﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فان قيل فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز او محرم او مكروه؟ قيل اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة اقوال احدها انه جائز

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ان قدر عليه وهو مريون عن عبد الله ابن الزبير وغيره من السلف. وكان ابن الزبير يواصل الايام ومن حجة ارباب هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع مع نهيه لهم عن الوصال. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه نهى عن الوصال وقال اني لست كهيئتكم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
فلما ابوا ان ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوم فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال ولو كان النهي للتحريم لما ابوا ان ينتهوا ولما اقرهم عليه بعد ذلك قالوا فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم علم انه اراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم

4
00:01:00.000 --> 00:01:17.800
وقد قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم متفق عليه. وقالت طائفة اخرى لا يجوز الوصال منهم مالك حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم انهم لم يجوزوه لاحد

5
00:01:17.950 --> 00:01:37.950
قال ابن القيم قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته واختلف اصحابه. هل هي كراهة تحريم او تنزيه على وجهين؟ واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والنهي يقتضي التحريم. قالوا وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع يكون التحريم بل يؤكده فان من رحمته بهم ان

6
00:01:37.950 --> 00:01:57.950
حرمه عليهم بل سائر مناهيه للامة رحمة وحمية وصيانة. قالوا اما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد ولكن تقريعا وتنكيلا. فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لاجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم. وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور

7
00:01:57.950 --> 00:02:17.950
التي نهاهم لاجلها. فاذا ظهرت لهم مفسدة وصال وظهرت حكمة النهي عنهم كان ذلك ادعى الى قبولهم. وتركهم لهم. فانهم اذا ظهر لهم ما في الوصال واحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو اهم وارجح من وظائف الدين. من القوة في امر الله والخشوع في فرائضه والاتيان بحقوق

8
00:02:17.950 --> 00:02:37.950
الظاهرة والباطنة والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين بين العبد وبينه تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيها التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم. قالوا وليس اقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة باعظم من اقرار الاعرابي على

9
00:02:37.950 --> 00:02:57.950
بولي في المسجد لمصلحة التأليف. ولان لا ينفر عن الاسلام ولا باعظم من اقراره المسيء في الصلاة عن الصلاة التي اخبرهم صلى الله عليه وسلم انها ليست بصلاة وان فاعلها غير مصل بل هي صلاة باطلة في دينه فاقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ. فانه ابلغ في التعليم والتعليم

10
00:02:57.950 --> 00:03:17.950
قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على ان الوصال من خصائصه فقالوا اني لست كهيئتكم ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قال وفي الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول

11
00:03:17.950 --> 00:03:27.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. وفي الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن ابي اوفى

12
00:03:27.950 --> 00:03:47.950
قالوا فجعله مفطرا كحكما بدخول وقت الفطر وان لم يفطر. وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي على الفطرة او لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. وفي السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه لا يزال الدين ظاهر ما عجل الناس الفطر. ان اليهود والنصارى

13
00:03:47.950 --> 00:04:07.950
وفي السنن عنه قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اجلهم فطرا وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر فكيف فكيف واذا كان مكروها لم يكن عبادة فان اقل درجات العبادة ان تكون مستحبة. والقول الثالث وهو اعدل الاقوال ان الوصال يجوز من

14
00:04:07.950 --> 00:04:23.100
الى سحر وهذا هو المحفوظ عن احمد واسحاق لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى سحر رواه البخاري وهو اعدل الوصال اسهله عن الصائم

15
00:04:23.750 --> 00:04:43.750
وهو في الحقيقة بمنزلة وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه الا انه تأخر. فالصائم له في اليوم والليلة اكله. فاذا في السحر كان قد نقلها من اول الليل الى اخره والله اعلم. قال رحمه الله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم طويل الفصل

16
00:04:43.750 --> 00:05:13.750
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى قوله رحمه الله تعالى وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة. فالصيام فرض على على احوال ولم

17
00:05:13.750 --> 00:05:33.750
وظع الحالة الواحدة فكان بدء امره ان الصيام على اختيار من شاء صام من شاء اذا افطر اذا افطر من اراد واختار للفطر فانه يطعم عن كل يوم مسكين. هذا اول بدع الصيام

18
00:05:33.750 --> 00:05:53.750
ثم بعد ذلك امر الله عز وجل من حضر الشهر ان يصوم ان يصوم ثم كان فرض ايضا اذا غربت الشمس ونام الصائم قبل ان يطعم اي غابت الشمس وهو نائم ولم يطعم بعده الى الى ان غابت

19
00:05:53.750 --> 00:06:13.750
شمس فانه يمسك بقية يومه. المرحلة الاولى كان الصيام على التخيير. من شاء صام ومن شاء اطعم ثم بعد ذلك فرض الصيام. ووجب على كل مسلم مستطيع قادر ان يصوم. وكان فرضه

20
00:06:13.750 --> 00:06:33.750
من امسك عن الطعام والشراب الى غروب الشمس فانه يأكل بعد غروبه اذا كان مستيقظا. اما اذا نام قبل غروب الشمس واستيقظ بعد غروبها اكمل بقية ليلته صائما. حتى انزل الله عز وجل

