تريد امرأة وكان لها الميراث منه اذ مات في مرضه ذلك قال رحمه الله ولا نكاح لعبد ولا لامة الا ان يأذن السيد. لا يجوز للعبد ولا يجوز للامة النكاح بدون اذن سيدهما فيقول الامام رحمه الله ولا لامة الا السيد ولا يجوز ان يتزوج الرجل ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقل النكاح لغيره ولا يجوز نكاح المريض فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث لها. ولو طلق فنفس المرض ولو استمر المرض شهرين او ثلاثة اشهر واربع اشهر لكن نفس المرض ما صحش منو واستمر عليه حتى مات فانها ترثه وان كان الطلاق قد قد وقع اذن العبد لا يجوز له حرام عليه ان يتزوج دون اذن سيده. والامة لا يجوز لها ان تتزوج دون سيدها لان ذلك ينقص ملك السيد لمملوكه فالعبد اذا كان ملكا لسيده ملكا تاما فلا يجوز له ان يتصرف ان يتصرف الا باذن سيدي ومن هذا الزواج لان الزواج تتبعه حقوق للزوجة فاذا كانت تتبعه حقوق للزوجة لابد يجب على الزوج ان يأتي بها فهذا ينقص ملك سيده له لانه ستصير له حقوق لشخص اخر غير سيده فلهذا لا يجوز له ان يتزوج الا باذن سيده. كذلك الامة لا تتزوج الا باذن سيدها. لا يجوز لها ذلك فإن قدر ووقع خلاف ذلك فتترتب عليهما امور سندكرها اذا اولا الدليل على انه لا يجوز للعبد ان يتزوج بدون اذن سيده. الدليل على هذا قول النبي الله عليه واله وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر فهو عاهر بمعنى انه زاني ايما عبد تزوج بغير بغير اذن مواليه او اهله او عطف تفسير لان آآ اليهود اي اسياده يعتبرون اهلا له واضح؟ مواليه واسياده هم اهله فمن تزوج بغير اذنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو عاهر بمعنى فهو كالزاني هذا هو معنى هذا من من التشبيه البليغ فهو عاهر اي كالعاهر وقد حكى غير واحد من اهل العلم الاتفاق على هذا الحكم ان العبد لا يجوز له ان يتزوج بدون سيده نقل فيه الاتفاق والحديث هذا قد ورد في في العبد والأمة من باب اولى. الى كان العبد لا يجوز له يتزوج الا سيده فالامة من باب اولى لان الامة اولا ولو لم المرأة ولو لم تكن مملوكة تتوقف على يتوقف زواجها على اذن وليها ولو لم تكن مملوكة. فكيف وهي مملوكة؟ فاذا تحتاج الى ابن سيدها من جهتين الجهة الأولى من جهة انها مملوكة وزواجها اه يشغلها بزوجها والشيء الثاني انها تحتاج الى ان يزوجها يزوجها سيدها وهو وليها. فهي تتوقف على السيد من جهتين. من جهة انه مالك ومن جهة انه ولي فإذا هي من باب اولى لا يجوز لها ان تفعل ذلك اذا العبد يحرم عليه ان يتزوج الا باذن سيده. والامة من باب او لا يحرم عليها ذلك. فان فعلت ذلك بمعنى تزوجت من شخص دون اذن سيدها فقد ارتكبت اه كما قلنا محظورين. المحظور الاول انها اه تزوجت من غير اذن مالكها. والمحظور الثاني انها تزوجت بغير اذن ولي. والولي يشرط في النكاح ان وليها هو مالكها فإن فرض انه قد زوجها رجل اخر فاق تركت تقال في هذه الحالة قد تركت الولي الاقرب والولي الذي آآ هو الاصل في تزويجها وزوجها غيره فلا اقل من انها وقعت في المخالفة الاخرى وهي انها تصرفت اه بغير اذن مالكها وذلك يشغلها عن مالكها طيب لو قدر انه حصل الزواج الأصل انه لا يجوز لا يجوز ذلك لكن لو وقعت المخالفة العبد خالف وتزوج والأب خالفت وتزوجت فما الذي يترتب على ذلك؟ الجواب انه ان وقع الزواج اه من العبد او من فاما بالنسبة للعبد فنكاحه فاسد ويجب فسخه بطلاق بائن. لو تزوج بدون اذن سيده فالنكاح فاسد ويفسخ بطلاق بائن. اللهم الا اذا اجازه السيد السيد اذن فيه لما وصله الخبر راه العبد ديالك تزوج بفلانة وصله الخبر اذن في ذلك قال لا بأس. فان اجازه السيد فانه يصح. واذا لم يجزه السيد فانه يفسد تاخد بطلاق يفسخ بطلاق ويكون اه الطلاق بائنا ويعتبر النكاح نكاحا باطلا اذا لم يأذن السيد في ذلك فإذا فسخ قبل البناء الى فرضنا ان هاد السيد عثر على الزواج قبل الدخول قبل ان يدخل العبد بالمرأة اذن دابا هاد التفصيل اللي غاندكروه غي من جهات واش لها لا شيء ولا لا شيء لها هل لها صداقة ولا صداقة لها؟ من جهة الفسخ تكلمنا عليه. قلنا يفسخ على عقيدة طيب من جهة الصداق واش المرأة التي تزوجها العبد لها صداقة ولا صداقة لها؟ الجواب في ذلك تفصيل ان كان قد فسخ العقد قبل الدخول بها فلا شيء لها ان فسخ العقل قبل الدخول فلا شيء له. وان فسخ بعد الدخول فان السيدة يسترد ما اخذته المرأة من الصداق الا ربع دينار بمعنى ما زاد على اقل الصداق لي هو ربع دينار يسترده السيد من المرأة من الزوجة التي اخذته لأن المال له مال العبد لسيده فإذا اذا تم الدخول وكان قد اعطاها صداقا فإن السيد يسترد من المرأة ما اخذت من صداق الا قل الصداق لأن هداك حق لله تعالى. يبقى لها. اذكرنا ان اقل الصداق لا دخل للناس في اسقاطه او بالنقص منه حق لله عز فإذا اقل الصداقة كيثبت لها ويبقى لها لأنه قد دخل بها ولكن ما زاد على ربع دينار هذا للسيد ان شاء ان يسترده من من المرأة وهذه المسألة اه مسألة خلافية وهي ان يسترد السيد من المرأة ما زاد على ربع دينار. بعض اهل العلم يقول لا يجوز له ان يسترد ذلك. لماذا؟ قالوا لان المرأة قد تكون غير عالمة بان العبد تزوجها بدون اذن سيدها. فلا ذنب لها؟ لماذا يؤخذ صداقها؟ ذاك حقها فرض لها فلا يجوز ان يؤخذ منها لكن اذا لم تكن عالمة بعدم اذن السيد للعبد بمعنى ما كان عندها علم ان العبد لم يستأذن سيده ما كانت تعلم ذلك غررت وفرض لها صداق فقال بعض اهل العلم لا يؤخذ صداقها لا يسترده السيد يثبت لها لأن الإسم والمخالفة من العبد لا من المرأة هذا اذا لم تكن عالمة اذا لم تكن عالما فليوقع في المخالفة هو العبد ولا تزر وازرة وزرة اخرى. بمعنى لا يؤخذ صداق المرأة بسبب خطأ العبد. فهم يشغل القلوب هذا اذا لم تكن عالمة اما اذا كانت عالمة فقالوا هناك يستحق ان يؤخذ منها الصداق لماذا؟ لانها شاركت في المخالفات. اذا كانت عالمة ان العبد لم يستأذن سيده وافقت على الزواج. فهنا يسترد نعم يأخذه منها الا ربع دينار قلنا هذا لا يؤخذ لأنه حق لله تعالى لكن ما زاد عليه قالوا في هذه الحالة يؤخد اذا اذا كانت على يؤخد ما زاد على اقل الصداق بالاتفاق بلا خلاف لكن اذا كانت عالمة ففيه اه ففي ذلك خلاف هذا بالنسبة للعبد. طيب بالنسبة للأمة اذا زوجت تزوجت بدون اذن سيدها. فالجواب اذا تزوجت بإذن سيدها فإما ان توكل رجلا في الزواج ام لا؟ فان وكلت رجلا يزوجها بمعنى لم تزوج نفسها بنفسها وكلت شي واحد من المسلمين شي اراضي زوجني فحكمها حكم العبد فيما تقدم وهو اش ان نكاحها يفسخ بطلاق الا ان اجازه السيد. هذا هو حكم واحد فيما تقدم بمعنى ان اجاز السيد الخيار للسيد اجازة فيغفى لا اشكال وان لم يجز فانه يفسخ نكاحها بطلاق. اما هادشي دابا نتكلمو ان وكلت رجلا يزوجها اما ان زوجت نفسها بنفسها لم توكل احدا فنكاحها باطل باطل باطل لعموم الحديث ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل. وفهاد الحالة هادي لا يصح النكاح ولو واجازه السيد اذا زوجت نفسها بغير ولي لا يصح ولو اجازه السيد لانه نكاح باطل من اصله لعدم وجود الولي فهنا ولو اجازه السيد فانه لا لا يصح طيب فإن قلت ما الفرق في السورة اللولة ديال اذا تزوج العبد سيده لم نفصل قلنا بإطلاق ان اجاز السيد صح النكاح اه فالطلاق واقع ويترتب عليه ولا يترتب عليه اثره وهو الحرمان من الميراث بل ان المرأة ترث زوجها في ذلك. ومما يدل على هذا ايضا ما رواه احمد في المسند وان لم يجيز بطلا وفالتالي فصلناه قلنا ان زوجت نفسها فلا يصح وان اجازه السيد وان وكلها رجل فحكمها حكم والعبد على المشهود والفرق واضح لأن العبد رجل والرجل لا يحتاج الى ولي في النكاح الرجل مكيحتاجش للوالد والأمة امرأة والمرأة تحتاج الى ولي في النكاح لهذا كان فيها اه التفصيل التفصيل المذكور لكن لو فرض هادي واحد المسألة مهمة لو فرض فيما ذكرناه ان العبد زوج تزوج من امرأة دون اذن اه سيده. فهل يحد حد الزنا؟ تزوج بامرأة دون اذن سيده ودخل بها. وقع الدخول والبناء فقلنا النكاح فاسد ويفسخ بطلاقه. لكن هل يحد حد الزنا؟ الجواب لا يحد لماذا لوجود الشبهة لا يحد لأجل الشبهة ثم قال الشيخ ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الاسلام نكاح امرأة نعم براقش على نفسها جادة براقيش هذا مثل معروف عن العرب تقول على نفسها جنة براقيش مشهور بمعنى فقد جنى الانسان على نفسه ومثل يضرب بهذا هو كلام تحدتوا به لكنه جرى جرى مجرى المثل اذا جلى الانسان على نفسه بمعنى اذا تسبب الانسان في حرمانه من شيء هو التسبب كنقولو على نفسها جنت براقش مثل يضرب يعني انت تسببت في فيما وقع لك واذا كان سؤال يتعلق بالشرح فاخروه لاخر الدرس. ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الاسلام نكاح امرأتي ذكر هنا رحمه الله بعض بعض شروط الولي كنا تحدتنا عن الولي قبل وانه ركن في النكاح. لكن الولي تشترط فيه شروط ثمانية كما ذكر المحشي. تشترط في شروط ثمانية من جملة الشروط هذه الشروط ثلاثة فيشترط في الولي ان يكون ذكرا ذكرا ويشترط في الولي ان يكون حرا. ويشترط في الولي ان يكون مسلما. اذا هذه ثلاثة شروط. الذكورية والحرية دول الاسلام ومجموع الشروط ثمانية كما ذكر اذا هذه بعض شروط الولي وتعرف هذه الشروط هاد الكلام الذي الذي ذكر الشيخ تؤخذ منه الشروط بالضد. لأنه ملي قال ولا تعقدوا امرأة مفهومه انه يشترط في العقد في في عقد النكاح ان يكون الولي ذكرا ولا عبد اذا يجب ان يكون حرا ولا من على غير دين الاسلام اذا يشترط ان يكون مسلما فتؤخذ الشروط من اضداد كلامه رحمه الله اذن الشرط الأول الذكورية فإذا فرض ان امرأة تولت نكاحا زوجت امرأة زوجت امرأة اخرى. زوجت بنتها او اختها او امها فهل يصح النكاح؟ لا يصح النكاح باقي. واضح؟ المرأة لا ولاية لها في النكاح. ما عندهاش الولاية. فلو زوجت امرأة امرأة اخرى كيفما كانت بنتها اختها عمتها كيفما كانت فلا يصح النكاح. النكاح باطل لانه من شروط اه الولاية ان تكون الذكورية لكن قالوا يجوز لها ان تكون وكيلة للزوج وكيلة للزوج فتتولى جانبه في العقد هادي ماشي هدا لا يعتبر ولي هدا غي وكيل بمعنى هل يجوز للمرأة ان تكون وكيلة للزوج هنا وكاين بمعنى ينوب رجل ينيب امرأة عنه في عقد النكاح يقول للمرا اذهبي الى فلان وزوجيني من ابنته. سيري عند فلان وزوجيني انا من ابنتي. فتذهب هي نائبة عن رجل. كتمشي عند ولي واحد المرأة ولي واحد البنت وكتقوليه اريد ان ازوج ابني ولا اخي ولا فلان من ابنتك واضح؟ تكون وكيلة لمن للزوج هاد المرأة الا كانت وكيلة للزوج واشتك واش تعتبر هادي ولاية لا تعتبر ولاية لأن الزوجة لا لا يتوقف على ولي الراجل مكيتوقفش الزواج ديالو على على وادي مجرد نيابة نائبة عن عن الزوج قامت مقامه في عقد النكاح هو وكلها وانابها. هاد المسألة ان ينيب الرجل المرأة ان تنوب المرأة عن الرجل فيه الزواج هل تجوز ام لا؟ في ذلك خلاف. دابا القول الأول قلنا قيل يجوز ان تكون وكيلة للزوج. فتنوب هو عنه في الزواج وقيل لا يجوز وهذا ما في المدونة القول الذي عندنا الاخر الذي في المدونة انه انها لا يجوز ان تنيب والقول الثالث التفصيل شنو هو التفصيل؟ قال لك ان تنوب والقول الثاني التفصيل اللي هو انه انها يجوز ان اكون وكيلة على العبد او على الصبي يجوز تكون وكيلة على العبد او على الصبي بمعنى يجوز في النكاح على عبد او ان تنوب عن صبي واما البالغ لا فلا تنوبوا عنه اذن في المسألة ثلاثة اقوال. القول الأول تكون وكيلة للزوج مطلقا. الثاني لا تكون وكيلة رجل فلا يصح ولو اجاز السيد. طيب علاش فرقنا؟ لأن العبد اهل للعقد على نفسه بخلاف الأعمال. صحتي لابد نعم زيد ان العبد ان العبد اهل للعقد على نفسه بخلاف الامل مطلقا هو الذي في المدونة وهو والاول اقيس علاش الاول اقيس؟ لانها ليس لا تعتبر وليا غي نائبة مجرد نيابة والقول الثالت قال لك الا كان الزوج صغيرا او عدا تنوب عنه واذا كان غير ذلك فلا تذوب عنه. اذا الشرط الاول الذكورية اذا كونها ولية هذا لا يجوز المسألة لي تكلمنا عليها دابا الآن ديال الوكالة لا تعتبر فيها وليا لأن الزوجة لا يشترط في نكاحه وجود ولي واضح الشرط الثاني الحرية مستفاد من قول الشيخ ولا عبد اذا فيستفاد منه انه يجب ان يكون الولي في النكاح حرا فلا يجوز نكاح العبد لامرأة ولو كانت ابنته او امه الى كان الراجل هذا اللي يبغي يجوج عبدا لا يجوز له ان يزوج امرأة ولو كانت هاد المرا بنته او امه طيب ومن يزوج بنته او امه سيده. سيده ينوب عنه الرجل اللي هو ابو بنتي ولا ام ولا هو ابن المرأة التي تريد الزواج هو عبد لا يزوجها لا يزوجها طيب من يزوجهما؟ سيده سيده ينزل من؟ زينته ويزوج ابنته ويزوج امه لماذا؟ قالوا لانه لما كان كل من المرأة والعبد لا يجوز نكاحه لنفسه فمن باب اولى لا يجوز له انكاح غيره. العبد راه سبق لنا قالينا الشيخ ولا نكاح لعبد ولا لامة الا ان يأذن السيد سبق لينا فإذن العبد هو لراسو لا يمكن ان يزوج نفسه فإذا لا كان لا يمكن ان يزوج نفسه فلا يمكن ان مزوجة تغيره هو لنفسه لا يمكن ان يزوجه فكيف بغيره؟ فلهذا قالوا لا يجوز من باب اولى الشرط الثالث من شروط الولي الإسلام قال الشيخ ولا من على غير دين الإسلام لا يعقد من على غير دين الاسلام نكاح امرأة هذا النكاح هو المفعول ديال تعقيد وهذاك ولا تعقد امرأة ولا لا عبد ولا من على غير دين الاسلام نكاح حق مفعول به. اذا من على غير دين الاسلام ولاحظ غير دين الاسلام سواء كان يهوديا او نصرانيا او جنسيا او مشركا ليس له الا من هذه المنن لا يجوز من كان غير مسلم ان يعقد نكاح امرأة فلا يزوج الكافر المسلمة ولو كانت ابنته او امه او اخته او غير ذلك من اقاربه. لانه لا ولاية لكافر على مسلم الا عطيناه الولاية غتولي ولاية كافر على المسلم والله تعالى كيقول على الكفار ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كون كانت عندو الولاية غيولي للكافر له على المسلم سبيل. بنتو مسلمة وهو كافر ما يبغيش يزوجها بمسلم مثلا يجي موسم المغرب ما غيبغيش يزوجها بمسلم وله الولاية عليها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اذا الكافر ليس له ولاية على على المرأة المسلمة ولو كانت ابنته ماشي هو اللي يزوجها واضح المعنى؟ وتتزوج يزوجها السلطان ولو منع الاب ولو لم يرضى الاب الى كان كافر الا كان ولو لم ولو لم يرضى فانها تزوج اه اما العكس شنو العكس؟ ان يكون الاب مسلما والبنت كافرة فهل له الولاية عليها؟ سواء زوجها لمسلم او لكافر. الاب مسلم وابنته يهودية او نصرانية ام له الولاية عليها؟ لان هذا من باب جعل السبيل للمسلم على الكافر المسلم اعلى مرتبة في كافر فله السبيل عليه هو مسلم وابنته يهودية ونصرانية له ان يزوجها لمسلم او ان يزوجها لكافر فالشاهد له الولاية على المشهور. وقيل لا يزوجها. علاش قال لك؟ لأنه لا ولاء بين المسلم والكافر مسلم كافر اختلفا في الدين لا ولاء لا ولاء بينهما كاين معاداة بين المسلمين والكافرين ولو كانت كتابية لا ولاء بينهما طيب وعلى هذا اذا كان لا ولاء بينهما اذا لم يكن للكافرة ولي خاص واحد الكافرة هي الكتابية مثلا ان تتزوج مسلما. وليس لها او كافرا. وليس لها ولي خاص. فمن يزوجها؟ قال يزوجها اساقفتهم اساقفتهم اي رهبانهم الاساقفة جمع اسقف. والاسقف هو الراهب وهو اعلى مرتبة من القسيس في دين اليهود او في دين النصارى. اعلى مرتبة منه يقال له الاسقف والجمع اساقفة. اذا نزوجها هذه الكافرة اه راهبهم اه قسيسهم او من هو اعلى مرتبة منهم. فان ابوا تزويجها مثلا هي بغات هاد الكتاب هي تزوج بمسلم وهوما الأساقفة مبغاوش يزوجوها لمسلمين ابوا امتنعوا من ذلك فانها ترفع امرها للحاكم ويجبرهم على ذلك لرفع الظلم. هادو كنتكلمو دابا على اهل الكتاب لي من اهل الذمة. لان هادو هما لي ممكن ترفع فيهم المرا الأمر ديالها الى الحاكم المسلم هؤلاء هم الذين يمكن رفع امرهم الى الحاكم المسلم اهل الذمة يعيشون تحت بلاد المسلمين. اذا ترفع امرها الى الحاكم المسلم تقول له راه الرهبان ولا الاساقفة ما ارادوا تزويجي والحاكم يجبرهم على ذلك يجبرهم على على تزويجها لرفع الظلم عنها. لكن لا يجوز للحاكم ان يجبرهم على تزويجها لمسلمين. ما يقدرش يجبر القلوب واجب تزوجوا هاد الكتابية المسلمة يتزوجهاش كافر لا يجوز له ذلك. الحاكم المسلم ولا يجبر الاساقفة على تزويجها لمسلم لكن يجبرهم على تزويجها في الجملة بغات تتزوج يجبرهم على تزويجها لكن لا يجبرهم على تزويجها لمسلمين اذن الحاصل ان الشرط الثالث من شروط الولاية الاسلام. فلا ولاية لكافر على على مسلم فالولي لي غيزوج مسلمة يجب ان يكون ان يكون مسلما ثم قال الشيخ ولا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا ايحلها ذلك اذن اولا قالك ولا يجوز يحرم ولا يجوز بل من كبائر الذنوب ان يتزوج رجل امرأة مطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الاول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل محللة له. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار هو المحل فلعن الله المحل والمحلل له اذن المحلل هذا الذي يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا ليحل لزوجها الاول شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار والتيس هو الذكر من المعزي وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم به اشارة الى دناءة فعله الى ان فعله فعل قبيح فعل خبيث فعل سيء فمن باب ذمه وتقبيحه شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفاعل المحلل بالتيس المستعار. تقبيحا لفعله عليه وتنفيرا للناس من هذا الفعل يعني اللي كيدير هذا راه مثل التيس المستعار الذكر من المعز الذي يستعيره انسان معندوش فحل ليطأ اناث معيزه اذن الشاهد لا يجوز لا يجوز بمعنى حرام وهو من كبائر الذنوب سمي هذا الذي يحل المرأة لزوجها سمي محللا ومحلا كما جاء في الحديتين بحسب زعمه وظنه. لانه هو كيظن راسه سيحل المرأة لزوجها. والا ففعله هل يحللها لا يحللها راه الشيخ قال لك ولا يحلها ذلك. بمعنى اذا تزوج رجل امرأة بقصد تحليلها لزوجها لزوجها الأول فهل يحلها لا يحلها وطيب علاش النبي صلى الله عليه وسلم سماه محلل؟ وفي الرواية الأخرى سماه محلا سماه بذلك بإعتبار زعمه بحسب ظنه انه محلل والا في الحقيقة لا يحلل شيئا كتبقى المرأة حراما على زوجها الاول ولو تزوج هذا المحلل ما زالت محرمة على الزوج الاول واضح المعنى؟ وانما سماه محللا ومحللا بحسب زعمه وظنه. والا فلا تحليل اصلا اذن اه اذا تزوج رجل امرأة ليحل لزوجها الاول مع الاتفاق مع المرأة سمي هذا النكاح نكاحا تحليل لان صاحبه يقصد به التحليل وهو من اكبر الكبائر كما اشرنا اليه ومما يبين ان هذا النكاح محرم ما اشرنا اليه قبل وهو ان الاصل في النبي تكلمنا على الزواج المتعة قلنا الاصل في النكاح انه يقصد به الدوام. الاصل في النكاح ان يقصد به صاحب الدوام ولهذا تقدم ان النكاح المؤقت اللي هو نكاح المتعة ممنوع كذلك هذا النكاح نكاح مؤقت يقصد به صاحبه تحليل المرأة لزوجها بالدخول بها يعقد عليها ويدخل بها لتصير حلال لزوجها الأول ثم يطلقها فهو زواج بنية الطلاق لهذا ايضا كان ممنوعا. واذا فرض ان هذا الزواج تواطأ عليه مع الزوج والزوجة وليها الولي ديال الزوجة تا هو كان عارف ان هاد السيد راه جاي يتزوجها غي باش يحللها لزوجها وتواطأ عليه ايضا الزوج السابق وتواطأ عليه بعض اقاربها فكلهم اثمون وشاركونا به الاثم كلهم مشاركون في بيتي. اما اما اذا لم يكن الزوج الاول عالما بالامر ولا المرأة عالمة بالامر فان وكان القاصد للتحليل هو هذا الزوج الثاني فقط فانه ايضا يعتبر نكاح تحليل فان طلع عليه عثر عليه لاعترفوا لاقر فلا تحل لزوجها الاول لانه ماشي شرط انتبهوا ليس شرطا في نكاح التحليل ان يكون اتفاق بين الزوجة بين الزوج والزوجة ليس شرطا الشرط شنو هو؟ ان يكون الزوج قاصدا التحليل هذا لي جا تزوج بالمرا التاني يقصد بذلك الا كان هو قاصد التحليل فهو نكاح تحية عرفت المرأة بذلك او لم تعرف فهو نكاح تحليل وبالتالي اذا عثر عليه فانه لا يحلل المرأة لزوجها لكن اذا لم يعثر عليه يبقى هاد القصد عندو مبيت ولم يذكره لأحد اللعنة عليه وهو الآثم هو والذي يتحمل وزر ما حصل من تحليل اذا النكاح ضابطه ان يكون الزوج الثاني هذا قاصدا للتحليل ولو لم تكن المرأة عالمة بذلك فانه نكاح باطل وفاسد من جهته ويعتبر وطؤه لها زنا. وهي التي لا شيء عليها والنكاح صحيح من جانبها ولا يعتبر وطؤها له من الزنا واش واضح؟ هو قاصد التحليل وهي لا تعرف شيئا ليس قاصدة لذلك فالنكاح باطل من جانبه ووطؤه لها يعتبر زينا وهو اثم وملعون واقع في كبيرته ولكن هي التي لا تعلم ليس عليها شيء. مفهوم؟ لكن دابا نفرضو العكس. ان هاد الزوج اللي تتزوج بمرا لا يقصد تحليلا. لا لكن المرا قبلت ان تتزوج به بنية التحليل. قالت لعله يطلقني وهذا ونرجع للزوج الأول. فهي بغات تزوج به غير لتحل لزوجها فيها الأول هل يصح النكاح؟ نعم يصح وان قدر انه طلقها ترجع لزوجها الأول؟ اه نعم ترجع لزوجها الأول لماذا؟ لان عصمة النكاح بيده ليست بيدها هي اللي كتمنى عندها امنية بغات ترجع لزوجها الاول عصمة النكاح بيده هو اللي ممكن يطلق ولا ما يطلقش ولهذا لو فرض ان الزوج الأول والمرأة معا اه يرجوان ويتمنيان بهذا النكاح الثاني ان تحل المرأة لزوجها وهذا المتزوج لا يقصد بذلك تحديدا ومن بعد طلقها قدر ان طلقها تحل لزوجها الاول اه نعم تحل لزوجها الاول لأن قلنا الضابط ديال النكاح التحليل شنو هو؟ ان يكون المتزوج قاصدا الزوج الثاني هذا قصد فإذا لم يكن قاصدا التحليل فلا واضح؟ ولو كانت المرأة ترجو ذلك وزوجها الاول يرجو ذلك. فلا يسمى نكاح لان عصمة النكاح بيده هو. فاذا هو ما غيطلقها حتى تتعذر العيشة بينهما. ولم يقصد بالزواج بها من اول الأمر تحليلها لزوجها الأول. وضعها. نعم. اذن الشاهد وقع هاد النكاح ديال التحليل لنفرض انه وخا سواء كان باتفاق مع من الزوج التاني مع المرأة او بالاتفاق مع الاطراف ثلاثة او مع الولي او كذا فالشاهد كل من اتفق فهو اثم وهذا يعتبر نكاح تحليل او كان القصد من الزوج الثاني فقط فهو نكاح طيب اذا وقع هذا النكاح فإنه لا يترتب عليه شيء ويعتبر نكاحا فاسدا باطلا ويفرق بين زوجين بين هذا الزوج والزوجة على كل حال بمعنى متى اطلع وعرف ان هذا الرجل قصد التحليل وجب التفريق بين هو بين المرأة دخل بها او لم يدخل بها لنفرض انه صرح او اعترف فانه يفرق بينهما. آآ لو فرض انه طلقها عاد صرح بذلك فلا تحل لزوجها الأول واضح؟ قال ولا يحلها ذلك التحليل ما كيحللش المرأة لزوجها الاول لماذا؟ لانه نكاح باطل والنكاح الباطل لا يترتب عليه شيء النكاح الباطل كالعدم فلا نكاح هذا من باب اش ان المعدوم شرعا كالمعلوم حسا هدا مادام هاد النكاح معدوم شرعا باطل شرعا فهو كأنه غير موجود كأنه لم يحصل وبالتالي لا لا يترتب عليه اثر ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه نبداو بهادي هي اللولة من موانع الزواج ان يكون احد الزوجين احد العاقدين محرما راه كنا ملي تكلمنا ان ذكرتم على الركن الاول من اركان النكاح اللي هو المحل. كنا قلنا ما اركان النكاح المحل والمحل هو الزوجان ويشترط في المحل الخلو من من من الموانع الاحرام ان يكون احدهما محرما. فاذا كان الزوج محرما فلا وعقد عقد نكاح وهو محرم بحج او عمرة بعد احرام الحج والعمرة عقد عقد نكاح فان النكاح فاسد لا يصح او كانت المرأة هي المحرمة هو حلال وهي محرمة وعقد عليها وهي محرمة بحج وعمرة فلا يصح النكاح اذا فمن شروط المحل اللي هو الزوجان الخلو من الموانع ومن الموانع الاحرام ان يكون هو محرما او هي محرمة او واضح؟ هذا معنى ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه محرم يزوج راسو لا يجوز ولا يعقد نكاحا لغيره دابا الآن هاد المحرم ليس زوجا ولا زوجة وإنما هو ولي يعقد النكاح لغيره غيكون هو الولي وهذا شرط من شروط يقولنا شروط تمنية من هزيل هداك دكرنا تلاتة دابا هدا الرابع من شروط الولي من شروط الولي الا يكون محرما ادن الا كان الولي المرأة لي غيزوجها محرم المرأة المرأة ليست محرمة الرجل ليس محرما هما حلالان والولي هو لي محرم تلاقى الزوج الرجل لي هو حلال مع الولي لي هو محرم الحج والعمرة قالي زوجني ابنتك قال زوجتك ابنتي لا يصح النكاح باطل لأن الولي واضحة ومن شروط الولي ان لا يكون حلالا اذا فالمحرم لا ينكح لنفسه ولا ينكح لغير لا يكون وليا ولا زوجا ولا زوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطو قوله لا ينكح المحرم اي لا يزوج نفسي ابوه ولا ينكح كأن تكون يكون المحرم امرأة ويروى او يصح لا ينكح المحرم ولا ينكح بعضهم يقرؤه لا ينكح المحرم ولا ينكح على هذه الرواية فلا ينكح معناها لنفسه ولا ينكح اي لا يزوج غيره بان يكون وليا ولا يخطب راه المحرم منه حتى من الخطبة لا يجوز للرجل ان يخطب امرأة وهو محرم لانشغاله بهذه العبادة. فان قيل قد جاء في حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم اولا نقول اه من باب الترجيح عند تعاود التراجيح نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الفعل لأن هاد الفعل قد يكون خاصا به والنبي صلى الله عليه وسلم له له خصوصيات خاصة في باب النكاح باب الزواج ليس له خصوصيته اذا الذي يشرف على هكا قال ما لي وقف على الفقراء والمساكين ولا وهبت ما لي لفلان ولا تصدقت بمالي لكذا لا يصح منه اه شيء من هذا الا باذن وصيه لانه من المحجور عليه مثل الصبي اي مثل السفيه محجور عليه القول المقدم على الفعل ان الكسل قال لا ينكح المحرم ولا ينكح انتهى هذا واحد. ثانيا قول ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا في ظنه في ظن ابن عباس وابن عباس مخطئ في ظنه بدليل حديث ميمونة عند مسلم تقول تزوجني رسول الله وهو حلال ميمونة صاحبة القصة تقول تزوجني رسول الله وتعلمون في الاصول ان من المرجحات تقديم القصة على غيره اذا تعارض قول صاحب القصة مع غيره فيقدم قول صاحب القصة فميمونة اللي هي الزوجة كتقول تزوجني وهو حلال وابن عباس كيقول تزوجه ومحرم اذا هذا ظن من ابن عباس ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في حال احرامه النبي صلى الله عليه بعد ان انتهى من احرام عقد عليها اذا عقد عليها وهو حلال بعد الفراغ من الاحرام لكن لما كان زواجه منها بعد الاحرام مباشرة يعني بعد ان صار حلالا مباشرة ظن ابن عباس انه تزوجها في حال الاحرام. وايضا هناك مرجح اخر وهو انه جاء عن اه جاء عن رافع السفير بينهما بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ومن المرجحات في الاصول ان اه المباشر للقصة مقدم على غيره. هذا مرجح اخر دابا صاحب القصة ميمونة مقدمة على غيرها والمباشر للقصة لي هو السفير بينهما رافع مقدم قوله على على ابن عباس اذن الشاهد لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح لنفسه ولا لغيره ثم قال ولا يجوز نكاح المريض افسخوا وان بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأا ولا ميراث لها ولا يجوز نكاح المريض لا يجوز نكاح المريض مرضا مخوفا والمرض المخوف هو الذي يشرف صاحبه على الموت فإذا كان الإنسان مريضا مرضا مخوفا يشرف فيه على الهلاك مرضا مخوفا ان يخاف عليه منه الموت. مرض شديد ماشي مرض عادي مصاب بالحمى ولا بالم الصدر لا. مرض مخوفي يخشى عليه فيه من الموت كان طريح الفراش مدة من الزمن وتزوج سواء كان هذا اللي تزوج رجلا او امرأة بمعنى سواء كان مريضا ولا مريضة الشهيد كان المرض مرضا يشرف فيه الانسان على الهلاك وتزوج فان نكاحه هذا غير صحيح النكاح فاسد ويفسخ فان لم يكن المريض مشرفا على الهلاك ايلا مكانش مرض مخوف ولم يكن الانسان مشركا على الهلاك ولكن قالوا لم تكن له حاجة الى النكاح للقيام بشؤونه. ما عندوش حاجة للنكاح مثلا الرجل مزوج جوج عيالات عنده اللي يقوم بالشؤون ديالو. مفهوم ليست له حاجة الى امرأة تخرج او معه بناته يقمن بشؤونه ما محتاجش مرض بمعنى هو مريض لا يستطيع الوفاء وممحتاجش مرا اللي تقوم به بشؤونه ومع ذلك تزوج والمرض ليس مخوفا على المشهور كذلك عندنا في المذهب لا يعتد بنكاح نكاحه غير صحيح يجب ان يفسخ على المشغول. واضح دابا عندنا صورتان الصورة اللولة ان يكون هدا دابا لي كنتكلمو عليه المتزوج رجلا او امرأة سواء امرأة غيزوجها رجل ولا رجل سيتزوج امرأة لا يصح النكاح في الصورتين الصورة اللولة قلنا ان يكون المرض مرضا مخوفا يسرف فيه صاحبه عن الهلاك والصورة الثانية ان لا يكون مرضا مخوفا يسرف فيه صاحبه ذلك لكن كان متزوج هاد المريض لي بغا يتزوج مرا ولا راجل لا يحتاج الى من يقوم بشؤونه. فكذلك لا يعتد بالنكاح. مفهومه الى كان الانسان مريضا مرضا ليس بالمكوف بغا يتزوج بمرا لتقوم بشؤونه معندو لي يقابلو ليست له زوجة وليست له بنات فكاين لي يقوم بشغله فقال غنتزوج بمرا لتقوم بشؤوني فان ذلك يعتد به. اذا في السورتين المذكورتين لا يعتد بالنكاح. علاش في السورة الاولى لا يعتد بالنكاح؟ لان المريض مرضا مخوفا يحجر عليه في ماله كما سيأتي ان شاء الله. من المحجور عليهم ها هو غيجي ذكر المحجور عليه من بعد في باب البيوع. هذا من المحجور عليهم الإنسان العاقل الذي مرض مرضا مخوفا. هذا يحجر عليه في ماله لا يتصرف فيما لابد له من لابد له من وصي يكلف بماله وان تصرف تصرفا ماليا يحجر عليه فيه الا وهب شي حاجة ولا وقف مالا في مرضه المخوف واما الثاني الصورة الثانية اللي قلنا يحتاج الى لا يحتاج الى من يقوم بشؤونه. لماذا قالوا كذلك لا يعتد بنكاحه لاحتمال ان يكون قد قصد بالزواج التضييق على الورثة هو مريض ولا يحتاج الى من يقوم بشؤونه وزاد تزوج امرأة في حال المرض فقالوا يحتمل ان يريد بزواجه ادخال وارث على الورثة للتضييق عليه مفهوم فمثل الى عندو زوجة غتورك الربع ودخل معاها زوجة خرى غتقسم معاها الربع عندو زوجة تريتو الثمن تزوج امرأة اخرى تقسم معها تمونها معندوش زوجة وزاد زوجة تأخذ الربع سينقص الميراث مثلا ينقص الميراث الابي ان كان له اب لان الاب عاصي قد يأخذ جميع المال فاذا زاد وارثة ترث الربع نقص الميراث للاب زاد زوجة ترث الثمن ينقص الميراث للابناء والبنات واضح الكلام؟ وهكذا فالشاهد هو قالوا متهم كاين تهمة انه ممكن يكون قاصد هاد القصد فلوجود التهمة قالوا لا يعتد بنكاحه لماذا ما محتاجش للمرأة لتقوم بشؤونه لا يفسد به. كذلك العكس الا كانت اللي متزوجة هي اللي مرا ممكن تكون متهمة بانها تريد التضييق عن الورثة عندها مال يورث عنها وبغات تزوج بزوج اللي يرث الربع ونصف حتى تعاقب بعض ورثتها مثلا عندها بنتها ولا ولدها شافتهم يخدموهاش ومكيتعاونوش معاها فبيتت في نفسها هاد النية ديال التضييق عليهم باش ميورتوش المال كامل فارادت الزواج فالشاهد التهمة حاصلة ماشي لابد تكون المرا قاصدة هاد القصد لكن التهمة موجودة ما دامت هي تا مرضات عاد ولات باغا تزوج فالتهمة حاصلة واضح ولهذا قالوا لا يصح النكاح لان من قواعد من قواعد الشرع ياش؟ رفع الضرر الضرر يزال لقول النبي بسم الله ضرر ولا ولا ضرار وكذلك من قواعد الشريعة سد الذريعة ولما كان هذا الزواج قد يكون ذليلا الى شيء ممنوع اللي هو التضييق على الورثة وادخال زائد على الورثة منع من ذلك واضح؟ منع من ذلك علاش سدا للذريعة ورفعا للضرر المتوقع الذي قد يقع اه الشيخ احمد بن صديق الغماري في مسالك الدلالة ملي تكلم على هاد المسألة. تأملوا كلامه قال احمد بن الصديق. قال انفرد مالك رحمه الله عن سائر الأئمة بهذه المسألة ولا دليل لها ولا مستند لها والله اعلم اش كيقول لا دليل لها ومن جاب مالي اتى بها من رأسه احمد بن صديق الغمامي كيقول لك لا دليل لها ولا مستند لها من اين اتى بها مالك؟ من ها؟ من رأسه مالك وغيره من الأئمة لا يمكن ان يأتوا بشيء منا دون دليل لابد لهم من من مستند لو لو ان هذا الكلام نقل مع عدم ذكر مع ابهام قائله لاتهم قائله بالجهل باصول الائمة والجهل بمآخذ العلماء والجهل بمدارك العلماء والجهل بقيمة المجتهدين الراسخين من الأئمة السابقين وغير ذلك من التهم المعروفة لقيلت فيه لو قال كيف يقال مالك يقول امرا لا دليل عليه اذا الملك لا يتبع الدليل وانت اعلم من مالك بالدليل ولا انت اتبع للدليل من مالكه رحمه الله انت اشد اتباعا للدليل اذا بها من كيسه هذا اتهام للائمة وغير ذلك من المقالات المعروفة تولي يصير القائل لمثل هذا الكلام يتهم الأئمة ويتنقص منهم وهو ما قال هذا الكلام الا لجهله جاهل جهلا مركبا لا يعرف الانج الرومية اه ماشي غير لا يعرف الرومية ولا مبادئ العلوم وهذه مسألة من البديهيات التي تذكر في الورقات ولا في ايصال السالك ولا شي حاجة ولو كان القائل عاجبا معتبرا مادام اه خالف ما عليه اهل التعصب ولا قال كلاما اه مخالفا لما عليه المتعصبة ولو كانا قد ان بلغ من العلم ما بلغ ويعرف ما يعرف سيتهم بانه واش هاد المسألة من البديهيات التي تذكر في كلامك؟ وقد سمعتم كلاما بالعربي تجدون كثيرا ليبني العربي رحمه الله الإمام المجدد من ائمة المذهب كلاما مثل هذا الكلام في كثير من المسائل يقول هذه المسألة قال لا دليل عليها او مخالفة للدليل لكن ان صدر مثل هذا من غير هؤلاء او ذكر مع ابهام قائله لاتهم قائله بالجهل المركب وبأنه لا يعرف بدهيات العلوم لم يقرأها ولا يفرق بين المبتدأ والخبر ولا الفاعل والمفعول به وغير ذلك من التهم التهم المعلبة الجاهزة التي ويترقب مثل هذا الكلام لرشق صاحبها به. خاص غير شي واحد يقول هذا موجودة التهم اه تخرج من وتلصق بقائل مثل هذا ادن احمد مسدد تيقول هذه المسألة لا دليل لها ولا ولا مستند وبين الشيخ هنا في العجالة انه يمكن ان يكون لها مستند شنو هو المستند ديالها؟ يمكن ان يستند لهذه المسألة بضدها. وهي المسألة الآتية معنا بعد هذا اللي هي لو طلق المريض اته في حال المرض لاحظ العكس ديال هاد المسألة ونرجعو لهادي باش تتضح ليكم انا غير نشير ليها باش يبان غي وجه الدليل دابا لاحظوا عكس هاد المسألة لو ان رجلا كان متزوجا بامرأة ها ولما مرض مرضا مخوفا ملي مرض واحد المرض ولى طريح الفراش عاد طلق مرتو قاليها انتي طالق سواء كان الطلاق رجعيا ولا بائنا قاليها طالق ثلاثا اولا طالق طلقها طلاقا غير بائن متى في حال الما ومات من مرضه ذاك قال ليه ها انت طالق دوز ما شاء الله من هذاك المرض اسبوع شهر المهم ما صحش بقى مريض حتى مات مات من مرضه ذاتا عندنا في المذهب تلك المرأة ترثه ولو مرت عدتها الى كان طلاق رجعي ولو لو كان الطلاق بائنا فانها ترثه نعم الطلاق يحصل الطلاق يحصل تبين منه ولكن بعد موته اش ترثه ما الدليل على انها ترثه؟ ما جاء عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن اه عمر وعن علي وعن عائشة وغيرهم من ان اه الرجل اذا طلق امرأته فيه المرض فانها ترثه ولو صح الطلاق ومات فانها ترث. لماذا؟ لانه متهم انه قصد حرمانها من الميراث تا مرض وعاد طلقها متهم بهاد التهمة انه اراد ان يحرمها من مرض فطلقها لئلا ترثه. فقد روى مالك في الموطأ عن ابن عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان اعلم وكان اعلمهم بذلك وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة اي طلاقا بائنا وطلقها البتة طلاقا بائنا وهو مريض فورثها عثمان بن عفان بعد قضاء عدتها. وكذلك روى آآ عن الأعرج عبد الرزاق مصنفه عن الأعرج ان عثمان بن عفان ورث نساء نساء بن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. وقال ابن بن عبدالبر في باب طلاق المريض بعد ذكره من ذهب من الصحابة الى توريث المطلقة قال وهم عمر وعلي وعائشة ولا اعلم لهم مخالفا الا عبد الله بن زبير بمعنى هادو كلهم ذهبوا الى توريث المطلقة في المرض ولو مبتوتة ولو طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى التلات ولو كانت مبتوتة ترث اذا طلقت في حال المرض. وتقررت هذه المسألة. طيب علاش اشتريت ولو طلقت في حال المرض لماذا ما السبب؟ لانه متهم انه قصد حرمانها من الميراث. عكس هذه المسألة هي المسألة التي عنها اذا تزوج امرأة في حال المرض فإنه متهم بالعكس انه قصد التضييق على لأنه في السورة السابقة قصد حرمانها هي الميراث وفهاد الصورة قصد حرمان غيرها من الورثة والحرمان اما ان يكون حرمانا تاما ولا حرمانا نقص واضح قصد حرمان غيرها من الميراث راه العلة واحدة فيما عندنا النصوص عن السلف قصد ان يحرمها هي وفي هذه المسألة اللي هي العكس قصد ان يحرم غيرها حرمانا تاما ولا حرمان نقص ينقص ليهم من الميراث لأنه را ممكن فبعض الصور بسباب ميراث الأم ما يبقى والو لشي وارث. واضح اذا كان عاصبا وكان بسبب الميراث ديالها هي ما غا يبقى له والو. ممكن يكون حرمان تام عندو عمو ولا ولد عمو عاصي ان بقي شيء يرثه. جا تزوج بواحد المرا باش تورث الربع ولا الثمن وما يبقى له والو لأن عاصف قد لا يبقى له واضح؟ فكذلك على نفس الشيء التهمة حاصلة انه قصد اما حرمان الورقة ولا النقص لهم واضح؟ اذا فيمكن ان نقول لها دليل وهو واش القياس على المسألة السابقة طيب قال الشيخ ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ. وان دنا بها دابا الآن نكاح المريض مالو يفسخ ولا يصح. لكن بالنسبة للصداق واش عندها صداق ولا لا صداقة لها؟ في المسألة تفصل على حسب واش دخل بها او لم يدخل بها؟ قال وان بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأا ولا ميراث لها اذن في حال الدخول لو فرضنا هاد السيد فحال المرض تزوج مرا ودخل بها ولا هي كانت مريضة وتزوجها الشاهد وقع الدخول فإن لها صداق المثل لكن في حدود الثلث من رأس المال لها صداق المثل في حدود الثلث من رأس من رأس ماله بمعنى انه اه ان تزوج هذه المرأة ودخل بها فانها تستحق الصداق ثم مات بعد ذلك فإن لها صداقة مثيلاتها من النساء لكن بشرط فلها صداق المثل لكن بشرط ما هو الشرط الا يكون هذا الصداق صداق المثل يتجاوز الثلث من رأس ماله من تركته؟ يعني التركة ديالو كنجمعوها كاملة وكنشوفو صداق المثل وكنقارنوه مع ثلث التركة مع ثلث التركة اللي خلا فإن كان صداق مثل الثلث فأقل فيعطاها وان كان اكثر من الثلث فلا يعطاها ما زاد على الثلث. واضح؟ لماذا؟ لانه منزل منزلة الوصية بحال ايلا نزلو هاد الصداق منزلة الوصية والوصية لا تتجاوز الثلث واضح الكلام؟ فإذن الا كان الصداق اقل صداق اذا كان الثلث فأقل يعطى وان كان اكثر من الثلث فلا يعطاها ما زاد على على الثلث لا يتجاوز فيها الثلث لكن هذا متى اذا بنى بها اما اذا لم يدخل بها فلا فلا شيء لها لا صداق لها اذا لم يدخل بها لا شيء لها. تزوجها وقبل الدخول بها مات. فلا شيء لها. ولا ترثه. لا ترثه ولا لا تستحق شيئا لأنه مدخلش بها ولا ترثه لأنه متهم انه قصد التضييق على الوردة والعكس كذلك لا شيء له. اما اذا دخل بها فقلنا لها صداق المثل لكن في في الثلث فأقل من رأس المال واما ما زاد على الثلث فلا وقيل لها المسمى لان عندنا قولان فهاد المسألة اختلفوا واش لها المسمى ولا لها صداق المثلي واضح؟ قولان اذا كان قد سمى لها صداقا فهل لها المسمى؟ اختلف. لكن على القولين سواء قلنا لها المسمى ولا لها صداق البيت في حدود السلوك لا يتجاوز الثلث. قال الشيخ فلها الصداق في الثلث مبدأا. شنو معناه مبدئا؟ بمعنى ان ان صداقها اول ما يبدأ به لأنه لو فرض انه كان الثمة حقوق في الثلث ماشي غي الصداق ديالنا نخرجو من الثلث لعلنا حوايج خرا نخرجوهم بعض الوصايا لي خلا خلا شي وصية ولا كدا لأن الوصايا كلها كتخرج من التلت ولا لا؟ اه فبماذا يبدأ؟ قال لك نبداو بالصداق هو اللول هذا هو معنى مبدأ يبدأ به هو الأول قبل غيره من الحقوق التي تخرج من الثلث الى كانت شي حقوق اخرى كوصية وغيرها فيبدأ ها؟ بالصداق وهذا الامر فيه خلاف كما نبه عليه المحشي قال لك فيه نظر ثم قال ولا ميراث لها من جهة الميراث لا ترث واضح الملام اذا من جهة الصداق الى كان دخل بها فلابد لها من صداق اه مقابلة لدخوله بها لانه بنى بها فمقابلة للدخول خصها صداق يستحل به دخولها يكون مقابلا لما استحل من فرجها واش منها كلام او فالميراث لا ثم قال الشيخ ولو طلقها هادي العكس تكلمنا عليها الآن غير من باب زيادة الإيضاح لو طلق المريض امرأته لزمه ذلك اش معنى لزمه ذلك؟ اي يقع الطلاق مريض طلقها الطلاق؟ اه نعم يقع الطلاق لزمه ذلك وكان لها الميراث منه ان مات في مرضه ذلك. بمعنى بقى مريض سالم عن ابيه ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وتحته عشر نسوة. فقال له النبي اختر منهن اربعا. الحديث اللي سبق ما كان في عهد عمر التتمة هي المقصودة عندنا طلق نسائه هاد غيلان رضي الله تعالى عنه في عهد عمر طلق نساءه كلهن وقسم ماله بين بنيه الأبناء الذكور كما كان يفعل الناس في الجاهلية ويفعله بعض الناس اليوم لي فعلهم فعل جاهلية ففعل ما كان يفعله الناس في الجاهلية طلق النساء كلهم قبل ما يموت وقسم ما له على بنيه على الذكور فقط دون الاناث فبلغ ذلك عمر فقال اني لاظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك. ولعلك الا تمكث قليلا ويم الله. لا تراجعن نسائك ولترجعن في مالك او لاورثهن منك ولامرن بقبرك سيرجم كما رجم قبر ابي رغال حذره رضي الله تعالى عنه فما هي عادة عمر بن الخطاب قال له اني لاظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك ما يسرقه من خبر السماء. سبيعا لموتك انك غتموت في الوقت الفلاني يعني قريب فقذفه في نفسك جاء الشيطان وقذف في نفسك انك قريب تموت لأن دابا الناس ملي كيقسمو هاد المال على ابنائهم في الغالب متى كيقول مع راسو راه الموت ديالي قريب يقذف الشيطان في نفسه ان موته قريب. وقد يعيش بعد ذلك سنوات يمكن ان يعيش عقدا من الزمن او اكثر من عقد لكن الشيطان يقذف في نفسه انه ان موته قد قاروا فيقع منه هذا وفي كثير من الاحوال يندم فاعله عليه لأن هاد الفعل اما ان تترتب عليه فتنة ومفاسد بين الاولاد وفي كثير من الاحوال تجده في كثير من الاحوال تجد سببا ذكره في التحقيق بمعنى الأنثى لابد لها من ولي اه ليحقق لها الكفاءة في الزوجية بخلاف الذكر فليس كذلك بمعنى قول ابن حامد رحمه الله في اول الباب لما قال ولا تعقل المرأة داعية لهذا الفعل هو عدم اختلاف الاولاد. كيقول لك ملي كتسول لماذا تريد؟ كيقول لك لا بغيت ندير هذا باش ما يتنازعوش من بعدي. وبالعكس هذا هو الذي يوقعهم في التنازع عاد كيتنازعو لأنه لو ترك الأمر على قسمة الله تعالى وعلى الميراث لرضي الورثة ما داموا مسلمين ما داموا مسلمين في الغالب ما غينازعوش هذا يقولوا حق الله تعالى. وخا البنت تبغي تنازع ملي يقولوا لها هذا راه حق الله هذا راه حكم الله تعالى. ففي الغالب تستسلم لحكم الله رب العالمين. فملي الأب كيبغي يقسم بينهم في ظنه هو اه لئلا يقع النزاع يترتب على ذلك لأنه فهاد القسمة يرى بعض الورثة انه فضل بعضا على بعضهم لأن داكشي اللي كيبغي يقسم را ماشي كيجمعهم وكيراديهم اش بغيتي نتا اش بغيتي انت؟ يقسموا بحسب ما يظهر له ومن بعد كيجيو الورثة يتنازعوا لا هاد الأرض لي عطاني انا حسن من اهون ولا يعني اقل اه قيمة من الأرض لي عطا فلان فهاديك واخا بحال بحال فالمقدار لكنها اقل قيمة ولا هاد الدار قديمة والدار اللي خلاوها اخوتي الفلانيين الجديدة او نحو ذلك فيقع النزاع هادا واحد تانيا المفاسد تسترتب على ذلك ان الوالد نفسه ولا هاد اللي قسم الوالدة ولا الوالد قد يحتاج الى ذلك ربما يعمر ويعيش سنين عددا لا يكون مالكا لشيء ويلا كانوا ولادو فساق فجار فقد لا يرحمونه من بعد يأخدونه الى دور العجزة ونحو ذلك. ولا ينفقون عليه ولا يتولاه واحد منهم فالشاهد هذا الفعل لا يجوز محرم. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه شدد العبارة. لاحظ اش قال له؟ قال له ويم الله. اقسم بالله عز وجل. لتراجع عنا نساءك اكده لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك غتراجع النساء ديالك لي طلقتي وترجع في القسمة لي قسمتي لابنائك اولى تورث او لا اورثهن منك يعني دوك النساء لي طلقتيه من مو راه غتموت غنوريتهم ولامرن بقبلك فيرجم كما فيما قبر ابي رغال بمعنى انك تذل بعد موتك في قبرك كما وقع لمن قبلك. اذا هاد الفعل اللي دارو هاد الصحابي الجليل رضي الله فعل عنه اجتهادا منه واجتهد واخطأ. رضي الله تعالى عنه وارضاه. اجتهد واخطأ اه بين له عمر خطأ فعله هاد الفعل لي دارو قلنا عادة كانت تفعلها العرب في الجاهلية قبل الاسلام. ومن يفعلها اليوم من المسلمين فانه يفعل عادة جاهلية ولا يترتب عليها الا المفاسد والاضرار. فليترك المرء الامر الى الى حكم الله الى قسم الله تبارك وتعالى فقد تولى الله تعالى ذلك في كتابه بينه غاية البيان لا اشكال فيه. ولم يكلفك الله رب العالمين بذلك اذن الشاهد رجعوا للموضوع ديالنا ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان له الميراث ان مات في مرض مفهوم الشرط ان مات في مرضه ذلك انه ان لم يمت في مرضه ذلك صحة هاد السيد هذا صحة وعوفي ولم يرد زوجته التي طلقها صح ولا صحيح وما ماتش من داك المرض ودوز واحد المدة وهو صحيح عاد مات فهل ترثه لا ترثه لماذا لزوال التهمة؟ لانه ملي صح ولا صحيح ورجعت له العافية ديالو وماردش ديك تلك المرأة ماردهاش هذا دليل على انه يقصد الطلاق بعينه التهمة زالت اذا وبالتالي فانها لا ترثه هذا حاصل على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله ولا نكاح جازم لازم لعبد ولا لامة الا ان يأذن السيد. فلو تزوج العبد بغير اذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار ان شاء الله بطريقة بائنة. نعم النكاح جائز لازم لعبد ولا لامة الا ان يأذن السيد. فلو تزوج العبد بغير اذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار ان شاء الله وان شاء فسخه بطلقة بائنة لانه ادخل على ملكه نقصا ثم ان كان الفسخ قبل البناء فلا شيء على العبد وان كان بعده استرد السيد ما اخذته الزوجة من الصداق الا ربع دينار فإن عتق العبد اتبعته بما اخذه السنين فإن عتق العبد دابا لاحظوا معايا فالعبد تزوج امرأة ودخل بها وكان فرض لها واحد الصداق معين جاء السيد وخدلها ما زاد على في ربوع دينار على اقل الصداق مثلا كان فارض ليها هو اربعة دنانير خدا ليها السيد ما زاد على ربع دينار. واضح فان عتق العبد العبد ولى حر فهل المرأة هاديك المرأة لي كان خدا ليها السيد ديالو ما زاد على ربوع دينار هل لها ان تتبعه فيما زاد فداكشي اللي خداه السيد تبع العبد لانه صار حرا اش معنى تتبعه؟ اي يصير عليه في امته لها ما زاد على ذلك هاديك ثلاثة الدنانير وثلاثة الارباع غتبقى في الذمة ديال ذاك العبد الذي صار حرا بمعنى راه السيدة عليه دين في ذمته لا خاصو يردو ليها هذا هو معنى تتبعه تتبعه ان يكون لها عليه في ذمته ذلك الزائد الذي اخذه السيد واضح؟ قال فإن عتق العبد اش معنى عتق؟ صار حرا اتبعته تلك المرأة لي كانت تزوجها بما اخذه السيد لأنه الصداق في الحقيقة شكون خاصو يعطيه العبد؟ هداك الزوج هو لي خصو يعطي الصداق ماشي السيد واضح الكلام؟ فإلى السيد خداه را هداك المال مالو وبالتالي هداك لي تزوج بها ودخل بها هو لي خصو يعطيها الصداق فهمنا مسألة قال اعتق العبد اتبعته بما اخده السيد واما الأمانة اذا تزوجت بغير اذن السيد فإن وكلت رجلا يعقد نكاحا. قال هنا الاتباع مشروط بعدم ابطال السيد او السلطان عند غيبة السيد او دفع سيدي له ما في ذمة العبد قبل العتق او دفع السيد له ما في ذمة العبد قبل العتق فإن ابطله احدهما قبل العتق لم يتبع بعد عتقه بشيء. بمعنى اذا السيد ابطل ذلك الزائد واضح؟ الذي كان للمرأة ابطله قال لها لا شيء لك. او السيد كان غائبا وناب عن السلطان كان مسافر ونادى عنه السلطان وابطله قاليها لا شيء لك او انه دفعه السيد لها قبل ان يعتق العبد فلا شيء لها في هذه الصور قال واما الامة اذا تزوجت بغير اذن السيد فان وكلت رجلا يعقد نكاحها فالمشهور ان حكمها حكم العدل. نعم. ان شاء السيد امضاء وان شاء فسخ وان باشرت العقد بنفسها فليس للسيد الاجازة بحال. بل يجب الفسق اتفاقا. نعم لعدم الولي نكاح بلا ولي. والفرق بينها وبين العبد لان السيد اهل للعقد على نفسه بخلاف الامل. ثم شرع يتكلم على بعض شروط الولي بذكر اضضاده. ان السيدة انا كنت باغي نراجع هاد المسألة لعل ان العبد اه كنت اريد مراجعتها يوم السبت ظاهرا ان العبد ان العبد لان الفرق بيناش بين الامال والعبد ماشي بين السيد والامة من الامة والعبد ان العبد اهل للعقد على نفسه رجل ما يحتاجش الولي والامة امرأة تحتاج الى ولي هذا هو الفرق بينهما علاش؟ قال لك هذا هو الفرق اننا حنا فرقنا بينهما في الحكم بالنسبة للعبد ما دكرناش تفصيل قلنا الأمر راجع للسيد ان اجاز زاد والا فلا ولكن بالنسبة للامام فصلنا قلنا ان زوجها رجل فالخيار للسيد وان لم يزوجها ثم شرع يتكلم على بعض شروط الولي بذكر افضاله فقال ولا تعقدوا امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الاسلام نكاح امرأة اما الاول وهو الذكوريات فشرط اتفاقا فالمرأة لما لم يجز ان تعقد على نفسها كان عقدها على غيرها من النساء احرى اذ لا يجوز سواء كان المعقود عليها بكرا او ثيبا. وظاهر كلامه انها تعقد على الذكر. وهو كذلك على المشهور في عبدها والصغير. الشرير في حجرها. اذا هادو بجوج على عبدها والصغير في حجرها. هذان يمكن ان على المشهور وقيل رد كما اقول ثلاثة في المسألة من قال والفرق من ثلاثة اوجه ذكرناها في الاصل. واما الثاني وهو الحرية فالعبد ومن فيه بقية هو الفرق هو الفرق بين ماذا فرق الفرق بين عقدها لنكاح امرأة وعقدها لنكاح رجل. عقدها لنكاح امرأة قلنا لا يجوز اتفاقا واضح؟ وعقدها لرجل قلنا جائز على المشهور في الصغير والعبدي. طيب علاش؟ جاز في الصغير والعبد عقدها على رجل ولم يجوز عقدها على امرأة قال لك الفرق من ثلاثة اوجه. الفريق الاول فهمتو الفرق؟ الفرق بين هادو الفارق الأول ما ذكره بلقاسم من ان الصبي اهل للعقد على نفسه بعد البلوغ وكذلك العبد بعد العتق والإذن بخلاف الأنثى اذن علاش مكتعقدش على الأنثى؟ لأن الأنثى ليست اهلا للعقد على نفسها. ولو كانت بالغة. اما العبد فهو اهل للعقد على نفسه بعد ولذلك ممكن للمرأة ان الصغيرة لأنه ملي يبلغ فالخيار له ان شاء امضى النكاح وان شاء طلق المرأة ولا لا الأمر بين يدو كذلك العبد الأمر بيده بعد العتق والاذن. واضح؟ فالامر راجع له. اما العتق لا اذن السيد قال ليه صافي آآ جعلت امر لك افعل ما تشاء بخلاف الانثى فليس لها الامر. الفارق الثاني ان السبي ان الصبي قادر على رفع العقد ان كرهه بخلاف الانثى على رفعه بالطلاق يعني اه ثالثها ان لا ولاية عليه في طلب الكفاءة وليس كذلك الانثى نكاح الذكاء وهو ظاهر المرأة لا هداك قول في المذهب راه عندها اقوال. قول ابن حبيب ماشي مقيد بإطلاق. وهو قول في المذهب. ان المرأة تو قل له هو الاقياس ملي كنا كنتكلمو في شرحنا قطعنا ثلاثة الاقوال وقلنا القول الاقيس ان لها ان تعقيدا نكاح رجل لكن بالنيابة تنوب تكون وكيلة له في النكاح. اقيس علاش اقيس؟ لأنها مجرد وكيل. ليست اه وليا لان هذا الرجل لا يتوقف على ابنها هي غي مجرد فكما تكون وكيلا في البيع فيمكن ان تكون ان تكون وكيلا في النكاح دابا واحد قد كيملك سلعة معينة او كل واحد المرا تبيع فبلاصتو مشى لشي بلاصة ولا عطاها سلا قاليها نوبي عليا بيعيه ايلا مكنتش انا بيعيها فبلاصتي يجوز ولا لا؟ فكذلك هي نائبة عقد النكاح فعلى قول ابن حبيب يجوز والقول التاني انه لا يجوز مطلقا وهو ما في المدونة والثالث هو التفصيل قال الشيخ وقد يختلفون في التشهير كما قال نعم واما الثاني واما الثاني وهو الحرية فالعبد ومن فيه بقية رق ولا ولاية له الا البكاء الا المكاتبة في في امته. فانه يتولى عقد نكاحها. واما الثالثة استثني هذا لا ولاية للعبد الا العبد المكاتب في امته لان العبد المكاتب ممكن يملك فهمتو هاد الصورة هادي المكاتب في اماكن فهمتو ولا لا؟ العبد المكاتب دابا تصورو عبد عندو امة ممكن؟ اه نعم ممكن. لكن هذا فاش ممكن في العبد المكاتب. العبد المكاتب هذا كاتب سيدة على ان يسدد له مالا ليصير بعد ذلك حرا. دار معه السيد ديالو يسدد له مالا الى اجله. دار معه عام عامين تلت سنين تلت شهور على حسب المتفق عليه كل شهر ولا ست شهور ولا عام يسدد ليه مبلغ من المال وكيقولي بعد ثلاث سنوات من تسديد هذا المبلغ ثلاثة المليون كل عام تعطيني مليون مثلا مثلا بعد ان تسدد هذا المبلغ اللي هو ثلاثة المليون في ثلاث سنين تصير حرا كيتسمى مكاتب هاد العبد المكاتب هو مازال عبدا لأنه مازال ما كملش العقد ديال المكاتبة مع سيدي لكن في التصرفات ديالو يتصرف كما يشاء واضح؟ ممكن يملك ممكن يشري ممكن تكون عندو دار ممكن تكون عندو زوجة الى اخره غي المطلوب منو كل عام يجيب مليون لسيده مفهوم؟ فإذا هذا يمكن ان يملك امة يمكن ان يملك فإذا كان يملك امة اشترى امة مملوكة له شكون لي زوجها هاد الأمة الى بغات تزوج يزوجها هو سيدها والسيد ديالها راه عبد. عبد مكاتب واضح؟ ولهذا استثناء قال لك الا المكاتب في امته. فهو عبد توجوا هادي صورة مستثناة والا الأصل ان العبد لا يعقد عقد بكاف لا يعقد نكاح امرأة الا المكاتب في امته ممكن يزوجها الى هو رضي او بغى يزوجها بشي راجل قد يزوجها واضح الكلام هو وليها قال فانه يتولى عقدا نكاحها دابا الآن نبين معنى كلامه لان هاد العبارة ديال المكاتب في امته الصورة اصلا قد تشكل على طالب منتمي الصورة نفسها كيفاش المكاتب في امته؟ واش العبد عندو امة؟ هو غي عبد ويملك امة فالتصوير المسألة هو ما ذكرنا فهمنا مكاتب ممكن ان يملك ابتا وغيرها وبالتالي اذا ملكها وارادت ان تتزوج فهو فهو وليها هذا على ما ذكره الشيخ وفي المسألة خلاف كما اشار قال لك هذا خلاف الصواب بل الصواب الا يتولى بل يجب عليه بان يوكل من يباشر العقد بمعنى يوكل شي واحد خور حر هو الذي يباشر العقد اما يوكل سيده او غيره من المسلمين يباشرها. كما يجب على الرقيق الوسيط التوكيل في عقد من في وصيته لأنه را ممكن يكون كاين تا سورة خرا شبيهة بالمكاتب لياش؟ ان يكون العبد وصيا على احد هو غي عبد لكن الوصي هو الوصي على واحد اليتيم ولا يتيمة وصي على امرأة بنت يتيمة حتى هو ملي تبغي تزوج ديك اليتيمة ولو كان هو الوصي اللي مكلف بها فانه يوكل رجلا حرا يزوجها والمسألة فيها خلاف نعم قال واما السادس هو الاسلام فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا الولاية على الكافرة ولا يجوز ان يتجاوز ان يتزوج رجل وامرأة ليحلها ان يقصد ان يحلها لمن طلقها ثلاثا ان كان حرا او تنتين ان كان عبدا لقوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل. ثم قال لان الله المحلل والمحلل له. رواه الدار القطني والترمذي وقال قال حديث حسن صحيح ولا يحلها ذلك التزويج نعم مع الوطء لمن طلقها البتات البتات بمعنى هاد الزواج اللي سبق هاد التزويج اللي سبق اللي هو تزويج التحليل ولو وطئها ذلك الرجل لا يحلها لزوجها الأول لمن طلقها البتات اي ثلاثا واذا عثر على هذا النكاح فسخ قبل البناء وبعده بطلقة ولها بالبناء صداق مثلي فان تزوجها الاول بهذا النكاح فسق بغير اذن يفسخ بطلقة ولها بالبناء صداق المثل اذا كان دخل بها لها صداق المثل دايما متى وقع البناء فيوجد ولو كان النكاح فاسدا باطلا ولو موسيقى واضح؟ بطلقة او بغير طلقان مادام كاين دخول للتفريق بين اه الزنا والنكاح لي فيه شبهة هدا نكاح فيه زنا اذن فلها صداق المثل بما استحل من فرجها نعم قال فان فان تزوجها الاول بهذا النكاح فسخ بغير طلاق الصورة الآن دابا الآن وقع نكاح التحليل تزوجها الرجل الثاني ودخل بها وطلقها وجا اللول وتزوج بها ملي تزوج بها اللول ردها عاد عثر على الأمل جا لنا لاخر واعترف قال لك راني اتفقت مع السيد اعطاني فلوس ولا كذا ولا الى اخره الشاهد اعترف ان النكاح نكاح تحليل اللي كان بينه وبين المرأة وتزوجها اللول فماذا يفعل؟ يفسخ النكاح بغير طلاق بلا طلاق لأنه باطل بالإجماع فيفسخ بغير طلاق علاش قالوا بغير طلاق لا ماشي تا لاخر راه متفق على فساده وقلنا يفسخ بطلقته لا يفسخ بغير طلاق لانها مطلقة ثلاثا فايقاع الطلاق مرة اخرى ايقاعه في غير محله دابا هاد الراجل راه مطلقها تلاتا ايلا قلنا ليه زيد طلقات وليت طلقة الرابعة هادي واضح طلاق في غير محله محله فيفسخ بلا ما طلقها نتا مطلقها تلاتا اش غتزيد نعم قال ويعاقب من عمل بنكاح المحلل من زوج وولي وشهود وزوجة. نعم. اي واحد كان عارف انه نكاح تحليل يعاقب بمعنى وحتى فالدنيا يعاقب يعزر واضح الحاكم القاضي يعاقب هؤلاء جميعا جميع لي كانو متافقين على هاد النكاح التحليل اه يعزرون واضح؟ على حسب ما يراه الحاكم. قال وغير كلامه ان قصد المطلق ان قصد ان قصد المطلق مطلق مطلق او الزوجة التحليل بنكاح الثاني لا يضر. نعم. تحل وتحل به وهو كذلك. بمعنى ان قصد المطلق طلقها ثلاثا المطلق او الزوجة لي تزوج بهاد الرجل التحليل بمعنى هذا لي جا يزول ما قاصدش التحليل وهما بجوج قاصدين التحليل واضح وشفنا كلام؟ المطلق ثلاثا والزوجة قاصدة بمعنى هي باغاها تزوج بهذا لتحل لزوجها وهو ايضا تريدها ان تتزوج به لتحل له فانه لا يضر فانها لو فرض طلقها داك الزوج تحل له علاش لأن عصمة النكاح بيده كما فسرنا وقصدهما يعتبر مجرد امنية كيتمناو من قال وتحل به وهو كذلك. قال ولا يجوز نكاح المحرم قال لك والظاهر لا حرمة عليهم ولو كانوا بمعنى تحل المرأة لزوجها ولا حرمة عليهم لسوء اثمين المرا ليست اثمة والزوج ليس اثما علاش؟ قال وانما كانت نية من ذكر لا تضره دون نية المحلل لان الطلاق بيده هو اذا شنو النية اللي كضر النية ديال المحلل واما نية نيتها ونية الزوج السابق فلا تضر قال ولا يجوز نكاح المحرم بحج العمرة لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره لما صح انه صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ولا ينكح دابا لأن المحشي قالك ولا ينكح بضم اوله نعم قال فإن وقع نكاحه او انكاحه فسخ ابدا قبل الدخول او وبعده بطلاق على المشهور. ولا يتأبد التحريم واذا فسخ قبل ذلك لأن بعضهم انتبه بعضهم رجح الرواية ديال ولا ينكح قالك هادي ارجح علاش هادي ارجح قالك لأنه الى كان الولي لا يجوز ان يكون محرما فكيف بالمحل قالك من باب اولى كيدخل فيها المحرمة المحرمة داخلة لأنه الى قلنا ولا ينكح شكون هدا؟ الوالي بمعنى الوالي مخصوش يكون محرم فكيف بالمرأة نفسها من باب اولى وقال واذا فسح قبل الدخول فلا شيء عليها وان فسخ بعده فلها الصداق ان كل مدخول بهذا الصدى ومنتهى الفسخ اه في الحج اذا هذه قاعدة كل مدخول بها لها الصدق ولو كان النكاح فاسدا قال انتهى الفسخ في الحج الافاضة وفي العمرة السعي. ومنتهى الفسخ بمعنى لو وقع النكاح بعد طواف الافاضة هذا في الحج او وقع بعد انتهاء السهي السعي في العمرة فيصح النكاح. واضح؟ لكن قوله بعد الافاضة في الحج هذا اذا كان قد سعى بمعنى اذا كان الحج اه حجة قيران ولا حج تمتع؟ كنسعى فلول ملي يلاه جا بعد طواف الإفاضة سالا انتهى صافي طواف الإفاضة انتهى من تحللت تحلل الأكبر واضح؟ التحلل التحلل ففهاد الحالة وعاد عقد على امرأة يصح؟ اه يصح كذلك في العمرة بعد السعي وقبل الحلق لأن راه ان العمرة عندنا تنتهي بالسعي في المذهب. ساعة وانتهى من سعيدا وعقد فيصح النكاح. ولا يجوز نكاح المريض والمريض حسبك نقف هنا