوا بعصم الكوافير اي الكافرات واضح الكلام  اه فإذا قال قائل لو ان احدا ارتد واحد الزوج كان مسلما وارتد ثم رجع الى الإسلام

53
00:18:26.650 --> 00:18:50.950
فهل يرجع الى زوجه ان كانت ما زالت في عدتها؟ الجواب لا وضحت الصورة زوجان مسلمان ارتدا الزوج ارتد عن الاسلام ثم رجع بعد يومين ثلاثة ايام مازالت المرأة داخل عدتها فارقت ومازالت في العدة رجع الى الاسلام

54
00:18:51.300 --> 00:19:10.850
فهل تعتبر زوجة له ما دام قد رجع داخل العدة؟ الجواب انه لا احقية له ما عندوش الاحقية عليها بخلاف هاد الأمر هدا بخلاف ما لو كان كافرا اصليا واسلم هدي غتجي معانا ان شاء الله له الحق واولى بها من غيره

55
00:19:11.350 --> 00:19:35.250
دابا هادو جوج الزوجان زوجان كانا كافرين المرأة سلمات الرجل مازال مسلمش بعد اسبوع اسلم اسلم وهي مازالت واحق بها ولا لا؟ اه نعم هو احق بها اما في الردة فليس احق بها. لان الردة كما قلنا اش؟ كفر اغلظ من الكفر الاصلي. فلهذا ليس له

56
00:19:35.250 --> 00:19:58.850
على غيره فلا ترجعوا اليه في عدتها ملي تسالي العدة ديالها ديك الساعة يجي يتزوجها كسائر الرجال الاجانب ان قبلت فداك والا فلا اذا لا رجعة للمرتد على زوجته السابقة ولا يلحق بالكافر الاصلي الذي يسلم

57
00:19:58.850 --> 00:20:16.400
بعد زوجته ويلحق بها في عدتها هادي مسألة اخرى ستأتي معنا ان هذا له الحق وضحت اذن الصورة الاولى ديال الردة قال واذا ارتد احد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل

58
00:20:16.450 --> 00:20:33.350
بغير طلاق. لاحظ يفسخ النكاح على المشهور عندنا في المذهب بطلاق المشهور قال لك انه يفسخ النكاح بينهما بطلاق. لماذا؟ باش احتج اهل المذهب على هذا القول المشهور؟ احتجوا عليه بان النكاح

59
00:20:33.350 --> 00:20:56.200
اصحيح ثابت فلا ينحل الا بطلاق قالك هادي هي الحجة قالك هما زوجان مسلمان ومادام مسلمين فالنكاح فالاصل نكاح صحيح هادو واحد الزوجة مسلمان تزوجا زواجا توفرت شروطه واركانه اذن العقد صحيح صحيح ارتد احدهما اذا ارتد احدهما

60
00:20:56.200 --> 00:21:16.550
العقد ويفرق بينهما بطلاق قد تقول كيف يطلقها الزوج الى كان ارتد ومشى لسبعة صفراء يطلق عليه القاضي القاضي يطلق عليه هكذا قالوا طيب علاش؟ لماذا ما العلة؟ قال لك لأن النكاح صحيح النكاح ديالهم اللولاني صحيح؟ فإذا كان النكاح صحيحا فلا ينحل الا بطلاق

61
00:21:16.650 --> 00:21:33.850
القول الآخر قالك لا يفسخ بغير عندنا في المذهب هذا القول الآخر قال به ابن ابي اويس وابن الماجيسون يفسخ النكاح بغير طلب لماذا؟ قال لك لانه ولو كان النكاح صحيحا في الاصل فقد طرأ عليه ما يبطله

62
00:21:34.200 --> 00:21:48.600
قرأ عليه مبطل من المبطلات ابطل النكاح بالكلية فماشي ضروري الا كان النكاح صحيح انه لا ينحل الا بطلاق ليس ذلك بلازم. قالوا طرأ على النكاح ما يبطله. واذا طرأ عليه ما يبطله

63
00:21:48.600 --> 00:22:14.650
ترك المعدوم لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا صار كالمعلوم كأنه مكانش بيناتهم نكاح صحيح واش وضح هاد المعنى وهذا القول قلته وقول ابن ابي يونس وابن ماجيج من علماء المذهبي وقالوا مما يقوي هذا ان الفسخ بغير طلاق ان هذا الفسخ لازم ولا خيار له ما فيه. شتي بمجرد

64
00:22:14.650 --> 00:22:33.750
يداوى ولو يرتد غي يومي لحظة يفسخ النكاح لزوما وليس لهما خيار فيه. فإذا مادام يفسخ تلقائيا لزوما فلا حاجة للطلاق بدون طلاق. هذا هو القول اه الاخر عندنا في المسألة. طيب هل هذا الخلاف يبنى عليه شيء؟ ولا خلاف غير لفظي

65
00:22:34.350 --> 00:22:54.350
الجواب خلاف معنوي تبنى عليه امور لا اذا قلنا ان الفسخ بطلاق كما هو المشهور في المذهب اذا قلنا الفسخ لابد ان يكون بطلاق فانه اذا حصلت الردة قبل الدخول تزوج بها وقبل ما يدخل بها حصلة الردة وكان قد سمى لها صداقا فلها

66
00:22:54.350 --> 00:23:16.200
نصفه اذا كان قد سمي لها صداق فلها نصف فلها نصف الصداق. هذا الحكم اللول لي يترتب على ما اذا قلنا انه بطلاق ثانيا من الأحكام التي تترتب على هذا انه اذا رجع الى الإسلام واراد ان يتزوج بها مرة اخرى بعد عدتها تحسب

67
00:23:16.200 --> 00:23:42.650
عليه تلك الطلقة طلقة راه كان الزيت مطلقها هذا اذا كنا يفسق بينهما بطلاق واذا كنا يفرق بينهما بغير طلاق لا يوجد الاثران الاثران غير موجودين لا صداق ولا ولا يعتد بتلك التطليقة لانها ليست تطليقة را فرق بينهما بغير طلاق فإلى رجع للإسلام وتزوجها فيعدك

68
00:23:42.650 --> 00:23:58.150
انه لم يطلقه فعلا لن يطلقها على هذا القول وانما فرق بينهما. فهم المنام. اذا فهو خلاف لفظي. اذا هذه الحالة الاولى تكلم فيها الشيخ عن ماذا اذا ارتد احد الزوجين. الحالة الثانية

69
00:23:58.200 --> 00:24:24.050
اذا كان الزوجان كافرين واسلم احدهما ولا اسلم السورة اللولة اسلما معا اذن واحد لاحظ رجل كان متزوجا بامرأة في حال الكفر كانا مشركين مجوسي لا دين لهما وكنتزوج بها فداك الدين ولا فديك الملة وفداك الشرك وضحك ثم اسلما معا سلموا بجوج قالوا

70
00:24:24.050 --> 00:24:42.450
يثبت نكاحهما القديم ولا خاصهم يعاودو نكاح جديد في الإسلام لا يثبت نكاحهم القديم لا يحتاجان اعادة نكاح جديد داك النكاح اللي كان تابت قبل يبقى لهما بعد الاسلام ما يحتاجوش يجددو عقد جديد واضح المعنى

