﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.850
قال الحافظ وابو داوود ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة  حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل

3
00:00:40.850 --> 00:01:00.850
قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال اجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة غائط او بول والا نستنجي باليمين والا والا يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار او نستنجي برجيع او

4
00:01:00.850 --> 00:01:22.050
وعظم حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا

5
00:01:22.050 --> 00:01:44.300
فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة احجار ينهى عن الروث والرمة حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب رواية قال اذا اتيتم

6
00:01:44.300 --> 00:02:04.300
فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. ولكن شرقوا او غربوا. فقدمنا الشام. فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. حدثنا موسى ابن اسماعيل. قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن عن ابي زيد عن

7
00:02:04.300 --> 00:02:19.150
ابن ابي معقل الاسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او غائط. قال ابو داوود وابو وزيد هو مولى بني ثعلبة حدثنا محمد بن

8
00:02:19.800 --> 00:02:43.250
احسن الله اليك قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ قال بل

9
00:02:43.250 --> 00:03:01.300
انما نهي عن ذلك في الفضاء. فاذا فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك. فلا بأس الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه الاحاديث تتعلق باحكام

10
00:03:01.600 --> 00:03:19.600
واداب الاستنجاء ذكر هنا حديث رضي الله تعالى عنه في نهيه صلى الله عليه وسلم ان يستقبل ان تستقبل ببول او غائط. وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث الاعمش عن ابراهيم عن عثمان بن يزيد عن سلمان

11
00:03:19.750 --> 00:03:35.900
رضي الله تعالى عنه وهو حديث كوفي واسناده على شرط الصحيحين واسناده على شرط الصحيحين وقد اخرجه مسلم فافاد هيئة تحريم استقبال القبلة عند البول والغائط ومما يدل على ذلك ايضا حديث

12
00:03:36.400 --> 00:03:48.200
الزهري عن عطاء بن يزيد ليثي عن ابي ايوب الانصاري انه قال نهينا ان نستقبل مول الغائط ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغاة فلا تستقبل قل ولا تستدبروها

13
00:03:48.350 --> 00:04:03.350
ولكن شرقوا او غربوا هذا حديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم افاد النهي عن استقبال القبلة الاستقبال القبلة عند البول والغائط. وبهذا قال جمع من اهل العلم جمع العلم ومنهم اه

14
00:04:03.350 --> 00:04:19.550
آآ ابو ايوب الانصاري وسلمان وابو هريرة وغيره واحد من الصحابة قالوا بهذا القول بل هو قول جماهير الصحابة ورد ايضا النهي عن استقبال القبلتين والمراد بالقبلتين الكعبة والمسجد الاقصى

15
00:04:19.650 --> 00:04:35.800
القبلة الاولى والقبلة الاخرى القبلة الاولى وهي الاقصى ثم القبلة التي استقر عليها امر المسلمين وهي قبلتنا بيت الله الحرام لعل بيت الاقصى لم يؤمر باستقباله وانما كان يفعله صلى الله عليه وسلم

16
00:04:35.850 --> 00:04:57.750
موافقة لاهل الكتاب فاقره الله على ذلك حتى امره بالانتقال الى المسجد الحرام ورد في ذكر هنا حديثا رواه عمرو ابن يحيى عن ابي زيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال نهى عن استقبال القبلتين وهذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين

17
00:04:58.300 --> 00:05:11.800
وابو زيد هذا مجهول لا يعرف فالحديث منكر بهذا الاسناد ويرد هذا الحديث يرده ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:12.400 --> 00:05:26.800
استقبل الشام استقبل بيت الشاة استقبل الشام وهو يقضي اه وهو يبول صلى الله عليه وسلم. فافاد نكارة هذا الاسناد وافاد في نجارة هذا المتن. فهذا المتن منكر والصحيح ان ان المسجد الاقصى

19
00:05:26.800 --> 00:05:44.800
لا اشكال في استقباله ولا حرج في استقباله ايضا ورد النهي في استقبال الشمس والقمر عند الطبراني باسناد منكر استقبال النيرين فهو حي منكر لا يصح ولا يصح في النهي عن استقبال شيء الا المسجد الحرام

20
00:05:45.100 --> 00:06:02.400
ما عدا المسجد الحرام فلا كراهة في استقباله. ما عدا المسجد الحرام فلا كراهة لاستقباله ولا استدباره والصحيح ايضا انه يمنع من استقباله واستبداله سواء في الفلات او في البيوت. واما حديث ابن عمر ذكر هنا ابو داوود ليبين جواز الاستدبار

21
00:06:02.700 --> 00:06:15.750
او استقبال في الوراء حايل اذا كان بيني وبين القبلة حائل فذكر حديث ابن عمر الذي رواه حسن بن زكوان عن مروان الاصمعي بن عمر وهو حديث ضعيف بهذا الاسناد في حسن الاكوان ضعيف

