﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.150
على اله وصحبه  يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى في رسالة الاستبصار في  تنثري في البلوغ اما البيوت ويتحقق الخوف من الله عز وجل والخوف

2
00:00:24.400 --> 00:00:42.050
الا بعده الصبية مرفوعا وقلم فلا يخاف الله عز ولا يخاف الله عز وجل وكذلك لا يخاف الناس لانهم ظهروا على كذب على كذب منه قالوا صبي لعله الاسلوب قد بلغ وتم عقله لا تحرز

3
00:00:43.150 --> 00:01:00.950
ما هذا فلا يكاد تدعو الحاجة الى رواية الصبي لانه الغالب عنه فليراجع كان قد مات في الغالب كان الصبي صادقا ان يكون وممن هو اكبر وقد  ذلك المخبر او غيره

4
00:01:01.350 --> 00:01:17.350
اتفقا ان لا يوجد ان لا يوجد ذلك الخبر الا عند ذلك الصبي هذا الخبر لا يوثق هذه عامة الادلة على شرع العمل قبر الواحد وفي البالغين الباب الثاني في العقد

5
00:01:18.400 --> 00:01:34.100
في العقد ضمن عقله فالامر فيه اظهر يمرض به هنا ان لا يكون مجنونا اما المغفل فيأتي الكلام فيه في الباب الخامس ان شاء الله تعالى الرابع في العدالة العدالة فقد قال الله عز وجل

6
00:01:35.250 --> 00:02:00.050
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قال سبحانه  ويعدل من قال تعالى يحكم به عدل من والشهادة والحكم الاخبار اصله اتحاد الحكم وفي الا ما قام الدليل على الافتراق فيه قد تقدم في الكلام على الشرط الاول ما يتعلق بهذا

7
00:02:00.200 --> 00:02:24.100
ولا حاجة فلا حاجة فلا حاجة الى اعادته هذا والعدالة مصدر وعدل مصدر عدل الرجل صار عادلا العدل في الحكم الانصاف فيه انه من عبد الغرارتين على البعيد مثلا اي التسوية بينهما حتى يكونا متعادلتين. فيبقى الحمل

8
00:02:24.250 --> 00:02:39.150
تدلا مستقيما لا ميل فيه فالعدل في الحكم اذا ان ان ينظر ميل المائل يعني الحق فيرده اليه اصله ان يتحرى الحق فيقضي فيقضي به العدالة اذا هي الاستقامة ولا حدود الشرع

9
00:02:39.250 --> 00:02:58.050
والفسق هو الخروج عن هذه الصفة قالوا واصله من فسقت الرطبة اذا خرجت عن قشرتها هذا وقد تقل في اقوال اهل العلم سلفا وخلفا المعصية  لا تقتضي الخروج عن العدالة

10
00:02:58.300 --> 00:03:18.600
الله تعالى بالله ما في السماوات وما في الارض يجزي الذين اساءوا بما عملوا يجزي الذين احسنوا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة وها هنا احتمالات

11
00:03:18.700 --> 00:03:36.900
اولا يقال ان يختص بالخروج  بالخروج الفاحش هل يسمى ارتكاب الصغيرة فسوقا وان كان عصيانا قد يستدل على هذا بقول الله تبارك وتعالى بعد بعد اية يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق الاية

12
00:03:37.050 --> 00:03:54.950
واعلموا ان فيكم الله لن يطيعوا كثير من الامر لعنتم ولكن الله حب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم الله اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فكما ان الفسوق عندهم يكون

13
00:03:55.100 --> 00:04:09.900
لان من الفسوق ما هو دون الكفر كذلك يظهر ان العصيان اعم من  وان من العصيان ما هو دون الفسوق الاحتمال الثاني ان يقال الفسوق من الاشياء التي تتفاوت كالعلم مثلا

14
00:04:09.950 --> 00:04:28.050
فكما لا يوصف من علم مسألة او مسألتين بانه عالم على الاطلاق كذلك ليوصف من فسق بصغيرة وصغيرة  انه فاسق على الاطلاق الايات والاية الاولى وهي قوله تعالى ان جاءكم فاسق

15
00:04:28.150 --> 00:04:41.150
انما بنيت على من هو فاسق لا على من وقع منهم فسوقا قد قال الله عز وقال الله عز وجل في سورة الحجرات في سياق الايتين السابقتين وهم جاءكم فاسق

16
00:04:41.550 --> 00:04:57.200
وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم

17
00:04:57.250 --> 00:05:24.800
ولا تنابزوا بالالقاب  بعد الايمان من لم يتم فاولئك هم الظالمون الله تبارك وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال سبحانه ولا يضار كاتب ولا شهيد. وان تفعلوا فانهم فسوق بكم. قال تعالى والذين يبنون المحصنات ثم لم يأتوا

18
00:05:24.800 --> 00:05:45.050
لبعض الشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون لما ذكر الكبيرة الموجبة للحد رد الشهادة قال واولئك هم الفاسقون ولما ذكر الله قد يكون دونهما اي صغيرة من السخرية

19
00:05:45.200 --> 00:06:04.750
ونمزح ونمزه بلقب مبادرة الكاتبة والشاهد وما قد يقع في الحج من ذلك وما وما يسماها فسوقا فصل نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر ايضا

20
00:06:04.850 --> 00:06:25.550
فيما يتعلق اه في اه التحمل والاداء مسألة البلوغ وذلك لما يتعلق المسلم الذي يروي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ان اهل الحديث يفرقون بين التحمل والاداء

21
00:06:26.800 --> 00:06:50.250
في باب التحمل يجوزون سماع الصغير على خلاف بين المحدثين متى متى متى يرخص ومتى يسمح للمحدث ان يسمع. منهم من يرى انه لا يسمع الا بعد العشرين كما هو مذهب اهل الكوفة. منهم من يرى انه لا يسمع الا بعد خمسة عشر عاما. منهم من يرى بعد الثلاثين ومنهم من يرى

22
00:06:50.450 --> 00:07:10.750
انه يصح سماعه وهو دون ذلك وهذا الذي عليه اهل الحديث ان سماع الصغير يصح اذا ميز اذا ميز فاذا كانوا ميزا وهو الذي يفهم الكلام ويرد يفهم الخطاب ويرد الجواب فان سماعه يصح

23
00:07:11.000 --> 00:07:24.250
قد ثبت في صحيح البخاري عن محمد الربيع انه قال عقلت مجة مج الرسول وسلم في وجهه انا ابن خمس سنين وايضا قد سمع صغار الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فابن عباس

24
00:07:24.350 --> 00:07:38.100
سمع احاديثا وهو صغير وقد روى لنا احاديث سمعها وهو صغير من ذلك ما جاء في الصحيحين انه قال بت ليثا دخلت ميمونة فبات النبي صلى الله عليه وسلم واهله في طول الوسادة وبت في عرضها

25
00:07:38.300 --> 00:07:54.800
ثم قام النبي فصليت بجانبه فاخذني فجعلني عن يمينه الحديث. فهذا الحديث فيه ان ابن عباس سمع هذا الخبر وهو وهو صغير ورواه لنا وهو كبير فالصحيح ان سماع الصبي يصح

26
00:07:55.050 --> 00:08:21.650
وتحمله يصح اذا كان صغيرا اما ما يتعلق بالبلاغ والاداء فلا بد ان يكون بالغا ولا يصح ولا يصح ان تقبل رواية الصبي التلقي عنه حال صغره ودليل ذلك ان الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة. ومن ذلك الصبي حتى يبلغ

27
00:08:22.050 --> 00:08:37.400
وفي وفي عرف الناس انه اذا كذب الصغير قالوا صبي وذلك ان الصبي غير مكلف وايضا لانه لا يتحرز مما يتحرز منه الكبير ولحماية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا يصح

28
00:08:37.550 --> 00:08:52.650
لا يصح اداء الصغير حتى يبلغ وهذا محل اتفاق. لا بد ان يكون بالغا قالوا واما البلوغ فهو حد التكليف ولا يتحقق الخوف من الله عز وجل والخوف من الناس الا بعده

29
00:08:53.000 --> 00:09:09.350
وهذا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن هو الصحيح قال لان الصبي مرفوع عنه القلم فلا يخاف الله عز وجل وكذلك لا يخاف الناس. بمعنى انه لا يستشعر هذه المسألة والا كثير من الصغار يخاف الله عز وجل ويعظم

30
00:09:09.350 --> 00:09:26.200
الله سبحانه وتعالى ويخاف الناس لكنه لا يستشعر مثل هذا الامر في الغالب من الاطفال قال لانهم ان ظهروا ان ظهروا على كذب منه قالوا صبي ولعل ولعله لو قد بلغ وتم عقله لتحرز

31
00:09:26.400 --> 00:09:41.400
قال ومع هذا فلا فلا تكاد تدعو الحاجة الى غاية الصبي لانه ان روى فالغالب ان المروي عنه حي يقول فان روى فالغالب ان المروي عنه الذي روى عن هذا الصبي هو حي

32
00:09:42.100 --> 00:10:02.350
فيراجع فان كان قد مات فالغالب ان كان الصبي صادقا ان يكون غير من هو اكبر منه قد سمع. يقول لا يعني يعني لا نحتاج الى سماع الصبي لامور. اولا ان كان الصبي الذي حدث بحديث نحتاجه لابد ان حده صبي واحتجزنا واحتجنا الى خبره ان

33
00:10:02.350 --> 00:10:21.750
ان من حدثه حي يعني اذا ادركنا الصغير فمن باب اولى ان ندرك شيخه الكبير وان مات وحصل خلاف مات فلا بد ان يكون لهذا الذي حد شغله من التلاميذ من هو؟ اكبر من هذا الصبي. ولا يوجد ان ولا يوجد مثالا نقول اننا

34
00:10:21.750 --> 00:10:43.450
الى حديث لصغير لم يروه غيره وان وجد فلم يحدث به اصحابه الا بعد الا بعد البلوغ. وهذا خاص في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ومع هذا يقول فلا تكتدعوا الحاجة الى رواية الصبي لانه ان روى فالغالب ان المروي عنه ان المروي عنه حي فيراجع فان كان قد مات

35
00:10:43.450 --> 00:10:53.750
الغالب ان كان الصبي صادق كن غيرهم من هو اكبر قد سمع من ذلك المخبر او غيره. فان اتفق ان لا يوجد ذلك الخبر الا عند ذلك الصبي فمثل هذا الخبر لا يوثق به

36
00:10:54.300 --> 00:11:12.150
لا يوثق به اذا حدث به وهو صبي اما اذا حدث به بعد البلوغ وهو ثقة العدل فاننا نقبل خبره. قال وهذا قال هذا وعامة الادلة على شرع العمل بخمر واحد موردها في البالغين. يعني جميع ما جاء

37
00:11:12.200 --> 00:11:28.750
في خبر واحد فانه لم يأتي عن صبي وانما جاء عن البالغين واهل المتفقون على ان خبر الصبي لا يحتج به اذا حدث به وهو اذا حدث به وهو صبي. اما اذا سمعه وهو صبي واداه وهو بالغ

38
00:11:28.800 --> 00:11:55.050
فهو حجة عند عامة المحدثين له لا يعترف اه ابدأ احكي مرة في البنوك يقبل نقبله اذا بلغ ولا نقبله وهو صغير ما في اشكال نقول عندما بلغ الان يستطيع ان يميز ويعرف هل هو صادق او كاذب واظح ويستثني ايظا الكذب

39
00:11:55.450 --> 00:12:12.100
يعني المحدث الان عندما يحدث بحديث وهو كاذب فيه ويعي انه كاذب يعلم ان هناك من سيطلع على كذبه ويعرف انه كذاب فيتهم فيتخوف من ذلك اذا كان اذا كان قليل الدين فاذا كان معه دين

40
00:12:12.100 --> 00:12:32.650
كان خوف من الله اعظم من خوفه من الناس بخلاف الصبي لا يبالي اذا بلغ اذا احتلم في خمسطعش الا ما دون قال الباب الثالث في العقل وذلك مراده ان مما يشترط في المحدث او في اه الراوي

41
00:12:32.750 --> 00:12:49.900
حال تأديته وحال سماعه ان يكون عاقلا. وقد ذكرنا هذا بالامس ان غير العاقل لا يقبل سماعه ولا يقبل اداؤه. لا يقبل تحمله ولا يقبل ادائه لانه دون المميز فغير العاقل

42
00:12:50.400 --> 00:13:10.400
غير العاقل هو دون المنز فهو لا يفهم خطابا ولا يرد جوابا وعلى هذا يرد يرد خبره يرد خبر المجنون ولا يقبل وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم يرفع القلم عن ذاته عن المجنون حتى حتى يعقل. فاذا كان التكليف قد رفع عنه فكذلك ايضا ما تحمله

43
00:13:10.400 --> 00:13:29.650
او ماء او ما اداه فانه لا يحتج به اجماعا لفقده لفقده آآ لهذه لفقده لعقله قال واما العقل فالامر فيه اظهر اذ المراد به ان المراد به هنا ان لا يكون مجنونا

44
00:13:29.700 --> 00:13:51.050
فاما المغفل هناك جنون مطبق وهذا الذي لا يقبل حديث البتة وهناك من هو مغفل وهو الذي يعتريه الخطأ والنسيان والوهم فالمغفل الذي قد يدخل في احد مالسن كالملاء الذي يلقن المغفل الذي لا يفهم الاحاديث فهذا ايضا ان كان غالب الحديث على هذه الصفة حديث مردود ولا يقبل

45
00:13:51.050 --> 00:14:11.050
وان كان غفلته عارظة حينا بعد حين واستطاع ان نميز ما غفل فيه وما لم يغفل قبلنا ما اصاب وتركنا ما غفل اذا كانت لا تميز كالمختلط لان المغفل يدخل فيه المختلط ولم نميز حديثه الذي اختلط فيه والذي لم يختلط رددنا حديثه كله ويدخل في هذا

46
00:14:11.050 --> 00:14:29.900
المختلطين فالمختلطون المختلطون منهم من عرف آآ الاحية اختلط فيها ومنهم من عرف الزاني الذي اختلط اختلط فيه ومنهم من عرف التلاميذ الذي روى عنه بعد الاختلاط فاذا ميز قبلنا ما سلم الاختلاط ورددنا

47
00:14:29.950 --> 00:14:47.350
ما اختلط فيه ايضا قد يختلط ولا يحدث فهنا لا يظره الاختلاط. قد يكون اختلاطه يسير فلا يضر اذا كان يسيرا او لا يعرف كما ذكر عن ابي اسحاق السبيعي فان اختلاطه يزيد ولا يضر. آآ كذلك بعض مختلط فمنعه حجبه

48
00:14:47.350 --> 00:15:07.550
ابناءنا الحديث فهذا اختلاط ايضا لا يظر  قال الباب الرابع في العدالة ذكر هنا مبحث العدالة وذكر هنا قال واما لفقد قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال واشهدوا ذوي عدل منكم. وقال يحكم به ذوى عدل منكم

49
00:15:07.650 --> 00:15:27.800
قال والشهادة والحكم كالاخبار والاصل اتحاد الحكم فيهما وفي الرواية الا ما قام الدليل على الافتراق بهما اي كما انه يشترط العدالة في الحكم يشتاق الشهادة ايضا في الحكم كذلك يشتاط العدالة ايضا يعني هو ذكر الان وان جاءكم ان جاءكم فاسق فتبين ثم قال واشهدوا ذوي عدل منكم

50
00:15:27.800 --> 00:15:47.550
فاشترط بالشهادة العدالة واشترط بالحكم ايضا العدالة قال والشهادة والحكم كالاخبار فكما ان لا تقبل شهادة الا بعدل ولا يقبل حكم الا اذا الا اذا كان عدلا كذلك لا تقبل روايته الا اذا كان الا اذا كان عدلا

51
00:15:47.750 --> 00:16:04.850
وقد اختلف اهل العلم في تعريف العدالة قال هنا وهذا مصدر عدل عدل الرجل صار عادلا والعدل في الحكم الانصاف فيه كانه من عدل من عدل الغرارتين من عدل الغرارتين على البعير اي انها متساويتان

52
00:16:04.900 --> 00:16:24.650
على البعير اي التسوية بينهما حتى تكون متعادلتين فيبقى الحمل معتدلا مستقيما لا ميل فيه قال فالعد في الحكم اذا ان ينظر ميل الماء على الحق فيرده اليه العدل في الحكم ان ينظر الى من مانع الحق فيرده الى الحق. هذا هو العدد الحكم وان يحكم بالصواب

53
00:16:24.850 --> 00:16:47.700
وحاصل وليتحرى الحق فيقضي به والعدالة اذا هي الاستقامة على حدود الشرع. عرف العدالة بقوله هي الاستقامة على حدود الشرع. ولذا ذكر الغزالي في المستصفى في باب العدالة قال العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين. ويرجع حاصل الى هيئة راسخة في النفس تحمي على ملازمة التقوى والمروءة جميعا

54
00:16:47.700 --> 00:17:06.500
تحصل ثقة النفوس بصدقه فلا ثقة بقوم لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا على الكذب وهذا ما ذكره الغزالي رحمه الله تعالى وجاء ايضا ان بعضهم عرفك بالنجار الحنبلي فقال والعدالة هي التوسط في الامر من غير زيادة ونقصان

55
00:17:06.600 --> 00:17:21.600
وهي في الاصطلاح كيفية نفسانية وتسمى قبل رسوخها حالا راسخة في النفس اي في نفسي متصل بي تحمله على ملازم التقوى والمروءة وتحمله ايظا على ترك الكبائر. هذا عرفه ابن النجار

56
00:17:21.650 --> 00:17:42.550
وقد عرفها ابن حجر قال هي ملكة تحمل صاحبها على ترك ما يخل بتحمل على ترك كل آآ تحمل ملكة تحمل صاحبها على ترك ما يفسق به وما يخل بمرؤته اي ما يفسق به وما يخل بروءته وعرفها السمعاني فقال

57
00:17:43.500 --> 00:18:00.500
قال لابد في العدد من اربع شرائط المحافظ على فعل الطاعة واجتناب المعصية والا يرتكب ما يقدح في دين او في عرض والا يفعل المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم. والا يعتقل المذاهب ما يرد اصول الشرع

58
00:18:00.600 --> 00:18:18.100
جمع اربعة شروط ان يحملوا العدالة فعل ما اوجب الله وعن ترك ما حرم الله وكذلك قال والا يرتك من الصائم ما يقدح في دين او عرظ والا يفعل المباحات ما يسقط القدر ويكسب الندم والا يعتقد الذهب ما يرد وصول الشر

59
00:18:18.100 --> 00:18:36.000
وقد عرف الشافعي العدالة فقال قال رحمه هذا قال رحمه الله تعالى في تعريف العدالة قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا لم نجد يقول لو لم لو كان

60
00:18:36.100 --> 00:18:55.200
لو كان العبد من لم يذنب لم نجد عدلا ولو كان كل مذنب عدل ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا قصده يقول لو كان لو كان آآ العدل من لم يذنب اذا قلنا ان العدل الذي لم يذنب لم نجد لم نجد عدلا

61
00:18:55.450 --> 00:19:10.550
ولو كان العدل لا يجرح بذنب لم نجد مجروحا اذا هو يرى انه لابد ان يكون في العدل شيء من الذنوب وشيء من الخطأ ثم قال ولكن من ترك الكبائر يقول الشافعي اسوق العبارة كاملة

62
00:19:11.600 --> 00:19:29.700
قال رحمه الله تعالى قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا. ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه اكثر مساوئه

63
00:19:30.350 --> 00:19:44.250
فهو عدل اذا عنده شمل هو العدل ومن كانت محاسنه اكثر من مساوئه فعلى هذه قد يكون في العدل شيء من الخلل يقع في كثير من الذنوب يفعل شيء من المعاصي فيسمى عدلا

64
00:19:44.300 --> 00:20:01.450
قال هنا قال هذا ثم قال والفسق هو الخروج عن هذه الصفة. اذا هناك عدالة وهناك فسق فلابد في الراوي ان يكون عدلا والا يكون فاسقا. ثم عرف يقال هو الخروج عن هذه الصفة عن صفة العدالة

65
00:20:01.500 --> 00:20:16.350
قال واصله عند هاللغة من فسقة الرطبة الرطبة اذا خرجت عن قشرتها وهي تقتضي الخروج عن العدالة ولا قد ثم ذكر الدليل على ذلك قال ولله ما في السماوات والارض

66
00:20:16.400 --> 00:20:36.400
لا اه ولله ما في السماوات وهل يجزي الذين اساءوا ما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ثم ذكر الذين يجتنبون كبائر الاثم فاحشة الا اللمم ان ربك واسع المغفرة. ففي هذا دليل على ان الذي اجتنب كبائر الاثم والفواحش ووقع في اللمم انه لا يسلب

67
00:20:37.000 --> 00:20:48.900
مسمى العدالة وما من عبد لسيقع في الذنب وكل ابن ادم كما قال وسلم ان كل ابن ادم مدركا الحظ من الزنا لا محالة فلا بد للعبد ان يقع فيما

68
00:20:48.950 --> 00:21:00.600
حرم الله عز وجل او في شيء من معصية الله عز وجل فان كان كبيرة واصر عليها فانها تقدح في عدالته وان كانت صغيرة ولم يصر عليه فان لا تقدح في العدالة

69
00:21:01.350 --> 00:21:14.900
يقول فها هنا احتمالان الاول ان يقال ان الفسوق يختص بالخروج الفاحش فلا يسمى ارتكاب الصغيرة فسوقا وان كان عصوات وهذا كلام جيد انه لابد ان يفرق بين الفسوق والعصيان

70
00:21:15.100 --> 00:21:31.850
فالفسوق هو الذي يلازم المعصية دائما يسمى فاسقا كمن يقع في كبيرة ويسمى فاسق اما من وقع في ذنب يسمى عاصي لكن لا يسمى فاسقا من يفعل الصغائر؟ قال وقد يستدلها بقول الله عز وجل يا ايها الذين ان جاءكم فاسق بنبأ

71
00:21:31.950 --> 00:21:47.100
وبقول واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطعكم لعنته ولكن الله احب اليكم الامام زين كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون ففرق الله بين الفسوق وبين العصيان فالعصيان اعم العصيان اعم من الفسوق والفسوق اخص من العصيان

72
00:21:47.150 --> 00:22:00.150
فليس كل فاز فليس كل عاص فاسق وكل فاسق عاصي. يقول كل فاسق عاصي وليس كل عاص فاسق. فكما ان الفسوق اعم من الكفر لان من الفسوق ما هو دون الكفر فكذلك فكذلك يظهر

73
00:22:00.150 --> 00:22:18.900
ان العصيان اعم من الفسوق وان من العصيان ما هو دون الفسوق. هذا الاحتمال الاول. يقول لابد ان يعرف هذا الاحتمال ان يقال الفسوق من الاشياء تتفاوت كالعلم مثلا فكما لا يوصف من علم بانه عالم على الاطلاق فكانت لا يوصف من فسق بصغيرة او صغيرتين بانه فاسق

74
00:22:18.900 --> 00:22:31.700
الاطلاق والاية الاولى وهي قوله تعالى ان جاءكم فاسق انها بنيت على من هو فاسق لا على من هو لا على من وقع منه فسوق الاية بنيت على من هو فاسق واخذ اسم الفاسق

75
00:22:31.900 --> 00:22:45.200
بخلاف على من وقع منه الفسوق. فقد يقع من الفسوق ولا يسمى ولا يسمى فاسق لكن اذا اخذ اسم الفاسق فانه يدل عليه شيء على انه وقع في الفسوق واصبح له لازما

76
00:22:46.100 --> 00:23:06.600
ثم ذكر قوله تعالى يا ايها قال آآ وقد ذكر الرجل في الايتين السابقتين ان جاءكم فاسق وقوله وكره وكره اليه وكره اليكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان وقوله يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا

77
00:23:06.600 --> 00:23:26.250
منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنالوا الالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. سمى التنازل الالقاب من الفسوق وسماه انه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ان يسمى الانسان بما يكره من الاسماء التي كان يعاب بها ويكرهها. ثم ذكر ايضا قول

78
00:23:26.250 --> 00:23:45.550
وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فذكر الفسوق ايضا وانه لا يبطل الحج. قال ايضا ولا يضار كاتب ولا شهيد وانتفع فانه فسوق بكم اي ان المضارة وعدم الشهادة ايظا من اسباب ما يسمى ذلك من اسباب الفسق او الوقوع في الفسق

79
00:23:46.300 --> 00:24:00.300
ثم ذكر ايضا قوله تعالى والذين يرمون الحصنات ثم لم يتبعوا شهداء الجنة اولئك عند الله اولئك واولئك هم الفاسقون فسماهم الفاسقون مع انهم اه وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب قال والذين يرمون المحصنات

80
00:24:00.350 --> 00:24:17.350
ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئكم الفاسقون. وقد يكون صادقا في شهادته. قد يكون صادقا فيما رمى به. لكن يسمى فاسق لانه لم يأتي بالحق على وجهه

81
00:24:17.350 --> 00:24:32.600
قال لما ذكر الكبير الموجب للحد ورد الشاه قال واولئك هم الفاسقون. ولما ذكر ما قد يكون دونه صغيرة من مسلم. قال ولمزه ونبزه ومضارة الكاتب والشيخ قال قال سماه فسوقا. اذا هنا

82
00:24:32.750 --> 00:24:58.300
تمه فسوقا وهناك سماه الفسوق قالوا لاكم الفاسقون اي لزم لزموا هذا الوصف الذي هو الفسق. واما التنابز والمضارة او الشهادة سماه فسوقا ولم يعرفه ولا شك انه اذا عرف شمل الفسق الاكبر واذا ذكر شمل ما دون الفسق الاكبر وهي المعاصي والصغائر فكل آآ صغيرة تدخل في مسمى الفسق

83
00:24:58.300 --> 00:25:16.300
لانه خرج عن حدود الطاعة فعلى هذا اراد رحمه الله تعالى ان يبين ان العدالة هي السامنة للفسوق وليس من آآ ما يسمى عصيانا. فقد يقع العدل في المعصية وقد يقع فيما يسمى فسوقا ولا يسمى به فاسقا. وتقبل

84
00:25:16.300 --> 00:25:36.300
فالوقوع فيما يسمى فسوقا لا يمنع العدالة والوقوع فيما يسمى عصيان لا يمنع من العدالة وانما يمنع او يقع او يمنع من العدالة من خذ اسم الفسوق واصبح عليه لقبا او علما يسمى هذا الفاسق فهذا الذي لا تقبل روايته. وعلى كل حال نقول يشترط في الراوي العدالة وهو الذي

85
00:25:36.300 --> 00:25:52.200
لتطمئن النفس الى خبره ويثق السامع بنقله. فمن لا تطمئن النفوس الى قوله فانه لا يحتج بخبره ولا ايقبل قوله اما من اطمأنت النفوس الى الى صدقه والى قبول خبره وان وقع

86
00:25:52.250 --> 00:26:10.500
في بعض الذنوب والمعاصي فانه يسمى عدل وما احسن ما قاله الشافعي. ومن غلبت محاسنه مساوئه واطمأنت ان يعني هذه الزيادة واطمأنت النفس الى قبول خبره. فاذا كانت محاسنه اكثر من مساوئه. واطمأنت النفس الى قبول خبره يسمى هذا

87
00:26:10.600 --> 00:26:12.400
والعدل والله اعلم