﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا عندما يتعلق بشروط الحج. وقد ذكرنا انتهينا حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. الذي فيه

2
00:00:22.100 --> 00:00:41.200
انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة هي؟ فقال لا وان تعتمر خير لك رواه احمد والترمذي والراجح وقفه و

3
00:00:41.400 --> 00:00:59.400
قال واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف من وجه اخر ضعيف عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان مر بنا ان هذا الحديث جاء من طرق جاء من طريق حجاج بن عطات عن محمد بن كدر عن جابر

4
00:00:59.800 --> 00:01:24.850
وجاء ايضا من طريق من طريق نوح الجامع نوح ابن مريم ابو عصمة عن اه محمد المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث آآ من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر انه قال الحج والعمرة فريضتان

5
00:01:24.850 --> 00:01:51.400
واجبة وقد ذكرنا هذه المسألة في حكم العمرة واختلاف اهل العلم في ذلك وان اهل الحديث يذهبون الى ان العمرة واجبة وبوب على ذلك الامام البخاري بوجوب العمرة وقال به احمد واسحاق وقال به ايضا الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب اخرون الى ان العمرة ليست بواجبة

6
00:01:51.400 --> 00:02:10.000
ان الاحاديث التي من باب في مسألة العمرة من جهة وجوبها وعدمها ليس هناك شيء صحيح صريح يدل على الوجوب فحديث الباب الذي حديث محمد الفضيل عن حي ابن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها

7
00:02:10.150 --> 00:02:24.200
آآ انها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة بينا ان هذه الزيادة غير محفوظة لفظة العمرة غير محفوظة ولفظة ايظا عليكن وان المحفوظ في هذا الحديث

8
00:02:24.250 --> 00:02:43.050
لكن جهاد لا قتال فيه الحج. الحج المبرور. اما العمرة وعليكن فالصحيح انها ليست محفوظة وايضا حديث ابي رزيل العقيلي رضي الله تعالى عنه انه قال حج عن ابيك واعتمر هذا كما قال احمد انه اصح شيء في هذا الباب

9
00:02:43.050 --> 00:02:57.850
هو ما يحتج به في وجوب العمرة وبينا انه خرج مخرج السؤال والجواب اذا خرج والامر اذا خرج مخرج الجواب على السؤال فانه لا يفيد الوجوب عند الاصوليين فهو يسأل

10
00:02:57.900 --> 00:03:07.900
فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر وهذا يدل عليه شيء على جواز الحج والعمرة عن عن الغير. ويدل على مشروعية الحج والعمرة على الوالد اذا لم يحج

11
00:03:07.900 --> 00:03:27.050
واما حديث عن عبد الله بريدة في قصة احد جبريل الطويل قال عندما سمع الاسلام وذكر الكارثة قال وان تحج وتعتمر وتغتسل الجنابة فقد روى هذا جماعة الحفاظ ولم يذكروا هذه الزيادة زيادة

12
00:03:27.200 --> 00:03:50.150
الاغتسال للجنابة وزيادة العمرة. والمحفوظ في حديث جبريل انه ذكر اركان الاسلام الخمسة. دون ان يذكر العمرة ودون ان كرة الاغتسال من الجنابة اذا خلاصة هذه المسألة انه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث صحيح صريح. يوجد الصحيح لكنه ليس لكن

13
00:03:50.150 --> 00:04:07.300
انه ليس صريحا في الوجوب ويوجد الصريح ولكنه ليس صحيحا. اذا احاديث الباب صحيحها ليس صريح وصريحها ليس وصريحها ليس صحيح. اذا الصحيح منها ليس بصريح والصريح منها ليس بصحيح

14
00:04:07.500 --> 00:04:31.500
ذكر بعد ذلك ما يتعلق بما يتعلق بمسألة الزاد والراحلة قال عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة قال الزاد

15
00:04:31.500 --> 00:04:53.050
والراحلة. هذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الحاكم رحمه الله تعالى وكلهم رواه من طريق سعيد بن ابي عروبة رواه من طريق علي ابن العباس قال حدث علي ابن سعيد ابن مسرور قال حدثنا ابي زائدة عن سيدنا ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله

16
00:04:53.050 --> 00:05:09.300
تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سئل عن قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا فقال فقيل ما قال الزاد والراحلة. قال الزاد والراحلة. وقد رجح الدار قطني

17
00:05:09.350 --> 00:05:29.350
انه انه مرسل رواه الدار قد وصححه الحاكم والراجح ارساله وقد اعله تعالى في العلل. فقال المحفوظ عن الحسن مرسلا المحفوظ في هذا الخبر عن الحسن مرسلا. واما زيادة انس فيه ورفعه فقد قال الدرقدي انه انه وهم انه

18
00:05:29.350 --> 00:05:49.100
وهم فالحديث المحفوظ فيه انه روي عن قتادة عن الحسن مرسلا دون ذكر انس ودون اه دون ذكر انس رضي الله تعالى عنه فقد رواه جعفر بن عون عن سيف بن ابي عروبة عن قتادة الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبيل

19
00:05:49.150 --> 00:06:11.450
وقد قال البيهقي هذا هو المحفوظ في هذا الخبر انه من مراسيل الحسن رظي الله تعالى عنه. واما وصله فقد وجاء من طريق وصله كما ذكرت هنا من طريق علي بن سعيد بن مسروق عن ابن ابي زائد عن سعيد بن ابي عروبة وخالفه جعفر بن عون وجاء ايضا من طريق حماد بن سلمة عن آآ

20
00:06:11.450 --> 00:06:31.450
عن اه عن قتادة عن الحسن عن انس رضي الله تعالى عنه. ورواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها نكارة وهذه من اوهامه رحمه الله تعالى والمحفوظ في هذا الحديث انه مروي عن قتادة عن الحسن مرسلا

21
00:06:31.450 --> 00:06:48.850
عن النبي وليس عن انس رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي رجحه اكابر الحفاظ قطني وكلبيهقي وغيرهم من الائمة الذين نقلوا انه قال ان الحديث هذا مرسل. واذا كان مرسلا

22
00:06:50.150 --> 00:07:11.000
وان كان مرسلا فانه لا يأخذ منه حكم ان السبيل مقصور على الزاد والراحلة ومع ذلك مع ذلك نقول من شروط الحج من شروط الحج التي توجب الحج على المسلم ان يملك الاستطاعة. ودليل الاستطاعة من قوله تعالى من قوله

23
00:07:11.000 --> 00:07:33.150
تعالى من استطاع اليه سبيلا. ومفهوم هذه الاية ان الذي لا يستطيع فالحج ليس عليه بواجب منطوقها ان المستطيع مكلف بالحج وغير المستطيع يسقط الحج عنه بعدم الاستطاعة بمفهوم المخالفة بمفهوم المخالفة فانه قيد الحج وجوبه على

24
00:07:33.150 --> 00:07:52.250
من استطاع اليه سبيلا. فافاد هذا التقيد ان غير المستطيع يخرج ان غير المستطيع يخرج من وجوب الحج. وعلى هذا الاستطاعة اما ان تكون بالبدن واما ان تكون بالمال واما ان تكون بالمال. فان كانت البدن

25
00:07:52.300 --> 00:08:12.300
فيلزم ان يكون ان يكون مستطيعا بتحمل مشاق السفر والوصول الى بلد الله الحرام ويفعل ما يستطيع يفعل ما يستطيع في بلوغه الحج. بشرط ايضا يكون معه الزاد. اذا هناك الزاد وهو الطعام الذي يبلغه الى مكة

26
00:08:12.300 --> 00:08:34.750
التي التي تصلح لمثله ان تبلغه مكة. وعلى هذا نقول ان شروط الحج شروط الحج هي تنقسم الى قسمين شروط صحة وشروط وجوب شروط صحة وشروط وجوب ويقال ايضا ان هناك شروط اجز انها شروط آآ شروط

27
00:08:34.800 --> 00:08:54.800
صحة دون وجوب. اما شروط الصحة فهو شرط واحد وهو الاسلام. زاد بعضهم شرط اخر وهو قول عامة اهل العلم انه العقل ايضا. اذا اسلامه العقل شرطان لصحة الحج. فلو حج الكافر لم يقبل حجه ولو حج المجنون لم يقبل حجه ايضا

28
00:08:54.800 --> 00:09:16.100
اما اه اما شرط الحرية والبلوغ فهما شرط اجزاء. شرط اجزاء ووجوب. شرط اجزاء ووجوب فاذا حج العبد او الرقيق الذي لم يعتق فان حجه صحيح باتفاق اهل العلم. صحيح باتفاق اهل العلم. لكن

29
00:09:16.100 --> 00:09:36.200
لا يجزئ عند عامة العلماء عن حجة الاسلام اذا اعتق وهذا سيأتي معنا خلاف فيه من حيث اذا اذا حج العبد باذن سيده ومات ولم يعتق هل تجزى عن حجة الاسلام؟ او لا تجزئ. واما اذا اعتق بعد حجة حج وهو رقيق

30
00:09:36.250 --> 00:09:56.250
فعامة اهل العلم يرون عليه ان عليه حجة اخرى ان عليه حجة اخرى وهي حجة الاسلام. فكذلك الصبي حجة صحيحة بالاتفاق ولكن لا تجزع الحجة الاسلام كما سيأتي معنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه ايما عبد حج ثم اعتق فعليه

31
00:09:56.250 --> 00:10:13.650
حجة اخرى وايما صبي حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. وهذا الحديث سيأتي معنا انه موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء ما يدل انه في حكم في حكم مرفوع. الشرط الرابع ايضا من الشروط اذا الحرية

