﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قالوا لان فيه ما اسماء الله وهذا قوم ضعيف. والصواب انه لا بأس بذلك على الفراغ. والانسان النبي عليه قال لا ببول ولا فاذا كانت الجنوب والشمال فاذا شرق او غرب فانه يستقبل الشمس

2
00:00:20.050 --> 00:00:48.000
من هنا او من هنا ولا دليل على ما ذكروه. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستقبال واستغفار ويحرص استقبال القبلة واستكبارها في غير البنيان. نعم. ويحفظ صدف جعل هذه الاداب شيء. لما فرغ من يكره شرع فيما يحرم استقباله عبارة اكثر

3
00:00:48.000 --> 00:01:04.200
رحمة الله عليهم في غير فظل وعبارة اتقن من عبارات المصلى يعني غير بنيان قد يوهم انه يحث على المذهب لابد من القيادة لو كان مثلا وضع شاة بل عندهم

4
00:01:04.200 --> 00:01:34.200
لو استتر بسترة تستره في الصلاة بل عندهم لو استتر بذيله ارفع دوت هذا عنده ايضا سترة وهذا وين كان ضعيف؟ مطلقا لكنه على المذهب لا يشترط ان يكون بنيان بل كل ما يكون ساكن ولهذا قال في غير فضاء. بنيان شجر حجر

5
00:01:34.200 --> 00:01:54.200
عبود عود ان يستتر به ويشترط ايضا يكون قريب عنده لو كان بعيد كذلك لا ينفع والله اعلم هو قول ابي حنيفة رحمه الله وهو اختيار ورجحه العلام القيم وهو انه يحرم استقباله استكبار

6
00:01:54.200 --> 00:02:22.450
لو سمحتوا يا اخوان فيها وانتهى اسود واقف وسط الشارع هنا انا واقف يعني قبل بعض السيارات الحين صار في وسط الشارع يعني وهو ساجد طفي النور ترى الناس ما تشوفه يعني يعني جزاك الله خير السلام عليكم السلام ورحمة الله

7
00:02:23.650 --> 00:02:58.900
جزاك الله خيرا  فهذه مسألة كما تقدمت اه صحيحها الصحيح فيها انه يحرم الصحيح بها ان يحرم مطلقا اه لعملة لعملة الله في هذا الباب من عملة في هذا الباب رضي الله عنه قال وكنا ننهي عنها ونستغفر الله

8
00:02:58.900 --> 00:03:18.900
ونراها بنيت برحيل بنيت غيره للقبلة فانحرفوا بنيت فنحرف عنه ونستغفر الله وهل بنيت الى جهة القبلة قال فنحن عنها مع انها بنيت فهل هذا انها مبنية؟ وبعدين كان ينحرج. فهي ملعونة رضي الله عنها

9
00:03:18.900 --> 00:03:43.550
ايضا في قوله اذا اتيتم الغارق فلا اتيتم الغارق والبخاري رحمه الله فقه عظيم اشار بعضنا اه استنباط عظيم في هذه المسألة وانه قال اذا اتيتم الغائط فلا ايش معنى الغائط في اللغة

10
00:03:44.100 --> 00:04:14.100
والمكان المنخفض. الغائط رسمه فلما كان يقصد مكان الله منغمض سمي الحاد وهو الفضلة والعبرة بالمحل سمي الحال بالمحل الحالة العبرة بالمحل هو المكان. فالغائب اصلا ولهذا حديث ابي داود في ذكر في قتال اخر الدنيا بغائط من الارض. يعني

11
00:04:14.100 --> 00:04:34.100
فيقول اذا اتيتم خالد يعني اذا اتيتم مكان محرم. والذي يكون في مكان محرم. مشتم ولا غير مستتر؟ مستتر. يعني هذا كان بنفس الحديث كأنه اشارة الى ان من كان في مكان منخفض فلا يستقبل ولو كان مستترا في

12
00:04:34.100 --> 00:05:04.100
لانه يأتي حتى يستتر في قضاء الحاكم اما البول فما كانوا يتكلمون ربما قال يعني في الصحيحين انه عليه السلام بالغ حذيفة عند عقبه رضي الله عنه عن ومن عليهم السلام في هذا المكان لكن الغائب كانوا يبتعدون وكانوا يقصدون في نفس الحديث اشارة الى ان مكان مستتر

13
00:05:04.100 --> 00:05:25.500
واهل القرى كلها فتن والقاعدة ان المحتم يردل الصريح نعم فوق حاجته. نعم. ولوكه فوق حاجته. وذلك انه اذا كان يقول تقدم ان رفع الثوب قبل دنوه وان كنا نقول ارحم الله اعلم انه

14
00:05:26.150 --> 00:05:46.150
يعني على قول حتى ليش لا يخرج انه يمشي بسرته وهو لا يحتمل بعض الناس اليوم ربما يتساهل اذا خاصة في مواضع اذا دخل الخلاء يخلع دينه مباشرة قبل ان يصل الى مكان الكرسي نحو ذلك. فربما يمكث ويشتغل بامور او يعني

15
00:05:46.150 --> 00:06:06.150
وهو كاشف مثلا لا يجوز. بل ان في هذا المكان موطن وخلق. والانسان ضعيف. قد تتسلط عليه الشياطين ان يضعف وتتشطب وتخرج هذه الاماكن وخاصة حال كشف زوجك فلا يكشف الا حينما يريد ان يقضي حالها

16
00:06:06.150 --> 00:06:36.150
هذا لا يجوز. لان في كشف السواد. وفيه ايضا تعرض لضرر وذلك انه البدن فلا يجوز له ذلك. نعم. وقوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر وكونوا في طريقي لانه عليه السلام حديث ابي هريرة وكذلك حديثة

17
00:06:36.150 --> 00:07:16.150
في طريق المسلمين من اذى المسلمين في طرقه وجبت عليه رعاته ويدل على انه من الكبائر وهذا لا شك اذية رائعة انه مطلقا ولو كان يعني غير مشلول لكن اما اذا كان غير مطلوب مهجور والله اعلم انه لا بأس بذلك. وظل الناهي هذا اولى اذا كان

18
00:07:16.150 --> 00:07:36.150
الطريق ينهى عنه لانه معروف الذي وضع جلوسه لان الذي يكون موضع وضوء يطأه بقدمه فالذي يجلس عليه بدنه ويجلس عليه من باب الرياح. وردت احاديث ضعيفة. وتحت شجرة عليها ثمرة. عليها ثمرة

19
00:07:36.150 --> 00:07:56.150
ثمرة موجودة. تكون قد حملت فلو كانت عليها يعني يعني لو كانت الثمرة لو كانت لم ترحم لا زالت او كانت الشجرة ليس فيها ثمرة. فلا بأس بذلك والاقرب انها ما دام انها شجرة

20
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
ينتفع بها فلا. وهذا اه ولهذا عبارة اخرى عند الحنابلة في بعض كلامهم ولو لم تكن مثمرة ولو لم تكن او او قالوا يعني عبارات قريبة من هذا يعني شجرة

21
00:08:16.150 --> 00:08:37.950
يعني تهيأت او متهيأ للثمرة وينتفع بها اما بجلوس تحتها او يرتفع بثمرة فانه لا يجوز ان يكون تحتها. ويجوز ان يكون تحت الشجر الذي لا تلعب. هو النبي عليه عبدالله بن جعفر

22
00:08:37.950 --> 00:08:57.950
احب ستر به هدف او حاج نخل اي جماعة نخل. نعم. ويستجبر ثم يستنجي بالماء ثم يستجيب هذا تجمع بين المطهرين هذا كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اما حديث ات بالحجارة ماء عند البجار وهو ضعيف نعم

23
00:08:57.950 --> 00:09:17.950
الاستجمار ان لم يأت الخارج موضع العادة. والمعنى ان اذا جاء وراء الحاجة نزل الى الحشفة او نزل تحتها فانه يجب ان وكذلك لو تعدى في انه لا بأس ولو نجح يجزئ بالتراب والمناديل وكذلك

24
00:09:17.950 --> 00:09:47.950
لان هذا امر يعني يختلف وربما قد لا يمكن التحفظ منه فهذا هو الاقرب واما ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا ملقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. نعم ان يكون طاهرا. لانه ازالة نجاسة

25
00:09:47.950 --> 00:10:07.950
ولا يمكن ان يزيل النجس ونجسا فلا تزال النجاسة بنجس لكن يجوز تخريف النجاسة بالنجاسة اليابسة اذا كان عنده يحتاج يكمل فلا بأس اذا كانت يابسة. وكذلك ايضا ان يكون موقيا وان القاء هو

26
00:10:07.950 --> 00:10:27.950
سواء وجودها اللقاء هو جواد النجاسة. فلا يجزئ بالابلس. يعني لا ايش المقصود وكذلك الرخام والعظام يتناقش المقصود بها. فلابد ان يكون في خشونة تزيد. غير عظم. فالعظم نهي عنه النبي نهى عن استجابة العظام للزوجات. او

27
00:10:27.950 --> 00:10:57.950
فهذه موجودة انه طعام نجس في حرم لانه نجس فاذا كان نجس فالنجس لا فيه نجاسة وان كان طاهر اتقدم فالنبي دعا عليه السلام ويكون لحما وروث لانه طعام دوابهم وان كان نجسا فلي نجاسة

28
00:10:57.950 --> 00:11:17.950
وان كان طاهرا فانه لطعام دواء في صحيح مسلم. وطعام فاذا نهي عن طعام الجن فطعام الانس من باب اولى انه لا يجوز به وهو غفران النعمة ومحترم. كذلك لان النوع المحترم ان من الكتب ونحوها. فهذا ايضا كذلك لا يجوز

29
00:11:17.950 --> 00:11:47.950
ومتصل بحيوان متصل بحيوان يعني كشعرة ونحو ذلك هكذا ذكروا على الدليل ذكروه محتمل هم يقولون لانه حيوان يعني واذا كان آآ نفس الموت لا يجوز استجابة كذلك وانه ستحتاج الى يعني نظر وهم ذكروا ذلك وانه آآ لا يستنجى به نعم ويشترط

30
00:11:47.950 --> 00:12:07.950
ومسحات منقية فاكثر. ولو بحجر ذي شعب. ثلاث مساحات ثبت الاخوة حديث سلمان حديث ابي هريرة لابد من ثلاث احجار ولابد من الانقاذ لابد من هذين الشقين. فلو استعملت الاحجار ونزلت النجاسة وتميز ذراعها

31
00:12:07.950 --> 00:12:28.000
خامسا ملقيا فلابد من ان يجهزوا الاثر النجاسة وزوجتها ولو بحجر ذي شعب ولو كان خلاف يعني لو كان عنده حجر واحد للثلاث هل يجزئ؟ فيه خلاف الصحيح يجزئ ما دام النجاسة هذه لا تصل الى

32
00:12:28.000 --> 00:13:00.150
الشعبة الاخرى لان المقصود حاصل ولان لو كسرهم اجزأ فكذلك اذا كان حجرا واحدا لو ثلاث شعاب نعم  لقوله فلا حرج نعم ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. نعم ويجب الاستنجاء لكل خان. هكذا ذكروا يجب

33
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
ولدي خالد والحصى ولو كان نادر او معتاد. ولو خرجت بعض اليابسة او حصاة يابسة قال يجوز والقول الثاني انه لا يجوز الاستنجاء بالخارج اليابس. للخارج لان المقصود هو زوال النجاسة. المقصود هو التطهير. واذا خرجت خاصة

34
00:13:20.150 --> 00:13:45.950
البطن وقلة الطعام ربما تيبس النجاسة فتخرج يابسة تماما. فهذا الامر يجب ان المقصود هو زوال والمعنى معقول. واذا عقل المعنى لابد لابد ان لا بأس ان يوسع لكن قوله يجب ان الريح فالريح لا يستنجى منها لانها طاهرة البحث من الريح فليس منا هذا لا يصح وقد رواه ابن عديم

35
00:13:45.950 --> 00:14:05.950
وهم عزاؤوا وبعضهم عزاه في بعض الكتب اما الشرح والمغري عزوه الى القبر الصغير وليس موجود في الطبراني رحمه الله نعم ولا يصح قبله وضوء ولا تيم. نعم. ولا يصح وقولين الاستنجاد يعني يجلس المراد باستنجاد

36
00:14:05.950 --> 00:14:25.950
سواء بالماء او الحجر يعني استثناء من النجو كما تقدم سواء بالماء او الاحجار. ولا يصح قبله الوضوء ولا تيمم هذا هو قوله. فلو انه مثلا قضى حاجة من ثم توضأ قبل ان يستنكر او يستجب ثم فرغ. ثم اه استنجى قال لا يصح

37
00:14:25.950 --> 00:14:45.950
قبل نبوة وقول الثاني يصح. لانه ليس بشرط ولا الله عز وجل يقول يا ايها يا ايها الذين امنوا استغفروا وجوهكم وعلى هذا يصح الوضوء قبله على الصحيح. ولهذا لو توضأ قبل ان يستنجد ثم صلى لا

38
00:14:45.950 --> 00:15:16.850
صحت صلاته لانه صلى بنجاسة ناسيا لها نعم باب السنة باب السواك وسنن التسوق بعود لين منقذ غير مضيق لا يتفتت. لا بيصبح وحرقة مسموم كل وقت. احسنت  باب السواك السواك شوكا وهو من الدلك او يشوف شوك الدلك. وقيل من التشارك

39
00:15:16.850 --> 00:15:56.850
وهو كتاب جمعه كتب كتب آآ وهو من الدلك كما بعود فالمعنى فلا يمسي بخلقة ونحوها ويأتي ان الصحيح يجزئ بقدر ما يزيد وذلك لثبت عن النبي عليه السلام وهو التشوف بعذراء ونحو ذلك مما يحصل به المقصود. لكن ولو كان يابسا

40
00:15:56.850 --> 00:16:16.850
لكن يكون لين حتى يحصل نفسه لانه كان يابس قد يدمي اللثة فلا يحصل المقصود من نظافة ويحصل والمقصود من السواك هو تقييم الفم. منقذ لابد من ما تقدم وقرن

41
00:16:16.850 --> 00:16:36.850
الله اكبر ليحصل المقصود فلو لم يكن موطيا ما حصل المقصود غير مغر ايضا كذلك فلو كان بعض الاعواد اللي لها رائحة قوية ربما تسبب بعض الامراض هذا لا يصلح تشوك بها

42
00:16:36.850 --> 00:16:56.850
ليتفتت ايضا لا يتفتت ما يحصل بالمقصود. فهو غير موطئ قد يقال انه يغني عنه موقن لان الذي يتمتد في الحقيقة لا يوقن لكن من باب الزيادة والمتفتت ايضا يشغل في الحقيقة وربما يبقى في اثمه يبقى في الهم فيشغلك في الصلاة فتلفظ او

43
00:16:56.850 --> 00:17:16.850
نجمع او يسبب لك مثلا شيء من الدحنحة تشغلك في الصلاة او قبلها لا باصبع لان الشرع لم يرد به ولان التشوه يصبح لا يشبه تشوكه. والاقرب والله اعلم انه ان عد ان عدم السواك لا بأس من الاصبع

44
00:17:16.850 --> 00:17:36.850
وذلك ان التشوه بالسواك معقول المعنى وهو قول النبي عليه الشوك مطهرة للفم مطهرة للرب. فاذا حصل او نحو ذلك فانه لا بأس بذلك لكن هذا اذا لم يجد عود من اراده نحوه وعند احمد

45
00:17:36.850 --> 00:18:06.850
رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام توضأ فجعل يبلغ اسنانه باصبع الصلوات اما حديث البيهقي وعلى هذا هل يحصل مقصود؟ نقول لما يحصل التنظيف يحصل المقصود هنالك ان المعنى اذا عقد فهو اوسع من الاصل من القواعد ان المعنى قد يكون اوسع من اللفظ هذا الاصل والقاعدة ما يكون اقل

46
00:18:06.850 --> 00:18:26.850
معنا في الغالب يكون اوسع. والشريعة جاءت بالمعاني اذا كان نوسعه. ولهذا في باب الاستجياء والاستجمار ما قصرنا على الحجم المناديل والتراب معك. لماذا؟ النبي عليه السلام نهى عن بالعظم والبحر. فعلم ان

47
00:18:26.850 --> 00:18:46.850
انه خص هذا نطق وما سواهما يشرع او لا بأس بذلك لان المقصود فخص النهي بهذين وما فكان مجزيا في ذاك الباب. وخرقة كذلك لا في الصحيح ان عند الحاجة وعند

48
00:18:46.850 --> 00:19:06.850
عدم وجود عودا له فلا بأس بذلك فانه مسرور كل وقت وذلك ان السواك على الصحيح من سنن الدين ومن خصال عائشة عشر من الفطرة. وذكر منها السواء هو مشروع في كل وقت. وقال عليه انس البخاري اكثرت عليكم في السواك