71
00:24:42.850 --> 00:25:03.800
ام؟ لكن بشرط اذا لم يكن في النكاح امر لا يقره الاسلام الا الا كان النكاح ديالهم فيه واحد الامر محرم بعد الدخول في الاسلام كاين واحد الشيء لا يقره الاسلام فحينئذ لابد من الفسخ بحالاش مثلا كأن

72
00:25:04.150 --> 00:25:27.900
آآ يكون شخص قد اسلم وفي عصمته اختان ولا امرأة وعمتها وامرأة وخالتها وقد اسلمتا معا هو اسلم في عصمته اختان اسلمتا فهاد الأمر لا يقر عليه الإسلام اللي هو بقاء اخته تحت رجل واحد اذا فما الحكم هنا؟ يفارق واحدة ويترك الأخرى

73
00:25:28.050 --> 00:25:45.150
او كان متزوجا بامرأة ابيه فديك الفيلا عندهم جائز وفي شرك شركهم وكفرهم لا بأس به وبعد الاسلام لما اسلم كانت المرأة مرأة لي مزوج بها زوجة ابيه فكذلك هذا لا يقره

74
00:25:45.250 --> 00:26:01.900
الإسلام لأن الله تعالى قال الا ما قد سلف ما قد سلف قبل الإسلام مما فعلتموه قبل الإسلام فإن الله يتجاوزه ولذلك هادو الى سلموا كنقولوا لهم ما قبل المدة اللي كنتو متزوجين قبل الاسلام يغفرها الله لكن بعد الاسلام وجبت المفارقة واضح

75
00:26:01.950 --> 00:26:18.300
لأنها محرم له محرم على التأبيد او زوجة ابنه كان متزوج بزوجة بنيه كذلك يفرق بينهما لانها محرمة على التأبيد. او كان في عصمته اكثر من اربع نسوة. سيأتي الكلام عليها. واحد سلم وفي

76
00:26:18.300 --> 00:26:43.950
بعصمته خمس نسوة كان مزوج بهم قبل الاسلام وجب ان يطلق وان يتركا اربعا الا كانو ستة يطلق جوج مهم ان يترك اربعا ويفارق سائرهن اذن فقد يقول قائلوش لماذا تقصدون في الاول بقولكم يثبت نكاحهما؟ كنقولو يثبت نكاحهما حيث لو كان النكاح فيه خلل في العقد

77
00:26:43.950 --> 00:27:01.200
خلل في الصداق ولا خلل في الولي ولا خلل في الشهود لا بأس يصح النكاح. نقرر النكاح القديم لكن اذا كان بعد الاسلام مازال كاين شي حاجة لا يقرها الاسلام واقعة بعد الاسلام لان داك النكاح اللي كان قبل بلا صداق ولا بلا

78
00:27:01.200 --> 00:27:15.450
مضى مضى فايت قبل الاسلام وقع داكشي تا الله تعالى يعفو عنه ويتجاوز ويثبت نكاحهما لكن الآن اذا اسلما ووجدنا شيئا بعد الاسلام مخالفا للشرع كاين شي حاجة بعدما اسلم

79
00:27:15.450 --> 00:27:39.650
مخالفاش را هادي لابد ان تزال  واذا اسلم الكافران ثبتا على نكاح ما هي نكاح من قديم قبل الاسلام والدليل على هذا اش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يسلم الكفار مع نسائهم لم يثبت صلى الله عليه وسلم انه امر كافرين بتجديد العقد كان كيقرهم على على

80
00:27:39.650 --> 00:27:52.500
النكاح اللي كانت قبل الإسلام ولا لا؟ ملي كيجيو يسلمو راجل ومرتو وهذا كان يأمرهم بهذا؟ لا يقرهم ثم قال وان اسلم احدهما اشنو الصورة الثالثة لي غيتكلم عليها الشيخ

81
00:27:52.900 --> 00:28:12.600
اذا اسلم احد هذا يشمل صورتين ولا لا؟ اما ان ان تسلم الزوجة والزوج مازال كافرا ولا ان يسلم الزوج والزوجة ما زالت كافرة اذن الذي اسلم اما ان يكون هو الرجل واما ان تكون هي المرأة

82
00:28:12.650 --> 00:28:28.200
فإذا كان الذي اسلم هو الرجل وكانت المرأة التي تحته كتابية يهودية او نصرانية فانه يقر النكاح تبقى زوجة له لا اشكال. علاش؟ لانه يجوز له ابتداء المسلم. يجوز له ابتداء ان ينكح كتابية

83
00:28:28.200 --> 00:28:48.800
فكذلك يجوز ذلك على الدوام ما يصح ابتداء يصح دواما لكن ان كانت غير كتابية هاد الكافرة المجوسية ولا مشركة ولا ليست كتابية يفسخ العقد بينهما بغير طلاق ما يحتاجش يقوليها انتي طالق. بمجرد اسلامه

84
00:28:49.650 --> 00:29:16.200
يفسخ العقد بينهما الا اذا اسلمت بعده بالقرب الا اذا اسلمت بعد اسلامه لكن في زمن قريب شنو الضابط ديال القرب الزمن القريب؟ حده اشهد بالعدة قالك الزمن القريب اي الزمن ديال العدة زمن العدة فإذا اسلمت بعده بزمن قريب اي

85
00:29:16.200 --> 00:29:36.200
اه وهو زمن العدة فإنه يقر النكاح السابق تكون زوجة له لا حرج بمعنى ما يحتاجش يعاود يعقد عليها عقدا جديدا يثبت النكاح القديم كتبقى زوجة له لكن بشرط ان يكون اسلامها غير متأخر عنه متأخراتش لم تتجاوز مدة

86
00:29:36.650 --> 00:30:00.600
العدة فأسلمت فإنه يقر النكاح اذن مفهومه اذا تأخر اسلامها عاد تا دازت مدة طويلة عاد اسلمت هل يثبت النكاح القديم؟ لا لا يثبت. ليست زوجة له. واضح  طيب الآن الصورة اللولة الى كان هو اللي اسلم ياك؟ الآن العكس لو كانت هي التي اسلمت وهو مازال كافرا اذا اسلمت هي

87
00:30:01.000 --> 00:30:20.500
فالزوج كذلك لا يخلو من امرين اما ان يسلم قريبا ولا بعيدا عنها فإن اسلم بالقرب تاهو القرب محدود بنفس الحد اللي هو العدة فإن اسلم داخل عدتها وهي تعتد فارقاتو لأن اختلفت

88
00:30:20.500 --> 00:30:46.650
معه في الدين فتفارقت معه وهي تاعت داخل العدة اسلم. فهو احق بها اذن يثبت نكاحهما اه واذا لم يسلم حتى انقضت عدتها يعني مر امد بعيد وعاد دخل الإسلام فإنه يفسخ النكاح منه لأنه بمجرد مرور العدة يفسخ النكاح

89
00:30:46.900 --> 00:31:06.900
بينهما اذن تا دازت العدة وعاد هو اسلم الا بغى يتزوجها خاصو عقد جديد كما لو جاء مسلم يتزوج مسلمة لا يثبت النكاح القديم بل يفسخ ذاك النكاح القديم صافي سالا انتهت صلاحيته خاصو يتزوجها الى بغا بنكاح جديد المسألة نعم طيب ما الدليل

90
00:31:06.900 --> 00:31:24.100
على انه ان اسلم بالقرب فان النكاح يقر. النكاح القديم يقر بعد الاسلام. الدليل على هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال كان اذا هاجرت المرأة من اهل الحرب لم تخطب