32
00:10:13.700 --> 00:10:33.700
الحرية والبلوغ هذه شروط شروط اجزاء او شرط اجزاء وشرط وجوب. ولو حج الصبي او حج او العبد فان حجته صحيحة. ايضا يدخل في هذا القسم الاستطاعة. الاستطاعة يظل هي شرط شرط شرط

33
00:10:33.700 --> 00:10:59.650
وجوب وليست شرط اجزاء بل لو حج غير المستطيع لصح حجه واجزأت عن حجة الاسلام. لكنه ان ترك الحج فلا يأثم لانه غير مستطيع. اذا الاستطاعة هي شرط شرط وجوب وليست شرط اجزاء شرط وجوب فيجوز لغير اذا نقول ليس فقط الاستطاعة. الاستطاعة والمحرمية هي شرط

34
00:10:59.800 --> 00:11:24.950
شرط وجوب وليست شرط اجزاء. فلو حجت المرأة بلا محرم صح حجها اتفاقا واذا حج واذا حج المريض وغير المستطيع صح حجه ايضا اتفاقا اذا نقسم الشروط الى اقسام شروط صحة وشروط وجوب وشروط اجزاء. اما شرط الصحف هو الاسلام والعاقل

35
00:11:24.950 --> 00:11:55.200
واما شرط الوجوب فهو البلوغ والحرية والمحرمية والاستطاعة هذي كلها شروط وجوب. شروط الاجزاء ان يكون ان البلوغ والحرية. البلوغ الحرية واضح؟ يعني بمعنى لو حج الصبي صحت حجته ولكن لا تجزى عن حجة الاسلام. لو حج الرقيق صحت حجته ولكن لم تجزئ عن حجة الاسلام على ما سيأتي معنا في هذه المسألة

36
00:11:55.200 --> 00:12:15.300
اذا قوله في هذا الحديث حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. الزاد والراحلة وهذا يفسر قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. اذا من لم يملك هذا السبيل فان الحج ليس عليه بواجب

37
00:12:15.350 --> 00:12:35.350
واختلف العلماء في مسألة السبيل من جهة آآ من جهة تفسيره فمنهم من فسره بالزاد والراحل وبهذا قال جماهير اهل العلم ومنهم من فسر او القدرة على بلوغ مكة سواء وجد وجد زادا او استطاع ان يؤجر نفسه ان يؤجر نفسه حتى يبلغ البيت الحرام

38
00:12:35.350 --> 00:12:59.750
وخلاصة القول في هذا ان من عجز ان يبلغ البيت الحرام سواء بنفسه وماله فان الحج ليس عليه بواجب لان الحج ليس عليه بواجب ومن استطاع ان يبلغ والبيت الحرام سواء بنفسه او بماله فان الحج عليه واجب. والناس في هذه الاستطاعة ينقسم الى قسمين. منهم من يملك الزاد

39
00:12:59.850 --> 00:13:17.750
ولا يملك الراحلة ومنهم من من يملك المال ولا يملك القدرة على الذهاب الى الى مكة ومنهم من يملك القدرة على الذهاب لكنه لا يملك المال الذي يوصله والزاد واسم الراحة التي توصله الى

40
00:13:18.300 --> 00:13:39.300
الى مكة فمن ملك الزاد من ملك الزاد والراحلة وليس عنده قدرة على على بلوغ بيت الله الحرام وجب الحج عليه في بماله ومن استطاع ان يحج بماله وعنده القدرة على بلوغ مكة وجب عليه الحج بعينه. اذا ان استطعت ان تحج فالحج

41
00:13:39.300 --> 00:13:55.700
عليك واجب وان لم تستطع الحج اما لعدم القدرة على بلوغ مكة لضعف البدن لمرض او لعدم وجود المال فهنا اما في عدم وجود المال يسقط الحد لان الذي لا يستطيع ان يحج عن نفسه بماله فلا يستطيع ان ينيب غيره ايضا بماله

42
00:13:55.700 --> 00:14:11.650
اما من عجز ان يحج بنفسه لضعف بدنه او لضعف فيه لمرض آآ لا يرجى برؤه مثلا فهنا يقال فيه انه ينيب غيره ينيب غيره ليحج عنه بمعنى يدفع ماله

43
00:14:11.950 --> 00:14:36.300
ليحج عنه. فهنا يقول قال واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق ابراهيم اليزيد الخوزي عن محمد بن عباب بن جعفر المخزومي عن عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يوجب الحج قال الزاد الزاد والراحلة الزاد والراحلة

44
00:14:36.300 --> 00:14:54.150
وجع ابن ماجة بلفظ ما الحاج؟ قال الشعث التفل. وقال وقال رسول الله ما الحج؟ قال العج والثج وجاء ايضا بمعنى اتمنى بالعجز العجيب التلبية والثلج هو نحر البدن. وهذا الحديث هذا الحديث آآ مداره على ابراهيم بن يزيد

45
00:14:54.200 --> 00:15:15.300
الخوزي مدار على ابراهيم يزيد الخوزي وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث. فلا يحتج به ولا يفرح بهذا الحديث فالحديث في هذا الاسناد حديث باطل ومنكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث فيما يتعلق بتفسير الزاد