21
00:06:33.750 --> 00:06:53.750
الرخصة في ذلك. فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود للفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل فكان بعد ذلك بدخول الليل يفطر الصائم سواء نام قبل ذلك او لم ينم. قال رحمه الله تعالى وكان

22
00:06:53.750 --> 00:07:13.750
في السنة الثانية من الهجرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات. السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامن والتاسع والعاشرة. ومات في الحادية عشر صلى الله عليه وسلم. من ربيع الاول. قال

23
00:07:13.750 --> 00:07:31.250
وكان وفرض اولا على وجه التخيير بينه وبين ان يطعم عن كل يوم مسكينا ثم نقل من ذلك التخيير الى تحكم الصوم. وجعل وجعل الاطعام للشيخ الكبير والمرأة. اي المرأة التي لا تستطيع

24
00:07:31.250 --> 00:07:51.250
الصيام لكبر سنها فانها تطعم. وكذلك الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام فانه يطعم ايضا. كذلك ايضا المريض الذي مرظه مزمن ولا يرجى برؤه فانه ايظا يكفر بالاطعام. والحق بعظ العلماء الحق بعظهم

25
00:07:51.250 --> 00:08:14.000
الحامل والمرضع اذا افطرتا فانهما يطعمان. وان كان جماهير العلماء على ان المرضع والحامل حكمها حكم المريض. الذي يرجى زوالها انظر الذي يرجى زوال مرضه فاذا افطرت المرضع والحامل فانهما يقضيان بعد زوال المانع. ومن العلم من يرى

26
00:08:14.000 --> 00:08:38.650
ابن عمر ابن عباس ان المرضع والحامل يطعمان مطلقا. لكن الصحيح ان المرضع والحامي منزلة المريض فاذا زال عذرها زال حملها زال رظاعها صامت بعد ذلك. قال وجعل للشيخ الكبير والمرأة اذا لم يطيقا الصيام. فانهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين

27
00:08:39.000 --> 00:08:59.100
ورخص للمريض والمسافر ان يقطرا ويقضي اي المسافر المريض اي مرض يشق معه الصوم فان للمريض ان يفطر. يفطر ويقضي بعد رمضان. فعدة من ايام اخر. ولا يلزم على الفورية بل

28
00:08:59.100 --> 00:09:10.750
يجوز الى ان يأتي رمظان الاخر. اي يصوم قبل ان يأتي رمظان الاخر كما كانت عائشة رظي الله تعالى عنها. كان اذا افطت من رمظان لم تقظي الا في شعبان

29
00:09:10.850 --> 00:09:30.850
في شغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وكذلك عن ابن عوف وعن ابي هريرة. ان من اخر قضاء رمضان الى ان يأتي رمضان الذي بعده ان عليه مع الصيام اطعام وذهب بعض اهل العلم الى انه ليس عليه طعام وانما عليه القضاء

30
00:09:30.850 --> 00:09:48.100
الواجب على المسلم ان يسارع في قظاء دين الله عز وجل. لان هذا الصيام بمنزلة الدين ودين الله حق ان احق ان يقضى قال كذلك اه ويطعمان قال ورخص للمريض والمسافر

31
00:09:48.200 --> 00:10:08.500
ان يفطرا ويقضي وللحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما كذلك. فان خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء مسكين لكل يوم فهذا قال به بعض اهل قالبه كثير من العلماء ان المرأة ان المرأة الحامل مرظع

32
00:10:08.600 --> 00:10:29.950
اذا افطرتا خوفا على ولدهما جمعا بين الاطعام والقضاء وجاء في ذاك فتوى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان المرضع والحامل سواء اقترنت عن نفسيهما يعني خوف على نفسيهما او خوف على جنينهما الصحيح انه في حكم المريض

33
00:10:29.950 --> 00:10:52.050
فعدة من ايام فعدة من ايام اخر. قال قال له طيب قال فان خافتا على ولديهما زادتا مع القظاء اطعام مسكين لكل يوم هذا هو المذهب عند المذهب انه المرضع اذا افطرت خوفا على جنينها قضته واطعمته. والحامل اذا اذا افطرت خوفا على حملها

34
00:10:52.050 --> 00:11:11.800
قضت واطعمت والقول الاخر وهو الارجح انها سواء اقطرت خوف على نفسها او خوف على جنينها الراجح في ذلك انها تقضي انها تقضي لانها افطرت افطرت بعذر سواء كان الخوف على نفسها او الخوف على جنينها. قال

35
00:11:11.900 --> 00:11:27.150
فان فطرهما لم يكن لخوف مرض وانما كان مع الصحة فجبر باطعام المسكين كفطر الصحيح في اول الاسلام وهذا تعليم لعل ابن القيم وتخريجا على على المذهب وعلى ما جاء في هذا من الفتوى