91
00:31:24.100 --> 00:31:51.700
حتى تحيد وتطول فإذا طهرت حللها النكاح وإن جاء زوجها قبل ان تنكح ردت اليه  اذا كانت المرأة اذا هاجرت واسلمت اسلمت وهاجرت من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام لم تخطب مكيخطبها حد حتى تحيد وتطهر حتى تستبرئ. انتبه اذا ماشي العدة المراد بها العدة المعلومة اللي هي ثلاثة قرون. المراد بالعدة

92
00:31:51.700 --> 00:32:12.250
ابراء ويسمى الاستظهار والاستبراء بمعنى حتى يظهر علاش يسمى الاستبراء استظهارا؟ حتى يظهر براءة رحمها من ماء الرجل الاول فإذا طهرت حللها النكاح بمعنى طهرت والزوج ديالها ما اسلم ما جا ما حتى شي حاجة فإنه يجوز لها

93
00:32:12.500 --> 00:32:34.600
ان تتزوج رجلا غيره فإن جاء زوجها قبل ان تنكح ردت اليه واضح؟ لقاها مازال ماتزوجتش فإنه احق بها وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب الى ابي على ابي العاص بالنكاح الاول

94
00:32:34.600 --> 00:32:50.650
ولن يحدث شيئا يحدث شيئا بمعنى لم لم يحتاج الى عقد جديد دون عقد جديد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص لانه كان كافرا وهي

95
00:32:51.100 --> 00:33:12.700
لما جاء ابوها بالاسلام اسلمت فأبو العاص كان في اول الامر ما زال كافرا فلما آآ اه اسلم وجاء ردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه ولم يحدث شيئا اي بغير عقد جديد. في بعض الروايات ذكر هنا في

96
00:33:12.700 --> 00:33:28.050
في هذا الحديث زيادة فيها بعد ست سنين وفي بعض الروايات بعد سنتين. لكن الروايات اللي فيها المدة بعد ان الزوج ديالها جاء بعد ست سنين ولا لا تصح الروايات اللي فيها الزيادة ديال ديال مقدار

97
00:33:28.150 --> 00:33:47.000
المدة التي لحق اه فيها بها زوجها هذه الرواية شاذة كما قال بعض اهل الحديث لا تصح وانما الصحيح انه لما جاء زوجها النبي صلى الله عليه وسلم اياه دون ذكر السنين

98
00:33:47.600 --> 00:34:07.350
هادي هي الروايات الصحيحة دون ذكر السنين لكن ابن لكن الامام الشوكاني رحمه الله قال لابد من تأويل حديث ابن عباس لوقوع الاجماع على عدم جواز تقرير المسلمة تحت الكافر اذا تأخر اسلامه عن اسلامها حتى انقضت عدتها

99
00:34:07.400 --> 00:34:27.400
هذا بناء على صحة ما ورد من من المدة ان زوجها اسلم بعد مدة طويلة من الزمن او وابن عباس كيقول لم يحدث شيئا فبناء على صحة الروايات لي فيها بعد ست سنين وبعد سنتين مدة طويلة هادي ولا لا؟ وابن عباس كيقول لم يحدث شيئا لابد

100
00:34:27.400 --> 00:34:43.600
تأويل من التأويلات التي يمكن ان يؤول بها الحديث نقول لعل هذا الحكم كان قبل ان ينزل في القرآن تحريم ونكاح المسلمة على الكافر قبل ان ينزل قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى

101
00:34:43.650 --> 00:34:58.400
يؤمنوا لهذا ردها عليه دون شيء مع مرور مدة طويلة. لكن هذا بناء على صحة الزيادة التي فيها ذكر ست وفيها ذكر السنتين ونحو ذلك من الأمد الطويل. واضح الملام

102
00:34:59.200 --> 00:35:21.050
اذا يقول الشيخ وان اسلم احدهما فذلك فسخ بغير طلاق فذلك النكاح يفسخ بغير طلاق فإن اسلمت هي كان احق بها ان اسلم في العدة ايلا سلم في القريب اي داخل العدة فهو احق به

103
00:35:21.150 --> 00:35:44.500
وان اسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها عرفنا علاش فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها اي بالقرب هذا هو معناها كانا زوجين بمعنى يفوت زواجهما السابق وان تأخر ذلك اي اسلمت بالبعد لا بالقرب تأخر اسلامها حتى انقضت

104
00:35:44.750 --> 00:36:12.100
العدة قال فقد بانت منه ما بقاش تحت عصمته بانت ثم قال واذا اسلم مشرك وعنده اكثر من اربع فليختر اربعا ويفارق باقيهن. هذا الحكم قد سبقت الاشارة لي قبلي اذا اسلم مشرك كافر وكان تحته اكثر من اربع نسوة

105
00:36:14.650 --> 00:36:30.500
تسع نسوة وعشر نسوة كما جاء في الحديث الذي سبق فالواجب عليه ان يترك تحته اربع نسوة وان يفارق لكن بشرط ان يبقي المسلمات او الكتابيات لانه دابا سلم ولات تلزمه

106
00:36:30.500 --> 00:36:47.800
احكام المسلمين هادو لي بغى يخليه يجب ان يكن اما مسلمات او كتابيات او مختلطات بعضهن مسلماتها ماشي اسلم وتحته عشرة كافرات اتركوا ما شاء وكذا لا الكافرة هاته يفارقها بمجرد اسلامه كتفارق معاه ما يحتاجش يطلقها لكن لو

107
00:36:47.800 --> 00:37:09.450
فرض انهن اسلمن ولاكن كتابيات اذا يحل له الزواج بهن فيجب ان يفارق ما سوى الاربع يترك اربعا زيد اسيدي كما جاء في الحديث اه لما سأل اه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال اه للرجل الذي كان تحته تسع

108
00:37:09.450 --> 00:37:32.050
نسوة والآخر تستوعبت نسوة قال امسك اربعا منهن وفارغ سائرهن. لأن هاد المسألة لي هي الزواج بأكثر من اربع نسوة امر لا لا يقرر عليه الاسلام واضح ولاحظ هاد الاربعة اللي غادي يترك الاربعة اللاتي سيترك تحته هل يحتاج ان يعقد عليهن عقدا جديدا

109
00:37:32.050 --> 00:37:53.550
اذن ومسألة اخرى هاد الربعة اللي غيترك هل يشترط ان يكنهن الأوائل يخلي دوك الربعة اللولين الربعة اللخرين لا اليسرى؟ لا لا يشترط واضح بمعنى كان متزوج بربعة اللولين وعاد زاد عليهم ربعة هوما اللخرين فوق من الربعة اللولين ممكن يخلي الربعة اللخرين ويطلق ويفارق الربعة اللولين ممكن انا

110
00:37:53.550 --> 00:38:21.700
ممكن يجوز  ليختر ما شاء من الأربع الأوائل ولا اولى الأواخر منهن والدليل على هذا دل على هذا القاعدة المعلومة التي هي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال. ويحسن به الاستدلال

111
00:38:21.950 --> 00:38:40.950
ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الاقوال. الاصوليين كيمتلو بهاد الحديت هدا لهاد القاعدة لهادا الحديس هذا الرجل جاء سأله لاحظوا الآن الصورة ديالو محتملة عدة وجوه جا واحد الرجل يقول يا رسول الله اسلمت وتحتي تسع نسوة