46
00:15:15.300 --> 00:15:35.300
بتفسير الزاد والراحلة بتفسير الزاد والراحلة هناك احاديث من ذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق هشام ابن سليمان القرى شعر ابن قال واخبرني ايضا عن ابن عطاء عن ابن عطاء عن عكرمة ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع اليه

47
00:15:35.300 --> 00:15:54.400
سبيلا. وهشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد العاص بن العاص. هذا منكر ومضطرب الحديث وقد اخرج له مسلم واخرج مسلم في صحيحه واخرجه البخاري في المتابعات لكن يبقى انه ليس بذلك الذي يعتمد على حفظه

48
00:15:54.450 --> 00:16:11.950
يقول هشام ابن سليم القدس عن ابن جريج قال واخبرنيه ايضا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس وايضا في اسناده سويد ابن سعيد وهو والشيخ ابن ماجة وهو متكلم فيه فهذا حفظ اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف

49
00:16:12.100 --> 00:16:27.500
ايضا جاء ايضا في هذا الباب عن جابر رضي الله تعالى عنه اخرجه عبد الملك ابن زياد النصيبي محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابي الزبير او عمرو بن دينار عن جاه بن عبدالله قال لما نزلت

50
00:16:27.500 --> 00:16:47.500
الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قام رجل فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة وهذا اسناد ايضا ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن يوسف بن عبيد عن الحسن عن امه عن عائشة انها بمثل بهذا ايضا انه فسر الزاد السبيل بالزاد والراحلة وهو اسناد

51
00:16:47.500 --> 00:17:13.650
فيه ضعف فام الحسن فيها جهالة وهو حديث ايضا فيه عتاب فيه آآ عله العقيلي بعتاب نعين عتاب نعيم قالوا انه انه حديثه فيه وهم  فخلاصة هذا القول ان نقول ان هذا ان هذا الحديث الذي فيه تفسير الزاد او تفسير السبيل بالزاد والراحة لا يصح جاء من حيث

52
00:17:13.650 --> 00:17:34.800
ابن عباس ولا يصح واجاب عن ابن عمر ولا يصح. وجاء من حديث انس ولا يصح. وجاء ايضا من حديث عائشة ولا يصح. وجاء ايضا من حديث عمو يبعد ابيه عن جده ان النبي قال في البيت الزاد والراحل وفي اسناده من لهيعة ولا يصح. وجاء ايضا من حديث ابن مسعود رضي

53
00:17:34.800 --> 00:17:50.400
الله تعالى عنه انه فسر الزاد انه فسر السبيل بالزاد والراحلة وفي اسناده ايضا بهلول الكندي وهو ذاهب الحديث يحتج به وجاء ايضا من حيث علي رضي الله تعالى عنه وفي من حديث عمرو

54
00:17:50.400 --> 00:18:04.100
عن الحارث عن علي انه قال من ملك زاده راحلة ولم تبلغه الى بيت الله الحرام فلا عليه ان يموت ان شاء يهوديا او نصرانيا فهذا ايضا اسناد باطل واسناد ضعيف

55
00:18:04.300 --> 00:18:24.300
ففي هلال بن عبدالله وهو مجهول وفيه ايضا الحارث الاعور وهو قد كذبه الشعبي رحمه تعالى لكن شدة ضعف من طريق فيه هلال ابن عبد الله ابن وقد تفرد بهذا تفرد بهذا الخبر. فهذا يدل على ان ما ورد في مسألة السبيل انه الزاد والراحلة انه

56
00:18:24.300 --> 00:18:42.250
ليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يختلف السبيل من حال من شخص الى شخص فقد يملك احدنا الزاد والراحلة ولا يستطيع ان يذهب اليها لمرضه كما قال ذلك الاخر

57
00:18:42.650 --> 00:19:02.650
عندما قال ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع يثبت على الراحلة. فهو اثبت وجود الراحلة وجود السبيل وهو الزاد الزاد والزاد والراحلة ومع ذلك قال انه لا يستطيع ان يثبت عن الراحلة

58
00:19:02.650 --> 00:19:28.150
يؤخذ من هذا الحديث ان المراد بالسبيل هو هو الاستطاعة ببلوغ بيت الله الحرام. اما استطاعته ببدنه واما وهو ان يجمع بين الاستطاعة بماله والاستطاعة ببدنه. اذا عجز البال واعطاه احدهم مالا ليحج به جاز له ان يحج واجزت عن حجة الاسلام لكن هل يجب عليه القبول؟ نقول لا يجب. لو ان انسان تبرع

59
00:19:28.150 --> 00:19:48.150
بمال ان يحج به نقول لا يجب ان يقبل هذا المال. وان اخذه وحج به اجزى عن حجة الاسلام بالاتفاق ولا يشترط في حج المسلم ان يكون حجه من جهة من جهة ماله بمجرد ان يحج فان حجه صحيح. فهذا الحديث يدخل في شرط الاستطاعة

60
00:19:48.150 --> 00:20:08.650
نحو الاستطاعة هو القدرة على بلوغ بيت الله الحرام. وان يكون عنده القدرة على ان يصل الى بيت الله الحرام ويؤدي مناسك الحج. فاذا اذا اختل هذا الشرط لم يستطع ان يبلغ بيت الله الحرام اما لفقد المال واما لعدم القدرة البدنية. فهنا ينيب

61
00:20:08.650 --> 00:20:28.650
غيره ان كان مريضا المريض ينقسم الى قسمين مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. اما المريض الذي يرجى برؤه فهذا لا ينيب وانما يمهل حتى يشفي من مرضه ويحج. اما الذي مرضه مزمن ولا يستطيع ولا يستطيع حجة لمرضه. ومرضه

62
00:20:28.650 --> 00:20:48.650
ودائم ومزمن فهذا يريب غيره ان كان عنده مال ليحج عنه. واذا لم يكن عنده مال ولا ولا استطاعة فان الحج عليه ليس ليس بواجب. العكس ايضا لو ان انسان عنده مال ليس عنده مال وعنده قدرة بدنية لكن ليس عنده مال يبلغه بيت الله الحرام. فليس عندهم

63
00:20:48.650 --> 00:21:03.800
راح لا كالسيارة تصلح لمثله ومثلا قد يجد دبابا لكنه لا يجد سيارة يقول لا يجمع لك الحج بهذا الدباب او وجد ما يسمى بهذه بالدراجات الهوائية نقول لا يجب عليك

64
00:21:03.800 --> 00:21:23.800
بهذي الدراجات لان ليست هي من السر تستطيع معه ان تبلغ بيت الله الحرام. لكن لو وجد سيارة لكن ليست سيارة سيارة مكة لكن ليست سيارة سيارة من التي تصلح ان يصل اليها لكن يستطيع ان يقودها ويذهب بها الى مكة

65
00:21:23.800 --> 00:21:44.250
وقد وقد تبلغه مكة. فهذه المسألة فيها خلاف منهم من يرى لابد ان تكون الراحلة تصلح لمثله تصلح لمثله. وهذا وهذا الشرط ليس عليه دليل هو الدليل هو ان يستطيع ان يحج بيت الله عز وجل. اما ان تصلح الراحلة لمثله

66
00:21:44.250 --> 00:21:54.250
بتختلف تخدم الناس فمن الناس من لا يصلح له الا بل لا يستطيع ان يركب ان يركب السيارة يقول لا انا اريد طائرة ولا احج الا بطائرة نقول يجب عليك الحج

67
00:21:54.250 --> 00:22:14.250
اذا وجدت سيارة تستطيع ان تصل بها الى بيت الله الحرام. من الناس من يقول لابد ان تكون السيارة تصلح لمثل هذا الرجل. فمثلا شخص من علية القوم وصاحب مال وجاه ولم يجد سيارة تصلح لمثله قال ليس له ان يركب سيارة لسيارة

68
00:22:14.250 --> 00:22:34.350
او ما يسمى بهذه التي لها غمارة ولانها ليست تناسبه. نقول بمجرد ان يجد دابة وراحلة وسيارة توصل الى مكة دون ان يلحقه بذلك ضرر وليس حرج يلحق بذلك ضرر فان الحج عليه واجب وشرط ان

69
00:22:34.350 --> 00:22:54.350
بولس الراحلة صالحة لمثله هذا ليس ليس عليه دليل. الدليل وان تبلغه هذه الدابة الى مكة. اما ما يسبب درجات الهوائية والدرجات الدرجات الاخرى مثل دبابات ما يسمى النارية فهذه لا تصلح ان

70
00:22:54.350 --> 00:23:12.450
يركبها الانسان لما فيها من المخاطر وما فيها من الضرر الذي يلحق يلحق الراكب. اذا هذا هو الشرط ان يملك الاستطاعة وهي الوصول الى بيت الله الحرام. منهم من منهم من يوجب على من استطاع ان يؤجر

71
00:23:12.450 --> 00:23:31.000
قال لو استطاع ان يوجه نفسه حتى يبلغ بيت الله الحرام وجب عليه ان يؤجر نفسه ليحج. وهذا قال به المالكي والصحيح انه لا يلزمه ان نفسه لكن هذا من الكاميرا ليس من الوجوب. اذا هذا ما يتعلق بمسألة شرط الاستطاعة وفسرها

72
00:23:31.400 --> 00:23:54.050
كسرها بان يملك الزاد والراحلة والاستطاعة كما ذكرت شرط في وجوب الحج وليس شرط في اجزائه ولا في صحته وجماهير اهل العلم يفسرون الاستطاعة هي ملك الزاد والراحل هذا مذهب جماهير اهل العلم ان المراد بالاستطاعة

73
00:23:54.050 --> 00:24:12.350
وان يملك الزاد والراحلة. وقال به جماعة من السلف رحمهم الله تعالى وقد روي عن جرير وقد روى عن ابن عباس انه قال السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير ان يدفن

74
00:24:12.350 --> 00:24:25.400
كيف به وذهب مالك الامام ما يذهب الى ان الاستطاعة هي هي على قدر طاقة الناس. فقد يجد المرء الزاد الراحلة ولا يقدر على المسير. وقد يستطيع اخر المشي على رجليه

75
00:24:25.400 --> 00:24:39.950
ولو لم يكن له راحلة. وهذا قال به عطاء وابن الزبير واختاره ابن جرير والصحيح يعني المسألة ان الاستطاعة تعود الى عرف الناس فمن فمن وجد من استطاع ان يصل الى بيت الله الحرام

76
00:24:40.050 --> 00:25:01.450
بسيارة او بما يستطيع ان يصل به البيت مع قدرته على ذلك فان الحج عليه فان الحج عليه واجب. ثم قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله  ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:25:01.450 --> 00:25:20.900
فرفعت اليه امرأة صبيا فقاتلي هذا حج؟ قال نعم ولك ولك اجر ولك اجر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن ابراهيم ابن عقبة عن ابراهيم ابن عيينة عن ابراهيم ابن علقمة

78
00:25:20.950 --> 00:25:34.100
عن عن ابراهيم آآ ابن علقمة عن كريم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وروي ايضا من طريق سفيان عن محمد ابن عقبة عن كريب به

79
00:25:34.450 --> 00:25:54.100
والحديث اسناده اسناده صحيح. قد رواه سفيان عن ابراهيم بن علقمة. عندكم هذا لصحيح مسلم. رقم الحديث الف وثلاث مئة وستة وثلاثين عقبة؟ من طريق السامعين عن ابراهيم عن كريب المولى بن

80
00:25:54.100 --> 00:26:10.500
علي ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق ابراهيم عن آآ كريم مولى ابن عباس عن آآ ابن عباس رضي الله تعالى هذا الحديث هذا الحديث يدل على صحة حج الصبي

81
00:26:10.600 --> 00:26:29.800
ولو لم يكن مميزا وهذا عليه اتفاق اهل العلم رأي ابن عقبة. اذا هو من طريق ابراهيم بن ابراهيم بن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو ابراهيم ابن عقبة وليس ابراهيم ابن علقمة كان طبعا موجود ابراهيم ابن

82
00:26:29.800 --> 00:26:54.100
لعلقمة والصحيح انه ابراهيم ابن عقبة عن كريب عن ابن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحديث يدل على ان الصبي حجه صحيح ان الصبي حجه صحيح وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم لا خلاف فيه بين اهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك اجر اي لك اجر تحجيجه ويكتب

83
00:26:54.100 --> 00:27:15.450
اجرى اخذك له وتحمل اه النصب في حج في تحجيج هذا الصبي وليس المعنى ان الصبي ليس له اجر بل الصبي له اجر هذه الحجة ولامه ولابيه اللذان حججاه لهما ايضا اجر بتحجيج هذا الصبي

84
00:27:15.700 --> 00:27:35.250
حج الصبي كما ذكرت بالاتفاق انه انه صحيح وانه يؤجر على هذا الحج. وهل يجزي عن حجة هل يجزي عن حجة الاسلام؟ هذا الذي وقع فيه خلاف والذي عليه عامة اهل العلم عامة العلم

85
00:27:35.350 --> 00:27:55.350
ان الصبي حجه لا يجزى عن حجة الاسلام. بل نقل ابن عبدالبر وابن المنذر رحمهم الله تعالى الاجماع على ذلك الاجماع على ذاك ان الصبي الذي حج قبل ان يبلغ آآ ان حجته لا تجزى عن حجة الاسلام بلا خلاف. وقد

86
00:27:55.350 --> 00:28:14.700
بعضهم في ذلك وقال ان الصبي اذا حج قبل بلوغه اجزأته عن حجة الاسلام آآ حكى ذلك الطحاوي ذكر ذلك الطحاوي وقال القاضي عظا ان هذا القول شاذ وهو الصحيح انه شاذ وليس بصحيح بل الاجماع والاتفاق

87
00:28:14.700 --> 00:28:35.150
منعقد ان الصبي اذا حج فانها لا تجزع عن حجة الاسلام. ودليل عدم اجزائها دليل عدم اجزائها ما رواه عن ابي ظبيان ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى فعليه حجة اخرى فهذا

88
00:28:35.150 --> 00:28:45.150
في قول ابن عباس ان عليه حجة اخرى. وقد قال ابن عباس فيما رواه ابن معاوية عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس انه قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس

89
00:28:45.150 --> 00:29:05.550
خذوا عني ولا تقول قال ابن عباس وذكر الحديث ايما صبي قد حج ثم ثم بلغ فعليه فعليه حجة اخرى فعليه حجة اخرى اذا اه مسألة الصبي اذا حج فان حجته صاحب الاتفاق وبالاتفاق ايضا لا تجزع عن حجة الاسلام بل يلزمه بل يلزمه حجة

90
00:29:05.550 --> 00:29:22.150
الاخرى اذا اذا بلغوا. ايضا من مسائل هل يلزم الحج اذا حج الصبي اذا حج الولي بصبيه وهو وهو دون التمييز فان فان وليه يلبي عنه وينوي الحج عنه اذا كان

91
00:29:22.150 --> 00:29:42.150
الصبي لا يحسن لا يحسن الدخول في النسك. من كان في المهد مثلا فانه لا يحسن ان يدخل في النصف. الصبي الذي لا يتكلم لا يسده بالنسك. فهنا نقول وليه نب عنه وقل لبيك اللهم حج عن هذا الصد بنية هذا الصبي ينوي الحج بنيته عن هذا الصبي فينوي عن

92
00:29:42.150 --> 00:30:02.150
اولا ثم ينوي عن عن هذا الصبي. وايضا يدخل في هذا الباب مسألة طوافه وسعيه. هل هل يلزم من حج هذا الصبي ان يطوف به طوافا خاصة ثم يطوف عن نفسه طوافا اخر وكذلك السعي. الصحيح في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك

93
00:30:02.150 --> 00:30:25.150
ولم ولم يستفصل ولم يأمر ان تطوف به طواف ان تطوف به بنية خاصة ولا ان تسعى به بسعي بنية خاصة ايضا ولا شك ان المرأة هذه لا تعلم انه آآ وهي تحمله انها يلزمها ان تطوف طوافين طوافا عن نفسها وطوافا عن صغيرها. ولو كان ذلك لازما

94
00:30:25.150 --> 00:30:45.150
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا مما يحتاجه الناس خاصة من يحمل الصبيان ويحج بالصبيان يجهل مثل هذه المسألة وترك البيان عند وجود الحاجة يدل عليه شيء يدل على الجواز انه يجوز ويحرم ايضا يعني لا يجوز تأخير بيان وقت الحاجة فاذا لم يستقصي النبي صلى الله عليه وسلم افاد

95
00:30:45.150 --> 00:31:06.850
لان ان قوله ان قوله صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر انه يدخل فيها جميع افعال الحج انها تفعلها فتحمله وتنوي بطوافها عن نفسها وعن صبية وتسعى وتنوي به عن نفسها وعن صبية ولا يلزمها ان تنوي ان تنوي عن نفسها وهي تطوف ثم تطوف عن مرة اخرى فهذا وان

96
00:31:06.850 --> 00:31:26.850
قال ببعض اهل العلم فليس بصحيح بل هذا من من المشقة من المشقة بمكان كذلك المسألة الاخرى اذا وقع الصبي في بعض المحظورات اه اولا نقول يلزم الولي اذا حج بصبي ان يمنعه عن محظورات الاحرام. فيمنعه من الطيب ويمنعه من تغطية رأسه ويمنعه من لبس المخيط

97
00:31:26.850 --> 00:31:46.850
اذا استطاع ذلك واذا فعل محظور الصبي او لم يستطع الى ان اراد ان يخلع احرامه ولم يرد ان يلبس الازار والرداء فيلبسه وليه السراويل ويلبسه ما يحتاج لبسه ويكمل به حجه ولا يبطل الحج. يكمل حجه ويطوف به ويقف به بعرفة

98
00:31:46.850 --> 00:32:03.300
ويرمي عنه الجمرات ويفعل بقية اركان الحج وواجباته حتى ينتهي ويجزئ ذلك عن ذلك الصبي وكل ما يفعله الصبي في حال احرام والصحيح انه لا فدية فيه الا الا ان يتلف

99
00:32:03.300 --> 00:32:23.300
فاذا اتلف صيدا فانه فان وليه فان وليه يفدي عن ذلك الصيد. اما اذا غطى شعره اذا غطى رأسه او لبس مخيطا او تطيب او رفظ عمرته فانه ليس عليه ليس عليه شيء فهو غير مكلف لكن

100
00:32:23.300 --> 00:32:46.800
وليه يلزم باي شيء؟ يلزم بالزامه والمسألة مسألة خلافية بين العلم منهم من يرى ان الصبي كالكبير وانه ما اخل من محظورات الاحرام او ترك بالواجبات فان يجبره بدم ومنهم من يرى ان الصبي افعاله كلها خطأ ولا يلزم بشيء اذا ترك شيئا من الواجبات او فعل شيئا

101
00:32:46.800 --> 00:33:09.000
من المحظورات او فعل شيئا من المحظورات اذا هذا الحديث يتعلق بمسألة حج الصبي حج الصبي. ثم ذكر ايضا هناك يغير فوائد ومسائل كثيرة مثلا هالمرأة جواز ان النبي لقي ركنا بالروحاء والروحاء هو اسم اسم بئر على الطريق الساحلي

102
00:33:09.000 --> 00:33:29.100
بين مكة والمدينة هذا هو الروحاء اسم بئر على الطريق الساحلي تبعد عن المدينة ما يقارب ثلاثة وسبعين كيلا على الطريق ايضا قوله قالوا آآ فقال بل القوم؟ قالوا المسلمون اي نحن مسلمين نحن مسلمون متبعون لدين محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا من انت

103
00:33:29.800 --> 00:33:44.400
وهذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا لا يتميز بين الناس بخلاف الامراء والحكام فانه لو خرجوا مع الناس لتميزوا بمراكبهم وتميزوا بهيئاتهم. اما النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل عنه هؤلاء القوم يقول من انت

104
00:33:44.400 --> 00:34:03.300
لا يعرفونه ولا يتميز بشيء بين الناس صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله قال فرفعت اليه امرأة صبيا وهذا يدل ان الصبي كان غير مميز وانه كان في المهد كانه في المهد او دون سن التمييز

105
00:34:03.600 --> 00:34:23.600
فقالت الهذا حج وفيه دليل على الجواز ان تتكلم المرأة مع الرجل لحاجة بشرط ان تتجنب الخضوع في القول واللين لا يخضعن في القول بما لا تخضع في قولها ولا تلين وان تكون متسترة فيدل على جواز كلام المرأة مع الرجل للحاجة فهذه استفتت و

106
00:34:23.600 --> 00:34:43.600
سألت الهذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اي له حج ومع له حج ان له اجر على حجه ولك اجر ايضا من جهة انك حججت به ونويتي الحج عنه. فهذا الحي يدل على ان الصبي يؤجر. وان المرأة وان المرأة امه

107
00:34:43.600 --> 00:35:08.700
تؤجر وكذلك والده ايضا يؤجر قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان الفضل كم لنا الان طيب نقف على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصبي فيها او نكمل هذا الحديث نكمل هذا الحديث

108
00:35:08.700 --> 00:35:19.800
قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه

109
00:35:19.850 --> 00:35:35.650
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. الحقيقة فيه مسائل كثيرة فنؤجله ان شاء الله مع اللقاء القادم والله تعالى اعلم. يتعلق بمسألة حج المرأة عن الرجل. وحج الرجل عن غيره قبل ان يحج. ويتعلق ايضا بمسألة هل المرأة كانت

110
00:35:35.650 --> 00:36:08.750
ترى عن وجهها او كاشفة لوجه او لا ويتعلق بالسائل كثيرا نؤجل ذلك الى اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبلغ اذا بلغ في اثناء الحج ينظر في وقت بلوغه. ان بلغ في اثناء عرفة صح عجز عن حجة الاسلام. واذا

111
00:36:08.750 --> 00:36:28.150
بعد تجاوز عرفة لم يجزئ عيد الحب حقي مو بعيد يعني يكمل حجه هذا ويحج مرة اخرى. واضح؟ لكن لو بلغ يوم عرفة اجزأتي ومن الطلاب في هذا ان ابا حاتم الرازي تعالى حج بابنه عبدالرحمن

112
00:36:28.550 --> 00:36:48.000
فبلغ يوم عرفة بلغ في يوم عرفة يقول ففرح ابي بذلك فرحا عظيما لان الحج فيه بشق وكلفة فكان ابن عبد الرحمن ابن ابي حاتم بلغ في ذلك اليوم في يوم عرفة. كيف نستأجر؟ يرجع يحج مرة ثانية

113
00:36:48.000 --> 00:37:13.600
كذا يأخذها عمرة وش رايكم ها؟ هل يجوز من لبى بالحج من لبى بالحج هل له ان يفسخ الحج الى عمرة يجوز في حالة واحدة وش هي؟ حالة ايش؟ ها؟ يعني حساب ما استطاع لكنه مستطيع

114
00:37:13.600 --> 00:37:33.500
يدخل يقلب الحج عمرة اذا كان متمتعا او كان او كان يعني اراد ان جاء مفردا فاراد ان يقلبه الى  الى الى متمتع فيتحلل ويلبي بالحج. او يدخل الحج على العمرة. فيجعله يكون ايش؟ قارنا

115
00:37:33.700 --> 00:37:49.650
اما فسخ الحج بمعنى يحد مرة اخرى هذا بالاجماع لا يصح ولو صح هذا لو قيل لو وجد من يقول بهذا لا يصبح الحج في السنة كم مرة؟ الحج في السنة مرتين صح؟ بمعنى لو ان رجل

116
00:37:49.650 --> 00:38:05.650
جمع امرأته يوم الثامن يوم الثامن من آآ من ايام الحج في يوم التروية وفسد حجه. شنو يقول؟ لو قلنا يجوز؟ ايش قلنا له؟ رح ارجع ولف مرة ثانية بالحج وانتهى الامر. صح؟ لكن لو رجع كم حجم مرة؟ حج مرتين في سنة واحدة

117
00:38:05.650 --> 00:38:24.546
واضح؟ فبالإجماع لا يجزى ان يفسد ان يرجع يحج مرة ثانية الا بالسنة الثانية استغفر الله والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد