﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى صلاة قال عن ابيه ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح صلاة القبور وتحريمها التكبير وتهليل

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قال ابو عيسى هذا الحديث اصح شيء في الباب في هذا الباب واحسن. وعبد الله محمد ابن عقيل وهو صدوق وقد وقد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه. قال ابو عيسى وسمعت محمدا اسماعيل. يقول كان ابن حنبل واسحاق ابن ابراهيم

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
قال محمد قال حدثنا ابو بكر ومحمد البغدادي وغير واحد قال احدنا حسين بن محمد قال سليمان عن ابي يحيى القتات عن جابر عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
مفتاح مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة والوضوء. باب ما يقول اذا جاء واذا دخل صلاة. حتى تنام قيمته قال حدثنا عن شعبة عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
اذا دخل الصلاة قال اللهم اني اعوذ بك قال شعبة وقد قال مرة اخرى اعوذ بك من الخبث والخبيث او الخبث والخبائث. قال ابو عيسى وفي الباب عن علي ابن زيد ابن مسعود وابنه وابن مسعود. قال ابو عيسى

6
00:02:10.050 --> 00:02:50.050
في هذا الباب واحسن وحديث زيد الاعظم في اسناده روي عنه روى هشام فقال سعيد وقال عنه عن قتادة فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى محمدا عن هذا فقال احتملوا ان يكون قتال رواه روى عنهم جميعا

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
اخبرنا احمد بن معاذ القطبي البصير قال حدثنا عنوان ابن زيد عن العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الصلاة قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما يقول اذا خرج

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن إسرائيل ابن يونس عن يوسف ابن أبي مرتفع عن أميره عن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
اسمه عامر بن عبدالله بن قيس الاشعري ولا نعرف في هذا الباب الا حديثا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في النهي عن استقبال القبلة في غاية الرمود. حدثنا سعيد

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة ولا تستكبروها ولا تشمتوا فقال ام ايوب مستقبل القبلة تنحرف عنها ونستغفر الله. قال ابو عيسى

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ابن الحرث ابن الحارث ابن الحارث ابن ابن جزء الزويدي ومعقل ابن ابي الهيثم امام ابي هريرة وسعد ابن حنيف قال ابو عيسى حديث ابو ايوب اصح احسن شيء في

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
محمد مسلم الزهري وكنيته ابو قال قال الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا الذلة بخائف ولا قوم ولا انما هذا في واما في المبنية له رخصة في ان يستقبلها وهكذا قال

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
وقال احمد ابن حنبل رحمه الله انما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة بخائف او ضوء استقبال القبلة فلا يستقبلها. كأنه لم يرى في الصحراء ان يستقبل القبلة. باب ما جاء فرصة في ذلك

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ربكم الكريم قال حدثنا ابي عن محمد ابن اسحاق عن مجاهد ابن النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة فرأيته قبل ان يفضى بعام يصفيها

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
وفي الباب عن ابي قتادة وعائشة وعطاء ابن ياسر. قال ابو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. وقد روي هذا عن ابي الزبير عن جابر عن ابي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
حدثنا بذلك ابن تيمية قال حدثنا وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث ابن ابي عامر انظر في العذاب ضعيف عند اهل الحديث ضعفه يحيى ابن سعيد قال حدثنا هل نادوا قال حدثنا عبدا

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
عن ابن عمر قال رضيت يوما على بيت حصى النبي صلى صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبرا الى الكعبة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم

18
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور هذا التبويب من الامام الترمذي رحمه الله تعالى ليبين ان الصلاة لها مفتاح وان

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
الاعظم هو ان يتطهر المسلم. وقد مر بنا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى الذي في الصحيح انه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وقد ذكر الترمذي في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يقبل

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
الله صلاة بغير طهور ولا صدقة للغلول. وقد سبق تخريجه وذكره. ذكر في هذا الباب حديث قتيبة ابن سعيد وهناد من السري ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا الركيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قال حاول

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
حدث محمد بشار قال حدثنا وهو بن دار قال حكى عبد الرحمن وابن مهدي قال حتى سفيان وابن سعيد عن عبد الله ابن محمد ابن عن محمد ابن حنفي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
هذا الاسناد ساقه الامام الترمذي من طريقين من طريق وكيع ابن الجراح الروائسي عن سفيان بن سعيد الثوري وساقه ايضا من طريق عبد الرحمن المهدي. ولا شك ان وكيعه عبد الرحمن من اوثق الناس في سفيان

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ولكن عند الاختلاف فان ابن مهدي يقدم على وكيع رحمه الله تعالى ووكيع قد حفظ له بعض الخطأ وبعض التي تفرد بها واوثق الناس في سفيان رحمه الله تعالى هم ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وكذلك وكيع رحمه الله

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
تعالى فهؤلاء هم اوثق اصحاب سفيان رحمه الله تعالى وسفيان له اصحاب كثر واصحابه على طبقات ايضا فمنهم من هم بعض الائمة ومنهم من هم دون ذلك ومنهم من هو يخطئ في حديث سفيان دون غيره ويقبل في غيره وهم على طبقات كما سيأتي باذن الله عز

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
عند وجود من اه يذكر في هذا المعنى. قال عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عبد الله ابن محمد ابن عقيل. ابن ابي طالب طالب هذا من اشراف قريش رحمه الله تعالى ومن ساداتهم وعلمائهم الا انه رحمه الله تعالى كان

26
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ممن يوضع في الحديث وقد ذهب جماهير المحدثين الى تضعيفه فقد ضعفهم حاتم ابو زرعة والنسائي وكذلك ابن خزيمة وابن حبان وغيره عن الحفاظ كلهم ضعفوا عبدالله بن محمد بن عقيل. وكوا حسن بعضهم حاله كالامام احمد والحمي

27
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
وكذلك اسحاق ابراهيم بن راهوي رحمه الله حسنوا حاله ورأوا انه حديث يعتبر. وكذلك قال الترمذي حديث صدوق وكذلك قال البخاري رحمه الله تعالى والصحيح في عبد الله بن محمد بن عقيم انه انه

28
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ينظر في حديث النبي رواه فان تفرد بحديث لا يشاركه فيه غيره. وكان اصلا في الباب فانه لا يقبل حديث ولا به لا يقبل حديثه ولا يحتج به. اما اذا كان الحديث في فضائل الاعمال وفي الاعمال الصالحة

29
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
فان حديثه عندئذ يحسن او روى حديث وشاركه غيره من الحفاظ فان حديثه عندئذ ايضا يقبل. اما اذا تفرد بسنة او بحكم شرعي لا يشاركه فيه غيره فانه لا يحتج به ولا يقبل حديثه وله احاديث انكرت

30
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
عليه رحمه الله تعالى من ذلك ما رواه عن الربيع بنت معوذ ان الرسول كان يمسح رأسه مرتين كان يمسح رأسه مرتين هذا عدا منكرات عبد الله بن محمد بن عقيل. ايضا روى ابن ماجة له حديث من طريقه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
من كان اذا صلى العيد ورجع الى بيته صلى ركعتين في بيته صلى ركعتين في بيته وهذه السنة تفرد بها ايضا عبد الله بن محمد بن عقيل وهو لا يحتج به في هذا المقام فان هذه السنة يحتاج الى ان ينطرها الجمع يحتاج الى اثباتها الى سند صحيح ورواة ثقات العدول

32
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
اوليس من هذا الصنف رحمه الله تعالى. فحديث اذا نقول انه لا يحتج به اذا تفرد باصل ولم يشاركه غيره. وعند النظر في هذا الحديث الذي بين ايدينا نرى ان الحديث قد تعدد مخرجه وقد جاء من غير طريق. فهنا الامام الترمذي رحمه الله تعالى ساقه ايضا من طريق سليمان

33
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
ابن طرد عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر ابن عبدالله. وهذه متابعة وان كانت هذه المتابعة فيها ضعف سليمان ابن قرن ضعيف ولا يحتج ببلوى الحديث وكذلك ابو يحيى القتات هو ضعيف عند جمهور المحدثين ولا يقبل حديثه فهذه المتابعة ضعيفة هذه متابعة ايضا اسنادها ضعيف اسنادها

34
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ضعيف لكن جاهل عند مسلم رحمه الله تعالى من طريق مدير ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت مفتاح انها قالت تحليلها التسليم وتحريمها التكبير. فذكرت بعض طرف هذا الحديث وهذا حديث قد اعله الحفاظ فان ابا الجوزاء لم يسع من عائشة رضي الله تعالى

35
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
وجاء عند الامام احمد وابن ماجة رحمه عند الاحمد وغيره ايضا من حديث من حديث ابي سفيان عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي قال مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها وتحريمها التكبير وتحليلها

36
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
تسليم وهذا الاسناد اسناد صحيح فقد رواه ابو سفيان طلحة بن نافع عن ابي عن ابي نظرة عن ابي سعيد ورواه ايضا سعيد المسروق الثوري عن عن ابي نظرة عن ابي سعيد واسناده صحيح. اذا اصح ما في الباب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله

37
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
قال مفتاح الصاد الطهور وتحليلها وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وجاء في ذلك اسانيد صحيحة من ذلك حسب الاحوص عن حديث ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن مسعود انه قال مثل هذا ايضا. وجاء عن ابن عباس موقوفا انه قال ايضا مثل هذا. اذا هذا الحديث اسناد

38
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
بهذا الاسناد مثل هذه الاسناد لا بأس به ويحسن الحديث هنا واصله صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وقوله مفتاح صادق وقد مر حكم هذا الحديث وبينا ان الصلاة من شروطها باتفاق اهل العلم الطهارة سواء اصلية او البدنية وان من صلى بغير

39
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
طهارة فصلاته باطلة وقد ذكرنا هذا في الدرس السابق. واما قوله وتحريمه التكبير اي الذي يحيي به المصلي في صلاته حتى تنعقد صلاته هو التكبير هذا نص صريح صحيح على ان المسلم لا لا يحرم صلاته عليه الا الا التكبير ولا تنعقد صلاته الا بالتكبير وهذا قول

40
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
وعامة الفقهاء الا ان الشافعي رحمه الله تعالى قال ان التكبير يكون باي صورة من صور التكبير سواء قال الله اكبر او الله الكبير او الله الاكبر فانا تنعقد صلاته وقد وسع الاحناف في هذا الباب فرأوا انه اذا ذكر الله اي ذكر من الاذكار فان صلاة العقد ولا يشترط في ذلك

41
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
التكبير وجاء عن بعض السلف انه قال ان التكبير سنة وهذا لا شك انه قول مرجوح ذكر ذلك عن عطاء وذكر ذلك ايضا ان غنى عن غير واحد من انهم رخصوا انه اذا ترك تكبير الاحرام وادرك تكبيرة الركوع او السجود وكبر في اثناء صلاته فان صلاته صحيحة. لكن نقول الصحيح

42
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
تدل عليه النصوص ان المسلم لا تنعقد صلاته ولا يدخل فيها الا اذا كبر بتكبيرة الاحرام. ولابد ان يكون ايضا بلفظ التكبير الذي هو الله اكبر ولا ينعقد غير هذا اللفظ لفعله صلى الله عليه وسلم ولاخبار الحديث في الحديث المسيء صلاته اذا

43
00:15:20.050 --> 00:15:30.050
فكبر فقل الله اكبر وقد جاء الامر بالتكبير في حديث موسى عند مسلم وفي احاديث كثيرة كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
قال الله اكبر واما قول الشافعي انه اخذ بالمطلق في هذا اللفظ وهو التكبير فان هذا المطلق يحمل على المقيد الذي فسره نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الله اكبر وبهذا قال احمد واسحاق وقال اهل الحديث وقال مالك رحمه الله تعالى

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
القول ايضا وهو القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص ويوافق الادلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما قوله وتحليل والتسليم ايضا ودليل على ان التسليم ركن من اركان الصلاة. وان المسلم لا يتحلى من صلاته الا بالتسليم. وبهذا قال عامة اهل العلم عامة

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
يرون ان التسليم انه يدور بين الركنية والواجب وان المسلم اذا صلى ولم يسلم فانه لم يتحلل من صلاته دليل في ذلك هذا الحديث وتحليلها التسليم وحديث عائشة عند مسلم وتحليلها التسليم وحديث كما قبل قليل. قال وتحليلها التسليم. وذهب بعض اهل العلم

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
الاحداث وغيرهم الى ان التسليم سنة وليس وليس بركن. واحتجوا بحديث رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال فاذا فرغت من ذلك فان شئت فقم وان شئت فادع. فقال دليل على ان التسليم ليس بواجب وانه مخير وان التسليم سنة. هو محل اجماع ان المسلم اذا

48
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
محل اجماع ان التسليم سنة لكن نقول التسليم الصحيح انه ركن من اركان الصلاة وانه يجب ان المسلم لا يحل من صلاة الا الا بالتسليم. اما وهذه هي التسليمة الاولى وهي محل اجماع بانها لا وهي محل اجماع على وجوبها وسنيتها وان اكثر العلم على على ركنيتها اما

49
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
التسليمة الثانية فقد نقل ابن المدرج مع ايضا على انه لو اختصع الاولى ان صلاته صحيحة لكن هذا الاجماع فيه نظر فقد ذهب الامام احمد في رواية ان المسلم اذا سلم تسليمة واحدة واقتصر عليها فانه تارك للواجب فانه تارك للواجب واذوا بترك واثم بترك التسليمة الثانية وهو

50
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
صحيح فان المسلم لا ينص من صلاة الا بالتسليمتين الا ان الاولى ركن والثانية واجبة على الصحيح فيجب على المسلم ان يأتي بالتسليمتين كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة فهو حديث منكر ولا يصح

51
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
النبي صلى الله عليه وسلم كل حديث ورد انه اقتصع تسليمة واحدة فانه حي كما جاء في حديث عائشة فان فانه تفرد به زهير محمد وهو منكر روى اذا روى عنه غير اهل الشام كذلك حديث عن الصحيح انه من موقوفا عليه والصحيح انه جاء ذاك موقوفا بعض الصحابة انه اقتصر على تسليم

52
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
واحدة كعائشة وسنة بن الاكوع. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه في حديث صحيح انه اقتصر على تسليمة واحدة بل كان صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين كما في حديث عثمان ابن ياسر حديث عمار ابن ياسر وحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة واحاديث كثيرة في الباب تدل على

53
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
انه كان يسلم تسليمتين صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر على تسليمة واحدة. اذا هذا الحي ذكره حديث جيد وعبدالله بن حنبل هدى لم يتفرد بهذا الحديث وانما روى ما وافق فيه رواة الثقة ما وافق فيه الثقات من اهل العلم رحمه الله تعالى. قالوا في الباب عن جابر

54
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
حديث جابر ذكره بعد قليل وهو قوله حدثنا ابو بكر محمد ابن زنجوير البغدادي وغير واحد قالوا الحداد الحسين ابن محمد حداد سليمان ابن قرن عن ابي يحيى المجاهد جاه بن عبدالله قال وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء هذا الحديث

55
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
ظن ان في اسناد رجلين وهما متروك الحديد وابو يحيى القتات غيظ ضعيف الحديث وهو عن مجاهد ابن جبل رحمه الله تعالى فالحديث بهذا الاسناد ضعيف واصح ما في الباب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابو سفيان وسعيد المسروق عن عن ابي نظرة عن ابي

56
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
انه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحليله وتحريمه والتكبير وتحليلها التسليم. قال بعد ذلك باب ما يقول اذا دخل الخلاء ويقول اذا دخل الخلاء اي ما يشرع المسلم ان يكون من الذكر عند دخول الخلاء عند دخول الخلاء والمراد عند دخول عند

57
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
دخول الخلاء واذا دخل الخلاء اي اذا اراد دخول الخلاء وقد جاء ذلك صريحا في حديث سعيد بن زيد عن عن عبد العزيز بن صهيب عن انس في عند البخاري الذي المفرد لو قال اذا اراد احدكم ان يدخل خلاء فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فهذا نص صحيح صريح

58
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
على انه يقول ذلك اذا اراد ان يدخل الخلاء ومثل ذلك قوله تعالى واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اي اذا اردت ان تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما هو قول عامتي كما هو قول عامة المفسرين وقد قال بعضهم انه يستعيذ ايضا بعد بعد قراءة القرآن اخذا

59
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
قول اهل الظاهر ونقل ايضا عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. والصحيح ان الاستعانة تكون قبل قبل قراءة القرآن وكذلك هنا اذا اراد ان يدخل الخلاء فالسنة ان ان يقول هذا الذكر. هذا الذكر قال حدث قتيبة ابن سعيد وهناد ابن السري قال حدث وكيعا

60
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
لعبة عن عبد العزيز بن صهيب. وهؤلاء كلهم ائمة الحفاظ قد اخرج لهم الجماعة. فمن صهيب اخرج له البخاري ومسلم واخرج له الجماعة وكذلك شعبة ابن الحجاج امير المؤمنين الذي هو امير في الحديث وهو امام اهل هذا الشأن رحمه الله تعالى

61
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ايضا من الحفاظ الكبار العظام رحمهم الله تعالى. فالحديث هذا قد اخرجه الجماعة واسناد من اصح. اسناد من اصح الاساليب. اسناده من اصح الاساليب وفيه عن عثمان رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك قال شعبة وقد قال مرة

62
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
اعوذ بالله من الخبث والخبيث. وفي رواية الخبث والخبائث الخبث والخبائث. وهذا كله ظبط لهذه اللفظة واوسع بعد اللهم اني اعوذ بك الخبث والخبائث فيشمل كل يشمل كل خبيث يشمل كل خبيث من ذكور الانس ومن ذكور الجن

63
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ومن جميع الخبائث سواء مما يرى ومما لا يرى عندما تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث بتسكير الماء فانه يشمل كل كل خبيث من المستخبثات حتى الحشرات السواد وما هذا يدخل في هذا المعنى. وكذلك الخبائث وهو تذكير وتأليف

64
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
بان هذه الخبائث منها ما هو مذكر ومنها ما هو مؤنث. هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم ورواه الامام احمد ورواه ايضا جميع جميع والكتب الستة بهذا الاسلام الطريق عن نجم صهيب عن انس بن مالك وقد رواه عن ابن غفير رواه مالك رواه شعب الحجاج ورواه حماد بن زيد ورواه سعيد

65
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
ابن زيد ورواه سفيان ورواه جمع كثير من الحفاظ يرون هذا الحديث عن انس مالك رضي الله تعالى عنه وهذا هو اصح ذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء في دخول الخلاء هذا الحديث هو اصح حديث جاء في هذا الباب. وقد جاء في ذلك احاديث اخرى ذكر

66
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
الامام الترمذي هنا حديثا ذكر اسناده وذكر اضطرابه واختلافه وضعفه وهو حديث زيد ابن الارقم رحمه الله رضي الله تعالى عنه. وحديث ابن الارقم انه سبق قال ان هذه الحشوش محتضرة. فاذا دخل احدكم فليقل اللهم اني عضو من الرجز النجس الشيطان الرجيم

67
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
هذا الحديث ساقه ساق الترمذي اسناده ولم يسق متنه. وقد اعله بالاضطراب قد اعل الاسناد بالاضطراب ضعفه. والصحيح ان حديث زيد ابن الارقم الصحيح انه وقع فيه اضطراب واختلاف على قتادة. فقد رواه عن قتادة شعبة وهشام

68
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
وسعيد بني عروبة وهؤلاء الثلاثة هم احفظ الناس واعلم الناس بقتادة. هؤلاء الثلاثة هشام ابن عبد الله وسيدنا ابي عروبة رحمه الله تعالى وشعبة ابن الحجاج هؤلاء الثلاثة هم اوثق الناس في قتادة هم اوثق الناس

69
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
في قتادة. ومتى ما روى احدهم حيا قتادة فانه حجة ويقبل. فانه حجة ويقبل. وانما الخلاف بين العلم اذا اختلف هؤلاء الثلاث من يقدم من يقدم على خلاف بين المحدثين فمنهم من قدم شعبة مطلقا ومنهم من قدم هشام الدستور ومنهم من قدم سعيد بن ابي عروبة الا ان سعيد بن ابي

70
00:24:10.050 --> 00:24:20.050
قد اختلط رحمه الله تعالى قبل موته بسنين وقد روى عنه كثير من الحفاظ بعد اختلاطه رحمه الله تعالى لكن من هذا في هذا الحديث الذي روى عنه روى عنه وايضا

71
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
بعد قبل الاختلاط في هذا الحديث روى عن سعيد بن ابي عروبة اناس قبل قبل بعد الاختلاط. هذا الحديث رجح البخاري رحمه الله تعالى رواية شعبة ورواية كذلك هشام ورجح ايضا وقال كلها صحيحة كلها صحيحة فالحديث صحيح من طريق هشام

72
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
عن قتادة عن زيد الاب وهذا وعيب من هذا الاسناد لانه لانه منقطع فان قتادة لم يسمع الا من انس بن مالك من لم يسمع لم يسمع الا من انس بن مالك من الصحابة. واختلف في سماع ابن عبد الله ابن سرجس هل سمع ولم يسمع؟ فذهب بمدينة وغيره لانه سمع. اما

73
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
غير عبد الله بن مسعود فلم يسمع قتالة من احد من الصحابة وكثير كثير الارسال رحمه الله تعالى كثير الارسال ويروي عن اناس كثير ولا ولا بالسماع لكن اذا روى شعبة عن قتادة فان شيخ قتادة عندئذ يكون قد سمع منه قتادة لان شعبة كفانا

74
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
ابليس قتادة شعب رحمه الله تعالى يقول كبيتكم تدليس ثلاثة عطاء بن السائب وابي اسحاق السبيعي وقتادة ابن دعابة السدوسي. فاذا روى حديث عن قتادة فلا تحتاج ان تنظر هل هذا الحديث سمعه قتادة ولم يسمعه؟ وهل هذا الشيخ ادركه قتادة؟ لان شعبة لا يروي عن قتادة

75
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
الا الا ما سمعوا قتادة من الا ما سمعوا قتادة من شيخه. فهنا نقول ان شعبة روى الحديث عن قتادة عن القاسم عن ابي القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن ارقم. اما اما هشام الدستوائي فقد رواه عن قتادة عن زيد فنقول حديث

76
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
من طريق الشام بسهولة منقطع. وحديث زيد من طريق شعبة متصل. فقد رواه شعبة عن قتادة عن عن القاسم بن عوف عن عن زيد واقرب وهذا سؤال صحيح. ورواه سعيد بن ابي عروبة. فرواه بالطريق قتادة عن ابي نظرة. عن زيد ابن الارقم. ورواه

77
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
ومعبر ابن راشد الازدي عن الصنعاني امام راشد الصنعاني رواه عن زيد عن قتادة عن ابي نظرة عن ابيه اربع روايات رواية سعيد بن ابي عروبة عن من؟ عن قتادة عن ابي نظرة ها؟ سيدنا النبي

78
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
عندك عن قتادة فقال سعيد يرويه عن عن القاسم ابن عوف سيدنا ابي عروبة يرويه عن القاسم بن عوف عن زيد بن هاي رواية سعيد بن ابي عروبة يرويه عن قتادة عن القاسم عن عوف عن زيد بن ارقم. رواية شعبة يرويه شعبة من

79
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
عن ابي نظرة عن زيد ابن الارقم. يرويه هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن ارقل مباشرة فاسقط الواسطة بينهما يرويه معبر ابن راشد عن قتادة عن ابي نظرة عن ابيه ابو نظرة والده هو من؟ انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه

80
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
النظر في هذا الاسناد نقول اما رواية معمر فهي من كرة وهي انكرها. لان معمر وان كان اماما حافظا ثقة الا ان له وفي بعض المشايخ منكرات وقد ذكر اهل ان رواية رواية معمر عن قتادة انها من كرة وكذلك

81
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
البوناني ان فيها نكارة وكذلك رؤية ابن كثير فيها نكارة لكن معبر يروي عن قتادة الاشياء المنكرة فيضعف معبر خاصة في رواية في رواية قتادة اذا روى بعض قتادة الثقاد فاننا نخطئ معمر لانه ليس بالحافظ في قتادة رحمه الله