112
00:38:41.700 --> 00:38:54.850
سؤاله هذا فيه احتمالات متعددة ان هاد تسع نسوة اما تزوجهن مرتبات او مجتمعات اما تزوجهم فدقة وحدة ولا كل مرة كان كيتزوج بوحدها كيحتامل هاد جوج د الحوايج ولا لا

113
00:38:55.950 --> 00:39:22.500
اه و النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه مع احتمال سؤاله لانه لانه تجوز زوجه وهن مجتمعات ولا متفرقات قال له امسك اربعا منهن وطلق سائرهن يوجد الاحتمال في المقام والنبي صلى الله عليه وسلم يستفصل مسولوش مقالش ليه هل تزوجه ابنه مجتمعات

114
00:39:22.500 --> 00:39:41.150
او متفرقات واذا كن متفرقات فمن السابقات ومن اللاحقات يوجد الاحتمال والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال لم يسأله فينزل جواب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العموم كأنه يقول له على اي حال تزوجتهن امسك اربعا وفارق

115
00:39:41.150 --> 00:40:07.350
على اي سواء التزموا المجتمعات والمفترقات كذا كذا هذا هو معنى يمثل اصوليون لهذا الحديث للقاعدة المهم نعام   لابد ان يكون مسلمات او كتابيات واحد من الجوج لا مجوسيات او مشركات لا اما مسلمات ولا كتابيات

116
00:40:07.600 --> 00:40:30.150
يطلق ما شاء هو بالخيار تحته تسع نسوة مختلطات خمسة مسلمات واربعة كتابيات. يخلي ربعة كلهم كتابيات كلهن مسلمات جوج كتابيات جوج مسلمات شغلو هداك. المهم انه يترك ما يحل من يحل لهن نكاحها نكاحهن

117
00:40:30.250 --> 00:40:50.250
كيخلي ربعة ممن يجوز له نكاحهن في الاسلام وهن المسلمات والكتابيات واما ما عدا المسلمات والكتابات فلا كلام عليهن اصلا ما كانت لا مسلمة لا كلام لا ما يطلقها هاديك بمجرد اسلامه سبيل منه تبين منه لا كلام عليها دابا كنفرضو انه يجوز له

118
00:40:50.250 --> 00:41:11.550
لانهن مسلمات وكتاب ثم قال الشيخ ومن لاعن زوجته لن تحل له ابدا وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها هاد الأمر هدا بعضهم نكت على الشيخ فيه قالوا استعجل ذكره لانه مازال غيتكلم على اللعان

119
00:41:11.700 --> 00:41:31.700
ستأتي احكام اللعان وما يتعلق بهن فقال بعضهم الاولى للمصلي فليؤخر هذا الى الكلام على اللعن. اللي فصل احكام اللعان وهذا عاد يذكر هاد الكلاب هنا وبعضهم قال لا لذكره هنا مناسبة وهو انه اراد ان يبين في هذا السياق ان الملاعن تبين منه

120
00:41:31.700 --> 00:41:48.800
زوجته بينونة كبرى ولا تحل له البتة. من لاعن اللي وصل مع الزوجة ديالو الحد الملاعنة ولاعنها ولاعناتو دانت منه بينونة كبرى ولن تحل له من بعد ابدا تحرم عليه تحريما؟ ابدا. مؤبدا

121
00:41:48.850 --> 00:42:13.200
وكذلك الثانية التي تحرم تحريما مؤبدا على الرجل المرأة التي يتزوجها رجل في العيد الدولي اشرنا اليه راه سبقات معنا من تزوج امرأة في العدة ودخل بها او تلذذ بها راه قلنا التلذذ ينزل منزلة الدخول واحد عقد على امرأة في العدة ودخل عليه دخل بها في العدة

122
00:42:13.300 --> 00:42:37.150
او تلذذ بها اختلى بها في العدة كذلك تحرم عليه تحليما مؤبدا لا تحل له من بعده على اه القول المشهور. وقد سبقت الاشارة الى مسألة آآ العدة من دخل بها في عدة او تلذذ بها في عدة. والمسألة ديال اللعان سيأتي تفصيل الكلام على اللعان بعد باذن الله تعالى

123
00:42:37.150 --> 00:43:19.600
على هذا والله اعلم     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونداء التفويض دائم من غير خلاف وهو ان تسميتي اي الزوج والوليد ويروى يعقده بلفظ الافراد اي الزوج ولا ولا يذكران صداقا استشكلا الاثبات النور. لانه معطوف على المنصوب وكلامه صالح. اجابك المحشي قال لك استشكل بناء على ان

124
00:43:19.600 --> 00:43:43.150
وولي العطف اما ان جعلنا الواو للحال فلا اشكال. يستشكل الى جعلنا الواو عاطفة ففيه اشكال. اما ان كانت واو الحال فالجملة حالية ليس هناك عطف اخلط وكلامه صادق بصورتيه لانه اذا لم يذكر صداقة اما ان يصرح مع ذلك بالتفويض نحو ان انكحتك ونيتي على التفويض

125
00:43:43.150 --> 00:44:01.050
او لا نحو زوجتك وذيتي من غير الذكر ما. نعم. النكاح صحيح من الوجهين. في الوجهين النكاح صحيح في الوجهين. سواء صرح بالتفويض او لم يصرح به غير ما ذكرش المهر وصافي. نعم قال. اما لو صرح بالشراط اسقاط

126
00:44:01.050 --> 00:44:21.050
المهدي لما جال وفسخ قبل الذكور واختلف قول ابن قاسم في فسخه باب. ثم اذا قمنا بجواز التفويض وصحته ووقع ومنع الزوجة ومنعت الزوجة من الدخول فانه لا يدخل بها حتى يفرض لها صداقا فيها. قال ابن شاز ومعنى مهد المثل القدر الذي

127
00:44:21.050 --> 00:44:41.050
به مثلها فيه والاصل فيه اعتبار اربع اربع مقامات. الحسب والجمال والمال والدين. ويعتبر صداق المثل يوم العقد. لانه يوجب الميراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة به. وتستحسه بالخروج لا بالنوم. وتستحقه بالدخول لا بالعقد

128
00:44:41.050 --> 00:45:04.250
ولا بالموت وتستحقه بالدخول لا بالعقد ولا بالموت    فمنتابهتش واش قالها ولا مقالهاش قبل من هاديك هو يعتبر ورجع شي شوية ويعتبر صداق المتلي قبل منها كاين واحد الدال تما حرف الدال

129
00:45:04.350 --> 00:45:25.000
قال احمد زروق والديزا اه والدين نقطة وبعد منها داب قال احمد زروق ويعتبر صداق قال احمد زروق ويعتبر صداق مثلي يوم العصر لانه يوجب الميراث وغيرها من حقوق النكاح الثابتة به. وتستحق بالدخول لا بالعقل

130
00:45:25.000 --> 00:45:48.700
ولا بالنوم فان مات احدهما توارث ولا صداق الا بفضل. واثبته بعضهم بالموت فان فرض الزوج لها اي الزوجة على التفويض صداقا مثلي لزمها ما فرض لها على المذهب وان كان ما فرض لها اقل من سباق مثلها مثل ان مثل ان يفرض لها ان يفرض ان يفرض