36
00:11:27.200 --> 00:11:47.200
ان ان الحامل المرضع اذا افطرتا خوفا على جنينهما كان فطره بمنزلة الصحيح الذي كان مخير كما انه كان في اول الاسلام يخير بين الاطعام وبين الصيام قال كذلك هنا فهو يستطيع الصوم لكنه يخاف على من؟ على جنين تخاف على جنينها

37
00:11:47.200 --> 00:12:07.200
فلاجل ذلك جبر هذا جبر هذا الفطر بكفارة اي تطعم عند كل مسكين لكن الراجح والله اعلم انها ان افطرت لعذر فالعذر هنا قد يتعلق بنفسها وقد يتعلق بجنينها وربنا سبحانه وتعالى عندما رخص

38
00:12:07.200 --> 00:12:27.200
مريظ الفطر قال فعدة من ايام اخر. فاذا كان المريظ يخاف على نفسه بزيادة مرضه او تأخر برؤه له الفطر والقضاء كذلك يقال هدى في المرضع والحامل انها تقضي ولا يلزمها الاطعام. قال

39
00:12:27.200 --> 00:12:44.050
ثاني تحكمه لان قال وكان للصوم وكان للصوم رتب ثلاث احد احدها ايجابي وصف التأخير. هذا الرتبة الاولى ايجابه بوصف التخيير. يعني بمعنى يجب اما ان تصوم واما ان تطعم

40
00:12:44.050 --> 00:13:04.050
ليس هناك مرتبة ثالثة اما الصيام واما الاطعام هذه المرتبة الاولى. والثانية تحطمه اي يجب ان يصوم ولكن كان الصائم اذا نام قبل ان يطعم حرم عليه الطعام والشراب الى الليلة كما جاء في قصة ابن وقش رضي الله تعالى عنه في حديث

41
00:13:04.050 --> 00:13:19.750
عند البخاري ان انه جاء من عمل وقد اعياه وقد اعياه الصيام اتى قال عندكم من طعام؟ قالت ساذهب وابحث فقد قارب وقت الفطر فلما ذهبت تبحث عن الطعام واتت به

42
00:13:19.950 --> 00:13:41.800
اذا هو قد نام فانزل الله عز وجل اية احل لكم ليلة الصيام. فنسخت تلك نسخت تلك الشدة بالمرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع الى يوم القيامة وانه سواء نام قبل الفطر او لم ينم فان بغروب الشمس يفطر الصائم كما جاء في الصحيحين

43
00:13:41.800 --> 00:14:01.350
بابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم ثم قال فصل رحمه الله تعالى اكثار العبادات في رمضان. قال فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من

44
00:14:01.350 --> 00:14:17.350
من انواع العبادات ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء ابن عباس عند البخاري قال كان اجود الناس. كان اجود الناس. وكان اجود ما يكون حين يلقاه جبريل. حين يلقاه جبريل. بل قال كان

45
00:14:17.350 --> 00:14:37.350
كان اجود بالخير من الريح المرسلة. وعندما تنظر في حال نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة صيامه وقيامه نجد ان انه اكمل الهدي من جهة الصيام واكمل القيام صلى الله عليه وسلم كان يقومه فكان يقوم احدى عشر ركعة في رمضان كما

46
00:14:37.350 --> 00:15:02.000
في غيره وكان ايضا يصوم رمضان صلى الله عليه وسلم صياما كاملا صياما كاملا لا يخدشه ولا يجرحه بل كان صلى الله عليه وسلم يحفظ صومه من كل شيء وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم انه ليغال على قلبي. وهذا يدل على انه وان كان هناك شبه الغيب لكن الران لا يكون على نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي كما نعلم

47
00:15:02.000 --> 00:15:22.000
لا يقع في امر محرم ويقر على ذلك. ان وقع خطأ او نسيانا فان الله عز وجل ينبهه ولا فيقر على ذلك. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا اذا اذا وقع في شيء نبهه ربه سبحانه وتعالى وادبه ربه سبحانه وتعالى

48
00:15:22.000 --> 00:15:42.000
عندما اخذ الفداء في الاسرى انزل الله معاتبته في ذلك. انزل الله معاتبته في ذلك. وعندما اعرض عن عندما اعرض عن ابن مكتوم انزل الله سورة تتلى الى يوم القيامة عبس وتولى ان جاءه الاعمى عاتبه ربنا ايضا في ذلك. فربنا سبحانه وتعالى لا يقر

49
00:15:42.000 --> 00:15:54.150
طوله على خطأ وان وقع في شيء من الخطأ فانه ينبه على ذلك ولا يقر عليه. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر

50
00:15:54.150 --> 00:16:11.650
وهو لا يقع لا في كبيرة ولا يقع بما يخل في شرفه صلى الله عليه وسلم او في رسالته. انما كما يعني مما وقع منه صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عز وجل تحرم ما احل الله لك. هذا مما وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه ربه

51
00:16:11.650 --> 00:16:31.650
فيه عندما قال سواء قلنا ان سبب نزولها العسل عندما حرم العسل او سبب نزولها عندما حر المالية القبطية ارضاء لازواجه صلى الله وسلم. فانزل الله قوله يا ايها النبي لما تحرم احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجه؟ فالله عاتبه في تلك في ذلك التحريم