82
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
تعالى. اما هشام الدسوة هو امام وحافظ. فهنا نقول هشام رواه عن قتادة عن زيد فاسقط الواسطة. واما شعبة رواه بالطريق قتادة عن ابي نظرة عن زيد الارقم. فنقول المحفوظ في هذا الحديث المحفوظ هو رواية شعبة رحمه الله تعالى. حيث انه رواه ابن

83
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
قتادة عن ابي نظرة عن زيد الابقر والمحفوظ ايضا رواية من؟ سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عن القاسم بن عوف الشيباني عام زايد والراء واذا اختلفت ثلاثة يقدم يقدم الاكثر منهما اذا اختلف سعيد وشعبة وهشام فانه يقدم الاكثر

84
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
فاذا كان الاكثر هو قوما يقول مثلا شعبة وسعيد وافق توافق وخالفهما هشام الدستوري نقدم شعبة وسعيد. واذا خالف شعبة تفرغ شعبة وخالفه سعيد وهشام يقدم قوله هشام وسعيد يقدم هون لانه في درجة واحدة في حديث زيد ابن الارقم في حديث زيد ابن الارقم. ففي حديث قتادة رحمه الله تعالى. اذا نقول الصحيح ان الراجح

85
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
رجحه البخاري الان البخاري والترمذي اختلفا. فالترمذي يضعف حزب الارقم يقول لا يصح لانه بعلة ايش؟ في العلة علة الاضطراب وان قتادة الطرف في هذا الحديث والحيث المضطرب يتركه المحدثون فلم يقبله الترمذي بهذا الاضطراب. البخاري

86
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
قبله ورجح والقاعدة في باب المطلب اننا اذا امكنا ان نصوب ونخرج الصواب من الروايات فانه هو المقدم وهو الراجح والبخاري امام من ائمة المسلمين رجح في هذا المقام ان رواية شعبة وسيد ابي عروبة انها صحيحة وان قتادة سمعه من زيد سمعه سمعه

87
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
القاسم بن عوف وسمع ايضا من ابي نظرة رحمه الله تعالى. فالحديث عند البخاري من طريقين. واما طريق هشام فهو منقطع لانقطاعه اما طريق نوع معمر فهو خطأ لان معه في قتادة يخطئ رحمه تعالى. خلاصة هذا ما يحدث حديث زيد ابن ارقم نقول صحيح. وان السنة اذا دخل الانسان الخلاء ان يقول

88
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
اللهم ادعه بالخبث والخبائث وان قال الرجس من الشيطان الرجيم ايضا فهو مشروع اذا عندنا في الدخول عند الخلاء حديثان صحيح ان زيد بن ارقم وفيه زيادة نجا الشيطان الرجيم وحديث انس وهو المتفق عليه ورواه الجماعة وفيه اللهم اني اعوذ بك

89
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
الخبز والخبائث. ما عدا هذهن الحديثين فلا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء زيادة في حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه جاءت البسملة انه قال ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن ان يقول بسم الله. وهذا حين رواه الترمذي لكنه لم يذكر في باب

90
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
في باب الطهارة وانما ساقه في اخر الابواب الصلاة رحمه الله تعالى. والصحيح ان حديث علي هذا الذي رواه ابو اسحاق ابي نصرة عن ابيه عن علي انه حديث ضعيف ومنكر وان ذكر البسملة فيها فيها ضعف. ولو ذكر انسان اخذا لمن صح هذا الحديث وقال به وحسنه فيقول الامر في ذلك واسع

91
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
لان البشر بذكر الله عز وجل لكن المحفوظ والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبز والخبائث. هذا هو المحفوظ ايضا المحور والقول الرجس النجس الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. قال بعد ذلك ذكر ايضا ابن زيد عن ابن صهيب عن انس بن مالك

92
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
مكانية دخل خلاء قال اللهم اني اعوذ من الخبث والخباث اذا هذا ضبط اخر وهو الخبث والخبائث. قال بعد ما يقول اذا خرج من الخلاء عرفنا ان اذا دخل خلاء ان يقدم اول رجله اليسرى. وتقديم اليسرى من باب تكرمة اليمين من باب تكريم اليمين. لان سكان علم التوب في شأن كله فيأخذ من

93
00:31:50.050 --> 00:32:00.050
ذلك ما كان مقام الاذى وقد ثبت عن عمر ان قبل السنة اذا دخل اذا دخل على المسجد ان ان يقدم رجله اليمنى وجاء ايضا عند ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه يقدم

94
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
جلست ان انه يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد. فكل ما كان محل الاذى والقذى فانه يقدم اليسرى تكرمة لليمين. فيبدأ بدخوله الخلا والكريه وما شابه ذلك يقدم رجله اليسرى قائلا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ويكره لمن دخل مكان الخلاء

95
00:32:20.050 --> 00:32:30.050
ان يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل ان يدخل بشيء في ذكر الله عز وجل. والترمذي لم يسق الحديث في هذا الباب لانه ليس على شرطه وهو حديث الزهري

96
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
حديث ابن جوزي عن الزهري عن ابن مالك ان النبي كان دخل الخلاء وضع خاتمه وهذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع قاتلوا عند دخول الخلاء ولكن ابو داوود اخرجه وذكر نكارته وعله بان نتفرد هذا همام بن يحيى عن ابن جرج عن الزهور والمحفوظ انه من طريق زياد

97
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
تعدل الزهر عند الناس فيها انس متخذة خاتم الورق خاتم الذهب ثم نزعه ونزع الناس خواتمه هذا هو المحفوظ. اما انه وضع خاتمه عند دخول الخلاء فهذا منكر ولا لكن لا شك ان من السنة والادب وتعظيما لذكر الله عز وتعظيما لله عز وجل ان لا يدخل لمكان القذى والاذى

98
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
شيئا اه او لا يدخل شيئا فيه ذكر الله عز وجل تعظيما لكلام الله عز وجل. اما المصحف فانه فان الفقهاء يتفقون انه يحرم به يحرم الدخول به الى مكان القذى والقاذورات تكريما له وتعظيما له لان الدخول بلا هذه الاماكن ابتهال اذا اضطر الانسان لذلك ووضعه في مكان

99
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
يخبيه ولا يظهر فان هذا قد يقال بجوازه عند الحاجة. قال ذاك باب ما يقول اذا خرج من الخلاء اه عندما يخرج المسلم الخلاء فانه يقدم رجله اليمنى يقدم رجله اليمنى تكرمة لليمين في الابتداء بالخروج من هذا المكان الذي ومكان

100
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
وقدر. مسألة الخروج للخلاء والذكر في هذا الباب. نقول كل ما ورد في هذا الباب فلا يخلو من ضعف ما في الباب واجود ما في الباب حديث انس هذا الذي معنا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي معنا. اما ما عدا

101
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
هذا الحديث فانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لو قيل انه لا يصح في الخروج او لا يصح ذكرا عند الخروج من الخلاء لا حديث عائشة لصح هذا القول. مع ان حديث عائشة ايضا فيه فيه علة ستأتي فيه فيه علة ستأتي. قال هنا حدثه محمد بن إسماعيل وهو

102
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
البخاري امام وامير المؤمن في الحديث رحمه الله تعالى صاحب الصحيح وهو من اعلم من اوثق الناس رحمه الله تعالى وكفى بكتاب الصحيح شرفا ودلالة على فضله وشرفه وعلمه رحمه وتعالى. قال حدثنا ما لك بن اسماعيل النهدي. وهو ايضا ثقة الحافظ من شيوخ

103
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
واخرج له الجماعة بواسطة عن إسرائيل وهو ابن أبي اسحاق السبع ابن يون ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وقد مر بنا انه ثقة حافظ وانه قد تكلم فيه ابن المدين ابن الحزم تعالى فابن حزم ضعف وجهله وابن البديل تكلم فيه لكن اعابة الحفاظ

104
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
واكثر الحفاظ على توثيقه والصحيح انه حافظ انه ثقة الا انه اذا خالف من هو اوثق منك شعبة وسفيان فانه يرجح قول من خالفه لان فيه شيء من الغفلة رحمه الله تعالى وانه وثقة وقد كان من احفظ الناس لحديث جده ابي اسحاق السبيعي. قال عن يوسف

105
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
ابن ابي بردة يوسف هذا هذا الرجل آآ مجهول الحال لا يعرف حاله. فقد روى عنه اثنان روى عنه سعيد مسروق روى عنه ايضا اسرائيل. روى عنه سفيان روى عنه إسرائيل ورواه عنه اخر تعالى فلم يرو عنه الا اثنان ولم يوثقه احد الا ان الذهبي

106
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
تعالى قد وثقه الذهبي قد وثقه وصحح حديثه هذا لانه عنده ثقة والصحيح ان يوسف من هذا انه ليس بمعروف ليس بمعروف ليس بمعروف من حاله وقد روى عنه اسرائيل وغيره فحديثه يقبل حديثه يقبل خاصة في باب الفضائل

107
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
خاصة في باب الفضائل. وباب الدعاء باب واسع. يقول ابو زرعة الرازي تعالى باب الدعاء باب واسع ان يتوسع تساهل في الاساليب فيه خاصة باب الادعية التي يدعى بها لله عز وجل فان الباب فيها باب واسع يتساهل في اساليبها. وحيث ان هذا

108
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
حديث من باب الدعاء وطلب المغفرة فان اهل العلم قد حسنوا هذا الحديث وخاصة ان ان يوسف هذا ليس بالظعيف وليس الملك وقد روى عنه اسرائيل وغيره وهم حفاظ فحديثه يحسن ويقبل. فنقول احسن ما في هذا الباب حديث يوسف ابن

109
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
عن ابيه وهذا ليس له الا هذا الحديث وهو بقل للحديث رحمه الله تعالى فحديث هذا يحسن لانه في باب الدعاء وليس باب الاحكام الشرعية ولانه لم تفرد بشيء لا يقبل منه فباب الدعاء باب واسع فنقول الحديث هذا حسن. ورد في ذلك احاديث كثيرة من ذلك حديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى

110
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
وعافاني قد رواه اسماعيل مسلم المكي عن الحسن عن انس بن مالك وهو حديث منكر وسند المسلم المكي ضعيف وقد جاء ايضا ادية اخرى في هذا الباب عن حذيفة وعن وعن ايضا عن حذيفة وعن نوح عليه السلام انه كان يقول الحمد الذي اذهب عني الاذى

111
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
وعافاني اه الحمد الذي ابقى اذهب اذاقني لذته وابقى عافيته واذهب ضرته هذه كلها ادعية لكن لا يصح لها شيء عن النبي صلى الله عليه واحسن ما يقال في هذا الباب واحسن ما ورد وقول غفرانك. وقد حاول اهل العلم ان يعللوا هذا النفل لماذا يقال هذا الذكر

112
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
الخروج من الخلاء فمنهم من قال العلة في ذلك انه لما دخل الخلاء انقطع ذكره لله عز وجل وانشغل بهذا الاذى فاستحب فاستحب وشرع ان يقول غفرانك يستغفرك ربي على تقصيري في هذا المقام اني لم اذكرك ولم ادعوك وهذا القول

113
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
فيه بعد. القول الثاني وهو المناسب انه لما دخل الى مكان الخلاء وكان محملا بالاذى محمل بالاذى والظرر. فاخرجه من بول وغاط وما شابه ذلك تذكر ذنوبه كما انك يا ربي وضعت عني هذه الاثقال وهذه الازار فاسألك كذلك ربي ان تضع عني

114
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
وسيئاتي يوم القاك. فناسب هذا القول افناسب هذا القول وهذا اقرب والله اعلم. قال بعد ذلك باب في النهي عن استقبال القبلة غائط او بول. هذه المسألة تتعلق اه باستقبال القبلة عند قضاء الحاجة. وعند اه

115
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
ومسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة واستدبارها وقع فيها خلاف طويل بين اهل العلم. بين من يجيز مطلقا وبين من يحرم اطلق وبين من يفصل في الاستقبال دون الاستدبار او الاستدبار دون الاستقبال. وفي المذهب اربع روايات عن الامام احمد. وهناك اقوال كثيرة في

