التعامل مع المطلق والمقيد اذا اجتمعا في محل واحد سنقرأ كلام المصنف لكن احب ان اقدم بين يديه شيئا يعينك على فهم ما سنقرأه الان الامر المطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا جاء وحده يعني لم يعارضه شيء فان المطلق يجري على اطلاقه والمقيدة يجري على تقييده لكن يحصل هذا ما تناوله الذي سنذكره الان اصوليا فيما لو اتى اللفظ المطلق في امر او نهي مطلقا في نص وجاء مثله او شبيهه او قريبه في موضع اخر مقيدا فما العمل؟ هل نعمل بالمطلق على اطلاقه؟ فنلغي التقييد؟ او نعمل بالتقييد فنقلص دائرة الاطلاق ونحجمها تماما كما في تخصيص العموم هي صور وحالات يختلف الحكم فيها باختلاف الحالة جاء اصنف فقسم الصور الاتي ذكرها الان. نعم المطلق والمقيد كالعام والخاص. كالعام والخاص في ماذا في اصل هذه المسألة ان العموم اذا ورد يجري على عمومه. والخاص اذا ورد وحده يجري على خصوصه. كذلك المطلق المقيد وان العام والخاص اذا تقابلا يعني اذا تنازع محل حكم واحد فما الحكم يحمل العام على الخاص تخصيص العموم بالصورة التي مرت بك في الدرس السابق وخلاف الحنفية فيه يقضي الجمهور بحمل العام على الخاص سواء تقارن او تقدم العام او تقدم الخاص او جهد التاريخ بشرط الا يكون تأخر الخاص بعد مضي زمن العمل بالعام لئلا يكون ناسخا الخلاف نفسه يتكرر في المطرق والمقيد يجري المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده ثم ماذا؟ اذا توارد على محل واحد فالجمهور يقول تقدم المقيد او تأخر او اقترن او جهل فانه يحمل المطلق على المقيد الا اذا تأخر التقييد بعد العمل بالمطلق فيكون ناسخا له. والحنفية يشترطون ان يكون معه والا حكم بالنسخ. هذا الاجماع قال تحته صور تفصيلية يتبين فيها ما الذي يحمل فيه المطلق على المقيد؟ نعم المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ والا حمل المطلق عليه وقيل المقيد ناسخ ان تأخر وقيل يحمل المقيد على المطلق وان كانا منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام وان كان احدهما امرا والاخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة وان اختلف السبب وان اختلف السبب فقال ابو حنيفة لا يحمل وقيل يحمل لفظا وقال الشافعي قياسا وان اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما ان لم يكن اولى باحدهما قياسا طيب ايجاز ما تقدم في مسائل ساضرب لها امثلة ارجو ان تكون منك على بينة صور اجتماع المطلق بالمقيد في كتب الاصول تتفاوت في تعدادها لكن مدارها اقسام اربعة وتفصيلها ممكن يصل الى سبعة ركز معي الكلام كله في ماذا؟ في مطلق ومقيد تواردا على محل واحد. ايش نقصد بمحل واحد عندك في كل مسألة فيها حكم شرعي يتعلق باطلاق او تقييد عندك ما يسمى بمحل الحكم وسببه بالامثلة يتضح هذا. يقول ستنقسم الاقسام اربعة قسمة عقلية. انا عندي حكم وسبب الحكم المطلق والمقيد اما ان يتحد في الحكم والسبأ او يختلفا في الحكم والسبب. او يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب او يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم. هل في قسم خامس عقلا ما في هي هذه الاربعة وبحسب هذه الاقسام الاربعة تأتي الاحكام التي تتعلق بها وهو درسنا الليلة. اذا الاطلاق والتقييد اما ان يتفقا سببا وحكما او يختلفا سببا وحكما او يتفقا سببا فقط او يتفقا حكما فقط. ولكل صورة من هذه حكمها المتعلق بها اصوليا ثم بناء فقهيا المؤثر بصورة المطلق والمقيد هو الحكم مع ان السبب ايضا له تأثير لكنه اقل درجة من الحكم. سنأخذ طرفين في المسألة يكاد يكون فيهما اتفاق لا خلاف فيه هي اذا اتفقا في السبب والحكم والثانية اذا اختلفا في السبب والحكم اذا اتفقا سببا وحكما او اختلفا سببا وحكما. يعني امثلة ذلك كثيرة منها مثلا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الدم صحيح هو من حيث الصياغة لفظ عام في سورة المائدة قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فالدم العام هناك جاء مقيدا هنا او مخصوصا بكونه مسفوحا. فهل كل دم حرام؟ الجواب لا الا ان يكون مسفوحا فخرج من ذلك الدم الباقي في اجزاء اللحم وبين ثناياه فان اكله مع اللحم اذا طبخ ليس المحرم. المحرم الدم المسفوح الذي يراق بعد ذبح الذبيحة هذا نوع فاذا هل الاية في الموضع الاول تختلف عن الثاني؟ الجواب لا. فهذا موضع لا اشكال. لاحظ معي اتفق الحكم واتفق سبب اتفق الحكم الذي هو تحريم والسبب كون الدم نجسا مؤذيا سبب واحد والحكم واحد وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء في ان النصين اذا تواردا في محلين مختلفين ورد احدهما عاما والاخر خاصا او قل مطلقا والاخر مقيدا لا خلاف ان النصين كالنص الواحد ويحمل احدهما على الاخر وتحمل النصوص وتجمع الى بعضها لفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. اذا هذا الطرف الاول ما هو اتفاق المطلق والمقيد سببا وحكما. ما حكمه يحمل فيه المطلق على المقيد بمعنى انك تنقل القيد من النص الذي ذكر فيه القيد الى النص الذي لم يذكر فيه القيد. طيب هل هذا افتئات على النص؟ هل هذه جرأة؟ لا. لكن فهم لكلام ورد في موضع وكلام شبيه به تماما في موضع اخر فيه زيادة. فتقول اذا الكلام ان يراد بهما شيء واحد. وهذا معنى حمل المطلق على المقيد. الصورة الثانية عكسها تماما ما هي اختلاف المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب مثال الله عز وجل امر في الوضوء بغسل الايدي الى المرافق. فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هذه يد والحكم فيها وجوب الغسل في الوضوء. والسبب هو الطهارة من الحدث او لاداء العبادة ذكرت الايدي في موضع اخر في سورة المائدة نفسها في حد السرقة. قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هل قيدت الايدي في اية السرقة الى اين تقطع؟ الجواب لا هل يصوغ عقلا فقها ان اقول هذه ايدي مطلقة اقيدها بما جاء في اية المائدة الى المرافق فيكون قطع يد السارق الى المرفق لا وجه لحمل هذا على ذاك. لم قال ليس السبب واحدا ولا الحكم واحدا السبب هناك طهارة للصلاة والسبب هنا السبب هنا السرقة وتعدي حدود الله. الحكم هناك طهارة وغسل والحكم هنا قطع فالاتفاق بين الموضعين لا في السبب ولا في الحكم فلا يحمل احدهما على الاخر ولا يمكن ان يكون ذلك شيئا منه على وجه التشابه. اذا الصورة الاولى باتفاق يحمل فيها المطلق على ابن القيم. الصورة الثانية باتفاق ايضا لا يحمل فيها المطلق على المقيد. تلاحظ معي اذا بقي الخلاف في الصورتين الوسطيين ما هما اختلاف الحكم واتحاد السبب والعكس طيب خذ بالمثال حتى ترتبط معك الصورة امر الله عز وجل بعتق الرقبة في مجموعة من الكفارات. كفارة القتل كفارة الظهار كفارة اليمين قال الله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا في سورة المجادلة لم تذكر الرقبة التي امر بعتقها في كفارة الظهار لم تقيد بشيء فتحرير رقبة وهذا يصدق ان يكون رقبة مؤمنة او رقبة كافرة فهذا مثال لرقبة ذكرت في الظهار ورقبة اخرى ذكرت في القتل. الان الحكم واحد فيهما. ما هو؟ عتق الرقبة. لكن السبب مختلف. السبب هناك قتل خطأ والسبب هنا الظهار اذا هذا مثال لاي صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب اتحاد الحكم واختلاف السبب هل يحمل المطلق فيها على المقيد؟ بمعنى ان اقول طالما قيدت الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة اذا انا افهم ان الله لما امرني بكفارة الظهار فقال فتحرير رقبة ولم يقيد افهم ان الله يريد مني القيد الذي ذكر هناك كيف؟ يقولون القرآن القرآن منزل من لدن حكيم خبير. احكمت اياته ثم فصلت وهذا الاحكام يدل على ان المذكور في موضع مقصود في موضع اخر الحكم الحكم واحد هذه كفارة وهذه كفارة ويذكر الكلام في موضع على سبيل التفصيل ويجمل في موضع اخر للاحالة بالفهم اليه ولا تحتاج الى التكرار بتفصيل في كل موضع كما في الدم دم مسفوح وفي موضع قال والدم فتحمل هذا على ذاك والفريق الاخر سيأتي تفصيل الخلاف فيه لا يحمل هذا على ذاك ويقول عفوا صحيح الحكم واحد لكن هذا ظهار وهذي كفارة قتل وربما انا المقصود في الكفارات التنويع بينها وتفاوت درجاتها والتغليظ في بعظها والتخفيف في بعظها الاخر. بس لكان اذا مقبولان في التفسير وفي محاولة التقرير الفقهي له. بقية الصورة الاخيرة ما هي اذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم. يعني تعال لحكم واحد خذ كفارة الظهار ذكرت فيه ثلاثة اشياء قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم قال في الاية بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا هذه كفارة جاءت على الترتيب. المرتبة الاولى تحرير رقبة المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين. المرتبة الثالثة اطعام ستين مسكينا اذا هذا مثال لحكم مختلف والسبب واحد الحكم مختلف عتق رقبة صيام اطعام لكن السبب واحد هو ظهار تأمل اين الاطلاق والتقييم؟ في الرقبة قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى يعني من قبل مسيس الرجل زوجته من قبل ان يعود اليها بجماع لا تحل له حتى يكفر في الصيام قال فصيام شهرين متتابعين ايضا قال من قبل ان يتماسى. يعني شخص عجز عن الرقبة. انتقل الى الصيام. يشترط حتى حتى يعود الى زوجته ان يتم الصيام شهرين متتابعين. في المرتبة الثالثة ما ذكر هذا القيد قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولم يقل من قبل ان يتماسى طيب السبب واحد كل ظهار الحكم مختلف فهل افهم ايضا؟ اقول ذكر ربي سبحانه وتعالى القيد قبل المسيس في الرقبة. وذكر القيد قبل المسيس في الصيام. ولم يذكره في الاطعام فانا الحقه بهما وافهم ان المطلق هنا يقيد بما ذكر في الحكمين الاخرين باعتبار ان السبب واحد ايضا هذا فيه خلاف خلاصة الكلام. صور الاطلاق والتقييد الاجمالية كم اربعة. اثنان منهما محل اتفاق واحدة بالاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد وهي حالة اختلاف السبب والحكم. كل واحد يحمل على محمله. هذه سرقة وذاك وضوء الصورة الثانية اتفقوا فيها على حمل المطلق على المقيد وهي صورة اتحاد السبب والحكم اذا هو يكاد يكون كالنص الواحد الذي تكرر في اكثر من موضع فيحمل احدهما على الاخر صورتان اتفق فيهما المطلق والمقيد على شيء واختلفا في شيء وقع فيهما الخلاف وهي سورة الاتفاق فالسبب بعد اختلافه في الحكم او العكس. فهمت كل واحدة بمثال سنعود اليها تفصيلا هذا التفصيل الذي سيأتيك الان ساتي اليه بنحو في هذا التقسيم الرباعي ثم ساعود بعده الى كلام المصنف فركز معي جيدا صور اربعة الصورة الاولى التي هي اتفاق السبب والحكم. ماذا مثلنا لها الدم هذه الصورة تتفرع جزئيا الى صور اربعة اتحاد السبب والحكم مطلق ومقيد اتحدا في السبب واتحدا في الحكم الحكم الاجمالي فيها حمل المطلق على المقيد. لكن تفصيلا تفصيلا فيها صور اربعة ذكرها المصنف ونسآت اليها واحدة. كيف فصلوها؟ الان قلنا اتحدا في السبب والحكم فيقولون اولى هذه الصور في النوع الاول ان يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم ولكن يتعلق الاطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم مرة اخرى اتفق في السبب والحكم لكن تعلق الاطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم. خذ مثال في الصحيحين قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من امر او صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر قال على الذكر والانثى والحر والمملوك الحر والمملوك المملوك هذا هو العبد المملوك الرقيق يشمل ما كونه مسلما او كافرا في رواية اخرى في الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين فقيد المملوك بكونه مسلما. فمن كان يملك رقبة كافرة لا تجب عليه زكاة الفطر في اخراجها عنه ولا تجب الا على المسلم بنص الحديث. اذا هذا نص ورد فيه الامر باخراج الزكاة عن المملوك من غير قيد. ونص اخر فيه الامر باخراج الزكاة عن المملوك بقيد كونه مسلما فاذا قلت يحمل المطلق على المقيد ستقول اذا النص الاول محمول على الثاني. وهذا المتبادل وهو صحيح لكن للحنفية في هذه الصورة رأي اخر يقولون ركز معي الاطلاق والتقييد توارد على السبب وليس على الحكم واختلاف الاسباب وتنازعها في حكم واحد ليس دلالة على التعارض يعني ما الذي يحملك على حمل المطلق على المقيد اهو الفرار من التعارض؟ اصلا ما في تعارض كيف يقولون لا مانع شرعا ان يتعدد ان تتعدد الاسباب لحكم واحد كالملك ملكك للشيء قد تتملكه بسبب البيع وقد تتملكه بسبب الهبة وقد تتملكه بسبب الارث قد تتملكه بسبب الوصية في النهاية الحكم الواحد تتعدد اسبابه يقولون فما المانع ان يأتي في النصوص الشرعية نص مطلق ونص مقيد فانا اعمل بالمطلق على اطلاقه وبالمقيد على تقييده. ما النتيجة؟ ان كان عندك عبد مملوك كافر فاخرج عنه زكاة الفطر عملا بالنص المطلق وان كان عندك عبد مملوك مسلم فاخرج عنه زكاة الفطر عملا بالنص المقيد وبالتالي فانت ما حملت المطلق على المقيد هذا تفسير لئلا يتوهم ان مذهب الحنفية في هذا مخالف لما عليه الجمهور. هو مخالف لكن له تفسيره لم؟ قالوا لان الاطلاق هذا دقة. قالوا الاطلاق والتقييد توارد على السبب ولا مانع ان تتعدد الاسباب لحكم واحد وليس هذا من التناقض فلا حاجة لحمل المطلق على المقيد. هذا القول قال به جمهور الحنفية وعامتهم وابقوا المطلق على اطلاقه لانه لا مزاحمة في الاسباب لجواز ثبوت الحكم الواحد باكثر من سبب اذا الصورة الثانية ان يتحد الحكم ان يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. لكن يتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم الصورة الاولى تعلق الاطلاق والتقييد بالسبب. الصورة الثانية يتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم تزيد عليه شيئا ويكونان مثبتين يعني الاطلاق والتقييد ايش يعني مثبتين؟ يعني امر ليس نفيا ولا نهيا اثبات ومثاله ما ذكرت في الدم حرمت عليكم الميتة والدم او دما مسفوحا. الحكم واحد وهو تحريم الدم والسبب واحد وهو نجاسته واذاه الصورة توارد فيها الاطلاق والتقييد على السبب او على الحكم توارد على الحكم التحريم واحد لكن الاطلاق والتقييد تعلق بالحكم يحرم الدم ان كان مسفوحا او لا يحرم للصورة ايضا محل اثبات ليس فيها نفي ولا نهي هو التحريم لاحظ معي ها هنا اتفاق على التقييد المطلق وان شئت فقل على حمل المطلق على المقيد وبه تفهم عدم دقة ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر وتبعه الطوفي في البلبل لما نسبوا الخلافة مطلقا في صورة اتحاد السبب والحكم الى الحنفية. الحنفية لا يخالف في هذا يخالفون في الاول اذا تنازع الاطلاق والتقييد او تعلق بالسبب وليس بالحكم. اما هذه الصورة فالحنفية ايضا يوافقون فيه لكن السبكي هنا الان سيأتيك في المتن حكى مذهبا غريبا ولم ينسبه الى احد وهو العكس يحمل المقيد على المطلق يعني يلغى القيد وهذا مذهب لا يوجد في كثير من كتب الاصول ولم يسمى قائله هذه الصورة الثانية. اما الثالثة فهي اذا اتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم وتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم لكن كانا منفيين وليس مثبتين يعني نهيين مثال ذلك ماذا لو قال الشارع لا تعتق رقبة وفي نص اخر قال لا تعتق رقبة كافرة الان هذا نهي وليس امرا اذا نفي وليس اثباتا هل الصورة كالتي قبلها لا تختلف تماما. كيف؟ لو قال لا تعتق رقبة كافرة. ايش مفهوم المخالفة عتق رقبة مؤمنة. طب هناك قال لا تعتق رقبة يعني اي رقبة فحصل التنازع فين؟ في الرقبة المؤمنة كأن نصا يأمرك بعتق الرقبة المؤمنة ونصا ينهاك قوله لا تعتق رقبة يعني حتى المؤمنة صح اذا حتى المؤمنة لا تعتق ولما قال لا تعتق رقبة كافرة يعني اعتق رقبة مؤمنة فحصل التنازع هنا فهل يمكن ان تقول يحمل المطلق على المقيد وان المنهي عنه فقط الرقبة الكافرة لا لو قلت ذلك انت عطلت النص الاول المطلق لا تعتق رقبة. فيأتي انسان ويعتق دعك من المثال الافتراضي وخذ مثال عملي قال عليه الصلاة والسلام لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا تقييد. وفي نصوص اخرى في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر باليمين من غير تقييد حالة البول سؤال هل ستحمل المطلق على المقيد وتقول المنهي في مس الذكر باليمين هي حالة البول فقط لو حملت المطلق على المقيد ستكون هذه النتيجة واضح لكن الصورة ليست امرا صورة نهي ولا يتحقق الامتثال بالنهي الا بالترك الكامل. فانا هنا ماذا سافعل ساعمل بالمطلق والمقيد لا عبرة به لانه يتعلق بمفهوم مخالفة مفهوم المخالفة لا يعمل به لان ها هنا منطوق صريح اقوى منه. فقدم عليه الخلاصة اذا تعلق الاطلاق والتقييد بالحكم وكان منفيين مع اتحاد السبب والحكم ما العمل اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فيجري على اطلاقه فالنهي عن مس الذكر مطلقا حال البول وغير حال البول. سؤال هل انا بذلك عطلت النص المقيد؟ اهملته يعني؟ لا بالعكس. يعني انت لو اخذت فبالنهي عن مس الذكر مطلقا يدخل فيه حالة البول ولا ما يدخل يدخل فاذا انا عملته بالنصين معا في صورة ماذا؟ في العمل بالاطلاق من غير التقييد فهمتم هذا طيب انا ساخذ صورتين سويتين فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة هذا اثبات او نفي اثبات فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة. اي النصين لو عملت به ستكون ما خالفت احدهما المطلق او المقيد مرة اخرى اي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لاحدهما المقيد فتحرير رقبة مؤمنة تكون امتثلت للمقيد هل خالفت المطلق لا لكن لو قلت فتحرير رقبة واعتقت رقبة كافرة قلت اعمل بالمطلق ستكون مخالفا مقيد. شفت كيف؟ اذا في حالة الاثبات لا يتحقق لك امتثال النصين الا اذا عملت بالمقيد. في النفي عكسه لا تمسك ذكرك وانت تبول بيمينك لا تمسك ذكرك بيمينك اي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لاحدهما المطلق او المقيد المطلق هذا العكس لانك لو قلت لا تمسك ذكرك بيمينك مطلقا يدخل فيه التقييد ولا ما يدخل؟ اذا النفي عكس الاثبات فاذا اتفقوا هناك على حمل المطلق على المقيد فقد اتفقوا هنا على عدم حمل المطلق على المقيد لان لا يفضي الى شيء من مخالفة احد النصين الامديو ابن الحاجب نقلوا اجماعا في المسألة ولا ولا يصح الاتفاق تماما فيه خلاف مبني على مفهوم المخالفة ولم اجد احدا صرح لكن الرازي ابدى احتمالا ان من يقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة له ان يخالف الصورة. ابداه احتمالا لكن ما وجدت احد الاصولين يصرح به مذهبا له ولذلك حكى الامدود بن الحاجب فيه الاجماع طيب انتهيت من الصورة الثالثة ما الرابعة التي بقيت اتفق الاطلاق والتقييد في السبب والحكم قلنا مثبتين وقلنا منفيين الا سيأتي احدهما مثبت والاخر من في احدهما مثبت والاخر منفي. هذه صورة تفرد السبكي بذكرها بين كتب الاصول. اوردها هنا في جمع الجوامع ولا تجدها عند غيره. ثم جاء ابن النجار ايضا فاوردها وهذي ايضا مما صرح السبكي في مقدمة الكتاب كما مر بكم انه ابدع في تضمين الكتاب مسائل آآ ليست منصوصة في بعض كتب هذه منها صورة ليس لها ذكر وربما قد لا يسعفك الا بتأمل مليء في ايجاد مثال اه خذ مثالا افتراضيا نعود الى مثال الرقبة. لو قال اعتق رقبة ثم قال لا تعتق رقبة كافرة امرك في الاول باعتاق رقبة مطلقة. وفي الثانية نهاك عن شيء مقيد الكافرة. او العكس قال اعتق رقبة مؤمنة وفي النهي قال لا تعتق رقبة خذها بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. المهم عندك احدهما يكون امرا والاخر نهيا. واحد مطلق والثاني مقيد. ما الحكم قال يحمل المطلق على ضد صفة المقيد كلام منطقي يعني. قال لك اعتق رقبة مؤمنة قيد الامر هنا بكونه مؤمن. هذا القيد في المطلق قال لا تعتق رقبة اذا ماذا قصد بقوله لا تعتق رقبة كافرة فلاحظ قيدتها بماذا بضد وصف مقيد خلاص هي واضحة هكذا لكن مثال لا ادري هل نجد له يعني تطبيقا شرعيا في النصوص او لا نجد فرغنا الان من الحالة الاولى وهو توارد المطلق والمقيد على اتحد السبب والحكم وذكرنا له صورا اربعة ان يتوارد على السبب ان يتوارد على الحكم ويكونان مثبتين او منفيين او احدهما مثبت والاخر في الصورة الثانية الرئيسية من صور الحمل المطلق على المقيد هي اختلاف السبب والحكم عكس الاولى تماما ما مثاله اليد في الوضوء غسل وفي السرقة قطع هذا مثال مختلف تماما. خذ مثال اخر. ذكر الله عز وجل الصوم في كفارة القتل ذكره مقيدا بالتتابع في كفارة القتل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذا الصوم حكم وفي كفارة قتل وجئنا في كفارة الظهار في الاطعام قال فاطعامه ستين مسكينا شوف هذا اطعام وهذا صيام هذا ظهار وهذا قتل هل يحمل المطلق على المقيد؟ فتقول ايضا اطعام ستين مسكين لابد يكون متتابع؟ الجواب لا ما له علاقة. هذا حكم مختلف وهذا سبب مختلف. تماما كاليد في طو مع اليد في السرقة. ها هنا قلت لكم هناك اتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد. لانه اختلاف السبب والحكم. الصورة الثالثة اتحاد السبب واختلاف الحكم ما مثاله اتحاد السبب والحكم مختلف الكفارات في الظهار تحرير رقبة صيام شهرين اطعام ستين مسكين. الاولان مقيدان بقبل المسيس والثاني لا. الثالث لا غير مقيد هل يحمل المطلق على المقيد؟ الخلاف في هذا قوي ومن الاصوليين من يرى حمل المطلق عن المقيد بل هذه الصورة مع الصورة الاتية الخلاف فيهما واحد منهم من قال نعم يحمل المطلق على المقيد وانا افهم ان الله لما قال تحرير رقبة من قبل ان يتماسى فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. لما قال فاطعام ستين مسكينا انا افهم ان المقصود ايضا من قبل اي تماسة بالقرآن ما ذكر هذا نعم لكني افهم فحيث ورد الكلام في موضع ثم اكد في ثان وسكت عنه في الثالث فاحمله عليه. هل احمله عليه؟ يعني قياس منهم من قال ذلك منهم من قال يحمل المطلق على المقيد قياسا. وما الذي سيكون جامعا مشتركا اتحاد السبب ومنهم من قال لا ليس قياسا بل دلالة لغوية العربي باللغة يفهم اذا كلمته مرة في شيء حول موضوع واحد في سبب واحد لكن نوعت له يعني مثلا آآ اوقفته مسؤولا على وقف لك فيه طعام وشراب وسكنة وكذا فقلت له مرة هذا الطعام الذي في الوقف من التمر والثمار والاطعمة اطعم بها الفقراء كن من طلاب العلم فقيدت له اطعم فقيرا طالب علم ومرة اخرى جئت توكله في شيء يتعلق ليس بالطعام بل مثلا بكسوة وملابس فقلت له اعطي من هذا فقيرا طالب علم تقيدته بكوني طالب علم. ثم جئت لنفس الوقف وتتكلم عن آآ اسكان مثلا تعطيه غرفا للسكنة والنزول فقلت له اسكن فقط فقيرا ماذا سيفهم هو انك لما تكلمت على احكام مختلفة لكن السبب كان واحدا انك تهدف الى ذلك. فلو عمل لن تنكر عليه قد تكون انت ما قصدت لكنه متى فعل وحمل لفظك السابق على اللاحق وبناه عليه يقول اخذ بشيء معقول لغة ومقبول هذا من يقول يحمل المطلق على المقيد لغة ومنهم من قال قياسا هذه الصورة وقع فيها الخلاف بين الحنفية فانهم لا يحملون المطلق فيها على المقيد. ونقل ذلك الخلاف ايضا بعض الاصوليين من غير الحنفية فانهم ايضا لم يوافقوا على حمل المطلق على المقيد وهو ايضا خلاف مقبول. كيف قال يا اخي النص واضح جاء في في العتق فقال من قبل ان يتماسى ثم جاء في الاطعام في الصيام فقال من قبل ان يتماسى. وما ذكر هذا في الاطعام ولو اراده الله لذكره فلماذا نعمل بشيء ربما كان مقصود النص الشرعي عدم التقييد به فيبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. ستقول له لكن يا اخي السبب واحد. قال نعم. لكن الحكم مختلف وقد يكون من مراد الله جل جلاله قالوا تفريق الاحكام وتمييز بعضها عن بعض وانه رفقا بالذي ما وجد رقب ولا استطاع الصيام وعدل عنه ذلك الى الاطعام ان يخفف عنه لكونه عجز عن المرتبتين الاوليين فقد يناسب هذا مراعاة حاله مثلا وقل ما شئت في محاولة تفسير ذلك لكن النص هكذا الصورة الاخيرة ما هي اتحدا في الحكم واختلفا في السبب عتق رقبة في كفارة القتل وعتق رقبة في كفارة الظهار. هنا قيدت بكونها مؤمنة وهناك اطلقت بل ستقول يحمل المطلق على المقيد الخلاف كالصورة السابقة انه من الفقهاء والاصوليين من قال نعم يحمل المطلق على المقيد قياسا او لغة وجهان من قال قياسا ما الجامع بينهما اتحاد الحكم وليس السبب هنا الحكم ومن قال لغة قال القرآن في اياته المتناثرة ومواضعه المختلفة كالكلام الواحد لان المتكلم به سبحانه واحد وما ياتي مطلقا في موضع يحمل على ما جاء مقيدا في موضع اخر طالما كان الحكم واحدا ومن الفقهاء من ابوا وهم الحنفية خاصة ونقله القرافي ايضا عن اكثر المالكية وقال به من الحنفية ابن شاقلة. اذا هو خلاف معتبر وله القائلون به من الحنفية ومن غير الحنفية. بعدم حمل المطلق على المقيد قال يا اخي هذا حكم وهذا حكم. هذا ظهار وهذا قتل وربما كان من مقصود الشارع ان تكون كفارة القتل مغلظة فلما امر بعتق الرقبة اشترت كونها مؤمنة فلا يقبل اي رقبة تغليظا لان القتل ابشع من الظهار وابشع من اليمين التي حنث فيها وربما كان فعلا مقصودا في الظهار وفي كفارة اليمين تحرير رقبة اي رقبة. لان الكفارة اخف لان الذنب اخف هذا قول وجيه جدا وهو مأخذ الحنفية في عدم حمل المطلق عن المقيد قلت ونقله القرفي ايضا عن اكثر المالكية وقال به بعض الحنابلة كابن شاقلة فاذا هذا خلاف معتبر بين الاصوليين. هذه الصور كلها شرحت بها ما جاء في كلام المصنف. سنعود الى عبارته الان جملة جملة وقد فهمت التقسيم فتنزل ما سبق لك شرحه على كلام المصنف رحمه الله. نعم وانهما ان اتحدا من اول المسألة وانهما ان اتحد حكمهما وموجبهما من هما؟ المطلق المقيد اتحد حكمهما وموجبهما. ما المقصود بالموجب هنا؟ السبب. ما مثاله؟ اتحد الحكم والسبب اتحد الحكم والسبب الدم. طيب لو سألتك الان ذكر الله في التيمم وفي الوضوء في اية المائدة. قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال في التم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي المائدة وايديكم منه هل قائدت اليد في التيمم بشيء دعك الان في الاية هل قيدت اليد في الاية بشيء؟ طيب التيمم في اليد الى اين يكون لا تنظر معي للحديث الان صحيح نحن قيدناه بما في الحديث. هب ان الحديث لم يرد هذه الصورة في اي السور الاربعة ستدرجها اتحاد السبب والحكم هذه اي من الصور الاربعة طب اخرج السورتين التي بعيد عن الاشكال. اتحاد السبب والحكم ليس هذا منها. اختلاف السبب والحكم هذا ليس منها. فهل اتحد في السبب واختلف في الحكم او العكس اتحد في السبب واختلف في الحكم. ايش الحكم هذا غسل وهذا مسح ممتاز. واتحد في السبب ما هو التطهر لاجل الصلاة. جميل. طيب هذه ما مثالها في الامثلة التي ذكرناها قبل قليل اتحدا في السبب واختلفا في الحكم في الظهار اتحدا في السبب صيام عتق اطعام وهنا السبب واحد القيام للوضوء الصلاة طهارة اختلف الحكم من يخالف هناك سيخالف في هذه المسألة. لكن لما لم يقع خلاف في التيمم لورود النص المقيد الواضح به. لكن هب ان النص في السنة لم يأتي ببيان محل المسح في اليد فتنزل عليه القاعدة التي مرت بك الان في مسألة الاطلاق والتقييم قال رحمه الله ان اتحد حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين. نعم وكان نصبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ. طبعا هو ادرج هذه الجملة الاعتراضية وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق ايش يعني تأخر عن وقت العمل بالمطلق يعني مضى زمن وعملت الامة بالنص المطلق ثم جاء المقيد. هنا لن يكون تقييدا سيكون نسخا. طالما حصل العمل به تماما كما في العام والخاص. اذا نزل النص العام وعملت الامة به ثم جاء التخصيص ها لن يكون تخصيصا سيكون نسخا. نعم. والا والا حمل المطلق عليه والا حمل المطلق عليه يعني والا يعني ان لم يتأخر المقيد عن العمل بالمطلق يعني نزل المقيد او ورد قبل ان يعمل بالمطلق سيكون مقيدا وهذا معنى قوله حمل المطلق عليه وقيل المقيد ناسخ ان تأخر هذا مذهب الحنفية في الجملة انه ان تأخر فسيكون النسخ كمذهبهم تماما في العموم والخصوص وقيل يحمل المقيد على المطلق هذا الذي ذكرت لك اغرابا من السبكي رحمه الله في ذكر هذا المذهب وذكره ايضا من شراح ابن الحاجب الاصفهاني الاصفهاني في بيان المختصر في شرح ابن الحاجب اورد هذا المذهب وهو مذهب غريب ولم يسمى قائله ولم يعرف احد على التعيين قال بعكس المسألة ما معنى قوله يحمل المقيد على المطلق تلغى القيود ولا وجه لهذا سببا وحكما وكانا مثبتين فتلغي القيد هذا لا عبرة به انما يلغى القيد في صورة النفي كما سيأتي. نعم وان كانا منفيين وان كانا يعني المطلق والمقيد منفيين هذا مع كونهما متحدين في السبب والحكم. نعم وان كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام فقائل المفهوم يقيده به. وهي خاص وعام. قلنا ما مثال المنفيين لا تعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. النهي عن مسجد ذكر باليمين مطلقا والنهي عن مسجد الذكر باليمين حال على البول فهذا مطلق وهذا مقيد كلاهما منفي الصواب في هذا قلنا ما هو؟ عدم حمل المطلق على المقيد. قال المصنف رحمه الله فقائل للمفهوم يعني المحتج بمفهوم المخالفة وهم الجمهور يقيده به وهي خاص وعام قال الحقيقة ان المطلق اذا وقع في سياق النفي وهو نكرة سيكون عاما واذا كان عاما فانه عام يقابل خاص وبالتالي يحمل العام على الخاص ويقال بالتخصيص. في المثال الذي ذكرناه يقضي بان يكون الاطلاق والتقييد. اذا توارد حال النفي ان يكون عمل عدم العمل بالمقيد هو الاوفق للجمع بين النصين وعدم مخالفة احدهما للاخر. نعم وان كان احدهما امرا والاخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. هذه الصورة التي قلت لك مما تفرد به ابن السبكي رحمه الله اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة او العكس اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة المطلق مقيد بضد الصفة يعني التي جاءت في المقيد نعم وان اختلف السبب اختلف السبب مثل ماذا نعم كفارة عتق الرقبة بسبب الظهار او بسبب القتل نعم فقال ابو حنيفة لا يحمل وقيل يحمل لفظا قال الشافعي قياسا. طيب قال ابو حنيفة لا يحمل يعني المطلق على المقيد وبالتالي يقول ابو حنيفة عتق الرقبة مقيدة بالايمان فقط في كفارة القتل. اما في الظهار وفي اليمين فتبقى على اطلاقها ويعتق اي رقبة ويكون مجزئا حكى القرفي كما قلت لك هذا المذهب عن اكثر المالكي وبه قال ابن شاقلة ايضا الحنابلة قيل يحمل لفظا وقال الشافعي قياسا الجمهور القائلون بحمل المطلق عن المقيد في هذه الصورة منهم من يقول ان الحمل اللفظي يعني لغوي ومنهم من يقول قياسي نعم وان اتحد الموجب واختلف حكمهما اتحد السبب واختلف الحكم مثل كفارة الظهار. نعم فعن الخلاف فعلى الخلاف يعني في الصورة السابقة قبلها والمذاهب الواردة هناك ترد هنا ايضا لكن الجمهور الذين يقولون هل الحمل لغة او قياس الكثير من الجمهور كما نسبونا الى الشافعي انهم يرونه حمل قياس واحد مآخذ الحنفية في رفض هذا الحمل مذهبهم في عدم القياس في الكفارات قلت تصرحون بانه يحمل المطلق على المقيد ومبنى حملكم هو القياس ومذهبهم في القياس عدم اعتباره في الكفارات فتأكد رفضه لحمل المطلق المقيد بانها كفارات والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما ان لم يكن اولى باحدهما قياسا هذه اخر المسائل المقيد بمتنافيين يستغنى عنهما الصيام جاء صيام عشرة ايام في كفارة في في بدل هذه التمتع وجاء صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين. وجاء صيام آآ شهرين متتابعين في كفارة القتل وجاء صيام شهرين ايضا في كفارة الظهار لو جاء صيام مثل ففدية من صيام او صدقة او نسك وفي هدي التمتع قال سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم وجاء في كفارة اه اليمين فصيام ثلاثة ايام. طيب سؤال لو سألني سائل قال الصيام في هدي التمتع يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. هل يشترط فيها التتابع ساقول الاية ليس فيها شيء لكن تجده في بعض النصوص التي فيها صيام مقيد كما في كفارة الظهار وكفارة القتل. وتجده مطلقا كما في كفارة اليمين. اذا لما تأتي الى مطلق ثم فتجد قيدين متنافيين ليس احمله على احدهما باولى من الاخر. ما العمل اذا يستغنى عنهما يعني لا تحمله لا على المطلق ولا على المقيد لانك لو جئت فقلت هذا ساقيسه على الصيام المطلق الموجود في كفارة الظها سيقول مخالفك لا انا ساحمله على المقيد فصيام شهرين متتابعين. الله عز وجل في كفارة الظهار امر ان يكون الصيام تتابعا وذاك شهرين ستين يوم هذا اولى سبعة ايام اولى ان يكون متتابعا سيأتي الاخر يقول لا ليس بالضرورة ورد الصيام مطلقا في موضع اخر القاعدة تقول المطلق اذا تنازعه قيدان متنافيان على ايهما يحمل الجواب ولا على واحد منهم قال يستغنى عنهما ثم قال ان لم يكن اولى باحدهما قياسا الا اذا اتضح لك بالقياس وبالصنعة بجمع العلة بين الاصل والفرع انه اولى باحدهما قياسا اذا ليس اولى من باب قاعدتنا تم الحملة المطلق على المقيد لانه سيتجاذبه ويتنازعه قيدان او او نصان قيد وعدم قيد فليس احدهما اولى من الاخر فيترك هذا ويترك ذاك ما لا يكون اولى باحدهما قياسا هذا خاتمة ما اورده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة المطلق والمقيد وصوره وآآ مرت بك احكامها ومسائلها المتعلقة بها ليكون شروعنا في درس مقبل ان شاء الله تعالى دلالة اخرى من دلالات الالفاظ وبابا اخر منه هو الظاهر والمؤول وما سيأتي بعده في المجمل والمبين والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين