﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكرنا في اللقاء الذي سبق ما يتعلق باحكام شيء من احكام الصيام فذكرنا معنى الصيام وان معناه في اللغة

2
00:00:18.650 --> 00:00:39.400
الامساك المطلق واما في الاصطلاح فهو الامساك بنية من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس عن الاكل والشرب وعن دماء و بينا حكم تقدم رمظان بصيام يوم او يومين وكذلك بينا حكم صيام يوم الشك

3
00:00:39.750 --> 00:00:59.000
وبين لنا معنى يوم الشك وانه اليوم الذي يحال فيه من عن رؤية الهلال بغيم او قتر واما اذا كانت السماء صحوا فليس بيوم شك فليس بيوم شك الا ان يخبر برؤية الهلال من لا تقبل شهادته

4
00:00:59.400 --> 00:01:16.750
وعلى كل حال آآ فيوم الشك لا يصام وينهى عن صومه وينهى عن صومه تكلم بعد ذلك عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته

5
00:01:16.850 --> 00:01:35.750
وافطر لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان عليكم فاقدروا له فاقدروا له وجاء في لفظ فان اغمي فان اغمي عليكم فان اغمي عليكم فاقدم له ثلاثين. وجاء في رواية البخاري

6
00:01:35.950 --> 00:01:55.450
فاكملوا العدة ثلاثين هذا الحديث يتعلق بمسائل المسألة الاولى وهي مسألة باي شيء يثبت دخول رمظان باي شيء يثبت؟ دخول رمظان رمظان يدخل برؤية هلاله. فمتى ما رؤي هلال رمظان

7
00:01:56.200 --> 00:02:17.400
فان رمضان يدخل بالرؤية واختلف اهل العلم في الرؤية التي تثبت بها رؤية الهلال فذهب جمع من اهل العلم بدخوله الى يتظافر الرؤون على رؤيته وان يراه الجمع لقوله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:17.450 --> 00:02:41.200
تومي لرؤيته وافطروا لرؤيته فقالوا ان قوله لرؤيته انه يدل على انه يراه الجمع الكثير. وانه اذا رآه واحد او اثنان فلا يقبل وهذا القول يشتهر عند اهل الرأي خاصة اذا كان في ليلة الثلاثين. اما اذا اكملت عدة شعبان

9
00:02:41.450 --> 00:03:05.300
فانه بشاهدي عدل يقبل هذه الحالة الاولى ان يراه الجمع الكثير. القول الثاني ان يراه اثنان ان يراه عدلان فينسك ويصاب رؤيتهما وهذا ايضا عند المالكية رحمهم الله تعالى والقول الثالث

10
00:03:05.700 --> 00:03:24.350
انها تثبت رؤية هلال رمظان برؤية عدل واحد فاذا رآه احد المسلمين ممن تقبل شهادته ويقبل خبره فان الناس يصومون برؤيته فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته

11
00:03:24.950 --> 00:03:47.900
وهذا دليل على ان رمضان يعتبر فيه دخوله بالرؤية ولا يعتبر بالحساب والذي عليه عامة اهل العلم انه لا يجوز لا يجوز ان يثبت دخول رمضان بمسألة الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:03:48.250 --> 00:04:08.150
نحن امة امية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضم في القرن الثالثة ابهامه صلى الله عليه وسلم بمعنى اننا امة لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب وانما المرد في ذلك الى الاهلة

13
00:04:08.500 --> 00:04:28.650
فبها ينسك وبها يصام وبها آآ تؤخذ العدد والحواء وما شابه ذلك والمواعيد والمواثيق تؤخذ بالاهلة وبحسابها واما العمل بالحساب والنظر في منازل القمر فهذا آآ لا يجوز العمل به

14
00:04:29.250 --> 00:04:45.250
وان زعم بعضهم ان هذا اضبط واثبت نقول ان الاضبط والاثبت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذه الاهلة

15
00:04:45.400 --> 00:05:08.600
ان نتبعها وان ننظر فيها فاذا خرج هلال رمضان صمنا واذا خرج هلال شوال افطرنا وهكذا في الحج وفي جميع الشهور واما الحساب فهذا من عادات العجم ومن طرق الكفرة من اهل الكتاب. اما امة محمد صلى الله عليه وسلم

16
00:05:08.850 --> 00:05:27.550
فانهم يصولون للرؤية ويفطرون للرؤية وهذا الذي نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وهو باتفاق الائمة الاربعة انه ان المعتبر في دخول رمظان هو الرؤية والمعتبر ايظا في خروجه

17
00:05:27.650 --> 00:05:48.450
والرؤية وهذه المسألة الثانية مسألة انه لابد من الرؤية عند دخول رمظان وهو احد ما يثبت به دخول رمظان بالرؤية. والصحيح في ان دخول رمضان يثبت برؤية العدل الواحد قد جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى الذي سيأتي معنا

18
00:05:48.550 --> 00:06:12.400
وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى في قصة الاعرابي الذي اخبر انه رأى هلال رمضان انه رأى هلال رمضان. اما في خروج رمضان وبقية الشهور فلا بد من من رأيين لابد من رأيين ان يراه اثنان. ولا يكتفى برؤية الواحد وانما خرج رمضان لان باثباتها

19
00:06:12.400 --> 00:06:28.550
خذه مخالفا للطباع فان الطباع ترغب في الاكل والشرب فالاخبار بان رمضان دخل يخالف حظ النفس. اما خروجه فيوافق حظ النفوس فلا بد ان يكون على الاصل وهو ان يشهد شاهد عدل

20
00:06:28.650 --> 00:06:47.750
برؤية هلال شوال وهذا سيأتي معنا. اذا في دخول رمضان يكتفى بشاهد وبراي واحد سواء كان ذكرا او انثى اذا كان عدلا واما في خروجه فلابد من من رأيين ان يراه اثنان سواء ذكورا او اناثا

21
00:06:48.200 --> 00:07:03.750
واما بقية الشهور فهي كذلك وقد وقع خلاف العلم منهم من يرى انه يثبت بدخوله براء الواحد ومنهم من قال برائيين ومنهم من قال بجمع واما في خروجه فاتفق الائمة الاربعة انه لابد من

22
00:07:03.750 --> 00:07:19.550
لابد من رأيين وذهب بعض اهل العلم وينقل هذا عن ابي ثور انه قال يكتفى ايضا في خروجه بشاهد او براء واحد وهذا ليس بقول ليس صحيح بل الصحيح ان في خروج رمضان لا بد فيه من رأيين. اذا هذه

23
00:07:20.500 --> 00:07:35.900
هذا آآ هذا ما يثبت في دخول رمظان وهذا هو الامر الاول الامر الثاني الذي يثبت به دخول رمضان اكمال عدة شعبان اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما فاذا اكمل الناس عدة شعبان ثلاثين يوما

24
00:07:35.950 --> 00:07:55.450
فان رمضان يدخل بعد الثلاثين ويكون اول ليلة بعد آآ اخر يوم من شعبان من يوم الثلاثين هي اول ليالي رمضان وهي اول ليالي رمضان اه قال بعضهم اه الا ان يثبت دخول شعبان بشاهد واحد

25
00:07:55.650 --> 00:08:15.450
فهنا قالوا قد يكون اليوم الواحد والثلاثين هو الثلاثون لشعبان لكن الصحيح نقول انه اذا اكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما فان اليوم الذي بعده هو اول ايام رمضان وبهاتين العلامتين وبهاتين الطريقتين يثبت دخول يثبت دخول رمظان يثبت

26
00:08:15.500 --> 00:08:34.200
دخول رمظان ويصوم الناس اما بالرؤية واما باكمال عدة شعبان. اذا هذه هي آآ معرفة دخول او متى يجب الصوم؟ يقول يجب صوم رمضان اما برؤية هلال رمضان واما باكمال عدة

27
00:08:34.300 --> 00:08:55.450
شعبان ثلاثين يوما فاذا حصل ذلك صام الناس صام الناس فكذلك قوله واقطروا لرؤيته فان غم عليكم اي حال دون رؤية هلال رمظان حال دون رؤيته غيم او قتر فاقدروا له فاقدروا له

28
00:08:55.700 --> 00:09:17.500
اه هذه اللفظة فاقدروا له فهمها ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان التقويم معنى التضييق ان التقويم معنى التضييق وانه يظيق على آآ الهلال فيصام صبيحته ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرسل غلامه

