﻿1
00:00:03.900 --> 00:00:25.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فسنتناول ان شاء الله تعالى الكلام حول اقسام

2
00:00:25.400 --> 00:01:02.000
العقود والعقود تنقسم باعتبارات متعددة فقد ينقسم البيع باعتبار العوظ وباعتبار نوع المبيع وباعتبار الاجل وباعتباري اثري القبض فيه و ايضا باعتبار جريان الربا من عدم جريان الربا ومن حيث

3
00:01:02.500 --> 00:01:25.900
تأثير الشروط على عقد البيع والمقصود بالشروط هنا الشروط التي في العقد وليست شروط العقد التي مر معنا ذكرها فيما سبق فنقول من حيث نعلب فالبيع اما ان يقع على عين

4
00:01:27.200 --> 00:01:49.050
او  او منفعة اما ان يقع البيع على عين او دين او منفعة والمراد بالدين هنا ما في الذمة المراد بالدين في هذا الموضع اي ما في الذمة اذا نقول

5
00:01:49.300 --> 00:02:10.100
البيع قد يقع على عين وقد يقع على دين وقد على ما فعل وكل واحد من هذه الثلاثة قد يقابل اما بعين او بما في الذمة اي بدين او بمن فعل

6
00:02:11.200 --> 00:02:40.000
على سبيل المثال نقول لو قلت بعتك هذه السيارة بهذا البيت فهذا عقد وقع على عين قوبلت بعين العين هي السيارة اوبلت بعين اي بالبيت ولو قلت بعتك هذه السيارة

7
00:02:40.250 --> 00:03:06.300
مثلا بعتك هذه السيارة بمئة راعي تمر في ذمتك بمائة صاع تمر في ذمته فهذا بيع لعين بدين ولو قلت بعتك هذه السيارة بحق المرور في ارضك بعتك هذه السيارة

8
00:03:06.450 --> 00:03:32.600
بحق المرور في ارضك فهذا بيع عين بمنفعة اذا بيع العين قد تقابل العين بعين اخرى وقد تقابل بدين وقد تقابل بمنفعة كذلك الدين قد يقابل بعين وقد يقابل بما في الذمة اي بدين

9
00:03:33.150 --> 00:03:58.200
وقد يقابل بمنفعة مثال ذلك لو ان في ذمتي لزيد مئة صاع من تمر مثلا لو ان في ذمتي بزيد مئة صاع من تم او ان زيدا اشترى اشترى مني مئة صاع من تمر

10
00:03:58.350 --> 00:04:21.550
مثلا بي آآ عشرة دنانير تمام فحينئذ اكون قد بعت له مئة الصاع مئة صاع من تمر بعين التي هي عشر دنانير فهنا ما في الذمة اوبل ما في الذمة

11
00:04:21.600 --> 00:04:43.400
اوبل بعين وقد يقابل ما في الذمة بما في الذمة فمثلا اقول بعتك مئة صاع من تمر في ذمتي بمائة صاع من بر في ذمتك بعتك مائة صاع من تمر في ذمتي

12
00:04:43.650 --> 00:05:04.900
بمئة صاع من تمر في ذمته وقد يباع الدين بالمنفعة. فاقول بعتك مائة صاع مئة صاع تمر في ذمتي  حق المرور في ارضك مثلا بحق المرور في ارضك اذا ما في الذمة

13
00:05:05.200 --> 00:05:32.300
قد يقابل بعين وقد يقابل بدين وقد يقابل بمنفعة ايضا المنفعة قد تقابل بعين فاقول بيتك حق المرور في ارض بي عشرة دنانير او تقابل بما في الذمة. بعتك حق المرور في ارضي

14
00:05:32.950 --> 00:05:59.250
بعشرة اصع من تمر في ذمتي وقد تقابل المنفعة بالمنفعة فاقول مثلا بعتك حق المرور في ارضي بحق المرور في ارضك فانا اعطيك حق المرور في ارض مقابل ان تعطيني حق المرور في ارضك

