﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام قال الامام قال الامام البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
كتاب المنتقى في كتاب الصيام باب هلال اذا رآه اهل بلد هل هل يلزم بقية هل يلزم بقية البلاد الصوم عن قريب ان ام الفضل بعثته الى معاوية بالشام فقال فقال فقدمت الشام

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشأن فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال انت

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكن رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى ثلاثين او ثلاثين او نراه فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
سلم رواه الجماعي للبخاري وابن ماجة. قال رحمه الله باب وجوب باب وجوب النية من الليل في الفضل دون النفل. عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة. وعن عائشة قالت دخل عليه

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا فقال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر قلنا يا رسول الله هدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل رواه الجمال

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
البخاري وزاد النسائي ثم قال انما مثل صوم التطوع التطوع مثل الرجل يخرج من ما يخرج من ماله فان شاء الله وان شاء حبسها. وفي لفظ له ايضا قال يا عائشة انما منزلة من صام في غير رمضان او في التطوع

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
بمنزلة رجل اخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فامضاه. وبخل منها بما شاء فامسكه. قال البخاري وقالت ام كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا فقال فاني صائم يومي هذا قال وفعل

9
00:02:40.000 --> 00:03:01.450
هو ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة. قال رحمه الله باب الصبي يصوم اذا اطلق واذا اذا اطاق حوكم هو حكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم؟ قال رحمه الله عن الربيع بنت معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى

10
00:03:01.450 --> 00:03:21.450
قرى الانصار التي حول المدينة التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن اصبح مفطرا فليتم فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم. ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من من العهن

11
00:03:21.600 --> 00:03:41.600
فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اعطينا اعطينا اعطيناها اعطيناها اياه حتى يكون عند الافطار قال البخاري وقال عمر لنشوان لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وضرب. وعن سفيان وعن سفيان بن

12
00:03:41.600 --> 00:04:01.600
عبد الله ابن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسلام باسلام ثقيف قال وقد عليه في رمضان وضرب عليهم قبة قبة في المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر رواه ابن ماجة. وفيه عن عبد الرحمن ابن

13
00:04:01.600 --> 00:04:16.800
يسأل عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم مقضوا وابو داوود. وهذا

14
00:04:16.800 --> 00:04:36.800
حجة في ان الصوم في ان صوم في ان صوم عاشوراء كان واجبا. وان الكافر اذا اسلم وبلغ الصبي وفي اثناء في اثناء يومه لزمه الامساك وقضاءه. ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية. لان صومه انما لزم في اثناء اليوم. نعم

15
00:04:36.800 --> 00:04:56.800
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الباب الثالث باب خلال تراءه ببلدة هل يلزم بقية بلدان بلاد الصوم؟ وتسمى مسألة اختلاف المطالع. وقد اختلف العلماء فيها اختلافا

16
00:04:56.800 --> 00:05:16.800
كثيرة فمنهم من اعمل هذا الحديث منهم من لم يعمله والذين يعملوا اختلفوا في القرن الذي يعتبر آآ يعتبر اختلافا منهم القيد المسافة للسفر منهم من قيد بالبعد منهم من قيد بالاقاليم ومنهم من رأى انه يلزم

17
00:05:16.800 --> 00:05:36.800
يلزم اهل الاسلام اذا رأوا الهلال ان يصوموا جميعا. قال عن قريب عن ام الفضل بعثته الى معاوية في الشام. فقال وقدمت الشاب فقضيت حاجته. واستهل علي رمضان وانا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. رأى هلال رمضان ليلة الجمعة

18
00:05:36.800 --> 00:05:56.800
ثم قدمت المدينة في اخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصاموا معاوية. فقال كنا رأيناه ليلة السبت

19
00:05:56.800 --> 00:06:16.800
قال فان لكن رأيناه ليلة السبت هناك رأوه متى؟ ليلة الجمعة. وهنا رأوه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى نؤمن ثلاثين او نراه فقلت افلا نكتمل رؤتي معاوية؟ قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة الا

20
00:06:16.800 --> 00:06:36.800
البخاري اي رواه البخاري رواه مسلم وابو داوود والتميمي والنسائي. هذا الحديث احتج به من قال باختلاف المطالع وان كل اهل تلزمهم رؤيتهم ولا يلزم غير اهل البلد رؤية غيرهم. بهذا الحديث وهذا الحديث له منطوق

21
00:06:36.800 --> 00:06:56.800
له ما يتعلق هو جزءان جزء مرفوع وجزء من فهد ابن عباس رضي الله تعالى فابن عباس رضي الله تعالى عنه روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته في ضم عليكم فاكملوا عدة

22
00:06:56.800 --> 00:07:16.800
كما كما رواه سماك عن عكرة ابن عباس هذا الذي قصده ابن عباس بقوله هكذا امرنا وسلم واما فهمه فما فهم هنا اننا لا يلزمنا رؤية رؤية معاوية رضي الله تعالى عنه. فهذا الفهم هو تهمة العباس. واما المرفوع فقوله صوموا

23
00:07:16.800 --> 00:07:36.800
رؤيته وافضل رؤيته. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخذ من هذا الحديث اننا اذا لم نراه فلا يلزمنا الصوم كما ذكرنا سابقا انه لا يلزم اه ان يراه كل مسلم. بل اذا رآه بعض المسلمين او احد المسلمين لزم

24
00:07:36.800 --> 00:07:56.800
من لم يراه ان يصوم ايضا ولا نقول يجب لا يجب الصيام الا اذا تراه اذا رأيته انت بمجرد ان تخبر برؤيته ويكون الرائي له من الثقات فان الصيام يلزمك فان الصيام يلزمك. فعلى هذا يحمل قول ابن عباس هنا انه لم يراه ولم يبلغ ايضا

25
00:07:56.800 --> 00:08:16.800
برؤية معاوية رضي الله تعالى عنه. ولذلك سأل متى رأيتموه؟ لو كان بلغه لما قال لو كان علم بذلك لما سأل. فقال متى رأيتموه؟ قال وليلة السبت ليلة الجمعة قال ان احفظ علينا وليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه. في حال الرؤيا هنا يتم اي شيء حتى لو اخبر

26
00:08:16.800 --> 00:08:36.800
ابن عباس بان معاوية رآه قبل ان يقول هذا الحديث لكان هناك معنى اخر فهما اخر. فابن عباس رضي الله تعالى عنه برؤية معاوية لانه لم يبلغه رؤية معاوية وهذا وهذا حق من لم تبلغه رؤية هلال رمضان

27
00:08:36.800 --> 00:08:56.800
فانه يعتبر الصيام برؤيته هو او برؤية من يخبره برؤيته. فاذا لم يخبر بذلك فانه آآ يقول كما قال وسلم صوموا لرؤيتي وافطر رؤيته لكن يشكل هنا ان ان قريب اخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه باي شيء

28
00:08:56.800 --> 00:09:16.800
رؤيته ليلة السبت ومع ذلك لم يعمل هذه الرؤية في مسألة عدد ايامه الا ان يقال انه اذا رأى ليلة السبت هؤلاء يروا ليلة الجمعة كم يبقى بينهما من يوم؟ هم. يوم واحد. فاذا كانت ليلة الثلاثين لابن عباس اذا كانت ليلة العباس هي رؤية كم تكن

29
00:09:16.800 --> 00:09:36.800
معاوية الواحد وثلاثين. واذا كانت ليلة تسعة وعشرين بمعاوية تكون كم؟ الثلاثين. والثلاثين. واضح؟ يعني اذا رآه دعاء اذا رآه معه ليلة الثلاثين تكون لابن عباس تسعة وعشرين. نعم. واضح؟ فيحمل ان ابن عباس قال لا انه عندما اخبره قريب

30
00:09:36.800 --> 00:09:56.800
كان قبل ان يأتي قبل ان يأتي ليلة تسعة وعشرين. لكنه قال نصوم رؤيته. لكن هل لو تجاوز الثلاثين؟ يعني قريبة الان لو كان آآ ليلة الجمعة ثم لما اتم ثلاثين يوما ولم يرى الهلال هل يفطر يصوم؟ كريف

31
00:09:56.800 --> 00:10:16.800
يعتد برؤية معرفة سابقا فيكون رؤيته رؤية معاوية. فاذا اكمل ثلاثين اكمل رمضان كاملا وليس هناك يوم زائد واحد وثلاثين. وعلى هذا العلم يقول ان لو يفطر اذا لم اذا لم يفطر ان يفطر من باب انه ان هذا تمام صيامه ولا يظهر العيد الا مع الجماعة لا يظهر العيد ولا يظهر الصيام