29
00:09:17.550 --> 00:09:37.950
فيأمره ويقول انظر الى الهلال فانه لم يحل دون رؤيته غيب ولا قتر في ليلة الثلاثين اصبح مفطرا وان حال دون رؤيته غيب او قتر اصبح صائما اصبح صائبا لانه فهم من قوله فاقدروا له اي ضيقوا عليه بالصيام

30
00:09:38.250 --> 00:10:00.400
وجاء لابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث ما لك عبد الله ابن دينار عن عن ابن عمر انه قال  اكملوا العدة ثلاثين اكملوا العدة ثلاثين وجاء عند وجاء ايضا عنه رضي الله تعالى عنه قال فاقدروا له فاقدروا له ثلاثين فاقدروا له

31
00:10:00.450 --> 00:10:17.800
ثلاثين يوما فابن عمر المحفوظ عنه كما رواه الزهري عن سعد ابن عمر انه قال فاقدروا له فاقدر له. واما رواية فاكملوا العدة ثلاثين. فهذه رواه عبد الله بن دار عن ابن عمر. واما سالم ونافع جل الحفاظ يرونها بلفظ

32
00:10:17.800 --> 00:10:39.600
له قدره. ولذلك تكلم بعض اهل العلم بمسألة آآ تعد له ثلاثين فاكملوا العدة ثلاثين فاقدوا له ثلاثين. قالوا كان كذلك لما خالفه ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي حفظه قوله فاقدروا له فاقدروا له بمعنى ضيق

33
00:10:39.600 --> 00:10:53.800
عليه والا لو روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فاكملوا العدة ثلاثين او فعدوا له ثلاثين لما صام في اليوم الذي يحال فيه بغيم او قتر بين الهلال وبين رؤيته بغيم وقطر

34
00:10:53.900 --> 00:11:13.050
فلاجل هذا تكلم بعضهم في هذه الزيادة وقال انها غير محفوظة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الائمة كالبخاري ومسلم صحح هذه الزيادة فاخرجها البخاري في صحيح لفظ فاتوا العدة ثلاثين واخرجها مسلم بلفظ فان اغمي عليكم فاقدروا له فاقدروا له ثلاثين

35
00:11:13.700 --> 00:11:34.300
تقدو له ثلاثين والذي رواه سالم ونافع بلفظ فان غم عليكم فاقدروا له ولم يذكر ولم يذكر ثلاثين ولا فاكلوا العدة ثلاثين. لكن رواها بعضهم فرواه بهذا بهذا اللفظ وهو عبد الله بن نذار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

36
00:11:34.300 --> 00:11:56.350
في الصحيحين بلفظ الام عليكم فاتوا العدة ثلاثين. فاتوا العدة ثلاثين وعند مسلم من حديث مالك عدنان المدينة ايضا عن ابن عمر فاقدروا له فاقدروا له فعل بعضهم هذه الزيادة فاكمل عند ثلاثين ان ابن عمر كان يخالفها يخالفها وكان يرى ان التقدير هو

37
00:11:56.350 --> 00:12:15.500
ولم يرى ان المسلم مأمور باكمال العدة ثلاثين يوما اذا حال دون رؤية الهلال غيب او قتر وهذا اقرب هذا اقرب على مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى ذلك وانه لم يثبت عنده اكمال عدة ثلاثين او فعدوا له فهو فقدوا له

38
00:12:15.500 --> 00:12:35.450
فهذا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه اذا رواه الزهري عن سارع ابن عمر بلفظ له. ورواه ايضا نافع اه عن ابن عمر رضي الله عنه بقوله فاقدروا له. وروى عبدالله بن دينار بلفظ فاكلوا العدة

39
00:12:35.450 --> 00:12:53.450
ثلاثين فقدوا له ثلاثين ولا شك ان الزهري والناوء نافع من اجل واحفظ اصحاب ما اصحاب عمر رضي الله تعالى عنه و روايتهما هي المقدمة وهي الصحيحة وهي الصحيحة ثم قال هنا وله اي للبخاري

40
00:12:54.650 --> 00:13:13.850
في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا الحديث رواه رواه ابو اسامة رواه ادم رواه ادم بن ابي اياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة فزاد فيها فزاد فيها فزاد فيها ادب النبي

41
00:13:13.850 --> 00:13:34.950
قياس لفظة فاكملوا فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. ماكو عدة شعبان ثلاثين وجل اصحابي جل اصحاب اه شعبة يروونها محمد بن زياد عن ابي هريرة بلفظ فعدوا ثلاثين فعدوا ثلاثين دون ان يذكر فاكملوا عدة شعبان فاكملوا عدة

42
00:13:34.950 --> 00:13:54.950
شعبان. ولذا عل الحفاظ هذه الزيادة بان بان حماد بن بان ادم بن ابي اياس قد رواها قد رواها قد رواها تفسيرا والا ليست هي ليست هي في الحديث ليست هي في الحديث وهي لفظة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين تفرد بها ادم

43
00:13:54.950 --> 00:14:21.800
ابن ابي اياس عن شعبة وخالفه جل اصحاب جل اصحاب اه شعبة فروها فاروها فاكملوا ثلاثين او فعدوا ثلاثين  فاكثر راتبه فعدوا ثلاثين وقد اشار الاسماعيلي رحمه الله تعالى وكذا البيهقي الى ان ادم بن ابي ياس في قوله فاكد شعبان

44
00:14:21.800 --> 00:14:41.150
انه هذا تفسيره اي ادخل التفسير بالحديث الذي في الحديث فاكملوا عدة ثلاثين ولم يذكر شعبان. فرواها ادم على على التفسير ان المراد في اكله عند ثلاثين المراد به المراد به شعبان

45
00:14:41.150 --> 00:14:58.500
ولذا قال الاسماعيلي وغيره قال اسماعيل فيجوز ان يكون ادم اورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. يقول الاسماعيلي فلعل ادم اورده على على ما وقع عنده من تفسير الخبر اي تفسير الخبر في الثلاثين هي

46
00:14:58.600 --> 00:15:12.500
هي عدة شعبان اكم عدة شعبان ولذا قال الحافظ ابن حجر والذي ظنه الاسماعيلي صحيح فقد رواه البيهقي من طريق ابراهيم يزيد الخوزي عن ادم بلفظ فان غم عليكم فعدوا

47
00:15:12.500 --> 00:15:32.250
ثلاثين يوما يعني عدوا شعبان ثلاثين فادم فسرا بقوله فعدوا شعبان يعني عدوا شعبان ثلاثين. فقوله يعني عدوا شهر ثلاثين هذا تفسير الخبر. فرواه ابن الياس عن شعبة عن محمد زياد عن ابي هريرة فادخل التفسير

48
00:15:32.300 --> 00:15:57.850
بالخبر فادخل لحظة شعبان فادخل لفظة شعبان في الحديث فادرجها ووقع للبخاري ادراج التفسير في نفس الخبر من قول ادم ابن ابي اياس فلا شك ان رواية الحفاظ للروايات الحفاظ اصح من الرواية وان المقصود فاكملوا عدة فاكملوا العدة ثلاثين يوما. وعلى كل حال المراد باكمل عدة يوم وهي عدة هي عدة

49
00:15:57.850 --> 00:16:15.050
شعبان فهذا هو الصحيح. ولذلك روى يونس عن ابن شهاد عن ابي سعد ابو هريرة قال وسلم اذا رأيته اني اصوم واذا امي عليكم فعدوا ثلاثين فان غم عليكم فعدوا ثلاثين اي من شعبان اي من شعبان

50
00:16:15.100 --> 00:16:29.500
وهذا الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى وجاء ايضا في الصحيح عن ابن عباس عند مسلم انه قال فيأكل العدة ثلاثين يوما وجاء عند اهل السنن حديث ابن عباس

51
00:16:29.500 --> 00:16:49.500
انه قال فان غم عليكم فاكملوا عندنا شعبا ثلاثين يوما يدل على ان المأمور به اذا اذا آآ اذا تراءى الهلال اذا تراءى الناس للهلال قال في ليلة الثلاثين ولم يروه فانهم يصبحون مفطرين يصبحون مفطرين سواء حال دون رؤيته غيب او قتر فاذا

52
00:16:49.500 --> 00:17:03.450
هل هناك غيم او قتر؟ فلا نقول نصوم احتياطا ولا نقول ان الاصل ان انه يمكن ان يكون هلال رمضان قد ظهر وخرج وانما المأمور به ان نكمل عدة شعبان

53
00:17:03.500 --> 00:17:25.000
ثلاثين يوما ثم بعد الثلاثين نصوم اول ايام اول ايام رمضان. فالاصل بقاء الشهر الاصل بقاء الشهر حتى يثبت وحيث حال دون رؤية الهلال غيم او قتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له

54
00:17:25.000 --> 00:17:44.700
بمعنى فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. اكمل عند شعبان ثلاثين يوما. وهذا يخالف ما ذهب اليه ابن عمر وما ذهبت اليه عائشة رضي الله تعالى عنها فقد جاء عن عائشة قالت لان افطر يوما من لا نفطر يوما الا ان اصوم يوما من شعبان احب الي من افطر

55
00:17:44.700 --> 00:18:04.700
من رمضان ولكن هذا القول من عائشة يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في هريرة الذي سبق لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. فيدخل في هذا المعنى ايضا اليوم الذي يشك

56
00:18:04.700 --> 00:18:22.700
في ويوم الثلاثين. ايضا حديث عمار ابن ياسر الذي سبق ذكره من حديث ابي اسحاق عن صلة ابن زوفر عن ابي اسحاق وجاء ايضا الرجل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وجاء عن عمان قال لرجل كل اقسمت حلفت عليك ان

57
00:18:22.700 --> 00:18:42.700
تأكل لان هذه الام الذي هو الذي نهي عن نهي عن صيامه وقد جاء في هذا الباب احاديث كثيرة تنهى عن صيام يوم الشك عن صيام يوم الشك. واما حين الامام بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال لعمران هل صمت من سرر هذا الشهر؟ فالمراد بالسرر هنا اما يراد به اوله واما

58
00:18:42.700 --> 00:19:03.800
يراد به اوسطه واما ان يراد به اخره وحيث ورد النهي عن التقدم بين يدي رمضان بصيام يوم او يومين فيحمل على الوسط او على اوله او على جزء من شعبان. فالسنة لمن ادرك شعبان ان يصوم شيئا منه ان يصوم شيئا منه هذا الذي

59
00:19:04.350 --> 00:19:24.350
امر به النبي صلى الله عليه وسلم عمران ابن حصين واخبر عنه اسامة انه كان يصومه وانه شهر يغفل عنه الناس تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل وثبت وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يصومه كان يصومه. اذا آآ رؤية هلال آآ رمضان تثبت

60
00:19:24.350 --> 00:19:44.350
رؤية العدل سواء كان ذكرا او كان انثى فاذا اخبر عدل من برؤية هلال رمضان فان الناس ان الناس يصومون جميعا لهذه الرؤية اذا اعتبرها الامام والقاظي واخذ برؤية هذا الرائي دخل برؤية هذا الرائي

61
00:19:45.800 --> 00:19:59.850
قال بعد ذلك بعض ما يعني يقول وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراءى الناس تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر بصيامه

62
00:20:00.350 --> 00:20:15.450
يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه تراءى الناس الهلال اي في ليلة الثلاثين ترى الناس الهلال تراءى الناس الهلال خرجوا ينظرون الى الهلال والى آآ هل خرج او لم يخرج؟ هل ولد او لم يولد

63
00:20:15.450 --> 00:20:39.800
يقول ابن عمر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. هذا الحديث يدل رواه رواه ابو داود وصححه ايضا ابن حبان وكذلك روى البيهقي وغيرهما من طريق براء بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن وهب يحيى بن عبدالله بن سالم عن ابي بكر ابن نافع

64
00:20:39.800 --> 00:20:58.000
عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اسناد رجاله رجاله ثقات رجال ثقات فقالت دار قطني كفرد به مروان محمد وعلي ابن وهب وهو ثقة و وتعقبه الزيلعي فقال

65
00:20:59.050 --> 00:21:20.050
وسند الحاكم يرده قلت يعني به يقول هنا يعني ما رواه الحاكم كلاه من طريق هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب فالدار قضية قلت فرد به مروان محمد والحاكم رواه من طريق هارون ابن يزيد هارون بن سعيد الايلي عن ابن وهب فاصبح هذا متابعة

66
00:21:20.050 --> 00:21:44.300
متابعة لابن مروان ابن محمد الدمشقي رحمه الله تعالى. لكن في اسناد الحاكم في اسناده محمد بن اسماعيل مهران وهو ليس بذلك الحافظ فكان صدوقا لكنه اسكت قبل موته فالذي اخذ عنه يكون فيه ضعف. فالحديث اسناده صحيح

67
00:21:44.300 --> 00:22:04.300
رجاله ورجاله ثقات رجاله ثقات فيحيى بن عبدالله بن سالم واتقه ابن معين وثقه الدار قطني وقال النسائي في اقيموا الحديث وذكروا ابن حبان في الثقات وقال ربما غر وبقية رجاله الركن نافع عن ابيه هؤلاء من الحفاظ الثقات فالحديث

68
00:22:04.300 --> 00:22:28.550
بهذا الاسناد الصحيح ويدل على ان رؤية الراء الواحد لهلال رمضان تقبل. اذا اصح حديث في قبول شاة الراوي او شهادة الرأي الواحد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد رواه يحيى بن عبدالله بن سالم عن ابي بكر النافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويحيى ابن عبد الله ابن

69
00:22:28.550 --> 00:22:43.350
قد وثقه الدارقطني في رواية وضعفه في اخرى ووثقه الدارقطني في رواية واتقوا الدار قطني والتقوى ابن معين في رواية وضعفه في اخرى وثقه في ابن حبان وقال النسائي فيه مستقيم الحديث فحديثه يحتج به ويقبل

70
00:22:44.350 --> 00:22:57.550
آآ فاما بقية رجاله فكلهم فكلهم ثقات. وقد رواه ايضا قد جاء ما يشهد له من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهو الذي بعده وهو قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

71
00:22:58.700 --> 00:23:11.700
الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كأن اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد الا اتشهد

72
00:23:11.900 --> 00:23:24.550
ان لا اله الا الله قال نعم قالت اشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال فاذن في قم يتأذن بالناس ان يصوموا ان يصوموا غدا وهذا الحديث رواه ابو داوود

73
00:23:25.150 --> 00:23:42.000
والنسائي والترمذي وكذلك ابن ماجة والبيهقي وغير واحد من طريق سباك عن عكرمة ابن عباس من طريق سماك عن عكرمة ابن عباس فرواه مرفوعا وقد اعل هذا الحديث بالارسال كما قال ذلك النسائي وغيره

74
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
فقد رواه سفيان الثوري ورواه الحفاظ عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال ذلك الترمذي وقال واكثر اصحاب سماك واكثر واكثر اصحاب سماك رووا عن سماك عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:24:02.050 --> 00:24:26.850
مرسل وهذا اعلان من الترمذي لهذا الخبر ان المحفوظ فيه هو الارسال. ولذا قال احمد ان سمات مضطرب الحديث خاصة في روايته عن عن عكرمة رحمه الله تعالى فالحديث بهذا الاسناد فيه علة وعلته الارسال علته الارسال فان جل اصحاب سماك الحفاظ الثقات

76
00:24:26.850 --> 00:24:47.800
يروونه يروونه يرونه مرسلا. يروونه مرسلا كسفيان الثوري وغيره من الحفاظ. وقد رواه متصلا رواه زيائد ابن قدامة والوليد بن ابي ثور وحازم وابراهيم رووه عن سماك رواه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

77
00:24:47.900 --> 00:25:05.600
واما اكابر الحفاظ كسفيان وغيره من الحفاظ يا حماد ايضا ابن سلمة وحماد ابن زيد وكذلك شعبة وعبد الرحمن المهدي وعبدالله المبارك ووكيل وعبد الرزاق وابو داوود فهو كلهم رواه مرسلا

78
00:25:05.700 --> 00:25:25.700
رواه مسلم عن عكرمة عن عن سماك عن عكرمة عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عن رواه عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه ولم يذكروا ولم يكن ابن عباس وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان الحديث مرسل ان الحديث المرسل لكن يغني عنه

79
00:25:25.700 --> 00:25:40.250
له حديث العمر السابق حديث العمر السابق انه آآ قبل شهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وامر الناس بالصيام لرؤية ابن عمر رضي الله تعالى عنه به اخذ احمد والشافعي

80
00:25:40.250 --> 00:25:59.750
رحمهم الله تعالى اجمعين فقال دليل على ان الهلال اذا رآه رائي واحد وشهد برؤيته رجل او امرأة على رؤية الهلال ان ذلك يقبل يقبل منه ويعمل برؤيته ويصوم الناس ويصون الناس خبره

81
00:26:02.350 --> 00:26:19.550
لكن جاء حديث عند احمد والنسائي من طريق حسين بن الحائث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطيب انه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال الا اني جالست اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألتهم

82
00:26:19.600 --> 00:26:43.500
وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا لرؤيته وافطروا واصوموا لرؤيته وامسكوا له. فان غم عليكم فاحملوا ثلاثين. فان شهد شاهدا فصوموا وافطروا وهذا دليل على انه اذا شهد شاهدان ان نصوم ونفطر. لكن هذا الحديث اسناده لا بأس به لا بأس به والرجال ثقات عند ابي داوود وغيره. لكن لا يعني

83
00:26:43.500 --> 00:27:04.600
لهذا انه اذا جاء واحد لا يقبل بل نقول اذا جاء شاهدا فقبوله من باب اولى قبوله من باب اولى كما اذا جاء اكثر من شاهدين فقبوله ايضا من ابي او لا؟ فكلما زاد عدد كلما زاد عدد الرائين كان ذلك اوثق وايقن في دخول هلال رمضان. كذلك اذا جاء

84
00:27:04.600 --> 00:27:28.400
اثنان كان لك دليل على دخوله وهذا بالاجماع واما اذا جاء واحد فالصحيح انه يقبل خبره ويصاب برؤيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر عندما امر ابن عندما رأى ابن عمر الهلال فامر بلالا ينادي ان يصوموا غدا ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر شاهدا اخر او رأيا اخر

85
00:27:28.400 --> 00:27:50.550
يثبت رؤيته فاذا كان الراعي ثقة العدل ثقة العدل او عدل وهو ممن سلم من من اسباب الفسق ومما باسباب رب شهادته فان الامام يقبل شهادته ويأمر الناس بالصيام لرؤيته يقبل يأمر الناس بالصيام لرؤيته. اذا حديث ابن عمر حديث صحيح

86
00:27:50.550 --> 00:28:11.150
وحديد ابن عباس ايضا حديث آآ وان كان مرسلا فانه يقويه الحديث الذي يقوي الحديث الذي قبله. وجاء في الباب من حديث آآ جاء عند الدارقطني وغيره من حديث مسعد بن كتاب عند عبدالملك الميسرة قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل واليها وشهد عنده

87
00:28:11.150 --> 00:28:28.350
وعلى رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فامراه ان يجيزها فامره يجيزه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجا شالت رجل واحد على رؤية هلال رمظان وهذا الحديث في اسناده باسناده ظعف

88
00:28:28.450 --> 00:28:44.700
ففي حرص ابن عمر الايلي وهو متروخ الحديث واتهم بعضهم بالكذب اتهم بعضهم بالكذب وجاء ايضا بالحديث عند جاء عند احمد وعبد الرزاق في مصنفه وادى قطني من حي عبد الاعلى عبد الرحمن بن ابي ليلى قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى

89
00:28:44.700 --> 00:29:04.700
هل ينظر الى الهلال؟ فطلع راكب فقال من اين اقبلت؟ قال من الشام. قال اهلا. قال نعم. قال الله اكبر. يكفي المؤمنين احدهم. قال قابل الصلاة تتوضأ بس على خفيفة فلما سأله رجل فقال ارأي آآ رأيك ام رأي غيرك؟ قال بل هو رأيي بل هو رأي من هو غير مني؟ رأيته وسلم

90
00:29:04.700 --> 00:29:25.550
اتمسى على جبة جبة شامية مفتوق خصرها فصنع فصنع كما رأيتني صنعت ومسح وصلى هذا الحديث اسناده رجال ثقة الا ان ابن ابي ليلى عبدالرحمن لم يسمع لم يسمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا فيه عبدالاعلى ابن عامر الثعالب وهو

91
00:29:25.550 --> 00:29:46.550
ضعيف الحديث وفي هذا الحديث العمر قبل شهادة رجل واحد واخذ شهادة حي اسناده في اسناده ضعف واصح ما في هذا الباب حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويشهد له حديث ابن عباس الذي فيه اعل بالارسال اعل بالارسال والصحيح كما الصحي كما رجح ابن

92
00:29:46.550 --> 00:30:11.250
كما رجح النسائي ورجح ايضا الترمذي وغير الحفاظ الصحيح فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله قال من لم يبيت الصيام من الليل من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له فلا صيام فلا صيام

93
00:30:11.250 --> 00:30:29.250
له رواه الخمسة وما للنسائي والترمذي الى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا صححه مرفوعا ابن حبان والدارقطني اه والصحابة مرفوعة قال لا صيام لمن لم يفظه من الليل لا صيام لمن يفظه من الليل

94
00:30:29.400 --> 00:30:39.400
هذا الحديث جاء من طريق عبد الله ابن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر

95
00:30:39.400 --> 00:30:56.350
الا صيام له وهذا لفظ ابي داوود رحمه الله تعالى وجاء حفصة قال الترمذي هذا حديث حفص من هذا الوجه. اي تفرد برفعه عبدالله بن ابي بكر. عبدالله بن بكر هو الذي هو الذي تفرد برفع

96
00:30:56.350 --> 00:31:18.950
هذا الحديث قال الدار قطمي رفع عبد الله بن بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء واختلف على الزهري اي مرة يروى موقوفا ومرة يروى مرفوعا برواية الرواية مرفوعة للزهري عن سعد ابن عمر وروي موقوفا عن الزهري عن سائر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وروي ايضا عن حفصة مرة موقوفا. ويروى

97
00:31:18.950 --> 00:31:32.700
مرفوعة الحفص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الاكثر على روايته موقوفة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن حفصة يقول آآ قال قلت يقول ابن جنين

98
00:31:32.750 --> 00:31:49.850
يحيى المعين عبد الله ابن ابي بكر الذي روى عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة ما الذي قال؟ قلت اه قال ثقة قلت يقول ابن لكن الراوي عن عبد الله بن بكر هو خادم وخادم مخرج القطواني ابو الهيثم من رجال يقول خالد بن القطواني ابو الهيثم

99
00:31:50.550 --> 00:32:06.750
قال يقول قال آآ ابن معين ثقة عندما سئل ابن معين عن رواية عبدالله ابن بكر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة قال ثقة بمعنى انه يحتج بخبر

100
00:32:06.750 --> 00:32:23.700
ويقبل ويقبل خبره ويقبل خبره فهذا الحديث رجاله ثقات وقد وثق ابن معين او اعتمد ابن ابن معين على زيادة عبد ابي بكر في هذا الحديث قبلها رحمه الله تعالى

101
00:32:25.500 --> 00:32:42.550
وقال ابن ابي حاتم سألت ابي عن حديث رواه لعن القزاز عن اسحاق ابن حازم عبد الله بكر عن الزهري عن سائر ابيه قلت يا ابي ايهما اصح؟ فقال ادري ان عبد الله بن قد ادرك سالما وروى عنه ولا ادري هذا مما مما سمع من سالم او سامي الزهري عن سالم ولا وهذا لا

102
00:32:42.550 --> 00:33:06.000
يعل به الخبر فان عبد الله بكر قد سمع من سالم وسمع من الزهري فاذا نزل الى الزهري دل هذا على على ظبطه وحفظه رحمه الله تعالى  على كل حال نقول حديث حفصة وحديث آآ ابن عمر هذا حديث صحيح حديث صحيح ولو سلمنا انه موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى

103
00:33:06.000 --> 00:33:28.050
فان هذا له حكم له حكم الرفع. قد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ورواه ايضا آآ كذلك غير واحد عن النافع بن عمر ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة من قولها رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابي

104
00:33:28.050 --> 00:33:48.050
الحفصة من قولها وتابع ايضا الزبيدي وعبدالله بن اسحاق الزهري وكذلك ابن مبارك عن معمر ابن عيين عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله الذي عن حفصة وغير واحد او الاكثر يروونه عن عن الزهري عن سالم وعن حمزة عن ابن عمر قوله او عن حفصة قولها وهذا هو الاكثر ان

105
00:33:48.050 --> 00:34:07.950
موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى فرواه الليث عن عقيل عن الزهور عن ساعد الله وحفصة قال ذلك لموقف لي ان الليل والعقيل وسفيان بن عيينة ومعمر وجل الحفاظ من اصحاب الزهري يروونه موقوفا واما عبد الله بكر فيرويه

106
00:34:07.950 --> 00:34:26.050
ولا شك عند النظر ان رواية هؤلاء الحفاظ مقدمة على رواية على رواة عبدالله البكر فيقول الحديث في هذا الاسناد موقوف الا ان له الا ان له آآ الا ان له حكم الا ان له حكم الرفع