131
00:45:48.700 --> 00:46:03.500
خمسين دينارا وصداق مثلها مائة. فهي مخيرة في الرضا به ورده فان رضيت به وكان السيدا رشيدة لزمها ذلك ما لم ينقص عن ربع دينار وان لم ترضى به بان

132
00:46:04.400 --> 00:46:24.400
ها هو غيفصل دابا قالك ان كانت طيبة رشيدة الأمر ديال الرضى كيرجع ليها هي واش هي عاجبة الحال ولا ما عاجبهاش اذن اذا لم تكن ثيبا هو غيقول لك واما ذات الاب والوصي فاختلفا. هل لهما الرضا باقل مثل كذا كذا؟ بمعنى الامر ديال الرضى راجع ليه واش يرجع له

133
00:46:24.400 --> 00:46:43.000
هوما ولا يرجعوا لها لا يرجع لهما معا ولا يرجع لابي دون الوصي ثلاثة الاقوال هذا مثل ان كانت صغيرة ولا ذكرا اما ان كانت ثيبا رشيدة فالامر ديال الرضى راجع هي اللي غترضى بالصداق ولا لا يرجع لا للاب ولا

134
00:46:43.100 --> 00:47:01.250
علاش؟ لأن الثيب ليست مجبرة ماشي من البنات اللاتي يجبرهن الاب  وان لم ترض به بان كلمة صدق بينهما بفرقة دائمة لانها قبل السقوط. بائنة بدون صغرى ماشي بينكم بطلقة بائنة بيننا

135
00:47:01.250 --> 00:47:17.600
لأنه لم يمسها فما لكم عليهن من عدة تأكيد قال واما هذا واما مقابل لقوله وكانت ثيبا دابا الى ما الى كانت اا واما ذات الاب والوصية يعني المجبرة لي مزال بكر

136
00:47:17.650 --> 00:47:37.650
والذكر يجبرها الوالد كما سبق قال وان ذات الاب والوصي فاختلف هل لهم الرضا باقل من صداق مثل على ثلاثة اقوال القول الأول ان لهما بمعنى هما لي يرضاو ولا ميرضاوش كان الأمر يرجع للأب والوصي والقول الثاني ان الأمر ليس لهما وإنما هو

137
00:47:37.650 --> 00:48:05.250
للمرأة للبنت القول الثالث تفصيل. آآ انه آآ من الاب قبل البناء وبعده ومن الوصي قبل البناء لا بعده قال نزورها الصحة من الاب قبل البناء وبعده. ومن الوصي قبل البناء فقط. ولا استثنى من المسألة التي تخير فيها سورتين فقال الا ان

138
00:48:05.250 --> 00:48:25.650
يرضيها بزيادة شيء على ما سماه ما لم يبلغ صداقا مثلي او يفرض لها صداق مثلها بعد ان فرض لها دونه فيلزمها فيلزمه فيلزمه ما ارضاها به في السورة الاولى

139
00:48:26.100 --> 00:48:46.100
وصداق المثل الذي فرضه ثانيا في الثانية. فيلزمه ما ارضاها به في السورة. بمعنى اذا كان ارضاها قال لها نعطيك كذا وكذا وكذا وقبيلة وبعد هادشي امور وقبيلة صارت لازمة له لأنه را ارضاها ما كانتش باغية حتى قاليها كذا وكذا فما وعدها به صار

140
00:48:47.450 --> 00:49:09.100
لازما عليه فيلزمه ما ارضاه به في السورة الاولى. نعم. صداق اسمك نعام  هي لجابوها عندكم؟ يلزمها ويلزمه في الحقيقة نعم يلزمها كذلك بمعنى اه ان رضيت وهي اللي بغات تراجع

141
00:49:09.100 --> 00:49:29.750
الى هي لي بغات الرجوع فقولوا له نقول لها يلزمك ذلك لكونك قد رضيت به. وعد ان يعطيها كذا وكذا فقبلت. قالت له صافي واخا فرضيات يلزمها ما رضيت به. وكذلك لو رضيت بشيء وهو اللي بغا يتراجع. قال من بعد لا بزاف عليا داكشي اللي قلت لها. نعطيها غي كذا وكذا. يلزمه؟ نعم

142
00:49:29.750 --> 00:50:01.750
نعم الزمها ما ارضاك. يلزمها  وما ارضاها به بالسورة الاولى وصداق للمثل الذي وصداق المثل هذا معطوف على الفاعل وصداق وعلاش معطوف الفاعل بمعنى يلزمها امران يلزمها ما ارضاها به في السورة الاولى. ويلزمها صداق المثل الذي فرضه ثانيا في الثانية. لان راه الشيخ سور قال الا ان

143
00:50:01.750 --> 00:50:21.750
ان يرضيها بزيادة شيء على ما سماه ما لم يبلغ صداق المثل. او هادي السورة اللولة هي اللي ذكر السورة الثانية او يفرض لها صداق مثلها بعد ان فرض لها دونه يعني في الاول كان فرض لها دون صداق المثل وما بغاتش قالت له لا وصافي قال لها نعطيك صداق للمثل فيفهمها ها هي

144
00:50:21.750 --> 00:50:43.300
وصداق المثل الذي فرضه ثانيا في الثانية. نعم. واذا سد اي قطع احد الزوجين الاسلام ودخل في دين غير دين الاسلام. اسأل الله السلامة العافية بطرف دائم على مشهور لا رجعة له عليها اذا اسلم لا رجع

145
00:50:43.300 --> 00:51:03.300
عليها اذا اسلم في عدتها وقد قيل الفسق بغير طلاق. وهو رواية ابن ابي اويس وابن ووجه بانه مغلوبان على فسخه لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير. ووجه الاول ان النكاح صحيح ثابت فلا ينحل الا بطلاق. واذا

146
00:51:03.300 --> 00:51:23.300
اسلم الزوجان الكافران سواء كانا كتابيين او غيرهما اسلما قبل اسلما قبل الدخول او بعده سواء كان النكاح بولي وصداح اولى ثبت على ان ثبت على نكاح ما بمعنى النكاح الإسلامي يقر النكاح السابق ولو كان فيه خلل في الصداق وفي الولي

147
00:51:23.300 --> 00:51:40.750
الشهود لا اشكال غي مايكونش فيه شي خلل بعد الإسلام دابا سلموا من بعد من الإسلام كاين شي خلل لا قال ثبت على نكاح ما لم يكن تم مانع مثل ان يكون بينهما نسب او رباع. نعم. وان اسلم احدهما اي الزوجين

148
00:51:40.750 --> 00:51:57.200
كذلك بصك بغير ظلام هذا المشروع. وصوروا هذه المسألة بصور منها ان يسلم الزوج وتحته مجوسية او نحوها ممن ليست من اهل كتاب ممن ليست من اهل الكتاب ولم تسلم فان اسلمت هي اي الزوجة كتابية

149
00:51:57.350 --> 00:52:27.450
فان اسلمت الايادي فان اسلمت هي اي الزوجة كتابية او غيرها كتابية او غيرها هي كتابية او غيرها قبل زواجها الذي بنى كان احقا قبل زوجها  قبل زوجها الذي بنى بها كان احق بها ان كان حاضرا واسلم. وهي في العدة وهي في العدة لو صلى واسلم وهي في العدة

150
00:52:27.450 --> 00:53:02.250
جملة حالية اسلم وهي داخلة عدة بمعنى لم تمر مدة العدة مازال مامراتش   وهي في العدة  واضح بدعي ولكن ابنتي ولو تجر السماوات والأرض ماشي غي العدة ياك الا عبرة بطلاق كافر ولا نفقة لها فيما بين اسلاميين

151
00:53:02.600 --> 00:53:22.350
بين الاسلامين يعني اسلامه واسلامها فيما بين الاسلامين لا نفقة لها لا ناقة لها فيما بيننا الإسلام الإسلامين الا واضح دابا مثلا هو اسلم وهي تأخرت عنه خمسة عشر يوما مسلماتش خمسطاشر يوم لا نفقة لها فديك المدة

152
00:53:22.700 --> 00:53:39.650
الا ان تكون حاملا فلها النفقة والسكنى من اجل الحمل قال الا ان تكون حاملا فلها النفقة والسكنى. وقينا كلامه بان لنا بها احتراما قبل ان يبني بها فانها فانها

153
00:53:39.650 --> 00:53:53.850
منه مكانها اه بمعنى لا تحتاج الى عدة الى كان قبل الدخول لا تحتاج الى علم وبحاضر احترازا مما لو كان غائبا ثم قدم وادعى انه اسلم قبل انقضاء العدة فلا يصدق

154
00:53:53.850 --> 00:54:13.850
الا ببينة. مثلا اه واحد كان في بلاد الكفر المرا سلمات وجا في بلاد الاسلام. وهو بقى تما متأخرا خمسة اشهر. لما جاء الى بلاد الإسلام قاليه ولا انا سلمت شحال هادي ربع شهور وانا نسلم غير ماتيسرش ليا نجي عاد تيسر ليا نهاجر لا يصدق الا ببينة الى كانوا شي شهود معاه كيشهدو بأنه فعلا اسلم

155
00:54:13.850 --> 00:54:33.250
والا لا يقبل قوله العلامة ديال الاسلام هي الهجرة تجي هادي علامة انك اسلمت واضح المعنى فلا يصدق الا ببينة ما لم يعقد عليها الثاني. نعم. بمعنى اذا عقد عليها الثاني انتهى الموضوع صافي صافي صارت زوجة لغيرك

156
00:54:34.300 --> 00:54:49.200
بمعنى هاد الكلام متى ايلا كانت بينة يقبل؟ اذا كان مازال ما تزوجاتش اما انعقد عليها شخص اخر فلا حق له عليها اطلاق الشيخ وغيره عن الاستظهار عدة عدة مجال

157
00:54:49.250 --> 00:55:09.950
اطلع اعد اطلاق الشيخ وغيره الشيخ وغيره على الاستظهار عدة مجال. اطلاق الشيخ عدة طاقة لا بأس به مجازو الخبر بمعنى اطلاق الشيء هو غيره على الاستدارة قلنا الاستدهار هو الاستبراء يسمى الاستبهار والاستبراء علاش يسمى الاستظهار

158
00:55:10.800 --> 00:55:25.650
لان به تظهر يظهر براءة رحم المرأة هادشي باش يسمى استدهارا واطلاق عليه عدة مجاز علاش؟ لأن ماشي عدة ديال ثلاثة قرون ماشي عدة حقيقية واضح راه غدوز غي تطهر وتحيد تحيد وتطهر

159
00:55:25.650 --> 00:55:50.000
صافي هذا هو المطلوب مرة واحدة وتترك فاطلاق العدة على الاستظهار مجاز مفهوم الكلام؟ لان العدة في الشرع ينصرف الذهن منها الى ثلاثة اطهار ولا ثلاث حياض على الخلاف في ذلك لان العدة محصورة في الصلاة والوفاء وهذه ليست واحدة وهذه ليست

160
00:55:50.000 --> 00:56:04.950
واحدة منهما اخفي فهل واحدة او ثلاث حيض قولان وان اسلم هو اي الزوج قبلها وكانت كتابية ثبت عليها اي اقر على نكاحها ما لم يكن تم مانع من استدامة كما تقدم

161
00:56:04.950 --> 00:56:24.950
سواء كان الاسلام قبل الدخول او بعده. فان لم تكن كتابية بل كانت مجوسية فلا يخلو اما ان تسلم مكانها او لا. فان اسلمت بعده مكانها كان زوجين ما لم يكن تم مانع من الاستدانة. وان لم تسلم بعده مكانها بل تأخر مكانها اي بالقرب. مكانهاش مقصود

162
00:56:24.950 --> 00:56:39.650
حينئذ اسلمت هذا هو معنى مكانها حينئذ قال وان لم تسلم بعده مكانها بل تاخر ذلك الاسلام هو عن اسلامه فقد بانت منه وما قاله في المجوسية خلاف ما في المختصر. وهو ان

163
00:56:39.650 --> 00:56:59.650
اسلمت بعد زوجها ولم يبعد ولم يبعد ما بين اسلامها ثبت نكاح اسلامهما جوج اسلامهما ولم يبعد ما بين اسلامهم ما ثبتني كحومة سواء كان قبل البناء او بعده. وان لم وان لم تسلم بعد اسلامه او اسلم فهذا بعد فسخ النكاح بغير

164
00:56:59.650 --> 00:57:19.650
قالت المدونة قلت فمن بعد؟ قال لا ادري. الشهر ونحوه قليل. وفي بعض الروايات وارى الشهرين بعدا. مم واذا اسلم مشرك وعنده من النسوة اكثر من اربعة اكثر من اربع فليخت نسوة منهن اربعة. ممن يجوز نكاحهن في الاسلام

165
00:57:19.650 --> 00:57:38.050
سواء كنا اوائل او اواخر قبل الدخول او بعده عقد عليهن في عقد واحد او في عقود مختلفة اسلم معه او معه او اسلم هو وكنا كتابيات. والاختيار يكون بلفظ الاطلاق كله اللي قال لك سواء سواء

166
00:57:38.050 --> 00:57:58.150
استفاد من القاعدة ديال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم كل مأخوذ من من هذه القاعدة قال والاختيار يكون بلفظ صريح او ما يدل عليه من لوازم النكاح وبعد ان يختار منهن اربعا يفارق ما فيهن يفارق باقيهن

167
00:57:58.150 --> 00:58:19.200
باقيهن الفارق باقيهن بغير صلاة على المشهور والاصل فيما نعم شاء الامر له والاصل فيما ذكر حديث غيلان غيلان غيلان هل يجب الله من القول؟ نعم؟ لا لا يجوز لا يجوز الامر راجع له هو يفعل ما يشاء

168
00:58:20.000 --> 00:58:40.200
والاصل فيما ذكر حديث غيلان وقيدنا بمن يجوز نكاحهن احترازا من المحارم. لما صح ان فيروز قال يا رسول الله اني اسلمت وتحكي اختان فقال اختر ايتها ما شئت ثم انتقل يتكلم على من يتأبد تحريمه نكاحها على من؟ اعد على من

169
00:58:40.350 --> 00:58:59.050
ازيد غي زيد الا نتأبد نتأبد تحليما على من يتأبد على من يتأبد تحريم نكاحها فقال نعم. ومن لا ومن لاعن زوجته لن تحل له ابدا. زاد في الموطأ. وان كذب نفسه

170
00:58:59.050 --> 00:59:19.900
وجلد الحد جلد الحد والحق به الولد ولم ترجع اليه ابدا. نعم وان كذب نفسه بمعنى لا عنها ملي سالا اللي عام قاليهم انا كنت كنكدب واضح؟ كذب نفسه لما انتهى اللعان ندم فادعى انه كان يكذب فيما اتهمها به من الزنا قال انا كذبت عليها في اتهام

171
00:59:19.900 --> 00:59:38.600
ان كذب ما الذي يقع؟ يعاقب بنقيض قصده. يجلد الحد الحد ديال القذف لأنه هذا يعتبر الآن قدفا. را كان ذرأ عن نفسه الحد باللعان لكن الان لما رجع عن عن اللعان لا يدرأ عنه الحد غيتحد حد القدف

172
00:59:39.400 --> 00:59:59.400
والحق به الولد الذي كان قد انكره في بطنها ولن ترجع اليه ابدا. يعني ذاك القصد الذي لاجله اه انه كذب لا يتحقق له ويعاقب بنقيض قصده يلحق له الولد يحد حد القذف ولا ترجع له ابدا. واضح

173
00:59:59.750 --> 01:00:20.200
قال وكذلك مثل تأبيد تحريم الزوجة الملاعنة الذي يتزوج المرأة بمعنى يعقد عليها وهي في عدتها من غيره سواء كانت سواء كانت العين سواء كانت عدة وفاة او طلاق ولو رجعية. نعم. ويضعها في عدتها ظاهر كلامه انه

174
01:00:20.200 --> 01:00:34.150
لو عقد في العق في العدة ودخل بعدها لا لا هاد الواو واو الحال فهمتي؟ لأن المقصود انه تزوج بها في العدة حالة كونه تزوج فيها في العدة ووطيئة هذا شرط

175
01:00:34.300 --> 01:00:55.550
واضح ويطؤها في العدة يعني مع وطئه لها في العدة ماشي غي تزوج لا عقدة ووطيئة وكل ذلك فعله في في العدة قال المشهور تأبيد الحرمة والقبلة ونحوها كالوطء بلاتي انشر ظاهر كلامه انه لو ظاهر كلامه انه عقد في العدة ودخل

176
01:00:55.550 --> 01:01:10.350
لا تحرم والنشور تأبيد الحرمة هاد المسألة فيها خلاف اللي هي انه لو عقد عليها في العدة ودخل بها بعد العدة واش تا هي تحرم مؤبدا ولا تحرم على التأبيد؟ قال لك المشهور ايضا انها

177
01:01:11.350 --> 01:01:46.850
تحرم على التأييد ولو دخل بهذا خارج العدة والقبلة ونحوها كالوطء نعم  نعام  فيه نظر لأن الرجعية ذات زوج وإن كان تزوجها بغير زوجها وان كان تزوجها بغير زوجها حراما ويفسخ لكن لا يتأبد تحريمها على من تزوجها. فيه نظر من هاد

178
01:01:46.850 --> 01:02:03.100
جهة من جهات واش يتأبد التحريم ولا لا يتأبد التحريم؟ قال لك الا كان الطلاق رجعي لا يتأبد التحريم يدير الرجعية ذات زوج وهو الزوج لي الذي طلقها الأول فتزوجها بغيره حرام

179
01:02:03.150 --> 01:02:19.650
ويفسخ العقد لكن مسألة تأبيد التحريم قالك لا لا يتأبد التحريم على من تزوج هداك الثاني لا يتأبد وانما يتأبد عليه التحريم قال لك على المشهور اذا كان الطلاق غير رجعي طلاقا

180
01:02:20.250 --> 01:02:36.650
ابائنا او كانت العدة عدة وفاة ماشي عدة طلاق اصلا اما كانت عدة وفاة ولا والمسألة هادي را فيها خلاف فيها خلاف داخل المذهب اذا كان الطلاق رجعيا واش له حكم اه عدة الوفاة وحكم الطلاق البائن

181
01:02:36.700 --> 01:02:58.900
او انه ليس كذلك فيه ذلك خلاف يعقل القبلة ونحوها كالوطء بشرط وقوع ذلك في عدة كذا في المختصر. وظاهر كلام الشيخ انها لا تحرم من ذلك نعم والله اعلم

182
01:02:59.150 --> 01:03:43.500
نعم  لا لا يا زلمة لكن في ذمته ها هي صحة رجعي ولا شوفي        اي دعوة اي دعوة ها  تلفا الزوج والزوجة  دعته الى الدخول وهو كيقول لم تدعوني. نعم. هذه السورة تدخل في حتى التي

183
01:03:44.000 --> 01:04:09.600
غير مكافحة انا يعني غير مطلقة للجماع فاش اختلف في انها دعته ولا في انه دخل بها اهاه لا مازال الصورة ديال السؤال غير واضحة مازال لم تتضح عا نجيو للشريحة اش قال لأن مازال ما لم يتحدد السؤال

184
01:04:09.600 --> 01:04:45.550
الزوجة والزوج الى كانت غير مطلقة اهاه اه  يمكن ان يقول في الدعوة؟ لا وانما يمكن الاختلاف في الدخول ماشي في الدعوة الى الدخول في الدخول نفسه بمعنى ممكن تقول هي دخل اختلى بي يعني تلذذ وهو يقول لم ادخل. هذا يمكن. لكن في الدعوة لا يمكن لانهما ان اختلفا في الدعوة لا يقبل قولها

185
01:04:45.550 --> 01:05:08.550
لا يقبل قولها لانها غير مطيقة ايه  والاستفسار ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال كيزيدو لان الشافعي رحمه الله هو اول من ذكر هذه القاعدة الامام الشافعي

186
01:05:08.750 --> 01:05:39.050
وذكرها بهاد الصيغة المسجوعة وزاد ويحسن به الاستدلال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال يا سيدي واضح اذا اختلف اذا اختلف في الدعوة بان قالت دعوتك للدخول من شهر كذا والزوج منك ذلك في القول

187
01:05:39.350 --> 01:05:56.600
للزوج نعم يعني هي تقول هو الان عقد عليها واحد الرجل عقد على مرا ومازال ما جابهاش عندو للدار واضح؟ لم يدخل بها لم يختلي بها وهي تقول قد دعوتك لذلك بمعنى انا مستعدة كنقول لك جي اجي ديني لداري لدارك

188
01:05:56.600 --> 01:06:11.000
الالم قد دعوتك لذلك ونتا اللي مبغيتيش مفهوم الكلام؟ هذا هو اختلف في الدعوة هي تقول رفعت الأمن القاضي كتقول هاد السيد راه تزوج بيا وما كينفقش عليا فقال الزوج لم تدعوني

189
01:06:11.250 --> 01:06:40.550
للخلوة بها ولا يدو وهي تقول دعوته واضح الكلام؟ فالقول قوله قول الزوج منزل من جهة منزلة العموم في الأقوال كأنه عموم لفظي. نعم   دابا غي بلاتي شنو هي صورة الخلاف بيناتكم بالضبط؟ ما هي

190
01:06:40.650 --> 01:06:57.750
يعني الصورة يعني يقول هو انه تندرج في الصغيرة كذلك انا قلت له يعني لا حاجة لذكر الصغيرة لان الصغيرة ولو دعته واقر بالدعوة فان لا تجب النفقات لانه غير غير مطلقا