49
00:19:06.850 --> 00:19:36.850
نعم كل وقت لغير صائم بعد الزواج متأكد عند صلاة وانتباه وتغير وتغير فم. نعم قال لغير صائم بعد الزوال. وهذا المثل وعنه مستحب على احمد رحمه الله مستحب مطلقا. وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور ومستدلوا الى دليل عليه والاحد الصالحة. لانه النبي عليه

50
00:19:36.850 --> 00:19:56.850
السواك عند كل صلاة. قلنا اخر مع كل صلاة. وكلها امر صحيح. وعند البخاري معلقا واحمد والنسائي وهو جميل البخاري مع كل وضوء ومعلوم ان من الصلاة صلاة العصر بعد الزوال وضوء هو بعد الزوال ووضوء الظهر يعني الزوال سنتوظأ

51
00:19:56.850 --> 00:20:16.850
اما الصائم فهذا لا دليل فيه. والخوف ليس من الفتح من المعدة. ثم هو خطأ هو خطأ والسواك لا يزيل الخلق انما يخففه ثم جاء في الحديث الاخر عند الله عند الله يوم القيامة هذا يوم القيامة

52
00:20:16.850 --> 00:20:36.850
ما من عبد يلبس شفتاه الا كانت له امور القيامة حال ضعيف وراح من غيبوبة عند حي هريرة لولا اشق على امتي وانتباه لاهل حذيفة انه عليه كان يشوفاه بالسواك كلما قام من الليل وكان اذا

53
00:20:36.850 --> 00:20:55.200
مرة من الليل في الصحيحين كان اذا قام ليتهجد فكان يجوز اذا قام اول ما يقوم عندما يريد ان يذهب الى عليه الصلاة والسلام. حينما يخرج من بيته عليه الصلاة والسلام

54
00:20:56.100 --> 00:21:16.850
اذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام هذا في صحيح مسلم واذا خرج البيت هذا عند زيد ابن خالد الجهني  وتخجل فم وهذا معقول لقوله للفن وكحل حذيفة بالسواك اذا استيقظ عليه الصلاة والسلام

55
00:21:16.850 --> 00:21:51.650
نعم. الاسلام عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن. نعم. ويزداد عرفا. هكذا لانه لو اشتكى طولا على طول لاجمل ريثة ربما اظعف اصول الاسنان هذا السنة مبتدأ بجانب فمه الايمن هذه مما زادها على المقنع رحمه الله مما زادها على

56
00:21:51.650 --> 00:22:11.650
المقنع بجانب فمه الايمن لكن هل يوشك به باليسارة؟ يوشك بيمينه هذا الاقرب حديث ابي هريرة من حديث عائشة وفي سواكه وفي سواكه وقال يبتدأ من جانب شقه الأيمن على ما

57
00:22:11.650 --> 00:22:39.550
لكنه سوى الساق بشماله او بيمينه خلاف في الاولاد نعم نعم وينتهي الغبا يعني يوم يتهم يوم لا ينتهي بحديث عبد الله المغفل عليه السلام نهانا نهى عن كثير من الفلاح هذا في حديث آآ رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك

58
00:22:39.550 --> 00:22:59.550
ولو الحسن عن عبد الله وقيل وهو آآ لم يسمع منه على قول ثم هو مدرس رحمه الله حسن. والذي ثبت انه على نهى عن كثير من الفهم. حديث رجل من اصحاب النبي

59
00:22:59.550 --> 00:23:19.550
صحيح انه جاء رجل له جمة فامره ان يحسن اليها ويرجلها كل يوم عند ابي داوود هريرة وجاء تحديث هذا الباب والله اعلم ان هذا يرجع بالحسب العادل يحتاج يرجل كل يوم فلا

60
00:23:19.550 --> 00:23:39.550
في ذلك لكن لا يكون الهاها كثيرا. ثم للباب يعني قد يراد والله اعلم وهذا في حق الرجل اما المرأة ربما يكون في حقها الامر آآ يعني اوسع من الرجل ويكتحل وترا يعني

61
00:23:39.550 --> 00:24:09.550
ثلاثة او وتر للجمع خمس ثلاثة في هذه وثلاثة واثنتان في هذه انا محتمل في حديث ابن عباس انه عليه السلام الترمذي بعض اهل العلم نعم وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. او الذكر احسن. وتجب التسمية بالوضوء مع الذكر

62
00:24:09.550 --> 00:24:49.550
وهو ضد النسيان. وقيل فيها اللغتان التسمية تجب عندهم. التسمية تجب عندهم ابي هريرة عند احمد وكذلك كل واحد رحمه الله حديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنه حديث علي بن ابي طالب داوود

63
00:24:49.550 --> 00:25:12.750
طرق صحيحة كذلك عبد الله بن عمرو حديث ابي هريرة حديث ابن عباس احاديث كثيرة في هذا جاءت متواترة لم يذكر منها صفة وضوء النبي كاملا ولم يذكر في حديث منها حديث معوذ انه انه يسمى عليه الصلاة والسلام

64
00:25:13.700 --> 00:25:42.250
عبدالله بن زيد استوفاه النبي مستحب عليه الصلاة والسلام خلاف الخلافة لكن في بعضها ذكره ثلاثا ثلاثا حديث عثمان ثلاثة ثلاثة في صحيح مسلم عندنا وقد يقال بسم الله يعني والله يعني قال

65
00:25:42.250 --> 00:26:12.250
البركة سنة هل هو الوجوب؟ فلا دليل عليه. نعم الختام ما لم يخف على نفسه. نعم ويجب الختان. والله كلامه عن الرجال والنساء. وقيل خاصة وقيل سنة في حقه مسألة ما في دليل واضح على الرجال محتمل وليس هناك دليل

66
00:26:12.250 --> 00:26:42.250
في المسألة اقوى دليل او نقول تعالى وهذا بهديه ولكن هدفي نظر كذلك ايضا اه ان الكلفة يحتبس فيها تحتبس فيها النجاسة تحتبس فيها النجاسة وربما آآ اصابت بدن وثياب لو لم يختتم والقاعدة ان ما كان وسيلة

67
00:26:42.250 --> 00:27:12.250
ووسائل المحرمات فلما كان النجاسة وازالتها سبب ازالة النجاسة كان ما كان سببا واجب المسألة وبسط ابن القيم حفظ هذه المسألة في كتابه احكام مولود او صفة المولود هي احكام مولود وذكرت ان عامه في هذا الباب وهو المذهب كما

68
00:27:12.250 --> 00:27:32.250
ما لم يخف على نفسه لكن هذا قيل آآ يعني الجواب عن هذا لا يحتمل هذا. في مثل هذا الدرس ولا شك ان يخاف على نفسه فانه لا يجب عليه. لهذا من الخطأ

69
00:27:32.250 --> 00:28:02.250
ويشدد عليه نعم ويكره القشع في حديث ابن عمر انه نهى عن القزع انه نهى عن القزع وهذا في الصحيحين قول اضحك ولكن هذا فيما اذا حلق بعضه وترك بعضه. اما اذا كان التخفيف هذا محتمل. ان كان تخفيف يسير فهذا ان كان على التشبه

70
00:28:02.250 --> 00:28:22.250
وان كان على غير وجه التشبه فانه آآ ركنه اما اذا كان يحلق بعض الرأس يحلق مقدم ويجد مواخرة او مؤخرة ويجد مقدما او وسطه ويترك جوانبه كما يفعل شيخ النصارى فهذا محرم

71
00:28:22.250 --> 00:28:41.850
او بعض انواع القزع التي فيها تشبه بالكفار فهذا كله من القصات التي لا تجوز ان نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انبه الى انه عندي

72
00:28:41.950 --> 00:29:13.950
عدة دورات في الدمام وخارجه ايضا  باذن الله الاحد الذي بعده ايضا الاخوان في الجامعة جزاهم الله خيرا ينبهون يقولون من جهة حفظ المتن واحب اسجل اسمه تسجيل غدا بعد العصر آآ للمشاركة في حفظ المتن هنا

73
00:29:13.950 --> 00:29:33.950
عند الاخوان وازيد معلومات ولا تحضرني يعني اتمنى من ذلك عند الاخوان يستبشرون مباشرة وكذلك بادرة الى وهذا لا شك منهم جزاهم الله خير اعانة على ضبط وسائل هذا الكتاب وحفظها هو ان

74
00:29:33.950 --> 00:31:31.541
وسيلة لضبط هذه المسائل. فاسأله سبحانه وتعالى ان يمن علي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد