اذا اه اذا لم يترك التورية عالما بها بمعنى راه مغيوقعش الطلاق بشرط اذا لم يكن قد تركت التورية عن المنبه بمعنى الا كان عالم بالتورية ومع ذلك لم يوري وطلق فان ثم طلقها المرة الثانية ثم راجعها ثم طلقها بعد ذلك فهذا الطلاق يقع ثلاثا بالاجماع وهو طلاق سني ما عدا ذلك فالطلاق بذلك شنا هو ما عدا ذلك ما عدا ذلك كما لو طلقها في حيض هذا بالنسبة للطلاق غير البائن الأصلي كما لو طلقها في حي او طلقها في طهر مسها فيه او طلقها ثلاثا دون ان تتخلل الطلقات رجعة هذا هو المراد هنا بالقصد القصد الى الى اللفظ متى؟ اذا كان اللفظ اذا كان الطلاق باللفظ الصريح او بالكناية الظاهرة الظاهرة. اما اذا كان بالكناية الخفية فلا بد من قصد شيء باللفظ الصريح وقصدت تنجيز الطلاق ومن بعد تقول لا هي قالت انت كنت في حالة غضب لم تصل اليها علاش؟ لأنك سببتني سبا لم تسبني من قبل من الطبيعي والعادي ان يسب الانسان غيره وصحبه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله في الحرة او قال رحمه الله ومن طلق امرأته ثلاثا لن تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجها يرى هذا شروع منه رحمه الله في بيان احكام الطلاق اعلموا ان طلاق المشروع التي الطلاق الذي جاء به الشرع هو ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لن يمسها فيك فاذا اراد ان يطلقها طلاقا بائنا باتا فالاصل ان تتخلل الطلقات الثلاثة رجعة هذا هو الاصل في الطلاق واذا وقع الطلاق بهاتين الصورتين فانه ناجز بالاجماع لا خلاف فيه اذا اذا لم يكن الطلاق بائنا فالطلاق المشروع السني ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه ان اوقع الانسان الطلاق بهذه الصورة او طلق امرأته في تظليل لم يمسها فيه. فالطلاق واقع بالاتفاق اما بالنسبة للطلاق البات فإن طلقها ثلاثا لكن تخللت الطلقات رجعة فهذا الطلاق الثلاث واقع بالاجماع لا خلاف فيه وما عدا ما ذكرت ففيه خلاف نعم سنذكر المذهب المذهب عندنا كما هو مذهب الجمهور ان الطلاق يقع ولو كان بدعيا لكن المسألة خلافية في وقوعه لا في انه بدعة. اتفقوا على ان الطلاق اذا كان بغير ما ذكرت فهو طلاق بدعي محرم وصاحبه ات لكن اختلفوا في بالوقوع هل يقع او لا يقع واضح دابا محل الخلاف الى المحل المتفق عليه هو هذا دكرنا من طلق زوجته طلاقا في طهر لم يجامعها فيه فالطلاق واقع وهو طلاق مشروع سني صاحبه ليس باثم من جهة ايقاع الطلاق ليس بيئته وبالنسبة للطلاق البات قلنا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها اذا كان بهذه الصورة فكذلك هو طلاق سني مشروع ويقع بالاتفاق ثلاثا طلقها وراجع ردها يعني تراجع عن طلاقه ردها سواء كان في مجلس واحد بكلمات متتابعة او في مجالس متعددة لكن لن تتخلل الطلقات رجعة فكل هذا يسمى طلاقا بدعيا محرما لكن اختلفوا في وقوعه. فعند الجمهور يقع كما عندنا في المذهب انه ولو كان بدعيا فانه يقع وقال بعض اهل العلم لا يقع الطلاق في الحيض لا لا يعد طلاقا وفي طوري لن ينساها فيه لا يعد طلاقا واذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد او ثلاثا ولم تتخلل الطلقات رجع فكذلك قالوا لا يعد ثلاثا تحسب طلقة واحدة عندنا مذهب في بعض اهل العلم وهو مذهب قوي نصاره غير واحد من المحققين. وسنشير الى هذا الخلاف باذن الله تعالى. اذا هذا حاصل الكلام على على الطلاق من جهة الوقوع عدم الوقوع الا فهناك تفاصيل من جهة الفاظه مثلا لفظ الطلاق اما ان يكون صريحا او كناية والكناية اما ظاهرة او خفية تأمل لفظ الصريح في الطلاق كطلقتك وانت طالق ومطلقة ونحو ذلك فهذه الالفاظ الصريحة يقع بها الطلاق مطلقا اذا قالها الانسان وهو عالم بما يقول عارف ماذا يخرج من لسانه لم يسبق لسانه لذلك عارف اش كيخرج من لسانه فهو فان الطلاق يقع ولا يتوقف هذا على قصده بمعنى لا يسأل عن نيته ما دام عالما بما تلفظ به انتهى الامر لا يسأل هل قصدت الطلاق او لم تقصد قصدت التهديد ولا قصدت تشتيت الاسرة من العبارات الجديدة اللي عندي ولات الان تروج شخص طلق امرأته فقال له المفتي الذي سئل عن هذه السنة قال هل قصدت بالطلاق تشتيت الاسرة وتشتيت الاولاد او قصدت بذلك تهديدها وتخويفها كاين شي واحد يقول لك انا اردت التشتيتة للأولاد هذا تلاعب بالفاظ الشرع علاش هاد العبارة ديال التشتيت الاولاد وتشتيت له مع اولاد زعما؟ هل قصد تشتيت اولادك مكاينش شي واحد واخا ولو قصد الفراق ثمان الالفاظ الصريحة لا يسأل فيها عن قصد صاحبها ابدا. واش الكلمة عرفتيها خرجتيها؟ عرفتي شنو قلتي؟ ولا سبق لسانك اليها ولا كنتي سكران ولا كنتي قاعدة عرفتي اش؟ نعم تلفظ بالطلاق مختارا تخرج كلمات طلاق لا يسأل عن قصده بالاتفاق لا يسأل عن قصده في الالفاظ الصريحة لا يسأل عن واش نويتي الطلاق ولا نويتي التبديد ولا نويتي كذا؟ فيسأل عن قصده يقع الطلاق ثم الصور لي فيها تفصيل مكنقولوش هل قصدت تشتيت الاسرة فهذا فيه لعب بالألفاظ وخاصة العوام العوامة يقول لك لا لا ما قصدتش نمشي لولادي ولا فولادو لا يخطرون على باله لا واش فالألفاظ الكيمائية لي هي مثلا اما الكناية الصالحة ولا الكناية الخفية على خلاف فالكناية الصريحة هي تتوقف على القصد ولا لا؟ عندنا في المذهب الكريات الصريحة لا تتوقف على القصد فلا يسأل هكذا فيما فيه تفصيل يقال له هل اردت بهذه الكلمة التي يستعملها بعض الناس تحتمل الطلاق. هل قصدت بها الفراق مفارقة ان تفارقك زوجتك زوجتك لأن الطلاق هو الفراق ماشي هو التشتيت الأولاد هل قصدت بها الفراق ام اردت بها مجرد تهديد؟ هذا ان كان السؤال صحيحا في صورته في موضعه ومحله. واش قصدت الفراق ولا قصدت مجرد التهديد اما مثل هذه الألفاظ المعاصرة دابا المحدثة مع الأسف لا ادري لماذا يحرص بعض الناس ويتحملون وزرهم امام الله تعالى يحرص بعض بعض الناس على الجمع بين الاسر بما امكن بأي شيء كان. خاصة اذا كان بين الزوجين اولاد اذا كان بين الزوجين ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة الأولاد يحرص بعض المفتين على ان يجمعوا بين الزوجين ولو كان قد طلقها ثلاثا كان يحرص ما امكن يقلب على شي قول شي قول ضعيف الخروج على المذهب بالكلية ولا على المذاهب الاربعة كلها كاع ويحرص على الجمع لاش؟ بيناهوما اولادو؟ هذا راه حكم الله تعالى مافيهش عاطفة هادشي مافيهش تعاطف مع الأولاد بحكم الله تعالى اختار الله عز وجل اما تفتي بحكم الله ولا تسكت قولي الله اعلم. او سكت اجمعوا بينهما في حرام لنفرض واحد والد مع مرا عشرة الاولاد وهي فقيرة وما عندها والدين وما عندها مأوى وما عندها وطلقها ثلاثا وطلقها طلقات بينها رجعة يعني ماشي في مجلس يطلقها ودازت عام وعاود طلقها وعاود طلقها ثلاثا اش غنديرو ليه هل يوجد مخرج فطلقها طلاقا سنيا مع ان الائمة الاربعة راه كيقولو بأن الطلاق البدعي يقع حنا اسيدي نفرضو انه طلقها طلاقا سنيا يعني طلقها في طهر لم يمسها فيه وثلاثا متفرقات تخللتها رجعة مدة طويلة من الزمن. كي غادير تجمع بيناهوما صافي حكم الله مغتشوف لا لولاد عشرة ولا مية ولد ولا صافي طلقها تبين منه شرعا فهاد الأحكام ديال الزواج حضروا طلبة العلم ان تكونوا من هؤلاء تحاولوا تجمعوا اولاد وغتشتت الأسرة وكذا هذا حكم الله ماشي لعب والا ايلا كنا غنتعاملو بهاد بهاد المنطلق هكدا وبهاد المبادئ منبقاوش متقيدين باحكام الشريعة في الزواج والطلاق منتقيدوش بها اصلا من لول منتقيدوش بها صافي مادام الأمن راجع اه لأهوائنا ونفوسنا ولتعاطفنا مع الناس من لول منضابطوش بأحكام الشريعة ونديرو شي قانون خر ونمشيو عليه حنا مسلمين منضبطين بأحكام الشريعة هادشي مافيهش تعاطف طلق طلق الرجل زوجته وانتهى الأمر طلقها طلقها نعم ايلا كان الأمر ليس فيه طلاق فيه عبارات اخرى كان آآ فيه نظر ويحتمل كذا وكذا فيمكن ان ينظر فيه الناظر وانا اقول لطلبة العلم كلما احتاط طالب العلم في هذا الباب ولو بعد ان يصير معلما ولا داعيا كلما احتاط في هذا الباب فذلك اه احوط لدينه احوط لدينه ان يحتاط في هذا الباب. سئلت عن مسألة مشكلة يعني الطلاق فيها واضح والأمر في ذلك عويص توقفك في المسألة وسكوتك اهون من قول الباطل. لا تقل شيئا هذا احسن من ان تقول باطلا. استشكلت الأمر كاع ولا تفتي بشيء الله اعلم ورد الأمر الى من هو اعلم منك او الى غيرك المهم انت تخلص منو متقولش المنكر اما الحرص لا كنقلبو على الابواب باش نجمعوها احكام الشريعة هادي مفيهاش ما فيهاش دخل ايه فعلا دوك الوليدات كيبقاو فينا وتبقى في بابهم ولكن بحكم الله اش غنديرو الله تعالى شرع هاد الشرع هكذا وهو سبحانه وتعالى حكيم خبير عالم بما شرع جل وعلا حنا عاد انجيو ندخلو ونقولو لا كاين والا هاد الأمر هذا هل كان ربك نسيا هاد الأمر اللي هو وقوع كاين اولاد وان الإنسان يقدر مرة مرة يغرو الشيطان ويخرج الطلاق وكذا هل هذه الصور تخفى على الله رب العالمين؟ هل كان نسيا كان ربك ينسيا مزيان اذن لو كان الأمر عندو قيود واستثناءات غاد تذكر في الشريعة كما ذكرت استثناءات وقيود في كثير من الأحكام ياك كثير من الأحكام لي هي اهون واخف من هاد احكام الفقه والاسرة وجاءت فيها استثناءات في البيوع عندنا استثناءات ولا لا تا هنا سباب النكاح الله تعالى يجعل لينا استثناءات لم يجعلها الله انتهى الامر الله تعالى لم يجعل قيودا ولا استثناءات الجن تتدخل وتقول لا هذا لا يلائم مقاصد مقصده الشارع ولا مقاصد الشريعة الأحكام القطعية مفيهاش مقصد الشارع ولا مقاصد الشريعة. تابتة بالقطع. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا خيرا طلقها ثلاثا انتهى الأمر انا اعجب من هؤلاء الذين لا يتورعون في الحقيقة فهاد اللباس باب الطلاق لا يتورع خاصهم غير يجمعوا بين الزوجين كيفما اتفق وعلى اي وجه كان كيف يتورعون؟ اما يخشون ان يسألوا بين يدي الله جمعوا بين اثنين يحرم الجمع بينهما يعني كانوا سببا في وقوع الما في الزنا ولا في الحرام الا يتورعون على الاقل يتوقفوا في الباب؟ يقولوا الله اعلم والله اعلم كثير مما الان لا يتورأ وكثير من هؤلاء لهم جهل باحكامه الشريعة وفيما رأيت من له علم باحكام الشريعة يعني من كان فقيها فقيه اجد هؤلاء يتورعون اقل شيء يتورعون ويسكتون في مثل هذا يتوقفون فيه لكن اكثر من يتكلم في هذا الباب بمبدأ الجمع بين بين الزوجين كيفما اتفق علاش كاين اولاد وتشرد اسرة وماعرت شنو اكثر هؤلاء لهم جهل باحكام الفقه. فيظنون ان الامر اه مفتوحا في الشريعة على مصراعيه راجع لاجتهاد المجتهد بتقدير المقدر والى ما قصيدة الشريعة هادو لي قراو المقاصد كتر ما يقراو الفقه قرأوا مقاصد الشريعة اكثر مما يقرأون بل ما قراوش الفقه كاع قراو غي المقاصد دون فقه وجاو عاد هوما بغاو ينشؤو فقه جديد بديك المقاصد هل توجد مقاصد بلا فقه؟ انت جاهل بالفقه وتقرأ مقاصد الشريعة وتبغي تنزل مقاصد الشريعة على احكام الفقه. كثير من هؤلاء من الطلبة المبتدئين وغيرهم تطرح مسألة في مجلس فقهية تكلموا عليها الفقهاء وتوسعوا في كلام عليها وفصلوها وحرروها قتلت صافي انتهى الامر وخاص غي تقرا كلامهم تطرح المسألة وهو لم ينظر فيها الى قول ولا قرأ فيفتي بمقاصد الشريعة. يظهر لي ان نقصد الشارع من هذا الامر لاش؟ اشمن تقصد الشارع كبار ولا كذا رجع غير كلام الفقهاء راه الأمر مبثوث ومنصوص عليه اما في القرآن ولا في السنة تكلم عليه الفقهاء اللي هم اعلم منك بمقاصد الحكم الفقهي تجهله ارجع لكلام الفقهاء. اسكت وتوقف وقول بلاتي نراجع المسألة ونشوف الفقهاء اش قالوا ما تجيش مباشرة وتاخد مقاصي اشمن مقاصد الشريعة هادي دون تفقه في الدين ما قريتي تا كتاب واحد في الفقه وتقول وتعمل المقاصد لا يمكن المقاصد مكتعارضش مع الوحي مقاصد الشريعة لمن احسن تصورها وفهمها لا تتعارض بل هي مأخوذة اصلا من من الوحي مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة الى هاد المقاصد نتا غتعارض بها الكتاب والسنة هادي ليست مقاصد للشرع لأن الشارع هو اللي نتكلم بالوحي القرآن والسنة شكون اللي تكلم بهم؟ الشارع اذن القرآن والسنة فيهما مقاصد الشارع المقاصد ديال الشارع الحكيم كاينين في الكتاب والسنة لأن باش كنعرفو مقصد الشارع نعرف مقصد الشارع بكلامه ملي كيشرع واحدكم كنقولو قصد اليه باش عرفنا قصد اليه تكلم به في القرآن ولا تكلم به في السنة فمقصده يعرف من كلامه ماشي نتا مقاصد الشرع تجعلها حاكمة على كلام الشرع وتقول لا هذا هو مقصده بوطيب وهاداك اللي تكلم فيه فالقرآن فالقرآن اليس مقصدا له وراه هاد الأمر ديال مقاصد الشريعة من اكثر الأبواب التي اه يعني وقع بسببها الخلل لكثير من انصاف المتعلمين ومن الطلبة المبتدئين وغيرهم ممن كما قلنا لا يفقهوا اصول المسائل اصول المسائل في الفقه وغيره من مما يتعلق بالاستمرار ويتكلم بالمقاصد الطالب ملي كيكون فهاد المرحلة يلاه كيتعرف على المقاصد. خصو يقرا الفقه باش يزيد يتعرف على المقاصد ويعرق اصول باش يزيد يتعرف على المقاصد. ويقرا كتب التفسير باش يلاه صدر القرار فتاريخ كذا وكذا بتطليقها قد تزعم ان زوجها طلقها قبلوا فسدا لهذا الباب قالوا لا اه تعتد من حين صدور القرار بتطليقها. سدا لهذا الباب لئلا يتضرع اه اهل يزيد يتعرف على المقاصد ديال الشريعة ويزيد يقرا شروط الحديث وهو يتعرف على المقاصد ومن بعد كتحصل ليه ملكة تامة في مقصد مقاصد الشارع في في احكامه اما انت لم تقرأ تفسيرا ولا شرح حديث ولا فقه كيف عرفت مقصد مقاصد الشريعة؟ كيف عرفتها لا يمكنك ان تعرف مقاصد الشريعة من من مختصر في المقاصد ابدا مقاصد الشريعة تعرفها من خلال الوحي بعد دراسة تلك الاصول والقواعد العامة ديال المقاصد بتتبع واستقراء نصوص الوحي غتلقى تنزيل لتلك الضوابط والقواعد التي عليها بعض من صدق في المقاصد انت كتقرا الوحيين وتتنمى عندك الملكة في معرفة مقصدكش كأنك تتبع مقاصد الشارع عندما تقرأ القرآن والسنة وشروحهما فالشاهد غي هاد الباب هادا ديال الطلاق اقل شيء مسلم يتوقف فيه اقل شيء بمعنى الا خفتي تقول شي حاجة ماشي هي هاديك توقف توقفك وسكوتك اهون من ان تجمع باي شيء اتفق وهذا الباب من اكثر الأبواب التي تدخلها الأهواء رانا اقول كثير كثير من الأسر فيها زوجان مجتمعان على حرام وهما يعلمان ذلك انهما مجتمعان على حرام يعلمان ذلك وصافي وغادا الامور تسويغ تحليل لشيء حرمه الله تعالى. طلق زوجته ثلاثا وهو يوقن انه طلقها ثلاثا وهي تعلم ذلك او يبحثون عن مسوغ ولا عن مفتن يفتي لهم بالجواز وتستمر الامور كذلك. فالعلاقة علاقة زنا وعلاقة محرمة ويعدها من لا يعلم علاقة زواج اما بسبب اه مفتي ضال اضلهم ولا بسبب اتباعهم للهوى يقع ما يقع بترفعي هذا الباب الشارع وضع له احكاما وضوابط معينة واضحة عندنا قانون كما في القوانين الدنيوية دابا القوانين الدنيوية اللي خالف شي قانون يعذر كيجيو الناس يتعاطفو معاه هكذا القانون يعذره بالعاطفة لي مسكين معندوش ولا درويش لا لا يبالي بأحد خالف القانون يجب ان يعاقب يطبق عليه ما رتب على مخالفة ذلك القانون داكشي اللي رتب يطبق عليه صافي خالفه لا ينظر الى حاله كيفما بغا يكون احكام الله تبارك وتعالى المقررة في القرآن والسنة قوانين لنا يجب ان نسير عليها والشارع حكيم راه ما شرع لنا قانون من القوانين التي تنتظم بها حياتنا الا لما فيه من مصالح نافعة لنا لكن ان اخذناه على الوجه المطلوب وكما ينبغي اما الى بدينا كناخدو هاد الأحكام بالتشهي والهوى فانها لا لا تصلح لنا بمعنى لا تتحقق منها ولا تترتب عليها مصالحها ومنافعها لاننا اخذناها بالتشهي والهوى فيجب ان تؤخذ الأحكام الله تبارك وتعالى كما يجب وكما ينبغي اذن يقول ومن