116
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
المسألة وخلاصة القول في هذه المسألة مسألة استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة ان القول الصحيح في ذلك انه يحرم على المسلم عند قضاء الحاجة ان يستقبل القبلة او يستكبرها يحرم عليه استقبال القبلة او استدباره عند قضاء الحاجة سواء كان في فلات

117
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
او كان في بنيان سواء كان في فلاة او في بديان. ويدل على ذلك الاحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. ولكن شرقوا وغربوا ولكن المقصود ان يبتعد عن

118
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
قبلة شرقا وغربا اذا كان في جهة المدينة او في جهة مكة. وحديث النهي جاء من حديث ابي هريرة بحديث عائشة من حديث سلمان الفارسي ومن حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. وكل هذه الاحاديث صحيحة في النهي عن الاستقبال والاستدبار. في النهي عن الاستقبال والاستدبار

119
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
كقضاء الحاجة واما احاديث الرخصة او الجواز التي جاءت في هذا الباب فلا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قوله لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قوله اما من جهة فعله فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر كما سيأتي

120
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
ابي ايوب هذا قول وتشريع وامر بالنبي صلى الله عليه وسلم لعامة الامة الا تستقبل القبلة ولا تستدبرها عند قضاء الحاجة. يقول ابو ايوب فاتينا الشاب فوجد مراحيض قد بنيت والمقصود قد بنيت هي انها في كنف وفي كنيف قد احيط بالبناء ومع ذلك يقول ننحرف ونستغفر الله

121
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
الله عز وجل فمذهب ابي ايوب تعالى تحريم الاستقبال والاستدبار حتى في البنيان وهو القول الصحيح تدل عليه الادلة. القول الثاني وهو المشروع جمهور الفقهاء انه يجوز في يحرث الفلات ويجوز في البنيان وجمع بين حديث ابي ايوب وسلمان وحديث

122
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابن عمر يقول رقيت يوما على بيت حفصة فانسى مستقبط وقاعد على ابنتين واستقبل الشاب مستدبر القبلة مستقبل الشام قالوا الدليل على ايش؟ على الجواز وان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص البنيان بالجواز ويبقى الفلات على النهي

123
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
اه القول الثالث بل احتج بحديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث جابر ابن عبد الله وهناك احاديث حجاب بن عبد الله ساقه الترمذي في هذا الباب. وحديث عائشة الذي رواه خالد بالصلط. عن عراف بن مالك عن عائشة انه سئل عن

124
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
فلينهي عن السفر. قال او فعلوها؟ حولوا بمقعدتي الى القبلة. وهذا الحديث حديث منكر. فان عراك ابن مالك لم يسع من عائشة رضي الله تعالى عنها شيئا بحيث العراق يعني عائشة ضعيف. اما حديث حديث جاء ابن عبد الله بن ساقه ساقه الترمذي هنا وهو حي محمد بن اسحاق

125
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
كما سيأتي معنا عن عن عباد بن صالح عن مجاهد عن جاهد بن عبد الله انه قال قبل موته بعام يبون مستقبل مستدبر القبلة مستبدل الكشاف مستقبل القبلة انه يبون ومستقبل القبلة. وهذا الحديث حديث منكر فان محمد اسحاق

126
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
سيأتي تفصيل الكلام عنه انه آآ انه تكلم في الحفاظ وقد قال ذاق انه لا يحتج به وقد وقد كذبه مالك وسهام وهشام بن عروة وسليمان بن هلال التيمي جمع من الحفاظ وحسن حاله بعضهم. والصحيح محمد ابن

127
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
تعالى انه اذا تفرد باصل فان حديثه لا يقبل اذا تفرد باصل فان حديثه لا يقبل اما اذا وافق الثقات وروى احاديثا توافق الثقات فان حديثه يحسن ويقبل ويحتج به. اما اذا تفرد باصل او او بحكم فانه ليس ليس محلا

128
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
ولا يقبل من رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قال فيه البرديجي ان هذا الحديث منكر. قال ان احاديث محمد اسحاق عن انبا ابي صالح ان لها قوم اي ان فيها ذكارة وهو منها فانه يستحق ان يتفرد بهذا الحديث الذي ينبغي على حكم استقبال استقبال القبلة مع الاحيان الكثيرة الناهية

129
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
على استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة فيقول حديث عندئذ منكر. الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي الرخصة وهو حديث محمد ابن حبان ابن واسع عن عمه عن ابن عمر ابن رقية يوما على بيت حفصة فرأى النبي مستقبل الشاب مستقبلة مستدبر القبلة

130
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
هذا الحديث هو عمدة من يحتج بالرخصة وعمدة من يقول بالنسخ وهذا الحديث صحيح لا لا يتحمل ان يكون ناسخا ايوب وسلمان وغيره من الاحاديث الصحيحة. ولا يحتاج ان يكون آآ مخصصا للبنيان. والسبب في ذلك ان حديث ابي ايوب حسن الفارسي

131
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
ان كلها اوامر واخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ان لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. وهذي والاقوال عند العامة تصل انها اقوى مقدمة على الافعال عند جمهور الاصوليين. الامر الثاني ان حديث النبي وسلم ان حديث تشريعي اراد ان يشرع هذا الحكم ويأمر

132
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
الامة بهذا الحكم. اما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهو فعل منه صلى الله عليه وسلم. لم يقصد به التعميم لانه لو اراد ذلك لاظهره وبينه صلى الله عليه وسلم ففعله هذا في بيته ووقوع بصر ابن عمر عليه دون قصد يدل عليه شيء على الخصوصية. اذ لو كان هذا

133
00:44:50.050 --> 00:45:00.050
حكم عام للامة لاظهره النبي صلى الله عليه وسلم كما اظهر الامر لابد ان يكون الناس ايضا مثله في القوة لا يكون لابد ان يكون الناس من الحكم السابق مثله

134
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
هو اني اما ان يكون فعلا يعتلي هذا الفعل الخصوصية من جهة ان فعله على وجه الخفاء فعله على وجه الخفاء وقع بصره دون قصد فهذا يدل على ان ان استكبار القبلة من النبي صلى الله عليه وسلم كوجه الخصوص منه صلى الله عليه وسلم ويبقى الحكم

135
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
الامة على ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ان لا نستقبل قبلة ولا نستنفذها ببول ولا غائط. اه ذكر هنا هذا خلاص ما سوى هذا القول الصحيح انه لا يجوز المسلم ان يستقبل القلة ولا في البنيان ولا في غيره. ذكر حديث ايوب الانصاري قال هنا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حتى سفيان

136
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
عيينة وسبب ليلة هو من اصغر من روى عن الزهري وهو من الحفاظ الثقات الكبار من ائمة اهل مكة ومن وهو من اوثق الناس ايضا في الزهري الا هناك من هو اوثق منه في الزهري وقد اخطأ وقد عدت اخطائه عن الزهر بخمسين خطأ لكن هناك من هو اوثق منك مالك عقيل ابن خالد الايلي رحمه الله تعالى

137
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
فهؤلاء مقدمون على على سفيان وكذلك معه لكنه يعتبر من الثقات الحفاظ الائمة المقدمين ايضا في محمد بن شهاب الزهري. وقد اخرج جماعة عن محمد بن شهاب الزوري عن عطاء ابن الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال وسلم وهنا كل عطاء الليث قد اخرج له البخاري ومسلم وهو قد اخرج

138
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
الحديث الصحيح في صحيحيهما قوله اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل بيوم غائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا وهذا الحكم شرف واغرب خاص باهل المدينة لان شرقهم وغربهم هو القبلة. فاذا شرفوا اه لان لان

139
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
جنوبه شمالهم هي جهة القبلة لهم استقبال واستدبارا. واما الشرق والغرب فهو انحراف عن القبلة. اما نحن فنقول شملوا وجنبوا يعني وجنب ولا ولا تشرق ولا تغرب عند قضاء الحاجة. قال ابو ايوب ذكر الحديث وفي عبد الله بن حارث ثم قال بعد ذلك

140
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
قال ابو الوليد المكي قال ابو عبد الله الشافعي ان معنى قوله وسلم لا بول ولا تستدمن ما هذا في الفياغ اما في الكنف المبنية فله رخصة هذا قوله هو قول الشامي واحمد ومالك والقول الثاني انه يحرم على الصحيح وهذا هو الاقرب واما قول دور الظاهر ان الحكم

141
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
مطلقا والصحيح انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الدنيا ولا في الفلات وفعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهادا منه رحمه الله تعالى لانه رأى وسلم قد فعل ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة الاستباق. نقف عند باب الرخصة في ذلك حيث سنذكر ما يتكلم عن محمد بن اسحاق رحمه الله تعالى وكلام اهل العلم فيه

142
00:47:40.050 --> 00:48:20.050
ونقف على هذا والله اعلم. سم. اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي. الحنظلي من بني قول تميم رحمه الله تعالى عند دخول الخلاء والحديث هذا محد تكلم فيه لكن حسن الذهب يوثق يوسف يوثق هذا الرجل يوسف ابي بردة يوثقه واذا وثقه عنده صحيح ان ما بعده ثقات وما قبله ثقات. وقد حسنه الترمذي

143
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
قالوا حسن غريب عرفنا معنى حسن الغريب عند الترمذي ايش معناها؟ ذكرنا ولا لا؟ حسن من جهة انه ليس بضعيف ليس يعني فيه امرأة متهم وليس بشان وليس ايضا وله اكرم طريق من باب الدخول عند آآ الخروج كحديث حذيفة وحديث انس بن مالك له طرق تشهد لهذا الحديث. وغريب ان

144
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
انه اتى من طريق هذا الراوي فقط لا يعرف عن غير يوسف البرد رحمه الله تعالى وهذه غرابة قرابة مطلقة غرابة مطلقة في الحديث تقول غريب يطلق ليس نسبيا وانما غرابة مطلقا بهذا المتن. فيحتاج مسألة تصحيح مثلا قد يحتاج الى مراجعة الكلام ده بحاجة

145
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
السلام عليكم. يعني هل هناك ضابط؟ لا الاصل الاصل نقول الاصل ان افعال النبي وسلم ميزت على الفصوص هذا الاصل حتى تأتي قرينة او دلالة تدل على الخصوص. فمثلا نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر

146
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
من يعني؟ ثم صلى صلى الله عليه وسلم ثم بين لنا العلة لاجلها صلى. والعلة وهي انه شغل عن صلاته بعد الظهر فقظاه بعد العصر ثم اثبتها لخصوصية له صلى الله عليه وسلم انه اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم. فلا نقول للمسلم انه اذا اذا فاتتك صلاة بعد العصر اذا فاتتك

147
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
الراتب قبل بعد الظهر ان تصلي ثم تلزمها تثبتها يقول لا. اثبات العمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم هذا الحكم خاص به وسلم. كذلك مثلا اه خالصة لك من دون المؤمن في باب النكاح. فالله ذكر له ان هذا الحكم خاصا له. اه

148
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
دليل الخصوصية في هذا الحديث انه على وجه على وجه الخفاء. قضاء الحاجة. هذا فعل وجه العلن او وجه الخفاء انه لا يرى احد هذا الاصل وسيتخفى بقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. فلو اراد التشريع لاظهر هذا الحكم. الان انهم ينهى الامة كلها

149
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
لاستقبال قوى الاستقبال عند قضاء الحاجة. ثم يفعل شيئا يدل على الجواز على وجه الخفاء. فما يجوز واضح؟ فلابد اذا كان الا الا اذا قلنا بصحة احاديث من حيث الاخرى كحديث عائشة وحيث محمد ابن صالح عن مجاهد عن جابر قد نقول بهذه بهذه الناسخ حيث

150
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
عائشة لو صححناها لقلنا هي الناسخة لحديث فيها فيها نكارة ومعلا فالمحفوظ انه اذا كان حديث ليس يقابل من ليس هناك حي يقابل حبيب ايوب سلمان من الصحة بقوتها فانه يبقى الاصل التحريم حتى يأتي ما يدل على الرخصة ورفع هذا

151
00:51:00.050 --> 00:51:10.700
المنع يا الصحيح تحية وتسمية تدل على انه لا لا يتحلل الا بالسلام