32
00:10:16.800 --> 00:10:36.800
الا على الجبل فيكون فطر سرا وفطره مع الجماعة علانية ومنهم من يرى انه انه يتم صيامه يتم صيام ومعهم من باب قوله الفطرة يوم تفطرون والاضحى يوم يضحون. اخذ هذا الحديث ولانه لا يسمى الليل اذا اشتهر وانتشر. على كل حال آآ

33
00:10:36.800 --> 00:10:56.800
اه الصحيح في هذا ان يقال العبرة بالرؤية. متى ما رؤي هلال هلال رمضان الزم المسلمون جميعا في جميع بالصيام ويقول هذا يعني حسب اختلاف المطالع لانه قد يختلف المطالع مثلا قد نراه قد

34
00:10:56.800 --> 00:11:16.800
كلنا اليوم السبت فنرى فنرى الهلال ليلة الاحد. الاحد يصبح اول يوم ليلة من الصيام. الذين قبلنا الذين بعدنا الى في يوم ايش؟ يوم السبت. نحن نصوم وهو عنده ليلة ما جاء يوم الاحد. نقول اذا جاءكم الاحد ماذا يلزمكم؟ الصيام. يلزمكم الصيام. واضح؟ برؤيتنا برؤيتنا نحن

35
00:11:16.800 --> 00:11:26.800
ان لا نقول لهم يلزمكم اليوم اللي انتم فيه يوم السبت تصوموا. ايه نعم. واضح؟ لان نحن نحن تأخرنا عنهم وهم متقدمون علينا. هذي تصوم مع من؟ من؟ هو بعدنا

36
00:11:26.800 --> 00:11:46.800
لاهل الغرب الان بين قد يصل بيني وبينهم كم ساعة؟ ساعة. نعم. قد نكون نحن نهارهم ليل. فاذا كان الاحد عندنا نهارا هم عنده ليلة الاحد. فلا يقال لهم صوموا متى صوموا؟ اذا وافق الاحد عندكم الصباح. يبدأ الصيام عندكم. واضح؟ هم. حتى تجتمع

37
00:11:46.800 --> 00:12:06.800
وان لم يبلغهم رؤيتنا من يلزمهم يصومون برؤيتهم. ده كان الوقت الحاضر. هم. انا متيسر لتستطيع تعرف اين الهلال في اي منطقة بالعالم؟ يعني قد يراه اهل اهل مكة ويبلغ هذا الخبر لاقصى اهل الارض بهذه الوسائل التي

38
00:12:06.800 --> 00:12:26.800
على كل حال نقول ابن عباس الذي قال فيه لا هكذا امرنا ليس مراده نفس القصة وان مراده سوء رؤيته وافطروا برؤيته هذا معنى قوله هكذا امرنا واضح؟ لا يظن ان رسول الله امر انه اذا رؤي في بلد ولم يراه البلد انهم يفعلون كما فعل ابن عباس

39
00:12:26.800 --> 00:13:16.800
مراده اننا امرنا ان نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته. ثم قال هنا  يقول ابن عبد الله رحمه وتعالى في هذا  يقول اذا رأى اهل البلد لزم هالبلد كلها. يقول هذا الذي ذكره المالكية

40
00:13:16.800 --> 00:13:36.800
اذا رأوا اهل البلد لزم اهل البلاد كلها. ولا يلتفت يقول ان هذا القول خلاف الاجماع. ولا يؤتى بما قاله ابن عبد المطلب ان هذا القول الاجماع. يقول الاعتذار اذا رأى الهلال اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. اذا اتفقت

41
00:13:36.800 --> 00:13:56.800
وهذا لا خلاف فيه في المذهب الحب وكذلك في المذهب اختلفت المطالع على كل حال نقول الصحيح في هذه المسألة انه اذا رآه اهل بلد لزم جميع البلدان صيامه حتى لو لم يروه. مم. شيخ الاسلام يرى انه انه يصومون جميعا اذا اختلفت

42
00:13:56.800 --> 00:14:16.800
المطالب اختم المطالب يعني يطلع للدهاولة وعند هؤلاء يطلع في وقت اخر. حتى لو اقتنع بطالع من رآه قبل لزم بعده ان يصوم بعد ذلك واضح؟ هذا الصحيح. بعضهم يقول انه اذا نزل لزم البلد المقاربة. واذا البعيد لا تلزمهم

43
00:14:16.800 --> 00:14:36.800
وهو قول مذهبي يرى يرى ان ان ان هذا الحديث حجة وانه لا يلزم اهل بيت لم يروا الصيام برؤية اهل بيت اخر اذا تباعدت اذا تباعدت بلدانهم. اما اذا كانت قريبة فانه يلزمه الصيام برؤية اهل تلك البلاد

44
00:14:36.800 --> 00:14:56.800
لكن كما ذكرنا سابقا ان الهلال يولد مرة واحدة. وانه اذا ولد ولد في جميع الارض. الا انه هنا الا انه يرى هنا ان ان يرى هنا ليلة السبت وهؤلاء يرونه ايضا في ليلة السبت لكن متى؟ من الغد اذا كان ليلة السبت عنده متأخرة ثم

45
00:14:56.800 --> 00:15:16.800
وقال باب وجوب النية لمن؟ من الليل في الفرض دون النفل. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حفصة النبي قال من لم يبيت الصيام ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له هذا حديث حسن. صحيح. وقد ومن طريق ابن شهاب عن سالم عن ابيه عن حفصات. يقتلون فيه

46
00:15:16.800 --> 00:15:36.800
هل هو من حديث حفصة ومن حديث ابن عمر واختلف ايضا في رفعه ووقته واكثر الحفاظ عليه شيء على انه موقوف وهو له حكم وله حكم وله حكم الرفع. ويدل على ان الصيام لان الصيام لا يصح لمن لم يبيت النية من الليل اذا كان الصيام صياما واجبا

47
00:15:36.800 --> 00:15:56.800
اما النفل فالمر فيه واسع. واختلف العلماء في هذه المسألة منهم من رأى ان الصيام يجوز بلا نية التبييت. يجوز سواء في الفرض ومنهم من يرى ان ان النية شرط في النفل وفي الفرض. ومنهم من يرى التفريق وهو الصحيح لورود الاحاديث

48
00:15:56.800 --> 00:16:16.800
في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم صام بعدما بعدما اصبح مفطرا وافطر بعد ما اصبح صائما في النفل قال ابن عمر وحفصة لا صيام لمن يبيت النية من الليل. فالصحيح ان تبيت النية واجب لمن اراد ان

49
00:16:16.800 --> 00:16:36.800
وحيث انه اذا لم ينوي اذا لم ينوي الصيام فهو اثم. اذا لم ينوي الصيام وهو يعلم انه من رمضان فانه اثم اذا كان بغير عذر لان المسلم مأمور ان ان يصوم رمضان. ولا يمكن امتثال الامر لا باي شيء الا بالنية. فلو فلو بيت النية انه لا يصوم

50
00:16:36.800 --> 00:16:56.800
كان اثما بذلك ولو صام دون ان يقصد رمضان لم يصح صيامه اذا كان يريد به النفي فلابد من النية حتى حتى يصح صيامه على الصحيح من اقوال اهل العلم. وهو قول جماهير العلماء خلافا لاهل الرأي

51
00:16:56.800 --> 00:17:26.800
ثم ذكر بعد ذلك ايضا حديث حديث آآ قال ايضا وعن عائشة رضي الله تعالى قالت ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا فقال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اه فقال قل يا رسول الله اهدي لنا حيس او اهدي لنا حيس فقال

52
00:17:26.800 --> 00:17:46.800
فلقد اصبحت صائما. رواه الجماعي عند البخاري وهو عند مسلم. طلحة ابن ابن طلحة ابن يحيى. فهو لا بأس به وهو حديث رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم صام نوى نية الصيام من النهار حيث انه طلب طعام

53
00:17:46.800 --> 00:18:06.800
فلما لم يجده قال اذا فاني اذا صائم. فهذا يدل على انه بيت ان ابتدأ الصيام من النهار ولم ينه من الليل هذا خلافا لقول ما لان مالك يرى ان النية في الصيام لابد ان تكون الليل وان من لم ينوي الصيام فلا صيام له. وهذا الحديث يرد على مالك قوله رحمه الله تعالى

54
00:18:06.800 --> 00:18:26.800
وعلى ان تختلف العلوم متى تصح نية الصيام من التطوع منهم من قال قبل الزوال قبل الزوال وانه اذا نوى بعد الزوال فلا صيام له والصحيح ان له الصيام ولو بعد الزوال ولو بعد العصر. لا حرج في ذلك. ثم اختلفوا هل يكتب له اجر اليوم كاملا او يكتب له ما نوى؟ منهم من قال

55
00:18:26.800 --> 00:18:36.800
كتب له اجر كاملا لان الصيام لا يتبعه. فاذا صام جزءا منه كتب له صيام اليوم كامل وهو ومن جهة المعنى الصحيح. فان من اه لم ينوي الصيام الا من

56
00:18:36.800 --> 00:18:56.800
نهار يسمى صائم لانه لم يأكل قبل ذلك شيء. لكن لا يؤجر الا من نيته لا يؤجر الا من نيته التي امسك منها حتى بعد الزوال يصح ويكون الاجر متعلق في ابتداء النية لانه قبل ان ينوي لا اجر له وانما يؤجر بعد النية

57
00:18:56.800 --> 00:19:16.800
اليوم عرفة وكذا هذي واشتغلت فيه. ليه اشتغلت بيت؟ لكن مما يشكر على عرفة وعلى ايام عاشوراء وما شابهها. ان الاجر متعلق بها ان شاء الله يوم عرفة. فلابد حتى ينال الاجر كاملا لا بد ان يبيت صيامه من الليل. ولابد لمن اراد ان يبيت

58
00:19:16.800 --> 00:19:36.800
ان ينوي صيام عاشوراء لبيت الله لماذا؟ حتى يكون له كفارة كاملة. وهو من صام عاشوراء كان اه كانت له سنة عرفة كفارة سنتين. على هذا حتى ينال الاجر كاملا لا بد ان ينويه من الليل. فان نواه نهارا

59
00:19:36.800 --> 00:20:06.800
نواه نهارا فيكتب له اجره لكن يفوته مثل هذا الاجر العظيم او يناله الاجر بقدر بقدر نيته ما اطلب النية وذكر حديث النسائي مثل الرجل يخرج من مال ان شاء الله ان شاء حبسها بمعنى هل يجوز للصائم ان يبطل صيامه؟ اذا نوى ان شاء الله الصيام هل يجوز ان يفطر صيامه؟ ايضا اختيار الامام في ذلك منهم من

60
00:20:06.800 --> 00:20:26.800
ان ابطال الصيام لا يجوز. وان هناك امال لا يجوز ابطاله. ومن ابطلها لزمه قضاؤها. عنده من؟ الحج والعمرة والطواف والصيام والاعتكاف عند المالكي هذه الخمسة لابد لمن ابطلها ان يتوب ويأتي

61
00:20:26.800 --> 00:20:46.800
اثنين والصحيح عند جمهور العلم ان الذي يلزم الذي يلزم بابطاله القضاء هو الحج والعمرة. واما غيره من الاعمال فانه وان ابطلها فلا يلزمه القضاء الا اذا كانت منذورة. ولا شك ان القاعدة والشريعة

62
00:20:46.800 --> 00:21:06.800
بقول ولا تبطلوا اعمالكم. المسلمون لا يبطل عمله ولا يبطل اجره. وترك العمل دون سبب هذا من ابطال الى ابطال العمل. فينهى عن لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندكم شيء قال نعم قال قريب فاني اصبحت صائما ان له ان يفطر. وحديث آآ

63
00:21:06.800 --> 00:21:36.800
مجاهد من حديث النسائي اسناده يحسن فانه جاء في لفظ نفسه ان شاء الله وان شاء وان شاء تركه قال ايضا انما في عائشة من صام في غير رمضان او في التطوع من زيت رجل اخرج صدقة فجاد

64
00:21:36.800 --> 00:21:56.800
فامضاه بخلا منه بما شاء فأمسكه وقال ابو الدرداء نكلف عن ذلك ايضا رواه البخاري وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة هذه كلها اثار. جاءت عن الصحابة انهم صاموا بعد ما صاموا بعد ما اصبحوا وهم لم ينوا الصيام

65
00:21:56.800 --> 00:22:17.771
واما الحديث واقوي مكان الذي فيه عندما افطرتا قال اقضي مكانه والحديث لا يصح حديث لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصبي نقف عليه والله اعلم