107
00:34:26.250 --> 00:34:43.800
قال ابو داوود رواه الليث واسحاق ابن حازم عن جميع عبد الله ابن ابي بكر مثله اي مرفوع ووقفه على حفصة معمر الزبيدي وابن عيينة ويونس وقال البخاري غير المرفوعة صح غير المرفوعة صح بمعنى ان الموقوف هو الموقوف هو الاصح

108
00:34:43.900 --> 00:35:04.000
فالصحيح في هذا الخبر انه موقوف على ابن عمر وكما قال ابو حاتم قال الصحيح وقول انه من قول حفصة قولها اه فهذا الحديث يدل على مسألة ومسألة حكم تبييت النية لصيام رمضان حكم تثبيت النية لصيام رمضان. الحديث موقوف الاصح

109
00:35:04.000 --> 00:35:24.000
موقوف ويأخذ حكم الرفع لقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وبهذا قال عامة اهل العلم بل اجمع اهل العلم اجمع اهل العلم على ان الصيام لا يكون الا بنية. وان من صام لا نية فلا صيام فلا صيام له. ولكن اختلفوا هل

110
00:35:24.000 --> 00:35:37.100
ترى تبييت النية لصيام رمضان او لا يشترط هل يشترط او لا يشترط؟ فذهب جماهير اهل العلم الى اشتراط تبييت النية من الليل تبيت النية بالليل لصيام رمضان وان من

111
00:35:37.100 --> 00:35:59.450
وان من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له. واجاز ابو حنيفة رحمه الله تعالى ابتداء ابتداء النية من فقال يجوز يجوز ان ينوي ان ينوي الصائم نية الصيام من النهار من النار فاذا اصبح يعني وهذه مسألة قد يعني تتخرج

112
00:36:00.250 --> 00:36:17.150
من اصبح وهو لا يدري غدا من رمضان او او هو من شعبان. فلما اصبح قيل له من رمضان قال ان الصيام الان. فعلى قول الجمهور لا صيام له لانه لم يبيت الصيام من الليل وعليه القضاء. وعلى قول اهل الرأي يصح صيام

113
00:36:17.150 --> 00:36:37.150
لان اه النية تصح في النهار. ولا شك ان الاقرب في هذا ان الصحيح من هذه المسألة انه لا بد ان يبيت الصيام من الليل لابد ان يبيت الصيام لليل لان الاعمال بالنيات وصيام الفرض واجب ولابد ان يبيت الصيام لابد ان يبتدأ نية الفرض من

114
00:36:37.150 --> 00:36:53.750
الاول من اول وقته فلا بد ان تسبق نية الصيام وقت الامساك. ان تسبق نية الصيام وقت الامساك فمن ضاق عليه وقت الامساك وهو لم ينوي الفرض فلا صيام له ويلزم بالامساك ويلزم

115
00:36:54.300 --> 00:37:16.400
بالقضاء يلزم بالقضاء وهذا في باب الصيام الواجب الصيام الواجب الذي يتعين على المسلم. اما الصيام الذي هو ليس بواجب فيجوز على الصحيح ان يبتدأ نية الصيام من من النهار. ولذا الفقهاء منهم من يشدد ومنهم من يرخص. ممن

116
00:37:16.400 --> 00:37:33.600
اه فممن يشدد؟ يقول لا يجوز صيام فرض ولا نفل الا بنية من الليل. لا يجوز ثياب فرض ولا نفل الا بنية الليل وهذا مذهب مالك. ويعني من آآ يعني قوله هو اشد الاقوال في هذه المسألة فهو لا يفرق بين فرض

117
00:37:33.600 --> 00:37:54.800
ولبينة لقول ادعوا من قوله من لم يبيت صيام الليل فلا صيام فلا صيام له. وعموم هذا الحديث يدخل فيه الفرض ويدخل فيه ايضا نفل لكن النفل خرج بحديث عائشة عند مسلم عندما قال هل عندكم شيء؟ قالت لا قال اني ذنب صائم فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصيام

118
00:37:54.800 --> 00:38:14.800
في اثناء في اثناء النوم هذا قال عامة العلم وهو قول جمع وهو قول اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه يجوز في النفل ان يبتدي نية كالصيام من النهار ثم اختلف الذين جوزوا ابتداء الليل من النهار هل يكتب اجره كاملا من اول الفجر او يكتب من نيته

119
00:38:14.800 --> 00:38:31.200
انه الى ان الصيام لا يتبعض وان من ابتدأ نية الصيام من وسطه فانه يعطى صيام اليوم كاملا لان اليوم لا يتبعد صيامه. فاذا صام جزءا منه ولم يأكل قبل ذلك اخذ الاجر اخذ الاجر

120
00:38:31.200 --> 00:38:49.150
كاملا وذهب اخرون كما رجح ابن قدامة وغيره ان له وهي رواية اخرى عند وهي رواية عن الامام احمد وهي الصحيحة انه يكتب له للاجر من وقت نيته من وقت نيته. اما ما سبق نية الصيام وهو لم يأكل ينشر او لم يشرب. فالصحيح انه

121
00:38:49.150 --> 00:39:03.300
او لا يؤجر لا يؤجر عليه حيث انه لم حيث انه لم ينوي الصيام. ومن قال انه يكتب له الاجر فنقول فضل الله فضل الله واسع فضل الله واسع. الى حديث ابن عمر هذا

122
00:39:04.100 --> 00:39:24.650
يتكلم عن مسألة وهي من اركان الصيام وهي او منهم من يجعل النية شرط ومنهم من يجعلها ومنهم من يجعلها ركن منهم من يجعلها الذي يجعلها ركن يجعلها في  في اثناء الصيام وهذا مذهب من؟ مذهبي حنيفة لانه لا يرى لا يشترط ان تسبق النية الصيام. واما الجمهور فيرون ان النية شرط من شروط

123
00:39:24.800 --> 00:39:43.150
من شروط الصيام من شروط الصيام وشروط الصيام اه اول شروط الصيام الاسلام. والاسلام شرط صحة وشرط وجوب شرط صحة وشرط وجوب فهو يخالف في هاته ويراه شرطه يراه شرط يراه شرط وجوب يراه شرط صحيح ولا يراه شرط وجوب والصحيح

124
00:39:43.200 --> 00:40:03.500
انه شرط وجوب وشرط صحة شرط وجوب وشرط اه او يراه الصحيح انه شرط صحة وليس بشرط وليس بشرط وجوب هذا يعني المسألة فيها خلاف اولا الشرط الاول هو شرط الاسلام. اه اذا قلنا انه شرط صحة اذا صام الكافر يقبل منه

125
00:40:03.850 --> 00:40:22.900
يقول لا يصح منه لا يصح منه لكن يجب عليه نقول يجب نقول يجب لماذا؟ لان الكفار على الصحيح مخاطبون اه مخاطب فروع الشريعة. فالكافر يخاطب بالصيام يخاطب بالصيام ويلزم بالصيام لكن اذا اصابه غير مسلم

126
00:40:23.050 --> 00:40:39.600
لم يقبل منه لم يقبل منه. اذا اصبح اصبح الاسلام شرط صحة وشرط ايضا وهل له شرط وجوب؟ يقول يجب حتى على الكاذب. الذي يقول هو شرط  يقول لا يعاقب عليه. كبرت الخلاف بين اهل بين اهل الرأي. شنو الخلاف

127
00:40:40.000 --> 00:40:57.800
في شدة العذاب يوم القيامة فقط واضح؟ يعني الكافر الذي لم يصم يعذب على كفره ويعذب على ترك شرائع الاسلام. والذي يراه الذي لا يراه شرط وجوب يقول انما يعذب على كفره لكن نقول الصحيح انه

128
00:40:58.500 --> 00:41:18.500
قل الصيام اه من شروطه الاسلام فلا بد ان يكون مسلما حتى يصح منه حتى يصح منه الصوم. اما الوجوه فمتعلق الكافر ومتعلق بالمسلم ايضا. اذا هذا الشرط الاول ان يكون مسلما. الشرط الثامن شروط وجوب من شروط الصيام ومن شروط الصيام العقل

129
00:41:19.000 --> 00:41:41.100
فالمجنون لا يصح صومه ولا يجب عليه الصوم. هذا شرط صح او شرط وجوب ايضا. الشرط الثالث البلوغ وهذا شرط وجوب وليس شرط وليس شرط صحة. فالصبي اذا صام صح صيامه واثيب عليه واثيب عليه. وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودون اولاده

130
00:41:41.100 --> 00:42:01.100
على الصيام حتى تقول الربيع بنت معوذ كنا نعطي صغارنا اللعب من العهن يشتغلون به عن عن طلب الطعام في نهار رمضان وكان ابن عمر وكان ابن الخطاب رضي الله تعالى لما رأى آآ سكرانا قال اتسكر في رمضان وصبياننا صائمون؟ فجلده وعزره بالجلد وعزره

131
00:42:01.100 --> 00:42:24.550
رضي الله تعالى عنه فالشرط الثالث شرط الوجوب هو شرط الوجوب البلوغ وليس هو شرط صحة لانه يصح ممن هو دون البلوغ الشرط الشرط الرابع من شروط الصيام النية النية فلا بد ان يبيت النية من الليل لابد ان يبيت النية من الليل. وفي النية مسائل هل يكتفي؟ هل يكتفي

132
00:42:24.600 --> 00:42:44.600
بدخول رمضان نية واحدة من اول الشهر او يلزم بكل ليلة بنية. المشهور عند الحنابلة انه لا بد في كل ليلة ليالي رمضان بنية يبيتها لصيام لصيام لصيام اليوم الذي يريد صومه. وذهب اخرون الى انه يكفي في رمضان نية واحدة

133
00:42:44.600 --> 00:43:04.500
ده تكون من اول الشهر بشرط الا يقطعها بنية الافطار فاذا قطع بنية الافطار لزمه ان يجدد لزمه ان يجدد ان يجدد الصيام لزم ان يجدد النية لزم ان يجدد النية من جديد

134
00:43:05.450 --> 00:43:33.800
يعني هل مسألته هي مسألة هل يشترط تبيت النية في كل ليالي رمضان هذا هو المشروع عند الحلال وهو الذي يدل على حديث ابن عمر لا لمن لم يبيت الصيام من الليل

135
00:43:34.100 --> 00:43:55.850
وذهب اخرون الى انه الى انه يكفي ان ينوي صيام رمضان ان ينوي صيام رمضان فاذا نوى صيام رمضان اجزأت هذه النية عن جميع رمضان ولا شك ان هذا هو الازهر فمن علم من علم ان رمضان دخل فان تبيته النية كل ليلة هذا امر لازم وهو امر متحقق في قلب

136
00:43:55.850 --> 00:44:14.600
لكل مسلم فكل مسلم يدرك رمضان ويعلم فرضية رمضان عليه فانه سيصوم تلك الايام التي سيسبقها بلياليها فالنية تكون متجددة وتكون مع الصائم في كل ليلة. فاذا نوى صيام رمضان كاملا اجزأت نيته عن جميع

137
00:44:14.600 --> 00:44:37.850
فان افطر في اثناء رمضان لزم ان يجدد النية بعد بعد فطره بعد فطره وهذا هو المشهور عند المالكي وهو وهو الصحيح. والتكلف في مسألة النية والتعمق في مسائلها هذا يفتح باب من ابواب الوسواس يفتح باب من باب الوسواس وكما قال ابن قدامة وغيره وقال ذاك لشيخ الاسلام ابن تيمية لو

138
00:44:37.850 --> 00:44:57.850
كلف العبد ان يعمل عملا بلا نية ما استطاع لو كلف العبد ان يعمل عملا بلا بلا نية ما استطاع ان يعمل لان النية متعلقة فاذا اراد الانسان شيئا دوى نوى فعله متعلقة بالعلم. والارادة متعلقة ايضا بالعلم. فاذا

139
00:44:57.850 --> 00:45:15.350
الانسان شيئا ان يفعله فان علمه السابق الذي ينبني عليه الارادة هو النية. فاذا علمت ما تريد فعله وجزمت بفعله ولو واردت فعله فالعلم هو هنا هو الارادة التابع للعلم هي النية

140
00:45:15.400 --> 00:45:35.400
هي النية فلو كلف الانسان ان يعمل عملا بلا نية ما استطاع ولذا لا يمكن تصوره هذا الا مع من الا مع من حركاته غير ارادية الذي تكون حراك غير ارادية كالنائم قد يعمل اعمالا بلا نية. المجنون يعمل ويتصرف تصرفات ميلانية لانه لا ارادة له

141
00:45:35.400 --> 00:45:59.650
ولا عقل له ولا يعلم ماذا ماذا سيفعل فاذا علم الانسان ان رمضان قد دخل فانه آآ تباعا ولزاما يكون نواته نوى صيام رمضان بايامه كلها فكل ليلة يتسحر سحوره وقيامه وشربه للماء واكله شيئا من الطعام في الليل هذا بمثابة نية الصيام بمثابة

142
00:45:59.650 --> 00:46:22.150
الصيام آآ اما في النفل فقد وسع الشارع فيجوز المسلم ان ان يبتدأ نية الصيام من اثناء في اثناء في اثناء النهار وهل يشتاق ان تكون نية في النفس قبل الزوال او بعد الزوال. نقول الصحيح يجوز ولو ولو بعد الزوال. يجوز ولو بعد الزوال. واما من يرى او يشترط انه

143
00:46:22.150 --> 00:46:37.750
في الفاء في النفل لابد في النية ان تكون قبل الزوال فلا دليل فلا دليل عليه بل بمجرد ان ينوي الصيام في النفل من اثناء النهار اذا لم يسبق ذلك اكل ولا شرب فصيامه فصيامه صحيح

144
00:46:37.750 --> 00:46:53.550
هذي مسألة تفريعات ولها مسائل كثيرة في مسألة النية وهي مسألة لو ان انسان لا اه من بعد غروب الشمس. من بعد نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ الا من الغد من الغد

145
00:46:53.600 --> 00:47:16.200
قبل قبل غروب الشمس واستيقظ الساعة العاشرة صباحا وهو لم يبيت النية من الليل هذه احد تمرات الخلاف على قول المالكية شيخ صيامه صحيح لماذا؟ لانه نوى صيام الشهر كاملا. فدخلت فدخل هذا اليوم في هذا الشهر. والذي يرى وجوب تبيت كل ليلة بصيام

146
00:47:16.300 --> 00:47:30.700
يقول هذا اليوم ليس بالصيام وليس بصحيح ويلزم ويلزم بالقضاء ويلزم بالقضاء. يمثلون ايضا لو ان شخص اغمي عليه اغمي عليه الليل كله ثم افاق بعد طلوع افاق بعد طلوع الشمس

147
00:47:31.050 --> 00:47:51.050
هل يجزئ نية الصيام؟ قالوا يمسك وجوبا ويلزم بالقضاء لانه لم يبيت الصيام من الليل. فالصحيح نقول اذا كان الرجل قد آآ نوى صيام رمضان كله ولم يقطع نيته بسفر او ما يبيح الفطر ثم اغمي عليه واستيقظ الصباح واكمل صومه نقول صومه صحيح لان

148
00:47:51.050 --> 00:48:07.300
رمضان تجزئ عن الشهر كله. ولو قلنا ايضا انها لا تجزئ فان الذي فقد عقله رفع رفع الله عنه التكليف. فاذا عاد عقله عاد اليه التكليف فيلزم بالتكليف بالوقت رجوع العقل

149
00:48:07.300 --> 00:48:27.300
فيؤموا الصيام من اثناء من اثناء رجوع عقله اليه. فالكاف الذي يسلم في اثناء نهار رمضان يلزم يلزم بالامساك بقية اليوم ولا يلزم بالقضاء على الصحيح. المجنون الذي يفيق في اثناء نهار رمضان ماذا يلزم به؟ يلزم بالامساك ولا يلزم بالقضاء على الصحيح. اما القول الاخر

150
00:48:27.300 --> 00:48:49.150
كافر والمجنون والذي افاق في يلزم بالامساك ويلزم ويلزم القرار الصحيح انه يلزم بالامساك ولا يلزم ولا يلزم بالقضاء هذا ما يتعلق حديث بن عمر رضي الله عنه هذا هو الركن الشرط الرابع وهو النية. الشرط الخامس ان يوافق زمان الصيام ان يوافق زمان الصيام وهو وهو

151
00:48:49.150 --> 00:49:11.650
شهر رمضان المبارك فمن تقدم صيام رمضان بالصيام لا يجزى عن رمضان ومن نوى ومن صام بعد رمضان وهو وهو يريد رمضان فلابد ان يوافق زمان الصيام الذي امر به الا في حالة الا بحالة الذي لا يعلم او لا يعرف الشهر فان صام بعد رمضان اجزى عن رمظان واما

152
00:49:11.650 --> 00:49:31.250
اذا صاب قبل رمضان فوقع فيه خلاف كحال الاسير او حال الذي مسجون ولا يعلم باوقات الشهور احتاط وصام شهرا من الشهور. فوافق الشهر شهر شوال. نقول هذا الشهر يجزي عن رمضان لانه ان لم يوافقه اداء وافقه قضاء

153
00:49:31.250 --> 00:49:52.650
واختلفوا اذا صام شعبان هل يجزع رمضان ذهب جمع من اهل العلم انه لا يجزئ لانه صام قبل وجوب الصيام قبل وجوب الصيام عليه والصحيح انه اذا تحرى ولم يعلم برمضان قبل قبل ان لم يعمل رمضان قبل دخوله يعني لو علم صام شعبان ثم علم في

154
00:49:52.650 --> 00:50:09.050
اثناء رمضان ان هاشاء رمضان نقول يلزم بصيام الشهر كاملا. اما اذا لم يعلم وصام شعبان وهو لا يدري ثم علم بعد سنوات انه تقدم شهر رمضان بصيام شعبان نقول الصحيح انه يجزئ عنه

155
00:50:09.050 --> 00:50:29.000
يجزي عنه بانه هذا الذي هذا الذي استطاعه والله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا استطاعتها وهذه مسائل في مسألة يذهب صلة ابناء يذهب زفر رحمه تعالى الى انه لا يشترط لرمضانية فمن صام رمضان

156
00:50:29.000 --> 00:50:41.700
وافق صيامه شهر رمضان وصاب ولو نفلا قال يجزي عن الفرض وهذا القول ليس بصحيح بل لابد من بل لا بد من نية الصيام وان تكون نيته لشهر رمضان فلو صام

157
00:50:41.700 --> 00:51:01.900
في رمضان لم يجزع رمضان لو صام نافعا في رمضان لم يجزى عن رمضان ويلزم بقضاء هذا ويلزم بقضاء هذا اليوم هذا هو الشرط الخامس من ان يوافق ان يوافق زمان الصيام يوافق زمان الصيام. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى

158
00:51:02.200 --> 00:51:28.300
نقف على آآ المحل اللي بعده ومن قال لا يزال الناس بخير. ها؟ السيدة عائشة؟ اي نعم عائشة رضي الله تعالى ادهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ السلامة للمانع

159
00:51:28.300 --> 00:51:48.600
هشام مرعي يظلها شرط من شروط الصيام ايظا السلامة من موانع الصيام مثل الحيظ مانع والنفاس مانع اه فلا بد للصائم ان يكون سالما من موانع الصيام كالحيض والنفاس فيشترط من شروط الصيام ايضا السبب المانع للمرأة من الحيض

160
00:51:48.650 --> 00:52:09.400
والنفاس هذا يتصور في المرأة لكن رجل اه السفر يعني السفر ليس اه ليس مانعا من ليس مانعا من صحة الصيام وانما مانعا بالوجوب فلو صام المسافر صح صيامه. اذا نزيد شرطا السلام من المانع. فالمرأة والمرأة ان تسلم

161
00:52:09.400 --> 00:52:32.350
مانع الحيض والنفاس الذي يمنع صحة الصيام ويمنع ايضا وجوبه. كذلك من الموانع التي تمنع وجوب الصيام السفر السفر مانع من موانع الصيام فلكن لو صام المسافر على الصحيح صح صيامه صح صيامه على الصحيح القائل من اهل العلم من يرى ان ان الصائم

162
00:52:33.100 --> 00:52:45.750
لا لا يصح صيامه لكن هذا قول قول ضعيف ولا يلتفت ولا بل لو صام المصاب لصح صيامه فالنبي صلى الله عليه وسلم صام النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره وصام اصحابه

163
00:52:45.750 --> 00:53:10.850
رضي الله تعالى عنهم وافطروا فالصيام الصيام في السفر جائز بل الذي عليه جماهير اهل العلم ان من دخل عليه رمظان وهو من دخل عليه رمظان وهو مقيم انه وسافر في اثناء النهار بعدما بعد ما ابتدأ الصيام انه لا يجوز له الفطر وهذه المسألة سيأتي معنا والصحيح الصحيح ان المسافر

164
00:53:10.850 --> 00:53:30.600
يجوز له الفطر سواء دخل عليه رمظان وهو مقيم دخل عليه الروضة وهو مقيم او ابتدأ او ابتدأ السفر بعد نية الصيام او ابتدأ السفر قبل نية الصيام نقول يجوز للمسافر يفطر في جميع احواله على الصحيح. يجوز يجلس الفطر له في جميع احوال

165
00:53:30.600 --> 00:53:54.700
الصحيح. اذا هذه الشروط الاسلام والعقل والبلوغ والنية والسلامة من المانع وهذه شروط الصيام التي يتعلق بها الوجوب والصحة. الصحة في الاسلام والعقل والاسم مال من حيض النفاس فالمرأة لو اذا حاظت او نفست وصابت نقول صومها باطل

166
00:53:54.750 --> 00:54:11.650
ولا يجوز لها ولا يجوز لها ان تصوم ولا يجوز لها ان تصوم. نعم. لو نوى الفطر ثم عرض عليه حاله ولم يأكل النية التي النية التي هي خاطرة ولا يذبح وليس معها عزم ولا جزم

167
00:54:12.450 --> 00:54:28.750
لا يلتفت اليها اما اذا نوى وفعل اسبابا الفطر يعني عزم على الفطر وذهب يبحث عن الاكل والشرب ثم امسك وانما ترك الاكل لاجل عدم وجود الاكل والشرب فهذا يلزمه القضاء

168
00:54:28.800 --> 00:54:41.600
اذا عزم انقطع نية الصيام وفعل اسباب الفطر ذهب يبحث عن طعام لكن لو كان مسافرا لو كان مسافرا وقال ان وجدت شيء اكلته ان لم اجد اكملت صيام نقول لا حرج

169
00:54:41.950 --> 00:54:55.050
سوف لو ان الانسان قال انا ان وجدت ما افطر عليه افطرت ان لم اجد اكملت صيامي فهذا نية معلقة لا يغلى يحصل بها الفطر لكن لو جزم قال انا اقطرت

170
00:54:55.350 --> 00:55:11.200
انا الان اثنى والفطر وجزا مع الفطر ثم بعد ذلك قال سأمسك يقول بمجرد انك جزمت على الفطر ونويته يلزمك ان تقضي هذا اليوم اذا عزمت على ذاك وبعضهم يرى انه ما دام انه لم يأكل

171
00:55:11.500 --> 00:55:28.150
ولم يفعل اه من شيئا يفطره فانه يقف على صيامه الرؤية في بلد تكفي عن جميع البلدان يا شيخ؟ الصحيح ان رؤية الرؤية في بلد من بلدان المسلمين يكفي جميع المسلمين في رؤيتهم

172
00:55:28.150 --> 00:55:50.300
فاذا رأى احد مسلمي الهلال وبلغت الرؤيا جميع اهل الاسلام صاروا بهذه الرؤية صاموا بهذه الرؤية   هناك ايضا من شروط الصيام من شروط الصيام القدرة مثل ما ذكرنا القدرة ايضا شرط من شروط الصيام فالشيخ الكبير

173
00:55:50.700 --> 00:56:15.150
والمريض يعني الاسلام والعقل والبلوغ والنية ولسان للمانع والقدرة والقدرة هذا يظمن شروط من شروط اه الصيام من شروط الصيام صوم القضاء والنذر يشترط من الليل اي صيام اي صيام واجب اي صيام واجب

174
00:56:15.350 --> 00:56:31.500
يلزم تبييت النية فيه اي صيام واجب صيام نذر صيام كفارة قيام آآ قضاء اي صيام يجب على المسلم ان يصومه ان يكون متعلق به الوجوب يلزم تبييت النية من الليل. لا يلزمه تبيت النية من الليل

175
00:56:31.550 --> 00:56:46.550
خلنا في المعين لا يلزم لو كان نفلا معينا كصيام ست من شوال آآ يجوز ان يبتدأ النية من اثناء النهار لكن الاكمل ان بالليل حتى ينال الاجر كاملا دجاجة كاملة

176
00:56:46.750 --> 00:57:07.400
اذا هذه القدرة ان ربها يخرج آآ بهذا الشرط يخرج المريض ويخرج الشيخ الكبير ويخرج المرأة الكبيرة فالمريض اما ان يكون مرضه مما يرجى برؤه او يكون ممن مرظه دائم لازم. اما الذي يرجى برؤه فيفطر ويقظي

177
00:57:07.650 --> 00:57:33.300
واما الذي مرظه لازم دائم فيفطر ويطعم. يفطر يطعم. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يفطران ويطعمان امام عن كل يوم مسكين ولا يلزم بالصيام ولا يلزم ايضا بالقضاء. انما يفطر ويطلع كل يوم مسكين حتى الذي اه مرضه دائم ومزمن ولازم له ثم شفي وقد اطعم لم يلزم بالقضاء