15
00:05:59.650 --> 00:06:26.550
فقوبلت المنفعة بالمنفعة اذا مقتضى القسمة العقلية ان البيعة لما كان يقع على عين ودين اي ما في الذمة ومنفعة ويقابل كل واحد اما بعين واما بدين واما بمنفعة مقتضى القسمة العقلية ان الصور ستكون تسع صور

16
00:06:26.950 --> 00:06:43.500
ثم بعد ذلك من هذه الصور ما يصح ومنه ومنها ما لا يصح منها آآ يعني اذا اختل فيه شرط وهذا سيأتي او سيدرس مفصلا ان شاء الله تعالى في كتب الفقه

17
00:06:45.250 --> 00:07:12.600
البيع ايضا ينقسم بالنظر الى نوع المبيع الى قسمين اما ان يكون البيع معقودا على الاصول واما على الثمار والمراد بالاصول الشجر والارظ واما الثمار وهي جمع ثمرة وينقسم ايضا

18
00:07:12.650 --> 00:07:38.500
من حيث اثر القبض الى قسمين فهنالك بيوع يشترط فيها التقابض في مجلس العقد واذا اختل شرط القبض في مجلس العقد فان العقد لا يصح وهنالك بيوع لا يشترط فيها التقابض في مجلس العقد

19
00:07:39.750 --> 00:08:02.600
الربويات مثلا كبيع تمر بتمر وبيع ذهب بذهب يشترط فيها التقابض في مجلس العقد وكذلك في بيع السلم يشترط ان يقبض المال في مجلس الامن اي ان يقبض جميع المال في مجلس العقد

20
00:08:03.050 --> 00:08:28.450
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال والشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن اذا القبض قد يكون شرطا في صحة البيع وقد يكون القبض شرطا في لزوم العقد

21
00:08:29.250 --> 00:08:49.600
اذا القبض قد يكون شرطا في صحة البيع وقد يكون شرطا في لزوم العقد مر معنا متى يكون القبض شرط في صحة البيع كما في الربويات ببيع الربويات وكذلك في بيع السلام

22
00:08:50.400 --> 00:09:20.750
وقد يكون القبض شرطا في لزوم العقد وذلك مثل الرهن مثلا  الراهن اذا اقبض المرتهن العين المرهونة فان العقد يصير لازما بالنسبة له طبعا هذا الكلام آآ من باب الفائدة يعني موضوع الران والا اصل الكلام هنا يتعلق يتعلق بالبيع

23
00:09:21.650 --> 00:09:42.700
وقد لا يكون القبض شرطا في صحة العقد وذلك ولا شرطا للزومه فهو عقد لازم بنفسه كالبيع فلو قلت لشخص بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير قال قبلت فقد تم فقد تم البيع

24
00:09:43.350 --> 00:10:04.800
وايضا العقود بارك الله فيكم تنقسم من حيث ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار الى عقود يثبت فيها الخيار وعقود لا يثبت فيها الخيار او نقول لا يثبت فيها بعض انواع الخيار

25
00:10:05.650 --> 00:10:28.000
فعقد البيع مثلا يثبت فيه خيار المجلس ويثبت فيه خيار الشر ويثبت فيه خيار العين ففي عقد البيع تثبت انواع الخيار الثلاثة لكن بعض العقود لا يثبت فيها لا يثبت فيها

26
00:10:28.150 --> 00:10:48.350
الخيار او لا يثبت فيها بعض انواع الخيار فمثلا خيار المجلس لا يثبت في عقد الاجارة ولا يثبت في عقد الشفعة ولا يثبت في عقدي النكاح ومثلا خيار الشرط لا يثبت في عقد السلم

27
00:10:48.650 --> 00:11:08.050
ولذلك قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى ويشرط الخيار من حيث السلم تلقى ويشرب الخيار في غير السلام ويشرط الخيار في غير السلام ثلاثة او دونها من حين تم واما

28
00:11:08.100 --> 00:11:32.900
من حيث جريان الربا فا هنالك بيوع يجري فيها الربا وهنالك بيوع لا يجري فيها الربا فالربا عند فقهاء الشافعية في المذهب الشافعي يجري في الذهب والفضة والمطعومات الذهب والفضة والمطعومة