52
00:16:31.650 --> 00:16:51.650
ايضا عبس وتولى كما ذكرت قبل قليل. اذا لا يقر نبينا صلى الله عليه وسلم على شيء من الخطأ اذا وقع فيه كما قال تعالى عفا الله لما اذنت لهم عفا الله عنك لما اذنت لهم فعفا الله عنه بما اذن لهم. اذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من اكبر

53
00:16:51.650 --> 00:17:11.650
هديا في صيامه وقيامه وفي رمضان. فكان اجود الناس وكان اجود بالخير من الريح المرسل. والقول بالخير يشمل جميع انواع الخير انواع الخير ليس لها ليس لها حد. فابواب الخير في رمضان كلها تطرق. ان شئت في صدقة تصدقت وان شئت في

54
00:17:11.650 --> 00:17:28.050
انت ذكرت وان شئت في قراءة القرآن قرأت واعمال البر في رمضان تضاعف تضاعف اجورها عند الله عز وجل. لانه شهر مبارك شهر مبارك والمبارك هو الذي استقرت البركة فيه

55
00:17:28.050 --> 00:17:49.000
حصل به الزيادة والمضاعفة. البركة اصلها من الاستقرار والنماء والزيادة. فسمي رمظان المبارك لانه لان الخير مستقر فيه ولان يزيد ويتضاعف العمل الصالح والاجر فيه قال فاصوة كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من انواع العبادات

56
00:17:49.050 --> 00:18:09.550
فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان وكان اذا لقيه جبريل وكان يلقاه كل ليلة اجود بالخير من الريح المرسلة وكان في حياته كلها اجود الناس. وكان اجود ما يكون في رمضان. قال يكثر فيه من الصدقة

57
00:18:09.550 --> 00:18:29.550
والاحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى في رمظان في كل رمظان يعتكف اعتكف العشر الاولى واعتكف العشر الوسطى ثم استقر اعتكافه على العشر الاخيرة. وان كان

58
00:18:29.550 --> 00:18:45.550
وفي اخر حياته صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى والعشر الاخيرة كذلك واعتكاف العشر الاواخر لم يتركه صلى الله عليه وسلم الى ان مات صلى الله عليه وسلم كذلك قراءة القرآن كانت جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة كل ليلة

59
00:18:45.600 --> 00:19:05.600
يدارسه القرى في الليلة او في الساتة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. بمعنى انه ختم القرآن فيه مدارسة مرتين. اما في قبل ذا كان يدارس القرآن في كل رمضان مرة اي يختم القرآن مرة من باب ان يراجعه ويدارسه ويدارسه

60
00:19:05.600 --> 00:19:25.600
ربنا سبحانه وتعالى هذا مع جبريل عليه السلام واما في لوحده صلى الله عليه وسلم فكان يحيي ليالي رمضان وكان كما قال عائشة رضي الله تعالى عنها في العشر على وجه الخصوص اذا دخلت العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله وطواف

61
00:19:25.600 --> 00:19:45.600
لا يعني شيء عن الشدة والاقبال على طاعة ربه سبحانه وتعالى ولما صلى معه بعض الصحابة عدة ليالي من رمضان صلى بهم الليلة الاولى وهو يصلي لنفسه فاتى اناس وصلوا معه ثم في الليلة الثانية اتى اكثر من

62
00:19:45.600 --> 00:20:04.100
وفي الليلة الخامسة ضاق المسجد باهله. وكان يصلي بهم حتى يقول قال ابو ذر له لولا يعني لخشينا الفلاح اي خشينا فوات السحور بمعنى لو صلى الليل كله حتى خشوا ان يفوتهم

63
00:20:04.150 --> 00:20:24.750
السحور فقالوا بتعتنا بقية ليلة رسول الله لو زدتنا قال اذا قام اذا قام اذا قمت من العلم حتى ينصرف من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا ايضا صلة الرحم يدخل فيها ايضا ذكر الله عز وجل وقد جاء عن ابراهيم النخعي واهل

64
00:20:24.750 --> 00:20:44.750
ان تسبيحه في رمظان تعدل سبعين تسبيحة في غيره. وجالس من الفارسي ان النافلة في رمظان كفريظة. والفريضة بسبعين فريض من كان اسناد ضعيف الا ان المستقر ان العمل الصالح في رمظان مظاعف العمل الصالح في رمظان مظاعف. اي شيء تعمله في رمظان فان الاجر

65
00:20:44.750 --> 00:21:04.750
مضاعفة لان الله قال سبحانه وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فالصائم عمله مضاعف. ان ذكرت الله وانت صايم فاجره مضاعف ان تصدقت وانت صائم فاجرك مضاعف ان قم ان صليت وانت صائم فان صلافي ظل مضاعف اجرها

66
00:21:04.750 --> 00:21:26.550
هذا ما يتعلق بالاعمال التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. اما اللي ثبت عنه انه فعل في رمضان قيام الليل وكذلك الاعتكاف كذلك الصدقة الصدقة كذلك ايضا الصلاة كان يحيي ليله كله صلى الله عليه وسلم والاعتكاف. ثم قال فصل وثم قال فصل

67
00:21:26.600 --> 00:21:43.800
اه فصل النهي عن الوصال. الوصال حقيقته الوصال هو ان يصل الليل بالنهار صائما. بمعنى انه يصل الليل بالنهار لا يفطر ولا ياكل عند غروب الشمس وانما يستمر صائما ويواصل هذا معنى الوصال

68
00:21:43.950 --> 00:22:03.950
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الليالي يواصل ايامه يواصل خمسة ايام اربعة ايام ثلاثة ايام يصل الليل بالنهار صائبة وهذا يدل عليه شيء على شدة اجتهاده صلى الله عليه وسلم في رمضان وعلى آآ الاجتهاد الاجتهاد في رمضان لانه يواصل

69
00:22:03.950 --> 00:22:23.950
الليل بالنهار يواصل الليل بالنهار اي يصل الليل بالنهار صائما عن الطعام والشراب. واذا كان الطعام والشراب كان شغله وجله وكله في طاعة الله وذكر الله عز وجل ليس المعنى ان تمسك عن الطعام والشراب فحسب بل لابد ان يكون مع الامساك ما يزيدك ايمانا

70
00:22:23.950 --> 00:22:43.950
فيزيدك تقوى بليزك طاعة وهو ان عندما يخلو القلب ويخلو البدن من شواغله فان النفس تقبل على طاعة الله عز وجل وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم وكان يخص رمضان بالعبادة ما لا يخص غير به من الشهور. حتى انه كان ليواصل

71
00:22:43.950 --> 00:23:03.350
الاصل فيه احيانا ليوفر ساعات ليل نهار على العبادة بمعنى انه لا ينشغل لا ينشغل بالاكل والشرب وانما يقبل في ليل ونهار اي شيء على عبادة ربي ولذلك قال الاوزاعي وكان رحمه الله تعالى لا يأكل الخبز اكلا وانما كان يفته فتا ويسفه

72
00:23:03.350 --> 00:23:23.350
مسفل ويقول ان بين اكله وسفه كتابة عشرة اوراق كتابة عشرة اوراق بمعنى انهم كانوا يخففون الاكل لماذا؟ حتى يقبلوا على عبادة ربهم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم انما واصل الليل واصل الليل بالنهار ليقبل على طاعة

73
00:23:23.350 --> 00:23:41.550
الله عز وجل فكان يخفف الطعام مع ان طعامه صلى الله عليه وسلم لم يكن كطعامنا انما كان طعامه الاسودان التمر والماء او شيء من شعير او شيء من لحم وما شابه ذلك. فطعامه ليس كهذا الطعام الذي نأكله الان ووفرته وكثرته

74
00:23:41.950 --> 00:24:01.950
وهذا من فضل الله عز وجل علينا الا ان له ايضا مغبة وله ايضا يعني آآ ما يسمى ضريبة انك كلما أكلت اكثر كلما ثقل قلب وكلما ضعف البدن عن عبادة الله عز وجل. فمن اكل كثيرا نام كثيرا بخلاف الذي يكون اكله قليل

75
00:24:01.950 --> 00:24:21.950
انه ينشط على عبادة ربه وطاعة الله عز وجل. فمما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده في رمضان انه كان يصل الليل بالنهار صائم صلى الله عليه وسلم فلا يأكل عند غروب الشمس وانما يواصل الى الى الغد بل الى بعد الغد. فكان يواصل قال

76
00:24:21.950 --> 00:24:41.950
ساعات ليله ونهار عبادة وكان ينهى اصحابه عن الوصال فيقول فيقولون له انك تواصل يا رسول الله انك تواصل وانت تنهانا عن الوصال فقال لست كهيئتك وهذا من الادلة الدالة على ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء الاقتداء والتأسي

77
00:24:41.950 --> 00:25:02.950
به وانما يقال بالخصوصية متى؟ اذا جاء النصر الذي يدل على الخصوصية. اما اما اذا كان الفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله فالاصل واننا مكلفون مخاطبون به مأمورون امتثال وفعله والتشبه بنبينا صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء ما يخص الخصوصية

78
00:25:02.950 --> 00:25:22.950
فانه يكون من خصائصه. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الوصال من خصائصه. لقوله لست كهيئتكم اني ابيت وفي رواية اني اضل عند ربي يطعمني ويسقيني. ثم ذكر الخلاف بين العلماء هل الاطعام الاسقى هنا؟ هل

79
00:25:22.950 --> 00:25:42.950
واطعام واسقاء حقيقي اي هل هو يأكل طعاما حقيقيا ويشرب ماء حقيقيا او ان هناك طعام وشراب الروحي لان هناك طعام طعام للارواح وطعام للابدان. شراب للارواح وشراب للابدان. فقال فقال قوم انه طعام وشراب