22
00:06:15.850 --> 00:06:30.950
وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يذهب الى هذا المذهب انه اذا كان في البنيان انه يجوز باستقبال القبلة لحديث رواه هو في الصحيحين من حديث محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واس بن يحيى بن حبان عن ابن عمر انه قال رأيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيت حفصة

23
00:06:31.050 --> 00:06:48.200
خلاص من جالس على ابنتي مستقبل الشام مستدبر القبلة فاخذ هذا الحديث جواز الاستدباب في البنيان. نقول الصحيح ان هذا الحديث عن ابن عمر هنا غير صحيح وان احتجاجه ايضا في الجواز مطلقا غير صحيح بل الصحيح

24
00:06:48.250 --> 00:07:00.200
انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها. لكن بدون ولا في غيره. ولا فرق بين ان يكون بينه وبين القبلة جدار او بينه وبينه جبل. فلا شك فكلما انقضى حاجته

25
00:07:00.250 --> 00:07:20.850
لا شك انه سيكون بينه وبين القبلة حائل اما من جبل او شجر او حجر ولا يمكن انسان يباشر القبلة مباشرة. هذا التعليل عليل. ولا يعتبر المنع يعم البنيان وغيره. واما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحمل على الخصوصية ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

26
00:07:21.050 --> 00:07:42.350
ودليل الخصوصية ان لم يظهر هذا الامر ولو كان وجه التشريع لاظهره صلى الله عليه وسلم فالنهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم كان عاما وظاهرا ولا شك ان في مقام النسخ ايضا يعني يكون في مقام النسخ لابد ايضا ان يكون ما نهي ما نهي عنه يقابله الاذن على

27
00:07:42.350 --> 00:07:57.750
مثله ان كان نهيا وامرا فانه يقابله قولا يقابل قول اذا كان نهر بالقول يقابله فعلا بالقول. اذا كان امرا بالقول فانه يقابل ايضا آآ مثال مثل خلافه بالقول. واذا كان

28
00:07:57.750 --> 00:08:09.850
منتشرا فلابد ايضا يكون مثله في قوة اما ان تأتي هذه الواقعة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعلها على وجه الخصوص ولا ودون ان يشعر به احد ودون ان يطلع عليه احد

29
00:08:10.050 --> 00:08:27.650
ويؤخذ من هذا حكم العام ويؤخذ من هذا حكما عاما فهذا غير صحيح. اذا نقول هذه القصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمم على غيره ويبقى النهي على حاله لا يتغير. لا يجوز استقبال لا في البداية ولا في غيره. وينحرف الانسان حسب

30
00:08:27.650 --> 00:08:49.850
وطاعته والله اعلم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله

31
00:08:49.850 --> 00:09:08.400
الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس بحاجته حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا وهو ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد ابن اسحاق يحدث عن ابانا ابن صالح عن مجاهد عن جابر ابن عبد الله

32
00:09:08.400 --> 00:09:23.950
رضي الله عنهما قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها قبل قليل في صحيحه رواه البخاري ومسلم بنفس الاسناد

33
00:09:24.000 --> 00:09:43.400
فهو حديث صحيح يدل على انه قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. ومع ذلك قلنا لا حجة فيه لانه يحمل على الخصوصية وان هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعم ولا يعم غيره صلى الله عليه وسلم

34
00:09:43.400 --> 00:10:07.350
نصل اليك مستقبل بيت المقدس لحاجته. والشر؟ بيت ابن عمر. والشام بيتناقزونا فيه في اليمن مستقبل الشام واستبدل القبلة هذا مقصود   محمد ابن اسحاق بلاتي احسن الله اليك. ما قرأت

35
00:10:07.500 --> 00:10:20.750
قرأته في هذا الحديث ذكر هنا ايضا حديث ابن عبد الله الذي رواه ابو داوود وغيره من اسحاق الانباء بن صحيح المجاهد عن جابر بن عبدالله وهذا الاسناد فيه محمد بن اسحاق

36
00:10:20.950 --> 00:10:36.850
وقد اعل غيره من اهل العلم رواية ابن اسحاق عن عباد ابن صدقة انها فيها نكارة ولا شك ان هذا منها هذا الاسناد الصحيح انه لا انه في نكارة ولا يمكن لمحمد بن اسحاق ان يقابل احد الصحيح الدالة على المنع

37
00:10:37.550 --> 00:10:53.450
وعلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال القضاء الحاجة. محمد ابن اسحاق لو تفرد باصل لم نقبل تفرده ولا شك ان قول ان نتفرد هنا لا يقبل. خاصة اذا قال البرديجي احاديث ساق عن بادر حديث ابي اسحاق عن مجاهد عن الجابر

38
00:10:53.550 --> 00:11:15.600
لها ضوء اي فيها نكارة فيها نكارة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب كيف التكشف عند الحاجة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد

39
00:11:15.600 --> 00:11:35.500
حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض قال ابو داوود رواه عبد السلام ابن حرب عن الاعمش عن انس ابن مالك وهو ضعيف. علته الانقطاع الانقطاع ولا شك ان هذا وان كان اسنانه ضعيفة فان معناه يدل تدل عليه الشريعة

40
00:11:35.800 --> 00:11:56.400
فان المسلم مأمور عدم بعدم كشف عورته لا عند قضاء الحاجة وكشف العورة يجوز عند ارادة قضاء الحاجة. اما اذا ترتب على كشفها رؤية رؤية من يرى هذه الرؤية غيره ممن يرى عورته فانه يحرم كشفها الا للضرورة الا للضرورة

41
00:11:56.500 --> 00:12:15.250
فاذا كان الرجل اذا كان واقفا وخلع آآ وتكشف فانه يحضر التكشف حتى يدنو من الارض حتى لا يراه احد من التكشف يكون عند قضاء الحاجة وعندما من الارض يتكشف اما اذا كان المكان لا يراه احد وتكشف قل لا حرج

42
00:12:15.350 --> 00:12:30.600
لا حرج ان يتكشف الانسان قبل دنوه من الارض وانما يجب اذا كان هناك من يراه وهو قائم فيجب ان لا الا اذا دنا من الارظ والا الاصل انه لا يتكشف الا عند قضاء الحاجة هذا الاصل. واما التكشف لغير حاجة

43
00:12:30.650 --> 00:12:51.200
فانه يمنع منه ولا فانه يمنع منه والقول ايضا بانه لا يجوز قول قوي اذا كان بغير حاجة لأنه تنقال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينه. قال ان كنا اه يعني ان كنت وحدي قال فالله حق ان يستحيا منه حق من الحياء من الله عز وجل مأمور به

44
00:12:51.450 --> 00:13:03.000
ولا شك دائما للحياة وقد يكون لك يراك من يراك من يراك دون ان تعلم الاصل انه يا ينبغي المسلم ان ان يتكشف ولا ينبغي له ان يتعرى الا لحاجة. نعم

45
00:13:03.200 --> 00:13:25.200
احسن الله اليك قال رحمه الله باب كراهية الكلام عند الخلاء. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن ابي كثير عن هلال ابن عياض قال حدثني ابو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

46
00:13:25.200 --> 00:13:40.600
لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله عز وجل يمقت على ذلك. قال ابو داوود لم يسنده الا عكرمة بن عمار. هذا ايضا حديث منكر حيث هذا منكر

47
00:13:41.050 --> 00:13:59.200
لكن ابن عمار ابن كثير فيها نكارة وهذه من المنكرات التي عدت عليه هذا اولا من كرة وانكر مرويات لما روى عن يحيى ابن ابي كثير هذا اولا ثانيا ان هذا الاسناد مداره على عياض ابن هلال او هلال ابن عياض

48
00:13:59.400 --> 00:14:16.700
وهو رجل مجهول لا يعرف ولا شك انه حديث بهذا الاسناد منكر. هذا اسناد منكر ولا يصح واما مسل التحدث عند قضاء الحاجة فلها حالات تحدث الرجل مع الرجل الاخر لا حالة. الحالة الاولى ان يتحدثان

49
00:14:17.500 --> 00:14:40.850
وهما قد كشفا عوراتهما قد كشف اه عورتهما فان التحدث هنا محرم ولا يجوز  لانه يفضي التحدث الى رؤيتك والى رؤية عورة كل واحد الاخر. ولا شك ان رؤية لا تجوز محرمة ان يتحدثهما متعريان او لا ليس التحدث المحرم من جهة التحدث من جهة

50
00:14:41.000 --> 00:14:57.500
التعري لا من جهة الحديث ثانيا ان يتحدثان وهما قد تسترا قول التحدث لا ينبغي وادبا لا وليس من الادب والشيم ان يتحدى الانسان وهو يقضي حاجته لكن لا نقول بتحريمه

51
00:14:57.550 --> 00:15:15.950
لظعف هذا الحديث. ثالثا ان يتكلم لحاجة فهذا جائز ولا حرج فيه. كلمني حي يسأل اه رجل اين اه فلان اين اين مثلا حاجة اللهو مضطر لها وهذا يقضي حيث يقول لا بأس ان

52
00:15:16.100 --> 00:15:27.900
ليخبره بذلك لا بأس ان يخبره بحاجته ولا كراهة في ذلك. اذا الحديث الحي في اصله انه لا يحرم ولكنه من سوء الادب الا يتكلم بشيء محرم او بشيء فيه

53
00:15:27.900 --> 00:15:39.550
اي او بشيء نمنع من من التكلم به كأن يتكلم بالقرآن ويقضي الحاجة ويقول ما يجوز يتكلم بذكر الله ويرفع صوته بذلك هذا ايضا بالكراهة والقول بعدم الجواز ايضا فيه قوة

54
00:15:39.600 --> 00:15:59.750
التكلم بما لا بما لا بما لا حجز فيه اليس من الادب وليس من المروءة ان كان سوف يقضي حاجته بل الاصل انه يغظ يغظ طرفه ويغظ ولا يتكلم حتى يخرج من هذا المكان وحتى تقظى او تقظى حاجته. نعم

55
00:15:59.850 --> 00:16:06.322
كالرجل يرد السلام وهو يقول اثقل