29
00:11:33.150 --> 00:12:08.300
فما كان من غير الذهب والفضة والمطعومات كالثياب والكتب والسيارات وغيرها فلا يجري فيها الربا واما في الذهب والفضة و كل ما يطعمه الادمي سواء كان قوتا او تفكها او آآ تداويا فانه يجري فيه الربا سيأتي معنا هذا مفصلا ان شاء الله تعالى في

30
00:12:08.300 --> 00:12:31.900
ايضا من حيث الشروط هنالك شروط اذا اشترطها العاقل بالعقد فانها تؤدي الى بطلان العقد اذا اشترطها العاقل في العقد فانها تؤدي الى بطلان العقد ولذلك نستطيع ان نقول ان هنالك شروط

31
00:12:33.400 --> 00:12:57.350
تنافي العقد وتؤدي الى بطلانه مثال ذلك الشروط التي تنافي مقتضى العقد كأن يشترط البائع على المشتري الا يبيع سلعة ان يشترط البائع على المشتري الا يبيع السلعة فهذا شرط ينافي مقتضى العقد

32
00:12:58.000 --> 00:13:19.700
ومن الشروط التي تؤدي الى بطلان العقل ان يشترط احد المتبايعين في خيار الشرط مدة تزيد على ثلاثة ايام فاذا شرط احد المتعاقدين في خيار الشرط مدة تزيد على ثلاثة ايام فان العقد

33
00:13:19.850 --> 00:13:52.450
وهنالك شروط تكون موافقة لمقتضى العقد وفيها مصلحة لاحد المتعاقدين فهذه لا تؤثر على صحة العقد وينقسم البيع ايضا من حيث الاجل الى اربعة اقسام القسم الاول الا يوجد الاجل

34
00:13:52.650 --> 00:14:11.500
وهذا هو البيع المطلق هذا هو البيع المطلق فالسلعة موجودة والثمن موجود ولا يوجد اجل لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري فهذا هو البيع المعتاد وهو البيع النقطة

35
00:14:13.100 --> 00:14:47.700
هذا القسم الاول والقسم الثاني قد يوجد الاجل بالنسبة للسلعة وهذا هو السلام فيعجل الثمن ويؤخر المثمن يعجل الثمن ويؤخر المثمن ولذلك السلم عقد على موصوف في الذمة لكن فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى

36
00:14:47.850 --> 00:15:10.050
يشترطون في السلم ليكون سلما تجري عليه احكام عقد السلام ان يكون بلفظ السلم او بلفظ السلف ان يكون بلفظ السلم او بلفظ السلف ولذلك في تعريف السلام يقولون عقد على موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف

37
00:15:11.250 --> 00:15:32.650
اذا في عقد السلام نلحظ ان الثمن موجود يشترط تسليمه كاملا في مجلس العقد وان السلعة مؤجلة اذا الشرط الاول الا يوجد التأجيل لا في السلعة ولا في الثمن الثاني

38
00:15:33.450 --> 00:15:52.050
ان يوجد التأجيل في الثمن ان يوجد عفوا ان يوجد التأجيل في السلعة ان يوجد التأجيل في السلعة لا في الثمن القسم الثالث ان يوجد التأجيل في الثمن لا في السلعة

39
00:15:53.000 --> 00:16:15.350
ان يوجد التأجيل في الثمن لا في السلعة فالسلعة تسلم للمشتري لكن الثمن الذي سيدفعه المشتري يكون مؤجلا هذا يسمى اليوم البيع بالتقسيط البيع بالاجل يسمى عند الفقهاء يسمى البيع بالاجل ويسمى اليوم البيع بالتقسيط

40
00:16:16.000 --> 00:16:38.600
فالمشتري ياخذ السلعة السلعة ويدفع ثمنها مؤجلا او مقسطا والقسم الرابع ان يحصل التأجيل في السلعة والثمن وهذا هو بيع الكالئ بالكامل وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه

41
00:16:38.750 --> 00:16:50.544
واله وسلم اذا فهمنا هذا فاننا بعد ذلك سنشرع في الكلام على احكام السلام