80
00:25:42.950 --> 00:26:05.950
حسي اللي هو طعام كطعامنا وشراب كشرابنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وكان يأكل ويشرب وهذا القول ليس بصحيح لانه اذا كان يطعن ويسقى لم يكن لم يكن صائما ولم يكن له خصيصا لم يكن له لانه يطعم ويشرب فليس فيه فليس فيه ما يجعله يواصل لان المقصود بالصاد هو ان لا يأكل

81
00:26:05.950 --> 00:26:27.950
ولا يشرب فالقول الاول كما ذكر القيم انه طعام وشراب حسي للفم. قال وهذه حقيقة اللفظ ولا موجبة للعدول عنها القول الثاني ان المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلب من لذة مناجاته وقرة عين

82
00:26:27.950 --> 00:26:51.250
عيني بقربي وتنعمه بحبه والشوق اليه. وتوابع ذلك من الاحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الارواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب وبهجة النفوس وروح القلب بما هو اعظم من غذاء باعظم غذاء واجوده وانفعه وقد يقوي هذا الغذاء وقد حتى

83
00:26:51.250 --> 00:27:10.950
تغني عن غذاء الاجسام مدة من الزمان كما قيل لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاني. لها بوجهك نور به ومن حديثك في اعقابها حادية انها حديثها هو الذي يحدو بك ويسيرك اليها

84
00:27:11.200 --> 00:27:36.900
وقال ايضا اذا شكت من كلال السير اوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. كل هذا يدل على ان الارواح باشتياقها وبمحبتها التي التي تبدأ القلب تتحرك معها الابدان وقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عبارة جميلة جدا وهي قوله يقول الله تعالى لا يقول رحمه الله تعالى لا تتعب

85
00:27:36.900 --> 00:27:56.900
الارواح انما لا يتعب اي شيء الاجساد الاجساد لا تتعب. واذا واذا نشرت الارواح تبعها الجسد عندما كان رحمه الله الله تعالى كان يحيي ليله وكان اصحابه الذي يسافرون معه بمجرد ان يصلوا يقعون على فرش من شدة التعب فكان يقوم رحمه الله

86
00:27:56.900 --> 00:28:16.900
ويصلي فيعجب من كبر سنه ونشاطه. قال الذي الذي تتعب فيه الارواح ليس الانسان. اذا تعبت الارواح تثاقلت. اما اذا كانت الارواح نشيطة فان الاجساد تكون لها تبعا تكون لها تبعا. قال قال انما انما انما يكسل وينشط

87
00:28:16.900 --> 00:28:36.900
اذا كانت الروح لها حادية يحدوها ولها شيء يدفعها فان الاجساد تكون تبعا لتلك فانت بالروح لا بالجسد انسان. الروح هي التي تحرك هذا الانسان. قال ومن له ادنى تجربة وشوق يقول ابن القيم

88
00:28:36.900 --> 00:28:59.000
ومن له ادنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيما المسرور والفرحة حال الظاف مطلوب وهذا مجرب تجد السعيد الفرح بشيء لو يصبعك يصبع الطعام بيوم لا يضره. بل تجده فرحا مسرور بما يطلبه ويريده. بخلاف

89
00:28:59.450 --> 00:29:18.550
المريض الذي يترك الطعام لمرض تجد بمجرد يترك الطعام او اي شيء يحصل في جسمه الهزالة والضعف بينما الذي يتركه بفرحه وسروره ونشاطه لا ينقص بذلك لا تنقص ذا قوته ولا يضرب بذلك جسده بل تجده في قوة وفي نشاط

90
00:29:19.150 --> 00:29:39.700
قال يقول القيم قال ولا سيما المسرور الفرحان الظافر المطلوب الذي قد الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه والطاق محبوب وهداياه وتحفه تصل اليه كل وقت ومحبوبه حفي

91
00:29:39.700 --> 00:29:55.850
به معتن بامره مكرم له غاية الاكرام مع المحبة. ولذلك تجد ولله المثل الاعلى ان المحب اذا جلس مع حبيبه لو جلس الساعات الطوال والليالي الطوال دون ان يأكل لصبغ ذاك لان نفسه

92
00:29:55.950 --> 00:30:16.300
تريد ذلك وتشتاق اليه ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى من احب الله وامتلأ قلبه بحب الله عز وجل وتلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى قاض الله عليه من كرم وجوده فانه سينسى هذا الطعام والشراب ويلهيه وتلهيه تلك المناجاة وتلك اللذة

93
00:30:16.400 --> 00:30:36.400
عن طعام الاجساد وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني اي ان هناك ما من طعام الارواح وغذاء الارواح. قال رحمه الله افليس في هذا اعظم غذاء لهذا المحب

94
00:30:36.400 --> 00:30:53.650
ارتكيت بالحليب الذي لا شيء اجل منه. اي فكيف بالله الذي لا شيء اجل منه ولا اعظم ولا اجمل ولا اكمل ولا اعظم احسانا اذا امتلأ قلب المحب بحبه اذا امتلأ قلب

95
00:30:53.650 --> 00:31:13.650
المحب بحبه وملك حبه جميعا وملك حبه جميع اجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه اعظم تمكن وهذا حاله مع حبيبه. اي هذا حاله مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. افليس هذا المحب عند حبيبه

96
00:31:13.650 --> 00:31:31.650
ويسقيه ويسقيه ليلا ونهارا. ولهذا قال اني اظل عند ربي يطعمني ويسقيني. ولو كان ذلك الطعام وكان ذاك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا وهذا واضح

97
00:31:31.800 --> 00:31:51.800
لو كان يأكل ويشرب حقيقة وحسي لم يكن بذلك مواصل ولم يكن بذلك ايضا صائم. وايضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن قال لاصحابه اذا قالك له انك تواصل قال لست واصل ولم يقل لست كهيئتكم. اذا لو كان يأكل ويشرب ما سمى نفسه واصلا وما سمى نفسه

98
00:31:51.800 --> 00:32:11.800
صائما قال ولا قال لاصحابه اذا قاله ذلك لست واس ولم يقل لست كهيئتك بل اقرهم على نسبة الوصال اليه وقطع الالحاق بينه وبينهم في ذلك ما بينه من الفارق كما في الصحيح من حديث عبد الله عمر انه قال انس مواصل لرمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له ان

99
00:32:11.800 --> 00:32:34.300
واصل فقال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى وفي سياق البخاري قالوا اني لست مثلكم اني اني لست مثلكم اني اطعم واسقى. وفي الصحيح ابي هريرة قال وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. وايضا قال لمن قال ايضا

100
00:32:34.600 --> 00:32:54.600
قال فان لما نهاوه عن الصلاة فابوا ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل حين ابى وينتهوا عن الوصال وفي لفظ انكم لستم مثلي فاني اظل يطعمني ربي ويسقيني فاخبر انه يطعم ويسقى مع كونه مواصل وقد فعل

101
00:32:54.600 --> 00:33:14.600
فعلهم منكلا بهم معجزا لهم فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا قالا وهذا واضح هذا ما رجعه بالغيب وهو القول الصحيح ثم قال ثم قال رحمه الله تعالى وقد نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم

102
00:33:14.600 --> 00:33:29.600
قال رحمة للامة رحمة للامة واذن فيه للسحر وفي حديث ابي سعيد في البخاري قال من اراد ان يواصل فليواصل السحرة فان قيل فما حكم هذه المسألة؟ ما حكم الوصال

103
00:33:29.750 --> 00:33:44.500
لغير النبي صلى الله عليه وسلم. اذا علمنا اولا ان الوصال في حقه من خصائصه وان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل ولا وهو في حقه عبادة وقربة وهو يتلذذ بها بمناجاة ربه سبحانه وتعالى. اما لنا

104
00:33:44.500 --> 00:34:00.200
ولبقية الامة هل لهم ان يواصلوا؟ اختلف العلماء بذلك على ثلاث اقوال القول الاول ان الوصال ان الوصال جائز وقربة وانه مستحب وقد فعله جمع من الصحابة فذكر ان ابن الزبير كما

105
00:34:00.200 --> 00:34:20.050
ذكريات ابن ابي شيبة انه كان يواصل سبعة ايام الى خمسة عشر يوما. رضي الله تعالى عنه. يواصل الليل بالنهار. بل كان مع هذا الوصال لا يستطيع احد اليوم السابع ان يثني يده. تأمل ان يواصل سبعة ايام لا يأكل ولا يشرب. وفي اليوم السابع يقول لا يستطيع احدنا

106
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
ان يثني يده بمعنى ما يسمى الان بثني الايدي هذه لا يصل احد منهم ان يثني من قوته وكان يفطر على ودك حتى لا تتقطع امعاؤه رحمه رضي الله تعالى عنه فذهب قوم الى انه انه جائز وانه ايضا يعني مما يستحب وفعل ذلك جماعة من

107
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
وهذا هو القول الاول وحملوا النهي عن ذاك انشاء وانما اراد اي شيء رحمة بنا ولم يرد تحريمه علينا قالوا ايضا استدلوا به شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل واصل بهم ولو كان محرما لما واصل بهم. واضح حجة هؤلاء

108
00:35:00.100 --> 00:35:24.350
انه علل النهي رحمة بنا كما قالت عائشة. وثانيا انه واصل بهم اليوم واليومين الثلاثة ولو كان محرما لما واصل قلبيها هذا هو القول الاول القول الثاني التحريم. وان الوصاة لا يجوز. ان الوصاة لا يجوز. وايضا قرروا ان الليل ليس محلا للصيام

109
00:35:25.000 --> 00:35:41.400
سواء سواء شئت ام ابيت بمجرد ان يدخل الليل ويقبل الليل ويدبر النهار فانت قد افطرت. شئت ام ابيت طعمت او لم تطعم تكون بذلك قد افطرت. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا

110
00:35:41.400 --> 00:35:59.100
فاقبل الليل من ها هنا وادبر من ها هنا فقد افطر الصائم فهذا خبر ان الصائم قد افطر فذهب الى هذا جماهير العلماء وقالوا على تحريمه. منهم من يرى انه محرم ومنهم من يراه انه مكروه كراهة

111
00:35:59.100 --> 00:36:18.400
وهذا قول عند الشافعية لان الشافعي نص على انه مكروه واختلف اصحابه هل كراهته كراهة تنزيه او كراهة تحريم؟ واجابوا وجاء واحتجوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المصاب. نهى النبي عن الوصال. قالوا هذا نص صريح ان الوصالة يجوز. والاصل بالنهي شيء. الاصل فيه التحريم

112
00:36:18.400 --> 00:36:38.400
ويحمي على حقيقته ويحمل على التحريم ليس على الكراهة وانما يحمل على التحريم. وهذا الاصل وهذا هو الاصل في كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتضى التحريم وان الله يقتضي الفساد. فيكون صيام الليل فاسد. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واجابوا عن مواصلة

113
00:36:38.400 --> 00:36:58.850
بهم اولا مواصلته هو من خصائصه. اما مواصلته بهم فهو من باب ان تظهر لهم مفسدة مخالفة نهيه واضح بمعنى لو قال قال لماذا واصل بهم؟ نقول واصل بهم حتى تتجلى لهم حكمة التحريم. تتجلى لهم حكمة

114
00:36:58.850 --> 00:37:24.350
لان التحريم له حكمة ومفسدة قد لا يستشعرها الرجل في اول الامر. فاذا عاش الواقع وجرب الواقع تجلت له المفسدة فعرف علة وحكمة تحريم هذا الوصال وذلك ان بالمواصلة تضعف النفس وتمل وآآ الملل يظهر يعني الانسان اذا لم يطعم ولم يشرب يلحق بذلك ضرر نفسي الا ان

115
00:37:24.350 --> 00:37:41.100
هناك ما يغذيه وهذا من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا كان لك ما يغذيه من يعني غذاء روحي غذاء لقلبي وغذاء لروحه فان ذاك سيشغله وهذا من خصائص رسوله صلى الله عليه وسلم قال اني لست كهيئتكم

116
00:37:41.100 --> 00:38:02.250
اني ابيت اطعم واسقى. فهذا هو القول الثاني وهو التحريم. سواء الى السحر او الى ما بعد السحر اي ان الوصال المحرم مطلقا القول الثالث القول الثالث هو قول ما احمد رحمه الله تعالى الى ان الوصال يجوز الى متى؟ الى السحر ولا شك ان اسعد الاقوال

117
00:38:02.250 --> 00:38:13.150
اسعد الاقوال هو قول الامام احمد في هذه المسألة وهو ان الوصال جائز الى وقت السحر ومع ذلك لا يقال هو الافضل بل يقال الافضل اي شيء الافضل هو الفطر

118
00:38:13.250 --> 00:38:33.250
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الفطر فقال لا تزال متبخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر. ولما سئلت عائشة عن صحابيين يعجل الفطر والصلاة والاخرة يؤخرها ايهما اشهر سند؟ قالت الذي يعجل. فالسنة تعجيل تعجيل الفطر وليس تأخير والمواصلة

119
00:38:33.250 --> 00:38:54.700
ويصان ينافي اذا في هذا المقصد فاعدل الاقوال واقربه واصحها يرحمك الله ان الوصال جائز الى السحر ومع ذلك يقال الافضل هو الفطر الافضل هو ان تفطر ولا تواصل حتى والى السحر يقول افظل اذا اردت السنة واردت الافظل فامسك

120
00:38:54.700 --> 00:39:14.700
الى غروب الشمس ثم افطر على ذلك. وحديثه اذا اقبل الليل وادبر النهار يدل على ان الاصل هو الفطر. لكن لما جاء النص ان الرسول قال فمن اراد منك ان يواصل فليواصل السحر افادنا ان حديث اذا اقبل الليل والنهار انه مما يستثنى منه ان المواصل الى السحر جائز فيكون مواصلا

121
00:39:14.700 --> 00:39:34.700
لكن الافضل والاكمل من جهة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان نفطر لان كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تزال امتي على الفطرة او لا تذمتي بخير ما عجلوا الفطر واسناده لا بأس به من حديث محمد ابن عمر ابي سلمة ابي هريرة

122
00:39:34.700 --> 00:39:54.700
واجا ايضا ان لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وايضا جاء حديث احب عبادي الي اعجلهم اعجلهم عجلوا الفطرة. فهذه حيكون لها تدل على فضل على فضل تعجيل الفطر. وقال اذ لا يزال الدين ظاهر من عجل الناس فطر ان اليهود والنصارى

123
00:39:54.700 --> 00:40:14.700
يؤخر فكان في تعريف الفطر مقصدان المقصد الاول هو ان الله يحب ذلك وبقاء الخيرية في الامة وايضا مخالفة اهل الكتاب من اليهود والنصارى. الى القول الثالث هو اعدل الاقوال وهو ان وهو ان الوصال يجوز

124
00:40:14.700 --> 00:40:35.437
الى السحر والافضل ايضا عدم المواصلة انما نقول ايهما افضل؟ يواصل الصحراء ويفطر نقول السنة والافضل ان يفطر. لكن اذا شئت ان تواصل فلك الوصال قال الى السحر نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد