منه مكانها اه بمعنى لا تحتاج الى عدة الى كان قبل الدخول لا تحتاج الى علم وبحاضر احترازا مما لو كان غائبا ثم قدم وادعى انه اسلم قبل انقضاء العدة فلا يصدق طلاق فإن اسلمت هي كان احق بها ان اسلم في العدة. وان اسلم هو وكانت كتابية ثبت على فان كانت مجوسية فاسلمت بعده مكانها كانا زوجين. وان تأخر ذلك فقد بانت منه. واذا اسلم مشرك وعنده اكثر من اربع فليختار اربعا ويفارق باقيهن. ومن لاعن زوجته لم تحل له ابدا وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويقرأها في عدتها. قال رحمه الله نكاح التفويض جائز سبقت الاشارة قبل الى نكاح التفويض وقلنا سيأتي ان شاء الله. وذكرنا انه جائز نكاح التفويض هو الذي لا يذكر فيه الصداق لا يسمى فيه الصداق عند العقد لكن لا يتفقان على اسقاطه لا يسمى وصافي غير ما كيتدكرش نكاح الصداق هو الذي لا يذكر فيه نكاح التفويض هو الذي لا يذكر فيه الصداق عند عند العقل عندما يعقد الرجل على المرأة لا يسمى بينهما صداق لكن بنية اعطائه لها لا بنية اسقافه. اذا اتفقا على اسقاطه فهو شغار لا يجوز واضح المقصود؟ اذن المقصود ان الصداقة لا يسمى لا يذكر لكن بنية ان يمكنها منه ولابد وهو قد يكون نكاح التفويض قد يكون صريحا في التفويض وقد لا يكون صريحا فالصريح في التفويض مثل ان يقول الولي للرجل زوجتك هذه المرأة ابنتي ولا اختي زوجتك اياها على يصرح له هدا كيتسمى نكاح تفويض صريح وقد يكون غير صريح يقول ليه زوجتك ابنتي وآخر قبلت دون ذكر للصداق ما كيدكروش لا يسمى لا يأتي له ذكر حتى ذلك حتى تفويض لكنه غير لم يصرح فيه بالتفويض لكنه في المعنى راه التفويض لكونه لم هل يصرح علاش يسمى تفويضا لانه يدل هاد النكاح بهاد الصورة يدل على ان الولي يريد ان يزوج موليته لذلك الزوج بغض النظر عن مقدار الصداق بهاد الاعتبار اعتبر تفويضا لأنه كأنه يقول بلسان حاله اعطها صداقا معتبرا وصافي اعطيها ما شئت. لا مشاحة بيننا في في الصداق فبهد الاعتبار كان تفويضا بمعنى كأن امر الصداق فوض للزوج لكن عندنا في المذهب شرط ان لا يعطيها اقل من ربع دينار لان اقل الصدق ربع دينار. اذا ما ينزلش على الاقل لكن ما زاد على ربع دينار يكون الامر مفوضا اليه فبهذا الاعتبار اش؟ سمي نكاح تفويض لم تقع فيه مشاحة اه من ولي الزوجة اذن عرفنا شنو هو النكاح التفويض هذا هو النكاح والتفويض لا يسمى فيه الصداق ولذلك يذكرون التفويض مقابلا للنكاح المسمى كيقولك النكاح بهاد الاعتبار يقسم الى قسمين الى نكاح مسمى ونكاح تفويض هو غير في المسمى الذي لم يسمى فيه لم يسم فيه صداقون يسمى النكاح التكوين قال ونكاح التفويض جائز واضح؟ جاء شنو هو تعريفه؟ قال وهو ان يعقده ولا يذكران صداقا. ان يعقداه يعني ان يعقد الولي والزوج النكاح ان يعقده النكاح والحليف ديال الاثنين الولي والزوج ان يعقد الزوج والولي النكاح حالة تكوني وهادي جملة حالية ولا يذكران وهو هو الحال لهذا لم تحذف النون فيذكرني لأنها لو كانت للعطف خاصو يقول ولا يذكرا معطوف ان يعقد وان لا يذكر الواو والحاء حالة كونهما لا يذكران صدق هذا هو تعريفه اه اذا هذا هو اه نكاح التفويض. فإذا وقع هذا النكاح فالاصل انه يجب عليه ان يبين لها قدر صداقها بعد ذلك وتم العقد وصارت زوجة له الى اخره يجب ان يبين لها مقدار صدقة يقول لها صداقك الذي سامكنك من هو كدا وكدا فإن تراضي عليه ملي بين ليها الصداق لي غيعطيها تراضيا عليه وافقت عليه قالت ليه موافقة على ذلك راضية بذلك فقد لزم هذا ديك الصداق لكونها وافقت عليه اذا اذا وافقت عليه يلزمها اخذه ولا يجوز لها بعد ذلك المطالبة باكثر منه ف اه ان لم تقبل بذلك وكان الزوج قد فرض لها صداق المثل وهي تطلب اكثر فرض عليها الصداق مثل وهي بغات اكثر من صداقة فيلزمها قبوله واجب عليها ان تقبل صداقة المثل فإن فرض لها اقل من صدق المثل فالامر راجع اليها هي مخيرة ان شاءت قبيلته هذا ان وقع هذا بعد قبل الدخول ان شاءت قبيلة رضيت به وان شاءت اا رد الامر اا تفارقه اذا فالامر يرجع اليها ان فرض لها اقل من صداق من صداق المثل. لكن لا شك انه اقل من صداق المثل ولا يكون اقل من ربوع دينه. لأن الزواج الأقل من ربع دينار لا يجوز اصلا اذا اذا كان اقل من صداق المتل ولم ترضى به فانها تخير ان قبلت بذلك الصداق فذاك بشرط ان لا يقل عن ربوع دينار وان لم تقبل به فرق بينهما. اذا فالامر موكول اليها هذا ما اشار اليوسف بقوله ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها بمعنى العقد ها هو تما لكن قبل الدخول وجد ان يفرض لها صداقا فإن فرض لها صداق المثل يعينو يقدرو ليها يقدرو وكدا فإن فرض لها صداق المثل لزمها واخا مقبلاتش بيه مادام هو اه صداقوا مثيلاتها من النساء في الجمال والحسب والنسب والمالي والديني لزمها قبوله قال وان كان اقل الى كان الصداق لي فرض ليها اقل من صداق المتل فهي مخيرة ان رضيت به فداك وان كرهته فرق بينهما قال الا ان يرضيها او يفرض لها صداق مثلها فيلزمها هذا تكرار لانه راه ذكره اشرنا اليه راه قال لك فان فرض لها صدق المثل ديما اذا ما الدليل على صحة هذا النكاح؟ نكاح التفويض الدليل عليه من القرآن قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. فتحدث الله تبارك وتعالى هنا عن طلاق المرأة قبل المسيس مع عدم فرض صداق له من طلق امرأة قبل ان يمسها ولم يكن قد فرض لها صداقا فدكر الله تعالى انه لا شيء لها الا المتعة. وسيأتي الكلام ان شاء الله على المتعة ومقدارها وما يتعلق بها فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المكثر قدره متاعا بالمعروف. سيأتي الكلام على المتعة بعده اذا الله تعالى قال لا جناح عليكم ان طلقتموه النساء ما لم تمسوهن بمعنى طلقتم نساء ولم تمسوهن ولم تكونوا قد فرضتم لهن والطلاق لا يكون الا بعد ثبوت الزواج متلا كنقولو طلق اذا كان الزواج ثابتا وذكر الله تعالى تم فرض الفريضة ولن تفرضوا لهن فريضة فدل هذا على جواز نكاح التفويت ها هو تزوج بدليل انه طلق ولم يكن قد فرض فريضة بمعنى لم تكن الفريضة مسماة لم يسمي واما من السنة فالدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم وقال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج احد فزوج آآ احدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية هذا الرجل له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال ان رسول الله زوجني فلانة لم افض لها صداقا ولم اعطها شيئا واني اشهدكم اني اعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فاخذت سهمه فباعته بمئة الف اذن الشاهد من القصة ان الرجل هذا لما اه حضرته الوفاة اخبر الصحابة بان الرسوم زوجة تلك المرأة ولم يكن قد فرض لها صدقا. وكان صداقها هو سهم كان صداقها هو سهمه الذي ناله بخيبر قال ان رسول زوجني فلانة ولم افرض لها صداقاتي لم اسد منه ولم اعطها شيئا واني اشهدكم اني اعطيتها من صداقها سهمي بخيبرة فأخذت سهما فباعته بمئة الف وضع المم ومثل هذا ايضا حديث معقل بن سنان الأشجعي في برواع. برواع بنت واشق وستأتي قصتها حين توفي عنها زوجها ولم كنت هو قد فرض لها صداقا وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله اذا اه حاصل مسألة نكاح التفويض ان من تزوج من عقد على امرأة دون ذكر للصداق منه ولا منه وليها فالاصل انه لا يدخل بها حتى يفرض لها صداقا وعندما يفرض لها صداقا اما ان يفرض لها صداقا يتوافقان عليه فلا اشكال واما ان يفرض لها صداقة مثيلاتها فيلزمها قبوله. ما عندهاش حق الرجوع. لان نقول لها الا نتي ما باغاش آآ آآ لا ترضين بصداق المثل وجب عليك من الاول الا توافقي على النكاح من اللول تقولي لا بلاتي نهضرو على الصداق فما دمتي وافقتي عليه فالاصل انك تقبلين بصداق المثل فإذا اعطى صداق المثل يلزمها قبوله لكن ان اعطاها اقل من صلاة فرض لها اقل من صدق المثل فهي مخيرة اذ قضية فداك وان كرهت فيفرق بينهما وقتم قال واذا ارتد احد الزوجين ان فسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير بغير طلاق الان شرع الشيخ رحمه الله يتحدث عن بعض الحالات اه المتعلقة بالزوجين من جهة الاسلام والكفر نحن تقرر عندنا قبل ان المسلمة لا يجوز لها ان تنكح الا مسلما وان المسلم لا يجوز له ان يتزوج الا مسلمة او كتابية داكشي لي كاين هذا الكلام اه متعلق بما سبق لكن عند طروء احد الامرين. طرق الاسلام ولا طرق الكفر. على الزوجين ولا على احد اذن فالحالات الثلاثة اما ان يطرأ الكفر على احدهما او ان يطرأ الاسلام عليهما او ان يطرأ الاسلام على احدهما. واضح فالصورة اللولة اذا ارتد احد الزوجين كانا مسلمين وواحد منهم ارتد عن دين الاسلام فانه يفسخ العقد وقت الارتداد وقت الردة اذا ارتد احد الزوجين يفسخ العقد وقت الردة يفسخ تلقائيا دون حكم حاكم ما نحتاجوش تا نرفعو الامر للحاكم ولا كدا لا يفسخ دون حكم حاكم بمجرد كفر الزوج او الزوجة يفسخ العقد الذي كان بينهما طيب والردة بماذا تكون؟ الردة تكون بأمور تذكر في الأصل في العقيدة. من الأمور التي تكون بها الردة الأشياء التي تعتبر تسمى مكفرات اذا فعلها صاحبها وقع في الكفر من ذلك مثلا انكار معلوم من الدين بالضرورة او النطق بكلمة مكفرة كسب الله تعالى او سب الدين او سب النبي عليه الصلاة والسلام واه كانكار احد اركان الاسلام ينكر وجوب الحج او ان ينكر وجوب الصلاة او الزكاة او ان يفعل شيئا كفريا شيء يفعل شيئا كفريا مثل القاء المصحف في قدر عمدا ان يرمي مصحفا في قذر في مكان عمدا فهذا كفر او ان ينتقل الى غير دين الاسلام كان مسلما وصار يهوديا ولا نصرانيا ولا ما جنسيا ولا اه ملحدا فبهذه الامور مثلا تحصل الردة فإذا اذا ارتدت الزوجة يفسخ العقد اذا ارتد الزوج يفسخ العقد بينهما. واضح طيب ما الدليل اولا على ان ردة الزوج يفسخ بها العقد بينه وبين زوجته المسلمة كانا مسلمين هو ارتد وهي مازالت مسلمة لا تحل له لا يحل لها هاد الزوج اه نعم كانقولو للمسلمة لا يحل لك واجب تفارقي معه يفسخ العقد بمجرد ردته وجب ان تفارقه. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون الله تعالى عمن يتحدث يتحدث عن المسلمات اللاتي هاجرن من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوا الى ان قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون له. اذا اسلمت امرأة فانها لا تحل لزوجها الكافر داك راجلها اللي كان كافرا لا تحل له طيب ما وجه الاستدلال بهذا حنا كنتكلمو على الردة؟ قد يقول قائل نحن نتحدث عن على الردة فالجواب انه الى كانت المرأة مسلمة الى كانت المرأة كافرة تحت كافر واسلمت لا يحل لا تحل لزوجها الكافر فاذا كان مسلما وارتد من اولى لان الردة اغلظ الكفر ديال الردة اغلظ واعظم من الكفر الاصلي. شتي اللي كان كافر اصلي امره اخف ممن كان مسلما وارتد بدليل ياش؟ ان المرتد يجب قتله من بدل دينه فاقتلوه. واما الكافر الاصلي فقد يقرر على دينه الى كانت بيننا وبينه بينه عهد ولا هدنة يقرر وكذلك اذا كان ذميا يقرر على كفره المهم فإذا الا كان هاد الأمر فالكافر الأصلي فكيف بالمرتد؟ هذا هو وجه الإستدلال بمفهوم الأولى لأن العلة التي لأجلها الله تعالى قال لهن حل لهم هي هي الكفر ماشي هي الهجرة هي الكفر لا هن حل لهم اي لازواجهم الكافرين بسبب الكفر بسبب عدم الاسلام بسبب اختلاف الدين هي مسلمة وهو كافر والله تبارك وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا المشركين يعني ما تزوجوش مولياتكم للمشركين حتى يؤمنوا اذن هذا الدليل على ان ردة الزوج يفسق بها العقل. الدليل على العكس على ان ردة الزوجة يفسخ بها العقد. قول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير. عصى نجمعوا عصمة والكوافر جمعوا كافرة بمعنى اذا كانت الزوجة كافرة ولم تكن كتابية فلا يجوز الامساك بعصمتها بمعنى انها لا تبقى تحت عصمة زوج يجب ان يفارقها بكونها اه كافرة ولا تمسكوا بعصم الكوافير اي الكافرات واضح الكلام اه فإذا قال قائل لو ان احدا ارتد واحد الزوج كان مسلما وارتد ثم رجع الى الإسلام فهل يرجع الى زوجه ان كانت ما زالت في عدتها؟ الجواب لا وضحت الصورة زوجان مسلمان ارتدا الزوج ارتد عن الاسلام ثم رجع بعد يومين ثلاثة ايام مازالت المرأة داخل عدتها فارقت ومازالت في العدة رجع الى الاسلام فهل تعتبر زوجة له ما دام قد رجع داخل العدة؟ الجواب انه لا احقية له ما عندوش الاحقية عليها بخلاف هاد الأمر هدا بخلاف ما لو كان كافرا اصليا واسلم هدي غتجي معانا ان شاء الله له الحق واولى بها من غيره دابا هادو جوج الزوجان زوجان كانا كافرين المرأة سلمات الرجل مازال مسلمش بعد اسبوع اسلم اسلم وهي مازالت واحق بها ولا لا؟ اه نعم هو احق بها اما في الردة فليس احق بها. لان الردة كما قلنا اش؟ كفر اغلظ من الكفر الاصلي. فلهذا ليس له على غيره فلا ترجعوا اليه في عدتها ملي تسالي العدة ديالها ديك الساعة يجي يتزوجها كسائر الرجال الاجانب ان قبلت فداك والا فلا اذا لا رجعة للمرتد على زوجته السابقة ولا يلحق بالكافر الاصلي الذي يسلم بعد زوجته ويلحق بها في عدتها هادي مسألة اخرى ستأتي معنا ان هذا له الحق وضحت اذن الصورة الاولى ديال الردة قال واذا ارتد احد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق. لاحظ يفسخ النكاح على المشهور عندنا في المذهب بطلاق المشهور قال لك انه يفسخ النكاح بينهما بطلاق. لماذا؟ باش احتج اهل المذهب على هذا القول المشهور؟ احتجوا عليه بان النكاح اصحيح ثابت فلا ينحل الا بطلاق قالك هادي هي الحجة قالك هما زوجان مسلمان ومادام مسلمين فالنكاح فالاصل نكاح صحيح هادو واحد الزوجة مسلمان تزوجا زواجا توفرت شروطه واركانه اذن العقد صحيح صحيح ارتد احدهما اذا ارتد احدهما العقد ويفرق بينهما بطلاق قد تقول كيف يطلقها الزوج الى كان ارتد ومشى لسبعة صفراء يطلق عليه القاضي القاضي يطلق عليه هكذا قالوا طيب علاش؟ لماذا ما العلة؟ قال لك لأن النكاح صحيح النكاح ديالهم اللولاني صحيح؟ فإذا كان النكاح صحيحا فلا ينحل الا بطلاق القول الآخر قالك لا يفسخ بغير عندنا في المذهب هذا القول الآخر قال به ابن ابي اويس وابن الماجيسون يفسخ النكاح بغير طلب لماذا؟ قال لك لانه ولو كان النكاح صحيحا في الاصل فقد طرأ عليه ما يبطله قرأ عليه مبطل من المبطلات ابطل النكاح بالكلية فماشي ضروري الا كان النكاح صحيح انه لا ينحل الا بطلاق ليس ذلك بلازم. قالوا طرأ على النكاح ما يبطله. واذا طرأ عليه ما يبطله ترك المعدوم لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا صار كالمعلوم كأنه مكانش بيناتهم نكاح صحيح واش وضح هاد المعنى وهذا القول قلته وقول ابن ابي يونس وابن ماجيج من علماء المذهبي وقالوا مما يقوي هذا ان الفسخ بغير طلاق ان هذا الفسخ لازم ولا خيار له ما فيه. شتي بمجرد يداوى ولو يرتد غي يومي لحظة يفسخ النكاح لزوما وليس لهما خيار فيه. فإذا مادام يفسخ تلقائيا لزوما فلا حاجة للطلاق بدون طلاق. هذا هو القول اه الاخر عندنا في المسألة. طيب هل هذا الخلاف يبنى عليه شيء؟ ولا خلاف غير لفظي الجواب خلاف معنوي تبنى عليه امور لا اذا قلنا ان الفسخ بطلاق كما هو المشهور في المذهب اذا قلنا الفسخ لابد ان يكون بطلاق فانه اذا حصلت الردة قبل الدخول تزوج بها وقبل ما يدخل بها حصلة الردة وكان قد سمى لها صداقا فلها نصفه اذا كان قد سمي لها صداق فلها نصف فلها نصف الصداق. هذا الحكم اللول لي يترتب على ما اذا قلنا انه بطلاق ثانيا من الأحكام التي تترتب على هذا انه اذا رجع الى الإسلام واراد ان يتزوج بها مرة اخرى بعد عدتها تحسب عليه تلك الطلقة طلقة راه كان الزيت مطلقها هذا اذا كنا يفسق بينهما بطلاق واذا كنا يفرق بينهما بغير طلاق لا يوجد الاثران الاثران غير موجودين لا صداق ولا ولا يعتد بتلك التطليقة لانها ليست تطليقة را فرق بينهما بغير طلاق فإلى رجع للإسلام وتزوجها فيعدك انه لم يطلقه فعلا لن يطلقها على هذا القول وانما فرق بينهما. فهم المنام. اذا فهو خلاف لفظي. اذا هذه الحالة الاولى تكلم فيها الشيخ عن ماذا اذا ارتد احد الزوجين. الحالة الثانية اذا كان الزوجان كافرين واسلم احدهما ولا اسلم السورة اللولة اسلما معا اذن واحد لاحظ رجل كان متزوجا بامرأة في حال الكفر كانا مشركين مجوسي لا دين لهما وكنتزوج بها فداك الدين ولا فديك الملة وفداك الشرك وضحك ثم اسلما معا سلموا بجوج قالوا يثبت نكاحهما القديم ولا خاصهم يعاودو نكاح جديد في الإسلام لا يثبت نكاحهم القديم لا يحتاجان اعادة نكاح جديد داك النكاح اللي كان تابت قبل يبقى لهما بعد الاسلام ما يحتاجوش يجددو عقد جديد واضح المعنى ام؟ لكن بشرط اذا لم يكن في النكاح امر لا يقره الاسلام الا الا كان النكاح ديالهم فيه واحد الامر محرم بعد الدخول في الاسلام كاين واحد الشيء لا يقره الاسلام فحينئذ لابد من الفسخ بحالاش مثلا كأن آآ يكون شخص قد اسلم وفي عصمته اختان ولا امرأة وعمتها وامرأة وخالتها وقد اسلمتا معا هو اسلم في عصمته اختان اسلمتا فهاد الأمر لا يقر عليه الإسلام اللي هو بقاء اخته تحت رجل واحد اذا فما الحكم هنا؟ يفارق واحدة ويترك الأخرى او كان متزوجا بامرأة ابيه فديك الفيلا عندهم جائز وفي شرك شركهم وكفرهم لا بأس به وبعد الاسلام لما اسلم كانت المرأة مرأة لي مزوج بها زوجة ابيه فكذلك هذا لا يقره الإسلام لأن الله تعالى قال الا ما قد سلف ما قد سلف قبل الإسلام مما فعلتموه قبل الإسلام فإن الله يتجاوزه ولذلك هادو الى سلموا كنقولوا لهم ما قبل المدة اللي كنتو متزوجين قبل الاسلام يغفرها الله لكن بعد الاسلام وجبت المفارقة واضح لأنها محرم له محرم على التأبيد او زوجة ابنه كان متزوج بزوجة بنيه كذلك يفرق بينهما لانها محرمة على التأبيد. او كان في عصمته اكثر من اربع نسوة. سيأتي الكلام عليها. واحد سلم وفي بعصمته خمس نسوة كان مزوج بهم قبل الاسلام وجب ان يطلق وان يتركا اربعا الا كانو ستة يطلق جوج مهم ان يترك اربعا ويفارق سائرهن اذن فقد يقول قائلوش لماذا تقصدون في الاول بقولكم يثبت نكاحهما؟ كنقولو يثبت نكاحهما حيث لو كان النكاح فيه خلل في العقد خلل في الصداق ولا خلل في الولي ولا خلل في الشهود لا بأس يصح النكاح. نقرر النكاح القديم لكن اذا كان بعد الاسلام مازال كاين شي حاجة لا يقرها الاسلام واقعة بعد الاسلام لان داك النكاح اللي كان قبل بلا صداق ولا بلا مضى مضى فايت قبل الاسلام وقع داكشي تا الله تعالى يعفو عنه ويتجاوز ويثبت نكاحهما لكن الآن اذا اسلما ووجدنا شيئا بعد الاسلام مخالفا للشرع كاين شي حاجة بعدما اسلم مخالفاش را هادي لابد ان تزال واذا اسلم الكافران ثبتا على نكاح ما هي نكاح من قديم قبل الاسلام والدليل على هذا اش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يسلم الكفار مع نسائهم لم يثبت صلى الله عليه وسلم انه امر كافرين بتجديد العقد كان كيقرهم على على النكاح اللي كانت قبل الإسلام ولا لا؟ ملي كيجيو يسلمو راجل ومرتو وهذا كان يأمرهم بهذا؟ لا يقرهم ثم قال وان اسلم احدهما اشنو الصورة الثالثة لي غيتكلم عليها الشيخ اذا اسلم احد هذا يشمل صورتين ولا لا؟ اما ان ان تسلم الزوجة والزوج مازال كافرا ولا ان يسلم الزوج والزوجة ما زالت كافرة اذن الذي اسلم اما ان يكون هو الرجل واما ان تكون هي المرأة فإذا كان الذي اسلم هو الرجل وكانت المرأة التي تحته كتابية يهودية او نصرانية فانه يقر النكاح تبقى زوجة له لا اشكال. علاش؟ لانه يجوز له ابتداء المسلم. يجوز له ابتداء ان ينكح كتابية فكذلك يجوز ذلك على الدوام ما يصح ابتداء يصح دواما لكن ان كانت غير كتابية هاد الكافرة المجوسية ولا مشركة ولا ليست كتابية يفسخ العقد بينهما بغير طلاق ما يحتاجش يقوليها انتي طالق. بمجرد اسلامه يفسخ العقد بينهما الا اذا اسلمت بعده بالقرب الا اذا اسلمت بعد اسلامه لكن في زمن قريب شنو الضابط ديال القرب الزمن القريب؟ حده اشهد بالعدة قالك الزمن القريب اي الزمن ديال العدة زمن العدة فإذا اسلمت بعده بزمن قريب اي اه وهو زمن العدة فإنه يقر النكاح السابق تكون زوجة له لا حرج بمعنى ما يحتاجش يعاود يعقد عليها عقدا جديدا يثبت النكاح القديم كتبقى زوجة له لكن بشرط ان يكون اسلامها غير متأخر عنه متأخراتش لم تتجاوز مدة العدة فأسلمت فإنه يقر النكاح اذن مفهومه اذا تأخر اسلامها عاد تا دازت مدة طويلة عاد اسلمت هل يثبت النكاح القديم؟ لا لا يثبت. ليست زوجة له. واضح طيب الآن الصورة اللولة الى كان هو اللي اسلم ياك؟ الآن العكس لو كانت هي التي اسلمت وهو مازال كافرا اذا اسلمت هي فالزوج كذلك لا يخلو من امرين اما ان يسلم قريبا ولا بعيدا عنها فإن اسلم بالقرب تاهو القرب محدود بنفس الحد اللي هو العدة فإن اسلم داخل عدتها وهي تعتد فارقاتو لأن اختلفت معه في الدين فتفارقت معه وهي تاعت داخل العدة اسلم. فهو احق بها اذن يثبت نكاحهما اه واذا لم يسلم حتى انقضت عدتها يعني مر امد بعيد وعاد دخل الإسلام فإنه يفسخ النكاح منه لأنه بمجرد مرور العدة يفسخ النكاح بينهما اذن تا دازت العدة وعاد هو اسلم الا بغى يتزوجها خاصو عقد جديد كما لو جاء مسلم يتزوج مسلمة لا يثبت النكاح القديم بل يفسخ ذاك النكاح القديم صافي سالا انتهت صلاحيته خاصو يتزوجها الى بغا بنكاح جديد المسألة نعم طيب ما الدليل على انه ان اسلم بالقرب فان النكاح يقر. النكاح القديم يقر بعد الاسلام. الدليل على هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال كان اذا هاجرت المرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيد وتطول فإذا طهرت حللها النكاح وإن جاء زوجها قبل ان تنكح ردت اليه اذا كانت المرأة اذا هاجرت واسلمت اسلمت وهاجرت من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام لم تخطب مكيخطبها حد حتى تحيد وتطهر حتى تستبرئ. انتبه اذا ماشي العدة المراد بها العدة المعلومة اللي هي ثلاثة قرون. المراد بالعدة ابراء ويسمى الاستظهار والاستبراء بمعنى حتى يظهر علاش يسمى الاستبراء استظهارا؟ حتى يظهر براءة رحمها من ماء الرجل الاول فإذا طهرت حللها النكاح بمعنى طهرت والزوج ديالها ما اسلم ما جا ما حتى شي حاجة فإنه يجوز لها ان تتزوج رجلا غيره فإن جاء زوجها قبل ان تنكح ردت اليه واضح؟ لقاها مازال ماتزوجتش فإنه احق بها وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب الى ابي على ابي العاص بالنكاح الاول ولن يحدث شيئا يحدث شيئا بمعنى لم لم يحتاج الى عقد جديد دون عقد جديد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص لانه كان كافرا وهي لما جاء ابوها بالاسلام اسلمت فأبو العاص كان في اول الامر ما زال كافرا فلما آآ اه اسلم وجاء ردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه ولم يحدث شيئا اي بغير عقد جديد. في بعض الروايات ذكر هنا في في هذا الحديث زيادة فيها بعد ست سنين وفي بعض الروايات بعد سنتين. لكن الروايات اللي فيها المدة بعد ان الزوج ديالها جاء بعد ست سنين ولا لا تصح الروايات اللي فيها الزيادة ديال ديال مقدار المدة التي لحق اه فيها بها زوجها هذه الرواية شاذة كما قال بعض اهل الحديث لا تصح وانما الصحيح انه لما جاء زوجها النبي صلى الله عليه وسلم اياه دون ذكر السنين هادي هي الروايات الصحيحة دون ذكر السنين لكن ابن لكن الامام الشوكاني رحمه الله قال لابد من تأويل حديث ابن عباس لوقوع الاجماع على عدم جواز تقرير المسلمة تحت الكافر اذا تأخر اسلامه عن اسلامها حتى انقضت عدتها هذا بناء على صحة ما ورد من من المدة ان زوجها اسلم بعد مدة طويلة من الزمن او وابن عباس كيقول لم يحدث شيئا فبناء على صحة الروايات لي فيها بعد ست سنين وبعد سنتين مدة طويلة هادي ولا لا؟ وابن عباس كيقول لم يحدث شيئا لابد تأويل من التأويلات التي يمكن ان يؤول بها الحديث نقول لعل هذا الحكم كان قبل ان ينزل في القرآن تحريم ونكاح المسلمة على الكافر قبل ان ينزل قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا لهذا ردها عليه دون شيء مع مرور مدة طويلة. لكن هذا بناء على صحة الزيادة التي فيها ذكر ست وفيها ذكر السنتين ونحو ذلك من الأمد الطويل. واضح الملام اذا يقول الشيخ وان اسلم احدهما فذلك فسخ بغير طلاق فذلك النكاح يفسخ بغير طلاق فإن اسلمت هي كان احق بها ان اسلم في العدة ايلا سلم في القريب اي داخل العدة فهو احق به وان اسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها عرفنا علاش فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها اي بالقرب هذا هو معناها كانا زوجين بمعنى يفوت زواجهما السابق وان تأخر ذلك اي اسلمت بالبعد لا بالقرب تأخر اسلامها حتى انقضت العدة قال فقد بانت منه ما بقاش تحت عصمته بانت ثم قال واذا اسلم مشرك وعنده اكثر من اربع فليختر اربعا ويفارق باقيهن. هذا الحكم قد سبقت الاشارة لي قبلي اذا اسلم مشرك كافر وكان تحته اكثر من اربع نسوة تسع نسوة وعشر نسوة كما جاء في الحديث الذي سبق فالواجب عليه ان يترك تحته اربع نسوة وان يفارق لكن بشرط ان يبقي المسلمات او الكتابيات لانه دابا سلم ولات تلزمه احكام المسلمين هادو لي بغى يخليه يجب ان يكن اما مسلمات او كتابيات او مختلطات بعضهن مسلماتها ماشي اسلم وتحته عشرة كافرات اتركوا ما شاء وكذا لا الكافرة هاته يفارقها بمجرد اسلامه كتفارق معاه ما يحتاجش يطلقها لكن لو فرض انهن اسلمن ولاكن كتابيات اذا يحل له الزواج بهن فيجب ان يفارق ما سوى الاربع يترك اربعا زيد اسيدي كما جاء في الحديث اه لما سأل اه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال اه للرجل الذي كان تحته تسع نسوة والآخر تستوعبت نسوة قال امسك اربعا منهن وفارغ سائرهن. لأن هاد المسألة لي هي الزواج بأكثر من اربع نسوة امر لا لا يقرر عليه الاسلام واضح ولاحظ هاد الاربعة اللي غادي يترك الاربعة اللاتي سيترك تحته هل يحتاج ان يعقد عليهن عقدا جديدا اذن ومسألة اخرى هاد الربعة اللي غيترك هل يشترط ان يكنهن الأوائل يخلي دوك الربعة اللولين الربعة اللخرين لا اليسرى؟ لا لا يشترط واضح بمعنى كان متزوج بربعة اللولين وعاد زاد عليهم ربعة هوما اللخرين فوق من الربعة اللولين ممكن يخلي الربعة اللخرين ويطلق ويفارق الربعة اللولين ممكن انا ممكن يجوز ليختر ما شاء من الأربع الأوائل ولا اولى الأواخر منهن والدليل على هذا دل على هذا القاعدة المعلومة التي هي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال. ويحسن به الاستدلال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الاقوال. الاصوليين كيمتلو بهاد الحديت هدا لهاد القاعدة لهادا الحديس هذا الرجل جاء سأله لاحظوا الآن الصورة ديالو محتملة عدة وجوه جا واحد الرجل يقول يا رسول الله اسلمت وتحتي تسع نسوة سؤاله هذا فيه احتمالات متعددة ان هاد تسع نسوة اما تزوجهن مرتبات او مجتمعات اما تزوجهم فدقة وحدة ولا كل مرة كان كيتزوج بوحدها كيحتامل هاد جوج د الحوايج ولا لا اه و النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه مع احتمال سؤاله لانه لانه تجوز زوجه وهن مجتمعات ولا متفرقات قال له امسك اربعا منهن وطلق سائرهن يوجد الاحتمال في المقام والنبي صلى الله عليه وسلم يستفصل مسولوش مقالش ليه هل تزوجه ابنه مجتمعات او متفرقات واذا كن متفرقات فمن السابقات ومن اللاحقات يوجد الاحتمال والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال لم يسأله فينزل جواب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العموم كأنه يقول له على اي حال تزوجتهن امسك اربعا وفارق على اي سواء التزموا المجتمعات والمفترقات كذا كذا هذا هو معنى يمثل اصوليون لهذا الحديث للقاعدة المهم نعام لابد ان يكون مسلمات او كتابيات واحد من الجوج لا مجوسيات او مشركات لا اما مسلمات ولا كتابيات يطلق ما شاء هو بالخيار تحته تسع نسوة مختلطات خمسة مسلمات واربعة كتابيات. يخلي ربعة كلهم كتابيات كلهن مسلمات جوج كتابيات جوج مسلمات شغلو هداك. المهم انه يترك ما يحل من يحل لهن نكاحها نكاحهن كيخلي ربعة ممن يجوز له نكاحهن في الاسلام وهن المسلمات والكتابيات واما ما عدا المسلمات والكتابات فلا كلام عليهن اصلا ما كانت لا مسلمة لا كلام لا ما يطلقها هاديك بمجرد اسلامه سبيل منه تبين منه لا كلام عليها دابا كنفرضو انه يجوز له لانهن مسلمات وكتاب ثم قال الشيخ ومن لاعن زوجته لن تحل له ابدا وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطأها في عدتها هاد الأمر هدا بعضهم نكت على الشيخ فيه قالوا استعجل ذكره لانه مازال غيتكلم على اللعان ستأتي احكام اللعان وما يتعلق بهن فقال بعضهم الاولى للمصلي فليؤخر هذا الى الكلام على اللعن. اللي فصل احكام اللعان وهذا عاد يذكر هاد الكلاب هنا وبعضهم قال لا لذكره هنا مناسبة وهو انه اراد ان يبين في هذا السياق ان الملاعن تبين منه زوجته بينونة كبرى ولا تحل له البتة. من لاعن اللي وصل مع الزوجة ديالو الحد الملاعنة ولاعنها ولاعناتو دانت منه بينونة كبرى ولن تحل له من بعد ابدا تحرم عليه تحريما؟ ابدا. مؤبدا وكذلك الثانية التي تحرم تحريما مؤبدا على الرجل المرأة التي يتزوجها رجل في العيد الدولي اشرنا اليه راه سبقات معنا من تزوج امرأة في العدة ودخل بها او تلذذ بها راه قلنا التلذذ ينزل منزلة الدخول واحد عقد على امرأة في العدة ودخل عليه دخل بها في العدة او تلذذ بها اختلى بها في العدة كذلك تحرم عليه تحليما مؤبدا لا تحل له من بعده على اه القول المشهور. وقد سبقت الاشارة الى مسألة آآ العدة من دخل بها في عدة او تلذذ بها في عدة. والمسألة ديال اللعان سيأتي تفصيل الكلام على اللعان بعد باذن الله تعالى على هذا والله اعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونداء التفويض دائم من غير خلاف وهو ان تسميتي اي الزوج والوليد ويروى يعقده بلفظ الافراد اي الزوج ولا ولا يذكران صداقا استشكلا الاثبات النور. لانه معطوف على المنصوب وكلامه صالح. اجابك المحشي قال لك استشكل بناء على ان وولي العطف اما ان جعلنا الواو للحال فلا اشكال. يستشكل الى جعلنا الواو عاطفة ففيه اشكال. اما ان كانت واو الحال فالجملة حالية ليس هناك عطف اخلط وكلامه صادق بصورتيه لانه اذا لم يذكر صداقة اما ان يصرح مع ذلك بالتفويض نحو ان انكحتك ونيتي على التفويض او لا نحو زوجتك وذيتي من غير الذكر ما. نعم. النكاح صحيح من الوجهين. في الوجهين النكاح صحيح في الوجهين. سواء صرح بالتفويض او لم يصرح به غير ما ذكرش المهر وصافي. نعم قال. اما لو صرح بالشراط اسقاط المهدي لما جال وفسخ قبل الذكور واختلف قول ابن قاسم في فسخه باب. ثم اذا قمنا بجواز التفويض وصحته ووقع ومنع الزوجة ومنعت الزوجة من الدخول فانه لا يدخل بها حتى يفرض لها صداقا فيها. قال ابن شاز ومعنى مهد المثل القدر الذي به مثلها فيه والاصل فيه اعتبار اربع اربع مقامات. الحسب والجمال والمال والدين. ويعتبر صداق المثل يوم العقد. لانه يوجب الميراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة به. وتستحسه بالخروج لا بالنوم. وتستحقه بالدخول لا بالعقد ولا بالموت وتستحقه بالدخول لا بالعقد ولا بالموت فمنتابهتش واش قالها ولا مقالهاش قبل من هاديك هو يعتبر ورجع شي شوية ويعتبر صداق المتلي قبل منها كاين واحد الدال تما حرف الدال قال احمد زروق والديزا اه والدين نقطة وبعد منها داب قال احمد زروق ويعتبر صداق قال احمد زروق ويعتبر صداق مثلي يوم العصر لانه يوجب الميراث وغيرها من حقوق النكاح الثابتة به. وتستحق بالدخول لا بالعقل ولا بالنوم فان مات احدهما توارث ولا صداق الا بفضل. واثبته بعضهم بالموت فان فرض الزوج لها اي الزوجة على التفويض صداقا مثلي لزمها ما فرض لها على المذهب وان كان ما فرض لها اقل من سباق مثلها مثل ان مثل ان يفرض لها ان يفرض ان يفرض خمسين دينارا وصداق مثلها مائة. فهي مخيرة في الرضا به ورده فان رضيت به وكان السيدا رشيدة لزمها ذلك ما لم ينقص عن ربع دينار وان لم ترضى به بان ها هو غيفصل دابا قالك ان كانت طيبة رشيدة الأمر ديال الرضى كيرجع ليها هي واش هي عاجبة الحال ولا ما عاجبهاش اذن اذا لم تكن ثيبا هو غيقول لك واما ذات الاب والوصي فاختلفا. هل لهما الرضا باقل مثل كذا كذا؟ بمعنى الامر ديال الرضى راجع ليه واش يرجع له هوما ولا يرجعوا لها لا يرجع لهما معا ولا يرجع لابي دون الوصي ثلاثة الاقوال هذا مثل ان كانت صغيرة ولا ذكرا اما ان كانت ثيبا رشيدة فالامر ديال الرضى راجع هي اللي غترضى بالصداق ولا لا يرجع لا للاب ولا علاش؟ لأن الثيب ليست مجبرة ماشي من البنات اللاتي يجبرهن الاب وان لم ترض به بان كلمة صدق بينهما بفرقة دائمة لانها قبل السقوط. بائنة بدون صغرى ماشي بينكم بطلقة بائنة بيننا لأنه لم يمسها فما لكم عليهن من عدة تأكيد قال واما هذا واما مقابل لقوله وكانت ثيبا دابا الى ما الى كانت اا واما ذات الاب والوصية يعني المجبرة لي مزال بكر والذكر يجبرها الوالد كما سبق قال وان ذات الاب والوصي فاختلف هل لهم الرضا باقل من صداق مثل على ثلاثة اقوال القول الأول ان لهما بمعنى هما لي يرضاو ولا ميرضاوش كان الأمر يرجع للأب والوصي والقول الثاني ان الأمر ليس لهما وإنما هو للمرأة للبنت القول الثالث تفصيل. آآ انه آآ من الاب قبل البناء وبعده ومن الوصي قبل البناء لا بعده قال نزورها الصحة من الاب قبل البناء وبعده. ومن الوصي قبل البناء فقط. ولا استثنى من المسألة التي تخير فيها سورتين فقال الا ان يرضيها بزيادة شيء على ما سماه ما لم يبلغ صداقا مثلي او يفرض لها صداق مثلها بعد ان فرض لها دونه فيلزمها فيلزمه فيلزمه ما ارضاها به في السورة الاولى وصداق المثل الذي فرضه ثانيا في الثانية. فيلزمه ما ارضاها به في السورة. بمعنى اذا كان ارضاها قال لها نعطيك كذا وكذا وكذا وقبيلة وبعد هادشي امور وقبيلة صارت لازمة له لأنه را ارضاها ما كانتش باغية حتى قاليها كذا وكذا فما وعدها به صار لازما عليه فيلزمه ما ارضاه به في السورة الاولى. نعم. صداق اسمك نعام هي لجابوها عندكم؟ يلزمها ويلزمه في الحقيقة نعم يلزمها كذلك بمعنى اه ان رضيت وهي اللي بغات تراجع الى هي لي بغات الرجوع فقولوا له نقول لها يلزمك ذلك لكونك قد رضيت به. وعد ان يعطيها كذا وكذا فقبلت. قالت له صافي واخا فرضيات يلزمها ما رضيت به. وكذلك لو رضيت بشيء وهو اللي بغا يتراجع. قال من بعد لا بزاف عليا داكشي اللي قلت لها. نعطيها غي كذا وكذا. يلزمه؟ نعم نعم الزمها ما ارضاك. يلزمها وما ارضاها به بالسورة الاولى وصداق للمثل الذي وصداق المثل هذا معطوف على الفاعل وصداق وعلاش معطوف الفاعل بمعنى يلزمها امران يلزمها ما ارضاها به في السورة الاولى. ويلزمها صداق المثل الذي فرضه ثانيا في الثانية. لان راه الشيخ سور قال الا ان ان يرضيها بزيادة شيء على ما سماه ما لم يبلغ صداق المثل. او هادي السورة اللولة هي اللي ذكر السورة الثانية او يفرض لها صداق مثلها بعد ان فرض لها دونه يعني في الاول كان فرض لها دون صداق المثل وما بغاتش قالت له لا وصافي قال لها نعطيك صداق للمثل فيفهمها ها هي وصداق المثل الذي فرضه ثانيا في الثانية. نعم. واذا سد اي قطع احد الزوجين الاسلام ودخل في دين غير دين الاسلام. اسأل الله السلامة العافية بطرف دائم على مشهور لا رجعة له عليها اذا اسلم لا رجع عليها اذا اسلم في عدتها وقد قيل الفسق بغير طلاق. وهو رواية ابن ابي اويس وابن ووجه بانه مغلوبان على فسخه لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير. ووجه الاول ان النكاح صحيح ثابت فلا ينحل الا بطلاق. واذا اسلم الزوجان الكافران سواء كانا كتابيين او غيرهما اسلما قبل اسلما قبل الدخول او بعده سواء كان النكاح بولي وصداح اولى ثبت على ان ثبت على نكاح ما بمعنى النكاح الإسلامي يقر النكاح السابق ولو كان فيه خلل في الصداق وفي الولي الشهود لا اشكال غي مايكونش فيه شي خلل بعد الإسلام دابا سلموا من بعد من الإسلام كاين شي خلل لا قال ثبت على نكاح ما لم يكن تم مانع مثل ان يكون بينهما نسب او رباع. نعم. وان اسلم احدهما اي الزوجين كذلك بصك بغير ظلام هذا المشروع. وصوروا هذه المسألة بصور منها ان يسلم الزوج وتحته مجوسية او نحوها ممن ليست من اهل كتاب ممن ليست من اهل الكتاب ولم تسلم فان اسلمت هي اي الزوجة كتابية فان اسلمت الايادي فان اسلمت هي اي الزوجة كتابية او غيرها كتابية او غيرها هي كتابية او غيرها قبل زواجها الذي بنى كان احقا قبل زوجها قبل زوجها الذي بنى بها كان احق بها ان كان حاضرا واسلم. وهي في العدة وهي في العدة لو صلى واسلم وهي في العدة جملة حالية اسلم وهي داخلة عدة بمعنى لم تمر مدة العدة مازال مامراتش وهي في العدة واضح بدعي ولكن ابنتي ولو تجر السماوات والأرض ماشي غي العدة ياك الا عبرة بطلاق كافر ولا نفقة لها فيما بين اسلاميين بين الاسلامين يعني اسلامه واسلامها فيما بين الاسلامين لا نفقة لها لا ناقة لها فيما بيننا الإسلام الإسلامين الا واضح دابا مثلا هو اسلم وهي تأخرت عنه خمسة عشر يوما مسلماتش خمسطاشر يوم لا نفقة لها فديك المدة الا ان تكون حاملا فلها النفقة والسكنى من اجل الحمل قال الا ان تكون حاملا فلها النفقة والسكنى. وقينا كلامه بان لنا بها احتراما قبل ان يبني بها فانها فانها الا ببينة. مثلا اه واحد كان في بلاد الكفر المرا سلمات وجا في بلاد الاسلام. وهو بقى تما متأخرا خمسة اشهر. لما جاء الى بلاد الإسلام قاليه ولا انا سلمت شحال هادي ربع شهور وانا نسلم غير ماتيسرش ليا نجي عاد تيسر ليا نهاجر لا يصدق الا ببينة الى كانوا شي شهود معاه كيشهدو بأنه فعلا اسلم والا لا يقبل قوله العلامة ديال الاسلام هي الهجرة تجي هادي علامة انك اسلمت واضح المعنى فلا يصدق الا ببينة ما لم يعقد عليها الثاني. نعم. بمعنى اذا عقد عليها الثاني انتهى الموضوع صافي صافي صارت زوجة لغيرك بمعنى هاد الكلام متى ايلا كانت بينة يقبل؟ اذا كان مازال ما تزوجاتش اما انعقد عليها شخص اخر فلا حق له عليها اطلاق الشيخ وغيره عن الاستظهار عدة عدة مجال اطلع اعد اطلاق الشيخ وغيره الشيخ وغيره على الاستظهار عدة مجال. اطلاق الشيخ عدة طاقة لا بأس به مجازو الخبر بمعنى اطلاق الشيء هو غيره على الاستدارة قلنا الاستدهار هو الاستبراء يسمى الاستبهار والاستبراء علاش يسمى الاستظهار لان به تظهر يظهر براءة رحم المرأة هادشي باش يسمى استدهارا واطلاق عليه عدة مجاز علاش؟ لأن ماشي عدة ديال ثلاثة قرون ماشي عدة حقيقية واضح راه غدوز غي تطهر وتحيد تحيد وتطهر صافي هذا هو المطلوب مرة واحدة وتترك فاطلاق العدة على الاستظهار مجاز مفهوم الكلام؟ لان العدة في الشرع ينصرف الذهن منها الى ثلاثة اطهار ولا ثلاث حياض على الخلاف في ذلك لان العدة محصورة في الصلاة والوفاء وهذه ليست واحدة وهذه ليست واحدة منهما اخفي فهل واحدة او ثلاث حيض قولان وان اسلم هو اي الزوج قبلها وكانت كتابية ثبت عليها اي اقر على نكاحها ما لم يكن تم مانع من استدامة كما تقدم سواء كان الاسلام قبل الدخول او بعده. فان لم تكن كتابية بل كانت مجوسية فلا يخلو اما ان تسلم مكانها او لا. فان اسلمت بعده مكانها كان زوجين ما لم يكن تم مانع من الاستدانة. وان لم تسلم بعده مكانها بل تأخر مكانها اي بالقرب. مكانهاش مقصود حينئذ اسلمت هذا هو معنى مكانها حينئذ قال وان لم تسلم بعده مكانها بل تاخر ذلك الاسلام هو عن اسلامه فقد بانت منه وما قاله في المجوسية خلاف ما في المختصر. وهو ان اسلمت بعد زوجها ولم يبعد ولم يبعد ما بين اسلامها ثبت نكاح اسلامهما جوج اسلامهما ولم يبعد ما بين اسلامهم ما ثبتني كحومة سواء كان قبل البناء او بعده. وان لم وان لم تسلم بعد اسلامه او اسلم فهذا بعد فسخ النكاح بغير قالت المدونة قلت فمن بعد؟ قال لا ادري. الشهر ونحوه قليل. وفي بعض الروايات وارى الشهرين بعدا. مم واذا اسلم مشرك وعنده من النسوة اكثر من اربعة اكثر من اربع فليخت نسوة منهن اربعة. ممن يجوز نكاحهن في الاسلام سواء كنا اوائل او اواخر قبل الدخول او بعده عقد عليهن في عقد واحد او في عقود مختلفة اسلم معه او معه او اسلم هو وكنا كتابيات. والاختيار يكون بلفظ الاطلاق كله اللي قال لك سواء سواء استفاد من القاعدة ديال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم كل مأخوذ من من هذه القاعدة قال والاختيار يكون بلفظ صريح او ما يدل عليه من لوازم النكاح وبعد ان يختار منهن اربعا يفارق ما فيهن يفارق باقيهن باقيهن الفارق باقيهن بغير صلاة على المشهور والاصل فيما نعم شاء الامر له والاصل فيما ذكر حديث غيلان غيلان غيلان هل يجب الله من القول؟ نعم؟ لا لا يجوز لا يجوز الامر راجع له هو يفعل ما يشاء والاصل فيما ذكر حديث غيلان وقيدنا بمن يجوز نكاحهن احترازا من المحارم. لما صح ان فيروز قال يا رسول الله اني اسلمت وتحكي اختان فقال اختر ايتها ما شئت ثم انتقل يتكلم على من يتأبد تحريمه نكاحها على من؟ اعد على من ازيد غي زيد الا نتأبد نتأبد تحليما على من يتأبد على من يتأبد تحريم نكاحها فقال نعم. ومن لا ومن لاعن زوجته لن تحل له ابدا. زاد في الموطأ. وان كذب نفسه وجلد الحد جلد الحد والحق به الولد ولم ترجع اليه ابدا. نعم وان كذب نفسه بمعنى لا عنها ملي سالا اللي عام قاليهم انا كنت كنكدب واضح؟ كذب نفسه لما انتهى اللعان ندم فادعى انه كان يكذب فيما اتهمها به من الزنا قال انا كذبت عليها في اتهام ان كذب ما الذي يقع؟ يعاقب بنقيض قصده. يجلد الحد الحد ديال القذف لأنه هذا يعتبر الآن قدفا. را كان ذرأ عن نفسه الحد باللعان لكن الان لما رجع عن عن اللعان لا يدرأ عنه الحد غيتحد حد القدف والحق به الولد الذي كان قد انكره في بطنها ولن ترجع اليه ابدا. يعني ذاك القصد الذي لاجله اه انه كذب لا يتحقق له ويعاقب بنقيض قصده يلحق له الولد يحد حد القذف ولا ترجع له ابدا. واضح قال وكذلك مثل تأبيد تحريم الزوجة الملاعنة الذي يتزوج المرأة بمعنى يعقد عليها وهي في عدتها من غيره سواء كانت سواء كانت العين سواء كانت عدة وفاة او طلاق ولو رجعية. نعم. ويضعها في عدتها ظاهر كلامه انه لو عقد في العق في العدة ودخل بعدها لا لا هاد الواو واو الحال فهمتي؟ لأن المقصود انه تزوج بها في العدة حالة كونه تزوج فيها في العدة ووطيئة هذا شرط واضح ويطؤها في العدة يعني مع وطئه لها في العدة ماشي غي تزوج لا عقدة ووطيئة وكل ذلك فعله في في العدة قال المشهور تأبيد الحرمة والقبلة ونحوها كالوطء بلاتي انشر ظاهر كلامه انه لو ظاهر كلامه انه عقد في العدة ودخل لا تحرم والنشور تأبيد الحرمة هاد المسألة فيها خلاف اللي هي انه لو عقد عليها في العدة ودخل بها بعد العدة واش تا هي تحرم مؤبدا ولا تحرم على التأبيد؟ قال لك المشهور ايضا انها تحرم على التأييد ولو دخل بهذا خارج العدة والقبلة ونحوها كالوطء نعم نعام فيه نظر لأن الرجعية ذات زوج وإن كان تزوجها بغير زوجها وان كان تزوجها بغير زوجها حراما ويفسخ لكن لا يتأبد تحريمها على من تزوجها. فيه نظر من هاد جهة من جهات واش يتأبد التحريم ولا لا يتأبد التحريم؟ قال لك الا كان الطلاق رجعي لا يتأبد التحريم يدير الرجعية ذات زوج وهو الزوج لي الذي طلقها الأول فتزوجها بغيره حرام ويفسخ العقد لكن مسألة تأبيد التحريم قالك لا لا يتأبد التحريم على من تزوج هداك الثاني لا يتأبد وانما يتأبد عليه التحريم قال لك على المشهور اذا كان الطلاق غير رجعي طلاقا ابائنا او كانت العدة عدة وفاة ماشي عدة طلاق اصلا اما كانت عدة وفاة ولا والمسألة هادي را فيها خلاف فيها خلاف داخل المذهب اذا كان الطلاق رجعيا واش له حكم اه عدة الوفاة وحكم الطلاق البائن او انه ليس كذلك فيه ذلك خلاف يعقل القبلة ونحوها كالوطء بشرط وقوع ذلك في عدة كذا في المختصر. وظاهر كلام الشيخ انها لا تحرم من ذلك نعم والله اعلم نعم لا لا يا زلمة لكن في ذمته ها هي صحة رجعي ولا شوفي اي دعوة اي دعوة ها تلفا الزوج والزوجة دعته الى الدخول وهو كيقول لم تدعوني. نعم. هذه السورة تدخل في حتى التي غير مكافحة انا يعني غير مطلقة للجماع فاش اختلف في انها دعته ولا في انه دخل بها اهاه لا مازال الصورة ديال السؤال غير واضحة مازال لم تتضح عا نجيو للشريحة اش قال لأن مازال ما لم يتحدد السؤال الزوجة والزوج الى كانت غير مطلقة اهاه اه يمكن ان يقول في الدعوة؟ لا وانما يمكن الاختلاف في الدخول ماشي في الدعوة الى الدخول في الدخول نفسه بمعنى ممكن تقول هي دخل اختلى بي يعني تلذذ وهو يقول لم ادخل. هذا يمكن. لكن في الدعوة لا يمكن لانهما ان اختلفا في الدعوة لا يقبل قولها لا يقبل قولها لانها غير مطيقة ايه والاستفسار ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال كيزيدو لان الشافعي رحمه الله هو اول من ذكر هذه القاعدة الامام الشافعي وذكرها بهاد الصيغة المسجوعة وزاد ويحسن به الاستدلال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال ويحسن به الاستدلال يا سيدي واضح اذا اختلف اذا اختلف في الدعوة بان قالت دعوتك للدخول من شهر كذا والزوج منك ذلك في القول للزوج نعم يعني هي تقول هو الان عقد عليها واحد الرجل عقد على مرا ومازال ما جابهاش عندو للدار واضح؟ لم يدخل بها لم يختلي بها وهي تقول قد دعوتك لذلك بمعنى انا مستعدة كنقول لك جي اجي ديني لداري لدارك الالم قد دعوتك لذلك ونتا اللي مبغيتيش مفهوم الكلام؟ هذا هو اختلف في الدعوة هي تقول رفعت الأمن القاضي كتقول هاد السيد راه تزوج بيا وما كينفقش عليا فقال الزوج لم تدعوني للخلوة بها ولا يدو وهي تقول دعوته واضح الكلام؟ فالقول قوله قول الزوج منزل من جهة منزلة العموم في الأقوال كأنه عموم لفظي. نعم دابا غي بلاتي شنو هي صورة الخلاف بيناتكم بالضبط؟ ما هي يعني الصورة يعني يقول هو انه تندرج في الصغيرة كذلك انا قلت له يعني لا حاجة لذكر الصغيرة لان الصغيرة ولو دعته واقر بالدعوة فان لا تجب النفقات لانه غير غير مطلقا انا وهو كذلك لانه اذا دخل استمتع بغير وقت واذا اختلفا في الدعوة فالقول قول الزواج. مهم. فين اي اشكال؟ يعني هذا اختلف في الدعوة نعم على الموسيقى بلا شك را هو قرر لك قبل ها هو قال لك المطيق دعوتها وعدم دعوتها سواء عدم غير المتيقة دابا شتي غير الموسيقى ايلا جات عند القاضي قلت ليه دعوتو وهو يقوليها ولو دعوته شنو الاشكال لا تجب عليه النفقة غير المطيقة ولو دعت واقر الزوج بانها دعت ولكن لم يدخل بها. كيقول لك ايه دعتني ولكن لم ادخل بها فلا نفقة لها فهمتي وراه شيخ نص ساعة هادي دابا عاد صرطتي اول الكلام عاود اول الكلام لي قريتي دابا الصغيرة التي لا يمكن وضعها فانه لا نفقة لها بالدعوة لا نفقة لها بالدعوة يعني ولو دعت شنو معنى لا نفقتها ولو دعت زوجها للدخول فلا نفقة لها. حتى يدخل بها. لو فرضنا انها صغيرة غير مضيقة وداعت ودابا لاحظوا معايا الصورة اللولة دعته ولم يستجب مبغاش قاليه قال لوليها ماشي المقصود دعته دعته بنفسها ولي هذا دعاه له وكيلها فقال له لا مازال خليها تا تكبر مازال صغيرة ولم يدخل فلا نفقة عليها لكن لو فرض انه اختلى بها واضح سواء كانت الخلوة بدعوة او بغير دعوة دعته ولن تدعوه اختلى بها. فحينئذ تجب عليه النفقة لانه تلذذ بغير الجماع. ها هي غير الموسيقى للجماع لكن راه استمتع بها لذلك تجب النفقة. لكن لو انه لم يدخل بها ولو دعته واقر بالدعوة جاو عند القاضي قال له ايه دعتني لكنها غير مطيقة للجماع فلا نفقة له وهو يتحدث عن قالوا عليه الصلاة اي الزوج يبين هذه النفقة فقال الا ان ترضى بالوصل بمعنى ولو اكولة هي لي كتاكل بزاف عيدكم منها شي شوية اعد فله ردها اي النفقة الا ان ترضى بالوسط اي الوسط من النفقة بمعنى اذا اشترط ان لا تكون اكولة وكانت اكولة فله آآ رد النفقة التي لم ترضى بها اللهم الا اذا رضيت بالوسط بمعنى ولو كانت اكولة رضيت بالوسط من النفقات فانه يكون لها حينئذ وبالنسبة المعالجة تكون عليه من النفقة لا ليست من النفقة الواجبة عليه اهاه وليست عليه مم فهكدا هذا هو المقرر عند الفقهاء القديم هذا ليس واجبا عليه وانما النفقة الواجبة للزوج على زوجته هي اه نفقة الأكل والشرب واللباس والسكنة ان يسكنها ان يسكنها ان اه ينفق عليها من حيت الاكل والشرب واللباس هادي هي الواجبة واما علاجها فليست واجبة لكن العادة جرت ان يفعله الزوج للزوجة من باب العشرة الحسنة ومن باب آآ يعني الاحسان للزوجة كما ان الزوجة ليست من حيث الوجوب لا تجب عليها بعض الاعمال وتقوم بها للزوج من باب العشرة الحسنة فالعكس اللي هو مثلا الزوجة الزوجة لا يجب عليها خدمة ضيوف زوجها لا يجب عليها ذلك خدمة ضيوفه الى جاو الضيوف لا يجب عليها ان تخدم ام لكن جرت العادة ان ان لا يتشاحى في ذلك ان تخدم ضيوفه وهو كذلك لا يتشاح معها في هذا آآ يعالجها ان ان احتاجت لكن من جهة الوجوب راه لا يجب عليه ولا يجب عليها من جهة الاستحباب يستحب ذلك لان فيه دواب العشرة ذلك يقتضي دوام العشرة بينهما هذا راه قريب منه ما ذكرناه في الدرس الماضي انه لا يجب عليه ان تأكل معه تتاكل معاه ماشي واجب واجب ينفق عليها لكن لا يجب عليها تاكل معاه ممكن طالبوا ان يعطي هذا فقط الأكل اه ان يعطيها اياها وتاكل بوحدها ولا ما تاكلهاش تصدق بها المهم الحق ديالها ديال ديال نفقة الأكل يعطيه لها وتفعل به ما شاءت من جهة القضاء لها ذلك لكن را قال الشيخ كما رأيت المحشي قال لك وتؤمر بالأكل معه وان كان ذلك بغير قضاء تؤمر بذلك من باب كذلك الا كان العكس واحد الحق اه ليس له لكن جرت العادة ان المرأة تفعله لزوجها فلا يقضى عليها به لكن تؤمر به لدوام العشرة بينهما لمن يجب نعام على من يجب يجب عليها لنفسها اه عليها لنفسها. اذا خرجت الى الزوج اه عالجها فذلك تبرع منه. تطوع وتبرع. وامر ممكن نقولوا تضيه العشرة بينهما وصافي لكن لا يجب عليه شرعا عند عدم استطاعته فرجعو ليها مطلقا واحد مريض ماشي زوج راجل مريض ومعندوش باش يعالج راسو اش يدير ماذا يفعل بحال الرجل بحال المرا الراجل ماعندوش كيفاش يدير عرج واش كيصبر تا المرا واجب عليها تصبر هادا اوليدي لا يجب عليها ولذلك لو قيل مثلا انها تجب شنو الحد ديالها؟ هاد النفقة ديال شنو؟ ما حدها لا تجب عليه ولذلك لا يمكن ضبطها بحد لو فرضنا واحد تزوج مرا فمرضت مرضا مزمنا مرضت مرض مزمن ومرض شديد يحتاج نفقة كثيرة ايلزمه ان يبقيها تحته؟ شرعا لا يلزمه لكن من الاحسان اليها ان كان موسرا وشاء ان ينفق ان ان يعالجها ويتركها تحته ان شاء لكن لا يلزمه الا بغى يطلقها له ان يطلقها