191
01:06:57.750 --> 01:07:29.250
انا وهو كذلك لانه اذا دخل استمتع بغير وقت واذا اختلفا في الدعوة فالقول قول الزواج. مهم. فين اي اشكال؟ يعني هذا اختلف في الدعوة نعم على الموسيقى بلا شك را هو قرر لك قبل ها هو قال لك المطيق دعوتها وعدم دعوتها سواء عدم غير المتيقة

192
01:07:29.250 --> 01:07:44.250
دابا شتي غير الموسيقى ايلا جات عند القاضي قلت ليه دعوتو وهو يقوليها ولو دعوته شنو الاشكال لا تجب عليه النفقة غير المطيقة ولو دعت واقر الزوج بانها دعت ولكن لم يدخل بها. كيقول لك ايه دعتني ولكن لم ادخل بها

193
01:07:44.250 --> 01:08:05.350
فلا نفقة لها فهمتي وراه شيخ نص ساعة هادي دابا عاد صرطتي اول الكلام عاود اول الكلام لي قريتي دابا الصغيرة التي لا يمكن وضعها فانه لا نفقة لها بالدعوة لا نفقة لها بالدعوة يعني ولو دعت شنو معنى لا نفقتها

194
01:08:05.350 --> 01:08:24.000
ولو دعت زوجها للدخول فلا نفقة لها. حتى يدخل بها. لو فرضنا انها صغيرة غير مضيقة وداعت ودابا لاحظوا معايا الصورة اللولة دعته ولم يستجب مبغاش قاليه قال لوليها ماشي المقصود دعته دعته بنفسها ولي هذا دعاه له وكيلها

195
01:08:24.350 --> 01:08:42.800
فقال له لا مازال خليها تا تكبر مازال صغيرة ولم يدخل فلا نفقة عليها لكن لو فرض انه اختلى بها واضح سواء كانت الخلوة بدعوة او بغير دعوة دعته ولن تدعوه اختلى بها. فحينئذ تجب عليه النفقة لانه تلذذ بغير الجماع. ها هي غير

196
01:08:42.800 --> 01:08:55.000
الموسيقى للجماع لكن راه استمتع بها لذلك تجب النفقة. لكن لو انه لم يدخل بها ولو دعته واقر بالدعوة جاو عند القاضي قال له ايه دعتني لكنها غير مطيقة للجماع

197
01:08:55.250 --> 01:09:34.650
فلا نفقة له  وهو يتحدث عن  قالوا عليه الصلاة اي الزوج يبين هذه النفقة فقال الا ان ترضى بالوصل بمعنى ولو اكولة هي لي كتاكل بزاف عيدكم منها شي شوية

198
01:09:35.650 --> 01:10:07.150
اعد  فله ردها اي النفقة الا ان ترضى بالوسط اي الوسط من النفقة بمعنى اذا اشترط ان لا تكون اكولة وكانت اكولة فله آآ رد النفقة التي لم ترضى بها

199
01:10:07.600 --> 01:10:37.300
اللهم الا اذا رضيت بالوسط بمعنى ولو كانت اكولة رضيت بالوسط من النفقات فانه يكون لها حينئذ وبالنسبة المعالجة تكون عليه من النفقة لا ليست من النفقة الواجبة عليه  اهاه وليست عليه

200
01:10:38.100 --> 01:11:00.600
مم فهكدا هذا هو المقرر عند الفقهاء القديم هذا ليس واجبا عليه وانما النفقة الواجبة للزوج على زوجته هي اه نفقة الأكل والشرب واللباس والسكنة ان يسكنها ان يسكنها ان اه ينفق عليها من حيت الاكل والشرب واللباس هادي هي الواجبة واما

201
01:11:00.600 --> 01:11:20.500
علاجها فليست واجبة لكن العادة جرت ان يفعله الزوج للزوجة من باب العشرة الحسنة ومن باب آآ يعني الاحسان للزوجة كما ان الزوجة ليست من حيث الوجوب لا تجب عليها بعض الاعمال وتقوم بها للزوج من باب العشرة الحسنة

202
01:11:20.750 --> 01:11:43.950
فالعكس اللي هو مثلا الزوجة الزوجة لا يجب عليها خدمة ضيوف زوجها لا يجب عليها ذلك خدمة ضيوفه الى جاو الضيوف لا يجب عليها ان تخدم ام لكن جرت العادة ان ان لا يتشاحى في ذلك ان تخدم ضيوفه وهو كذلك لا يتشاح معها في هذا آآ يعالجها ان ان احتاجت

203
01:11:43.950 --> 01:11:58.400
لكن من جهة الوجوب راه لا يجب عليه ولا يجب عليها من جهة الاستحباب يستحب ذلك لان فيه دواب العشرة ذلك يقتضي دوام العشرة بينهما هذا راه قريب منه ما ذكرناه في الدرس الماضي انه لا يجب عليه

204
01:11:58.400 --> 01:12:17.450
ان تأكل معه تتاكل معاه ماشي واجب واجب ينفق عليها لكن لا يجب عليها تاكل معاه ممكن طالبوا ان يعطي هذا فقط الأكل اه ان يعطيها اياها وتاكل بوحدها ولا ما تاكلهاش تصدق بها المهم الحق ديالها ديال ديال نفقة الأكل يعطيه لها وتفعل به ما شاءت

205
01:12:17.700 --> 01:12:35.250
من جهة القضاء لها ذلك لكن را قال الشيخ كما رأيت المحشي قال لك وتؤمر بالأكل معه وان كان ذلك بغير قضاء تؤمر بذلك من باب كذلك الا كان العكس واحد الحق

206
01:12:35.300 --> 01:13:03.600
اه ليس له لكن جرت العادة ان المرأة تفعله لزوجها فلا يقضى عليها به لكن تؤمر به لدوام العشرة بينهما لمن يجب نعام على من يجب يجب عليها لنفسها اه عليها لنفسها. اذا خرجت الى الزوج اه عالجها فذلك تبرع منه. تطوع وتبرع. وامر ممكن نقولوا

207
01:13:03.600 --> 01:13:30.600
تضيه العشرة بينهما وصافي لكن لا يجب عليه شرعا عند عدم استطاعته  فرجعو ليها مطلقا واحد مريض ماشي زوج راجل مريض ومعندوش باش يعالج راسو اش يدير ماذا يفعل بحال الرجل بحال المرا الراجل ماعندوش كيفاش يدير عرج واش كيصبر تا المرا واجب عليها تصبر هادا اوليدي لا يجب عليها

208
01:13:30.600 --> 01:13:51.200
ولذلك لو قيل مثلا انها تجب شنو الحد ديالها؟ هاد النفقة ديال شنو؟ ما حدها لا تجب عليه ولذلك لا يمكن ضبطها بحد لو فرضنا واحد تزوج مرا فمرضت مرضا مزمنا مرضت مرض مزمن ومرض شديد يحتاج نفقة كثيرة

209
01:13:51.200 --> 01:14:05.550
ايلزمه ان يبقيها تحته؟ شرعا لا يلزمه لكن من الاحسان اليها ان كان موسرا وشاء ان ينفق ان ان يعالجها ويتركها تحته ان شاء لكن لا يلزمه الا بغى يطلقها له ان يطلقها

210
01:14:06.700 --> 01:14:16.350