طلق امرأته انت من الصور اللي ذكرت لكم دابا الأهواء هي واحد واحد السيد جاء يسأل طلق زوجته المرة الاولى وجاء يسأل تا كان الطلاق صريحا انه طلقها دازت مدة طلقها مرة ثانية من بعد طلقها مرة ثالثة لما طلقها للمرة الثالثة وهو غاضب عليها وينوي مفارقتها مفارقة تامة صرح في غيرها مجلس انه لما طلقها في الاولى والثانية صرح ويجزم انه طلقها في المرات الثلاث وهو يعلم ما يقول ويدري ما يقول وقصد تنجيز الطلاق ولم يكن عقله مرفوعا كان عقله حاضرا في المرات كلها يقول طلقتها المرة الاولى في شهر كذا والمرة الثانية في شهر كذا وانا ادري ما اقول وقصدت الطلاق وكذا جميع الشروط الضوابط ديال الطلاق موجودة هذا بعد ان طلقها المرة الثالثة بأسبوع وكذا كان يجزم بهذا وكرره مرات موقنا به لأنه يريد فراقها فلما مرت ايام بعد ذلك مر شهر بعد ذلك او اقل او اكثر بقليل صارت المرأة التي كانت زوجة له تحدثه في الموضوع وتطلب الرجوع وكذا وسألته ان يذهب عند بعضهم ليسأل ويستفتي فصار عنده تراجع فيما يقول. كان يجزم انه طلق طلاقا واضحا بينا كذا فصار الرجل اش اه يتراجع عن كثير مما ذكره ومما كرره مرات متعددة واعترف به صار يتراجع عنه ولا شوية لا في المرة الاولى ربما كنت فحالة غضب انا لا اذكر هي قالت ليا راه كنتي غضبان واش هي لي غتقولك نتا كنتي حالة غضب ونتا تقول انا كنت ادري ما اقول قالك هي قالت اني كنت في حال غضب انا مشعرتش. الآن شنو صار المرء يريد تسويغ شيء لنفسه. اقول لا اذكر وقصدت تنجيز الطلاق وايقاعه عارف اش كنقول اغضبتني وقلت لها انت طالق ممن لا لا يضبطنا ان يسب لسانه في حالة الغضب حالة الغضب توجد الدواعي للسب لأنها حالة غضب توجد دواعي لذلك فصارت الرجل متراجعا عما قال وصار عنده دخول وخروج في كلامه احيانا يقول الطلقة اللولة شوية عندو الشك فالثانية شوية عندو الشك فالثالثة وهكذا يقع هادي ماشي حالة ولا حالتين فقط ما عرض علي او ما رأيته حالات من هذا القبيل فلا يتورع الناس في هذا ويردها ويرجع اليها والأمر عادي لا اشكال ولا يبارك الله تعالى في مثل هذه العلاقات لي كيكون الطلاق وقع فيها قطعا ومازال الناس يبحثون عن مسوغ وباغي يرجع وباغي لا يبارك الله تعالى فيها لا تستمر ولا تدوم وان دامت اه يمحق الله بركتها فتكون منغصة اه تكون عذابا عليهما ليس فيها مودة ولا رحمة ولا شيء من يقول الشيخ رحمه الله ومن طلق امرأته ثلاثا لن تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا زوجة مغريرة الطلاق في اللغة هو الارسال معروف هاد المادة هادي تستعمل وكنقولو مطلقا لا مطلقا اي مرسلا ولا مسجلا بنفس المعنى اذن فالطلاق في اللغة الارسال ارسله بمعنى اطلقه الاطلاق والتطليق والطلاق كل هذه المصادر بمعنى واحد مادتها الاصلية واحدة الطاء واللام والقاف و والمعنى واحد ولذلك حتى في الفاظ الطلاق ممكن نقول ليها طلقتك او انت مطلقة او طالق من التلاتي ولا من الرباعي ما كان واما في الشرع فهو حل العصمة التي بين الزوجين. تعريف مختصر حل العصمة التي من بين الزوجين وعرفه ابن عرفة بالتعريف الذي اشار اليه المحشي عندكم بقوله صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر وما لي داير يقين حرمتها عليه قبل زوجه اذن اعيد تعريف ابن عرفة مع التعريف يقول صفة حكمية لان الحكم بان الانسان يعد زوجا للمرأة او تعد بائنا منه قد طلقها وصارت بائنا منه. هاد الحكم فلان زوج فلان ليس بزوج طلقها ما بقاش زوج لتلك المرأة. فلانة زوجة فلانة فلانة ليست زوجة مطلقة. هذه صفة حكم هي ولا لا؟ بحال الطهارة وعدم الطهارة. كنقولو فلان متطهر فلان محدث. صفة حكمه اذا فكذلك الطلاق صفة مقدرة منوية يحكم بها على الشخص ليست شيئا حسيا يرى صفة حكمية ماذا تفعل وهذه الصفة الحكمية ترفع حلية متعة الزوجة؟ كما ان مثلا الحدث صفة حكمية تمنع تمنع من استباحة الصلاة ولا لا؟ فكذلك هذه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته والعكس متعة احدهما اخر ما الذي يوجب تكررها هاد الصفة الحكمية اللي هي الطلاق ما الذي يوجب قال موجبا تكررها مرتين للحر ومرة حرمة عليه قبل زوجه. بمعنى اذا تكرر هذا الطلاق مرتين بمعنى وقع المرة الاولى وزاد تكررت بالنسبة للحر وتكرر مرة لدير قيل لانه غايجي معانا ان شاء الله ان الرقيق له الطلاق مرتان مرتان والحر له الطلاق ثلاث مرات اذا فإذا تكررت مرتين زيادة على المرة الأولى بالنسبة للحر او تكررت مرة زيادة على المرة السابقة بالنسبة للرقي. فما الذي يوجب تكررها قال يوجب تكررها حرمتها عليه قبل زوجه. حرمتها اي المرأة الزوجة عليه على الزوج الذي صدر منه الطلاق قبل زوج بمعنى قبل ان اه تنكح زوجا غيره قبل زوج ذلك التكرار يوجب حرمتها عليه الا اذا نكحت زوجا غيره فانها تحل له وسيأتي الكلام على ذلك اذن اه قلنا صفة حكمية وفي التعريف الآخر المختصر قلنا حل العصمة التي بين الزوجين حل العصمة التي بين الزوجين من يحلها هذه العصمة الأصل ان هذه العصمة بيد الزوج هذا هو الأصل فالذي يحل العصمة بين الزوجين الزوج هذا هو الأصل الا اذا تعذر الاصل فحينئذ يمكن ان تحل العصمة من غيره. لان العصمة اما ان يحل لها الزوج اول وكيله اذا وكل الزوج احدا لحل عصمة الزواج فانه يحصل بذلك الحل بوكيله الذي انابه عنه لان الزواج عقد را هو عقد فيقع من صاحبه ومن وكيله من صاحب العقد ومن الوكيل او القاضي عند الحاجة لأنه سبق معنا انه في بعض الأحوال اه القاضي هو الذي يحل العصمة فمثلا لو ان زوجا غاب عن زوجة ولم يرجع اربع سنوات خمس سنوات مرجعش رفعت المرأة لأمرها الى الحاكم الزوج ديالها مرجعش فإنه يحل العصمة بينهما والفجور الى فعل الحرام محتجين بان الطلاق قد الشرعية قد وقع قبله. احتياطا. اذا الشاهد الطلاق له اركان اشار اليها خليل بقوله اهل وقصد ومحل ولفظ عندها ربعة الأركان اهل اهل يمكن ان يحكم بذلك والقاضي عند الحاجة وجماعة المسلمين عند فقد السلطان مثلا فشي بلد من البلاد اه من البلاد لا يوجد السلطة حتى بلاد الكفر كيعيشو فيها مجموعة من المسلمين ولا يوجد السلطان فإن جماعة المسلمين تحل العصمة مثلا كما بهذه الصورة المرأة لي غاب عليها زوجها ولم يرجع والمملكة هو المخيرة كما سيأتي المملكة المرأة التي ملكها زوجها عصمة الطلاق عطاه ليها ملكه اياها سيأتي كلامه على ذلك. والمخيرة اللي قاليها امرك بيدك انت مخيرة ان شئت بقيت وان شئت كيف لا وسيأتي كلامه على المملكة والمخيرة وعلى هذه الصور ان شاء الله كلها اذا الطلاق في اللغة الارسال وفي الشرع اه ما سبق ذكره. اعلموا ان للطلاق اربعة اركان. لكن هنا مسألة مهمة. بالنسبة لوقتنا هذا في وقتنا هذا اه لابد من توثيق عقد النكاح عقد النكاح يوثق واذا كان يوثق يوثق عقد النكاح عند الحاكم فكذلك حل عصمة النكاح توثق ولا لا؟ ويصدر بها حكم لكن فهم عبادا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا صريحا صحيح قال لها انت طالق واضح فلان؟ نقها طلاقا توفرت شروطه وانتبهت موانعه. الطلاق واضح لا اشكال في انه طلاق بالاجماع فهل لا تعد طالقا حتى يطلقها القاضي؟ الجواب لا. الجواب لا. اذا قال لها انت طالق فقد وقع الطلاق ولا يتوقف الأمر على تطليق القاضي. نعم تطليق القاضي المراد به اه حل تلك وثيقة التي كانت بينهما ومن فوائده انهم عند انهما عند الترافع عن القاضي قد يرجعان ببعضهما قد قد يرجع الزوج عن تطليقه ويردها فإن كان الطلاق اولا وثانيا يمكنه ردها سواء داخل العدة ولا بعد العدة يعقد عليها بعقد جديد. فالشاهد ما دام يترافعان الى القاضي لحل وفك تلك الوثيقة بينهما التي قد تمنع الزوجة من الزواج بزوج اخر تلك الوثيقة تمنعه قانوني تمنعها قانون الزواج لزوجها وربما هو ايضا تعسر عليه امر الزواج من امرأة اخرى فالشاهد وهما يترافعان الى القاضي فيمكن ان يتراجعا عن امر الطلاق فان كان داخل العدة فلا يحتاجان الى عقد جديد وان كان بعد العدة يعقدان عقدا جديدا لكن لا شك ان رجوعهما لبعضهما اولى من ان تتزوج المرأة رجلا اخر او يسجد من الرسول فالشاهد اه الامر اه تطليق القاضي امر لحل تلك الوثيقة التي التي كانت بينهما والا فانه من حيث الشرع تكون المرأة طالقا بالتلفظ بالطلاق. ولهذا لاحظوا لو فرض لو فرض ان الرجل طلق امرأته قال لها انت طالق. طلاقا صريحا وعند الترافع الى الحاكم تأخرت الاجراءات ولهما اصلا تأخرا في رفع الامر الى القضاء حتى مرت العدة. دابا فرضوا معايا هاد السورة دازت العدة تعاونوا ما رفعوش الأمر الى القاضي باش يوثقوه والى كان هو مسافر فواحد المكان بعيد وطلقها طلاقا صريحا في الهاتف او دازت تلات مرت عدتها مرت تلات شهور مرت عدتها اذا رجع واراد الذهاب الى القاضي لفسخ العقد الذي كان بينهما. فهل تعد زوجة له؟ لا تعد زوجة له. وانتهت العدة خرجت عدتها الى الليل ليست تحت عصمته وبالتالي تحرم عليه لا يجوز له الخلوة بها ولا مصافحتها ولا النظر اليها ولا غير ذلك تعد اجنبية منه واضح؟ اه لأن العدة قد مرت ولو كان من حيث الوثيقة لم يقع طلاق من حيث الوثيقة مازالت الوثيقة بينهما لم تفسخ ولكن شرعا وقع الطلاق الا ان بعض اهل العلم المعاصرين كيقولو احتياطا المرأة متى تبدأ عدتها؟ يقولون من باب الاحتياط تبدأ عدتها بعد تطليق القاضي ماشي بعد ايقاع الطلاق بعد اش ان يفرق القاضي بينهما حينئذ تبدأ تبدأ عدتها من باب الاحتياط كيفاش من باب الاحتياط؟ قال لك فضلا للنزاعات والخصومات وسدا للذريعة سدا للذريعة لان الفساق قد يتزوجون للمرأة قبل عيدها وتدعي هي ان زوجها قد طلقها قبل واخا يالاه صدر القرار الان بمعنى الى بغا يدخل قضاء ويحكم لا يستطيع التدخل لان اي مرا تزوجت داخل العدة ممكن تدعي ان راجلها را طلقها قال هادي قبل واش واضح بمعنى لو انه وقعت مخالفة شرعية مرأة تزوجت مرأة رجلا في العدة. واراد القضاء ان يتدخل بالادلة وبالحجة والبرهان ان هذه راية اي الزوج والزوجة عندو ربعة دالأركان هل يوجد طلاق بلا زوج وزوجة؟ لابد من المحل الأهل هو المحل اللي هو الزوج هو الزوجة والثاني القصد اه اهل ومحل عفوا المراد بالاهل اه من له اهلية الطلاق؟ ماشي ها هو غايجي معانا هاد المحل المراد بالاهل من له اهلية الطلاق اهل ماشي المراد بذلك قرابة ولا المراد اهلية اذن الركن الأول اهل ما معنى اهل؟ اي وجود الشخص الذي له اهلية الطلاق وهو المسلم المكلف لان الصبي صبي لا ليس اهلا للطلاق لو فرض ان الصبي زوج الولي ديال الصبي زوج الصبي. الصبي ما دام صبيا قبل البلوغ ليست له اهلية الطلاق. لا يستطيع ان يطلق حتى يبلغ ملي يبلغ عاد يقدر يطلق واضح مفهوم الكلام وهذا مما يؤكد القاعدة المعروفة عند المالكية وهي ان الصبي كلف بغير الواجب والمحرم قد كلف الصبي على الذي اعتمر بغير ما وجبة المحرم بغير واجب وحرام كيف؟ لان زواجه يقع وطلاقه لا يقع اذ زواجه مباح والصبي مخاطب بالمباح. وطلاقه تحريم فرج وهو ليس مخاطبا بمحرم. لان الطلاق اش يقتضى تحريم ما كان مباحا الزواج يقتضي حلية فرج المرأة والطلاق يقتضي حرمة فرج المرض والصبي غير مكلف بالحرام والواجب ولهذا لا يقع كما ذكر القرافي رحمه الله انكحة الصبيان تنعقد ولا ينعقد طلاقهم اذن الركن الأول الأهلية بمعنى ان يكون المطلق اهلا للتطليق بان يكون مسلما مكلفا. الركن الثاني المحل المحل وهي وهو العصمة المملوكة قبل الطلاق العصمة المملوكة قبل الطلاق تحقيقا او تقديرا تحقيقا هذا واضح بان يطلق الرجل زوجته التي عقد عليها عقد عليها وعاد طلقها سواء طلقها قبل الدخول ولا بعد الدخول فالآن هذا قد حل العصمة المملوكة تحقيقا حيث اوقع الطلاق بعد وجود سببه شناهو السبب ديال الطلاق؟ هو الزواج هو الزواج فأوقع الطلاق بعد الزواج سواء كان قبل الدخول ولا بعد بعد الدخول هذا تحقيقا عندنا في المذهب قد يكون حل قسمة تقديرا وذلك في العصمة المقدرة قبل العقد العصمة المقادرة قبل العقد مثلا لو ان رجلا قال لامرأة عند بعد خطبتها ولا ماخطبهاش كاع واحد المرا معينة خديجة بنت عمو ولا فاطمة ولا كدا خليها انتي طالق ان تزوجتك ولا قاليها انتي طريق وخا مادكرتش اين تزوجتك فالمقام يدل على ذلك لأنه ملي قاليها انتي طريق وهو مازال مامزوجاش عاد ناوي يتزوج بها ولا خاطبها وقال ليه ها انت طارق فلا شك ان معنى الكلام ان تزوجتك فانت طالق لانه الان لا يستطيع تنجيز الطلاق وهو ماشي حمق باش ينجز الطلاق على ليست تحت عصمته فأهل المذهب قالوا الى قاليها انتي طالق هو مزال ممتزوجاش عاد باغي يتزوجها بحال الى قاليها ان تزوجتك وخا مصلحتش بالشرط راه هو مقدر تما مفهوم؟ فهذه تزوجها تطلق واضح؟ طيب غنقولو الطلاق هو حل العصمة وهذا الشخص لما قال لها انت طالق لم تكن تحت عصمته فالجواب ان العصمة مقدرة واضح العصمة مقدرة فعندنا في المذهب يقع مثل هذا الطلاق انت طالق ان تزوجتك يقع كما لو قال لها انت طليق ودل على الكلام لان الشرط ماشي شرط ان يصرح به لكن تعلمون ان ان المقدر المذكور في العربية المقدر يعني ما كان منويا ومفهوما من الكلام مثله مثل المصرف به فهذا الطلاق اذا تزوجها فانه يقع هذا الطلاق لان العصمة مقدرة قبل العقد فالمذهب لكن هل هذه الصورة الآن اللي هي ان المذهب وقوعه كذا كذا؟ هل هي متفق عليها؟ لا هذه مختلف فيها فيها خلاف. هاد السورة دابا اللي ذكرنا انه في المذهب كيوقع وسترون ان شاء الله من كثير من الأحكام ان المذهب المالكي من اشد المذاهب في باب الطلاق. احتياطا للفروج من اشد المذاهب في هذا الباب لكن هذه الصورة يذكرنا الان مختلف فيها. فقد ذهب بعض اهل العلم الى الى انه لا يقع الطلاق بهذه الصورة. علاش؟ قال لك الطلاق له شرط وهو الزواج عندو شرط وهو الزواج فإذا وقع الشيء بلا شرطه فإنه لا لا يصح اذ لا لا يصح الشيء حتى تتوفر شروطه وتوجد اسبابه وتنتبه موانعه وهذا شيء لم توجد شروطه واسبابه وبالتالي فانه لغو يعد لغو لا لا ولا طلاق الا بعد تملك عصمة المرأة من حتى يصير اه الرجل اه مالكا العصمة عاد يمكنه ان يحلها اذا لم يكن مالكا لها فكيف يفل شيئا لا لا يملكه واستدل على هذا بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان الى اخره. الشاهد اذا انكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فدل هذا على ان الطلاق يكون بعد بعد النكاح. نكحتم اي تزوجتم المراد بالنكاح الى قلنا النكاح مراد به الوقت في اية وحدة لي هي حتى تنكح زوجا غيره منهم من زاد الايات الاخرى. لكن هادي هي المتفق على ان المراد بالتنكيح بدلالة السنة حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلة اذا الشاهد قلنا اه اذا نكحت ثم طلقتم فدلت الاية على ان الطلاق يكون بعد بعد النكاح وهذه الآية من القرآن سنة جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا عند ابي داود في السنن ما يدل على هذا من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك. اذا هذا الركن الثاني. الركن الثالث القصد كما قال قليل رحمه الله القصد. اشمعنى القصد؟ القصد الى اللفظ بمعنى ان يكون المطلق قاصدا اللفظ الذي تكلم به هذا متى ان كان اللفظ صريحا او كناية ظاهرة لاحظ اسيدي شتي ملي يكون النقد صريح صريحا في الطلاق كطلقتك انت مطلقة طالق كذا او كان كناية ظاهرة واحد الكناية ظاهرة وتستعمل في الطلاق فهنا لا نسأله عن قصده هل قصد مفارقة الزوجة اولى؟ لا يسأل عن قصده اللفظ واش قصد التلفظ؟ او ان اللفظ صدق اليه لسانه مثلا ولا قاله وهو نائم ولا اه سكران بن حذيفة الشاهد هل قصد اللفظ اللفظ اللي تكلم به قصد يخرجو من فمو ولا مقصدش اخر يكون قاصد اللفظ ويكون قاصد ايقاع الطلاق به لأن الكناية خفية فالكناية الخفية يوجد معها احتمال كاين احتمال الطلاق لكن يوجد معها احتمال كبير عدم الطلاق لم يعد ايقاع الطلاق بها فإذا لابد هنا من ان يقصد حل العصمة بين الزوجين اذن لاحظ ديالو قصد حل العصمة ماشي قصد تشتيت الأسرة وقصد تشتيت الأولاد ولا قصدو حل واش انت قصدتي حل العصمة انت مزوج بمرا ملي قلتي طليق هل قصدتها الا العلاقة بينه العلاقة الزوجية تحل ما تبقاش الزوجة ديالك واش هذا هو اللي قصدتيه ولا لا؟ سؤال واضح وسهل لاش التلاعب على الألفاظ قصد تشتيت الأولاد ولا تشريد هل قصدت تشريد اولادك لأن الإنسان ولو كان قاصد الطلاق يقولك لا انا تشري وكتفتح للناس ذريعة لمن في قلوبهم مرض ويريد اتباع الأهواء تفتح لهم ذريعة لاتباع اهوائهم راه كاين اللي طلق وباغي يرجع ملي كاتقوليه واش قصدتي آآ تشريد الاولاد يقول لك لا انا مانقصدش تشريد الاولاد ابدا وفعلا فعلا ماقصدتش لم يخطر على باله تشريد الاولاد ولا تشتيت الاولاد ولكن خطر على باله حل العصمة ان هاد المرا مبقاتش الزوجة ديالو وهاد الامر متعلق بهاد حل العصمة ماشي يتعلق بلوازمها واش الإنسان اذا اراد من اللفظ لازما واش من اللفظ مدلولا؟ هل يلزم ان يخطر على باله اللوازم المترتبة قد لا خاصة في حالة الغضب حالة الغضب الانسان مكتخطرش على باله لوازم مدلول اللفظ. اللوازم ديالو لا تخطر على بالي لكن اللي كيكون مقصود اصالة هو المدلول واللفظ ولا يبالي بلوازه لا تخطر على باله لوازم فحنا خلينا نبدلو اللفظ نسولوه عليه اللي هو اللي كيتكلمو عليه الفقهاء ومشينا تنسولو على النفط اللوازم ديال مدلول اللفظ اه اذن القصد الى اللفظ او القصد الى حل العصمة اذا كانت الكناية خفيتان اذا فمن اراد ان يتكلم بغير لفظ الطلاق مثلا واحد كان كيتكلم مع شي واحد وهذا كيتكلمو على البيع والشراء ولا كيحكي ليه على شي حاجة وقعات ولم يقصد فخرج من لسانه لفظ الطلاق فهذا لا يقع بلا شك لا يقع به الطلاق ما دام لم يقصده ولو خرج من لسانه. كذلك من اكره على الطلاق كما ذكر الشارح رحمه الله على غالب الروايات من اكره على الطلاق فانه لا يقع بذلك الطلاق من اكره جا واحد حط له السيف على عنقه قال له طلق زوجتك او اضربوا اضربوا عنقك واضح؟ فلا فلا يقع الطلاق وبعضهم قيد هاد المسألة ديال الإكراه قالك لا يقع الطلاق بشرط انها تطلق اما الى كان جاهل معارفش التورية وآآ لم يفعلها فلا اشكال فهمتو هاد التفصيل حنا غنوضو واحد الصورة بمعنى واحد اكره على الطلاق وهو كيعرف التورية وكان ممكن يوري ومع ذلك لم يورد قيل له طلق زوجتك كان ممكن يقول هي طالق يقصد هي طالق اه من قيد معين مثلا كان يقيدها بقيد معين اقصد هي طالق من ذلك القيد واضح؟ او هي طالق من البيت بمعنى خارجة من البيت تخرج من بيتها يعني فإذا كان يعرف التورية خصو ينوي ينوي اش؟ ان يوري باللفظ مادام اكره هو يتلفظ بلف الطلاق يوهم المتكلم المعنى القريب هو يريد معنى لأن هادي هي التورية التورية هياش ان تريد باللفظ معنى بعيدا والمخاطب يفهم منه معنى معنى قريبا وانت تريد المعنى البعيد فقالوا خاصو لابد الا كان عالم بالتورية عارفا بها خاصو لابد يوري فإذا كان عالما ولم يوري يقع قال هذا تقييد لبعضهم للخم ذكره اللخمي في التبصيرة لكن هذا ضعيف والاول هو الاقوى كما نبه المحشي. قال لك التقييد بهذا الامر بان يوري ان يكون يجب عليه التوليد اذا كان عالما بها اه هذا ضعيف والصواب الاول انه متى اكره فلا يقع لا يقع الطلاق بالاكراه كذلك من لقن لفظ الطلاق وهو لا يعرفه واحد الشخص اعجمي عاد دخل الاسلام تزوج مرا مسلمة جا واحد كيعلمو قال ليه قل زوجتي وهو لا يعرف لا يعرف معنى الطلاق لقن هذا اللفظ وهو لا يعرفه فلا يقع كذلك الطلاق. الثالث من الاركان الصيغة احنا دابا الان غنفصلوا شوية الكلام على الصيام قلنا الصيغة نوعان صيغة صريحة وكنائية الصيغة الصريحة هي اللي كتكون بمادة طلاق في هاد المادة ديال التا واللام والقطع بمختلف تصرفاتها والكنائية قسمان كناية ظاهرة وكناية خفية. الكناية الظاهرة المراد بها الالفاظ التي تستعمل في الطلاق عادة وعرفا وغالبا وان لم تكن صريحة في الطلاق يعني يستعملها الناس في الطلاق. كما لو كان الناس مثلا يستعملون في الطلاق اذهبي لبيتك. اذهبي عني اه فارقتك ولا فارقيني ونحو ذلك فهاديك هنايا ظاهرة النوع الثاني الكناية الخفية الكناية خفية قلت بحالاش؟ قال لك كأن يقصد بلفظ لا يدل في العرض ليس من مدلوله اصلا في العربية المفارقة. بمعنى ماشي من مدلولاته المفارقة ويقصد به الانسان الطلاق كأن يقصد الطلاق بقوله كلي واشربي يقوليها كولي نامي اشربي ويقصد بكولي اش؟ طلقتك اشربي هادي تسمى كناية خفية لأن هاد اللفظ لا يدل على معنى المفارقة ولا يستعمل في ذلك فهذه كناية خفية هاد فين هي الخفية عندنا في المذهب لا يقع بها الطلاق الا بالنية بمعنى الى جا واحد وقال لك انا ملي قلت للزوجة ديالي اشربي قصدت طلقت تركيا ناقصت بشرابيط وايقاع التطليق ولم اقصد الشربة حقيقة قال لك ما قصدتش انا المعنى مدلول هاد اللفظ قصدت ايقاع الطلاق يقع ولا لا يقع؟ اه نعم عندنا في المذهب يقع الا قصد به الطلاق يقع الطلاق اشربي طالق يقع على الطلاق كلي قصد به الطلاق يقع الطلاق عندنا في المذاهب. اذا هذه هذا النوع الثالث مفتقر الى الى النية اما الكناية الظاهرة فلا تفتقر الى الى النية عندنا في المذهب الكناية الظاهرة مثلها مثل اللفظ الصريح يقع بها طلاق وهذا الأمر فيه خلاف لي هو واش الكناية الظاهرة تفتقر الى النيابة؟ المسألة فيها خلاف عندنا في المندب قلنا لا تفتقر وعند غيرنا يقولون لا الكناية سواء كانت ظاهرة خفية تفتقر لابد ننويوه لابد ان ينوع ان ينوع ان يسأل عن قصده واش نويتي الطلاق ولا ما نويتيش الطلاق؟ الى قال لنا نويت الطلاق يقع اما عندنا في المذهب عناية الظاهرة كاللفظ الصريح يقع بها الطلاق دون نية راه كتير من هاد الأبواب مبنية علاش سد الذرائع والاحتياط في هذا المفهوم الفروج لئلا يستحل الانسان فرجا محرما يقع في الزنا في الفاحشة فسدا للذريعة آآ قال بهذا حتى يسد الباب بالكلية لا يتلفظ الانسان بالألفاظ المستعملة في الطلاق سواء كانت صريحة او كنائيتان وقد قال بعض اهل العلم فهاد المسألة ديال الكناية الخفية التي يقع بها الطلاق بالقصد قال بعضهم يرحمك الله. قال بعضهم ان قول المالكية بوقوع الطلاق بالكناية الخفية اذا فصل بها الطلاق مبني على جواز قلب اللغة وهذا المبحث معروف في الاصول يذكرونه في المقدمات الممهدة في الاصول في الكلام على اللغة هل يجوز القلب في اللغة ام لا يجوز خلاف كما يقررون هناك. فقالوا المالكية انما يقولون بايقاع الطلاق بالكناية الخفية اذا بناء على جواز قلب اللغة اش معنى جواز قلب اللغة؟ بمعنى ان تستعمل لفظا فيما لا يدل عليه ولا يقتضيه لا من قريب ولا من بعيد ولكن بالقصد تقصد استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى فإذا جوزناه هذا قلنا يجوز قلب اللغة اذا فيجوز ان يقع الطلاق والعتق بمثل هذه الألفاظ لي كتسمى كناية خفية بكسق الشراب والعتاق يبنى عليه ايش يبنى عليه العتق والطلاق شنو قال؟ يبنى عليه القلب والطلاق بكسخ الشراب والعتاب. نعم تقول واحد اسقني شرابا وتقسيط زوجتي طالق ولا تقصد انت حر الى كان عبد مثلا ولا تقصد عبدي حر بناء على جواز قلب اللغة اه يجوز ان يقع اه الطلاق والعتق بهذا كما ذكر شراح المرارة وعلى انه لا يجوز قلب اللغة فلا يقع الطلاق والعتق بهذا على القول الآخر لا يجوز لأن هذا هذان الأمران لي هما وقوع الطلب الطلاق والعتق بكسل الشراب ذكر هذا بيانا لثمرة الخلاف واش يجوز القلب في اللغة ولا يجوز خلاف؟ طيب هاد الخلاف واش نفضي ولا له تمارة؟ قال لك لا خلاف حقيقي له تمارة شنو تمارة التي تترتب عليه؟ بناء على جواز باللغة يجوز ايقاع الطلاق ولا العتق في كسخ الشراب او ماء او نحو ذلك. وعلى انه لا يجوز فلا يقع الطلاق والعتق بهذه الالفاظ بعضهم قال بهذا وآآ هذا غير مسلم به عند طائفة من اهل العلم اذا اتى الانسان بلفظ كنائي وقصد به الطلاق فانه عندنا في المذهب يقع به الطلاق لان الانسان قصد الى الطلاق. بل عندنا قول في المذهب قيل في المذهب ان الطلاق يقع بالعزم عليه. من عزم عزما مصمما عليه على الطلاق فقيل انه يقع ولو لم يتلفظ بناء على هذا فهذا لي تلفظ بالألفاظ الكنائية را الطلاق ما وقعش فديك اللفظ الكنائي الخفية را وقع بالقصد بالعزم المصممة عليه لكن هذا القول ضعيف قال ابن عبد البر رحمه الله يتحدث عن هذا قال مالك كل من اراد الطلاق باي لفظة كان لزمه الطلاق باي لفظة كان لزمه قالك حتى بقوله ابن عتبار كيقول. حتى بقوله كلي واشربي وقومي اقعدي ونحوي هذا ان قصد بها الصلاة قال ولن يتابع مالكا على ذلك الا اصحابه والاصل ان العصمة المتيقنة لا تزول الا بيقين من نية او قصد واجماع على مراد الله من ذلك. فكأنه رحمه الله اش؟ ابن عبد البر لا يرى هذا يعترضها هذا وهو ان العصمة متيقنة فلا يمكن ان تزول بمثل هذه الالفاظ وقد اشار الشيخ ابو العباس رحمه الله تعالى الى هذه المسألة شنو قال هو ابو العباس لاحظ اش قال لك؟ قال لك هاد الطلاق يعني الألفاظ اللي كيوقع بها الطلاق قالك من الألفاظ التي لم يحددها الشارع وجميع الالفاظ التي لم يحددها الشارع ولم يعينها فيرجع في تحديدها الى العرف يرجع في العرف اذا فاي لفظ يستعمل في العرف بمعنى بغا يقول لك ليس هناك الفاظ معينة نقول هادي هي اللي صالحة للطلاق اي لفظ ممكن ان يستعمل الطلاق لكن بشرط اذا كان العرف يستعمله في ذلك ففرق بين ما قاله الشيخ ابو العباس وبين ما سبق لان ما سبق الخفية لي كنا كنتكلمو عليها ولو لم تكن اللفظة عرفا لا تستعمل في الطلاق الا قصد بها الانسان الطلاق يقع بها الطلاق لكن معنى كلام الشيخ ابي العباس واش؟ هو ان الشارع ماوضعش الفاظ معينة للطلاق فأي لفظ ممكن يوقع به الطلاق لكن اذا كان يستعمل عرفا في الطلاق واش واضح؟ اي لفظ جرى عرفا استعماله في الطلاق يقع به فقال وايضا فان الطلاق لم يجعل الشارع له لفظا معينا كالفاظ البيوع الالفاظ ديال البيوع والفاظ النكاح اللي كيوقع بها الزواج كذلك لم يجعل الشارع ذلك الفاظا معينة اي لفظ يدل على الرضا يقع به النكاح يقع به البيع كذلك في الطلاق قال بل اذا وقع الطلاق باي لفظ يحتمله شوف عبارة لفظ يحتمل الطلاق ولو احتمالا مرجوحا والانسان قصد به الطلاق يقع به الطلاق. قال وقع عند الصحابة والسلف وعامة العلماء لم ينازع في ذلك الا بعض متأخري الشيعة والظاهرية. ولا يعرف لذلك خلاف عن السلف فإذا قال لاحظ باش متل الأمثلة توضح لك فإذا قال فارقتك او سرحتك او سيبتك ونوى به الطلاق وقع وكذلك سائر الكناية. اذن هاد الألفاظ التي اتى بها تحتمل الطلاق اه فيها اصلا تدل في اللغة العربية على معنى المفارقة فيها احتمال المفارقة ولذلك ان قصد بها صاحبها الطلاق فيقع بها الطلاق. اذا فيبقى الخلاف بين المالكية وغيرهم فاش في كناية خفية ايقاع الطلاق باشرابه او قعوده او كلي او نامي مثل هذا هو الذي فيه بين اهل العلم ولا شك ان الله تبارك وتعالى كما بشراع سبحانه وتعالى كما شرع النكاح لمقاصد فقد شرع الطلاق لمقاصده قد دبرنا على هذا في بلوغ المرام على شرع النكاح لمقاصد كثيرة منها الجمع بين اه الزوجين وبين اسرتيهما وتعرف بعضهما على بعض. ومن مقاصده ما يحصل من المودة والالفة والرحمة والسكن بين الزوج وزوجته ومن ذلك ما يحصل من تعاون وخدمة للزوج اه مع زوجته منهما معا الى غير ذلك من المقاصد العظيمة الجليلة. لكن كما شرع الله تعالى النكاح تحقيق هذه المقاصد شرع لهم الطلاق لتحقيق مقاصد اخرى لماذا؟ لان الزواج قد لا تتحقق فيه هذه المقاصد بل ربما احيانا توجد ضدها توجد يوجد نقيدها ماشي لابد ان تتحقق هاد المقاصد الأمر يختلف على حسب الزوجين فإذا اجتمع اثنان ولم تحصل الفة بينهما بل حصلت فرقة وحصل خلاف وحصل نزاع وخصومة واختلاف اراء ونحو ذلك ولم يقع شيء من مقاصد الزواج فالله تعالى شرع لنا ما يفك هذه الرابطة ماشي ارتبط رجل بمرا صافي آآ يعلق بها وتعلق به لا يمكن ان يفك يمكنهما ان يفكا هذه الرابطة لعل الله ييسر لهما علاقة لا توجد فيها اه مقاصد الزواج فشرع الله تعالى فك هذه الرابطة بينهما اه فكان فيكون في الطلاق رحمة حينئذ تصوروا لو فرض ان الانسان الا يتزوج بامرأة لا يمكن ان يطلقها ويلزمه ان يعيش معها مدى حياته لو كان ذلك الا يكون فيه عسر ومشقة وضرر واذى لأحد الطرفين اولاكما معا. اذن فمن رحمته بنا بنا انه شرع لنا الطلاق. ففي العلاقة حينئذ رحمة ملي كتعذر العيشة بين الزوجين في الطلاق رحمة بالزوجين. قال ربنا وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته فقد تجد المرأة عن اه زوجها السابق بديلا يصلح لها وكذلك هو قد يجد بديلا اه عن زوجته تصلح له. فلهذا شرع الله رب العالمين اه الطلاق وحد الله تعالى الازواج على معاشرة النساء بالمعروف بمعنى ماشي الانسان غايجي من اول الامر يطلق امرأته لا الاصل ان يعاشرها بالمعروف وان نصبر عليها وكذلك هي ان تعاشرها وان تصبر عليه لكن اذا تعذرت حينئذ يأتي حل الطلاق فقال ربنا يوصي الازواج الرجال بمعاشرة نساء المعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بمعنى كيقوليهم الله تعالى للأزواج وان كرهتموهن بملأ ان وجدتم في النساء بعض الصفات تكرهونها شي صفات كاينة في المرا لا تعجبكم فالله تعالى يحث الازواج على الصبر كيقوليهم اصبروا فعسى ان يجعل الله تعالى في ذلك خيرا كثيرا ينسيكم ما يوجد من النقص وكذلك العكس المرأة اه وصاها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر على على زوجها فلعلها تجد فيه كذلك خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حث على هذا المعنى قال لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر لا يفركها اي لا يبغضها منفرك يفرك لا بفاعله لا يفرق مؤمن مؤمنة اي زوج زوجة ان كره منها خلقا رضي منها اخر بمعنى ولو كره منها شيء فليغض الطرف فقد يرضى منها شيئا اخر فالاصل ان الشارع ملي لما شرع الزواج حث الزوجين على الصبر لان العلاقة يمكن ان تدوم بين اثنين الا بالصبر المتبادل تصبر عليه ويصبر عليها تحسن اليه ويحسن اليها وعاشره بالمعروف وتعاشره بالمعروف لكن احيانا قد تكون هاد الامور كلها مع تعذر العيشة يعني تصل الحال الى صورة لا يمكن معها صبر ولا معاشرة بالمعروف عاد حينئذ يأتي امر اه امر الطلاق. ولهذا من باب احسان المرأة الى زوجها وصبرها عليه. كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تطلب الطلاق من زوجها من غير من غير ما بأس من غير داع من غير ضرورة لا يجوز لها ذلك بل ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم اه ان المرأة التي تكون لاحظوا الآن العكس الشارع يحث على الطلاق ان تعذرت العيشة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان ممن لا تستجاب دعوتهم الرجل فلا شيء لها وان بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأة قال قال ابن عمر يريد صداق نفسي على قول ابن القاسم قال ابن ماجي ظاهر ظاهر كلام الشيخ ان لها المسمى وان كان اكثر من صلاة منه تكونوا تحته امرأة سيئة الخلق فيصبر عليها. بمعنى يصبر عليها صبرا مبالغا فيه صبرا زائدا على المعتاد وعلى الذي ينبغي فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هذا لا تستجاب دعوته. اذا ففيه اشارة اش؟ الى انه الى ان الطلاق ينبغي ان يكون هو الحل في بعض الصور اذن فالشاهد ان الشارع كما دعا للزواج دعا ايضا للطلاق اذا وجدت دواعيه واسبابه اه واما اذا لم توجد دواعيه ولا اسبابه فلا ينبغي ولهذا ذكر اهل العلم كالمالكية ان الطلاق يدور على الاحكام الخمسة قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا على حسب الحال. يدور على الأحكام الخمسة. فتطليق الرجل لزوجته من غير داع. ولا حاجة مكروه مكروه الاصل فيه كراهية اذا لم توجد حاجة الى الى الطلاق ويدل على هذا المعنى الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابغض الحلال الى الله الطلاق في سنن ابي داوود واختلفوا في صحته لكن معناه صحيح فابغض الحلال الى الله الطلاق اذا كان من غير ما حاجته. ثم خرجته من غير حاجة تدعو الى ذلك. اما اذا دعت الى ذلك حاجة فهو وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا فإذا كانت المرأة مثلا اه تمنع زوجها يعني تكون سببا في منعه مما فرض الله تعالى عليه هي سبب في فتنته في وقوعه في الفتنة وفي تركه لبعض الواجبات. السبب زوجته. فالطلاق واجب واذا كانت المعصية مقتصرة عليها هي تلك المرأة لا تصلي لا تقع في بعض المخالفات وينصحها ولا تستجيب فيندب له تطليقها كما ذكروا يندب يستحب والا فلا يجب ممكن يخليها مع نصحها ينصحها ويذكرها كغيرها من الناس وله ان يتركها تحت عصمته لكن يستحب له تطليقها ان كان ينصحها وكذا ولا تستجيب. فهكذا وهو يدور على الأحكام ها الخمسة اه اذن شرع الله تبارك وتعالى اه الطلاق كما قلنا هذا الامر المشار اليه. اذا الشيخ رحمه الله هنا بدأ الكلام على الطلاق الثلاثة. قال ومن طلق امرأته ثلاثا لن تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره الطلاق التلات باختصار عندنا صورة كما قلت مجمع عليها وما عدا ذلك مختلف فيه. ما هو المجمع عليه في الطلاق الثلاث ان تقع الطلقات الثلاث في طهر لم يمسه كل طلقة من هاد الطلقات وتقاعات في طهر لم يمسها فيه وتخللتها رجعة طلق المرأة وراجع ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها المرة الثالثة. الطلاق بهاد الصورة قلنا مجمع على وقوعه ثلاثا. واضح؟ ما عدا ذلك شنو هو ما عدا ذلك؟ اذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد دفعة واحدة قال لها انت طالق ثلاثا ولا انت طالق خالق وطالق ولا انت طالق طالق طالق ولم يقصد التأكيد قصد تكرار قصد التأسيس تكرار الطلاق ولا انتي طالقة نتي طالقة نتي طالق فانه عندنا في المذهب هاد السورة خلافية الان فمجلس واحد او خللها طلقها في المجالس لكن لم تتخللها رجعة طلقها اليوم ودازت اسبوع ولا شهر وعاود طلقها وماردهاش واضح لم يردها خلال هاد الشهر وعاود قاليها انت طالق ودازت الشهر وعاود قاليها انت طالق ولن ولم يراجعها فهاد المدة فكذلك هذا يعد طلاقا بدعيا تا هو محل خلاف عندنا في المذهب يقع هذا ولا لا يقع؟ اه نعم يقع هذا الطلاق الجدعي يقع عندنا سواء في السورة الاولى في مجلس واحد ودفعة واحدة او في مجالس متفرقة لم تتخللها ارجاء لكن علاش غادي نذكر الخلاف لاشير؟ الى قول لبعض اهل العلم انهم قالوا هذا الطلاق لا يقع الا واحدة واضح؟ الطلاق البدعي اي الذي وقع دفعة واحدة ولا اه لم تتخلله رجعة؟ قالوا لا اه يعتبر واحدة لا فإنه يعتبر واحدا واحدة متى؟ اذا كان في لن يمسها فيه اما اذا كان في حيض فيعد لغوا. لان الطلاق في الحيض عند غيرنا عند بعض اهل العلم. دابا هادشي اللي ذكرناه الان عند المالكية يقول به الجمهور واهل العلم ما يقول به المالكية يقول به جماهير اهل العلم من ان الطلاق يقع ولو كان بدعيا وبعض اهل العلم يقول لا لا يقع واضح الكلام؟ اذن الى طلقها ثلاثا دفعة واحدة ولكن كان قد طلقها في حيض او في طهر لم يمسها به. ما كتوقع تا وحدة ما كتوقع. لا يقع الطلاق اصلا حتى لا تعد طلقة ممن قال بهذا ابن القيم ابن تيمية وغيرها من اهل العلم وقويو ذلك بأدلة عادة ابن تيمية وابن القيم اذا كانت المسألة قد اه خالف فيها الائمة الاربعة يعني يطنبون ويطيلون في ذكر ادلة اه اهل المذاهب اه الاربعة والجواب عنها وردها شيئا فشيئا وذكر ادلة الدالة على ما يقرئ ما يقرران هما وغيرهما من اهل العلم. فالمقصود انهم قالوا هذا الطلاق البدعي لا لا يقع ويلا طلقها غي طلقها وحدة في الحيط لا يقع ويلا طلقها ثلاثا في حيض او في طهر جامعها فيه لا يقع شيء من من الطلاق واما عندنا فانه يقع. يقول الشيخ رحمه الله ومن طلق امرأته ثلاثا لم يفصل الشيخ ثلاثا في مجلس واحد تخللت رجعة ثلاثا عموما لن تحل له حرمت عليه تحريما لمجموعة حرمت عليه تحريما حتى تنكح زوجا غيره. بائنا يعني. لن تحل له بانت منه. لن تحل له بملك ولا نكاح اش معنى بملك؟ مثلا شخص كان متزوجا امة كان متزوج امة ثم طلقها ثلاثا طلقها المرة اللولة هو حر حر كان مزوج بأمل لم يستطع طولا طلقها المرة اللولة ثم طلقها الثانية ثم طلقها الثالثة ومن بعد يسر الله الله له اشتراها ولات ملكا لبوك شراها فلا يحل له وطؤها ولو بملك لانه طلقها تلاتا لما كانت زوجة ملي كان تزوج بيها قبل ما يملكها طلقها تلاتا فإدن ملي ملكها او ربما يكون وريتها ما شراهاش وريتها ولا لا فلا تحل له وضع البلاغ لن تحل له بملك ولا نكاح بمعنى يشريها تكون خدامة عندو ولكن لا يطؤها هادو هما بملك ولا نكاح طيب يقولك انا لا مغاديش نملكها غنعتقها نتزوج بها لا تحل له لا بملك ولا بنكاح حتى تنكح زوجا غيره. اش معنى حتى تنكح الزوج غيره؟ يعني حتى تتزوج رجلا غير فهو يطأها ويدخل بها المراد بتنكحة في كلام الشيخ اي تطأ حتى تنكح زوج الغيرة حتى تفقأ زوجا غيره. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى نطلقها حتى تنكح المراد بتنكح ان تطأ. فإن قال قائل النكاح يطلق على الوطء ويطلق على فعلى العقد اذن فعلاش الآية لما كانت محتملة لهما نقول حتى تنكح زوجا غيره تعقد يعقد عليها او يطأها بمعنى اللفظ يشمل الصورتين لان النكاح يرد بمعنى الزواج بمعنى العقد ويرد بمعنى الوطء فيقول قائل الله لا علاقة للتنكيحة لم لم يقل تطأ فما دام اللفظ مجملا فنتركه على معنيه نقولو تاء اولا اولا تعقيد دون وطئ والجواب ان هذا الاجمال جاء بيانه في السنة. جاءت السنة ببيان الاجمال. وبينت لينا ان المراد بتنكيحة اين جاء ذلك؟ جاء ذلك في حديث امرأتي رفاعة القرض رضي الله تعالى عنها جاءت الى رسول فقالت اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي بته اطلقني مثالا فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وان معه مثل هدبة الثوب. تقصد بقولها مثل هدبة الثوب ان انها لا تستمتع به لا تستمتع به في الجماع اه وان قالت وانما معه مثل هدبة الثوب بمعنى لا تستمتع معه في الجماع فتبسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ بمعنى فهم من سؤالها انها تريد الرجوع الى زوجها الاول. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. العسيلة صغير عسلة. وآآ العسلة مؤنت العسل العسل مذكر والمؤنث عسل يجوز في اللغة ان يقال في العسل المعروف عسل هو عسل يذكر و ويؤنت لفظا وعسيلة هذا التصغير العسل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلة فيه تشبيه. فيه تشبيه. فيه استعارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذة الجماع بلذة ذوق العسل وعبر صلى الله عليه واله وسلم بالمشبه به علي وطوى ذكرى المشبه واضح؟ فهذا تا هو يمكن ان يقال بالمعنى العام للكناية كأنه كناية عن الوطئ. اه عوض النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الوطء ذكر اش لفظا كنائيا عنه وان كان تحقيقا بالمعنى العام. كناية بالمعنى العام. اما من جهة التحقيق فهذه استعارة فيها اه تشبيه لذة الجماع بذوق العسل وطي المشبع هو ذكر وذكر المشبه به اذا فهذا الحديث بين ان المراد بالنكاح لانه كان مجرد العقد يكفي لقال لها لك ان ترجعي الى الى رفاعة لكن قالي هاني باسم الله مع ان الرجل قد عقد عليها بل خلا بها خلانا كيف عرفت انني ان معه مثل هدبتي الثوب اي ان فهو قد قد اختلى بها اذن هذا حاصل المسألة اه ان اه من طلق زوجته الثالثة عندنا في المذهب فان الطلاق يقع ولو كان ذلك دفعة واحدة ولو لم تتخلل ذلك رجعة والشارع الحكيم له في ذلك حكم في تسويغه للطلاق ثلاث مرات فقط له في ذلك حكم بلا شك لان اهل الجاهلية كانوا يطلقون بلا عدد كيطلق ويرد ويطلب بلا عدد لم يكن ذلك معدودا فلما جاءت الشريعة ضبطت ذلك بثلاث طلقات فمن طلق زوجته ثلاث طلقات لن تحل له بعد ذلك حتى تنكح علاش ضبط الشارع ذلك ضبط الشارع ذلك بهذا صيانة للمرأة. هاد الحكم هذا فيه من جهة من فوائده ومن صيانة المرأة. لان قديما كانوا يتلاعبون بالمرأة كما شاء ويطلقها ويعاود يردها ويطلقها وقد يردها وقد لا يردها كان مخيرا فلما جعل الشارع له اه امر الطلاق ثلاثا كان في هذا الأمر كان فيه سد للباب عليه حتى لا يتلاعب به المرأة يعرف راسه انه الى طلق ثلاث مرات لا تحل له انتهى الامر لا يمكنه يردها يبغي يردها يتعدد احذروا عليه ذلك وربما يجي يتزوجها واحد اخر وما يعاودش يطلقها فلا تكون لعبة بين يديه يردها ويطلقها متى شاء. فصيانة لها قال لي ثلاثة المرات عندك العصمة بعد ذلك لا لا عصمة لك ففعل الشريع ذلك عصمة للمرأة ثانيا من حكم ذلك ان الطلاق اذا وقع المرة الاولى كان للانسان ان يرد المرأة اه فان هذا الطلاق الذي يقع داع لان يتأمل كل من الطرفين في مواطن الخلل والزلل واسباب الاشكالات التي تقع بينهما صححان الامر حتى اذا رد الرجل المرأة كان في الطلاق الاول مراجعة كل يراجع نفسه. فاذا ردها المرة الثانية ثم طلقها فيما بعد ذلك هوما بجوج انه بقيت لهما فرصة واحدة هاد المرة يجب ان يتأمل اكثر مما سبق وان ينظرا في الامر هل يصلحان لبعضهما او لا يصلحان؟ وانه لم تبقى لهما الا فرصة واحدة. فاذا ردها غلب عليها على ظنهما اه امكان تصحيح الاخطاء وردها ثم طلقها المرة الثالثة علم بذلك انها لا تصلح له ولا يصلح لها. فجعل الشارع لردها شرطا فيه عسر فيه عسر وهو ان يتزوجها رجل بغير قصد التحليل وان يطلقها. وهاد السورة هادي صورة نادرة ان تزوج رجل مطلقة ثلاثا بغير قصد التحليل ثم يطلقها صورة نادرة فإذا تزوجها رجل ثم طلقها وعاد تحل لزوجها الأول فلا شك ان زوجها الأول بعد ذلك انها هي ايضا بعد ذلك ان كان لها رغبة في الرجوع لزوجها الاول وهو كذلك يكون له رغبة في ارجاعها لا شك ان ذلك مدعاة ومظنة اكثر تجاوز ما كان من العيوب وما كان من اسباب الخلافات بينهما لانه كانه ادب الرجل والمرأة بما وقع بينهما من فراق وضح المعنى فلهذا الشارع شرع هذا اه ثلاث مرات ثم قال وطلاق الصلاة في كلمة واحدة بدعة ويلزمه ان وقع الكلام واضح وطلاق الصلاة في كلمة واحدة الشيخ بقوله في كلمة واحدة اي في مجلس واحد في مقام واحد في كلام الله ان المقصود كذبة واحدة كلمة بمعناها اللغوي يعني في كلام واحد اراد بالكلمة الكلام بدعة بمعنى لا يجوز لكن هل يقع؟ نعم. صاحبه ات لكن قال لك ويلزمه ان وقع وفي المسألة خلاف كما اشرنا اليه ونترك مزيد تفصيل الكلام عليه للدرس الاتي رحمه الله ولا يجوز نكاح المريض والمريضة مرضا مكفوفا وهو الذي يحذر وهو الذي يحجر اتفاقا في الاشراف على الموت. وعلى المشهور ان لم يشرك. وظاهر كلامه ان نكاح المريض لا يجوز ولو احتاج الى ولو احتاج الى امرأة نقوم به وهو كذلك على احد المشهورين والمشهور الاخر يجوز مع الحاجة ولا يجوز مع عدمها واذا قلنا لا يجوز نكهة المريض فانه ينسخ ظاهره قبل البناء وبعده عثر عليه قبل الصحة او بعدها وشهر في وشهر في مختصرين اذا عثر عليه بعد الصحة لا يفسخ. وظاهره ايضا كانت نعم وهو كذلك اذا عثر عليه بعد الصحة فلا يفسخ هذا هو الراجح لأنه بعد بعد الصحة تزول الشبهة هو الرجل اه عاد الى صحته وابقى المرأة ولم يطلقها فالتهمة حينئذ تضعف او تنعدم قال وظاهره ايضا كانت الزوجة حرة نومة مسلمة او كتابية اجازه الورثة ام لا؟ هل بطلاق او بغيره قولان؟ فان لم يبني بها وقول عبد الملك قلت والذي في المختصر ان المريضة ان المريضة لها بالمدخول المسمى بالدخول بالدخول والذي في المختصر ان المريضة لها بالدخول المسمى وان المريض عليه الاقل من المسمى او من صداقيته. نعم. ولا مراد لها اي من تزوجها في المرض لنهيها عليه الصلاة والسلام عن استرسال والده واخراجه وليعامل بنقيض وليعامل بنقيض وليعامل بنقيض مقصوده. نعم وليعامل بنقيض مقصوده ومع ذلك ومع ذلك هو قصد ادخال الوارث على الورثة يعامل بناقل مقصوده فلا فلا يرث هذا الذي ادخله ومع ذلك لو طلقت ومع ذلك لو طلق المريض امرأته لزمه ذلك الطلاق بلا خلاف لانه عاقل مكلف وكان الميراث لها منه دابا الآن العكس هي كانت زوجة له تا المرض عاد طلقها العكس دابا فإنها ترث قال وكان الميراث لها منه ان مات في مرضه ذلك مات قبل الدخول او بعده كان الله ولا ولا يرثها هو ان كان الطلاق ثلاثا ويرثها ان كان رجعيا ما لم تخرج ما لم تخرج من العلم يرثها هو لو فرضنا انه طلقها يحرمها من الميراث فإذا بها هي ما تستقبل منو واضح؟ ماتت هي فهل يرثها؟ يرثها ان كان رجعيا ولا يرثها ان كان بائنة ولكن ملي كنقولو ان كان رجعي يعني ان ماتت ان ماتت في العدة داخل عدتها الطلاق رجعي ومات بأنها الى ماتت العدة راه مازالت تحت عصمته انه اذا صح من من مرضه ومرض مرضا اخر فلا تيته لانه قد زال الحجر عنه الذي هو فمن طلق من المسلمين الاحرار امرأته حرة كانت او امته مسلمة كانت او كتابية مدخولا بها او غير مذكور بها. ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره للاية. والمراد بالنكاح في كلام الشيخ وفي الاية دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة لا حتى تذوب في عصيرته ويذوق عسيلته واحترز بذلك من وكر السيد امته التي ابت التي التي ابت زوجها طلاقها فانه لا يحلها له فانه لا يحلها له. نعم ويشترط في الزوج ان يكون مسلما بالغا والخصيا قائم الذكر مقطوعا مقطوعا خصوصيتين تزوجها تزوجا لازما احترازا من نكاحه اعتراضا من نكاح الخيار كنكاح العبد بغيره الا سيده. وان نكاح العبد بغير اذن سيده يجعل الخيار للسيد كما سبق. ان شاء وانشاء وان شاء فسخ نعم فلو تزوج فهمتو الصورة دابا الآن فلو تزوج عبد بغير اذن سيده امرأة مطلقة فلا فهل يحلها ذلك لزوجها الاول؟ الجواب لا. قال لك لان النكاح نكاح خيار. الخيار فيه للسيد خاصو يكون التزوج لازما. لا نكاح للقيادة قال وان ينجح شفته او مثلها من مأكول او مثلها من مقطوعها في قبولها نعم سواء من العلاج بغير انتشار فانه لا عصيبة معه ميلادا مباحا احترازا من الوقت في الحيض او العدة او وطئ الوطئ المحلل من من غير تراكم فيه وان تعلم الخلوة المعتادة بينهما وان تكون عالمة بالوطء احترازا من المغمى عليه او المجنونة ثم الشرع يتكلم على الطلاق وهو لغتنا الارسال من قولك اطلقت الناقة فانطلقت اذا اوصلتها من عقاب اذا ارسلتها من قولك واصطلاحا حل العصمة المنعقدة بين الزوجين فله اربعة اركان الزوج والزوجة والقصد. فمن سبق لسانه الى الى الطلاق لم يقع عليه طلاق. لم يقع عليه يا ترى وكذا من اكره على الطلاق على ظاهر الروايات بعضهم قال بعضهم يعني قال بعضهم حسبك نعم الزوج والزوجة ها هو سيأتي غيقول والرابع الصيغة قال بعضهم قال بعضهم الا ان الا ان يترك التسوية مع مع العلم والاعتراف بانه لم يدهش بالاكراهية عنها المختصر كلفني انه ثقيل يعني ان الكلام السابق تقييد بمعنى تقييد عدم وقوع الطلاق بالاكراه بمعنى يقيد عدم وقوع الطلاق بالاكراه بهذا القيد اللي هو اذا لم يترك الثورية مع العلم والاعتراف قال وكذا الاعجمي اذا لم يقع عليه الطلاق. والرابع الصيغة تنقسم الى صريح وهو ما فيه لفظ الطلاق ولا يحتاج الى نية والى كناية والى كناية والى قسمان ظاهرة ومحتملة نحو اذهبي وانصرفي فتقبل دعواه في نيته وعلبه. وقد وقد