178
00:57:33.300 --> 00:57:45.900
اذا ولى انسان مريظ مرض لازم ومرض يعني مزمن ودائم. ثم بعد سنوات شفاه الله عز وجل نقول لا يلزم بقظاء ما افطره لا يلزم بقضاء ما افطره قبل ذلك

179
00:57:46.600 --> 00:58:04.550
بتوحيد المطالب والاختبار هذا هو الصحيح. نقول صحيح انها انها توحد المطالب كما هو قول جماهير اهل العلم. عامة يرون ان الهلال رؤيا في بلد لزم جميع البلدان ان يصوموا. بعضهم يرى ان لكل اهل بلد رؤيتهم

180
00:58:04.700 --> 00:58:19.700
ما كان بينه وبين مسافة مسافة قصر وهي ما يزيد على اربعة برد قال لكل بلد رؤيتهم ومنهم من يقول انه اذا ارتحلت خطوط الارض بحلول الطول يعني مثلا الشمس تخوض

181
00:58:19.750 --> 00:58:42.950
في مسار واحد فاذا كان خطوط العرض يعني من كان من كان على خط عرض واحد فان مطلعهم واحد بخلاف الطول يعني خط عرض وخط عرض وخط عرض الذين في اعلى خط عرض واحد يقول هؤلاء يتحد مطلعهم لان طلعت ولا طلعت على الجميع. طلعت على الجميع

182
00:58:42.950 --> 00:58:57.400
هذا الخط بخلاف الخط الذي بعده فانه لا يطلع الا بعده اما الحسب على حسب المسافة لكن آآ اذا اذا خرج الهلال اذا رؤيا الهلال في المغرب ان الرؤيا لا عند غروب الشمس

183
00:58:57.900 --> 00:59:14.200
فان الذين بعدهم سيرون سيخرج لهم ايضا لان الهلال ما يولد مرتين الهلال يولد الهلال يولد مرة واحدة لا يمكن يولد هلال مرتين جابوا يد بوكا يولد هو مرة واحدة ولد لكن رأيناه عند غروب الشمس الذين بعدنا في المغرب متى

184
00:59:14.200 --> 00:59:29.800
بعد ساعة يعني يرونك ان لا يمكن ان يولد عندنا ولا يولد عندهم واضح؟ واذا ولد عند اهل المغرب فقد ولد عندنا قبله. واضح لو يعني انا من كان في المغرب رأوا الهلال لابد ان يكون خرج عندنا قبلهم

185
00:59:30.500 --> 00:59:45.300
واضح؟ مثل لو راح الاغراض الان حنا بينا وبين مثلا عراق ومنه هؤلاء يمكن اربعين دقيقة فاذا رأوه قبل غروب الشمس عند غروب الشمس سنرى حنا ايضا في نفس بعد اربعين دقيقة

186
00:59:45.450 --> 00:59:58.450
واذا رأيناه قبل اهل العراق فهو قد خرج من العراق واضح؟ خرج في وقت يصومون؟ ها؟ في وقت ظهر او في وقت يعني ولد في هذا الوقت وهم ما يستطيعون ان يرونه

187
00:59:58.750 --> 01:00:08.400
لان وجود الشمس ما في اشكال وما يمكن هذا ما يمكن يعني ما يمكن هذا هو الان موب مثل الشمس ويطلع هو الان انت عندك الان غربت الشمس عندك ورأيته

188
01:00:08.450 --> 01:00:25.700
الذي بعد كتيرة اذا غلط غروب الشمس هو بمجرد ان ان ترى قبل الذي قبلك متى يراه قبل غروب الشمس ايضا. نعم واضح لكن لو لو ان اللي في اقصى الغرب حنا عندنا غرب وعندهم ظهر. متى يجيهم اذا جاء الليل؟ يشوفونه

189
01:00:25.900 --> 01:00:39.300
في صوم يعني حنا نصوم بكرة نصوم حنا الان رأيناهم عندهم نهار حنا نصوم قبلهم بنفس بتقدم الساعات فقط تقدم الساعات نصوم فوق يصومون بعد دخول اليوم الذي هو نفس اليوم الذي صمناه قبلهم فيوم الاحد مثلا صمنا

190
01:00:39.550 --> 01:00:54.600
قم عنده اليوم اليوم السبت بكرة احد. هم يصلون الاحد. واضح؟ لان المثل بينه وكم بينه وبين بين ساعة مثلا؟ بعضنا بينه وبينهم بعد ساعة. اما نسبقهم اما يسبقوننا لان الشمس تخرج

191
01:00:54.850 --> 01:01:12.750
بهذا على خطوط الطول على خطوط العرض فالذي هو في اقصى الغرب بعدنا بكم ساعة؟ اقصى حد كم؟ كم والساعة في بعض الساعة يوم كامل يعني واضح؟ وبعضهم اقل احدعش عشر ثمان سبع الى ان يصل الى ساعة

192
01:01:13.350 --> 01:01:39.450
فاذا رأيناه قبل هم بعد ثلث ساعة يخرج عندهم الهلال شيخنا الله يحفظكم رجل مسافر وافطر وعاد الى وصل الى بيته هل يكمل؟ يكمل فطره من افطر بعذر شرعي وزال العذر الشرعي وهو مفطر اكمل فطره. المرأة اذا حاضت وافطرت اكملت فطرها. المسافر اذا افطر ورجع اكمل فطره. لكن من افطر بغير عذر

193
01:01:40.500 --> 01:02:04.000
اني افطر متعمدا نقول يلزم بالقضاء والامساك كل من اخطأ بغير عدول شرعي الزم بالامساك وكل من افطر بعذر شرعي جاز له اكمال فطره كل ما الاخطاء بعذر شرعي جادر الفطر الحائض النفساء المريظ اه حتى لو الشخص الان كان مريظا بزكمة مثلا واشتد مرظ فاحتاج ان ياكل واكل ثم

194
01:02:04.000 --> 01:02:28.250
يقول يجوز لك الفطر كما قال مسعود من افطر النهار فليفطر اخره طيب اذا كان عندنا حنا غيم وعندهم هم رؤى هم بعده خلاص يصب برؤيتهم الا الا ان يكون رؤيتهم بعد بعد ان غاب ذهب نهار ذهب النهار كله عندنا

195
01:02:28.700 --> 01:02:43.800
واضح؟ فنصوم من الغد واضح؟ وناقضي اليوم الماضي ويعد من رمضان؟ في هذه المسألة هل اذا اذا اذا ثبت رؤيتهم يعني قبلنا يعني اما قد يكون هو ولد الان ولد الان عندهم بس ما يمكن يولد عندهم الا بعد

196
01:02:44.050 --> 01:02:54.050
ان يولد عندنا واضح؟ اذا كان في المغرب خاصة. فهنا نقول كما قال ابن عبد البر كما قال شيخ الاسلام يقول والعبرة في ذلك العلم. فمتى ما تمكن الناس من العلم

197
01:02:54.050 --> 01:03:10.100
برؤية برؤية الرائي واذا لم يتمكن من العلم من الرؤية من العلم لكل اهل بلد رؤيتهم واطلعهم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فالضابط هو العلم. اذا لم يحصل علم

198
01:03:10.200 --> 01:03:23.950
فلكل اهل بلد رؤيتهم والله اعلم وفي زماننا هذا يا شيخ هل يعني يصام برؤية البلد الاخر او لابد انها مثلا تعلن يعني تعلن الدولة ويعلن اذا حصل خلاف ويحصل الفرقة ويحصل كذا فقام القانون

199
01:03:23.950 --> 01:03:46.050
في حديث عائشة ابو هريرة الفطر يوم ما تفطرون والصوم يوم تصومون. فاذا كان في فرقة واختلاف يصل مع الجماعة ولا يخالفهم ثاني ما يتعلق الان بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى اعلم

200
01:03:46.050 --> 01:04:11.950
شيخ الاحتلال عند الخطاب الاحتلال لا يفطر باتفاق الائمة. كان هناك قول قديم ان من آآ اصبح جنبا انه عليه القضاء لكن هذا منسوخ الحكم هذا منسوخ اذا قلنا انه

201
01:04:12.100 --> 01:04:24.400
السابق لكن جاءني ابو هريرة وقال ابي وسام ابن زيد رضي الله تعالى عنه ورؤيا بروفوع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه نسخ هذا الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

202
01:04:24.450 --> 01:04:40.426
لكن الانزال استملاء استمناء استلام اليد الصحيح انه شهوة وهذه الشهوة تفطر غير الصحيح